إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لماذا حرمت اموال الزكاة على محمد وال محمد

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    وقال الفقيه الاصولي آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني في كتابه مفاهيم القرآن ج 10 ص 281 - 291:

    من حقوق أهل البيت عليهم‌السلام
    ٥
    دفع الخمس إليهم


    الأصل في ضريبة الخمس، قوله سبحانه: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ...). ١

    نزلت الآية يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان وهي غزوة بدر الكبرى، واختلف المفسرون في تفسير الموصول في «ما غنمتم» هل هو عام لكلّ ما يفوز به الإنسان في حياته، كما عليه الشيعة الإمامية، أو خاص بما يظفر به في الحرب، وهذا بحث مهم لا نحوم حوله، لأنّه خارج عّما نحن بصدده، وقد أشبعنا الكلام فيه في كتابنا «الاعتصام بالكتاب والسنة» وأثبتنا بفضل القرآن والأحاديث النبوية انّ الخمس يتعلَّق بكلّ ما يفوز به الإنسان في حياته، وانّ نزول الآية في مورد الغنائم الحربية لا يُخصص الحكم الكلي. ٢
    __________________
    ١. الأنفال : ٤١.
    ٢. الاعتصام بالكتاب والسنَّة : ٩١ ـ ١٠٥.
    ٢٨١

    إنّما الكلام في تبيين مواضع الخمس، وقد قسّم الخمس في الآية إلى ستة أسهم، أعني: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

    فالسهمان الأوَّلان واضحان، إنّما الكلام في السهم الثالث وما بعده، فالمراد من ذي القربى هم أقرباء النبي وذلك بقرينة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، وقد سبق منّا القول في تفسير آية المودة: انّ تبيين المراد من القربى رهن القرائن الحافَّة بالآية فربما يراد منها أقرباء الناس، مثل قوله: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى). ١ المراد أقرباء المخاطبين، بقرينة قوله: (قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا) نظير قوله: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى) والمراد أقرباء الميت.

    وعلى ضوء ذلك فإذا تقدَّم عليه لفظ «الرسول» يكون المراد منه أقرباء الرسول كما في الآية (لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)، ومثله قوله: (مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ). ٢ وقوله: (فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ). ٣ فالمراد من ذي القربى هم أقرباء الرسول بقرينة توجَّه الخطاب إليه أعني «فآت».

    ومنه يعلم المراد من المساكين في الآيتين وآية الخمس، أي مساكين ذي القربى وأيتامهم وأبناء سبيلهم.

    هذا هو المفهوم من الآية، وعلى ما ذكرنا فكلّ ما يفوز به الإنسان في مكسبه ومغنمه أو ما يفوز به في محاربة المشركين والكافرين، يُقسّم خمسه بين ستة سهام كما عرفت.
    __________________
    ١. الأنعام : ١٥٢.
    ٢. الحشر : ٧.
    ٣. الروم : ٣٨.
    ٢٨٢

    ويؤيده الروايات التالية:

    ١. روي عن ابن عباس: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقسّم الخمس على ستة: لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه، حتى قبض. ١

    ٢. وروي عن أبي العالية الرياحي: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثمّ يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه، فيجعله للكعبة وهو سهم الله، ثم يقسَّم ما بقي، على خمسة أسهم: فيكون سهم للرسول، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. قال: والذي جعله للكعبة فهو سهم الله. ٢

    وأمّا تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومن جاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل، فلأجل الروايات الدالة على أنّه لا تحل لهم الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس.

    أخرج الطبري عن مجاهد، انه قال: كان آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم الخمس. ٣

    وأخرج أيضاً عنه: قد علم الله أنّ في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة ٤.

    كما تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام أنّ السهام الأربعة من الخمس، لآل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ٥
    __________________
    ١. تفسير النيسابوري : ١٠ / ٤ ، المطبوع بهامش الطبري.
    ٢. تفسير الطبري : ١٠ / ٤ ؛ أحكام القرآن : ٣ / ٦٠.
    ٣. الظاهر زيادة لفظ «خمس» بقرينة ما نقله ثانياً عن مجاهد.
    ٤. تفسيرالطبري : ١٠ / ٥.
    ٥. الوسائل : ٦ / الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزَّكاة.
    ٢٨٣

    هذا ظاهر الآية ويا للأسف لعب الاجتهاد دوراً كبيراً في تحويل الخمس عن أصحابه وظهرت أقوال لا توافق النص القرآني، وإليك مجملاً من آرائهم:

    ١. قالت الشافعية والحنابلة: تقسّم الغنيمة، وهي الخمس إلى خمسة أسهم: واحد منها سهم الرسول ويصرف على مصالح المسلمين، وواحد يعطى لذوي القربى وهم من انتسب إلى هاشم بالابوة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء، والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا من بني هاشم أو من غيرهم.

    ٢. وقالت الحنفية: إنّ سهم الرسول سقط بموته، أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.

    ٣. وقالت المالكية: يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة.

    ٤. وقالت الإمامية: إنّ سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوِّض أمرها إلى الإمام أو نائبه، يضعها في مصالح المسلمين، والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا يشاركهم فيها غيرهم. ١

    ٥. وقال ابن قدامة في المغني بعدما روى أنّ أبا بكر وعمر قسَّما الخمس على ثلاثة أسهم: وهو قول أصحاب الرأي أبي حنيفة وجماعته، قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وأسقطوا سهم رسول الله بموته وسهم قرابته أيضاً.

    ٦. وقال مالك: الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال.

    ٧. وقال الثوري: والخمس يضعه الإمام حيث أراه الله عزّوجلّ.
    __________________
    ١. الفقه على المذاهب الخمسة: ١٨٨.
    ٢٨٤

    وما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية فإنّ الله تعالى سمّى لرسوله وقرابته شيئاً وجعل لهما في الخمس حقاً، كما سمّى الثلاثة أصناف الباقية، فمن خالف ذلك فقد خالف نصّ الكتاب، وأمّا جعل أبي بكر وعمر سهم ذي القربى، في سبيل الله، فقد ذُكر لأحمد فسكت وحرك رأسه ولم يذهب إليه، ورأى أنّ قول ابن عباس ومن وافقه أولى، لموافقته كتاب الله وسنة رسوله. ١

    وقد أجمع أهل القبلة كافة على أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يختص بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه، وأنّه لم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليه، واختار الله له الرفيق الأعلى.

    فلمّا ولى أبوبكر تأوّل الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، ومنع بني هاشم من الخمس، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم.

    قال الزمخشري عن ابن عباس: الخمس على ستة أسهم: لله ولرسوله سهمان، وسهم لأقاربه، حتى قبض فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة، وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء، قال: وروي أنّ أبابكر منع بني هاشم الخمس. ٢

    وروي البخاري في صحيحه عن عائشة أنَّ فاطمة عليها‌السلام أرسلت إلى أبي بكر، تسأله ميراثها من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ستة أشهر،
    __________________
    ١. الشرح الكبير على هامش المغني : ١٠ / ٤٩٣ ـ ٤٩٤.
    ٢. الكشاف : ٢ / ١٢٦.
    ٢٨٥

    فلمّا توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها. ١

    وفي صحيح مسلم عن بريد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر (الحروري الخارجي) إلى ابن عباس، قال ابن هرمز: فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: والله لولا أن أرد عن نَتْن يقع فيه، ما كتبت إليه ولا نُعْمةَ عينٍ، قال: فكتب إليه إنّك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكرهم الله من هم؟ وإنّا كنّا نرى أنّ قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا. ٢
    __________________
    ١. صحيح البخاري: ٥ / ١٣٩، باب غزوة خيبر.
    ٢. صحيح مسلم: ٢ / ١٠٥، كتاب الجهاد و ١٦٧ السير، باب النساء الغازيات.
    ٢٨٦

    من حقوق أهل البيت عليهم‌السلام
    ٦
    الفيء لأهل البيت عليهم‌السلام


    الفيء عبارة عن الغنائم التي يحصل عليها المسلمون بلا خيل ولا ركاب، فإنّ هذه الأموال تقع تحت تصرّف الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باعتباره رئيساً للدولة الإسلامية، وكان الفيء في حياة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمراً هاماً في تنمية الثروة في المجتمع الإسلامي ولا سيَّما انتقال الثروة من يد الأغنياء إلى يد الفقراء.

    والأساس فيه قوله سبحانه: (وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). ١

    (مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). ٢

    بيَّن سبحانه أحكام الفيء، وقال: (وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ)
    __________________
    ١. الحشر : ٦.
    ٢. الحشر : ٧.
    ٢٨٧

    الضمير يرجع إلى اليهود، ولكن الحكم سار على جميع الكفّار.

    (فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ) أي الفيء عبارة عن الأموال التي استوليتم عليها بلا إيجاف خيل ولا إبل ولم تسيروا إليها على خيل ولا إبل.

