المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
X
-
هل تعني ان زكاة مكاسب الناس هي اوساخ لذلك حرمت على ال محمد
هل هذا تحليل شخصي ام انك تمتلك دليل عليه
فالنبي ص واله قال انها اوساخ
صحيح مسلم
167 - ( 1072 ) حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب والعباس بن عبدالمطلب قالا لعبدالمطلب بن ربيعة و للفضل بن عباس ائتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور مابعثتما به إلى رسول الله صلى الله عله وسلم وقال في الحديث ثم قال لنا
: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس إنها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ادعوا لي محمة بن جزء وهو رجل من بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمله على الأخماس
مسند احمد
17518 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ هُوَ وَالْفَضْلُ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُزَوِّجَهُمَا وَيَسْتَعْمِلَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ فَيُصِيبَانِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَحْمِيَةَ الزُّبَيْدِيِّ زَوِّجْ الْفَضْلَ وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ زَوِّجْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْدِقُ عَنْهُمَا مِنْ الْخُمُسِ شَيْئًا
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة alyatemيا غبي يا ابن ابليس
انت هنا الذي تقيس
يا حمار
***************
المشاركة الأصلية بواسطة alyatemاتيت بشيء للرسول أو أحد من آله أسميته صدقة لم يقبله
قلت له لا مولانا هذا هدية وليس صدقة فهل يقبلها؟!!
وقد فعل ذلك سلمان سلام الله عليه، اتى النبي بشيء قال له ما هذا قال صدقة فلم يأخذه، اتاه من غد وقال له هذه هدية فقبلها!
فما الفرق بحسب قياسك الباطل؟!!
تلك أطلق عليها اسم صدقة، ونفسها اطلق عليها اسم هدية!
الفرق أن حكم الصدقة غير حكم الهدية وإن كان في نفس الشيء!
فكذلك حكم الخمس غير حكم الزكاة!
هل فهمت يا دونكيشوت!!
لا اظنالمشاركة الأصلية بواسطة alyatem
وها انت يا شيعي يامن وصفت نفسك
ها انت تقيس وتتبع منهج ابليس في القياس فتقيس الخمس على الهدية
وهو قياس مع الفارق باطل
فالقياس الباطل هو منهج ابليس
بينما مافعلته انا هو اني وصفت الخمس والزكاة بوصف واحد وهو الضريبة
وكل ضريبة من اوساخ الناس محرمة على محمد وال محمد
اليس الخمس ضريبة ؟
الجواب نعم هو ضريبة
اليس كل ضريبة في مكاسب وارباح الناس هي اوساخ محرمة على محمد وال محمد؟
الجواب نعم
اذا الخمس كضريبة في مكاسب وارباح الناس حرام على محمد وال محمد
وصلى اللهم على محمد وعلى العباس واله وعلى علي واله وعلى جعفر واله وعلى عقيل والهالتعديل الأخير تم بواسطة م9; الساعة 21-06-2013, 07:41 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
***************
لم يقبلها الرسول لذاتها وفي ذات وقتها وهذا ماقلناه لك انه لما سماها صدقة كانت من الاوساخ ولو عدل عنها بنفس الوقت وسماها هدية لما قبلها الرسول
وها انت يا شيعي يامن وصفت نفسك
ها انت تقيس وتتبع منهج ابليس في القياس فتقيس الخمس على الهدية
وهو قياس مع الفارق باطل
فالقياس الباطل هو منهج ابليس
بينما مافعلته انا هو اني وصفت الخمس والزكاة بوصف واحد وهو الضريبة
وكل ضريبة من اوساخ الناس محرمة على محمد وال محمد
اليس الخمس ضريبة ؟
الجواب نعم هو ضريبة
اليس كل ضريبة في مكاسب وارباح الناس هي اوساخ محرمة على محمد وال محمد؟
الجواب نعم
اذا الخمس كضريبة في مكاسب وارباح الناس حرام على محمد وال محمد
وصلى اللهم على محمد وعلى العباس واله وعلى علي واله وعلى جعفر واله وعلى عقيل واله
وقلنا لك هنا نناقش العقائد
وهناك في مراحيض السياسة التي توقع نفسك فيها كل فترة لن يكون مستوى خطابنا معك بأفضل مما سمعته وقرأته! فتنبه!
