عزيزي . شكرآ لتعليقكم الجميل انت تعلم ان المذهب الشيعي منذ قرون يأخذ مسائله الفقهيه من المراجع ولذلك صقلنا لدفاع عن تلك الصبغه وهم الاغلبيه في البدان الاسلاميه وانا لاول مره ادخل في هذا المنتدى الحسيني بسب ظروفي فأنا اريد اتعلم واعلم لاني اكاديمي واطلعت على مذهبي وعرفت منه الكثير فأعتززت كثيرآ بهذا المذهب الحقيقي واني على العلم لان اتعصب بل احترم جميع الديانات والقوميات وان لم يكن لهم دين لكن انا اتفاجئ مما اقرئه من جنابكم اصراركم على عدم الفائده من اخذ المسائل من العلماء سؤالي لك هل تريد الغاء المراجع ونأخذ مساءلنا فقط من اهل البيت ع ام نرجع الى المراجع فقط بألمسائل المستحدثه وهل ليس لهم فائده بألزمن الماضي القديم وليس لهم فائده بهذا الوقت فما هو الضرر اذا وصلوا لنا من احاديث محمد وآل محمد ص ونظموها لنا اي تأتينا جاهزه لان الأن القدامى ليس يعرفون القراءه ويأخذونها بألسمع فكيف يقرءونها من احاديث آل
X
-
يتبع عزيزي انت انسان متعلم اليوم الاسره الصغيره لها اب وأم لادارة الاسره وجميع الموسسات لها مرجعيه حتى الصغيره فأذا كان لنا قائد نأخذ منه الكلمه لتوحيد الشعوب وحل النزاعات والامه تلزم بقياده لتنظيم امورها الكثيره اليس لها فائده فمن الصعوبه مذهب ليس له مرجعيه في هذا الزمن الصعب اليس له فائده وابألنسبه لحديث مولانا واميري علي ع احاديثه بمفهومي البسيط وهوانطواء العالم الاكبر في نفس الانسان وتستطيع ان تغمض عينك وتنظربفضاء النفس وتتدرب على هذه الفتره 10 دقائق لترى مابها من عجائب بألتجرد من الماديات نحن اخوان مصير كل العالم واحد وانشاء الله ومنه التوفيق عندما يكون ذلك العشق لرب ستجلى النفس بأنورارها بألظاهر بلاجهد
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وبعد
رغم أني كنت قد تجاهلت عامداً مسألة جانبية طرحها الأخ (شيعي اخباري) محاولاً من خلالها إسقاط المنهج العلمي الذي سار عليه علماؤنا منذ أيام الأئمة وإلى يومنا هذا، وهي ما أسماه (تفخيذ الرضيعة)، إلا أن إصراره على محاولته هذه والترويج لها بطريقة غير لائقة يدعونا للرد عليها أولاً ثم العودة إلى سائر النقاط التي ذكرها وسائر الإخوة في جملة من المشاركات.
فنقول:
أولاً: إن هذه المسألة من المسائل الخلافية كالكثير من المسائل الفرعية التي تختلف فيها الأدلة ويرجح كل عالم ما يراه الأقرب فيها من حيث الأدلة، ولا يمكن إسقاط منهج الفقهاء بمسألة وقع الكلام والاختلاف فيها كهذه المسألة.
ثانياً: أثار الطرف الآخر المسألة مبتورة كما فعل العامة (وعندهم من الشناعات ما يكفيهم) بحيث أخرجها عن سياقها الذي يتضح معه وجه الدليل فيها، والبحث في المسألة يقع عند البحث في تزويج الصغير والصغير من قبل أوليائهم، مما لا كلام في ثبوته في الشريعة.
وبعد أن دلّت الأدلة الشريعة على صحة تزويج الصغيرة منعت من الدخول عليها ومقاربتها ما لم تبلغ تسع سنين، ولم تمنع عن غير ذلك من الاستمتاعات.
ففي الخبر الصحيح عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ. (الكافي ج5 ص398)
وعليه لا يحتاج من أفتى بالجواز لرواية خاصة تسوّغ ذلك، لانطباق عمومات أدلة النكاح عليها، وقد خرجت المقاربة فقط بدليل خاص فيبقى الباقي مندرجاً تحت العموم، وثابتاً بالأصل.
ثالثاً: بما ذكرنا يتّضح أن لمن التزم من الفقهاء بجواز الاستمتاع بالصبية التي لم تبلغ وجه يركن إليه، سواء كان ذلك تاماً في نظرنا أم لا، فلا يصح التشنيع عليهم بمثل هذه الشبهات التي يظهر بطلانها.
على أن هناك عدداً كبيراً من الفقهاء لم يقبل ذلك لعدم تمامية هذا الوجه من الاستدلال عنده، وفيما يلي سرد لأقوالهم التي يعد بعضها (نصّاً) في المنع، والآخر (ظاهراً) في ذلك.
1. الشيخ الطوسي، حيث التزم بأنه لا قسم للزوجة الصغيرة التي لم تبلغ حدّ الاستمتاع فقال:
والمرأة الكبيرة الناشزة لا قسم لها، و كذلك الصغيرة التي لم تبلغ حد الاستمتاع لا قسم لها.. (المبسوط في فقه الإمامية، ج4، ص: 327)
وقال: إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها، لأنها من أهل الاستمتاع، و لأنها قد يألفها و يسكن إليها و تفارق الصغيرة بهذين المعنيين..(الجزء 6 ص13)
ففرّق بين الزوجة المريضة التي يمكن الاستمتاع بها والسكن إليها وبين الصغيرة التي لا يمكن ذلك فيها..
بل صرّح في مورد ثالث بأن الصغيرة قد لا تكون صالحة للرجال فقال:
و إن كانت لا تصلح للرجال بأن يكون لها الست و السبع، على حسب حالها... فإذا كانت لا تصلح لم يجب على أهلها تسليمها إليه، و إن ذكر أنه يحضنها و يربيها، و أن له من يقوم بخدمتها و جميع أمورها لأنه لم يملك رقبتها، و إنما ملك الاستمتاع بها و هذه فما خلق فيها الاستمتاع و لأنه لا يؤمن أن تشره نفسه إلى مواقعتها فربما جنى عليها فقتلها، فكان لهم منعها.(المبسوط ج4 ص315)
فمنع من تسليمها لزوجها حيث لم تخلق مثل هذه للاستمتاع، ولا يؤمن عليها منه.
2. فخر المحققين الحلي، حيث منع من وجوب تسليم الصبية غير البالغة للزوج لأن إمساكه إنما يكون للاستمتاع التام وهي ليست مؤهلة لذلك، قال:
أقول: لا يجب تسليم الصبية غير البالغة إلى الزوج لأن إمساك الصغيرة حضانة و إمساك الزوج للاستمتاع التام لا للحضانة و ليست أهلاً له (إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج3، ص: 197)
وشرط في مورد آخر تمكين المرأة بأن لا تكون صغيرة حتى لو أمكن الاستمتاع منها بغير الوطأ، قال:
و من فروع التمكين أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا، و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب.(شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص: 292)
3. العلامة الحلي، حيث قسّم الاستمتاع بالصغيرة بغير الوطأ إلى قسمين: أحدهما غير ممكن رأساً، والآخر الممكن جعله مما لا يعتدّ به لأنه نادر لا يرغب فيه غالباً، قال:
لو كان الزّوج كبيرا و هي صغيرة لا يجامع مثلها لم يجب لها نفقة قاله الشيخ و قال ابن إدريس تجب عليه النفقة مع أنّه شرط في وجوب النفقة التمكين و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطي لم يعتدّ به لأنّه استمتاع نادر لا يرغب فيه غالبا (تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ، ج4، ص: 23)
ومثله قوله ايضا: وكذلك كل امرأة لا تلزمه نفقتها، كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه، و الصغيرة التي لا تمكن الاستمتاع بها، فإنه لا تلزمه نفقتها و لا فطرتها.(نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج2، ص: 436)
4. الفاضل الهندي في كشف اللثام، قال:
و لا قسمة للصغيرة.... و لعلّ السرّ في انتفاء القسم لها أنّ الحكمة فيه الانس و زوال الحياء و الاستيحاش ليكمل الاستمتاع بها، و الصغيرة لا تقبل الاستمتاع..(ج7 ص510)
فهو صريح في منع الاستمتاع بالصغيرة مطلقاً.