    هذا هو الفيء، وأمّا المواضع التي يصرف بها هذا الفيء فقد بيَّنها سبحانه في الآية الثانية، وقال: (مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى)، أي ما ردَّ ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إيّاهم ذلك، (فَلِلَّهِ) و(لِلرَّسُولِ) و(لِذِي الْقُرْبَى) ، فهو لله بالذات وللرسول ولذي القربى بتمليك الله إيّاهم.

    والمراد من ذي القربى بقرينة الرسول أهل بيت رسول الله وقرابته، وهم بنو هاشم.

    (وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) أي منهم، بقرينة الرسول، فيكون المعنى ويتامى أهل بيته ومساكينهم وأهل السبيل منهم.

    وعلى ذلك فالفيء يقسّم على ستة أسهم:

    ١. سهم لله المالك لكلّ شيء غير محتاج لشيء، جعل نفسه قريناً لسائر الاسماء تكريماً لهم.
    ٢. سهم الرسول وهو يؤمّن بذلك حاجاته وحاجة الدولة الإسلامية.
    ٣. سهم ذوي القربى أي أقرباء الرسول، فبما أنّ الصدقة تحرم عليهم حلّ ذلك محلّه.
    ٤. سهم اليتامى.
    ٥. سهم المساكين.
    ٦. سهم أبناء السبيل.
    ٢٨٨

    وبكلمة جامعة:

    «الغنيمة» ـ كلّ ما أُخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الإسلام، ومالا يمكن نقله إلى دار الإسلام ـ لجميع المسلمين ينظر فيه الإمام، ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين.

    «الفيء» ـ كلّ ما أُخذ من الكفّار بغير قتال أو انجلاء أهلها ـ للنبي، يضعه في المذكورين في هذه الآية، ولمن قام مقامه من الأئمّة وقد بيّنه سبحانه في ضمن الآيتين. ١
    __________________
    ١. التبيان : ٩ / ٥٦٤.
    ٢٨٩

    من حقوق اهل البيت عليهم‌السلام

    ٧
    الأنفال لأهل البيت عليهم‌السلام

    وردت لفظة «الأنفال» في القرآن مرتين في آية واحدة، قال سبحانه: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ). ١

    أقول: إنَّ الضرائب الواردة في القرآن الكريم لا تتجاوز الأربع:
    أ: الزكاة ومقسمها ثمانية.
    ب: الخمس ومقسمه هو الستة.
    ج: الفيء ومقسمه مقسم الخمس كما عرفت.
    د: الأنفال ومقسمها اثنان، وهما ما ذكر في الآية من قوله: (للهِ وَالرَّسُولِ)، لكن الكلام في بيان المراد من الأنفال.

    اختلف المفسّرون في تفسير الأنفال اختلافاً كثيراً، والذي يمكن أن يقال انّ الأنفال من النفل وهو الزائد من الأموال، فيشمل كلّ زائد عن حاجات
    __________________
    ١. الأنفال : ١.
    ٢٩٠

    الحياة، ولكن السنَّة المروية عن أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام فسرته بالنحو التالي:

    ١. روى حفص البختري عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال: «الأنفال مالم يوجف عليه بخيل أو ركاب ١ أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكلّ أرض خربة، وبطون الأودية، فهو لرسول الله، وهو للإمام بعده يضعه حيث يشاء». ٢

    ٢. وروى حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن الإمام الكاظم عليه‌السلام في حديث: «والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية والآجام، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأنّ الغصب كلّه مردود، وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له». ٣

    ٣. موثقة إسحاق بن عمّار المروية في تفسير القمي قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الأنفال، فقال عليه‌السلام: «هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكلّ أرض لا ربّ لها، والمعادن منها، من مات وليس له مولى فماله من الأنفال». ٤

    إلى غير ذلك من الروايات.

    وعلى الرواية الأُولى يكون الفيء من أقسام الأنفال، ولم نجد في تفاسير أهل السنَّة من يوافق الشيعة الإمامية في تفسير الأنفال إلا شيئاً قليلاً، فقد عقد أبو
    __________________
    ١. وعلى هذا يكون الفيء قسماً من الأنفال.
    ٢ و٣ و٤. وسائل الشيعة: ٦، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث ١، ٤، ٢٠.
    ٢٩١

    إسحاق الشيرازي باباً للأنفال وفسرها بقوله: يجوز لأمير الجيش أن ينفل لمن فعل فعلاً يفضي إلى الظفر بالعدو، كالتجسيس، والدلالة على طريق أو قلعة، أو التقدم بالدخول إلى دار الحرب أو الرجوع إليها بعد خروج الجيش منها. ١
    __________________
    ١. المهذَّب في فقه الإمام الشافعي : ٢ / ٢٤٣.

    تعليق


    • #32
      المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977


      فاما ضريبة مكاسب الناس هي اوساخ بالنسبة لال محمد بكل اشكالها او هي مباحا وليست اوساخا بكل اشكالها
      كلامك صحيح

      اقرأ جواب النبي عليه الصلاة والسلام كما في كتب الشيعة ... عن ترضية بني هاشم بسبب منع الزكاة...


      قال : يا بني عبد المطلب أن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة الجنة أترون مؤيدا عليكم غيركم

      قال : أن الصدقة أوساخ أيدي الناس فإن الله حرم علي منها ومن غيرها قد حرمه فإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثم قال أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقة لقد علمتم أني لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وآله


      هل من المعقول ان يطلب منهم ان يرضوا بعدم جواز الزكاة 2.5%

      ويذكرهم بالشفاعة والاخرة قبل ذلك
      وهم عندهم 20% (8 اضعاف الزكاة) خاصة لبني هاشم دون الامة الاسلامية!!!!



      هذا امر لايقبله العقلاء ... لانهم متميزون بالزيادة المادية على الناس عند الشيعة
      فكيف يقول لهم ارضو بان ليس لهم من الزكاة؟؟؟
      وهي لاتساوي شيء امام الخمس




      التعديل الأخير تم بواسطة * يا الله عفوك *; الساعة 18-06-2013, 07:07 AM.

      تعليق


      • #33

        بواسطة الكمال ,

        فمابالكم تريدون من ال محمد اليوم وعلى مر العصور ان يضعوا في اجوافهم وبطونهم ثمانية اضعاف هذه الاوساخ وادعيتم لهم ان لهم خمس مكاسب اموال الناس والحديث عبر عن هذه المكاسب بانها اوساخ الناس طهر الله منها بطون ال محمد
        ما أجهلكم بشرع ربكم ,

        تريدون لتطفؤا نور الله ,

        البخاري في صحيحة قد نقل ان النبي قا ل ( ما تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال )

        وقد وضع البخاري هذا الحدث تحت عنوا ن ( فرض الخمس ) ,

        ولا تنسى يا من هو أجهل من كذا أبيه ان فقه البخاري من تراجمه ,

        شكرا ,

        تعليق


        • #34
          المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
          كلامك صحيح

          اقرأ جواب النبي عليه الصلاة والسلام كما في كتب الشيعة ... عن ترضية بني هاشم بسبب منع الزكاة...


          قال : يا بني عبد المطلب أن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة الجنة أترون مؤيدا عليكم غيركم

          قال : أن الصدقة أوساخ أيدي الناس فإن الله حرم علي منها ومن غيرها قد حرمه فإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثم قال أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقة لقد علمتم أني لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وآله


          هل من المعقول ان يطلب منهم ان يرضوا بعدم جواز الزكاة 2.5%

          ويذكرهم بالشفاعة والاخرة قبل ذلك
          وهم عندهم 20% (8 اضعاف الزكاة) خاصة لبني هاشم دون الامة الاسلامية!!!!



          هذا امر لايقبله العقلاء ... لانهم متميزون بالزيادة المادية على الناس عند الشيعة
          فكيف يقول لهم ارضو بان ليس لهم من الزكاة؟؟؟
          وهي لاتساوي شيء امام الخمس
          قال الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب، ج4 ص 58 باب 15 ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة:
          قال الشيخ [المفيد] رحمه الله: (وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد أميرالمؤمنين عليه السلام وجعفر وعقيل والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم في الخمس من الغنائم فاذا منعوه واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة وتحل لهم صدقة بعضهم على بعض وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات).
          الذي يدل على ان الزكاة المفروضة لا تحل لهم.
          1 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إن اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزوجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبدالمطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة - ثم قال ابو عبدالله عليه السلام: اشهدوا لقد وعدها - فما ظنكم يا بني عبدالمطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟!

          * (155) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام وابي عبدالله عليه السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبدالمطلب، ثم قال: أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا أؤثر عليكم فارضوا لانفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا: رضينا.

          الى آخر ما ورد في الباب...

          وفي الباب 35- باب الخمس والغنائم، قال شيخنا الطوسي رحمه الله:

          قال الشيخ [المفيد] رحمه الله: (والخمس واجب في كل مغنم ثم قال: والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الاموال والسلاح والاثواب والرقيق وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات من المؤنة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد).

          * (344) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبدالصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له (واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول) قال: هي والله الافادة يوما بيوم.لا أن ابي عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.