استدليت بالقياس بناءا على مفهومك كما قلت لك
والاستدلال بالقياس كان هكذا
صدقة وهدية، لماذا لم يقبلها بادي الأمر وقبلها مرة اخرى؟ هل لأن عنوانها تغير؟ وإن تغيّر فماذا يعني ذلك؟ هل لهما حكمان مختلفان؟
حكم الصدقة حرام على محمد وآل محمد! ولكن الهدية غير محرمة!
وهذا الحكم وضعه رب العالمين وليس هو بأهوائك!
الصدقة والخمس كذلك، الصدقة حرام والخمس حلال!! لأن حكم الصدقة غير حكم الخمس!
وهذا من وضع الله شبحانه وتعالى وليس بأهوائك!
تحريم الصدقة لأنها اوساخ لا يقتضي تحريم الخمس لأجله!
لان علة التحريم في الصدقة ليست فقط انها اوساخ بل لأن الخمس يكفي محمد وآل محمد ولذلك حرمت الصدقة عليهم!
ونحن لسنا مأمورين بمعرفة العلل حتى نقيس كما قست انت في المسكر حرام قليله وكثيره! طبعا بين قوسين المسكر عند الخليفة عمر ان اضيف له الماء يكون حلالا! عموما!
فاضافة الماء لمسكر صار على اثره الخمر حلالا عند الخليفة ألا يقتضي ان يكون تبديل العنوان من صدقة الى خمس يرفع الحرمة!!! ههههه
الزميل 977
أسألك سؤال: حرّمت على محمد وآله الطاهرين الصدقة وحرمت عليهم الخمس فماذا يعني هذا؟
ولماذا يكون لغيرهم حلال ويحرم على محمد وآل محمد؟!!
يعني يشبع فقراء وايتام والعاملين ووو اصناف المستحقين بكل اموال الدنيا وزكاة اغنيائهم وصدقاتهم ووو....
ويحرم منها فقراء وايتام ومساكين وووو من اصناف المستحقين لانهم من نسل محمد وآل محمد؟!!
فمن أين يأكلون ومن اين يعيشون وكيف تصان حرمتهم بذلك؟!!
لنعيد كلام البيومي
اختلف العلماء في الغنيمة فهي عند السنّة ما أخذه المسلمون من المشركين بالحرب والقتال وهي عند الشيعة الإمامية ما أخذه المسلمون من المشركين بالحرب والقتال والإغارة على بلاد الشرك، بل ويلحق بها المعادن التي يجدها الإنسان في أرضه والكنز المدفون لم يعرف صاحبه وما يستخرج من البحر وكل ما يفضل عن مؤنة الإنسان سواء اكتسبه بالصناعة أو الزراعة أو التجارة كل ذلك يجب فيه الخمس عند الشيعة
ورواية ابن عباس واضحة:
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم رغبت لكم عن غسالة الأيدي لان لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة alyatemيا **************
انت هنا الذي تقيس
**********
اتيت بشيء للرسول أو أحد من آله أسميته صدقة لم يقبله
قلت له لا مولانا هذا هدية وليس صدقة فهل يقبلها؟!!
وقد فعل ذلك سلمان سلام الله عليه، اتى النبي بشيء قال له ما هذا قال صدقة فلم يأخذه، اتاه من غد وقال له هذه هدية فقبلها!
فما الفرق بحسب قياسك الباطل؟!!
تلك أطلق عليها اسم صدقة، ونفسها اطلق عليها اسم هدية!
الفرق أن حكم الصدقة غير حكم الهدية وإن كان في نفس الشيء!
فكذلك حكم الخمس غير حكم الزكاة!
هل فهمت يا دونكيشوت!!