5. الشهيد الثاني، حيث منع من تسليمها إن لم تصلح للاستمتاع مطلقاً، أما إن صلحت للاستمتاع دون الوطأ، فقد ذكر أدلة القولين ثم قوّى ما قواه الشيخ الطوسي من أنها ليست صالحة للاستمتاع فلا يجب تسليمها له، قال:
و محلّ الإشكال ما لو لم تصلح للاستمتاع مطلقا. أما لو صلحت لغير الوطء فطلبها الزوج لذلك، ففي وجوب إجابته وجهان:
من تحقّق الزوجيّة المقتضية لجواز الاستمتاع، فلا يسقط بعضه بتعذّر بعض، فيجب التسليم للممكن.
و من أن القصد الذاتي من الاستمتاع الوطء و الباقي تابع، فإذا تعذّر المتبوع انتفى التابع. و إمساكها لغير ذلك حضانة، و الزوج ليس أهلا لها، و إنما هي حقّ للأقارب.و لأنه لا يؤمن إذا خلا بها أن يأتيها فتتضرّر.
و على هذا فلو بذلت له لم يجب عليه القبول، لأن حقّه الاستمتاع و لم يخلق فيها. و لو وجب للزمه نفقة الحضانة و التربية، و هو منتف. و هذا أقوى، و هو خيرة المبسوط.(مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج8، ص: 196)
6. المحقق الكركي، فإنه بعد أن ذكر الوجهين في جواز تسليم الصغيرة أو عدمه رجّح وجوب تسليم المهر وإن لم يجب تسليم الصغيرة لأنها غير صالحة للاستمتاع، قال:
قوله: (و لو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي). هذا في حكم الاستثناء من إطلاق ما قبله، فإن الصغيرة و هي من لم تستكمل تسع سنين غير مهيأة للاستمتاع، فإنه لا يجوز له الدخول بها قطعا، و مع ذلك فالأقرب عند المصنف وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي، و لو طلب الزوج تسليمها اليه لما عدا الوطء من الاستمتاعات ففي الوجوب وجهان:
أحدهما: يجب، لأن الممنوع الوطء دون غيره، و باقي الاستمتاعات حق له فيجب التسليم بها.
و الثاني: لا، لأن الصغيرة ليست محل الاستمتاع و إمساكها شرعا حضانة، و الزوج ليس أهلا لها، و إنما هي حق للأقارب. و أيضا فإن الزوج إذا خلا بها لم يؤمن أن يأتيها فتتضرر، و ربما أدى ذلك إلى إفضائها و هلاكها، و على هذا لو بذلت له على هذا الوجه لم يجب القبول.
إذا تقرر ذلك فوجه قرب وجوب التسليم أنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب، فوجب دفعه كغيره من الحقوق الثابتة.
لا يقال: النكاح معاوضة و حكم المعاوضات عدم وجوب تسليم أحد العوضين إلّا مع تسليم الآخر، و صغر الزوجة مانع من وجوب تسليمها فلا يجب تسليم الصداق.
لأنا نقول: إن الزوج لما عقد على الصغيرة بمهر حال أوجب على نفسه العوض في الحال، و رضي بتأخير قبض العوض الى زمان البلوغ، بناء على القول بعدم وجوب تسليمها الى الزوج، فلم يكن له منع التسليم الى زمان التسليم.(جامع المقاصد في شرح القواعد، ج13، ص: 356-357)
7. صاحب الجواهر، حيث فصل في الصغيرة بين من تقبل الاستمتاع وتلتذ به (دون المقاربة) فلها القسمة كسائر الزوجات، وبين الصغيرة التي ليس لها قابلية الاستمتاع ولا تلتذ به، قال:
المسألة الرابعة لا قسمة للصغيرة.... و أما الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذة به فلا دليل عليه، لاندراجها في اسم الزوجة التي قد سمعت ما يدل على استحقاقها الليلة من الأربع(جواهر الكلام ج31 ص190)
وذكر في الصفحة 45 الوجهن الذين ذكرهما الشهيد الثاني، وعدّ وجوب تسليم الصغيرة التي يمكن الاستمتاع بها احتمالاً لا أكثر.
8. السيد أبو الحسن الأصفهاني، حيث أسقط النفقة عن الزوجة الصغيرة التي لا تقبل الاستمتاع، فهو يلتزم بأن الصغر مانع من الاستمتاع، قال:
(مسألة 4): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة الغير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع و التلذّذ.. (وسيلة النجاة ص763)
9. الأراكي، فقد صرّح بعدم إمكان شيء من الاستمتاعات في حقّ الرضيعة وإن لم يكن ذلك مانعاً من مجرّد إجراء العقد عليها، قال:
في جواز عقد المتعة على الصغيرة أو غير القابلة للاستمتاع... و على هذا فلا مانع من جهة عدم إمكان شيء من الاستمتاعات في حقّ الرضيعة عن صحّة نكاحها وتزويجها.(كتاب النكاح ص389-391)
10. مكارم الشيرازي، حيث منع من الاستمتاع بالصغيرة التي لا يتعارف ذلك بمثلها كالرضيعة، قال:
الأحوط في الاستمتاع أن يكون فيمن يتعارف فيها ذلك بما يتعارف؛ و أمّا في مثل الرضيعة على نحو ما ذكره في المتن، فلا دليل على جوازه؛ و التمسّك بأصالة الإباحة أو إطلاق الأدلّة في أمثال المقام ممنوع، بعد انصراف الأدلّة إلى ما هو المتعارف (العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص: 772)
11. الصافي الكلبايكاني، حيث قسم الصغيرة إلى قسمين: من تصلح للاستمتاع ومن لا تصلح، فمنع النفقة عن الاولى دون الثانية إن مكنت من نفسها بما دون المقاربة، قال:
(مسألة 1329) المتيقن ممن تجب نفقتها هو الزوجة الكبيرة الممكّنة للزوج الكبير، فلا نفقة على الزوج للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها، خصوصا إذا كان الزوج صغيرا غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع بها، نعم لو كانت الزوجة صغيرة و كان الزوج كبيرا و مكنته من نفسها بما يمكنه التلذذ به منها، فالأحوط (وجوبا) أن ينفق عليها. (هداية العباد ج2، ص: 376)
12. اللنكراني، حيث فصل في الصغيرة بين من يمكن الاستمتاع بها باللمس والنظر ومن لا يمكن ذلك، فقال:
و لو كان المراد جواز الالتذاذ و الاستمتاع و لو باللمس و النظر ففي الصغيرة يمكن ذلك. نعم فيما إذا كانت صغيرة جدّاً لا يترتّب علىٰ لمسها و نظرها التذاذ أصلًا لا يتحقّق هذا المعنىٰ، فاللّازم حينئذٍ التفصيل في الصغيرة بالنحو المذكور، فتدبّر جيّداً.(تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح، ص: 573 اللنكراني)
13. السيستاني، وقد فرّق أيضاً بين من يمكن الاستمتاع بها ومن لا يمكن فقال:
و الأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها، نعم لو كانت الزوجة مراهقة و كان الزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها علىٰ ما يمكنه من التلذذ و الاستمتاع منها.(منهاج الصالحين، ج3، ص: 124)
وأخيراً نقول..
