أكيد سيدنا هو الأول وأشكركم الشكر كله على الأيضاح
X
-
وقال أبو حنيفة : إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد وطيا يلحق به النسب ، وأتت به لمدة يمكن أن يكون لكل واحد منهما يلحق بهما معا . ونقل الطحاوي عنه : إنه يلحقه باثنين ، ولا يلحقه بثلاثة . وحكى الكرخي ، والرازي ، وغيرهما عنه : أنه لو ادعاه مائة أب ألحقه بهم . ثم قال أبو حنيفة : لو كان لرجل أمتان فحدث ولده ، فقالت كل واحدة منهما : هو ابني من سيدي ، ألحق بالأمتين معا. وهذا خلاف المعقول ، والمنقول : للعلم الضروري بأن الوالد الواحد لم يولد من أمهات شتى ، ولا من آباء شتى . وقال الله تعالى : " يا أيها الناس ، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى " ..)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هههههههههه))
نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - ص 559 – 567
. 8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا حلف لا يشم وردا ، فشم دهنه لم يحنث .
قال أبو حنيفة : يحنث . وقد خالف العرف ، لأن الدهن لا يسمى وردا وقال : لو حلف أن يمشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، أو المسجد الأقصى أو قبور الأئمة عيلهم السلام لم يجب عليه الوفاء به
. وقد خالف قوله تعالى : " يوفون بالنذر ".
وقال : إذا نذر أن يصوم يوم الفطر انعقد نذره ، ويصوم يوما غير يوم الفطر ، فإن صامه عن نذر صح ، وأجزأه عن نذره. وقد خالف الاجماع على أن الصوم يوم العيد معصية ، ولا نذر في معصية
.
الفصل السابع عشر : في القضاء وتوابعه وفيه مسائل :
3 - ذهبت الإمامية : إلى أن للقاضي أن يحكم بعلمه . وقال الفقهاء الأربعة : لا يقضي بعلمه ، إلا أن أبا حنيفة قال : إن علم بذلك في موضع ولايته قبل التولية ، أو بعدها حكم ، وإن علم في غير موضع ولايته قبل التولية أو بعدها لم يقض. وقد خالفوا بذلك قول الله تعالى : " فاحكم بين الناس بالحق " ، وقوله : " فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - ص 551 - 560
وقال أيضا : إذا سرق العبد ، فإن كان آبقا لم يقطع ، وإن لم يكن آبقا قطع . وقد خالف الآية .
وقال أيضا : لا يقطع النباش . وقد خالف الآية .
وقال أيضا : إذا لم يكن له يسار أو كانت يساره ناقصة إصبعين أو إبهاما لم يقطع . وقد خالف الآية .
وقال أيضا : إذا سرق عينا فقطعنا ، ثم سرقها بعينها ثانية لم يقطع ، سواء سرقها من الملك أو غيره ، إلا في مسألة واحدة ، وهي : أنه لو سرق غزلا فقطع ، ونسج ، فسرقه ثوبا يقطع ثانيا . وقد خالف الآية .
وقال أيضا : سرق فقطع لم يغرم العين المسروقة ، إن كانت تالفة ، وإن كانت باقية ردها :
إذا سرق حديدا فعمله كوزا ، ثم قطع ، فإنه لا يرد الكوز ، لأنه كالعين الأخرى ،
ولو كانت السرقة ثوبا ، فصبغه أسود فقطع لم يرد الثوب ، لأن السواد جعله كالمستهلك ، وإن صبغه أحمر كان عليه لأن الحمرة لا تجعله كالمستهلك .(يارب شو هل خرط ) وقد خالف الآية ، لأنه قال : لا أجمع بين القطع والغرم ، فإن غرم لم يقطع ، وإن قطع لم يغرم . والقرآن دال على القطع مطلقا .
وقال أيضا : إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه ، مع الاحراز عنه لم يقطع . وقد خالف الكتاب العزيز .
وقال أيضا : كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب ، فالقطع ساقط بينهما . وهو خلاف القرآن .
. وإذا ترك الحمال الأحمال في مكان ، وانصرف في حاجة ، وكان على الأحمال زاملة بما فيها ، فإن أخذ اللص الزاملة بما فيها لم يقطع . وإن شق الزاملة ، وأخذ المتاع من جوفها ، فعليه القطع . وهو خلاف الاجماع ، لأن الحرز معتبر . وقال أيضا : إذا قصده رجل ، فدفعه ، فقتل بالدفع ، فإن كان بالسيف أو بالمثقل ليلا فلا ضمان ، وإن كان بالمثقل نهارا فعليه الضمان ( 1 ) . وقد خالف العقل الدال على وجوب الدفاع عن النفس ، والنص الدال عليه .
ملاحظة من جلال : اخواني واخواتي هذه الابواب طويلة ومفصلة جدا ولكنني انقل من كل فصل بعض المسائل القليلة واترك الباقي من احب ان يراجعها كلها فالعنوان واسم الكتاب واضح .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
2 المتن:
عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذ أقبل إليه رجل فقال:
يا رسول اللّه، أخبرني عن قوله عز و جل لإبليس «أستكبرت أم كنت من العالمين؟»، فمن هم يا رسول اللّه، الذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أنا و علي و فاطمة و الحسن و الحسين كنّا في سرادق العرش، نسبح اللّه و تسبح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق اللّه عز و جل آدم بألفي عام.
فلما خلق اللّه عز و جل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له و لم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا، فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس، فإنه أبى و لم يسجد. فقال اللّه تبارك و تعالى:
«أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ»؟ أي من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش. فنحن باب اللّه الذي يؤتى منه، بنا يهتدي المهتدي. فمن أحبنا أحبه اللّه و أسكنه جنته، و من أبغضنا أبغضه اللّه و أسكنه ناره، و لا يحبنا إلا من طاب مولده.
المصادر:
1. فضائل الشيعة: ص 7 ح 7 بتفاوت يسير.
2. كنز الفوائد على ما في بحار الأنوار: ج 26 ص 346.
3. تأويل الآيات: ج 2 ص 508 ح 11، عن الصدوق ابن بابويه.
4. البرهان في تفسير القرآن: ج 4 ص 64 ح 3 عن الصدوق ابن بابويه.
5. اللوامع النورانية في أسماء علي عليه السّلام و أهل بيته القرآنية: ص 331، الاسم الرابع و السبعون و ستمائة.
6. بحار الأنوار: ج 11 ص 142 ح 9، عن فضائل الشيعة.
7. بحار الأنوار: ج 15 ص 21 ح 34، أورد شطرا من الحديث عن فضائل الشيعة.
8. بحار الأنوار: ج 26 ص 346 ح 19 عن كنز الفوائد.
9. الجنة العاصمة: ص 8 ح 5، عن بحار الأنوار، عن فضائل الشيعة.
10. مقدمة تفسير مرآة الأنوار: حرف العين، ص 247، عن فضائل الشيعة شطرا من الحديث.
11. بحار الأنوار: ج 39 ص 306 ح 120، عن فضائل الشيعة.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة على الجريحالسلام عليكم...سيدنا وفقك الله تعالى لكل خير وابنك البار دمت برعاية الله
موضوع قيم يتبين فيه ماهو ومن هو (؟)...
رجاء سيدنا ...ولو نتعبكم....ياريت البحث الاول يكون لذكر ماورد بمصادر القوم...اما الذي ورد في كتبنا فهذا مما لاجدال عليه ...
تمنياتي لك بالموفقيه لخدمة الجميع
خادم وافتخر
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
ايها الاعزاء :
لازلت انقل لكم من كتاب العلامة الحلي رحمة الله عليه وانه ينقل آراء "ابو حنيفة" وينقضها وليس يخفى على المتتبع هذه الآراء ثم ان العلامة هو من تعرفون ولا نحتاج لتعريفه ودقته ؛ ومتى ما انتهيت من كتابه وما اختاره منه انبه على ذلك ان شاء الله ؛ علما بان في كتاب العلامة موجود كل المصادر التي ينقل منها آراء "ابو حنيفة" فمن احب ان يراجع المصادر فعليه باصل الكتاب :
ذهبت الإمامية :
إلى أنه إذا غصب خشبة ، فبنى عليها وجب عليه ردها على مالكها ، وإن افتقر إلى تخريب ما بناه على جداره .
وقال أبو حنيفة: إن كان قد بنى عليها خاصة ردها ، وإن كان البناء مع طرفها ، ولا يمكنه ردها إلا رفع هذا لم يلزم الرد ( 2 ) . وقد خالف المنقول ، والمعقول على ما تقدم . وقال صلى الله عليه وآله : " ولا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ، ولا لاعبا ، من أخذ عينا فليردها " ( 3 ) .
15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا حل دابة ، أو فتح قفص الطائر ، فذهب عقيب ذلك ضمن .
وقال أبو حنيفة : لا يضمن ( 4 ) . . وقد خالف العقل ، والنقل : لأنه ذهب بسببه ، فهو متعد . وقال الله تعالى : " فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "
-16 ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا جنى الغاصب على الغصب الذي فيه الربا ، مثل سبك الدراهم ، وبل الطعام ، وجب عليه رده على المالك ، وأرشه .
وقال أبو حنيفة : يتخير المالك بين رده على الغاصب ، والمطالبة ‹ صفحة 506 › بالبدل ، وبين الامساك مجانا بغير أرش ( 1 ) . وقد خالف قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ، " وجزاء سيئة سيئة " . والعقل الدال على عدم التسليط على الغير بغير موجب ، وبأي وجه يتسلط المالك على الغاصب بأخذ البدل ؟ .
الفصل التاسع :
في الإجارات وتوابعها وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا استأجر دابة إلى موضع يوصل إليه ، وتجاوزه إلى آخر ، فإنه يضمن الأجرة المسماة إلى ذلك الموضع ، وأجرة المثل في الزيادة التي تعدى فيها .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه أجرة الزيادة التي تعدى فيها ( 1 ) . وقد خالف العقل ، والنقل : قال الله تعالى : " جزاء سيئة سيئة مثلها " ( 2 ) . وقال صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي . والعقل أوجب القصاص .
. 5 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا استأجر رجلا لينقل له الخمر إلى موضع بعينه للشرب لم يجز .
وقال أبو حنيفة : يجوز ( 2 ) . وقد خالف النبي صلى الله عليه وآله ، حيث لعن ناقلها ( 3 )
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق