النص التالي منقول
......................................
هل يجيز الشيعة الكذب ؟
كتب السلفي أبو الوليد موضوعا بعنوان ( يجوز الكذب عند الشيعة ) مستدلا :
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج 1 ص 447 : سؤال 1245 : ( هل يجوز الكذب على المبتدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه إذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطلة ؟الخوئي : إذا توقف رد باطله عليه جاز )هذا الفتوى عندهم
http://www.shaqaiqalnuman.com/vb/showthread.php?t=592
الشيعة يحرمون الكذب إجماعا :
منهاج الصالحين المؤلف : السيد أبوالقاسم الموسوى الخوئى - (2 / 8) ( مسألة 35 ) : يحرم الكذب : وهو : الاخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة
بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل )
منهاج السيستاني - (2 / 11) مسألة 38 ومنهاج الصالحين المعاملات آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني - (2 / 8) ( مسألة 35 )
الجواب :
أيهم أخطر الكذب على الزوجة وللإصلاح بين متخاصمين في أمر دنيوي تافه فيما لا يتوقف عليه رد خطر ...ولكن الكذب في هذه الموارد مباح لمجرد وجود مصلحة في هذه حالة ... وحالة أخرى إيقاع شبهة وإشكال في الدين بحيث لا يمكن رد هذا الإشكال إلا بهذا الكذب ... أورد لك مثالا :
لو افترضنا جدلا وجود رواية شاذة تنفي الإمامة عندنا...والخصم لم يقبل قولنا لها بالشذوذ لمخالفتها للمحكم الصحيح المتواتر عندنا ولم يقبل تخريجاتنا الأخرى ووقع لبعض المؤمنين الاشتباه والارتياب لأنهم من العوام ولا يعرفون هذه الفنون ( الصحيح , المتواتر, المعارضة , شاذة ....) فقلت والرواية لم تبين الحالة والظروف التي قالها الإمام مثلا فقد تكون قيلت لتقية ونحوه فقلت أنا أنها جاءت تقية لوجود أعداء ومخالفين فأنا ربما يقال لي إني كذبت لأني غير جازم بوجود المخالفين فهل هذه الكذبة أعظم جرما من الكذب عى الزوجة ...؟ فإن جاز الكذب في اليسير السهل أ فيحرم في الخطير الذي يرد إلا به ؟! فإن أنكرت علينا القول بجواز ذلك في العسير الصعب قلنا أنت أعظم جرما لأنك قلت بها في السهل اليسير فأن قلت الحجة في النص قلنا وهو عين جوابنا .
بل علماء السنة أباحوه في مطلق ما به جلب المصالح والنفع ودفع الضر ولاسيما في الدين :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com[ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ]- (4 / 396) المؤلف, أبو سعيد محمد بن محمد الخادمي ( فَالْكَذِبُ فِيهِ حَرَامٌ لِأَنَّ إبَاحَةَ الْكَذِبِ إنَّمَا هِيَ لِلضَّرُورَةِ فَإِذَنْ لَيْسَ فِيهِ ضَرُورَةٌ وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَلِهَذَا قِيلَ الْكَذِبُ مُبَاحٌ لِإِحْيَاءِ حَقِّهِ وَدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ وَفِي الْحَدِيثِ { الْكَذِبُ إثْمٌ كُلُّهُ إلَّا مَا نُفِعَ بِهِ مُسْلِمٌ أَوْ دُفِعَ بِهِ عَنْ دِينٍ } قَالَ الْمُنَاوِيُّ لِأَنَّهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ غِشٌّ وَخِيَانَةٌ وَمِنْ ثَمَّةَ كَانَ الْكَذِبُ أَشَدَّ الْأَشْيَاءِ ضَرَرًا وَالصِّدْقُ )
لباب التأويل في معاني التنزيل المؤلف : الخازن ، أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي مصدر الكتاب : موقع التفاسير http://www.altafsir.com[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] تفسير الخازن - (6 / 244)( هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وفي هذا الحديث إثبات كرامات الأولياء ، وفيه جواز الكذب في مصلحة ترجع إلى الدين ، وفيه إنقاذ النفس من الهلاك )
مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها - عبدالله بن علي النجدى القصيمي المجلس العلمي السلفي شيش محل رود لاهور باكستان - (1 / 106)( جائز لكل مسلم أن يكذب إذا كان في كذبه مصلحة عامة راجحة على صدقه ، أو كان فيه دفع عدوان عن عرض أو دين أو فضيلة كما أسلفنا . وهذا لا يسلب جميع المسلمين العدالة وصفة الأمانة ) و (1 / 104)( الكذب كذبان : كذب ممدوح وآخر مذموم . وقد يجب الكذب أحياناً ، كما يحرم الصدق أحياناً . وقد يزم الصادق تارة ، كما يحمد الكاذب أخرى . فالممدوح من الكذب هو ما كان فيه مصلحة دينية ، أو دفع مظلمة ، أو فساد . والمذموم من الصدق هو ما جلب أحد هذه المفاسد أو كلها . فلو سألك ظالم عن إنسان يريد أن يقتله ظلماً ، وكان يترتب على أن تصدقه قتله ، لوجب عليك أن تكذبه ، ولحرم عليك صدقه . ولو كان في منزل أحدنا أحد أنبياء الله ، فجاء من يريد إيذاءه ، أو قتله لوجب علينا ألا نخبر بوجوده ، ولكان الكذب فضيلة ، والصدق هو الجريمة . ولو سألك عدو للمسلمين عن موطن ضعفهم ، وعن مقتلهم ، لما جاز لك أن تخبره الخبر على وجهه وللزم التضليل لذلك العدو . ولو كان يترتب على كذب المصريين جميعاً أن يخرج الإنجليز من مصر ، وأن يستقلوا في بلادهم ، لكان كذب المصريين كافة من الواجبات المقدسة الدينية والوطنية . ولو رأيت من يريد الفجور بامرأة ، وكنت قادراً على دفع الفجور بالكذب ، للزم أن تكذب ).
فيض القدير الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الاولى 1415 ه - 1994 م - (5 / 80)6455 - ( الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم) محترم في نفس أو مال (أو دفع به عن دين) فيض القدير - (6 / 599) (تنبيه) قال الغزالي : الكذب ليس حراما لعينه بل لضرورة وذلك جائز حين تعين طريقا للمصلحة ونوزع بأنه يلزم منه جوازه حيث لا ضرر وأجيب بأنه يمنع منه حسما للمادة فلا يباح منه إلا لما فيه مصلحة ).
فتح الباري - ابن حجر - (10 / 508) ( فلا يباح منه إلا ما يترتب عليه مصلحة فقد أخرج البيهقي في الشعب بسند صحيح عن أبي بكر الصديق قال الكذب بجانب الإيمان )
التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى - (1 / 324)( لا تكذبوا في شيء من حديثكم إلا أن ترتب على الكذب مصلحة )
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف : محمود الألوسي أبو الفضل الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت عدد الأجزاء : 30 - (13 / 24) ( والخطاب بانكم لسارقون أن كان بأمر يوسف عليه السلام فلعله أريد بالسرقة أخذهم له من أبيه على وجه الخيانة كالسراق ودخول بنيامين فيه بطريق التغليب أو أريد سرقة 4 السقاية ولا يضر لزوم الكذب لأنه اذا تضمن مصلحة رخص فيه)
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com[ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (1114 - 1188هـ (1 / 215)( وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْكَذِبَ يَجُوزُ حَيْثُ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْإِمَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى مَقْصُودٍ وَاجِبٍ إلَّا بِهِ وَجَبَ .َحَيْثُ جَازَ فَالْأَوْلَى اسْتِعْمَالُ الْمَعَارِيضِ ) و (1 / 214)( وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْإِمَامِ الْحَافِظُ بْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ ضَابِطَ إبَاحَةِ الْكَذِبِ أَنَّ كُلَّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ لَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَيْهِ إلَّا بِهِ فَهُوَ مُبَاحٌ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَقْصُودُ وَاجِبًا فَهُوَ وَاجِبٌ ، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ).
قال ابن القيم في "زاد المعاد" ج 2 ص 145: ( [/COLOR]يجوز كذب الإنسان على نفسه، وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن، فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب ) .
تفصيل صوتي للشيخ السلفي الدكتور أحمد عبد الله الباتلي الأستاذ المشارك في كلية أصول الدين بجامعة محمد بن سعود :
http://www.isyoutube.com/musicvideo.php?vid=3f762a502
الشيخ السلفي محمد حسان :
http://www.youtube.com/watch?v=vdyhV...eature=related
الكاتب يوسف با الخليل يصرح أن السلفية المتشددين يجيزون الكذب ويوجبونه نصرة للدين
http://forum.z4ar.com/f95/t5491.html
دليل جواز الأستاذ عبد السلام ياسين للبنت أن تكذب على والديها
http://www.youtube.com/watch?v=sjzHt1kV1KM
صحابي يكذب من أجل الوصول لأمر شرعي !
مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها - (3 / 166)ح 12720 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه و سلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى فلما قام النبي صلى الله عليه و سلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال اني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا فان رأيت ان تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال نعم قال أنس وكان عبد الله يحدث انه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير انه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز و جل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله غير اني لم أسمعه يقول الا خيرا فلما مضت الثلاث ليال وكدت ان احتقر عمله قلت يا عبد الله اني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لك ثلاث مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرار فأردت ان آوي إليك لأنظر ما عملك فاقتدى به فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما هو الا ما رأيت قال فلما وليت دعاني فقال ما هو الا ما رأيت غير اني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهى التي لا نطيق تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين ) و إتحاف الخيرة المهرة - (6 / 25)( هذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم [5383/2] رواه أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر... فذكره.والنسائي ورواته احتجا بهم أيضاً إلا شيخه سويد بن نصر، وهو ثقة. [5383/3] ورواه البزار بنحوه: وسمى الرجل المبهم سعداً ) ومن أراد المزيد زدناه .
قصة مكذوب أجازها ويؤيدها الدكتور محمد علي الزغول عميد كلية الشريعة بجامعة مؤتة بالأردن !