هذه بعض أقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين الذين لم يلتزموا بما يشنع به الطرف المقابل على الأصوليين، وقد ذكرنا الوجه والدليل في من جوّز ذلك، فلا وجه للتشنيع على أحد من هؤلاء الفقهاء سواء التزموا بالجواز أو عدمه، وإن استمرار الطعن فيهم بعد هذا البيان والإصرار عليه يكشف عن نوايا مبيّتة غير طيبة، والإقرار بالحق والارتداع عن الطعن في العلماء يكشف عن سلامة النوايا وخطأ الأفكار..
اللهم اهدنا وجميع الاخوة لما تحب وترضى.
وستأتي في المشاركات القادمة الإجابة على ما في الموضوع من نقاط أخرى إن شاء الله.
والحمد لله رب العالمين
شعيب العاملي
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بطل يا شعيب العاملي بطل فعلاً رد إفحامي مئة بالمئة والأجمل بأنه قد أنهاها بجملة
وإن استمرار الطعن فيهم بعد هذا البيان والإصرار عليه يكشف عن نوايا مبيّتة غير طيبة، والإقرار بالحق والارتداع عن الطعن في العلماء يكشف عن سلامة النوايا وخطأ الأفكار..
يعني انتهى الكلام وبليز لا تعيدها لأنها آخر ذخائري
بدايةً أنا طالبته برواية ولو ضعيفة تجيز تفخيذ الرضيعة فجاءني برواية بجواز العقد على فتاة دون التاسعة وجاءت كالتالي :
ففي الخبر الصحيح عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ. (الكافي ج5 ص398)
أين التفخيذ في هذه الرواية لا أدري
نمر يا شعيب العاملي فعلاً نمر وأفحمتني
ثم يبدأ كلامه بأن
هذه المسألة من المسائل الخلافية كالكثير من المسائل الفرعية التي تختلف فيها الأدلة ويرجح كل عالم ما يراه الأقرب فيها من حيث الأدلة، ولا يمكن إسقاط منهج الفقهاء بمسألة وقع الكلام والاختلاف فيها كهذه المسألة.
أي خلافية يا عزيزي فعلماء اليوم مجمعون على ذلك وأما ما أتيت به من آراء فهو في بابٍ آخر ومن يفتي فتوى واحدة بغير علم أكبه الله بمنخريه في نار جهنم وأنت الآن تأتي لتقول لا توجد مشكلة انها احدى الصغائر لا تحرز ورغم ذلك فقد ذكرت من الأحياء
الصافي الكلبايكاني
السيستاني
مكارم الشيرازي
ولكي نتأكد من مصداقية الأخ شعيب في النقل فلقد أشار إلى الصافي الكلبايكاني أي إلى لطف الله الصافي الكلبايكاني
فهذه فتوى لطف الله الصافي الكلبايكاني يا أخوتي يقول فيها من كتابه هداية العباد جزء 2 صفحة 396 في باب كتاب النكاح
وهذا الكتاب جاء مطابقاً لكتاب هداية العباد للكلبيكاني الراحل
نعم والسيستاني في كتابه منهاج الصالحين جزء٣ صفحة 10 يقول
مسألة 8 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، واما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها
http://www.sistani.org/arabic/book/16/858/
وأما ناصر مكارم الشيرازي فلا أظن أن الأخ شعيب العاملي يؤمن بمرجعية ناصر مكارم الشيرازي وخاصة وهو من أتباع المرجع الوحيد الخرساني الذي لم يدرجه في نفس اللائحة ولا ينقص يا شعيب إلى أن تأتيني برأي محمد جميل حمود بحرمة التفخيذ الذي هو الوحيد الذي تجرأ ونطق بالحق فابحث من هنا وهناك لربما تجد عالم دين معاصر يحرمها فينجيك من المأزق وعلى ضوء ذلك فإن الإجماع بالإستمتاع والتفخيذ دون الدخول لمن هي تحت سن التاسعة لم يثبت العاملي حرمته ولو إكتفينا بمقالة السيستاني
بأنه يجوز سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها من دون أن يذكر إستثناء إنما هو تأكيد على جوازه عنده في الرضيعة
فسيقول لي العاملي كيف تقول ذلك والسيستاني في مكان آخر يقول
بالنص الذي أورده العاملي عن السيستاني فيشير السيستاني بقوله
و الأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها، نعم لو كانت الزوجة مراهقة و كان الزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها علىٰ ما يمكنه من التلذذ و الاستمتاع منها.(منهاج الصالحين، ج3، ص: 124)
وهنا بما أن العاملي تعودنا عليه ببتر بتر مفهوم النصوص فالسيستاني قال
و الأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً غير قابل للتمتع و التلذذ،
وهنا أشار السيستاني سبب عدم قابليتها للتمتع لأن الطرف المقابل الذي هو الزوج وخصوصاً إذا كان صغير غير قابل للتمتع فيؤدي إلى حرمانها من الإستمتاع والدليل عبارة منها علىٰ زوجها التي قفز عنها العاملي قفزة النمر وأشار إلى سببٍ ثاني قائلاً أي السيستاني و كذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها
فالسيستاني إذاً أيها العاملي يقول :
و الأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً
فأنت أشرت إلى عبارة غير القابلة للاستمتاع وتركت ما يكملها وهو غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً
يعني هي غير قابلة للإستمتاع منها علىٰ زوجها وليست يا شيخ كما جاء بقولك عن
السيستاني، وقد فرّق أيضاً بين من يمكن الاستمتاع بها ومن لا يمكن
وهنا يمكن للزوج أن يستمتع به على زوجته وإن وجد خلل في الزوج فبالتأكيد ستكون غير قابلة للإستمتاع منها عليه فالكلام العربي واضح والدليل هو يجيز الإستمتاع والتفخيذ لما هي دون التاسعة دون الوطء
ولو أن مقصود السيستاني كما ذهبت أنت بأن الزوجة الصغيرة غير قابلة للإستمتاع لما قال هذه الفتوى
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، واما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها
فهل تكون ما دون التاسعة صغيرة أم لا ؟
وهل الرضيعة دون التاسعة أم لا ؟
إذاً بضاعتك ردت إليك من نفس ما خطته يمينك رغم انه لا علاقة لي برأي أي مرجع لأنني أريد رواية لا أراء والتي حرمها المعصوم ولو سلمنا معك فرضاً أن هناك ثلة قليلة من الذين حرموه في العقود الثلاثة الأخيرة فما هو حكم من أحل ذلك فهل ستقول كما هي القاعدة عند أهل العامة التي استوردتوها منهم وهي من إجتهد فأخطأ له أجر ومن أصاب فله أجران والتي لا وجود لهذه الجملة في التراث الشيعي
ويبقى السؤال يا شعيب العاملي هو أنني أريد رواية ضعيفة بأنه يجوز تفخيذ الرضيعة
يا سيدي أنا حابب خفف عليك
هات لي رواية ضعيفة بأنه يجوز تفخيذ الصغيرة دون التاسعة
وخذ وقتاً كافياً لكن رجاءاً لا تأتيني بروايات يجوز العقد فقط على من هي دون التاسعة فهذه لا علاقة لها بتلك .
