العجيب أنهم يحرمون الحلال على رجالهم ونسائهم ويحللون الكرنبج لأنفسهم
X
-
السلام عليكم
ان اخواننا اهل السنة يسألون عدة اسئلة ونحن يجب ان نجيبهم
السؤال : ما هو البرهان من القرآن والسنّة الصحيحين على جواز المتعة ؟
2-
السؤال : ما هو الدليل لجواز زواج المتعة ؟ وهل ترضى أن تطبّقها على أُختك أو ابنتك ؟
3-
السؤال : ما هو الدليل على جواز زواج المتعة ؟ وما هو ردّكم على من يقول : أنّ المتعة تسبّب اختلاط الأنساب ، لأنّه قد يتزوّج الفرد امرأة تزوّجها والده ، أو أخوه دون علم ، وأنجب منها الاثنان ، وأنّ المتعة تشبه زواج المقت ؟
4-
1ـ ما الفرق بين المتعة والزنا ؟
2ـ هل هذا الزواج يجوز لرجل له زوجة في البيت ، ويعيش مع أطفاله وعائلته ، بدون أن يستأذن زوجته ؟
3ـ هل يجوز للمتمتعة أن تفسخ عقد المتعة ؟
4ـ ما رأيكم حول هذا الحديث : قال علي (عليه السلام) : " إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر " (1) ؟
1- صحيح مسلم 4 / 134 ، البداية والنهاية 4 / 219 .
الجواب- لاشكّ ولا ريب في تشريع متعة النساء ـ الزواج المؤقت ـ في الإسلام ، وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة ، وإنّما الخلاف بين المسلمين في نسخها أو عدمه ؟ فذهب أهل السنّة إلى أنّها منسوخة ، واستدلوا لذلك بعدّة روايات متعارضة فيما بينها ، بينما ذهبت الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدّس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنّة .
وقبل التطرّق إلى الأدلّة نودّ القول : أنّ زواج المتعة ما هو إلاّ قضية فقهية ثابتة عند قوم ، وغير ثابتة عند آخرين ـ كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأُخرى التي يمكن الاختلاف فيها ـ فليس من الصحيح التشنيع والتشهير بالشيعة وجعل زواج المتعة أداة لذلك ، فإنّ هذه الأساليب غير العلمية تكون سبباً للفرقة بين المسلمين ، في الوقت الذي تتركّز حاجتنا إلى لمّ الشعث ورأب الصدع .
وأمّا ما دلّ على مشروعيتها في القرآن الكريم قولـه تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً … } (1) ، فقد روي عن جماعة ـ من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم
1- النساء : 24 .
وأحكامه ـ التصريحُ بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، منهم : عبد الله بن عباس ، وأُبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة (1) .
وما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة :
أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم ، عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } (2) .
مضافاً إلى ذلك الإجماع المنقول ، نصّ على ذلك القرطبي حيث قال : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، ثمّ نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (3) .
وكذا الطبري ، فقد نقل عن السدّي : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى (4) .
____________
1- أُنظر : صحيح البخاري 6 / 129 ، جامع البيان 5 / 18 ، معاني القرآن : 61 ، أحكام القرآن للجصّاص 2 / 184 ، نواسخ القرآن : 124 ، الدرّ المنثور 2 / 140 ، فتح القدير 1 / 449 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 / 205 ، المغني لابن قدامة 7 / 571 ، سير أعلام النبلاء 13 / 108.
2- المائدة : 87 ، وأُنظر : مسند أحمد 1 / 432 ، صحيح البخاري 6 / 119 ، صحيح مسلم 4 / 130 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 / 79 و 200 ، المصنّف لابن أبي شيبة 3 / 271 و 391 ، السنن الكبرى للنسائي 6 / 337 ، مسند أبي يعلى 9 / 260 ، صحيح ابن حبّان 9 / 449 .
3- الجامع لأحكام القرآن 5 / 132 .
4- جامع البيان 5 / 18 .
وعن ابن عبد البرّ في التمهيد : وأجمعوا أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي ، وإنّه نكاح إلى أجلٍ ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما (1) .
وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وزمن أبي بكر ، وشطراً من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال : مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما ، وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتّاب والحفّاظ في كتبهم (2) .
فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الإسلام ، ومات النبيّ (صلى الله عليه وآله) وهي بعد مشرّعة غير محرّمة ، حتّى حرّمها عمر في أيّام خلافته .
الشيعة تستدلّ بالكتاب والسنّة الشريفة على إباحته ، وأنّ هذا الزواج كان مباحاً على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وعهد أبي بكر ، وشطراً من عهد عمر ، إلى أن حرّمه عمر بن الخطّاب ، وعمر هو من رواة حديث جواز المتعة ، حيث قال : " مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أُحرّمهما " ، فالشيعة تأخذ بروايته وتترك درايته .
وأمّا قولك : هل ترضى أن تطبّقها ... ، فنقول : إنّ هذا الحكم مباح ، والإباحة ليست فيها إلزام بالعمل ، وكم من مباحات نتركها أو لا ترضاها عاداتنا وتقاليدنا ، وعلى سبيل المثال نقول : قال تعالى : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ... } (1) ، فهي صريحة في جواز تعدّد الزوجات ، فهل ترضى أن تزوّج أُختك إلى من له ثلاث زوجات ؟ مع أنّ في جوازه نصّ قرآني صريح .
إنّ زواج المتعة ـ أي الزواج المنقطع ـ ممّا اتفقت عليه الإمامية ، واُعتبر من مختصّاتهم ، واستدلّوا له بأدلّة عديدة من القرآن الكريم ، والسنّة القطعية ـ كالتواتر ـ والإجماع .
ونذكر لك بعض الروايات في ذلك :
ورى الشيخ الكليني (قدس سره) عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة ؟ فقال : نزلت في القرآن { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } (1) .
وروى عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : " كان علي (عليه السلام) يقول : لولا ما سبقني به بني الخطّاب ما زنى إلاّ شقي " (2) .
وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في استحباب زواج المتعة ، منها : عن محمّد ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قال لي : " تمتّعت " ؟ قلت : لا ، قال : " لا تخرج من الدنيا حتّى تحيي السنّة " (3) .
وهنالك روايات أُخرى تثبت عدم نسخ هذا الحكم وبقاءه إلى اليوم ، ففي الوسائل بأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) : هل نسخ آية المتعة شيء ؟ قال : " لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلاّ شقي " (4) .
فما يقال من أنّها منسوخة بروايات عن الصحابة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، مضافاً إلى ضعف سندها ، وتناقضها وتعارضها فيما بينها ، لا يقابل ولا يعارض ما ثبت بالضرورة عند الإمامية من شرعيّتها ، وعدم نسخها إلى يوم القيامة .
____________
1- النساء : 24 ، الكافي 5 / 448 .
2- نفس المصدر السابق .
3- وسائل الشيعة 21 / 15 .
4- المصدر السابق 21 / 11 .
وبعد أن ثبت بالدليل والبرهان جوازها ، فلا مجال للاستحسان وإبداء الرأي وأشباه ذلك ، فهذه الأُمور متأخّرة عن الدليل الشرعي ، حتّى عند القائلين بحجيّتها وصحّتها .
والإشكال الذي أوردته من اختلاط الأنساب غير وارد ، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية الثابتة لا تبطل اعتماداً على ما ربما تترتّب عليها ، وحكم ما ذكرته حكم الرضاع ، فما ربما يتسبّب من الاختلاط في الرضاع أكثر بكثير من موردنا ، فهل يصحّ لنا أن نحرّم الرضاع لأجله ؟! وكذا ما ذكرته قد يقع في الزواج الدائم وإن كان نادراً .
: أوّلاً : أنّ قول: ما الفرق بين المتعة والزنا ، هو كقول ما الفرق بين الزواج والزنا ؟ أو ما الفرق بين البيع والربا ؟ وهكذا ، فالزواج هو
تشريع من الله تعالى بعقدٍ يقع بين الطرفين ، لتتمّ العلاقة الجنسية بين الزوجين ، والزنا هو تمرد على ذلك العقد ، فتقع العلاقة بين الرجل والمرأة دون الاستناد إلى شرعية هذا الاقتران .
وهكذا البيع فهو تبادل منفعة محلّلة ، والربا هو كسب الفائدة من الزيادة حراماً ، وهكذا يتمّ التقابل بين التشريع وبين غير التشريع ، أي بين الحلال وبين الحرام ، فبالكلام يقع التحليل ، وبالكلام يتمّ التحريم ، فالكلام الذي هو العقد له أثره في التشريعات ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فالمتعة عقد شرعي يقع بين الزوجين على مهرٍ معيّن ، والزنا هو اتفاق محرّم لا يستند إلى عقدٍ بين الرجل والمرأة .
ثمّ إنّ مشروعية هذا العقد تؤكّدها الآية الكريمة { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } (1) .
قال السيوطي في تفسير الآية : " وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان متعة النساء في أوّل الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه ، فيتزوّج المرأة إلى قدر ما يرى أنّه يفرغ من حاجته ، فتنظر في متاعه ، وتصلح له ضيعته ، وكان يقرأ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ... " (2) .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة (3) .
وأخرج عن السدي في الآية قال : " هذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجلٍ مسمّى ، ... وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ، وهي منه
____________
1- النساء : 24 .
2- الدرّ المنثور 2 / 139 .
3- جامع البيان 5 / 18 .
بريئة ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه " (1) .
وعلى هذا ، فإنّ المتعة زواج شرعي يتمّ بعقدٍ بين الزوجين ، وعلى مهر معلوم ، وبأجلٍ معلوم ، أي أنّ الفرق بينها وبين الزواج الدائم ، أنّ في المتعة تحديداً للأجل ، وهذا كما تعلمين ـ أيّتها الأُخت ـ محاولة تشريعية راعى بها الإسلام تهذيب الدوافع الجنسية ، ومحاولة السيطرة عليها ، وتجنّب المزالق الأخلاقية ، التي تؤدّي بالمجتمع إلى مخاطر الانحراف والسقوط ، وعلينا أن نفرّق بين التشريع وحكمته وبين عواطفنا الفردية ومصالحنا الشخصية ، وأن لا نحمّل مسؤولية ذلك على حكمة التشريع البديعة والحكمة الإلهية الرائعة .
ثانياً : نعم ، يحقّ للزوج أن يتزوّج متعة دون أن يستأذن زوجته ، فإنّ ذلك معلّق برغبة الزوج وإرادته ، فكما يحقّ للزوج أن يتزوّج زوجة ثانية بالزواج الدائم ، يحقّ له أن يتزوّج ثانية بالزواج المنقطع .
وأعلمي أنّ هذا الزواج المنقطع سيجنّب العائلة من أزماتٍ ومشاكل خطيرة ، حيث أنّ الرجل لو رغب في امرأةٍ ما ، ولم يحقّ له الاقتران بها ، فإنّه سوف يرى كُلّ شيء حوله غير مقنعٍ ، وسيعكس هذه الحالة على زوجته ، وعلى علاقته بها وبأطفاله ، وسيجعل ذلك سبباً في عدم قناعته بحياته الزوجية ، فيلجأ إلى ارتكاب ما حرّمه الله وهو الزنا ، فتكون المشكلة وبالاً عليه وعلى عائلته ، وعلى المجتمع جميعاً ، في حين إذا وجد هناك مجالاً لتنفيذ رغبته بطريق حلال ، فسوف يكون ذلك حافزاً لحبّ زوجته واحترامها وحبّ أطفاله كذلك ، لإمكانية تنفيذ رغبته واستجابة عواطفه .
وسيجد أنّ الإسلام قد استجاب في تشريعاته لرغباته ، فسيكون أكثر التزاماً وأكثر تمسّكاً ، وعلى الزوج في الوقت نفسه مراعاة علاقته بزوجته وأطفاله ،
____________
1- نفس المصدر السابق .
وأن لا يكون اقترانه بأُخرى متعة على حساب حبّه لزوجته ولأطفاله ، كما عليه مراعاة احتياجات عائلته بكُلّ مسؤولية .
ثالثاً : لا يحقّ للمرأة فسخ عقد المتعة مادامت هي في مدّة العقد ولم ينته أجله ، نعم يحقّ للزوج أن يهبها المدّة المتبقية ، فإنّ عصمة الزوجية بيد الزوج لا بيد الزوجة ، فهو الذي يملك إنهاء المدّة وإبراءها ، كما لا يحقّ للمرأة أن تطلّق نفسها في الزواج الدائم ، لأنّ الزوجية بيد الزوج وليست بيد الزوجة ، فانتهاء المدّة في المتعة هو بمثابة الطلاق في الزواج الدائم .
رابعاً : أنّ روايات تحريم المتعة مضطربة اضطراباً عجيباً ، فبعضها تذكر أنّ علياً (عليه السلام) قال : " إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) حرّمها في خيبر " ، والأُخرى تقول : أنّه حرّمها في حجّة الوداع ، وثالثة تقول : بتحريمها في عام أوطاس ، وهكذا رابعة وخامسة ، وكُلّ رواية تحكي أنّ وقت التحريم يختلف عمّا حكته الرواية الأُخرى ، على أنّ نسخ الحكم ـ أي إلغائه ـ لا يكون إلاّ بآية بيّنة من كتاب الله ، أو بسنّة قطعية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) .
أمّا أخبار الآحاد ـ أي التي لم تصل إلى حدّ اليقين والعلم ـ لا يمكن الاعتماد عليها ، وهذه الرواية من هذا القبيل ، أي من قبيل أخبار الآحاد وهي ظنّية ، فلا يمكنها نسخ حكم قطعي يقيني كنكاح المتعة ، الذي أحلّه كتاب الله تعالى وقرّره رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وبهذا فقد ثبت جواز نكاح المتعة ، والإبقاء على حلّيته مهما كانت الظروف ، وافترضت المقتضيات .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
---|---|---|---|---|
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, يوم أمس, 06:17 AM
|
ردود 0
15 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
يوم أمس, 06:17 AM
|
||
د. السني مازن الشريف يذكر أن عمر قال إن النبي ص يهجر والصحيح عدم مخالفة أمره وخفض الصوت في حضرته
بواسطة وهج الإيمان
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 18-08-2025, 10:15 PM
|
ردود 0
16 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
18-08-2025, 10:15 PM
|
||
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 07-10-2021, 10:43 AM
|
ردود 4
289 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
18-08-2025, 02:45 AM
|
||
د. السني محمود الديك فاطمه أخذت قبضة من تراب قبر والدها ص ووضعتها على عينيها وندبته
بواسطة وهج الإيمان
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 29-10-2019, 01:19 PM
|
ردود 5
176 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
اليوم, 08:00 AM
|
||
العلامة السني الاسفرايني والقندوزي الحنفي السجاد والسبايا التقوا جابر في الأربعين
بواسطة وهج الإيمان
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 09-10-2019, 08:12 AM
|
ردود 3
118 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
يوم أمس, 01:39 PM
|
تعليق