ما فعلته الزوجة، معللا رأيه بأن هدفها شريف؛ لأنها تستهدف إنقاذ زوجها من مستنقع الرذيلة، وفي الوقت نفسه المحافظة على أسرتها من الانهيار.. ولهذا فإن فعل الزوجة هنا يعد من الكذب المباح الذى لا يضر بالآخرين :
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1173695051495
الاختيار لتعليل المختار المؤلف : ابن مودود الموصلي مصدر الكتاب : موقع الوراق http://www.alwarraq.com[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - (1 / 50)( الكذب محظور إلا في القتال للخدعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الرجل الأهل، وفي دفع الظالم عن الظلم. ويكره التعريض بالكذب إلا لحاجة )
الموسوعة الفقهية الكويتية - (36 / 197)5- وقد يكون الكذب مباحاً أو واجباً ، فالكلام وسيلة إلى المقاصد ، وكلّ مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه ، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب فيه ، ثم إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً كان الكذب مباحاً وإن كان واجباً كان الكذب واجباً ، كما أنّ عصمة دم المسلم واجبة ، فإذا كان في الصّدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب ، ومحلّ الوجوب ما لم يخش التبين ويعلم أنّه يترتب عليه ضرر شديد لا يحتمل . وإذا كان لا يتمّ مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنيّ عليه إلا بكذب فالكذب فيه مباح ، إلا أنّه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن ; لأنّه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه ، وإلى ما لا يقتصر على حدّ الضرورة ، فيكون الكذب حراماً إلا لضرورة ، والذي يدلّ على هذا الاستثناء ما ورد عن أمّ كلثوم رضي الله عنها : أنّها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً » ، وورد عنها : « لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها » ، فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره .فأما ما هو صحيح له فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره ، أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك ، فيقول ما زنيت ، ما سرقت ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنّه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل » ، وذلك أنّ إظهار الفاحشة فاحشة أخرى ، فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلماً وعرضه بلسانه وإن كان كاذباً . وأما عرض غيره فبأن يُسأل عن سرّ أخيه فله أن ينكره ، ونحو ذلك ، ولكنّ الحد فيه أنّ الكذب محذور ، ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور ، فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ، ويزن بالميزان القسط ، فإذا علم أنّ المحذور الذي يحصل بالصّدق أشدّ وقعاً في الشرع من الكذب فله أن يكذب ، وإن كان المقصود أهون من مقصود الصّدق فيجب الصّدق، وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما ، وعند ذلك الميل إلى الصّدق أولى ; لأنّ الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة ، فإن شك في كون الحاجة مهمةً ، فالأصل التحريم )(1) .
ـــــــــــ الهامش ــــــــــــــــــ
1ـ فتاوى يسألونك المؤلف : حسام الدين عفانة عدد الأجزاء : 10 و ينقص هنا الجزء 6 مصدر الكتاب : موقع الشيخ على الإنترنت www.yasaloonak.net [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]قام بفهرسة و تنسيق الكتاب أخوكم أسامة بن الزهراء - عفا الله عنه- لملتقى أهل الحديث- (2 / 155)( قال الإمام النووي رحمه الله :[ اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرماً فيجوز في بعض الأحوال إلى أن قال " إن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب ، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً وإن كان واجباً كان الكذب واجباً فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائه والأحوط في ذلك كله أن يوري ومعنى التورية أن يقصد في كلامه مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ بالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال ] رياض الصالحين ص592 .وخلاصة الأمر أن هنالك أحوالاً يجوز فيها الكذب وقد وردت في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومنها : 1. ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً ) .2. ما رواه مسلم في صحيحه أن أم كلثوم بنت عقبة قالت : ولم أسمعه أي الرسول صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ).
فتاوى الشبكة الإسلامية - (2 / 3126) ( قال النووي رحمه الله : ( الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصد محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إذا كان تحصيل المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجبا كان الكذب واجباً). أ.هـ ) وفتاوى الشبكة الإسلامية - (2 / 3153) وفتاوى الشبكة الإسلامية - (2 / 3423)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - (11 / 255)( يَحْرُمُ ( الْكَذِبُ ) : اعْلَمْ أَنَّهُ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ : فَيَكُونُ وَاجِبًا لِإِنْقَاذِ نَفْسٍ مَعْصُومَةٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومٍ مِنْ ظَالِمٍ )
فتاوى الشبكة الإسلامية - (5 / 6397)
رقم الفتوى 36725 حكم الكذب أوالحلف كذبا للتخلص من الضريبة
تاريخ الفتوى : 03 رجب 1424
السؤال
في حالة أن الضريبة كانت غير شرعية، فهل يجوز الكذب والحلف الكاذب لتقليل تلك الضريبة وإلغائها أم لا؟ نرجو الإجابة مباشرة على سؤالي، وعدم إحالتي لأي فتوى أخرى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت الضرائب المفروضة على الناس لا تحتاج إليها الدول لضعف أو لمصالح ونحو ذلك، فلا حرج على الشخص في التحايل على إسقاطها عن نفسه أو تقليلها دفعاً للظلم عن نفسه، وإذا احتاج إلى الكذب فليستعمل التورية ما استطاع، فإن لم تنفع فلا حرج عليه في الكذب والحلف عليه لدفع الظلم عن نفسه، ولمنع وصول المال إلى فارضي الضرائب الذين يستعينون به على الباطل ونشره، وراجع الفتوى رقم: 5107 ، والفتوى رقم: 20261 ، والفتوى رقم: 10709 ، والفتوى رقم: 592 . والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه )
سبل السلام المؤلف : محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (المتوفى : 1182هـ)
الناشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي الطبعة : الرابعة 1379هـ/ 1960م مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية http://www.raqamiya.org- (4 / 202)( واعلم أنه يجوز الكذب اتفاقا في ثلاث صور كما أخرجه مسلم في الصحيح قال ابن شهاب لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها قال القاضي عياض: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الثلاث الصور وأخرج ابن النجار عن النواس بن سمعان مرفوعا "الكذب يكتب على ابن آدم إلا في ثلاث الرجل يكون بين الرجلين ليصلح بينهما والرجل يحدث امرأته ليرضيها بذلك والكذب في الحرب"قلت نظر في حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب كيف حرم النميمة وهي صدق لما فيها من إفساد القلوب وتوليد العداوة والوحشة وأباح الكذب وإن كان حراما إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة وإذهاب العداوة )
شرح زاد المستقنع المؤلف : محمد بن محمد المختار الشنقيطي مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islam* ؟* ؟* ؟.net [الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 417 درسا]- (185 / 18)( يجوز الكذب للإصلاح بين الناس، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( ليس الكاذب الذي ينمي خيراً أو يقول خيراً )، قال جمهرة الشُّرّاح: المراد بالحديث: (أن ينمي خيراً): أي: يكذب بين المتخاصمين، فيقول لأحدهما: فلان يحبك، فلان يذكرك بخير، فلان يثني عليك، فلان يذكر معروفك، ونحو ذلك من الكلمات، أو يقول للمرأة: زوجك يحبك، وزوجك يريدك، وزوجك يثني عليك، وزوجك يحمد ما كان منك، ونحو ذلك من الكلمات، ولو كانت كذباً فهذا مما يستثنى من المحرم ).
فتاوى الشبكة الإسلامية - (2 / 27)( وكذلك يستثنى من الكذب : الكذب في الحرب وفي الصلح بين المتخاصمين وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها فقد روى أبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها". وكذلك إذا فر إنسان مظلوم من ظالم له يريد قتله وعلمت بمكانه فلا يجوز لك أن تخبر به . والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه )
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين المؤلف : محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (المتوفى : 1057هـ)- (2 / 322)( هو كذا عند مسلم (إلا في ثلاث) أي من الخصال (تعني) أي أم كلثوم بتلك الثلاث (الحرب) كأن يقول لأعداء الدين: مات كبيركم أولنا جيش كبير يأتينا، أو نحو ذلك مما فيه مصلحة عامة للمسلمين، فيجوز ارتكاب الكذب لعظم النفع (والإصلاح بين الناس) بأن يقول لزيد مثلاً: رأيت عمرو: يعني عدوه، يحبك ويثني عليك خيراً مما لم يكن ليصلح بينهما ويذهب الشنآن (وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها) كأن يقول أحدهما للآخر لا أحد أحبّ إليّ منك، فهذا الكذب جائز لعظم المصلحة المترتب عليه على محظور الإخبار بخلاف الواقع. وكذا يجوز الكذب لتخليص محترم، بل يجب على من سئل عن محترم قصد سائله عن إهلاكه أن يخفيه ولو باليمين، وليس في الحديث ما يدل على الحصر. وقال قوم: لا يجوز ذلك إلا بطريق التورية، وهي أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره كأن يقول فعل فلان كذا وينوي إن قدر، ويقول في الحرب: مات كبيركم ويريد بعض المتقدمين منهم ).
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الطبعة الثانية ، 1392عدد الأجزاء : 18- (12 / 144)( ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفي الاصلاح بين الناس وكذب الزوج لامرأته كما صرح به الحديث الصحيح ) و - (16 / 158)( قال القاضي لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ماهو فقالت طائفة هو على اطلاقه وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة وقالوا الكذب المذموم ما فيه مضرة واحتجوا بقول ابراهيم صلى الله عليه و سلم بل فعله كبيرهم وإني سقيم وقوله إنها اختي وقول منادي يوسف صلى الله عليه و سلم ايتها العير انكم لسارقون قالوا ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في انه لا يعلم أين هو ) وفتح الباري - ابن حجر - (5 / 300)( واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم )
العرف الشذي شرح سنن الترمذي المؤلف : محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميري الهندي الطبعة الأولى المحقق محمود أحمد شاكر المدقق مؤسسة ضحى للنشر والتوزيع مصدر الكتاب : ملف وورد مهدى للبرنامج من بعض الأخوة[ الكتاب مرقم - داخل الصفحات - بما يوافق المطبوع ] - (3 / 231)- الحديث رقم: 1675 ( لا يجوز الكذب إلا في مستثنيات ، وهي أيضاً ليست بكذبات بل تورية ، والمستثنيات عندنا أربعة ذكرها ابن وهبان في نظمه وللصلحِ جازَ الكذب أو دفع ظالمٍ ... وأهلٍ لتَرضَى أو قتالٍ ليظفَروا )
عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - (20 / 398)( وقال الطبري اختلف العلماء في هذا الباب فقالت طائفة الكذب المرخص فيه في هذه هو جميع معاني الكذب فحمله قوم على الإطلاق وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من المصلحة فإن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة للمسلمين واحتجوا بما رواه عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال كنا عند عثمان وعنده حذيفة فقال له عثمان بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا فقال حذيفة والله ما قلته قال وقد سمعناه قال ذلك فلما خرج قلنا له أليس قد سمعناك تقوله قال بلى قلنا فلم حلفت فقال إني أستر ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله )
الكبائر المؤلف : الشيخ محمد بن عبد الوهاب الطبعة : الثانية الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية تاريخ النشر : 1420هـ عدد الصفحات : 226 عدد الأجزاء : 1 مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com[ ضمن مجموعة كتب من موقع الإسلام ، ترقيمها غير مطابق للمطبوع ، وغالبها مذيلة بالحواشي ]- (1 / 82) ( قال النووي الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة ، لكن التعريض أولى ، وقال ابن العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه .
وقال الحافظ : قال آخرون لا يجوز الكذب في شيء مطلقا ، وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كمن يقول للظالم دعوت لك أمس وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين ، ومن يعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدَّر الله ذلك .
واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها ، أو أخذ ما ليس له أو لها ، وكذا في الحرب في غير التأمين " أي إذا أعطى الأمان لا يجوز له أن يغدر " .
واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده ، فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم ).
الميحط البرهاني المؤلف : محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه الناشر : دار إحياء التراث العربي عدد الأجزاء : 11 مصدر الكتاب : www.almeshkat.net/books - (7 / 13)( أكثر ما في الباب أن هذا حيلة بالكذب إلا أن الكذب، مباح لإحياء حقه )
الدر المختار - (6 / 749)( الكذب مباح لاحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه، والمراد التعريض لان عين الكذب حرام ).
تنقيح الفتاوى الحامدية مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com[ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - (7 / 433)( فَائِدَةٌ ) الْكَذِبُ مُبَاحٌ لِإِحْيَاءِ حَقِّهِ لِدَفْعِ ظَالِمٍ عَنْ نَفْسِهِ )
......................................