          * (345) * 2 - علي بن مهزيار عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعا.

          * (346) * 3 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس.

          قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.

          * (347) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه مما اخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس.

          * (348) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن القاسم الحضرمي عن عبدالله بن سنان قال قال ابوعبدالله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا إذ حرم عليهم الصدقة، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من شعيتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما ابيحوا.

          * (349) * 6 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الملاحة؟ فقال: وما الملاحة فقال: ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الارض؟ قال فقال: هذا واشباهه فيه الخمس.

          * (350) * 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع الينا الخمس.

          * (351) * 8 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضري عن المعلى قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث الينا بالخمس.

          * (352) * 9 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة.

          * (353) * 10 - علي بن مهزيار قال قال لي ابوعلي بن راشد: قلت له امرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ؟ فقال: في امتعتهم وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال: ذلك إذا امكنهم بعد مؤنتهم.

          * (354) * 11 - علي بن مهزيار قال: كتب اليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب ابيك فيما اوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.

          * (355) * 12 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب إبراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذا قال: سمعت ابا جعفر
          عليه السلام يقول ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس.

          * (356) * 13 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبدالله عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل عليه زكاتها؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.

          * (357) * 14 - وعنه عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسها ويطيب له.

          * (358) * 15 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جفعر عن الحكم ابن بهلول عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رجلا اتى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه؟ فقال: اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل (1).
          ___________________________________
          * (1) هكذا في جميع النسخ الموجودة وهو الموجود في الوافي، ولكن الانسب كما هو الظاهر - يعلم - بدل يعمل كما هو موجود في حواشي بعض المخطوطات.

          - 344 - الاسبتصار ج 2 ص 54 الكافي ج 1 ص 425.
          - 345- الكافي ج 1 ص 425.
          - 346 - الكافي ج 1 ص 426 الصدر في حديث والذيل في حديث آخر بنفس الصفحة.
          348 - الاستبصار ج 2 ص 55.
          349 - الفقيه ج 2 ص 21.
          352 - 353 - 354 - الاستبصار ج 2 ص 55 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 426 بسند آخر.
          355 - الفقيه ج 2 ص 22.
          356 - الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21 بتفاوت.
          358 - الفقيه ج 2 ص 22 بتفاوت.

          وفي الباب 36- باب تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله في القرآن:

          قال الشيخ [المفيد] رحمه الله: (والخمس لله ولرسوله ولقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وايتام آل الرسول ومساكينهم وابناء سبيلهم).

          (360) 1 - سعد بن عبدالله عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان قال: حدثنا زكريا بن مالك الجعفي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سأله عن قول الله عزوجل (وإعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال: اما خمس الله عزوجل فللرسول يضعه في سبيل الله، اما خمس الرسول فلاقاربه، وخمس ذوي القربى فهم اقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الاربعة أربعة أسهم فيهم، واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وابناء السبيل.

          * (361) * 2 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى (وإعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال: خمس الله وخمس الرسول للامام، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول والامام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم وابناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم.

          * (362) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل الزعفراني عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن ابان بن ابي عياش عن سليم بن قيس الهلالي عن أميرالمؤمنين عليه السلام: سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال: واعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى: (ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) نحر والله عني بذي القربى وهم الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه صلى الله عليه وآله فقال: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) منا خاصة، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا اكرم الله نبيه واكرمنا ان يطعمنا اوساخ ايدي الناس.

          * (363) * 4 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السلام قال: قال له إبراهيم بن ابي البلاد: وجبت عليك زكاة؟ فقال: لا ولكن نفضل ونعطي هكذا وسئل عليه السلام عن قول الله تعالى: (وإعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ قال: للرسول وما كان للرسول فهو للامام، فقيل له أفرأيت ان كان صنف اكثر من صنف وصنف اقل من صنف فكيف نضع به؟ فقال: ذاك إلى الامام ارأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع انما كان يعطي على ما يرى هو كذلك الامام.

          * (364) * 5 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة اشياء من الكنوز والمعادن والغوص
          والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس، وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا ان أصحابنا، يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لاحد فيه شئ إلا ما اعطاه هو منه، وبطون الاودية، ورؤوس الجبال، والموات كلها هي له وهو قوله تعالى: (ويسألونك عن الانفال) ان تعطيهم منه قال: قل (الانفال لله وللرسول) وليس هو يسألونك عن الانفال وما كان من القرى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قوله عزوجل (وما افاء الله على رسوله من أهل القرى) فاما الخمس فيقسم على ستة اسهم سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل، فالذي لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله احق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وابناء والسبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم اتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.
          - 360 الفقيه ج 2 ص 22.
          - 363 - الكافي ج 2 ص 425 بتفاوت.


          وراجع الباب 37 و38 من الكتاب المذكور للاستزادة.

          تعليق


          • #35
            المشاركة الأصلية بواسطة الجابى
            ما أجهلكم بشرع ربكم ,

            تريدون لتطفؤا نور الله ,

            البخاري في صحيحة قد نقل ان النبي قا ل ( ما تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال )

            وقد وضع البخاري هذا الحدث تحت عنوا ن ( فرض الخمس ) ,

            ولا تنسى يا من هو أجهل من كذا أبيه ان فقه البخاري من تراجمه ,

            شكرا ,

            اخي العزيز
            ألم تسمع بالمثل (يخوط بصف الاستكان)

            تعليق


            • #36
              خلاصة الأمر:
              ان الصدقة شرعت لأجل تطهير الأموال وتزكيتها، قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم...)، والتطهير يتضمن الدنس والوسخ، فكأن هذا المال عند بلوغه حداً معيناً فانه كما يتكاثر من حيث المالية يتكاثر معه الدنس والوسخ ويصبح ملوثاً ولا يطهر ولا يرتفع عنه التلوث الا باخراج الصدقة منه، فهذه الصدقة هي اللوث الذي عرض على مال الغني عند بلوغه حداً معيناً؛ ولاجل ذلك كرّم الله سبحانه وتعالى بني هاشم من أن يأخذوا هذا المال، والعيش بهذه الاوساخ.
              وهذا التكريم ملحوظ ـ أيضاً ـ في السياق القرآني لآية الزكاة وآية الخمس، فنجد أن التعبير بلفظ التطهير ورد في آية الصدقة دون آية الخمس، بل نجدها تشرّع الخمس والانفال مع حفظ مقام النبوة والامامة بمستوى من الاجلال والتقدير.

              روى الكليني في (الكافي 1 /539) عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قوله: (نحن والله الذين عنى الله بذي القربى، الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى...) منا خاصة ولم يجعل لنا سهما من الصدقة، أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس).

              تعليق


              • #37
                المشاركة الأصلية بواسطة alyatem
                خلاصة الأمر:
                ان الصدقة شرعت لأجل تطهير الأموال وتزكيتها، قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم...)، والتطهير يتضمن الدنس والوسخ، فكأن هذا المال عند بلوغه حداً معيناً فانه كما يتكاثر من حيث المالية يتكاثر معه الدنس والوسخ ويصبح ملوثاً ولا يطهر ولا يرتفع عنه التلوث الا باخراج الصدقة منه، فهذه الصدقة هي اللوث الذي عرض على مال الغني عند بلوغه حداً معيناً؛ ولاجل ذلك كرّم الله سبحانه وتعالى بني هاشم من أن يأخذوا هذا المال، والعيش بهذه الاوساخ.
                وهذا التكريم ملحوظ ـ أيضاً ـ في السياق القرآني لآية الزكاة وآية الخمس، فنجد أن التعبير بلفظ التطهير ورد في آية الصدقة دون آية الخمس، بل نجدها تشرّع الخمس والانفال مع حفظ مقام النبوة والامامة بمستوى من الاجلال والتقدير.

                روى الكليني في (الكافي 1 /539) عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قوله: (نحن والله الذين عنى الله بذي القربى، الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى...) منا خاصة ولم يجعل لنا سهما من الصدقة، أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس).

                لان الخمس في القرآن كان عن خمس غنائم الحرب وليس المكاسب
                فهي لايدفعها المسلم من مكاسبه حتى يقال انها من اوساخ الناس

                تهذيب الاحكام - 4 - 124
                16-فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ اَلْخُمُسُ إِلاَّ فِي اَلْغَنَائِمِ خَاصَّةً فَالْمُرَادُ بِهِ لَيْسَ اَلْخُمُسُ بِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ إِلاَّ فِي اَلْغَنَائِمِ خَاصَّةً لِأَنَّ مَا عَدَا اَلْغَنَائِمَ- اَلَّتِي أَوْجَبْنَا فِيهَا اَلْخُمُسَ إِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالسُّنَّةِ- وَ لَمْ يُرِدْ ع أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اَلْخُمُسُ عَلَى كُلِّ حَال.




                فليس للاية علاقة بخمس المكاسب التي يتحدث عنها صاحب الموضوع.

