كالعادة الأخلاقُ مجردة كما هو حالُ من لا علم لهُ ، فقط يستنجدُ بالتطاول على من يحاورهِ ، ولم يعلم الفائدة من تخريج الحديث رغم أن هذا الأمر واضحٌ للعيان ، فهل سأبقى أعلمك ما أكتب أم أنك ستفهم في النهاية ، والثرثرة يا ذا الثرثرة أنتم من ينتهجها ، ولو كنت تبغض الثرثرة ما كتبت موضوعاً لا تعلمُ عنهُ ( الألف - والياء ) .
1- الفائدة من التخريج بيانِ أن تفرد علقمةَ بالحديث لا يضر ، وأن كونهُ تفرد برواية الحديث وإن كان قد سمعهُ الملايين لا يحملُ على - الوهم - إلا أنك وهمتَ في كلامك وفيما تكتب ، فإلي متى ستبقى بهذه الطريقةَ ضعيفاً لا يعرفُ شيئاً .
2- يا ولدي إفهم الله يهديك الغريب المطلق لم أتكلم عن حكمهِ بل تكلمتُ عن وقوعهِ في حديث الفاروق فالغرابةُ من رواية الفاروق عمر بن الخطاب وتفرد عمر برواية اللفظِ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتفرد علقمة عنهُ بهِ ، ولم أتكلم عن حكمهِ رحماك ربي ما هذه العقول التي نحاورها أهي بشرية أم ماذا بالضبط . * القصة التي حكاها علقمة أهي مُنكرة . * أمن حضر القصة أنكر على علقمة روايتها . * علقمة من أهل الإختصاص عن عمر ، وروايتها عنهُ وإن تفرد بها فلا يحملُ ذلك على كونها من المستفيضةَ ، قد أوردهُ السيوطي في النظم ، وقال بتواتره إلا ان ابن الصلاح نفى تواتر الحديث لرواية علقمة لهُ ، فسماعُ الحديث وروايتهُ تختلف يا رجل افهم .
3- كلام ابن حجر عليك لا لك يا هذا ، وهو يوافقني كثيراً !! . 4- رواهُ علقمة وتفرد بهِ محمد بن ابراهيم وتفرد بروايتهِ يحيى بن سعيد ، فما المانعُ يا فتى إسمع وإفهم كلامي الأصلُ أن علقمة قد حدث بهِ محمد ، ومحمد قد حدث به يحيى ويكونُ قد سمعهُ منه منفرداً ولم يسمعهُ منه إلا محمد بن إبراهيم . رحماك ربي .
انظر كلام ابن حجر وتأمل ... يقول عدم إنكار الصحابة هذا الحديث عن عمر ليس لكم بل عليكم فلو سلّمنا هذا الأمر لكان من الأولى أن يرويه مع علقمة نفر كثير ما داموا لم ينكروه ، وعلى علقمة قس الأمر !!
من قال بالتواتر قال بالتواتر المعنة لا تواتر اللفظ !!
وهنا أنا أسأل سؤال وأطلب منك الجواب ، هل العلماء الذين يقولون بأنّ كل تفرد سواء للثقة أو غيره يعتبر شاذاً ينبغي التوقف فيه هل يقرّون بهذا اللفظ أم يقرّون بالمعنى ؟!!
أختمُ الحوار في هذا الموضوع : علقمةَ من أهل الإختصاص عن عمر رضي الله عنهُ ، لو كانَ علقمةَ من غير المعروفين بروايتهِ عن عمر الفاروق رضي الله عنهُ لكان تفرده برواية الحديث ( منكراً ) عليهِ والإستنكارُ يكونُ يا هذا إن كان علقمةَ لم يكنُ معروفا بحديث عمر رضي الله عنهُ ، وأن يكون كذلك إن لم يكن محمد التيمي معروفاً برواية علقمة !!! هذا الصواب .
وبهِ إنتهى الحوارُ معكَ في هذا الموضوع . فأنت ذو بضاعةٍ كاسدة يا عمامة مللت .