هل يجيز الشيعة الكذب ؟
كتب السلفي أبو الوليد موضوعا بعنوان ( يجوز الكذب عند الشيعة ) مستدلا :
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج 1 ص 447 : سؤال 1245 : ( هل يجوز الكذب على المبتدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه إذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطلة ؟الخوئي : إذا توقف رد باطله عليه جاز )هذا الفتوى عندهم
http://www.shaqaiqalnuman.com/vb/showthread.php?t=592
الشيعة يحرمون الكذب إجماعا :
منهاج الصالحين المؤلف : السيد أبوالقاسم الموسوى الخوئى - (2 / 8) ( مسألة 35 ) : يحرم الكذب : وهو : الاخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة
بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل )
منهاج السيستاني - (2 / 11) مسألة 38 ومنهاج الصالحين المعاملات آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني - (2 / 8) ( مسألة 35 )
الجواب :
أيهم أخطر الكذب على الزوجة وللإصلاح بين متخاصمين في أمر دنيوي تافه فيما لا يتوقف عليه رد خطر ...ولكن الكذب في هذه الموارد مباح لمجرد وجود مصلحة في هذه حالة ... وحالة أخرى إيقاع شبهة وإشكال في الدين بحيث لا يمكن رد هذا الإشكال إلا بهذا الكذب ... أورد لك مثالا :
لو افترضنا جدلا وجود رواية شاذة تنفي الإمامة عندنا...والخصم لم يقبل قولنا لها بالشذوذ لمخالفتها للمحكم الصحيح المتواتر عندنا ولم يقبل تخريجاتنا الأخرى ووقع لبعض المؤمنين الاشتباه والارتياب لأنهم من العوام ولا يعرفون هذه الفنون ( الصحيح , المتواتر, المعارضة , شاذة ....) فقلت والرواية لم تبين الحالة والظروف التي قالها الإمام مثلا فقد تكون قيلت لتقية ونحوه فقلت أنا أنها جاءت تقية لوجود أعداء ومخالفين فأنا ربما يقال لي إني كذبت لأني غير جازم بوجود المخالفين فهل هذه الكذبة أعظم جرما من الكذب عى الزوجة ...؟ فإن جاز الكذب في اليسير السهل أ فيحرم في الخطير الذي يرد إلا به ؟! فإن أنكرت علينا القول بجواز ذلك في العسير الصعب قلنا أنت أعظم جرما لأنك قلت بها في السهل اليسير فأن قلت الحجة في النص قلنا وهو عين جوابنا .
بل علماء السنة أباحوه في مطلق ما به جلب المصالح والنفع ودفع الضر ولاسيما في الدين :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com[ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ]- (4 / 396) المؤلف, أبو سعيد محمد بن محمد الخادمي ( فَالْكَذِبُ فِيهِ حَرَامٌ لِأَنَّ إبَاحَةَ الْكَذِبِ إنَّمَا هِيَ لِلضَّرُورَةِ فَإِذَنْ لَيْسَ فِيهِ ضَرُورَةٌ وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَلِهَذَا قِيلَ الْكَذِبُ مُبَاحٌ لِإِحْيَاءِ حَقِّهِ وَدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ وَفِي الْحَدِيثِ { الْكَذِبُ إثْمٌ كُلُّهُ إلَّا مَا نُفِعَ بِهِ مُسْلِمٌ أَوْ دُفِعَ بِهِ عَنْ دِينٍ } قَالَ الْمُنَاوِيُّ لِأَنَّهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ غِشٌّ وَخِيَانَةٌ وَمِنْ ثَمَّةَ كَانَ الْكَذِبُ أَشَدَّ الْأَشْيَاءِ ضَرَرًا وَالصِّدْقُ )
لباب التأويل في معاني التنزيل المؤلف : الخازن ، أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي مصدر الكتاب : موقع التفاسير http://www.altafsir.com[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] تفسير الخازن - (6 / 244)( هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وفي هذا الحديث إثبات كرامات الأولياء ، وفيه جواز الكذب في مصلحة ترجع إلى الدين ، وفيه إنقاذ النفس من الهلاك )
مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها - عبدالله بن علي النجدى القصيمي المجلس العلمي السلفي شيش محل رود لاهور باكستان - (1 / 106)( جائز لكل مسلم أن يكذب إذا كان في كذبه مصلحة عامة راجحة على صدقه ، أو كان فيه دفع عدوان عن عرض أو دين أو فضيلة كما أسلفنا . وهذا لا يسلب جميع المسلمين العدالة وصفة الأمانة ) و (1 / 104)( الكذب كذبان : كذب ممدوح وآخر مذموم . وقد يجب الكذب أحياناً ، كما يحرم الصدق أحياناً . وقد يزم الصادق تارة ، كما يحمد الكاذب أخرى . فالممدوح من الكذب هو ما كان فيه مصلحة دينية ، أو دفع مظلمة ، أو فساد . والمذموم من الصدق هو ما جلب أحد هذه المفاسد أو كلها . فلو سألك ظالم عن إنسان يريد أن يقتله ظلماً ، وكان يترتب على أن تصدقه قتله ، لوجب عليك أن تكذبه ، ولحرم عليك صدقه . ولو كان في منزل أحدنا أحد أنبياء الله ، فجاء من يريد إيذاءه ، أو قتله لوجب علينا ألا نخبر بوجوده ، ولكان الكذب فضيلة ، والصدق هو الجريمة . ولو سألك عدو للمسلمين عن موطن ضعفهم ، وعن مقتلهم ، لما جاز لك أن تخبره الخبر على وجهه وللزم التضليل لذلك العدو . ولو كان يترتب على كذب المصريين جميعاً أن يخرج الإنجليز من مصر ، وأن يستقلوا في بلادهم ، لكان كذب المصريين كافة من الواجبات المقدسة الدينية والوطنية . ولو رأيت من يريد الفجور بامرأة ، وكنت قادراً على دفع الفجور بالكذب ، للزم أن تكذب ).
فيض القدير الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الاولى 1415 ه - 1994 م - (5 / 80)6455 - ( الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم) محترم في نفس أو مال (أو دفع به عن دين) فيض القدير - (6 / 599) (تنبيه) قال الغزالي : الكذب ليس حراما لعينه بل لضرورة وذلك جائز حين تعين طريقا للمصلحة ونوزع بأنه يلزم منه جوازه حيث لا ضرر وأجيب بأنه يمنع منه حسما للمادة فلا يباح منه إلا لما فيه مصلحة ).
فتح الباري - ابن حجر - (10 / 508) ( فلا يباح منه إلا ما يترتب عليه مصلحة فقد أخرج البيهقي في الشعب بسند صحيح عن أبي بكر الصديق قال الكذب بجانب الإيمان )
التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى - (1 / 324)( لا تكذبوا في شيء من حديثكم إلا أن ترتب على الكذب مصلحة )
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف : محمود الألوسي أبو الفضل الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت عدد الأجزاء : 30 - (13 / 24) ( والخطاب بانكم لسارقون أن كان بأمر يوسف عليه السلام فلعله أريد بالسرقة أخذهم له من أبيه على وجه الخيانة كالسراق ودخول بنيامين فيه بطريق التغليب أو أريد سرقة 4 السقاية ولا يضر لزوم الكذب لأنه اذا تضمن مصلحة رخص فيه)
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com[ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (1114 - 1188هـ (1 / 215)( وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْكَذِبَ يَجُوزُ حَيْثُ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْإِمَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى مَقْصُودٍ وَاجِبٍ إلَّا بِهِ وَجَبَ .َحَيْثُ جَازَ فَالْأَوْلَى اسْتِعْمَالُ الْمَعَارِيضِ ) و (1 / 214)( وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْإِمَامِ الْحَافِظُ بْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ ضَابِطَ إبَاحَةِ الْكَذِبِ أَنَّ كُلَّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ لَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَيْهِ إلَّا بِهِ فَهُوَ مُبَاحٌ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَقْصُودُ وَاجِبًا فَهُوَ وَاجِبٌ ، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ).
قال ابن القيم في "زاد المعاد" ج 2 ص 145: ( [/COLOR]يجوز كذب الإنسان على نفسه، وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن، فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب ) .
تفصيل صوتي للشيخ السلفي الدكتور أحمد عبد الله الباتلي الأستاذ المشارك في كلية أصول الدين بجامعة محمد بن سعود :
http://www.isyoutube.com/musicvideo.php?vid=3f762a502
الشيخ السلفي محمد حسان :
http://www.youtube.com/watch?v=vdyhV...eature=related
الكاتب يوسف با الخليل يصرح أن السلفية المتشددين يجيزون الكذب ويوجبونه نصرة للدين
http://forum.z4ar.com/f95/t5491.html
دليل جواز الأستاذ عبد السلام ياسين للبنت أن تكذب على والديها
http://www.youtube.com/watch?v=sjzHt1kV1KM
صحابي يكذب من أجل الوصول لأمر شرعي !
مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها - (3 / 166)ح 12720 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه و سلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى فلما قام النبي صلى الله عليه و سلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال اني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا فان رأيت ان تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال نعم قال أنس وكان عبد الله يحدث انه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير انه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز و جل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله غير اني لم أسمعه يقول الا خيرا فلما مضت الثلاث ليال وكدت ان احتقر عمله قلت يا عبد الله اني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لك ثلاث مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرار فأردت ان آوي إليك لأنظر ما عملك فاقتدى به فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما هو الا ما رأيت قال فلما وليت دعاني فقال ما هو الا ما رأيت غير اني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهى التي لا نطيق تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين ) و إتحاف الخيرة المهرة - (6 / 25)( هذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم [5383/2] رواه أحمد بن حنبل: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر... فذكره.والنسائي ورواته احتجا بهم أيضاً إلا شيخه سويد بن نصر، وهو ثقة. [5383/3] ورواه البزار بنحوه: وسمى الرجل المبهم سعداً ) ومن أراد المزيد زدناه .
قصة مكذوب أجازها ويؤيدها الدكتور محمد علي الزغول عميد كلية الشريعة بجامعة مؤتة بالأردن !