                تعليق


                • #38
                  المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
                  لان الخمس في القرآن كان عن خمس غنائم الحرب وليس المكاسب
                  فهي لايدفعها المسلم من مكاسبه حتى يقال انها من اوساخ الناس

                  تهذيب الاحكام - 4 - 124
                  16-فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ اَلْخُمُسُ إِلاَّ فِي اَلْغَنَائِمِ خَاصَّةً فَالْمُرَادُ بِهِ لَيْسَ اَلْخُمُسُ بِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ إِلاَّ فِي اَلْغَنَائِمِ خَاصَّةً لِأَنَّ مَا عَدَا اَلْغَنَائِمَ- اَلَّتِي أَوْجَبْنَا فِيهَا اَلْخُمُسَ إِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالسُّنَّةِ- وَ لَمْ يُرِدْ ع أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اَلْخُمُسُ عَلَى كُلِّ حَال.

                  فليس للاية علاقة بخمس المكاسب التي يتحدث عنها صاحب الموضوع.

                  يا بو كمال لماذا الجدال. وما اوردته يؤيد كلامنا ولا يؤيدك!
                  لِأَنَّ مَا عَدَا اَلْغَنَائِمَ - اَلَّتِي أَوْجَبْنَا فِيهَا اَلْخُمُسَ إِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالسُّنَّةِ - وَلَمْ يُرِدْ ع أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اَلْخُمُسُ عَلَى كُلِّ حَال.
                  وقد نقلنا آنفا قول الشيخ السبحاني:

                  نزول الآية في مورد الغنائم الحربية لا يُخصص الحكم الكلي.
                  وما دام الخمس ليس من المكاسب كما تقول فمتعلق التحريم منتفي وهي اوساخ الناس فثبت المطلوب!
                  اذ الخمس غير الزكاة في التحريم! وهو المطلوب وانتهى الموضوع!
                  التعديل الأخير تم بواسطة alyatem; الساعة 18-06-2013, 08:47 AM.

                  تعليق


                  • #39
                    المشاركة الأصلية بواسطة alyatem

                    يا بو كمال لماذا الجدال. وما اوردته يؤيد كلامنا ولا يؤيدك!
                    لِأَنَّ مَا عَدَا اَلْغَنَائِمَ - اَلَّتِي أَوْجَبْنَا فِيهَا اَلْخُمُسَ إِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالسُّنَّةِ - وَلَمْ يُرِدْ ع أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اَلْخُمُسُ عَلَى كُلِّ حَال.
                    وقد نقلنا آنفا قول الشيخ السبحاني:

                    نزول الآية في مورد الغنائم الحربية لا يُخصص الحكم الكلي.
                    وما دام الخمس ليس من المكاسب كما تقول فمتعلق التحريم منتفي وهي اوساخ الناس فثبت المطلوب!
                    اذ الخمس غير الزكاة في التحريم! وهو المطلوب وانتهى الموضوع!

                    لذلك بطل استدلالك بالقران والايات الواردة فيه.
                    واما السنة
                    فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء عن الخمس
                    واما روايات المنسوبة للائمة عندكم فهي مخالفة للكتاب والسنه لان خمس المكاسب تعتبر من اوساخ الناس التي لاتصلح بني هاشم.
                    لان العلة تشملها

                    اقرأ الروايات السابقة .. وافهمها جيدا

                    تعليق


                    • #40
                      المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *

                      لذلك بطل استدلالك بالقران والايات الواردة فيه.
                      واما السنة
                      فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء عن الخمس
                      واما روايات المنسوبة للائمة عندكم فهي مخالفة للكتاب والسنه لان خمس المكاسب تعتبر من اوساخ الناس التي لاتصلح بني هاشم.
                      لان العلة تشملها

                      اقرأ الروايات السابقة .. وافهمها جيدا
                      اعد انت قراءة الموضوع وانتبه لما نطقت انت به
                      وليس الامر بأمانيكم

                      تعليق


                      • #41
                        الخمس في الأرباح والمكاسب (1)

                        الأصل في ضريبة الخمس هو قوله سبحانه: *(واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير)*(الأنفال / 41).
                        لاشك أن الآية نزلت في مورد خاص، أعني يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان وهو غزوة بدر الكبرى، لكن الكلام في أن قوله *(ما غنمتم)* هل هو عام لكل ما يفوز به الإنسان في حياته أو خاص بما يظفر به في الحرب من السلب والنهب؟
                        وعلى فرض كونه عاما فهل المورد مخصص أو لا؟
                        فيقع الكلام في مقامين:
                        ____________
                        1 - ربما يتخيل بعض البسطاء أن الشيعة تنفرد بالقول بوجوب الخمس في غير الغنائم، ولأجل توضيح الحال ندرس الموضوع في ظل الكتاب والسنة، وكلمات الفقهاء.

                        ص 92
                        الأول: الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان:
                        أما الأول فالظاهر من أئمة اللغة أنه في الأصل أعم مما يظفر به الإنسان في ساحات الحرب، بل هو لغة لكل ما يفوز به الإنسان وإليك بعض كلماتهم.

                        1 - قال الأزهري: قال الليث: الغنم: الفوز بالشئ، والاغتنام انتهاز الغنم (1).
                        2 - قال الراغب: الغنم معروف... والغنم: إصابته والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم قال: *(واعلموا أنما غنمتم من شيء)* *(فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا)* والمغنم: ما يغنم وجمعه مغانم، قال: *(فعند الله مغانم كثيرة (2))*.
                        3 - قال ابن فارس: غنم أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل ثم يختص بما أخذ من المشركين (3).
                        4 - قال ابن منظور: الغنم الفوز بالشئ من غير مشقة (4).
                        5 - قال ابن الأثير: في الحديث: الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه، غنمه: زيادته ونماؤه وفاضل قيمته (5).
                        6 - قال الفيروز آبادي: الغنم الفوز بالشئ لا بمشقة، وأغنمه كذا تغنيما
                        __________
                        1 - الأزهري: تهذيب اللغة، مادة غنم .
                        2 - الراغب الأصفهاني: المفردات، مادة غنم .
                        3 - ابن فارس: مقاييس اللغة مادة غنم .
                        4 - ابن منظور الإفريقي: لسان العرب نفس المادة.
                        5 - نهاية اللغة، مادة غنم.

                        ص 93

                        نفله إياه، واغتنمه وتغنمه، عده غنيمة (1).
                        وهذه النصوص تعرب عن أن المادة لم توضع لما يفوز به الإنسان في الحروب، بل معناها أوسع من ذلك وإن كان لا يستعمل في العصور المتأخرة عن نزول القرآن إلا في ما يظفر به في ساحة الحرب. ولأجل ذلك نجد أن المادة استعملت في مطلق ما يفوز به الإنسان في الذكر الحكيم والسنة النبوية.
                        لقد استعمل القرآن لفظة المغنم فيما يفوز به الإنسان وإن لم يكن عن طريق القتال بل كان عن طريق العمل العادي الدنيوي أو الأخروي إذ يقول سبحانه: *(يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة)*(2).
                        والمراد بالمغانم الكثيرة: هو أجر الآخرة، بدليل مقابلته لعرض الحياة الدنيا فيدل على أن لفظ المغنم لا يختص بالأمور والأشياء التي يحصل عليها الإنسان في هذه الدنيا وفي ساحات الحرب فقط، بل هو عام لكل مكسب وفائدة. ثم إنه قد وردت هذه اللفظة في الأحاديث وأريد منها مطلق الفائدة الحاصلة للمرء.
                        ____________
                        1 - قاموس اللغة، مادة غنم.
                        2 - النساء: الآية 94.

                        ص 94

                        روى ابن ماجة في سننه: أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما (1).
                        وفي مسند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة (2).
                        وفي وصف شهر رمضان عنه صلى الله عليه وآله وسلم: غنم للمؤمن (3).
                        وفي نهاية ابن الأثير: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب (4).

                        فقد بان مما نقلناه من كلمات أئمة اللغة وموارد استعمال تلك المادة في الكتاب والسنة، أن العرب تستعملها في كل مورد يفوز به الإنسان، من جهة العدى وغيرهم، وإنما صار حقيقة متشرعة في الأعصار المتأخرة في خصوص ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب، ونزلت الآية في أول حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول الله، ولم يكن الاستعمال إلا تطبيقا للمعنى الكلي على مورد خاص.

                        الثاني: المورد لا يخصص
                        إذا كان مفهوم اللفظ عاما يشمل كافة ما يفوز به الإنسان، فلا يكون وروده في مورد خاص، مخصصا لمفهومه ومضيقا لعمومه، إذا وقفنا على أن التشريع الإسلامي فرض الخمس في الركاز والكنز والسيوب أولا، وأرباح المكاسب ثانيا، فيكون ذلك التشريع مؤكدا لإطلاق الآية، ولا يكون وروده في الغنائم الحربية
                        _________
                        1 - ابن ماجة: السنن: كتاب الزكاة، باب ما يقال عند إخراج الزكاة، الحديث 1797.
                        2 - أحمد: المسند: ج 2 ص 330 و374 و524.
                        3 - المصدر نفسه: ص 177.
                        4 - النهاية، مادة غنم.