والحمد لله رب العالمين
شيعي اخباري
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
الأخ سفر النور تستطيع مراجعة هذا الموضوع إن أحببت
هنا
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=198717
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
نعيد صياغة المشاركة لأن الصورة لم تظهر عند بعض الأخوة المدرجة للبيان
بطل يا شعيب العاملي بطل فعلاً رد إفحامي مئة بالمئة والأجمل بأنه قد أنهاها بجملة
وإن استمرار الطعن فيهم بعد هذا البيان والإصرار عليه يكشف عن نوايا مبيّتة غير طيبة، والإقرار بالحق والارتداع عن الطعن في العلماء يكشف عن سلامة النوايا وخطأ الأفكار..
يعني انتهى الكلام وبليز لا تعيدها لأنها آخر ذخائري
بدايةً أنا طالبته برواية ولو ضعيفة تجيز تفخيذ الرضيعة فجاءني برواية بجواز العقد على فتاة دون التاسعة وجاءت كالتالي :
ففي الخبر الصحيح عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ. (الكافي ج5 ص398)
أين التفخيذ في هذه الرواية لا أدري
نمر يا شعيب العاملي فعلاً نمر وأفحمتني
ثم يبدأ كلامه بأن
هذه المسألة من المسائل الخلافية كالكثير من المسائل الفرعية التي تختلف فيها الأدلة ويرجح كل عالم ما يراه الأقرب فيها من حيث الأدلة، ولا يمكن إسقاط منهج الفقهاء بمسألة وقع الكلام والاختلاف فيها كهذه المسألة.
أي خلافية يا عزيزي فعلماء اليوم مجمعون على ذلك وأما ما أتيت به من آراء فهو في بابٍ آخر ومن يفتي فتوى واحدة بغير علم أكبه الله بمنخريه في نار جهنم وأنت الآن تأتي لتقول لا توجد مشكلة انها احدى الصغائر لا تحرز ورغم ذلك فقد ذكرت من الأحياء
الصافي الكلبايكاني
السيستاني
مكارم الشيرازي
ولكي نتأكد من مصداقية الأخ شعيب في النقل فلقد أشار إلى الصافي الكلبايكاني أي إلى لطف الله الصافي الكلبايكاني
فهذه فتوى لطف الله الصافي الكلبايكاني يا أخوتي يقول فيها من كتابه هداية العباد جزء 2 صفحة 396 في باب كتاب النكاح
وهذا الكتاب جاء مطابقاً لكتاب هداية العباد للكلبيكاني الراحل
نعم والسيستاني في كتابه منهاج الصالحين جزء٣ صفحة 10 يقول
مسألة 8 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، واما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها
http://www.sistani.org/arabic/book/16/858/
وأما ناصر مكارم الشيرازي فلا أظن أن الأخ شعيب العاملي يؤمن بمرجعية ناصر مكارم الشيرازي وخاصة أن الأخ شعيب العاملي وهو من أتباع المرجع الوحيد الخرساني الذي لم يدرجه في نفس اللائحة ولا ينقص يا شعيب إلا أن تأتيني برأي محمد جميل حمود بحرمة التفخيذ الذي هو الوحيد الذي تجرأ ونطق بالحق فابحث من هنا وهناك لربما تجد عالم دين معاصر يحرمها فينجيك من المأزق وعلى ضوء ذلك فإن الإجماع بالإستمتاع والتفخيذ دون الدخول لمن هي تحت سن التاسعة لم يثبت العاملي حرمته ولو إكتفينا بمقالة السيستاني
بأنه يجوز سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها من دون أن يذكر إستثناء إنما هو تأكيد على جوازه عنده في الرضيعة
فسيقول لي العاملي كيف تقول ذلك والسيستاني في مكان آخر يقول
بالنص الذي أورده العاملي عن السيستاني فيشير السيستاني بقوله
و الأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها، نعم لو كانت الزوجة مراهقة و كان الزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها علىٰ ما يمكنه من التلذذ و الاستمتاع منها.(منهاج الصالحين، ج3، ص: 124)
وهنا بما أن العاملي تعودنا عليه ببتر بتر مفهوم النصوص فالسيستاني قال
و الأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً غير قابل للتمتع و التلذذ،
وهنا أشار السيستاني سبب عدم قابليتها للتمتع لأن الطرف المقابل الذي هو الزوج وخصوصاً إذا كان صغير غير قابل للتمتع فيؤدي إلى حرمانها من الإستمتاع والدليل عبارة منها علىٰ زوجها التي قفز عنها العاملي قفزة النمر وأشار إلى سببٍ ثاني قائلاً أي السيستاني و كذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها
فالسيستاني إذاً أيها العاملي يقول :
و الأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً
فأنت أشرت إلى عبارة غير القابلة للاستمتاع وتركت ما يكملها وهو غير القابلة للاستمتاع منها علىٰ زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً
يعني هي غير قابلة للإستمتاع منها علىٰ زوجها وليست يا شيخ كما جاء بقولك عن
السيستاني، وقد فرّق أيضاً بين من يمكن الاستمتاع بها ومن لا يمكن
وهنا يمكن للزوج أن يستمتع به على زوجته وإن وجد خلل في الزوج فبالتأكيد ستكون غير قابلة للإستمتاع منها عليه فالكلام العربي واضح والدليل هو يجيز الإستمتاع والتفخيذ لما هي دون التاسعة دون الوطء
ولو أن مقصود السيستاني كما ذهبت أنت بأن الزوجة الصغيرة غير قابلة للإستمتاع لما قال هذه الفتوى
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، واما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها
فهل تكون ما دون التاسعة صغيرة أم لا ؟
وهل الرضيعة دون التاسعة أم لا ؟
إذاً بضاعتك ردت إليك من نفس ما خطته يمينك رغم انه لا علاقة لي برأي أي مرجع لأنني أريد رواية لا أراء والتي حرمها المعصوم ولو سلمنا معك فرضاً أن هناك ثلة قليلة من الذين حرموه في العقود الثلاثة الأخيرة فما هو حكم من أحل ذلك فهل ستقول كما هي القاعدة عند أهل العامة التي استوردتوها منهم وهي من إجتهد فأخطأ له أجر ومن أصاب فله أجران والتي لا وجود لهذه الجملة في التراث الشيعي
ويبقى السؤال يا شعيب العاملي هو أنني أريد رواية ضعيفة بأنه يجوز تفخيذ الرضيعة
يا سيدي أنا حابب خفف عليك
هات لي رواية ضعيفة بأنه يجوز تفخيذ الصغيرة دون التاسعة
وخذ وقتاً كافياً لكن رجاءاً لا تأتيني بروايات يجوز العقد فقط على من هي دون التاسعة فهذه لا علاقة لها بتلك .
والحمد لله رب العالمين
شيعي اخباري
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
وبعد
فيظهر أننا نحاور من يشترك مع الفكر السلفي بجمود منقطع النظير !!
أولاًً: إن المطالبة برواية تجيز ذلك مع وجود العمومات مغالطة بينة، وقد أجبنا حلاً ونجيب نقضاً على ذلك أيضاً:
نطلب من الطرف الآخر أن يأتينا برواية ولو ضعيفة يجيز فيها الإمام استخدام الانترنت !