الشاذ
هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفاً رواية الناس لا أن يروي ما لا يروي غيره، قال الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره، فما كان من غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به، وقال الحاكم: هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع، وما ذكراه مشكل بافراد العدل الضابط كحديث " إنما الأعمال بالنيات "
*هل هذا التفرد بل هذه الغرابة عند الحاكم والخليلي مقبولة ؟!!!
لنعلمكَ شيئاً من الحديث يا عمامة : [ ما روى الثقة مخالفاً روية الناس لا أن يروي ما لا يروي غيرهُ ] هذا الشاذ . ويمكنُ القول على ما إصطلح عليه أهل الحديث [ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثقُ منهُ إما بالعدل والضبط أو بالعدد ] وهذا ما إصطلح وإنتهى عليه الإصطلاح عند أهل الحديث في القديم والحديث يا عمامة ، وهو التعريفُ الثابت للشاذ في الحديث ..
إشترط الشافعي رحمه الله تعالى في الشاذِ أن يكونَ الثقة قد خالف من هو أوثقُ منهُ ، وإشترطَ في تعريفهِ أن يروي الثقةَ ما خالفَ فيهِ غيرهُ وهذا هو تعريف الحديث الشاذ عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ، وهوَ المتفقُ عليهِ عند الحفاظ كما نعلم .
ونسبَ هذا التعريف أبو يعلى الخليلي إلي جماعةٍ من أهل الحجاز ، وقال أن هذا التعريف الذي قالهُ الإمام الشافعي في كتاب الرسالة ، وقد إعترضَ الحافظ ابن الصلاح على تعريف الحاكم والخليلي للحديث الشاذ كما ذكرت ، وأحسبُ انك لم تنقل كاملاً عن تدريب الراوي ، فالله تعالى المستعان فالعجب أن النقل مبتورٌ بشكلٍ عجيب ولا أدري متى يتعلم العمامة الأدب في النقل.
ليتكَ نقلتَ الكلام عن تدريب الراوي كاملاً . [ والنهي عن بيع الولاء وغير ذلك مما في الصحيح ، فالصحيح التفصيل : فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط ، كان شاذا مردودا وإن لم يخالف الراوي ، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا ، وإن لم يوثق بضبطه ، ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا ، وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا ، والحاصل أن الشاذ المردود : هو الفرد المخالف والفرد الذي ليس في رواته من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده] كانَ حرياً بكَ أن تنقل هذا الكلام بتمامهِ وتعليق السيوطي عليه . وقال : [ قال شيخ الإسلام : وبقي من كلام الحاكم : وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ، قال : وهذا القيد لا بد منه ، قال : وإنما يغاير المعلل من هذه الجهة ، قال : وهذا على هذا أدق من المعلل بكثير ، فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة ، وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة وما ذكراه مشكل بأفراد العدل الضابط, كحديث: «إنما الأعمال بالنيات...» والنهي عن بيع الولاء, وغير ذلك مما في الصحيح, فالصحيح التفصيل: فإن كان بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط, كان شاذا مردودا.
قال المصنف كابن الصلاح(482): [وما ذكراه] أي الخليلي والحاكم [مشكل] فإنه ينتقض [بأفراد العدل الضابط] الحافظ [كحديث: «إنما الأعمال بالنيات...»(483)] فإنه حديث فرد, تفرد به عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , ثم علقمة عنه, ثم محمد بن إبراهيم عن علقمة, ثم عنه يحيى بن سعيد.
ما تقدم من الاعتراض على الخليلي والحاكم بإفراد الصحيح, أورد عليه أمران:
أحدهما: أنهما إنما ذكرا تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الضابط الحافظ لما بينهما من الفرق.
وأجيب بأنهما أطلقا الثقة, فشمل الحافظ وغيره.
والثاني: أن حديث النية لم ينفرد به عمر, بل رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو سعيد الخدري(493), كما ذكره الدارقطني وغيره ] أه . والله المستعان .
تعليق