                        ص 95

                        رافعا له.

                        وإليك ما ورد في السنة من الروايات في الموردين:

                        1 - الخمس في الركاز والكنز والسيوب:
                        تضافرت الروايات عن النبي الأعظم على وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب وإليك النصوص أولا، ثم تبيين مفادها ثانيا.
                        روى لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك، وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب، وإليك قسما مما روي في ذلك المجال:

                        1 - في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأول: عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز، الخمس (1).
                        2 - وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس ، وفي بعض الروايات عند أحمد: البهيمة عقلها جبار (2).
                        قال أبو يوسف في كتاب الخراج: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله. فسأل سائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: العجماء
                        _________________
                        1 - أحمد: المسند: 1 / 314، وسنن ابن ماجة 2 / 839 ط 1373 ه‍.
                        2 - مسلم: الصحيح: 5 / 127 باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، من كتاب الحدود، وصحيح البخاري 1 / 182 باب في الركاز الخمس.

                        ص 96

                        جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس فقيل له: ما الركاز يا رسول الله؟ فقال: الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت (1).
                        3 - وفي مسند أحمد: عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السائمة جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس قال الشعبي: الركاز: الكنز العادي (2).
                        4 - وفيه أيضا: عن عبادة بن الصامت قال: من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم، وقضى في الركاز الخمس (3).
                        5 - وفيه: عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك، قال: زنها فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي: هذا ركاز وفيه الخمس (4).
                        6 - وفيه: أن رجلا من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فيه وفي الركاز الخمس (5).
                        ____________
                        1 - الخراج: 22.

                        2 - أحمد: المسند: 3 / 335.
                        3 - المصدر نفسه: 5 / 326.
                        4 - المصدر نفسه: 3 / 128.
                        5 - المصدر نفسه: 2 / 186.

                        ص 97

                        7 - وفي نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس في مادة سيب واللفظ للأول: وفي كتابه - أي كتاب رسول الله - لوائل بن حجر: وفي السيوب الخمس السيوب: الركاز. قالوا: السيوب: عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن، أي تتكون فيه وتظهر والسيوب: جمع سيب، يريد به - أي يريد النبي بالسيب - المال المدفون في الجاهلية، أو المعدن لأنه من فضل الله تعالى وعطائه لمن أصابه (1).

                        تفسير ألفاظ الأحاديث:
                        العجماء: الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها، والمعدن جبار يعني: إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه إنسان فلا غرم عليه، وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها، وفي الركاز الخمس، والركاز: ما وجد من دفن أهل الجاهلية فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان وما بقي له (2).
                        والآرام: الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها، واحدها إرم كعنب.
                        وكان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمكنهم استصحابه، تركوا عليه حجارة يعرفونه بها حتى إذا عادوا أخذوه (3).
                        وفي لسان العرب وغيره من معاجم اللغة،: ركزه يركزه ركزا: إذا دفنه.
                        ___________
                        1 - ابن الأثير: النهاية، مادة سيب .
                        2 - الترمذي: السنن 6 / 145 باب ما جاء في العجماء.
                        3 - النهاية، مادة إرم.

                        ص 98

                        والركاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن، واحده الركزة كأنه ركز في الأرض.
                        وفي نهاية اللغة: والركزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها وجمع الركزة الركاز.

                        إن هذه الروايات تعرب عن كون وجوب الخمس في الكنز والمعادن، ضريبة غير الزكاة، وقد استند إليها أستاذ الفقهاء أبو يوسف في كتابه الخراج وإليك نصه:
                        كلام أبي يوسف في المعدن والركاز:
                        قال أبو يوسف: في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير، الخمس، ولو أن رجلا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضة أو أقل من وزن عشرين مثقالا ذهبا فإن فيه الخمس، وليس هذا على موضع الزكاة إنما هو على موضع الغنائم (1)، وليس في تراب ذلك شيء إنما الخمس في الذهب الخالص والفضة الخالصة والحديد والنحاس والرصاص، ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء، وقد تكون النفقة تستغرق ذلك كله فلا يجب إذن فيه خمس عليه، وفيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلا كان أو كثيرا، ولا يحسب له من نفقته شيء من ذلك وما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة - مثل الياقوت والفيروزج والكحل والزئبق والكبريت والمغرة - فلا خمس في (2) شيء من ذلك،
                        ____________
                        1 - ترى أن أبا يوسف يعد الخمس الوارد في هذا الموضع من مصاديق الغنيمة الواردة في آية الخمس وهو شاهد على كونها عامة مفهوما.
                        2 - هذا رأي أبي يوسف، وإطلاق الآية يخالفه مضافا إلى مخالفته مع روايات أئمة أهل البيت فإنها تفرض الخمس في الجميع.

                        ص 99

                        إنما ذلك كله بمنزلة الطين والتراب.
                        قال: ولو أن الذي أصاب شيئا من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس، كان عليه دين فادح لم يبطل ذلك الخمس عنه، ألا ترى لو أن جندا من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب خمست ولم ينظر أعليهم دين أم لا، ولو كان عليهم دين لم يمنع ذلك من الخمس.
                        قال: وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله عز وجل في الأرض يوم خلقت، فيه أيضا الخمس، فمن أصاب كنزا عاديا في غير ملك أحد - فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب - فإن في ذلك الخمس وأربعة أخماسه للذي أصابه وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس وما بقي فلهم.
                        قال: ولو أن حربيا وجد في دار الإسلام ركازا وكان قد دخل بأمان، نزع ذلك كله منه ولا يكون له منه شيء، وإن كان ذميا أخذ منه الخمس كما يؤخذ من المسلم، وسلم له أربعة أخماسه. وكذلك المكاتب يجد ركازا في دار الإسلام فهو له بعد الخمس... (1).

                        2 - الخمس في أرباح المكاسب:
                        يظهر من غير واحد من الروايات أن النبي الأكرم أمر بإخراج الخمس من مطلق ما يغنمه الإنسان من أرباح المكاسب وغيرها وإليك بعض ما ورد في المقام:

                        1 - لما وفد عبد القيس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إن
                        ______________
                        1 - الخراج: 22.

                        ص 100

                        بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم فمرنا بجمل الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعوا إليه من وراءنا فقال صلى الله عليه وآله وسلم : آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم (1).
                        ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا غنائم الحرب كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم، خوفا من المشركين.
                        فيكون قد قصد المغنم بمعناه الحقيقي في لغة العرب وهو ما يفوزون به فعليهم أن يعطوا خمس ما يربحون.
                        وهناك كتب ومواثيق، كتبها النبي وفرض فيها الخمس على أصحابها وستتبين بعد الفراغ من نقلها، دلالتها على الخمس في الأرباح وإن لم تكن غنيمة حربية فانتظر.
                        2 - كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن: بسم الله الرحمن الرحيم... هذا... عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، وأن يأخذ من المغانم خمس الله، وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء، ونصف العشر مما سقى الغرب (2).
                        ______________
                        1 - البخاري: الصحيح: 4 / 250 باب والله خلقكم وما تعملون من كتاب التوحيد، وج 1 ص 13 و19، وج 3 ص 53، ومسلم: الصحيح 1 / 35 - 36 باب الأمر بالإيمان، النسائي: السنن: 1 / 333، وأحمد: المسند 1 / 318، الأموال: ص 12 وغيرها.
                        2 - البلاذري: فتوح البلدان: 1 / 81 باب اليمن، وسيرة ابن هشام: 4 / 265. وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك: 1 / 157.

                        ص 101

                        والبعل ما سقي بعروقه، والغرب: الدلو العظيمة.
                        3 - كتب إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين، ومعافر وهمدان: أما بعد، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله (1).
                        4 - كتب إلى سعد هذيم من قضاعة، وإلى جذام كتابا واحدا يعلمهم فرائض الصدقة، ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أبي وعنبسة أو من أرسلاه (2).
                        5 - كتب للفجيع ومن تبعه: من محمد النبي للفجيع، ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله... (3).
                        6 - كتب لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه: ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي وفارقوا المشركين فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله (4).
                        7 - كتب لجهينة بن زيد فيما كتب: إن لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها، على أن ترعوا
                        ____________
                        1 - الوثائق السياسية: 227 برقم 110. (ط 4 بيروت).
                        2 - ابن سعد: الطبقات الكبرى: 1 / 270.
                        3 - المصدر نفسه: ص 304 - 305.
                        4 - المصدر نفسه: ص 270.

                        ص 102

                        نباتها وتشربوا ماءها، على أن تؤدوا الخمس (1).
                        8 - كتب لملوك حمير فيما كتب: وآتيتم الزكاة، وأعطيتم من المغانم: خمس الله، وسهم النبي وصفيه وما كتب الله على المؤمنين من الصدقة (2).
                        9 - كتب لبني ثعلبة بن عامر: من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى خمس المغنم وسهم النبي والصفي (3).
                        10 - كتب إلى بعض أفخاذ جهينة: من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من الغنائم الخمس (4).

