العجيب أنهم يحرمون الحلال على رجالهم ونسائهم ويحللون الكرنبج لأنفسهم
X
-
السلام عليكم
ان اخواننا اهل السنة يسألون عدة اسئلة ونحن يجب ان نجيبهم
السؤال : ما هو البرهان من القرآن والسنّة الصحيحين على جواز المتعة ؟
2-
السؤال : ما هو الدليل لجواز زواج المتعة ؟ وهل ترضى أن تطبّقها على أُختك أو ابنتك ؟
3-
السؤال : ما هو الدليل على جواز زواج المتعة ؟ وما هو ردّكم على من يقول : أنّ المتعة تسبّب اختلاط الأنساب ، لأنّه قد يتزوّج الفرد امرأة تزوّجها والده ، أو أخوه دون علم ، وأنجب منها الاثنان ، وأنّ المتعة تشبه زواج المقت ؟
4-
1ـ ما الفرق بين المتعة والزنا ؟
2ـ هل هذا الزواج يجوز لرجل له زوجة في البيت ، ويعيش مع أطفاله وعائلته ، بدون أن يستأذن زوجته ؟
3ـ هل يجوز للمتمتعة أن تفسخ عقد المتعة ؟
4ـ ما رأيكم حول هذا الحديث : قال علي (عليه السلام) : " إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر " (1) ؟
1- صحيح مسلم 4 / 134 ، البداية والنهاية 4 / 219 .
الجواب- لاشكّ ولا ريب في تشريع متعة النساء ـ الزواج المؤقت ـ في الإسلام ، وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة ، وإنّما الخلاف بين المسلمين في نسخها أو عدمه ؟ فذهب أهل السنّة إلى أنّها منسوخة ، واستدلوا لذلك بعدّة روايات متعارضة فيما بينها ، بينما ذهبت الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدّس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنّة .
وقبل التطرّق إلى الأدلّة نودّ القول : أنّ زواج المتعة ما هو إلاّ قضية فقهية ثابتة عند قوم ، وغير ثابتة عند آخرين ـ كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأُخرى التي يمكن الاختلاف فيها ـ فليس من الصحيح التشنيع والتشهير بالشيعة وجعل زواج المتعة أداة لذلك ، فإنّ هذه الأساليب غير العلمية تكون سبباً للفرقة بين المسلمين ، في الوقت الذي تتركّز حاجتنا إلى لمّ الشعث ورأب الصدع .
وأمّا ما دلّ على مشروعيتها في القرآن الكريم قولـه تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً … } (1) ، فقد روي عن جماعة ـ من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم
1- النساء : 24 .
وأحكامه ـ التصريحُ بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، منهم : عبد الله بن عباس ، وأُبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة (1) .
وما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة :
أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم ، عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (2) .
مضافاً إلى ذلك الإجماع المنقول ، نصّ على ذلك القرطبي حيث قال : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، ثمّ نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (3) .
وكذا الطبري ، فقد نقل عن السدّي : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى (4) .
____________
1- أُنظر : صحيح البخاري 6 / 129 ، جامع البيان 5 / 18 ، معاني القرآن : 61 ، أحكام القرآن للجصّاص 2 / 184 ، نواسخ القرآن : 124 ، الدرّ المنثور 2 / 140 ، فتح القدير 1 / 449 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 / 205 ، المغني لابن قدامة 7 / 571 ، سير أعلام النبلاء 13 / 108.
2- المائدة : 87 ، وأُنظر : مسند أحمد 1 / 432 ، صحيح البخاري 6 / 119 ، صحيح مسلم 4 / 130 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 / 79 و 200 ، المصنّف لابن أبي شيبة 3 / 271 و 391 ، السنن الكبرى للنسائي 6 / 337 ، مسند أبي يعلى 9 / 260 ، صحيح ابن حبّان 9 / 449 .
