إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

التعليقات على أراء سماحة السيّد كمال الحيدري في علم الأصول

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    لم يتضح لنا جيداً رأي السيد الحيدري في هذه المسألة، لأنه من الواضح جداً تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وما كان على المستشكل أن يرد السيد الحيدري بمجرد التشهير، من دون ان يعطي الدليل الواضح على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها،وما قاله من الدليل ليس صحيحاً، والدليل الواضح ان حكمة الله تأبى ان يشرع حكماً وليس فيه مصلحة في متعلقه لأن العقلاء يرون ذلك من العبث الذي جلت ساحة المولى عنه، وذلك لأنه لطيف بعباده وقضية لطفيته ان يشرع الأحكام على طبق ما يعود فيها نفع للمكلف ومصلحة راجعة اليه ليصل الى كمالاته اللائقة به

    وأما دفع المستشكل للسيد الحيدري بان الذي أوقعه في هذا هو قضية ابراهيم فغير صحيح بل لا معنى له، لأنه السيد الحيدري ملتفت الى هذا جيداً، ولكن الصحيح الذي جعل السيد الحيدري يقول هذا هو ما تناقلته بعض افواه العلماء من ان المصلحة لا يمكن ان ترجع الى المولى لأنه واجب الوجود وهي غني على الاطلاق، فالمصالح تأتي فيما بعد وليس من أول وجود هذه التكاليف
    وعلى كل حال فانكار تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها لا يمكن الإصغاء اليه بالمرة،والحمد لله أو وآخراً.

    تعليق


    • #47
      المسألة الحادية عشرة

      هل العاصي يستحق العقاب عقلاً




      يرى سماحة السيّد الحيدري بأنّه بناءً على أنّ نسبة العقاب إلى الفعل المعصي به هي نسبة اعتبارية ورابطة وضعية، فالعقل لا يدرك مسألة استحقاق العقاب ولا يوجد دليل عقليّ يثبت الملازمة بين مخالفة العبد لمولاه وبين استحقاق العقوبة والعذاب
      أمّا إذا كانت العلاقة بين المعصية وبين العقاب المترتّب عليها هي علاقة تكوينيّة وجودية كالعلاقة الموجودة بين تناول السمّ والهلاك فلا معنى فلا معنى لأن نسأل هل العاصي مستحقّ للعقاب أو غير مستحق فالسؤال بحد ذاته خطاً؛ لأنّه من باب السالبة بانتفاء الموضوع؛ فإنّه لا معنى لأن نسأل بأنّ الذي يضع يده في النار هل يستحقّ الاحتراق؟! لأنّ ذلك الفعل بنفسه ينتج الإحراق كما أنّ شرب الماء بنفسه يرفع العطش.
      والخلاصة
      ليس للعقل حكم باستحقاق العقاب على المعصية سواء قلنا إنّ العلاقة بين العمل والجزاء علاقة اعتباريّة أو قلنا أنّه علاقة تكوينيّة.
      (كتاب القطع ، ص227- ص237)
      أقول:
      إنّ العقل يحكم باستحقاق العقاب على المعصيّة على كلا المبنين:
      أمّا بناءً على أنّ العلاقة بين المعصية والعقوبة هي علاقة اعتباريّة، فحكم العقل بذلك ممّا لا شكّ فيه وهو أمر وجداني فكل عاقل يرى في نفسه أنّه إذا خالف أمر مولاه الحقيقي الذي خلقة وأنعم عليه بنعم لا تحصى فهو مستحق للعقاب من قبله وانّه لا حجّة له يحتجّ بها عليه يوم الجزاء، فليس له أن يقول لمولاه أنّ عقلي لم يدرك بأنّي استحق العقوبة على مخالفتك.
      والذي دفع سماحة السيّد(حفظه الله) لهذا القول تعلّقه بشبهة ذكرها السيّد الروحاني(قدس سره في كتابه منتقى الأصول) حاصلها:
      أنّه بناءً على كون العلاقة بين المعصية والعقوبة علاقة اعتباريّة فإنّه لا يتصور معنى للعقوبة إمّا للتشفّي وإمّا لحفظ النظام، وكلا هذين الأمرين غير متصوّر في العالم الآخر، ومع عدم ترتّب أي أثر راجح على العقاب، لا يحكم العقل باستحقاق العقاب لأنّه لغو محض، وهو لا يصدر من العقل.
      والجواب على هذه الشبهة
      1- أنّ حكم العقل باستحقاق العقوبة ليس من باب حفظ النظام أو لأجل التشفّي بل حكمه وجداني يجده كل عاقل في نفسه من انّه لا حجّة له على مولاه يوم القيامة وأنّ له الحقّ في معاقبته على هتك حرمته وعدم مراعاة رسوم العبوديّة.
      2- أنّ العقوبة لا تنحصر بالتشفّي أو حفظ النظام بل يمكن أن تكون لأجل إحقاق الحق والعدالة وهي تقتضي عدم التسوية بين العاصي والمطيع، وبين المجرم وبين المؤمن وبين الخبيث وبين الطيب، قال تعالى: {أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله} وقال تعالى: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون}، وقال تعالى: {أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون}.
      هذا كله بناءً على كون العلاقة بين المعصية والعقوبة هي علاقة اعتباريّة أمّا بناءً على كون العلاقة تكوينيّة وجودية فأيضاً لا يتمّ إشكاله بأنّ القضية ستكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع وأنّ السؤال عن حكم العقل غير صحيح، وذلك لما يلي:
      1- إنّ كون العلاقة بين المعصية والعقوبة تكوينية لا ينافي حكم العقل باستحقاق العقاب على المعصية بل نقول إنّ هذا المبنى يؤكد حكم العقل لا أنّه ينافيه.
      2- إنّ حكم العقل باستحقاق العقاب على المعصية سوف يكون حجّة على الإنسان لأنّه قد يعترض على ربه يوم القيامة ويقول له ربّي لما جعلت العلاقة بين المعصية والعقوبة تكوينية؟ وحكم العقل باستحقاق العقاب سوف يقطع حجّة الإنسان فيكون لله الحجّة عليه يوم القيامة.
      3- إنّ حكم العقل باستحقاق العقاب يكشف كشفاً عقليّاً عن هذه العلاقة التكوينية مع فرض عدم تصوّر العلاقة الاعتباريّة، ولولا حكم العقل هذا لما أمكن كشف سنخ هذه العلاقة من الناحية العقلية.
      التعديل الأخير تم بواسطة احقاق الحق; الساعة 25-01-2012, 07:43 PM.

