تنقضات عدد الايام التي مرض فيها النبي ومحاججة ابن كثير الجزء الثاني
الجزء الثاني
من بعد ما بينت الإختلاف في عدد أيام مرضه الشريف وأن كنت قد تعمدت أن أغفل إختلافه في الشهر الذي مرض فيه فهم كذلك قد أختلفوا فيه فمنهم من يقول أواخر صفر ومنهم من يقول أول ربيع الأول وهلم جرا ونترك ما قدمنها للقارئ ليقف عليه ولنكمل ما نريده وهو كلام إبن كثير وماجاء في كتابه البداية والنهاية فقد جاء من قولهفهذا أوضح دليل على أنه عليه السلام لم يصل يوم الإثنين صلاة الصبح مع الناس، وأنه كان قد انقطع عنهم، لم يخرج إليهم ثلاثا
وأن كنت قد رددته من قبل وبينت تضاربه أو كذبه حيث نجده يستشهد ويستدل على كون النبي لم ولن يصلي يوم الإثنين وهو يوم رحيله وإن جاء ما ينفي مزاعمه ومزاعم من سار على منهجه ومنهم إبن باز , فالذين إستدلوا بصلاة النبي يومها هو حديث عائشة وأيده كبار العلماء وأضع نصه ليثبت عدم صحة قول إبن كثير وإختلاف بني جلدته معه وبقول ونص صريح
- حديث عائشة الثاني يدعمه ويقويه الحديث التالي: عن أنس بن مالك قال «آخِرُ صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع القوم في ثوب واحد متوشِّحاً به - يريد قاعداً خلف أبي بكر» رواه ابن حِبَّان. ورواه أحمد بلفظ «آخر صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع القوم في ثوب واحد متوشِّحاً به خلف أبي بكر» ورواه الترمذي بلفظ «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشِحاً به» . وقال (هذا حديث حسن صحيح) وهذا الحديث عن أنس، والذي قبله عن عائشة رضي الله عنها حديثان صحيحان لا مطعن في أي منهما، فهل بعد هذين الحديثين وبعد حديث جابر يبقى للشافعي وأصحابه ما يتمسكون به من القول بنسخ الأحاديث الكثيرة الصحيحة القائلة بصلاة المأمومين جلوساً خلف الإمام الجالس؟ هل يصح نسخ الأحاديث الصحيحة الكثيرة بحديث محتمل؟
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...9%200 17.html
*******************************
قال في معرفة السنن والآثار2/256 :" قال أحمد : هذا الحديث الثابت يدلك على أن أبا بكر صلى بالناس أياما ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الظهر، فأتم به أبو بكر فيها وهو قائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. وفي حديث الأسود، عن عائشة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، وفي ذلك إثبات كونه إماما ، لوقوفه موقف الأئمة مع قولها : يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما قول ربيعة : إن أبا بكر صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منقطع كما قال الشافعي،
وقد روي موصولا عن نعيم بن أبي هند ، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة مع اختلاف في لفظ الحديث. وكان شعبة يرويه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ونشك في أيهما كان المقدم، والذي نعرفه بالاستدلال بسائر الأخبار أن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر هي صلاة الصبح من يوم الاثنين، وهي آخر صلاة صلاها حتى مضى لسبيله، وهي غير الصلاة التي صلاها أبو بكر خلفه كما قال الشافعي رحمه الله....ثم قال " قال أحمد : فالصلاة التي صلاها أبو بكر وهو مأموم هي صلاة الظهر وهي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العباس، وعلي ، والصلاة التي صلاها أبو بكر وهو إمام هي صلاة الصبح وهي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفضل بن العباس وغلام له . وفي ذلك جمع بين الأخبار التي وردت في هذا الباب
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=28851
وعليه يكون وبالصريح والصحيح قد تم الجزم من قبل أعلامهم أن النبي صلى يوم الإثنين وهو أخر عهده بهم والذي يجهد البعض نفسه نفي الصلاة يوم الإثنين وأن كان أحد الائمة الأربعةوهو الإمام الشافعي ,لنعود الى كلام إبن كثيرونكمل ما بقي منه
قلنا: فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها معهم الظهر كما جاء مصرحا به في حديث عائشة المتقدم، ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم السبت، ولا يوم الأحد كما حكاه البيهقي عن مغازي موسى بن عقبة، وهو ضعيف، ولما قدمنا من خطبته بعدها، ولأنه انقطع عنهم يوم الجمعة، والسبت، والأحد، وهذه ثلاثة أيام كوامل.