ويجيز فيها ركوب السيارة والطائرة !
ويجيز فيها أكل التفاح مع قشره وأخرى يجيز فيها أكله دون قشره وثالثة أكله مقطعاً بالسكين ورابعة جواز عصره !
بل نريد ممن يشنع أن يأتي برواية أجاز له الإمام فيها الزواج من زوجته !! وأخرى أجاز له فيها الزواج في اليوم الذي تزوج فيه !!
وهكذا تطول القائمة..
إن هذا المنهج السقيم في المنع عن الاستنباط برد الفروع إلى أصولها وتطبيق العمومات على مصاديقها هو منهج حجري لا يغني ولا يسمن من جوع !!
ثانياً: إن عبارة السيد السيستاني واضحة في التفرقة بين من يمكن الاستمتاع بها ومن لا يمكن، وأما كون الزوج صغيراً فهو حالة خاصة فقد قال (خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً) فالحكم يشمل كل حالات الزوج سواء كان كبيراً أو صغيراً وإن كان في الثانية آكد، فلا وجه لكل الكلام الذي سيق في مقام الرد على فتوى السيد السيستاني.. وما نقل من منهاجه ينطبق على الزوجة الصغيرة التي يمكن الاستمتاع بها ولا يتنافى مع الفتوى التي نقلناها ولا يشمل الرضيعة جزماً..
نعم كلام الصافي الذي نقلت صورته لا يتوافق مع فتواه الأخرى التي نقلناها بحسب الظاهر، وهذا يحتاج لمراجعته..
ثالثاً: اتضح على كل حال أن المسألة خلافية وأن هناك من أساطين وكبار العلماء من قال بحرمة الاستمتاع بالصغيرة مطلقاً ومن فصل في بعض الصور ومن أباح ذلك بحسب الأدلة التي ذكرناها.
ولا يلزم من اختلافهم التصويب مع عدم اعتقادهم بأن الاحكام تتغير بحسب فتوى المفتي، ذلك أن على الإنسان أن يعمل بما وصل إليه علمه وما فهمه من الأدلة فيكون منجزّاً بحقه..
إن الاختلاف نظير من تصله الرواية عن الإمام عن الثقات فيعمل بها، ثم يرى الإمام في عصر الحضور فيسأله فيصحح له الإمام ما كان قد وقع فيه، فلا يقال أنه محاسب على فعله بعد أن أدى تكليفه وإن لم يطابق الواقع لأن ما يصل إليه يكون حجة عليه.
ثم إنه لا يصح الاحتجاج على العلماء بالحديث الشريف وأمثاله: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها؟
فقال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل. (الكافي ج1 ص56)
فإن تطبيق العمومات على مصاديقها ورد الفروع إلى أصولها هو نوع معرفة بالكتاب والسنة، فيكون خارجاً عن مصاديق الحديث. وقد قالوا: علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفريع ...
والحمد لله رب العالمين
شعيب العاملي
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
عملاً بكلمة أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ازدحم الجواب خفي الصواب ! أفردنا لجملة من المباحث مواضيع خاصة تبحث فيها ونعيد بها هذا الموضوع إلى جوهره دون تشويش.
أولها:
شبهة الاستمتاع بالصغيرة.. أسلوب إسقاطي عقيم !!
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=198748
وثانيها
المختصر المفيد.. في الحاجة للاجتهاد ولزوم التقليد !!
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=198752
وسيأتي ثالثها قريباً حول حجية العقل في استنباط الاحكام الشرعية وحدوده.. ورابعها حول عدم سقوط الخمس في زمن الغيبة..
وعليه لا نجد أنفسنا معنيين بالرد على هذه النقاط في هذا الموضوع بعد أن خصصنا لكل منها موضوعاً، وسنعلق على ما تبقى من أمور تستحق الوقوف في المشاركات القادمة إن شاء الله.
والحمد لله رب العالمين
شعيب العاملي
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
عزيزي ما الجديد فكل كلامي هو كلام محمد وآل محمد وإنما الجديد في المنهج الأصولي وفتاوى تفخيذ الرضيعة وغيرها مما لم ينزل فيها نصاً عن محمد وآل محمد .
وأما قولك في وصف الشيخ يوسف البحراني بفقيه اهل البيت
فنعوذ بالله من ذلك هذا وصف كبير لا يليق بنا كغير معصومين أن نتخذه فالمعصوم هو فقط فقيه أهل البيت ولو قلت فقيه من فقهاء مدرسة أهل البيت لكان أفضل لا أن يكون هو فقيههم .
على كل حال هو ليس فقيه من فقهاء مدرسة أهل البيت لأن الفقيه محدِّث عنهم كما أسلفنا ورغم ذلك لا إعتبار لما يدعيه الشيخ يوسف البحراني بأخباريته لأنه كان أصولي أكثر من كونه أخباري وقلناها آلاف المرات بأننا لا نأخذ الحق إلا من الكتاب والسنة وهما الحق لا من الرجال وآراء الرجال وفعالهم .
أما انسداد باب العلم فالعلم لم يسد طالما هناك معصوماً لا يزال بيننا وإن غيبته الأزمنة عنا إلا أن نور وجوده كالشمس التي تظللها السحاب فالعلم سوف يستمر لكن حين ظهوره ولكن أسألك هل أدركنا ما وصلنا من علوم أهل البيت حتى تريدون علوماً جديدة تستمرون بها ؟
وأما الاحتياط الأصولي فهو باطل لأنه احتياط في تقليد المراجع وأما الإحتياط في ترك الشبهة فهو جائز بل واجب
وأما صورة الطفلة فهي لتوضيح هذا الألم الذي تألمتوه فوالله انه عندي أن تستشهد خيرٌ لها من أن ترى عضو الذكري يفخذها ويلطخ ويسيء لطفولتها البريئة فهل هذه الصورة آلمتك يا أخي ولم تؤلمك حلية التفخيذ لرضيعة عجيب أمركم
نحن من ابناء هذه المدرسة ونعرف تماما ما نقول ,
وانت تثير التعجب منك إذ تتكلم عن هذه المدرسة مما ليس فيها ,
فكيف تريد ان تأخذ من المعصوم من غير ان تذهب الى الفقيه لمعرفة الحكم ,
إلا إذا كنت أنت من الفقهاء فهذه مسألة أخرى ,
وتكلمت عن الشيخ البحراني ولعلك لا تعرفه تماما ولا عتب ,
وكيف تنكر الاحتياط وفقهاء الاخبارية يأخذون به ,
وأما اتخاذك باسلوب الاخوة الوهابية بأن تأتي بالرضيعة الشهيدة ساجدة وتضعها لإدرار التعاطف معك فهذا مما
لايليق ,
ومسألة تفخيذ الرضيعة واباحتها شرعيا مما لا شك فيه بحسب الفرض ,
والدليل هو نفسه القائل بجواز التزويج منها ,
وحيث انه غير ممكن الاستمتاع بها ما دون الفرج فيكون هو المتعين ,
ولكن عذرا عزيزي ,
من كلامك توحي بانك ممن يدعون السفارة للإمام المهدي ( عجل الله فرجه الشريف ) ,
شكرا ,التعديل الأخير تم بواسطة الجابى; الساعة 26-03-2014, 01:22 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
يقول العاملي
فيظهر أننا نحاور من يشترك مع الفكر السلفي بجمود منقطع النظير !!