ما فعلته الزوجة، معللا رأيه بأن هدفها شريف؛ لأنها تستهدف إنقاذ زوجها من مستنقع الرذيلة، وفي الوقت نفسه المحافظة على أسرتها من الانهيار.. ولهذا فإن فعل الزوجة هنا يعد من الكذب المباح الذى لا يضر بالآخرين :
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1173695051495
الاختيار لتعليل المختار المؤلف : ابن مودود الموصلي مصدر الكتاب : موقع الوراق http://www.alwarraq.com[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - (1 / 50)( الكذب محظور إلا في القتال للخدعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الرجل الأهل، وفي دفع الظالم عن الظلم. ويكره التعريض بالكذب إلا لحاجة )
الموسوعة الفقهية الكويتية - (36 / 197)5- وقد يكون الكذب مباحاً أو واجباً ، فالكلام وسيلة إلى المقاصد ، وكلّ مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه ، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب فيه ، ثم إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً كان الكذب مباحاً وإن كان واجباً كان الكذب واجباً ، كما أنّ عصمة دم المسلم واجبة ، فإذا كان في الصّدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب ، ومحلّ الوجوب ما لم يخش التبين ويعلم أنّه يترتب عليه ضرر شديد لا يحتمل . وإذا كان لا يتمّ مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنيّ عليه إلا بكذب فالكذب فيه مباح ، إلا أنّه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن ; لأنّه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه ، وإلى ما لا يقتصر على حدّ الضرورة ، فيكون الكذب حراماً إلا لضرورة ، والذي يدلّ على هذا الاستثناء ما ورد عن أمّ كلثوم رضي الله عنها : أنّها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً » ، وورد عنها : « لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها » ، فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره .فأما ما هو صحيح له فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره ، أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك ، فيقول ما زنيت ، ما سرقت ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنّه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل » ، وذلك أنّ إظهار الفاحشة فاحشة أخرى ، فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلماً وعرضه بلسانه وإن كان كاذباً . وأما عرض غيره فبأن يُسأل عن سرّ أخيه فله أن ينكره ، ونحو ذلك ، ولكنّ الحد فيه أنّ الكذب محذور ، ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور ، فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ، ويزن بالميزان القسط ، فإذا علم أنّ المحذور الذي يحصل بالصّدق أشدّ وقعاً في الشرع من الكذب فله أن يكذب ، وإن كان المقصود أهون من مقصود الصّدق فيجب الصّدق، وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما ، وعند ذلك الميل إلى الصّدق أولى ; لأنّ الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة ، فإن شك في كون الحاجة مهمةً ، فالأصل التحريم )(1) .
ـــــــــــ الهامش ــــــــــــــــــ
1ـ فتاوى يسألونك المؤلف : حسام الدين عفانة عدد الأجزاء : 10 و ينقص هنا الجزء 6 مصدر الكتاب : موقع الشيخ على الإنترنت www.yasaloonak.net [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]قام بفهرسة و تنسيق الكتاب أخوكم أسامة بن الزهراء - عفا الله عنه- لملتقى أهل الحديث- (2 / 155)( قال الإمام النووي رحمه الله :[ اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرماً فيجوز في بعض الأحوال إلى أن قال " إن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب ، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً وإن كان واجباً كان الكذب واجباً فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائه والأحوط في ذلك كله أن يوري ومعنى التورية أن يقصد في كلامه مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ بالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال ] رياض الصالحين ص592 .وخلاصة الأمر أن هنالك أحوالاً يجوز فيها الكذب وقد وردت في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومنها : 1. ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً ) .2. ما رواه مسلم في صحيحه أن أم كلثوم بنت عقبة قالت : ولم أسمعه أي الرسول صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ).
فتاوى الشبكة الإسلامية - (2 / 3126) ( قال النووي رحمه الله : ( الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصد محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إذا كان تحصيل المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجبا كان الكذب واجباً). أ.هـ ) وفتاوى الشبكة الإسلامية - (2 / 3153) وفتاوى الشبكة الإسلامية - (2 / 3423)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - (11 / 255)( يَحْرُمُ ( الْكَذِبُ ) : اعْلَمْ أَنَّهُ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ : فَيَكُونُ وَاجِبًا لِإِنْقَاذِ نَفْسٍ مَعْصُومَةٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومٍ مِنْ ظَالِمٍ )
فتاوى الشبكة الإسلامية - (5 / 6397)
رقم الفتوى 36725 حكم الكذب أوالحلف كذبا للتخلص من الضريبة
تاريخ الفتوى : 03 رجب 1424
السؤال
في حالة أن الضريبة كانت غير شرعية، فهل يجوز الكذب والحلف الكاذب لتقليل تلك الضريبة وإلغائها أم لا؟ نرجو الإجابة مباشرة على سؤالي، وعدم إحالتي لأي فتوى أخرى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت الضرائب المفروضة على الناس لا تحتاج إليها الدول لضعف أو لمصالح ونحو ذلك، فلا حرج على الشخص في التحايل على إسقاطها عن نفسه أو تقليلها دفعاً للظلم عن نفسه، وإذا احتاج إلى الكذب فليستعمل التورية ما استطاع، فإن لم تنفع فلا حرج عليه في الكذب والحلف عليه لدفع الظلم عن نفسه، ولمنع وصول المال إلى فارضي الضرائب الذين يستعينون به على الباطل ونشره، وراجع الفتوى رقم: 5107 ، والفتوى رقم: 20261 ، والفتوى رقم: 10709 ، والفتوى رقم: 592 . والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه )
سبل السلام المؤلف : محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (المتوفى : 1182هـ)
الناشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي الطبعة : الرابعة 1379هـ/ 1960م مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية http://www.raqamiya.org- (4 / 202)( واعلم أنه يجوز الكذب اتفاقا في ثلاث صور كما أخرجه مسلم في الصحيح قال ابن شهاب لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها قال القاضي عياض: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الثلاث الصور وأخرج ابن النجار عن النواس بن سمعان مرفوعا "الكذب يكتب على ابن آدم إلا في ثلاث الرجل يكون بين الرجلين ليصلح بينهما والرجل يحدث امرأته ليرضيها بذلك والكذب في الحرب"قلت نظر في حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب كيف حرم النميمة وهي صدق لما فيها من إفساد القلوب وتوليد العداوة والوحشة وأباح الكذب وإن كان حراما إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة وإذهاب العداوة )
شرح زاد المستقنع المؤلف : محمد بن محمد المختار الشنقيطي مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islam* ؟* ؟* ؟.net [الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 417 درسا]- (185 / 18)( يجوز الكذب للإصلاح بين الناس، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( ليس الكاذب الذي ينمي خيراً أو يقول خيراً )، قال جمهرة الشُّرّاح: المراد بالحديث: (أن ينمي خيراً): أي: يكذب بين المتخاصمين، فيقول لأحدهما: فلان يحبك، فلان يذكرك بخير، فلان يثني عليك، فلان يذكر معروفك، ونحو ذلك من الكلمات، أو يقول للمرأة: زوجك يحبك، وزوجك يريدك، وزوجك يثني عليك، وزوجك يحمد ما كان منك، ونحو ذلك من الكلمات، ولو كانت كذباً فهذا مما يستثنى من المحرم ).