وقال الزهري عن أبي بكر ابن أبي سبرة، أن أبا بكر صلى بهم سبع عشرة صلاة.
وقال غيره: عشرين صلاة، فالله أعلم
وقبل الخوض هنا في عدد الأيام يجب توضيح مايلي
إبن كثير ينفي صلاة يوم الإثنين وعليه يحاول أن يثبت أن الصلاة التي قد جاء ذكرها في رواية عائشة عن صلاة الظهر هو ليوم الخميس وليس يوم السبت ولا يوم الأحد كما خمن البيهقي في قوله
وهنا لنضع رواية عائشة حيث مدار كلام إبن كثير ومحاولة نفيه للصلاة
قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس قالت فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام قالت ثم إن رسول الله وجد من نفسه خفةقالت والناس عكوف في
وعليه نجد في هذه الرواية هناك صلاتين الأولى صلاة العشاء الأخرة والثانية صلاة الظهر
فخرج بين رجلين أحدهما العباسلصلاة الظهر وأبو بكر يصلي
وصلاة الظهر هذه هي محل الخلاف بين علماء مدرسة الشيخين وبقيت نقطة واحدة مهمة أيضا حتى أضعكم بالصورة كاملة سأضع كلام البيهقي والذي قد طعن به إبن كثير ومن بعدها نكمل مانريد من بعد ما تكتمل الصورة وبشكل واضح
من بعد ما بينت الإختلاف في عدد أيام مرضه الشريف وأن كنت قد تعمدت أن أغفل إختلافه في الشهر الذي مرض فيه فهم كذلك قد أختلفوا فيه فمنهم من يقول أواخر صفر ومنهم من يقول أول ربيع الأول وهلم جرا ونترك ما قدمنها للقارئ ليقف عليه ولنكمل ما نريده وهو كلام إبن كثير وماجاء في كتابه البداية والنهاية فقد جاء من قولهفهذا أوضح دليل على أنه عليه السلام لم يصل يوم الإثنين صلاة الصبح مع الناس، وأنه كان قد انقطع عنهم، لم يخرج إليهم ثلاثا
وأن كنت قد رددته من قبل وبينت تضاربه أو كذبه حيث نجده يستشهد ويستدل على كون النبي لم ولن يصلي يوم الإثنين وهو يوم رحيله وإن جاء ما ينفي مزاعمه ومزاعم من سار على منهجه ومنهم إبن باز , فالذين إستدلوا بصلاة النبي يومها هو حديث عائشة وأيده كبار العلماء وأضع نصه ليثبت عدم صحة قول إبن كثير وإختلاف بني جلدته معه وبقول ونص صريح
- حديث عائشة الثاني يدعمه ويقويه الحديث التالي: عن أنس بن مالك قال «آخِرُ صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع القوم في ثوب واحد متوشِّحاً به - يريد قاعداً خلف أبي بكر» رواه ابن حِبَّان. ورواه أحمد بلفظ «آخر صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع القوم في ثوب واحد متوشِّحاً به خلف أبي بكر» ورواه الترمذي بلفظ «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشِحاً به» . وقال (هذا حديث حسن صحيح) وهذا الحديث عن أنس، والذي قبله عن عائشة رضي الله عنها حديثان صحيحان لا مطعن في أي منهما، فهل بعد هذين الحديثين وبعد حديث جابر يبقى للشافعي وأصحابه ما يتمسكون به من القول بنسخ الأحاديث الكثيرة الصحيحة القائلة بصلاة المأمومين جلوساً خلف الإمام الجالس؟ هل يصح نسخ الأحاديث الصحيحة الكثيرة بحديث محتمل؟
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...9%200 17.html
*******************************
قال في معرفة السنن والآثار2/256 :" قال أحمد : هذا الحديث الثابت يدلك على أن أبا بكر صلى بالناس أياما ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الظهر، فأتم به أبو بكر فيها وهو قائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. وفي حديث الأسود، عن عائشة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، وفي ذلك إثبات كونه إماما ، لوقوفه موقف الأئمة مع قولها : يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما قول ربيعة : إن أبا بكر صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منقطع كما قال الشافعي،