                        إيضاح الاستدلال بهذه المكاتيب:

                        يتبين - بجلاء - من هذه الرسائل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم الحرب التي اشتركوا فيها، بل كان يطلب ما استحق في أموالهم من خمس وصدقة.
                        ثم إنه كان يطلب منهم الخمس دون أن يشترط - في ذلك - خوض الحرب واكتساب الغنائم.
                        __________________
                        1 - الوثائق السياسية: ص 265 برقم 157.
                        2 - فتوح البلدان: 1 / 82 وسيرة ابن هشام: 4 / 258.
                        3 - الإصابة: 2 / 189 وأسد الغابة: 3 / 34.
                        4 - ابن سعد: الطبقات الكبرى: 1 / 271.

                        ص 103

                        هذا مضافا إلى أن الحاكم الإسلامي أو نائبه هما اللذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب وتقسيمها بعد استخراج الخمس منها، ولا يملك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئا مما سلب وإلا كان سارقا مغلا.
                        فإذا كان إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فماذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأكيده في كتاب بعد كتاب، وفي عهد بعد عهد؟
                        فيتبين أن ما كان يطلبه لم يكن مرتبطا بغنائم الحرب.
                        هذا مضافا إلى أنه لا يمكن أن يقال: إن المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما كان يحصل الناس عليه في الجاهلية عن طريق النهب، كيف وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النهب والنهبى بشدة، ففي كتاب الفتن باب النهي عن النهبة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من انتهب نهبة فليس منا (1)، وقال: إن النهبة لا تحل (2)، وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت: بايعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا ننهب (3).
                        وفي سنن أبي داود، باب النهي عن النهبى، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله يمشي متكئا على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة (4).
                        _______________
                        1 - ابن ماجة: السنن: كتاب الفتن ص 1298 برقم 3937 و3938.

                        2 - ابن ماجة: السنن: كتاب الفتن ص 1298 برقم 3937 و3938.
                        3 - البخاري: الصحيح: 2 / 48 باب النهب بغير إذن صاحبه. 4 - أبو داود: السنن: 2 / 12.

                        ص 104

                        وعن عبد الله بن زيد: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النهبى والمثلة (1).

                        إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في كتاب الجهاد.
                        وقد كانت النهيبة والنهبى عند العرب تساوق الغنيمة والمغنم - في مصطلح يومنا هذا - الذي يستعمل في أخذ مال العدو.
                        فإذا لم يكن النهب مسموحا به في الدين، وإذا لم تكن الحروب التي يقوم بها أحد بغير إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائزة، لم تكن الغنيمة في هذه الوثائق تعني دائما ما يؤخذ في القتال، بل كان معنى الغنيمة الواردة فيها هو ما يفوز به الناس من غير طريق القتال بل من طريق الكسب وما شابهه، ولا محيص حينئذ من أن يقال: إن المراد بالخمس الذي كان يطلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خمس أرباح الكسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غير طريق القتال أو النهب الممنوع في الدين.
                        وعلى الجملة: أن الغنائم المطلوب في هذه الرسائل النبوية أداء خمسها إما أن يراد ما يستولي عليه أحد من طريق النهب والإغارة، أو ما يستولى عليه من طريق محاربة بصورة الجهاد، أو ما يستولى من طريق الكسب والكد.
                        والأول ممنوع، بنص الأحاديث السابقة فلا معنى أن يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس النهيبة.
                        والثاني يكون أمر الغنائم فيه بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، فهو الذي يأخذ كل الغنائم ويضرب لكل من الفارس والراجل ما له من الأسهم بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنائم، فلا معنى لأن يطلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغزاة، فيكون الثالث هو المتعين.
                        _______________
                        1 - رواه البخاري في الصيد، راجع التاج: 4 / 334.

                        ص 105

                        وورد عن أئمة أهل البيت - عليهم السلام - ما يدل على ذلك، فقد كتب أحد الشيعة إلى الإمام الجواد - عليه السلام - قائلا: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب - عليه السلام - بخطه: الخمس بعد المؤنة (1).
                        وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام - عليه السلام - لما ذهب إليه السائل، ويتضمن ذكر الكيفية التي يجب أن تراعى في أداء الخمس.
                        وعن سماعة قال: سألت أبا الحسن (الكاظم) - عليه السلام - عن الخمس؟ فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير (2).
                        وعن أبي علي بن راشد (وهو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي - عليهما السلام -) قال: قلت له (أي الإمام - عليه السلام -): أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: وفي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (3).
                        إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار المروية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين - عليهم السلام - التي تدل على شمول الخمس لكل مكسب.
                        ________________
                        1 - الوسائل: ج 6 الباب 8 من أبواب الخمس، الحديث 1.
                        2 - المصدر نفسه، الحديث 6.
                        3 - المصدر نفسه، الحديث 3.

                        تعليق


                        • #42
                          ص 106
                          مواضع الخمس في الكتاب:
                          يقسم الخمس حسب تنصيص الآية على ستة أسهم، فيفرق على مواضعها الواردة في الآية، قال سبحانه: *(واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)*(الأنفال / 41)
                          غير أنه يطيب لي تعيين المراد من ذي القربى.
                          إن *(ذي القربى)* بمعنى صاحب القرابة والوشيجة النسبية، ويتعين فرده، بتعيين المنسوب إليه.
                          وهو يختلف حسب اختلاف مورد الاستعمال، ويستعان في تعيينه بالقرائن الموجودة في الكلام - إن وجدت - ومنها السياق، وإلا فيستعان بالسنة.
                          قال سبحانه: *(ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى)*(التوبة / 113) والمراد أقرباء المذكورين في الآية أي النبي والمؤمنين.
                          وقال سبحانه: *(وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى)*(الأنعام / 152)، والمراد أقرباء المخاطبين في الآية بقوله: *(قلتم)* و*(فاعدلوا)*.
                          وقال سبحانه: *(وإذا حضر القسمة أولوا القربى)*(النساء / 8) والمراد أقرباء من يقسم ماله أعني الميت.
                          وعلى ضوء ذلك فالمراد منه في آية الخمس، أقرباء الرسول، المذكور قبل هذه الكلمة، قال سبحانه: *(وللرسول ولذي القربى)*.

                          ص 107

                          ومثلها قوله سبحانه: *(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى)*(الحشر / 7) وقوله سبحانه: *(قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى)*(الشورى / 23) المراد في الآيتين قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتقدم ذكره وعدم صلاحية السياق إلا لذلك.
                          وأما آية الخمس من سورة الأنفال المتقدم ذكرها فقد اتفق المفسرون على أن المراد من ذي القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واختلفوا في اليتامى والمساكين وابن السبيل أنهم مطلق اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أو من ذوي القربى على الخصوص. والسياق هنا وإن لم يقتض الالتزام بأحدهما إلا أن السنة الشريفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته اقتضت الأخير كما يأتي في البحث التالي.

                          مواضع الخمس في السنة:
                          وأما السنة فهي أيضا تدعم ما هو مفاد الآية:
                          روي عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الخمس على ستة: لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض (1).
                          وروي عن أبي العالية الرياحي (2): كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه، فيجعله للكعبة وهو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. قال: والذي جعله للكعبة فهو سهم الله (3).
                          ________________
                          1 - النيسابوري: ط بهامش الطبري: 10 / 4.

                          2 - أبو العالية الرياحي: هو رفيع بن مهران مات سنة 90، لاحظ تهذيب التهذيب: 3 / 246.
                          3 - أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال: 325، الطبري: التفسير: 10 / 4، والجصاص: أحكام القرآن: 3 / 60.

                          ص 108

                          ولعل جعله للكعبة كان لتجسيد السهام وتفكيكها وربما خالفه كما روى عطاء بن أبي رباح (1) قال: خمس الله، وخمس رسوله واحد، وكان رسول الله يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء (2).
                          والمراد من كون سهمهما واحدا، كون أمره بيده صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف الأسهم الأخر، فإن مواضعها معينة.
                          وبذلك يظهر المراد مما رواه الطبري: كان نبي الله إذا اغتنم غنيمة جعلت أخماسا، فكان خمس لله ولرسوله. ويقسم المسلمون ما بقي (الأخماس الأربعة) وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله، لرسوله، ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان هذا الخمس خمسة أخماس خمس لله ولرسوله (3).
                          فالظاهر أن المراد كان أمر السهمين بيد الرسول ولذا جعلهما سهما واحدا، بخلاف السهام الأخر، وإلا فالخبر مخالف لتنصيص القرآن الكريم.
                          وأما تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومن جاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل، فلأجل الروايات الدالة على أنه لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس.
                          روى الطبري: كان آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس، وقال: قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة (4).
                          كما تضافرت الروايات
                          ______________
                          1 - عطاء بن أبي رباح مات سنة 114، أخرج حديثه أصحاب الصحاح.
                          2 - الطبري: التفسير: 10 / 4.
                          3 - المصدر نفسه. والأصح أن يقول ستة أسداس وعرفت وجه العدول عنه.
                          4 - المصدر نفسه / 5، فجعل خمس الخمس، بلحاظ المواضع الخمسة ما سوى لله، وجعله كله لهم باعتبار أن أمره أيضا بيده، فلا منافاة بين الجعلين.

                          ص 109

                          عن أئمة أهل البيت أن السهام الأربعة من الخمس، لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم (1).

                          هذا ما يستفاد من الكتاب والسنة غير أن الاجتهاد لعب دورا كبيرا في تحويل الخمس عن أصحابه وإليك ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة:
                          قالت الشافعية والحنابلة:
                          تقسم الغنيمة، وهي الخمس، إلى خمسة أسهم، واحد منها سهم الرسول، ويصرف على مصالح المسلمين، وواحد يعطى لذوي القربى، وهم من انتسب إلى هاشم بالأبوة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء، والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا من بني هاشم أو من غيرهم.
                          وقالت الحنفية:
                          إن سهم الرسول سقط بموته، أما ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.
                          وقالت المالكية:
                          يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة. وقالت الإمامية:
                          إن سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوض أمرها إلى الإمام أو نائبه، يضعها في مصالح المسلمين. والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ولا يشاركهم فيها غيرهم . (2)
                          وقال ابن قدامة في المغني، بعدما روى أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - قسما الخمس على ثلاثة أسهم: وهو قول أصحاب الرأي - أبي حنيفة وجماعته -
                          _______________
                          1 - الوسائل: ج 6 الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، ولاحظ أيضا صحيح البخاري 1 / 181، باب تحريم الزكاة على رسول الله.

                          2 - محمد جواد مغنية: الفقه على المذاهب الخمسة: 188.

                          ص 110

                          قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل، وأسقطوا سهم رسول الله بموته، وسهم قرابته أيضا.
                          وقال مالك: الفئ والخمس واحد يجعلان في بيت المال.
                          وقال الثوري: والخمس يضعه الإمام حيث أراه الله عزوجل.
                          وما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية، فإن الله تعالى سمى لرسوله وقرابته شيئا وجعل لهما في الخمس حقا كما سمى الثلاثة الأصناف الباقية، فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب، وأما جعل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - سهم ذي القربى في سبيل الله، فقد ذكر لأحمد فسكت وحرك رأسه ولم يذهب إليه، ورأى أن قول ابن عباس ومن وافقه أولى، لموافقته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ...
                          (1).

                          الاجتهاد مقابل النص:
                          ثم إن الخلفاء بعد النبي الأكرم اجتهدوا مقابل النص في موارد منها:
                          إسقاط سهم ذي القربى من الخمس، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم سهما، افترض أداءه نصا في الذكر الحكيم والفرقان العظيم يتلوه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار، وهو قوله عز من قائل: *(واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير)*(2).
                          ___________
                          1 - أبو فرج عبد الرحمان بن قدامة المقدسي: الشرح الكبير - على هامش المغني -: 10 / 493 - 494.
                          2 - الأنفال: الآية 41.

                          ص 111

                          وقد أجمع أهل القبلة كافة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يختص بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه، وأنه لم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليه، واختار الله له الرفيق الأعلى.
                          فلما ولى أبو بكر تأول الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنع بني هاشم من الخمس، وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم.
                          قال الزمخشري: وعن ابن عباس: الخمس على ستة أسهم: لله ولرسوله، سهمان، وسهم لأقاربه حتى قبض فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة، وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء قال: وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس (1).
                          وقد أرسلت فاطمة - عليها السلام - تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها. الحديث (2).
                          وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز. قال: كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال ابن هرمز: فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه وقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت
                          ___________
                          1 - الكشاف: 2 / 126.
                          2 - البخاري: الصحيح: 3 / 36 باب غزوة خيبر. وفي صحيح مسلم: 5 / 154: ... وصلى عليها علي.

                          ص 112

                          إليه، ولا نعمة عين. قال: فكتب إليه: إنك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا، الحديث (1).
                          وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر ص 294 من الجزء الأول من مسنده.
                          ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلها صحيحة، وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمتهم - عليهم السلام -.
                          لكن الكثير من أئمة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين - رضي الله عنهما - فلم يجعلوا لذي القربى نصيبا من الخمس خاصا بهم.
                          فأما مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوضا إلى رأي الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين، لا حق فيه لذي قربى ولا ليتيم ولا لمسكين ولا لابن سبيل مطلقا.
                          وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهمه وسهم ذي قرباه، وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء، لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين.
                          والشافعي جعله خمسة أسهم: سهما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك، وسهما لذوي القربى من بني هاشم وبني
                          __________
                          1 - مسلم: الصحيح: 2 / 105، كتاب الجهاد والسير.

                          ص 113

                          المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم *(للذكر مثل حظ الأنثيين)*، والباقي للفرق الثلاث: اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقا (1).

                          إلى هنا خرجنا بنتيجتين:

                          1 - وجوب الخمس في كل ما يفوز به الإنسان. وأنه لا يختص بالغنائم الحربية.

                          2 - إن الخمس يقسم على ستة أسهم، الثلاثة الأولى، أمرها بيد الإمام يتولاها حسب ما رأى من المصلحة، والثلاثة الأخرى، للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من آل النبي الأكرم لا مطلقهم.
                          ________
                          1 - لشرف الدين: النص والاجتهاد: 25 - 27.

                          تعليق


                          • #43
                            المشاركة الأصلية بواسطة alyatem
                            يقول الاستاذ محمد بيومي مهران الأستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية في كتابه (سلسلة) في رحاب النبي وآله الطاهرين (ج4 ، فاطمة الزهراء سلام الله عليها) المطبوع عام 1418 هـ.ق ص77 - 81:

                            4 - تحريم الصدقة على أهل البيت
                            بلغت كرامة أهل البيت عند الله ان حرم عليهم الصدقات، وان احل لهم الهدايا، شانهم في ذلك شان جدهم المصطفى صلى الله عليه [وآله] وسلم، لان الصدقات أردان الناس وأوزارهم، وهم، رضي الله عنهم، الطاهرين المطهرون، وقد أورد السيوطي في الخصائص الكبرى عدة أحاديث في هذا المعنى.

                            منها ما أخرجه مسلم واحمد عن المطلب ان ربيعة ين رسول الله صلى الله عليه
                            [وآله] وسلم قال (ان هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد).
                            واخرج ابن سعد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه
                            [وآله] وسلم انه قال: (ان الله حرم علي الصدقة وعلى أهل بيتي).
                            واخرج الطبراني عن ابن عباس قال: استعمل النبي صلى الله عليه
                            [وآله] وسلم الأرقم الزهري على السعاية (جمع الصدقات) فاستتبع أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال له: (يا أبا رافع ان الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد) (أخرجه احمد وأبو داود من حديث أبي رافع، وفيه قال: ان الصدقة لا تحل لنا، وان مولى القوم من أنفسهم).
                            واخرج ابن سعد عن عبد الملك بن المغيرة قال قال: رسول الله صلى الله عليه
                            [وآله] وسلم (يا بني عبد المطلب: ان الصدقة أوساخ الناس فلا تأكلوها ولا تعملوا عليها).
                            واخرج مسلم وابن سعد عن المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: (جئت أنا والفضل بن العباس، فقلنا يا رسول الله: جئنا لتؤمرنا على هذه الصدقات، فسكت ورفع رأسه إلى سقف البيت حتى أردنا ان نكلمه، فأشارت إلينا زينب من وراء حجابها كأنها تنهانا عن كلامه واقبل فقال: ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس).
                            وروى احمد في مسنده عن الحسن بن علي قال: أخذت تمرة من تمر الصدقة فتركتها في فمي، فنزعها صلى الله عليه
                            [وآله] وسلم بلعابها، وقال: (انا آل محمد لا تحل لنا الصدقة).
                            وفي رواية أخرى عن أبي هريرة انه صلى الله عليه
                            [وآله] وسلم قال: كخ كخ.. ارم بها، (أما شعرت إنا لا نأكل الصدقة).

                            وهكذا يحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الحديثين الأخيرين على توجيه الحسن إلى التسامي بنفسه، كما حرص في الأحاديث السابقة على توجيه آل بيته، إلى المكانة اللائقة بأهل البيت الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فتكون أيديهم هي العليا، يعطون ولا يأخذون، ويتصدقون ولا يتصدق عليهم، لان مقام أهل البيت بالنسبة إلى غيرهم، مقام النجوم في السماء من أهل الأرض، ولا يليق بأهل البيت ان يأكلوا من الصدقات لأنها ملوثة بذنوب الناس. بها يتطهرون من هذه الذنوب، قال تعالى في الآية (103) من التوبة (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا).

