اللهم صلِّ على محمد و آل محمد
(( الـولايـة التـشريـعيـة ))
...
(( الـولايـة التـشريـعيـة ))
...
الولاية التشريعية :
القدرة والتصرف في أمور تتعلّق بعالم التشريع والقانون كالحلال والحرام , والواجب والمباح , والأحكام في الصحة والبطلان .
( وقد ثبت بالروايات ان الله تعالى قد فوض الى رسوله ـ صلى الله عليه وآله ـ حق التشريع الدائم في أصل الشريعة ولم يثبت ذلك للأئمة ـ عليهم السلام ـ نعم لهم حق التشريع المؤقت حسب المصالح المتغيرة على اساس الولاية .
وأما ما يقوله الائمة ـ عليهم افضل الصلاة والسلام ـ في أصل الدين فهو بيان لما فرضه الله تعالى وسنة الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ .)
سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني - دام ظله - .
بهذه المدخلية المبسطة ، أرغب نقاش موضوع (الولاية التشريعية ) ، وكيفية تناول الموضوع وتبويب شعبه ، سيكون بمفاصل انيقة واطروحة مختصرة ، لاراء الفقهاء والعلماء ، و مدللا بالروايات الصحيحة الواردة من الائمة عليهم السلام .
:
أولا - النبي محمد
، يـشرع الأحكام :
أ- الروايات الواردة :
1- عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن النبيذ؟ فقال: حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كل مسكر.
(الكافي - الجزء 6 : ص 408/الوسائل-ج25: ص326)
2- حدثنا محمد بن عبد الجبار، عن البرقى، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمد، قال: إن الله أدَّب نبيه فأحسن تأديبه. فقال خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. فلما كان ذلك أنزل الله: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} وفوض إليه أمر دينه وقال: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، فحرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر، فأجاز الله ذلك. وكان يضمن على الله الجنة، فيجيز الله ذلك له. وذكر الفرايض فلم يذكر الجد، فأطعمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهماً، فأجاز الله ذلك، ولم يفوض إلى أحد من الأنبياء غيره.
(بصائر الدرجات : ص398 / البحار :ج17 ص8)
3- حدثنا محمد بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن أشياء من الصلاة، والديات، والفرايض، وأشياء من أشباه هذا. فقال: إن الله فوَّض إلى نبيه (صلى الله عليه وآله).
(بصائر الدرجات : ص 399 /البحار :ج17 ص 9)
4- عبد الله بن عامر، عن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن عثمان، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قرأت هذه الآية على أبي جعفر (عليه السلام)، {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ}.. قول الله تعالى لنبيه وأنا أريد أن أسأله عنها.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): بل وشيء وشيء ـ مرتين ـ وكيف لا يكون له من الأمر شيء؟ فقد فوض الله إليه دينه، فقال: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} فما أحل رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو حلال، وما حرم فهو حرام.
(بصائر الدرجات : ص 402 / البحار :ج17 ص 10 / تفسير فرات الكوفي ص93)
5- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، دية العين، ودية النفس، وحرم النبيذ، وكل مسكر.
فقال له رجل: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟
قال: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه.
ورواه الصفار عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن زرارة..
( الكافي ج1 صـ 267)
يتبع ...
القدرة والتصرف في أمور تتعلّق بعالم التشريع والقانون كالحلال والحرام , والواجب والمباح , والأحكام في الصحة والبطلان .
( وقد ثبت بالروايات ان الله تعالى قد فوض الى رسوله ـ صلى الله عليه وآله ـ حق التشريع الدائم في أصل الشريعة ولم يثبت ذلك للأئمة ـ عليهم السلام ـ نعم لهم حق التشريع المؤقت حسب المصالح المتغيرة على اساس الولاية .
وأما ما يقوله الائمة ـ عليهم افضل الصلاة والسلام ـ في أصل الدين فهو بيان لما فرضه الله تعالى وسنة الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ .)
سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني - دام ظله - .
بهذه المدخلية المبسطة ، أرغب نقاش موضوع (الولاية التشريعية ) ، وكيفية تناول الموضوع وتبويب شعبه ، سيكون بمفاصل انيقة واطروحة مختصرة ، لاراء الفقهاء والعلماء ، و مدللا بالروايات الصحيحة الواردة من الائمة عليهم السلام .
:
أولا - النبي محمد

أ- الروايات الواردة :
1- عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن النبيذ؟ فقال: حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كل مسكر.
(الكافي - الجزء 6 : ص 408/الوسائل-ج25: ص326)
2- حدثنا محمد بن عبد الجبار، عن البرقى، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمد، قال: إن الله أدَّب نبيه فأحسن تأديبه. فقال خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. فلما كان ذلك أنزل الله: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} وفوض إليه أمر دينه وقال: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، فحرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر، فأجاز الله ذلك. وكان يضمن على الله الجنة، فيجيز الله ذلك له. وذكر الفرايض فلم يذكر الجد، فأطعمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهماً، فأجاز الله ذلك، ولم يفوض إلى أحد من الأنبياء غيره.
(بصائر الدرجات : ص398 / البحار :ج17 ص8)
3- حدثنا محمد بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن أشياء من الصلاة، والديات، والفرايض، وأشياء من أشباه هذا. فقال: إن الله فوَّض إلى نبيه (صلى الله عليه وآله).
(بصائر الدرجات : ص 399 /البحار :ج17 ص 9)
4- عبد الله بن عامر، عن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن عثمان، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قرأت هذه الآية على أبي جعفر (عليه السلام)، {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ}.. قول الله تعالى لنبيه وأنا أريد أن أسأله عنها.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): بل وشيء وشيء ـ مرتين ـ وكيف لا يكون له من الأمر شيء؟ فقد فوض الله إليه دينه، فقال: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} فما أحل رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو حلال، وما حرم فهو حرام.
(بصائر الدرجات : ص 402 / البحار :ج17 ص 10 / تفسير فرات الكوفي ص93)
5- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، دية العين، ودية النفس، وحرم النبيذ، وكل مسكر.
فقال له رجل: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟
قال: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه.
ورواه الصفار عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن زرارة..
( الكافي ج1 صـ 267)
يتبع ...
تعليق