3- الجامع لأحكام القرآن 5 / 132 .
4- جامع البيان 5 / 18 .
وعن ابن عبد البرّ في التمهيد : وأجمعوا أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي ، وإنّه نكاح إلى أجلٍ ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما (1) .
وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وزمن أبي بكر ، وشطراً من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال : مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما ، وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتّاب والحفّاظ في كتبهم (2) .
فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الإسلام ، ومات النبيّ (صلى الله عليه وآله) وهي بعد مشرّعة غير محرّمة ، حتّى حرّمها عمر في أيّام خلافته .
الشيعة تستدلّ بالكتاب والسنّة الشريفة على إباحته ، وأنّ هذا الزواج كان مباحاً على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وعهد أبي بكر ، وشطراً من عهد عمر ، إلى أن حرّمه عمر بن الخطّاب ، وعمر هو من رواة حديث جواز المتعة ، حيث قال : " مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أُحرّمهما " ، فالشيعة تأخذ بروايته وتترك درايته .
وأمّا قولك : هل ترضى أن تطبّقها ... ، فنقول : إنّ هذا الحكم مباح ، والإباحة ليست فيها إلزام بالعمل ، وكم من مباحات نتركها أو لا ترضاها عاداتنا وتقاليدنا ، وعلى سبيل المثال نقول : قال تعالى : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ... } (1) ، فهي صريحة في جواز تعدّد الزوجات ، فهل ترضى أن تزوّج أُختك إلى من له ثلاث زوجات ؟ مع أنّ في جوازه نصّ قرآني صريح .
إنّ زواج المتعة ـ أي الزواج المنقطع ـ ممّا اتفقت عليه الإمامية ، واُعتبر من مختصّاتهم ، واستدلّوا له بأدلّة عديدة من القرآن الكريم ، والسنّة القطعية ـ كالتواتر ـ والإجماع .
ونذكر لك بعض الروايات في ذلك :
ورى الشيخ الكليني (قدس سره) عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة ؟ فقال : نزلت في القرآن { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } (1) .
وروى عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : " كان علي (عليه السلام) يقول : لولا ما سبقني به بني الخطّاب ما زنى إلاّ شقي " (2) .
وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في استحباب زواج المتعة ، منها : عن محمّد ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قال لي : " تمتّعت " ؟ قلت : لا ، قال : " لا تخرج من الدنيا حتّى تحيي السنّة " (3) .
وهنالك روايات أُخرى تثبت عدم نسخ هذا الحكم وبقاءه إلى اليوم ، ففي الوسائل بأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) : هل نسخ آية المتعة شيء ؟ قال : " لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلاّ شقي " (4) .
فما يقال من أنّها منسوخة بروايات عن الصحابة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، مضافاً إلى ضعف سندها ، وتناقضها وتعارضها فيما بينها ، لا يقابل ولا يعارض ما ثبت بالضرورة عند الإمامية من شرعيّتها ، وعدم نسخها إلى يوم القيامة .
____________
1- النساء : 24 ، الكافي 5 / 448 .
2- نفس المصدر السابق .
3- وسائل الشيعة 21 / 15 .
4- المصدر السابق 21 / 11 .
وبعد أن ثبت بالدليل والبرهان جوازها ، فلا مجال للاستحسان وإبداء الرأي وأشباه ذلك ، فهذه الأُمور متأخّرة عن الدليل الشرعي ، حتّى عند القائلين بحجيّتها وصحّتها .
والإشكال الذي أوردته من اختلاط الأنساب غير وارد ، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية الثابتة لا تبطل اعتماداً على ما ربما تترتّب عليها ، وحكم ما ذكرته حكم الرضاع ، فما ربما يتسبّب من الاختلاط في الرضاع أكثر بكثير من موردنا ، فهل يصحّ لنا أن نحرّم الرضاع لأجله ؟! وكذا ما ذكرته قد يقع في الزواج الدائم وإن كان نادراً .
: أوّلاً : أنّ قول: ما الفرق بين المتعة والزنا ، هو كقول ما الفرق بين الزواج والزنا ؟ أو ما الفرق بين البيع والربا ؟ وهكذا ، فالزواج هو
تشريع من الله تعالى بعقدٍ يقع بين الطرفين ، لتتمّ العلاقة الجنسية بين الزوجين ، والزنا هو تمرد على ذلك العقد ، فتقع العلاقة بين الرجل والمرأة دون الاستناد إلى شرعية هذا الاقتران .
وهكذا البيع فهو تبادل منفعة محلّلة ، والربا هو كسب الفائدة من الزيادة حراماً ، وهكذا يتمّ التقابل بين التشريع وبين غير التشريع ، أي بين الحلال وبين الحرام ، فبالكلام يقع التحليل ، وبالكلام يتمّ التحريم ، فالكلام الذي هو العقد له أثره في التشريعات ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فالمتعة عقد شرعي يقع بين الزوجين على مهرٍ معيّن ، والزنا هو اتفاق محرّم لا يستند إلى عقدٍ بين الرجل والمرأة .
ثمّ إنّ مشروعية هذا العقد تؤكّدها الآية الكريمة { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } (1) .
قال السيوطي في تفسير الآية : " وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان متعة النساء في أوّل الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه ، فيتزوّج المرأة إلى قدر ما يرى أنّه يفرغ من حاجته ، فتنظر في متاعه ، وتصلح له ضيعته ، وكان يقرأ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ... " (2) .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة (3) .
وأخرج عن السدي في الآية قال : " هذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجلٍ مسمّى ، ... وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ، وهي منه
____________
1- النساء : 24 .
2- الدرّ المنثور 2 / 139 .
3- جامع البيان 5 / 18 .
بريئة ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه " (1) .
وعلى هذا ، فإنّ المتعة زواج شرعي يتمّ بعقدٍ بين الزوجين ، وعلى مهر معلوم ، وبأجلٍ معلوم ، أي أنّ الفرق بينها وبين الزواج الدائم ، أنّ في المتعة تحديداً للأجل ، وهذا كما تعلمين ـ أيّتها الأُخت ـ محاولة تشريعية راعى بها الإسلام تهذيب الدوافع الجنسية ، ومحاولة السيطرة عليها ، وتجنّب المزالق الأخلاقية ، التي تؤدّي بالمجتمع إلى مخاطر الانحراف والسقوط ، وعلينا أن نفرّق بين التشريع وحكمته وبين عواطفنا الفردية ومصالحنا الشخصية ، وأن لا نحمّل مسؤولية ذلك على حكمة التشريع البديعة والحكمة الإلهية الرائعة .
ثانياً : نعم ، يحقّ للزوج أن يتزوّج متعة دون أن يستأذن زوجته ، فإنّ ذلك معلّق برغبة الزوج وإرادته ، فكما يحقّ للزوج أن يتزوّج زوجة ثانية بالزواج الدائم ، يحقّ له أن يتزوّج ثانية بالزواج المنقطع .
وأعلمي أنّ هذا الزواج المنقطع سيجنّب العائلة من أزماتٍ ومشاكل خطيرة ، حيث أنّ الرجل لو رغب في امرأةٍ ما ، ولم يحقّ له الاقتران بها ، فإنّه سوف يرى كُلّ شيء حوله غير مقنعٍ ، وسيعكس هذه الحالة على زوجته ، وعلى علاقته بها وبأطفاله ، وسيجعل ذلك سبباً في عدم قناعته بحياته الزوجية ، فيلجأ إلى ارتكاب ما حرّمه الله وهو الزنا ، فتكون المشكلة وبالاً عليه وعلى عائلته ، وعلى المجتمع جميعاً ، في حين إذا وجد هناك مجالاً لتنفيذ رغبته بطريق حلال ، فسوف يكون ذلك حافزاً لحبّ زوجته واحترامها وحبّ أطفاله كذلك ، لإمكانية تنفيذ رغبته واستجابة عواطفه .
وسيجد أنّ الإسلام قد استجاب في تشريعاته لرغباته ، فسيكون أكثر التزاماً وأكثر تمسّكاً ، وعلى الزوج في الوقت نفسه مراعاة علاقته بزوجته وأطفاله ،
____________
1- نفس المصدر السابق .
وأن لا يكون اقترانه بأُخرى متعة على حساب حبّه لزوجته ولأطفاله ، كما عليه مراعاة احتياجات عائلته بكُلّ مسؤولية .
ثالثاً : لا يحقّ للمرأة فسخ عقد المتعة مادامت هي في مدّة العقد ولم ينته أجله ، نعم يحقّ للزوج أن يهبها المدّة المتبقية ، فإنّ عصمة الزوجية بيد الزوج لا بيد الزوجة ، فهو الذي يملك إنهاء المدّة وإبراءها ، كما لا يحقّ للمرأة أن تطلّق نفسها في الزواج الدائم ، لأنّ الزوجية بيد الزوج وليست بيد الزوجة ، فانتهاء المدّة في المتعة هو بمثابة الطلاق في الزواج الدائم .
رابعاً : أنّ روايات تحريم المتعة مضطربة اضطراباً عجيباً ، فبعضها تذكر أنّ علياً (عليه السلام) قال : " إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) حرّمها في خيبر " ، والأُخرى تقول : أنّه حرّمها في حجّة الوداع ، وثالثة تقول : بتحريمها في عام أوطاس ، وهكذا رابعة وخامسة ، وكُلّ رواية تحكي أنّ وقت التحريم يختلف عمّا حكته الرواية الأُخرى ، على أنّ نسخ الحكم ـ أي إلغائه ـ لا يكون إلاّ بآية بيّنة من كتاب الله ، أو بسنّة قطعية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) .
أمّا أخبار الآحاد ـ أي التي لم تصل إلى حدّ اليقين والعلم ـ لا يمكن الاعتماد عليها ، وهذه الرواية من هذا القبيل ، أي من قبيل أخبار الآحاد وهي ظنّية ، فلا يمكنها نسخ حكم قطعي يقيني كنكاح المتعة ، الذي أحلّه كتاب الله تعالى وقرّره رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وبهذا فقد ثبت جواز نكاح المتعة ، والإبقاء على حلّيته مهما كانت الظروف ، وافترضت المقتضيات .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
---|---|---|---|---|
أنشئ بواسطة مروان1400, 03-04-2018, 09:07 PM
|
ردود 13
2,145 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
![]()
بواسطة مروان1400
17-06-2025, 09:17 PM
|
||
المحقق الشيخ السني الزعبي يصحح روايات تصدق الإمام علي راكعآ والولاية وباب مدينة العلم وغيرها
بواسطة وهج الإيمان
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 30-06-2024, 10:47 PM
|
ردود 0
77 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
اليوم, 10:02 PM
|
||
تصحيح الشيخ السني د. عيادة الكبيسي سند ابن ابي حاتم نزول آية الولاية في علي لتصدقه في صلاته راكعآ ونحوه عن ابن جرير
بواسطة وهج الإيمان
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 14-07-2023, 11:53 AM
|
استجابة 1
110 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
اليوم, 04:53 AM
|
||
د. السني عبدالحليم الحسيني الصحيح نزول آية الولاية في علي لتصدقه راكعا في صلاته وقال النبي ص أنه وليه بعده ووصيه
بواسطة وهج الإيمان
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-12-2021, 11:24 AM
|
استجابة 1
211 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
اليوم, 10:02 PM
|
||
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 31-08-2019, 08:51 AM
|
ردود 2
346 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
17-06-2025, 01:11 AM
|
تعليق