                            هذا ويقول العلماء لما كانت الصدقة أوساخ الناس، فقد نزه منصبه الشريف عن ذلك على آله صلى الله عليه
                            [وآله] وسلم بسببه، هذا إلى ان الصدقة إنما تعطى على سبيل الترحم المبني على ذل الأخذ، ومن ثم فقد أبدلوا عنها بالغنيمة المأخوذة بطريق العز والشرف المبني عن عجز الأخذ، وذل المأخوذ منه.

                            هذا ويجمع العلماء على ان الزكاة وصدقة التطوع لا تحل له صلى الله عليه
                            [وآله] وسلم، وأما أهل البيت فتحرم عليهم الزكاة، وتحل لهم صدقة التطوع، وان رأي البعض إنها تحرم عليهم كذلك، وهو الأصح فيما نرى.

                            ويذهب (الثوري) إلى ان الصدقة لا تحل لآل محمد، فرضها ونقلها، وكذا مواليهم لان موالي القوم منهم.

                            وقال (مالك) تحل لمواليهم، وقال أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، لا تحل لآل محمد صدقة غيرهم، وتحل لهم صدقة بعضهم على بعض.

                            هذا وقد ذهب الإمام احمد إلى تحريم الصدقة على أزواج النبي، دون مواليهم، ولكنها تحرم على موالي آل محمد، لقوله صلى الله عليه وسلم (مولى القوم منهم)، ذلك لان تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه
                            [وآله] وسلم ليس بطريق الأصالة، كآل النبي، وإنما حرمت عليهم تبعا لتحريمها على النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، والتحريم على المولى فرع التحريم [على] سيده، ولما كان التحريم على أهل البيت أصلا، استتبع ذلك التحريم على مواليهم، ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم تبعا، لم تحرم على مواليهم لأنه فرع عن فرع.

                            وقد ثبت في الصحيح ان (بريرة) مولاة عائشة رضي الله عنها قد تصدق عليها بلحم فاكلته، ولم يحرمه النبي صلى الله عليه
                            [وآله] وسلم عليها، بينما حرم صلى الله عليه [وآله] وسلم الصدقة على مولاه أبي رافع، وقال له: (ان الصدقة لا تحل لنا، وان مولى القوم منهم).

                            حق أهل البيت في الغنائم
                            خص الله سبحانه وتعالى أهل بيت النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بسهم في الغنية، قال تعالى في الآية (41) من الأنفال (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) وقد اتفقت المذاهب الإسلامية على ان المراد بالقربى إنما هي قرابة النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، وان اختلفوا فيمن يأخذه من قرابة النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فذهب فريق إلى انه للإمام علي وفاطمة الزهراء وولديهما لحديث ابن عباس قال قيل يا رسول الله: (من قرابتك الذين أمرنا بمودتهم، فقال: علي وفاطمة وابناهما).
                            وقد جاء في تفسير البيضاوي مثل ذلك، على ان هناك من يرى ان سهم ذي القربى إنما يصرف لكل بني هاشم، وكذا بني المطلب، الذين آزر وابني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام، ودخلوا معهم في شعب أبي طالب، غضبا لرسول الله وحماية طالب عم له، فعل ذلك مسلمهم طاعته لله ولرسوله، وفعله كافرهم حمية للعشرة، وطاعته لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه
                            [وآله] وسلم، وأما بنو عبد شمس ونوفل، وان كانوا بني عمهم، فلم يوافقوهم على ذلك بل حاربوهم ونابذوهم، وقال جبير بن مطعم بن عدي: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فقلنا يا رسول الله: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة (أي جميعهم أبناء عبد مناف) فقال صلى الله عليه [وآله] وسلم (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحده)، رواه مسلم، وفي بعض روايات هذا الحديث (إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام).
                            وفي رواية البخاري في صحيحه بسنده عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: ان جبير بن مطعم اخبره قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه
                            [وآله] وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد، قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا).

                            وهذا قول جمهور العلماء: إنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وقال ابن جرير وآخرون إنما هم بنو هاشم، وروى عن مجاهد انه قال: علم الله ان في بني هاشم فقراء، فجعل لهم الخمس مكان الصدقة وفي رواية عنه انه قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه
                            [وآله] وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة وروى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم رغبت لكم عن غسالة الأيدي لان لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم).

                            هذا وقد اختلف العلماء في الغنيمة فهي عند السنّة ما أخذه المسلمون من المشركين بالحرب والقتال وهي عند الشيعة الإمامية ما أخذه المسلمون من المشركين بالحرب والقتال والإغارة على بلاد الشرك، بل ويلحق بها المعادن التي يجدها الإنسان في أرضه والكنز المدفون لم يعرف صاحبه وما يستخرج من البحر وكل ما يفضل عن مؤنة الإنسان سواء اكتسبه بالصناعة أو الزراعة أو التجارة كل ذلك يجب فيه الخمس عند الشيعة، هذا وقد ذهب أهل السنّة إلى ان المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل من الناس من بني هاشم أو غيرهم وقال الشيعة تقتصر على الهاشميين وذهب الشافعي وابن حنبل إلى ان الغنيمة تقسم إلى خمسة أسهم، سهم للرسول صلى الله عليه
                            [وآله] وسلم ويصرف على مصالح المسلمين وسهم يعطى لذوي القربى أغنياء كانوا أم فقراء والباقي لليتامى والمساكين وابن السبيل وذهب أبو حنيفة إلى ان سهم الرسول سقط بموته صلى الله عليه [وآله] وسلم أما ذو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأما مالك فالرأي عند السنّة ان يرجع أمر الخمس إلى الإمام يقسمه حسب ما يراه من المصلحة وأما الرأي عند الشيعة فان الأسهم الثلاثة (سهم الله والرسول وذو القربى) فيفوض أمرها إلى الإمام أو نائبه يضعها حسب ما يراه من المصلحة وأما الأسهم الثلاثة الباقية فتعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا يشاركهم فيها غيرهم.
                            حينما ينسخ عضو من الاعضاء جريدة ويلصقها من غير ان يضع تعليقه الشخصي عليها فاعلموا انه شخص مفلس الحجة
                            فخير الكلام ماقل ودل وهذا الزميل لم ينسخ جريدة بل نسخ جرائد
                            وخلاصة هذه الجريدة المنسوخة كلمتان فقط
                            ان زكاة المكاسب هي اوساخ الناس لاتحل لمحمد وال محمد
                            التعديل الأخير تم بواسطة الكمال977; الساعة 18-06-2013, 04:05 PM.

                            تعليق


                            • #44
                              المشاركة الأصلية بواسطة الجابى
                              ما أجهلكم بشرع ربكم ,

                              تريدون لتطفؤا نور الله ,

                              البخاري في صحيحة قد نقل ان النبي قا ل ( ما تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال )

                              وقد وضع البخاري هذا الحدث تحت عنوا ن ( فرض الخمس ) ,

                              ولا تنسى يا من هو أجهل من كذا أبيه ان فقه البخاري من تراجمه ,

                              شكرا ,

                              نعم وصدق رسول الله و الامام البخاري
                              انما يأكل ال محمد من هذا المال مال فدك الذي افاءه الله على رسول من خلال قتاله اليهود بنو قريظة الذين نقضوا العهد واخرجهم من المدينة مقابل هذه الاموال
                              فقال هذه الاموال وهي اموال غنائم حرب وقتال من دون ان يوجف عليها خيل او ركاب
                              فقال من هذه الغنائم ولم يقل من مكاسب الناس

                              فمن ذا بيننا لايفقه من شرع الله شيئا
                              رسول الله يقول من هذه الاموال اموال الغنيمة التي غنمها من يهود بني قريظة
                              وانت تفهم من ذلك انه يعني مكاسب المسلمين

                              تعليق


                              • #45
                                المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
                                حينما ينسخ عضو من الاعضاء جريدة ويلصقها من غير ان يضع تعليقه الشخصي عليها فاعلموا انه شخص مفلس الحجة
                                فخير الكلام ماقل ودل وهذا الزميل لم ينسخ جريدة بل نسخ جرائد
                                وخلاصة هذه الجريدة المنسوخة كلمتان فقط
                                ان زكاة المكاسب هي اوساخ الناس لاتحل لمحمد وال محمد

                                والله جنابك الكسيف هو المفلس
                                وهذه الجرائد تدل على ان هناك من بحث هذه المواضيع وناقشها
                                ومرارا قلنا لك نحن لا نحتاج ان نناقش المواضيع التي تم مناقشتها من جديد
                                فقد كفانا اهل العلم ذلك
                                ولا نحبّذ ان ندخل في حيص بيص او أن ننسب المناقشات الينا
                                لا! ليست خلاصة هذه الجرائد ما تقول يا حمار
                                الخمس ثابت في الشريعة رغما عن انفك
                                وما جاء في كلام الشيخ السبحاني اوضح الموضوع بما لا غبار عليه
                                لكنك كبول البعير ترجع الى الوراء
                                وهذا ما عهدناه منك كل مرة في مواضيعك الفاشلة

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X