وقد روي موصولا عن نعيم بن أبي هند ، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة مع اختلاف في لفظ الحديث. وكان شعبة يرويه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ونشك في أيهما كان المقدم، والذي نعرفه بالاستدلال بسائر الأخبار أن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر هي صلاة الصبح من يوم الاثنين، وهي آخر صلاة صلاها حتى مضى لسبيله، وهي غير الصلاة التي صلاها أبو بكر خلفه كما قال الشافعي رحمه الله....ثم قال " قال أحمد : فالصلاة التي صلاها أبو بكر وهو مأموم هي صلاة الظهر وهي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العباس، وعلي ، والصلاة التي صلاها أبو بكر وهو إمام هي صلاة الصبح وهي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفضل بن العباس وغلام له . وفي ذلك جمع بين الأخبار التي وردت في هذا الباب
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=28851
وعليه يكون وبالصريح والصحيح قد تم الجزم من قبل أعلامهم أن النبي صلى يوم الإثنين وهو أخر عهده بهم والذي يجهد البعض نفسه نفي الصلاة يوم الإثنين وأن كان أحد الائمة الأربعةوهو الإمام الشافعي ,لنعود الى كلام إبن كثيرونكمل ما بقي منه
قلنا: فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها معهم الظهر كما جاء مصرحا به في حديث عائشة المتقدم، ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم السبت، ولا يوم الأحد كما حكاه البيهقي عن مغازي موسى بن عقبة، وهو ضعيف، ولما قدمنا من خطبته بعدها، ولأنه انقطع عنهم يوم الجمعة، والسبت، والأحد، وهذه ثلاثة أيام كوامل.
وقال الزهري عن أبي بكر ابن أبي سبرة، أن أبا بكر صلى بهم سبع عشرة صلاة.
وقال غيره: عشرين صلاة، فالله أعلم
وقبل الخوض هنا في عدد الأيام يجب توضيح مايلي
إبن كثير ينفي صلاة يوم الإثنين وعليه يحاول أن يثبت أن الصلاة التي قد جاء ذكرها في رواية عائشة عن صلاة الظهر هو ليوم الخميس وليس يوم السبت ولا يوم الأحد كما خمن البيهقي في قوله
وهنا لنضع رواية عائشة حيث مدار كلام إبن كثير ومحاولة نفيه للصلاة
قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس قالت فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام قالت ثم إن رسول الله وجد من نفسه خفةقالت والناس عكوف في
وعليه نجد في هذه الرواية هناك صلاتين الأولى صلاة العشاء الأخرة والثانية صلاة الظهر
فخرج بين رجلين أحدهما العباسلصلاة الظهر وأبو بكر يصلي
وصلاة الظهر هذه هي محل الخلاف بين علماء مدرسة الشيخين وبقيت نقطة واحدة مهمة أيضا حتى أضعكم بالصورة كاملة سأضع كلام البيهقي والذي قد طعن به إبن كثير ومن بعدها نكمل مانريد من بعد ما تكتمل الصورة وبشكل واضح
وقال البيهقي: لا تعارض في أحاديثها، فان الصلاة التي كان فيها النبي
إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد، والتي كان فيها مأموماً هي صلاة الصبح من يوم الاثنين وهي آخر صلاه صلاّها حتى خرج من الدنيا.
http://www.aqaed.com/book/211/rasa12.html
ومن بعد كل هذا وذاك
أقول لا أدري كيف تم حسابها من قبل إبن كثير فرواية عائشة لو نراجعها مجددا نجدها هي تذكر أول ما تذكر صلاة العشاء
قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة
و من تكرار تسائلات النبي عن صلاة المصلين من بعدها عين وصرح بالإسم لمن يصلي بهم حيث وصفته كونه رجلا رقيقا
فذاك يعني كونه نفذ أمره وصلى بالمصلين صلاة العشاء عشاء يوم الخميس ومن بعدها تستطرد عائشة لتذكر صلاة ثانية وهي صلاة الظهر ولا يمكن أن تسبق صلاة الظهر العِشاء بدليل كون النبي أول ما أمر بمن يصلي كان صلاة العشاء من يوم الخميس كما هو ثابت فكيف أجزم إبن كثير كون أخر صلاة كانت هي الظهر من يوم الخميس وقد سبقتها في نص رواية عائشة صلاة أخرى وهي صلاة العشاء ولا يعقل أن يوصي النبي بالصلاة ويأمر أبو بكر بصلاة العشاء ولكننا لانجد أنه أمر أبو بكرفي أن يصلي صلاة الظهر بالمصلين , لأن إبتداء الأمر جاء لصلاة العشاء و قد بات معلوم أنه أمر لصلاة العشاء من يوم الخميس ومنه نفهم وجوب صلاة الظهر أن تكون لليوم التالي من أمر النبي مجددا وإن جائت الرواية بعدم ذكر إسم المصلي لما صلى الظهر أبو بكر بالمصلين لكونه قد أمَرَه النبي من قبل وهو لصلاة العِشاء من يوم الخميس كما زعموا ولا يحتاج في كل مرة وكل يوم يقول مروا أبو بكر فليصلي بالناس فأمره نفذ منذ يوم الخميس ويكفي مرة واحدة والعلة لأمره ذاك هو مرضه وعدم قدرته فمتى مامنعه المرض إستوثب أبوبكر ليحل محل النبي وهذا دليل كون الصلاة هي صلاة الظهر .والأن نحن لا نبحث هل كونها كانت يوم الجمعة أويوم سبت قدرما نريد تبيان كونها لايمكن أن تكون صلاة ظهر الخميس, ومنها نفهم أن أول صلاة صلها أبو بكر هي صلاة العشاء من يوم الخميس ومن بعد نجدها لزاما أن تكون صلاة الظهر ليوم السبت أو الأحد كما قالها البيهقي وتبقى مشكلة عويصة هنا وهي يوم الجمعة وصلاة يوم الجمعة نتسائل مَن صلّاها.؟؟
صحيح كوننا نجد بعض الروايات تسرد و تذكر لنا خطبة للنبي أيام مرضه وقد خطب الناس وأنا شخصيا لاأستبعد كونها تم التلاعب بها وكل شئ جائز طالما تلاعبوا بأصل الحقيقة وأجزموا في صلاة أبي بكر وجعلوها من المسلمات فكيف لا يحرفوا ويغيروا ويتلاعبوا ببقية الأمور المهم لدي الأن صلاة الظهر هل هي صلاة الخميس أو الجمعة أو السبت أو الأحد ؟فمن صفّ مع إبن كثير قالوا إنها ظهر الخميس و من صفّ مع البيهقي إعتمدوا قوله إنها أما السبت أو الأحد
وأنا أقول ملخص ما جئنا به وطرحناه يتضح منه مايلي
أولا-
أن صلاة العشاء من يوم الخميس كانت أول مرة يأمر بها النبي ويذكر إسم مَن يأم المصلين وهو أبوبكر وأمره نافذ صلى الله عليه وآله وسلم مدى مدة مرضه وعليه تكون صلاة الظهر محل الخلاف يجب أن تكون ليوم بعد يوم الخميس وليس قبله
ثاينا-
أوأن النبي كان يُأمِّر لكل صلاة شخص غير الأخر لمن يؤم المصلين ساعتها حتى يتحقق قول إبن كثير وتكون لها شئ من الصحة وهذا مستحيل أن يتقولوه كونه سوف ينهار بناء المغرضون في كون تفرد أبو بكر بالصلاة وتنهار مقولتهم بالإستخلاف وعلة الإستخلاف
ثالثا-