فتاوى الشبكة الإسلامية - (2 / 27)( وكذلك يستثنى من الكذب : الكذب في الحرب وفي الصلح بين المتخاصمين وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها فقد روى أبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها". وكذلك إذا فر إنسان مظلوم من ظالم له يريد قتله وعلمت بمكانه فلا يجوز لك أن تخبر به . والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه )
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين المؤلف : محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (المتوفى : 1057هـ)- (2 / 322)( هو كذا عند مسلم (إلا في ثلاث) أي من الخصال (تعني) أي أم كلثوم بتلك الثلاث (الحرب) كأن يقول لأعداء الدين: مات كبيركم أولنا جيش كبير يأتينا، أو نحو ذلك مما فيه مصلحة عامة للمسلمين، فيجوز ارتكاب الكذب لعظم النفع (والإصلاح بين الناس) بأن يقول لزيد مثلاً: رأيت عمرو: يعني عدوه، يحبك ويثني عليك خيراً مما لم يكن ليصلح بينهما ويذهب الشنآن (وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها) كأن يقول أحدهما للآخر لا أحد أحبّ إليّ منك، فهذا الكذب جائز لعظم المصلحة المترتب عليه على محظور الإخبار بخلاف الواقع. وكذا يجوز الكذب لتخليص محترم، بل يجب على من سئل عن محترم قصد سائله عن إهلاكه أن يخفيه ولو باليمين، وليس في الحديث ما يدل على الحصر. وقال قوم: لا يجوز ذلك إلا بطريق التورية، وهي أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره كأن يقول فعل فلان كذا وينوي إن قدر، ويقول في الحرب: مات كبيركم ويريد بعض المتقدمين منهم ).
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الطبعة الثانية ، 1392عدد الأجزاء : 18- (12 / 144)( ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفي الاصلاح بين الناس وكذب الزوج لامرأته كما صرح به الحديث الصحيح ) و - (16 / 158)( قال القاضي لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ماهو فقالت طائفة هو على اطلاقه وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة وقالوا الكذب المذموم ما فيه مضرة واحتجوا بقول ابراهيم صلى الله عليه و سلم بل فعله كبيرهم وإني سقيم وقوله إنها اختي وقول منادي يوسف صلى الله عليه و سلم ايتها العير انكم لسارقون قالوا ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في انه لا يعلم أين هو ) وفتح الباري - ابن حجر - (5 / 300)( واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم )
العرف الشذي شرح سنن الترمذي المؤلف : محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميري الهندي الطبعة الأولى المحقق محمود أحمد شاكر المدقق مؤسسة ضحى للنشر والتوزيع مصدر الكتاب : ملف وورد مهدى للبرنامج من بعض الأخوة[ الكتاب مرقم - داخل الصفحات - بما يوافق المطبوع ] - (3 / 231)- الحديث رقم: 1675 ( لا يجوز الكذب إلا في مستثنيات ، وهي أيضاً ليست بكذبات بل تورية ، والمستثنيات عندنا أربعة ذكرها ابن وهبان في نظمه وللصلحِ جازَ الكذب أو دفع ظالمٍ ... وأهلٍ لتَرضَى أو قتالٍ ليظفَروا )
عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - (20 / 398)( وقال الطبري اختلف العلماء في هذا الباب فقالت طائفة الكذب المرخص فيه في هذه هو جميع معاني الكذب فحمله قوم على الإطلاق وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من المصلحة فإن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة للمسلمين واحتجوا بما رواه عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال كنا عند عثمان وعنده حذيفة فقال له عثمان بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا فقال حذيفة والله ما قلته قال وقد سمعناه قال ذلك فلما خرج قلنا له أليس قد سمعناك تقوله قال بلى قلنا فلم حلفت فقال إني أستر ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله )
الكبائر المؤلف : الشيخ محمد بن عبد الوهاب الطبعة : الثانية الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية تاريخ النشر : 1420هـ عدد الصفحات : 226 عدد الأجزاء : 1 مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com[ ضمن مجموعة كتب من موقع الإسلام ، ترقيمها غير مطابق للمطبوع ، وغالبها مذيلة بالحواشي ]- (1 / 82) ( قال النووي الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة ، لكن التعريض أولى ، وقال ابن العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه .
وقال الحافظ : قال آخرون لا يجوز الكذب في شيء مطلقا ، وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كمن يقول للظالم دعوت لك أمس وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين ، ومن يعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدَّر الله ذلك .
واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها ، أو أخذ ما ليس له أو لها ، وكذا في الحرب في غير التأمين " أي إذا أعطى الأمان لا يجوز له أن يغدر " .
واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده ، فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم ).
الميحط البرهاني المؤلف : محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه الناشر : دار إحياء التراث العربي عدد الأجزاء : 11 مصدر الكتاب : www.almeshkat.net/books - (7 / 13)( أكثر ما في الباب أن هذا حيلة بالكذب إلا أن الكذب، مباح لإحياء حقه )
الدر المختار - (6 / 749)( الكذب مباح لاحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه، والمراد التعريض لان عين الكذب حرام ).
تنقيح الفتاوى الحامدية مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com[ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - (7 / 433)( فَائِدَةٌ ) الْكَذِبُ مُبَاحٌ لِإِحْيَاءِ حَقِّهِ لِدَفْعِ ظَالِمٍ عَنْ نَفْسِهِ )
تعليق