الفصول المهمة في اصول الائمة
محمد بن الحسن الطوسي في الامالي عن ابيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن ابيه، عن سعد، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابى محمد الأنصاري، عن معاوية بن وهب، عن ابى عبد الله (ع) في حديث قال: كل الجزع والبكاء مكروه إلا الجزع والبكاء لقتل الحسين (ع). (3190) 2 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار عن ابيه، عن سعد، عن الجامورانى، عن الحسن بن على بن ابى حمزة، عن ابيه، عن ابى عبد الله (ع) قال: ان البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلا البكاء على الحسين بن على (ع) فانه فيه مأجور
بحار الانوار
أبي، عن سعد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع، ما خلا البكاء على الحسين بن علي عليهما السلام فانه فيه مأجور
وأمّا اللطم على الصدور فهو من حيث الأصل مباح شرعاً إذا كان القيام به لهدف مشروع وغرض عقلائي ولم يترتّب عليه ضرر كبير . ودليلنا الشرعي على جوازه ما رواه الشيخ الطوسي في (التهذيب 2 / 283) في آخر الكفّارات عن الامام الصادق (ع) أنّه قال : ( ولقد شققن الفاطميات الجيوب ولطمن الخدود على الحسين بن علي ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب ) . وأيضا ذكره الشهيد في الذكرى في البحث الرابع من المطلب الثالث من أحكام الاموات
قال
النبي : صلى الله عليه واله وسلم (يا فاطمة ان نساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي , ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي ويجددون العزاء جيلاً بعد جيل في كل سنة فاذا كان القيامة , تشفعين أنت للنساء , وأنا أشفع الرجال , وكل من بكى منهم على مصاب الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة). [ بحار الأنوار ج44 , ص 292 ـ 293 , ط / الثانية , 1403 ـ 1983 , بيروت لبنان ]
تعليق