أقول للعاملي هل يجب أن تجتهد مقابل النص وتخوض في مهالك حتى لا تكون صاحب جمود منقطع النظير أوليست لديكم أنتم والسلفية مشتركات أم أن باؤنا تجر وباء غيرنا لا تجر وهذا كلام كله لإستدرار العواطف يخبئ تحت طياته طعن بنصوص محمد وآل محمد وإن كان التمسك بالثقلين معاً دون غيرهما يعتبر مبدأ سلفي فأفتخر بذلك .
فأخاطب نهجكم الاصولي كما خاطبت مولاتنا زينب عليها السلام وأقول لنهجكم
أظننتم يا اصوليون حيث أخذتم علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الإماء أن بنا هوانا على الله وبكم عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطركم عنده فشمختم في أنفكم ونظرتم في عطفكم جذلانين مسرورين حيث رأيتم الدنيا لكم مستوسقا والأمور لكم متسقة وحيث صفا لكم ملك أهل البيت وسلطانهم أنسيتم قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم [ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خيرا لأنفسم إنما نملي لهم ليزداوا إثما ولهم عذاب مهين ].
ثم يقول العاملي
أولاًً: إن المطالبة برواية تجيز ذلك مع وجود العمومات مغالطة بينة، وقد أجبنا حلاً ونجيب نقضاً على ذلك أيضاً:
نطلب من الطرف الآخر أن يأتينا برواية ولو ضعيفة يجيز فيها الإمام استخدام الانترنت !
ويجيز فيها ركوب السيارة والطائرة !
ويجيز فيها أكل التفاح مع قشره وأخرى يجيز فيها أكله دون قشره وثالثة أكله مقطعاً بالسكين ورابعة جواز عصره !
بل نريد ممن يشنع أن يأتي برواية أجاز له الإمام فيها الزواج من زوجته !! وأخرى أجاز له فيها الزواج في اليوم الذي تزوج فيه !!
وهكذا تطول القائمة..
إن هذا المنهج السقيم في المنع عن الاستنباط برد الفروع إلى أصولها وتطبيق العمومات على مصاديقها هو منهج حجري لا يغني ولا يسمن من جوع !!
والله أنا مشفقٌ لحالتك يا عاملي لقد وصلت إلى حد الإفلاس ولم يعد لديك أي طلقة تطلقها ولم تجب بأي حلٍّ عن نصف ربع رواية وإن كانت ضعيفة تجيز تفخيذ الرضيعة أو ما دون التاسعة حتى أصبحت تريد مني أن أحدثك برواية عن حلية أكل التفاح أو ظننت أن الله عز وجل لم يشر إلى ذلك وهو القائل
( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ( 172 ) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ( 173 ) )
هذه قاعدة كلية وقد وردت أحاديث عديدة عن أكل التفاح ومن هنا نكون قد أجبناك بدليل فهل تستطيع أن تجيب بدليل كما نفعل
طبعاً سوف تسأل أين الإجابة على استخدام الانترنت وركوب السيارة والطائرة وغيرها
حتى لا تقول أن شيعي أخباري لم يجب علينا وإن كانت لا تستوي الحسنة والسيئة ولا تستوي تفخيذ الرضيعة مع أكل التفاح
فقبل أن نجيب نسأله ونقول له إذا لم يرد عن الأئمة رواية تحذر من خطورة أمرٍ ما فهل يعني جواز فعل ذلك ؟
إذاً ما المانع أن تحللوا تعاطي الكوكايين لأنها لم ترد عن المعصومين ؟
فأنا سوف أخلِّصك من المأزق الذي أوقعت نفسك فيه
فهناك قاعدة إسمها منع الضرر ومنها يمكنك أن تحدد ما لم يشر إليه الله في كتابه أو النبي وأهل بيته في السُنّة .
فمثلاً الخمر لقد أوضح الله عز وجل علَّة تحريمه للخمر قائلاً
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} [سورة البقرة: آية 219]
إذاً عندما ترجح قاعدة الضرر والإثم على قاعدة المنفعة والنفع تحرَّم
لأن قاعدة الضرر موجودة بكثرة في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ومن خلال هذه القاعدة الأصل نستطيع أن نفرِّع عنها الكثير من الأحكام كقول المعصوم علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفريع
فهنا الكوكايين هي من مصاديق الضرر والإثم وأيضاً تفخيذ الرضيعة من مصاديق الضرر والإثم ويكفي أن يحصل عند الطفلة صدمة نفسية إذا شاهدت منظر عضو ذكري بين فخذيها لتتعقد وتنصدم نفسياً حتى اننا نجد ان هناك روايات تحذر من ان يجامع الزوج زوجته بوجود طفلٍ في نفس الغرفة وكل ذلك لكي لا يرى هذا الطفل تلك المشاهد مما يجعله مصدوماً طوال عمره فإذا كانت هذه محرمة فالأولى أن تحرم على جسد الرضيعة أو الطفلة لأنها أكثر إيلاماً لنفسها وأكثر أذية وضرراً .
هل رأيت كيف ننظر نحن الأخباريون ضمن قاعدة الضرر
وأما سائر الأمور مما لم يرد فيها حديث ننظر إن كان فيها ضرراً على الإنسان تحرم ضمن قاعدة الضرر التي أشار إليها الكتاب والسنة وإن لم يكن هناك ضرر فلا مشكلة حينها بالأخذ بها والعمل عليها أما أنتم يا مساكين لم تسألوا حتى عن نفسية هذه الطفلة إذا مورس معها هذا الفعل الشنيع لأن شهوتكم الذكورية تغلبت على طفلة بريئة لا تستطيع أن تقاوم وتقول لكم أيها الوحوش ماذا تفعلون بطفولتي .
اللهم إنا نستجيرك من ذلك .
ثم تقول
ثانياً: إن عبارة السيد السيستاني واضحة في التفرقة بين من يمكن الاستمتاع بها ومن لا يمكن، وأما كون الزوج صغيراً فهو حالة خاصة فقد قال (خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً) فالحكم يشمل كل حالات الزوج سواء كان كبيراً أو صغيراً وإن كان في الثانية آكد، فلا وجه لكل الكلام الذي سيق في مقام الرد على فتوى السيد السيستاني.. وما نقل من منهاجه ينطبق على الزوجة الصغيرة التي يمكن الاستمتاع بها ولا يتنافى مع الفتوى التي نقلناها ولا يشمل الرضيعة جزماً..
نعم كلام الصافي الذي نقلت صورته لا يتوافق مع فتواه الأخرى التي نقلناها بحسب الظاهر، وهذا يحتاج لمراجعته..
السيستاني أشار إلى التي لا يمكن الاستمتاع إليها بسبب مشكلة في زوجها وخصص ذلك في إذا كان الزوج صغير فالنص واضح راجعه مرة أخرى ولو كان على فرض أنه يقصد ما قلته أنت فما حاجة له إذاً أن يقول في فتوى بنفس الكتاب بأنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، واما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها
وفي هذه الفتوى لم يقل أن هناك من لا يمكن الإستمتاع بها فواضح أن قوله لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
أي من عمر ساعة واحدة إلى عمر 8 سنوات و11 شهراً و 29 يوماً و 23 ساعة و 59 دقيقة و 59 ثانية
ويؤكد أن سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها لمن لم تصل إلى عمر 9 سنوات
وهذا نفس كلام لطف الله الصافي الذي أكدت حضرتك بأنك متفاجئ لفتواه فيكون مفهومك لفتوى السيستاني ولطف الله الصافي هي الخاطئة .