أن تكون صلاة إحدى يومي السبت أو الأحد كما قالها البيهقي ويكون إبن كثير ومن صف معه على باطل
رابعا-
أن تكون صلاة الظهر المقصودة هي صلاة يوم الجمعة التي تلي صلاة العشاء ليوم الخميس
وعليه من خلال كلام المختلفين ومن خلال تلك النقاط الأربع ينبثق لنا سؤال وملح للغاية وذاك نجد أن يوم الجمعة قد خلا من إمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نفى إبن كثير وجزم أن النبي لم يخرج ثلاثا وبالمقابل كذلك لانجد البيهقي ولا من معه يقول بصلاة النبي ليوم الجمعة وجمعتها
و منه يتوجب أن يكون أبو بكر الأسيف هو من صلى بالمصلين صلاة الجمعة أي صار إمام جمعة المصلين وصلى الجمعة بهم, فدعونا نتسائل عن صلاته ولو بدليل ونص صريح صحيح وليس ذاك فحسب بل نطالب ببيان خطبته لتلك الصلاة التي جائت على أحرج ساعات الأمة حيث وقف فيها أبو بكر موقف الخطيب وحل محل النبي الذي إعتادت النفوس مشاهدته دوما ,ووقف موقفا صعبا حيث تهتز فيها مشاعر الأمة حينها لمّا تجد مكان النبي قد خلى منه منبره ومحرابه لعلة المرض وكلها تترقب قول هذا الذي وقف موقفه وترغب في معرفة كلامه وخطبة هذا الذي يأبى الله والنبيون إلاه ماذا سيقول وبماذا سيبدأ خطبة الجمعة هذا في مالو قلتم أن أبا بكر صلى الجمعة وعليه نحن هنا نطالبكم أن تأتونا بنص للخطبتين التي خطبها أبو بكر يومها وأما إن أنكرتم ذاك فهاتوا لنا برهناكم بذكر من صلى الجمعة إذا عوضا عنه وبها ينهار بنيانكم كون النبي إستخلف أبو بالصلاة
يتبع إن شاء الله
إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد، والتي كان فيها مأموماً هي صلاة الصبح من يوم الاثنين وهي آخر صلاه صلاّها حتى خرج من الدنيا.
http://www.aqaed.com/book/211/rasa12.html
ومن بعد كل هذا وذاك
أقول لا أدري كيف تم حسابها من قبل إبن كثير فرواية عائشة لو نراجعها مجددا نجدها هي تذكر أول ما تذكر صلاة العشاء
قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة
و من تكرار تسائلات النبي عن صلاة المصلين من بعدها عين وصرح بالإسم لمن يصلي بهم حيث وصفته كونه رجلا رقيقا
فذاك يعني كونه نفذ أمره وصلى بالمصلين صلاة العشاء عشاء يوم الخميس ومن بعدها تستطرد عائشة لتذكر صلاة ثانية وهي صلاة الظهر ولا يمكن أن تسبق صلاة الظهر العِشاء بدليل كون النبي أول ما أمر بمن يصلي كان صلاة العشاء من يوم الخميس كما هو ثابت فكيف أجزم إبن كثير كون أخر صلاة كانت هي الظهر من يوم الخميس وقد سبقتها في نص رواية عائشة صلاة أخرى وهي صلاة العشاء ولا يعقل أن يوصي النبي بالصلاة ويأمر أبو بكر بصلاة العشاء ولكننا لانجد أنه أمر أبو بكرفي أن يصلي صلاة الظهر بالمصلين , لأن إبتداء الأمر جاء لصلاة العشاء و قد بات معلوم أنه أمر لصلاة العشاء من يوم الخميس ومنه نفهم وجوب صلاة الظهر أن تكون لليوم التالي من أمر النبي مجددا وإن جائت الرواية بعدم ذكر إسم المصلي لما صلى الظهر أبو بكر بالمصلين لكونه قد أمَرَه النبي من قبل وهو لصلاة العِشاء من يوم الخميس كما زعموا ولا يحتاج في كل مرة وكل يوم يقول مروا أبو بكر فليصلي بالناس فأمره نفذ منذ يوم الخميس ويكفي مرة واحدة والعلة لأمره ذاك هو مرضه وعدم قدرته فمتى مامنعه المرض إستوثب أبوبكر ليحل محل النبي وهذا دليل كون الصلاة هي صلاة الظهر .والأن نحن لا نبحث هل كونها كانت يوم الجمعة أويوم سبت قدرما نريد تبيان كونها لايمكن أن تكون صلاة ظهر الخميس, ومنها نفهم أن أول صلاة صلها أبو بكر هي صلاة العشاء من يوم الخميس ومن بعد نجدها لزاما أن تكون صلاة الظهر ليوم السبت أو الأحد كما قالها البيهقي وتبقى مشكلة عويصة هنا وهي يوم الجمعة وصلاة يوم الجمعة نتسائل مَن صلّاها.؟؟
صحيح كوننا نجد بعض الروايات تسرد و تذكر لنا خطبة للنبي أيام مرضه وقد خطب الناس وأنا شخصيا لاأستبعد كونها تم التلاعب بها وكل شئ جائز طالما تلاعبوا بأصل الحقيقة وأجزموا في صلاة أبي بكر وجعلوها من المسلمات فكيف لا يحرفوا ويغيروا ويتلاعبوا ببقية الأمور المهم لدي الأن صلاة الظهر هل هي صلاة الخميس أو الجمعة أو السبت أو الأحد ؟فمن صفّ مع إبن كثير قالوا إنها ظهر الخميس و من صفّ مع البيهقي إعتمدوا قوله إنها أما السبت أو الأحد
وأنا أقول ملخص ما جئنا به وطرحناه يتضح منه مايلي
أولا-
أن صلاة العشاء من يوم الخميس كانت أول مرة يأمر بها النبي ويذكر إسم مَن يأم المصلين وهو أبوبكر وأمره نافذ صلى الله عليه وآله وسلم مدى مدة مرضه وعليه تكون صلاة الظهر محل الخلاف يجب أن تكون ليوم بعد يوم الخميس وليس قبله
ثاينا-
أوأن النبي كان يُأمِّر لكل صلاة شخص غير الأخر لمن يؤم المصلين ساعتها حتى يتحقق قول إبن كثير وتكون لها شئ من الصحة وهذا مستحيل أن يتقولوه كونه سوف ينهار بناء المغرضون في كون تفرد أبو بكر بالصلاة وتنهار مقولتهم بالإستخلاف وعلة الإستخلاف
ثالثا-
أن تكون صلاة إحدى يومي السبت أو الأحد كما قالها البيهقي ويكون إبن كثير ومن صف معه على باطل
رابعا-
أن تكون صلاة الظهر المقصودة هي صلاة يوم الجمعة التي تلي صلاة العشاء ليوم الخميس
وعليه من خلال كلام المختلفين ومن خلال تلك النقاط الأربع ينبثق لنا سؤال وملح للغاية وذاك نجد أن يوم الجمعة قد خلا من إمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نفى إبن كثير وجزم أن النبي لم يخرج ثلاثا وبالمقابل كذلك لانجد البيهقي ولا من معه يقول بصلاة النبي ليوم الجمعة وجمعتها
و منه يتوجب أن يكون أبو بكر الأسيف هو من صلى بالمصلين صلاة الجمعة أي صار إمام جمعة المصلين وصلى الجمعة بهم, فدعونا نتسائل عن صلاته ولو بدليل ونص صريح صحيح وليس ذاك فحسب بل نطالب ببيان خطبته لتلك الصلاة التي جائت على أحرج ساعات الأمة حيث وقف فيها أبو بكر موقف الخطيب وحل محل النبي الذي إعتادت النفوس مشاهدته دوما ,ووقف موقفا صعبا حيث تهتز فيها مشاعر الأمة حينها لمّا تجد مكان النبي قد خلى منه منبره ومحرابه لعلة المرض وكلها تترقب قول هذا الذي وقف موقفه وترغب في معرفة كلامه وخطبة هذا الذي يأبى الله والنبيون إلاه ماذا سيقول وبماذا سيبدأ خطبة الجمعة هذا في مالو قلتم أن أبا بكر صلى الجمعة وعليه نحن هنا نطالبكم أن تأتونا بنص للخطبتين التي خطبها أبو بكر يومها وأما إن أنكرتم ذاك فهاتوا لنا برهناكم بذكر من صلى الجمعة إذا عوضا عنه وبها ينهار بنيانكم كون النبي إستخلف أبو بالصلاة
يتبع إن شاء الله
تعليق