      تعليق


      • #48
        ملاحظات على كلام الشيخ البديري
        قال:
        >وما قاله من الدليل ليس صحيحاً <
        أقول
        وصف الدليل بأنّه ليس صحيح كلام غير علمي لأنّه غير مستدل وكان عليه أنّ بين وجه الاشكال في الدليل.
        علماً أنّ الدليل الذي ذكرته مقتبس من كلام الامام الرضا عليه السلام لا من باب التعبّد بل من باب الاسترشاد بكلامهم عليه السلام، والانسان بعض الاحيان قد يأنس بعباراته فقط، فيرى كل ما يذكره غيره غير صحيح دون أن يتظر فيه .
        لاحظ أنّ الامام الرضا عليه السلام كيف يستدل بدليل عقلي على تبيعية الأحكام للمصالح والمفاسد فيقول: >لأنّه لو كان كذلك لكان جائزاً أن يستعبدهم بتحليل ما حرّم، وتحريم ما أحل<
        فالدليل العقلي الذي ذكرناه مستنبط من كلام الامام الرضا عليه السلام .
        قال:
        >وأما دفع المستشكل للسيد الحيدري بان الذي أوقعه في هذا هو قضية ابراهيم فغير صحيح بل لا معنى له، لأنه السيد الحيدري ملتفت الى هذا جيداً، ولكن الصحيح الذي جعل السيد الحيدري يقول هذا هو ما تناقلته بعض افواه العلماء من ان المصلحة لا يمكن ان ترجع الى المولى لأنه واجب الوجود وهي غني على الاطلاق، فالمصالح تأتي فيما بعد وليس من أول وجود هذه التكاليف<
        أقول
        1- لكي يتضح عدم صحة هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ البديري، فهذا نص كلام السيّد الحيدري(دام ظله) حيث قال: من أبرز الأمثلة التي تقرّب هذه الحقيقة هو أمر الله عزّ وجلّ نبيّه‏ إبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام، فإنّ المصلحة المتحقّقة من هذا التكليف‏ ليست هي إلّا انقياد إبراهيم وطاعته وعبوديّته المحضة لمولاه الحقيقي، وإلّا فما هي المصلحة في ذبح إسماعيل النبيّ على يد أبيه؟!<
        2- قول الشيخ البديري :> الذي جعل السيد الحيدري يقول هذا هو ما تناقلته بعض افواه العلماء من ان المصلحة لا يمكن ان ترجع الى المولى لأنه واجب الوجود وهي غني على الاطلاق، فالمصالح تأتي فيما بعد وليس من أول وجود هذه التكاليف< لاعين له ولا أثر في كلمات السيد الحيدري فنرجو أن يرشدنا سماحة الشيخ أين بيّن السيد الحيدري هذا الكلام؟!
        التعديل الأخير تم بواسطة احقاق الحق; الساعة 25-01-2012, 08:48 PM.

        تعليق


        • #49
          هذا غريب منه( حفظه الله) لأنّ كون مسألة حجية القطع سواء كانت أصوليّة أو غير أصولية فالمنهج المتبع في تحقيقها هو العقل لأنّ المفروض أنها مسألة عقلية وليست تعبدية
          السيد كمال الحيدري حفظة الله من طلاب السيد الشهيد السعيد محمد باقر الصدر قدس سره

          وتعريف علم الاصول لدى السيد ابو جعفر على النحو الاتي

          علم الاصول : هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط الحكم الشرعي

          فنحن نعجب من سماحتكم كيف تجعلون حجية القطع ضني لم يكن على اسس شرعية

          فالقطع بطبيعة الحال اما صدوره من معصوم او نبي كحديث مقطوع بصحة صدوره مكتمل عن طريق السند او حجية الظهور العرفي


          فالاحاكم التعبدية يجب ان تكون قطعية وليست ضنيه كما تصورون
          وبما ان علم الاصول هو علم بالعناصر المشتركة لعملية الاستنباط الحكم الشرعي
          فان كان ضني فهو احراز الدليل العقل وهذا ما يناله بعض علم الاصول
          وان كان الحكم قطعي فلا مجال للتعقل الا من ناحية الظهور العرفي وما تحتويه الرواية ذاتها لتعلم الاستنباط الاحكام الملزمة في ضمنها

          تعليق


          • #50
            المشاركة الأصلية بواسطة احقاق الحق
            المسألة الحادية عشرة

            هل العاصي يستحق العقاب عقلاً




            يرى سماحة السيّد الحيدري بأنّه بناءً على أنّ نسبة العقاب إلى الفعل المعصي به هي نسبة اعتبارية ورابطة وضعية، فالعقل لا يدرك مسألة استحقاق العقاب ولا يوجد دليل عقليّ يثبت الملازمة بين مخالفة العبد لمولاه وبين استحقاق العقوبة والعذاب
            أمّا إذا كانت العلاقة بين المعصية وبين العقاب المترتّب عليها هي علاقة تكوينيّة وجودية كالعلاقة الموجودة بين تناول السمّ والهلاك فلا معنى فلا معنى لأن نسأل هل العاصي مستحقّ للعقاب أو غير مستحق فالسؤال بحد ذاته خطاً؛ لأنّه من باب السالبة بانتفاء الموضوع؛ فإنّه لا معنى لأن نسأل بأنّ الذي يضع يده في النار هل يستحقّ الاحتراق؟! لأنّ ذلك الفعل بنفسه ينتج الإحراق كما أنّ شرب الماء بنفسه يرفع العطش.
            والخلاصة
            ليس للعقل حكم باستحقاق العقاب على المعصية سواء قلنا إنّ العلاقة بين العمل والجزاء علاقة اعتباريّة أو قلنا أنّه علاقة تكوينيّة.
            (كتاب القطع ، ص227- ص237)
            أقول:
            إنّ العقل يحكم باستحقاق العقاب على المعصيّة على كلا المبنين:
            أمّا بناءً على أنّ العلاقة بين المعصية والعقوبة هي علاقة اعتباريّة، فحكم العقل بذلك ممّا لا شكّ فيه وهو أمر وجداني فكل عاقل يرى في نفسه أنّه إذا خالف أمر مولاه الحقيقي الذي خلقة وأنعم عليه بنعم لا تحصى فهو مستحق للعقاب من قبله وانّه لا حجّة له يحتجّ بها عليه يوم الجزاء، فليس له أن يقول لمولاه أنّ عقلي لم يدرك بأنّي استحق العقوبة على مخالفتك.
            والذي دفع سماحة السيّد(حفظه الله) لهذا القول تعلّقه بشبهة ذكرها السيّد الروحاني(قدس سره في كتابه منتقى الأصول) حاصلها:
            أنّه بناءً على كون العلاقة بين المعصية والعقوبة علاقة اعتباريّة فإنّه لا يتصور معنى للعقوبة إمّا للتشفّي وإمّا لحفظ النظام، وكلا هذين الأمرين غير متصوّر في العالم الآخر، ومع عدم ترتّب أي أثر راجح على العقاب، لا يحكم العقل باستحقاق العقاب لأنّه لغو محض، وهو لا يصدر من العقل.
            والجواب على هذه الشبهة
            1- أنّ حكم العقل باستحقاق العقوبة ليس من باب حفظ النظام أو لأجل التشفّي بل حكمه وجداني يجده كل عاقل في نفسه من انّه لا حجّة له على مولاه يوم القيامة وأنّ له الحقّ في معاقبته على هتك حرمته وعدم مراعاة رسوم العبوديّة.
            2- أنّ العقوبة لا تنحصر بالتشفّي أو حفظ النظام بل يمكن أن تكون لأجل إحقاق الحق والعدالة وهي تقتضي عدم التسوية بين العاصي والمطيع، وبين المجرم وبين المؤمن وبين الخبيث وبين الطيب، قال تعالى: {أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله} وقال تعالى: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون}، وقال تعالى: {أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون}.
            هذا كله بناءً على كون العلاقة بين المعصية والعقوبة هي علاقة اعتباريّة أمّا بناءً على كون العلاقة تكوينيّة وجودية فأيضاً لا يتمّ إشكاله بأنّ القضية ستكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع وأنّ السؤال عن حكم العقل غير صحيح، وذلك لما يلي:
            1- إنّ كون العلاقة بين المعصية والعقوبة تكوينية لا ينافي حكم العقل باستحقاق العقاب على المعصية بل نقول إنّ هذا المبنى يؤكد حكم العقل لا أنّه ينافيه.
            2- إنّ حكم العقل باستحقاق العقاب على المعصية سوف يكون حجّة على الإنسان لأنّه قد يعترض على ربه يوم القيامة ويقول له ربّي لما جعلت العلاقة بين المعصية والعقوبة تكوينية؟ وحكم العقل باستحقاق العقاب سوف يقطع حجّة الإنسان فيكون لله الحجّة عليه يوم القيامة.
            3- إنّ حكم العقل باستحقاق العقاب يكشف كشفاً عقليّاً عن هذه العلاقة التكوينية مع فرض عدم تصوّر العلاقة الاعتباريّة، ولولا حكم العقل هذا لما أمكن كشف سنخ هذه العلاقة من الناحية العقلية.




            أما بالنسبة الى استحقاق العاصي للعقاب فهو أمر بديهي، وإنكار البديهي مكابرة، وذلك لأن العاصي لمولاه هو في مقام التمرد والطغيان عليه والهتك لحرمته ، فهو موجد لمبغوض المولى مؤذي له ظالم له، وهذه العناوين توجب استحقاق العقاب عند كافة اولي الألباب بلا ادنى ارتياب

            وأما بالنسبة الى رد المستشكل فليس صحيحاً، لأنه لم يشخص الوجهة الصحيحة في ذهاب السيد الحيدري الى هذا المذهب، بل اكتفى بالاستعانة بمنتقى الأصول الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، والصحيح هو الخلط بين مقام الإستحقاقية للعقاب وبين مقام الفعلية، فهؤلاء الاعلام قد خلطوا بين المقامين الدقيقين وراحوا يعللون عدم ادراك العقل للعقاب بهذه الإعتبارات الساذجة، لأن المحيط بحقائق الأصول يعرف ان العقاب له مرحلتان:

            الأولى: مرحلة الإستحقاقية وهي مرحلة حكم العقل، فالعقل يحكم أولا باستحقاق العقاب بغض النظر عن رأي المولى فيه وهي مرحلة سابقة ولا تنظر ابدا الى أي اعتبار لأن القضية العقلية لاتقبل التقييد والإعتبارات

            والثانية: مرحلة الفعلية وهي مرحلة متأخرة وهي مرحلة التنفيذ، فهنا تأتي الإعتبارات ويحق للمولى أن ينظر اليها ولا يدرك العقل حينئذ هذه الإعتبارات التي ينظر اليها المولى فله أن يعاقب عبده على طبق حكم العقل ويكون عادلا معه وليس ظالماً له، وله أن يعفو عنه تفضّلا وامتناناً ويكون محسنا معه رحيما به، أو يقبل شفاعة الشافعين فيه

            ومن هذا قالوا (لو حكم الله بعدله ما دخل أحد الجنة الا المخلصين) ولكنه يحكم برحمته وتفضله، والذي يراجع وجدانه وكيف يتعامل مع من لم يطبق أوامره يجد كلامي واضحا لا لبس فيه الا على من طبع الله على قلبه عدم فهم العلوم

            فالخلط بين المقامين هو الذي جعلهم يشككون في استحقاقية العاصي للعقاب وليس غير ذلك
            وهذا هو الكلام الصدق الحقيق، ونحن قد نبهنا عليه فحول علماء الأصول، وأنهم لا حاجة الى هذا الخلط وعليهم ان يميزوا بين المقامين، وأن يكونوا دقيقين في ابحاث علم الأصول التي رزقنا الله فهم اشاراتها والإحاطة بعميق دقائقها واستيعاب مطالبها واتقان أصولها، كل ذلك من رحمة ربي ليبلوني أأشكر أم أكن من الكافرين، ولكنني اشكره ليلا ونهاراً وبالعشي والإشراق على ما انعم علي بما لم ينعمه على غيري في هذه الأزمان، والحمد لله أولا و اخراً.



            و اما بالنسبة الى الملاحظات على اجوبة فضيلة الشيخ فأشير الى

            ملاحظة سيدنا الكربلائي: حينما اقول الحمد لله أولا وآخراً لا تنقل شيئاً وراء ذلك من الخصم، لأنني ما أقوله لا يعتريه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، لقد منّ الله علي من علم الأصول ما منّ به على قليل من هذه الأمة العالمية الكونية، ولولا أني أخاف العجب لقلت شيئاً آخر، بل لولا أنني أخاف الحاسدين والحاقدين لسمعت مني ما لم تسمعه من الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين.

            تعليق


            • #51
              ملاحظات على كلام الشيخ البديري السابق

              قال:
              >وأما بالنسبة الى رد المستشكل فليس صحيحاً، لأنه لم يشخص الوجهة الصحيحة في ذهاب السيد الحيدري الى هذا المذهب، بل اكتفى بالاستعانة بمنتقى الأصول الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، والصحيح هو الخلط بين مقام الإستحقاقية للعقاب وبين مقام الفعلية<
              أقول
              يا الله!! إنّ الشيخ البديري ذهب بعيداً عن كلام السيّد الحيدري وعن الشبهة التي استند إليها وراح يتثبث بكلام ذكروه في غير هذا المقام من التفريق بين مقام استحقاق العقاب ومقام فعليّة العقاب وهذا الكلام لا مورد لها هنا إطلاقاً وتوضيح ذلك:
              إنّ التفريق بين مقام استحقاق العقاب ومقام الفعليّة إنّما يصح لو لم يحكم العقل بنفي فعليّة العقاب فإنّه يصحّ أن يقال أن استحقاق العقاب لا يلازم فعليّة العقاب لأنّه من الممكن أن يُشمل الإنسان بعفو الله وشفاعة أولياء الله وهذا أمر واضح ويعرفه الجميع حتّى العجائز وليست معرفة ذلك محصورة بسماحة الشيخ
              أمّا في محلّ البحث فلا مجال لهذا الكلام لان السيّد الحيدري يقول إنّنا بين أمرين أمّا أن نقول أنّ العلاقة اعتبارية أو تكوينية فلو كانت اعتباريّة فالعقاب لا يصدر من الله لأنّه من اللغو وبالتالي فهو قبيح ومعه لا مجال لحكم العقل باستحقاق العقاب؛ لأنّ العقل لا يمكن أنّ يحكم بحكمين متناقضين.
              وبناء على كون العلاقة تكوينية فيرى أنّ العقاب فعليّ فلا يصحّ حينئذٍ أن يقال لمن هو في النار أنّك تستحق النار أو لا تستحق النار.
              وما ذكرناه يبطل هذا الكلام على كلا المبنين، والشيخ هرب من الشبهة وجعل الكلام من الخلط بين الاستحقاق والفعليّة وهو ممّا لا ينبغي صدوره منه.
              وخلاصة الكلام
              إنّ الشيخ البديري خلط بين مقام عدم وجود حكم ينفي العقاب وبين مقام حكم العقل بنفي العقاب وكلام السيّد الحيدري في المقام الثاني وقد أوضحنا ما فيه