ثم تقول
ثالثاً: اتضح على كل حال أن المسألة خلافية وأن هناك من أساطين وكبار العلماء من قال بحرمة الاستمتاع بالصغيرة مطلقاً ومن فصل في بعض الصور ومن أباح ذلك بحسب الأدلة التي ذكرناها.
ولا يلزم من اختلافهم التصويب مع عدم اعتقادهم بأن الاحكام تتغير بحسب فتوى المفتي، ذلك أن على الإنسان أن يعمل بما وصل إليه علمه وما فهمه من الأدلة فيكون منجزّاً بحقه..
إن الاختلاف نظير من تصله الرواية عن الإمام عن الثقات فيعمل بها، ثم يرى الإمام في عصر الحضور فيسأله فيصحح له الإمام ما كان قد وقع فيه، فلا يقال أنه محاسب على فعله بعد أن أدى تكليفه وإن لم يطابق الواقع لأن ما يصل إليه يكون حجة عليه.
ثم إنه لا يصح الاحتجاج على العلماء بالحديث الشريف وأمثاله: عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها؟
فقال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل. (الكافي ج1 ص56)
فإن تطبيق العمومات على مصاديقها ورد الفروع إلى أصولها هو نوع معرفة بالكتاب والسنة، فيكون خارجاً عن مصاديق الحديث. وقد قالوا: علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفريع ...
هذا كلام إنشائي وضحناه سابقاً وأما قولهم عليهم السلام علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفريع فلقد أوضحناها في قاعدة الضرر وهناك غيرها ولكن ليست في مكان البحث هنا
وأخيراً أجد نفسي لا خير في متابعتي للحوار لأن الطرف الآخر لم يلتزم بقال الله وقال النبي وأهل بيته فيأتيني بآراء وكأنه يراني أقلدها وهي ملزمة له لا لي
والحمد لله رب العالمين
شيعي اخباري
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة الجابىعزيزي شيعي اخباري ,
نحن من ابناء هذه المدرسة ونعرف تماما ما نقول ,
وانت تثير التعجب منك إذ تتكلم عن هذه المدرسة مما ليس فيها ,
فكيف تريد ان تأخذ من المعصوم من غير ان تذهب الى الفقيه لمعرفة الحكم ,
إلا إذا كنت أنت من الفقهاء فهذه مسألة أخرى ,
وتكلمت عن الشيخ البحراني ولعلك لا تعرفه تماما ولا عتب ,
وكيف تنكر الاحتياط وفقهاء الاخبارية يأخذون به ,
وأما اتخاذك باسلوب الاخوة الوهابية بأن تأتي بالرضيعة الشهيدة ساجدة وتضعها لإدرار التعاطف معك فهذا مما
لايليق ,
ومسألة تفخيذ الرضيعة واباحتها شرعيا مما لا شك فيه بحسب الفرض ,
والدليل هو نفسه القائل بجواز التزويج منها ,
وحيث انه غير ممكن الاستمتاع بها ما دون الفرج فيكون هو المتعين ,
ولكن عذرا عزيزي ,
من كلامك توحي بانك ممن يدعون السفارة للإمام المهدي ( عجل الله فرجه الشريف ) ,
شكرا ,
عزيزي راجع آخر مشاركة لي مع الأخ العاملي ففيها ما تريده
وأما قولك بأنها الطفلة ساجدة فلا أعرف من هي الطفلة فوجدت صورة رضيعة ووضعتها هنا وهذا فيه تعاطف مع هذه الطفلة لأنني أريد أن أوصل رسالة لمن يجيز تفخيذ الرضيعة أنه كيف تملكون قلباً وتجدون حلية ذلك مع طفلة بريئة كهذه وقلت لك يا ليتك تحزن لهذه الفتوى كما تحزن لإدراج صورة لطفلة بريئة وأنا أحب الأطفال جميعاً وأعتبرهم كأطفالي فلذلك كان هناك هدف التعزيز والدفاع عن الطفولة وليس نشر لصور لها رغم ان الصورة عادية .
أما قولك
من كلامك توحي بانك ممن يدعون السفارة للإمام المهدي ( عجل الله فرجه الشريف )
أعوذ بالله من ذلك ولعنني الله عز وجل إن ادعيت مقاماً كهذا
بل أنا من يشنع على رجال الدين الذين يطلقون على أنفسهم نواب الإمام وسفرائه فأعيبهم في ذلك حتى أقوم أنا بفعلها بل حتى أننا نقول أبعد من ذلك كما قال الإمام الحجة أن من ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني هو كاذب مفتر فهل وجدتني يوماً أدعيها لنفسي أعوذ بالله من ذلك
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
شکرا جزيلا أخي العزيز شيعي الأخباري
تحياتي لکم وسلمت يداک
------------------------------
عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ عَنْ عَلِيٍّ صلوات الله عليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه وآله:
سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ وَ الْبَاقُونَ هَالِكُونَ وَ النَّاجُونَ الَّذِينَ يَتَمَسَّكُونَ بِوَلَايَتِكُمْ وَ يَقْتَبِسُونَ مِنْ عِلْمِكُمْ وَ لَا يَعْمَلُونَ بِرَأْيِهِمْ.
وسائل الشيعة، ج 27، ص: 50
---------------------------------------------------------
قال رَسُولِ اللَّهِ صلوات الله عليه وآله :
سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ وَ يُحَلِّلُونَ الْحَرَامَ.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج 2 ؛ ص312
-----------------------------------------------------
غوالي اللئالي قَالَ النَّبِيُّ صلوات الله عليه وآله:
تَعْمَلُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بُرْهَةً بِالْكِتَابِ وَ بُرْهَةً بِالسُّنَّةِ وَ بُرْهَةً بِالْقِيَاسِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ ضَلُّوا.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج 2 ؛ ص308
-----------------------------------------------------
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ صلوات الله عليه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلي الله عليه وآله وسلم) أَنَا أَوَّلُ وَافِدٍ عَلَى الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكِتَابُهُ وَأَهْلُ بَيْتِي ثُمَّ أُمَّتِي ثُمَّ أَسْأَلُهُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِأَهْلِ بَيْتِي.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 600
--------------------------------------------------------------------
عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صلوات الله عليه فَقَالَ يَا أَبَا الصَّبَّاحِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ؛ قَدْ أَفْلَحَ الْمُسَلِّمُونَ قَالَهَا ثَلَاثاً وَ قُلْتُهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُسَلِّمِينَ هُمُ الْمُنْتَجَبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ.
بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم ؛ ج1 ؛ ص524
***
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
السلام عليكم .ارسل تحياتي واعتزازي للاخ الزائر الكريم وجميع الاخوه وخاصه لاخي شيعي اخباري بما جعلنتي اطلع على علمائنا العظماء الاخبارين لان لولا العلماء لما وصلت الينا علوم محمد وآل محمد "ص" والغايه من من علمائنا الاجلاء هومعرفتهم ومكانتهم عند المسلمين وهي الغايه بما نقلوه لنا وكلنا نعلم ليس نجد من علمائنا الاعلام من السابقين والمعاصرين اي اختلاف مابينهم وهمهم الوحيد اعلاء كلمة "الله "ونشر علوم آل محمد ع .س وكذلك لنا بهم اسوه حنسه ان نتبع اثرهم لكي لانضيع الاجر والثواب من تلك العلوم الربانيه الذي هي سعادة الدارين وأنشاء الله تأيدني بما اقول حيث نحن نناقش علمائنا ونفصل مابينهم من اخباري واصولي وجميعهم تصب علومهم لدين وهذا جميل واذكر حديث لآهل البيت ع مضمونه : "امرنا صعب مستصعب لايعرفنا الا نبي مرسل او ملك مقرب او مؤمن امتحن قلبه للأيمان"ونحن نعيش عصر الفتن يجب علينا الرجوع الى علمائنا وصدقني بعض المسائل الفقهيه ومن خلال ماحدثت معي بشهر رمضان والاستفسار عن المسافه الشرعيه اوشئ من هذا القبيل لم نصل الى اليقين بجواب الاستفساربسب الناقل المقصر الذي يضيف اوينقص من السؤال وقلنا سؤال واحد ثلاثه ناقلين مختلفين وبعد التأكد كان السؤال مختلف للعالم الذي سئلوه فأجابهم كلآ على ماسأل بسب الزياده والنقصان مضموني من الكلام وبألدليل الآن عندنا مراجع وحسب ماتسمونهم اصولين وهم اكثر ماينقلون من علمائنا الاخباريون ولهم فتاوى معاصره بتحريم بعض المسائل الشائعه في وقتنا الحاضر لماذا حرموها لان تقتضي المصلحه العامه لنشر العلوم الصافيه وهم مرجعيه اصوليه وكذلك حرمت من علمائنا الأخباريون أذن العلماء متفقون بكل زمان المناصرون لآل محمد ص والقصد اي شئ من حقنا ان نستفسر وونناقش بأي مسئله نراها لن تتحملها عقولنا مادمنا نريد الدين القيم لكن نرى اليوم بعض من لم يعرف المذهب وعلمائه يتحاجج علينا بسب بعض المسائل الذي تعمم عام وهي خاصه لبعض الظروف الخاصه وأتي بمثال قال لي احد الأخوه الذي لم ينتمي للمذهب الشيعي قال لي هل انت تأكل بشهر رمضان وتدخن قلت له نعم لاني اخذ مع أكل اللحوم وحلوى لانها تصبح طيبه قال عجيب قلت لماذا تتعجب هكذا تعرف عنا لماذا تتأتي بهذه الاشياء وتجعلها علينا قال ذلك الشيعي فلان وذهبت معه وسألته لماذا تدخن قال جائز وبعد النقاش اعترف بخطئه وتاكد بنفسه واعترف امام السائل نحن مذهبنا واضح ونستفيد من جميع العلماء والمحاضرين كانوا بألحوزات أواصحاب المنابروان كان الطالب اوالمستمع اعلم منهم فهي تنقيح وفهم للعلوم وعدم القدح بهم ولا نتأثرمن لم يكون استاذه عدم كفائه وتلتبس عنده المفاهيم شكرآ شعي اخباري وعزيزي شعيب العاملي والجميع
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة سفر النورالسلام عليكم .ارسل تحياتي واعتزازي للاخ الزائر الكريم وجميع الاخوه وخاصه لاخي شيعي اخباري بما جعلنتي اطلع على علمائنا العظماء الاخبارين لان لولا العلماء لما وصلت الينا علوم محمد وآل محمد "ص" والغايه من من علمائنا الاجلاء هومعرفتهم ومكانتهم عند المسلمين وهي الغايه بما نقلوه لنا وكلنا نعلم ليس نجد من علمائنا الاعلام من السابقين والمعاصرين اي اختلاف مابينهم وهمهم الوحيد اعلاء كلمة "الله "ونشر علوم آل محمد ع .س وكذلك لنا بهم اسوه حنسه ان نتبع اثرهم لكي لانضيع الاجر والثواب من تلك العلوم الربانيه الذي هي سعادة الدارين وأنشاء الله تأيدني بما اقول حيث نحن نناقش علمائنا ونفصل مابينهم من اخباري واصولي وجميعهم تصب علومهم لدين وهذا جميل واذكر حديث لآهل البيت ع مضمونه : "امرنا صعب مستصعب لايعرفنا الا نبي مرسل او ملك مقرب او مؤمن امتحن قلبه للأيمان"ونحن نعيش عصر الفتن يجب علينا الرجوع الى علمائنا وصدقني بعض المسائل الفقهيه ومن خلال ماحدثت معي بشهر رمضان والاستفسار عن المسافه الشرعيه اوشئ من هذا القبيل لم نصل الى اليقين بجواب الاستفساربسب الناقل المقصر الذي يضيف اوينقص من السؤال وقلنا سؤال واحد ثلاثه ناقلين مختلفين وبعد التأكد كان السؤال مختلف للعالم الذي سئلوه فأجابهم كلآ على ماسأل بسب الزياده والنقصان مضموني من الكلام وبألدليل الآن عندنا مراجع وحسب ماتسمونهم اصولين وهم اكثر ماينقلون من علمائنا الاخباريون ولهم فتاوى معاصره بتحريم بعض المسائل الشائعه في وقتنا الحاضر لماذا حرموها لان تقتضي المصلحه العامه لنشر العلوم الصافيه وهم مرجعيه اصوليه وكذلك حرمت من علمائنا الأخباريون أذن العلماء متفقون بكل زمان المناصرون لآل محمد ص والقصد اي شئ من حقنا ان نستفسر وونناقش بأي مسئله نراها لن تتحملها عقولنا مادمنا نريد الدين القيم لكن نرى اليوم بعض من لم يعرف المذهب وعلمائه يتحاجج علينا بسب بعض المسائل الذي تعمم عام وهي خاصه لبعض الظروف الخاصه وأتي بمثال قال لي احد الأخوه الذي لم ينتمي للمذهب الشيعي قال لي هل انت تأكل بشهر رمضان وتدخن قلت له نعم لاني اخذ مع أكل اللحوم وحلوى لانها تصبح طيبه قال عجيب قلت لماذا تتعجب هكذا تعرف عنا لماذا تتأتي بهذه الاشياء وتجعلها علينا قال ذلك الشيعي فلان وذهبت معه وسألته لماذا تدخن قال جائز وبعد النقاش اعترف بخطئه وتاكد بنفسه واعترف امام السائل نحن مذهبنا واضح ونستفيد من جميع العلماء والمحاضرين كانوا بألحوزات أواصحاب المنابروان كان الطالب اوالمستمع اعلم منهم فهي تنقيح وفهم للعلوم وعدم القدح بهم ولا نتأثرمن لم يكون استاذه عدم كفائه وتلتبس عنده المفاهيم شكرآ شعي اخباري وعزيزي شعيب العاملي والجميع
فأما أن نقول أن النهجين على حق فهذا لا يستقيم وعلينا دائماً أن نرد الخلاف أو النزاع إلى الله ورسوله للبت في هذا الأمر وذلك تأكيداً لقوله تعالى
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
وهدانا الله وإياكم وثبتنا على صراط الحق
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بسمه الله . عزيزي اخباري أنك تجد بعد بحثكم بين علماء الاصولين والاخبارين خلاف كبير في وقتنا الحالي في نظركم الكريم ماكان يوجد مرجعيه في وقت العلماء الاخبارين وممن كان العامه من الناس يأخذ ون مسائلهم اذا قلت منهم فهذا يدل ان خطهم اصولي وما اوريد منك اومن الاخوان جواب هل توجد فوائد كثيره بأرجوع المسلمين الى مرجع اوقائد لتنظيم امورهم واذا قلت نعم لكن اعترض على بعض المسائل لكي توضع حلول لهل بما ترونه يخدم الدين شكرآ
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق