المشاركة الأصلية بواسطة حسين القيسي
2-
النسبة المسموح بها هي النسبة العرفية ، وهي بحيث يكون مقدار الكحول قليلا بحيث يراها العرف انها مستهلكة ولا وجود لها، كقدح كحول في برميل ماء، أو كقطرة كحول في ابريق ماء فان العرف لا يرى لها أثر وجودي فيتعامل معها كالعدم وحينئذ لا يسمى انه شرب مسكراً أو شرب خمراً، وبالدقة العلمية والتجارب رأى أهل الفن أن نسبة 1.5% لا أثر لها في مكونات ذلك المركب، فالبرميل مثلا 100 لتر اذا وقع فيه كحول بمقدار لتر ونص فانه سوف يستهلك ولا يؤثر، وفي الحقيقة هذا بغض النظر عن نجاسة الكحول، وأما لو قلنا بنجاسة الكحول فانه يحرم ولو قطرة في برميل من حيث نجاسته لا من حيث مسكريته، وكل شيء بحسب قوته الإستهلاكية، بحيث انك عرفاً لا يقال عن هذا السائل انه خمر أو فيه خمر بل يقال عنه انه ليس فيه خمر ولا كحول، بحيث انهم يرون الموجود من الكحول كلا كحول لضئالة نسبته،
تعليق