              تعليق


              • #52
                جواب الأخ العزيز ابن ميسان1985
                بصراحة لم أفهم بشكل دقيق ما ترمون إليه ولكن سأجيب بقدر ما فهمت فأقول:
                لم أقل بأنّ حجيّة القطع ظنيّة بل قلت أنّ مسألة حجيّة القطع مسألة عقليّة وهذا قضيّة يقبلها الجميع بما فيهم السيّد أبو جعفر(قدس سرّه)
                أمّا قولكم أنّ الأحكام يجب أن تكون قطعيّة فنعم هذا صحيح إذا كنتم تقصدون من الأحكام الأعمّ من الظاهريّة والواقعيّة أمّا إذا كان مقصودكم من الأحكام هي الأحكام الواقعيّة فكلامكم قد يكون صحيح على بعض المباني كمباني السيّد المرتضى(رضوان الله عليه) لكن هذا خلاف ما هو المشهور لأنّ الأحكام قد تثبت كما هو الغالب بطرق ظنيّة اعتبرها الشارع وتمّم كشفها كما لو ثبت الحكم بخبر الواحد فإنّ الحكم الثابت بخبر الواحد ليس قطعيّاً بل حكم ظني لكنّ الشارع تمّم كشفه واعتبره حجّة
                طبعاً ولابد أن يكون في ذكركم ليس كل طريق ظني فالشارع اعتبره حجّة فالقياس مثلاً حتّى لو كان يؤدي إلى الظن بالحكم الشرعي ولكن الشارع لم يجعله حجّة، بل ردع عنه.
                تحياتي لك
                التعديل الأخير تم بواسطة احقاق الحق; الساعة 27-01-2012, 08:20 AM.

                تعليق


                • #53
                  ....................
                  التعديل الأخير تم بواسطة احقاق الحق; الساعة 27-01-2012, 08:20 AM.

                  تعليق


                  • #54
                    تنويه
                    ورد في كلمات الشيخ البديري بأنّ كتاب منتقى الأصول لا يغني ولا يسمن من جوع ولم يتضح لي المقصود من هذه العبارة
                    فإن كان المقصود من ذلك خصوص الدليل الذي ذكره لنفي استحقاق العاصي للعقاب عقلاً فالأمر كما ذكر لكن لا من الجهة التي ذكرها الشيخ البديري والتي قلنا انّها مبنيّة على خلط بل لما ذكرناه من الإشكالات.
                    وإن كان المقصود من ذلك أن الكتاب باجمعه لا يغني ولا يسمن فهنا نسأل ما معنى أنّ كتاب المنتقى باجمعه لا يغني ولا يسمن فإن كان المقصود أنّه ليس فوق النقاش فهو صحيح لأنه لا يوجد كلام فوق النقاش إلا كلام الله والمعصومين وإن كان المقصود أنّه لا ينتفع منه أبداً أقول كيف ذلك وصاحبه من أكابر علماء الأصول في العصر الحديث ويكفي في جلالة شأنّه أنّ السيّد الشهيد الصدر نفسه قد حضر عنده في درس خاصّ اكثر من 10 سنوات وقيل 16 سنة، بل ومن يراجع هذه الكتاب سوف يجد فيه الكثير من المطالب العميقة والتحقيقات القيمة والدقيقة.

                    تعليق


                    • #55
                      مولانا الكريم احقاق الحق

                      السلام عليكم ورحمة الله

                      تقول


                      لكن هذا خلاف ما هو المشهور لأنّ الأحكام قد تثبت كما هو الغالب بطرق ظنيّة اعتبرها الشارع وتمّم كشفها كما لو ثبت الحكم بخبر الواحد فإنّ الحكم الثابت بخبر الواحد ليس قطعيّاً بل حكم ظني لكنّ الشارع تمّم كشفه واعتبره حجّة
                      مولانا الكريم لا يخفى عليكم في مباحث الاصول من كون حجية خبر الواحد ليس ظني
                      وعلى ما اتخطر ان مدرسة النائيني جعلو من خبر الاحاد حجة

                      لقوله سبحانه وتعالى ان جائكم فاسق بنبأ فتبينو

                      والاية الكريمة تشير الى ما قلناه

                      ثم ان الاحكام الظنين لم تقتضي من كونها اخبار احاد
                      بل المشكلة في الاصوليين الاوائل من العصر الثاني الذين لم يتيسر لهم الاطلاع على صحتها خلاف الاصوليين من العصر الاول

                      تعليق


                      • #56
                        وعليكم السلام ورحمة الله
                        أخي العزيز ابن ميسان1985
                        الخبر له ثلاث حالات:
                        الحالة الاولى: أن يكون مفيداً للعلم الوجداني كما لو ثبت بالتواتر أو دلّت عليه قرائن بحيث صار مفيداً للقطع، وهذا النوع من الأخبار حجّة بحكم العقل لأنّ المفرض أنّه مفيد للعلم والقطع وحجيّة القطع ذاتية.
                        الحالة الثانية: أن يكون الخبر مفيداً للإطمئنان وهذا النوع من الأخبار لا شكّ في حجيّته أيضاً تنجيزاً وتعذيراً؛ لقيام السيرة القطعيّة عليه والممضاة من قبل المعصوم عليه السلام قطعاً.
                        الحالة الثالثة: الخبر غير المفيد للعلم وغير المفيد للإطمئنان،و هذا النوع من الأخبار هو الذي صار مورداً للاختلاف بين علماء الأصول والمشهور بينهم هو كونه حجّة فعلى الرغم من كونه غير مفيد للعلم لكن العقلاء يعتبرونه علماً والشارع قد أمضى هذا الاعتبار فصار حجّة عند العقلاء وعند الشارع.
                        وبعضهم يستدل أيضاً بآية النبأ كالمحقّق النائيني لإثبات حجيّة هذا النوع من الأخبار وبعض العلماء كالسيّد محمّد الروحاني قدس سرّه والسيّد السيستاني دام ظله لا يقبلون ذلك ويقولون أنّ الخبر إذا لم يفد الوثوق والإطمئنان فليس بحجّة.
                        والحاصل:
                        أنّ معنى كون الخبر الظنّي حجّة عند من يقول بحجيّته أنّه علم بالاعتبار والتعبّد لا أنّه علم حقيقة ووجداناً
                        أرجو أن يكون كلامي واضحاً للأخ العزيز مع خالص تحياتي وتقديري
                        التعديل الأخير تم بواسطة احقاق الحق; الساعة 28-01-2012, 07:26 PM.

                        تعليق


                        • #57
                          مولانا الفاضل لا اعتبار لاقوال العلماء المتأخرين

                          لكون الشيخ الطوسي هو اقرب لاصحاب الائمة عليهم السلام الذين عملو بالاخبار التي تسمى اليوم ( ظنية )
                          بينما كان اصحاب الائمة عليهم السلام يرونها حجة والعمل بها مجزي

                          وهذا بعض مذاهب الاصوليين المتقدمين

                          اما العلماء المتأخرين فهم لم يصلو الى ما وصل اليه المتقدمين
                          لذلك وجد علم الاصول لدفع الغموض

                          فالمسئلة اصبحت اجتهادات من قبل المتأخرين

                          نحن لا ندعو الى غلق باب الاصول والاطلاع على الاخبار لكن هناك بعض الاسباب التي تدعو الى قبول نصوص المتقدمين في امثال اخبار الاحاد وغيرها

                          لكون المتقدمين اقرب للنصوص ولكون من سبق العلماء وهم تلامذة الائمة قد عملو ولو ان الكشف لم يكن عن كل الاخبار الظنية ولكن ما صدر من قول المتأخرين هو حجة ومقدم الا ان لم يحضر نص من قبل المتقدم ودل عليه المتأخر
                          وهذا هو ديدن عمل الفقهاء والعلماء


                          فلا يمكن ان يقدم قول السيد السيستاني حفظه الله

                          على كلام الشيخ الطوسي قدس سره

                          والعقل يحكم بما حكم الشيخ لكونه اقرب من عصر النص



                          وعلى العموم انا لم اتكلم على اقسام الخبر
                          وانما قلنا الاحكام الظنين لم تقتضي من كونها اخبار احاد
                          بل المشكلة في الاصوليين الاوائل من العصر الثاني الذين لم يتيسر لهم الاطلاع على صحتها خلاف الاصوليين من العصر الاول



                          فكما تعلم ان المتأخرين يعتمدون على كلام المتقدمين في التصحيح والوثوقية فلماذا
                          يرمى كلامهم اذا وصلت النتيجة من كون بعض الاخبار الاحاد حجة

                          ففي الجرح والتعديل يقبل ويرد في غير موضع

                          تعليق


                          • #58
                            أخي العزيز ابن ميسان
                            1- لامنافاة بين كون الخبر ظنيّاً وبين كونه حجّة،فالخبر إذا كان مفيداً للعلم فلا كلام في حجيّته والكلام كل الكلام في الخبر المفيد للظن.
                            3- دعوى أنّ أصحاب الائمة عليهم السلام يرون الأخبار حجّة والعمل بها مجزي هذا هو احد الادلّة لحجية الخبر والذي ينكر حجيّة الخبر يمكنه أن يناقش في هذا الدليل من أن قيام سيرة أصحاب الأئمة على العمل بخير الواحد ليس من باب الوثاقة بل من باب الوثوق وكون الخبر مفيد للعلم أو الإطمئنان وهو ممّا لا خلاف في حجيّته .
                            3- هناك من المتقدمين من أنكر حجيّة خبر الواحد ومنهم السيّد المرتضى وهو أقدم من الشيخ الطوسي وهو يدعي الإجماع على عدم حجيّة خبر الواحد .
                            4- إن كون المتقدمين اقرب للنصوص لا يجعل قولهم حجّة ومقدّم على كلام المتاخرين والمعاصرين فمثلاً فقول السيد السيستاني حفظه الله بالنسبة إلى المقلدين مقدّم على قول الشيخ الطوسي. وتقليد الشيخ الطوسي في هذا العصر غير مبريء للذمّة عند الفقهاء المعاصرين.

                            تعليق


                            • #59


                              سلام عليكم مولاي الفاضل

                              1- لامنافاة بين كون الخبر ظنيّاً وبين كونه حجّة،فالخبر إذا كان مفيداً للعلم فلا كلام في حجيّته والكلام كل الكلام في الخبر المفيد للظن.


                              الخبر المفيد للظن مقطوع بعدم تمام الحجية فيه ولو كان حجة لصح القطع على اقل الاعتبارات
                              فمتى لم يكن ظني صح ان نقول هو حجة ولكن من طريق واحد هذا هو موضع الاشكال يا سيدي

                              ثم ان منهج اهل البيت عليهم السلام وتعليمهم للتلامذة لم يكن مختصر على التواتر والاحاد وانما عرض الحديث على الكتاب
                              والسنة وفي بعض الروايات فقط على الكتاب وهذا ما يستدل به من قبول الخبر


                              دعوى أنّ أصحاب الائمة عليهم السلام يرون الأخبار حجّة والعمل بها مجزي هذا هو احد الادلّة لحجية الخبر والذي ينكر حجيّة الخبر يمكنه أن يناقش في هذا الدليل من أن قيام سيرة أصحاب الأئمة على العمل بخير الواحد ليس من باب الوثاقة بل من باب الوثوق وكون الخبر مفيد للعلم أو الإطمئنان وهو ممّا لا خلاف في حجيّته .


                              ان المؤسس لهذه القاعدة يعوق علم الدراية ويثبت حجية الظهور فقط وهذا هو سبب اختلاف العلماء في رد خبر الاحاد وقبولها عند البعض

                              والصحيح هو عدم تعار الحديث مع الاصل بغض النظر عن الوثوق


                              وأن صح خبر بطريق احاد مع المتن ويكون احجج من الخبر الذي لم يتميز من باب الوثاقة فأكيداً يقدم ما تميز به الحديث من متن ووثاقة


                              - هناك من المتقدمين من أنكر حجيّة خبر الواحد ومنهم السيّد المرتضى وهو أقدم من الشيخ الطوسي وهو يدعي الإجماع على عدم حجيّة خبر الواحد .


                              وأن كان السيد هو استاذ الشيخ الطوسي واختلافهما في خبر الاحاد الا ان دعوى الاجماع من السيد رض المعارض لخبر الاحاد قد ثبتت
                              وكذلك دعوى الاجماع من قبل الشيخ الطوسي لقبول خبر الاحاد قد ثبتت

                              ولذا نرجع الى النقيضين وننظر في حجية كل منهما فكلاهما يزعمان الاجماع مع اختلافهما رضوان الله عليهما


                              والشيخ الانصاري قد حل النزاع
                              فقال مراد المرتضى من خبر الواحد المجمع على عدم حجيته هو ذلك الذي يرويه المخالفون
                              وهذا ما يوافق مباني الشيخ الطوسي رض

                              إن كون المتقدمين اقرب للنصوص لا يجعل قولهم حجّة ومقدّم على كلام المتاخرين والمعاصرين فمثلاً فقول السيد السيستاني حفظه الله بالنسبة إلى المقلدين مقدّم على قول الشيخ الطوسي. وتقليد الشيخ الطوسي في هذا العصر غير مبريء للذمّة عند الفقهاء المعاصرين.

                              عذراً مولانا الكريم نرجو منكم التدقيق
                              فالمسئلة ليست بالتقليد وانما في قبول النص ورده

                              وانت على علم ان كل علماء الطائفة من المتأخرين يعتمدون على توثيق العلماء المتقدمين امثال الطوسي والحلي والمفيد والنجاشي والكشي وغيرهما رضوان الله عليهم

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X