لا اظن
لا ادري هل بالسب والشتم كان اهل البيت يدعون الناس الى دين الله وتصحيح معتقداتهم
م9
وهذا الاكذوبة لم تحدث
بل ماحدث هو ان سلمان اتى بطعام فقدمه للرسول واصحابه كصدقة فاذن الرسول لصحابته ان يأكلوا ولم يأكل هو لانها صدقة من اوساخ الناس لاتحل له فاكل الصحابة كل الطعام الصدقة
ثم في جاء سلمان في المرة القادمة وليس الغد و اتى سلمان بطعام غير الطعام الاول وقال للرسول انك لاتأكل الصدقة وهذه مني هدية فقبلها الرسول واكل منهاهو واصحابه
ثانيا ما اتي به سلمان انما هو صدقة مما كسبه سلمان وليس من زكاة المكاسب المفروضة لان سلمان عبد فقير لازكاة عليه
انما صدقة سلمان كانت صدقة تطوع لاينطبق عليها عنوان الزكاة المفروضة
مما يعني ان كل مايكسبه الناس هو اوساخ سواء كان تطوعا او فرضا فما خرج بانواع الضريبة من المكاسب فهو اوساخ لاتحل لمحمد وال محمد سواء كانت نسبته 2.5 % او 20%
مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 5 - ص 442
قال أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك ان تأتيه الا رجلا بعمورية فإنه بمثل ما نحن عليه فان أحببت فاته قال فإنه على أمرنا قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته فقال أقم عندي فأقمت مع رجل على هدى أصحابه وأمرهم قال واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة قال ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت له يا فلان اني كنت مع فلان فأوصى بي فلان إلي فلان وأوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك ان تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فان ستطعت ان تلحق بتلك البلاد فافعل قال ثم مات وغيب فمكثت بعمورية ما شاء الله ان أمكث ثم مر بي نفر من كلب تجارا فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه قالوا نعم فأعطيتموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة فوالله ما هو الا ان رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ثم هاجر إلى المدينة فوالله اني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذ اقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة والله انهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي قال فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت سأسقط على سيدي قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول ماذا تقول قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال مالك ولهذا أقبل على عملك قال قلت لا شئ إنما أردت أن استثبت عما قال وقد كان عندي شئ قد جمعته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له انه قد بلغني انك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة وهذا شئ كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وامسك يده فلم يأكل قال فقلت في نفسي هذه واحدة ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئت به فقلت اني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف اني استثبت في شئ وصف لي قال فالقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه اقبله وابكي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس
التعديل الأخير تم بواسطة الكمال977; الساعة 22-06-2013, 02:07 AM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة alyatem
اولا: ********
ثانيا: عن اي مال حرام تتكلم؟!!
ثالثا: ما هو افترائي على الله ورسوله؟!!
رابعا: ****************** اول من منع حق الله وسوله وأهل بيته!
ولعنة الله عى من تبعهم الى قيام يوم الدين!
خامسا: ناقش بعلم وفهم ولا تبقى ******
لايجوز هذا الكلام ولا الاسلوب
ولاتحملني مالاطاقة لي به
م9
صاحب المشاركة الأصلية: جاسم ابو علي1
الزميل حصل عنده خلط لان المال الحرام لا يطهره الصدقه حتى يكون حلال على صاحبه ويحسب له صدقه فانه رجل لا يتملك هذا المال فكيف يصبح له صدقه
ولكن هذا القول يننطبق على الخمس عندكم فانه يتطهر بدفع خمسه ونقول اعز الله اهل البيت عن هذا الدنس ووسخ الناس
وهذا العضو يفترى على الله ويفسر على هواه
فان الايه هنا تتحدث عن ان الاموال الحلال للشخص النقيه التصدق بها تطهر النفس وليس ماله الذى هو اصلا طاهر نقي بعرق جبينه حصل عليه
فلاشكال الذى طرحته يلف الحبل حول عنقكم لانك تريد منع الصدقه من حيث انها ملوثه
فان الخمس هو من يحل فيه هذه الاموال الملوثه تطهر بدفعك الخمس
فنحن نتحدث عن المكاسب
الخمس عندكم يدخل فيه حتى الحرام يكون فيه الخمس
اما الصدقه فانها من حر مالك حتى تكون تزكيه لك واجر
استمع يدفع الخمس فى المال الحرام
فاين قولك انه وسخ دنيا وملوث؟؟؟
http://www.youtube.com/watch?v=HDHlH477VNI
ماذا تقول يا مفترى على الله ورسولهالمشاركة الأصلية بواسطة alyatemلا ادري هل بالسب والشتم كان اهل البيت يدعون الناس الى دين الله وتصحيح معتقداتهم
م9
يا اخي طز فيهم وفي معتقداتهم
ولعنة الله عليهم وعلى من يتولون ويتولاهم
هذه هي نظرتهم علينا
ويفترون علينا وانظر الى توقيع هذا الكذاب الناقص اللاكمال ومشاركاته انت تعرفها قبل غيرك
وقد حاورناهم بأدب وعلم
امعنوا الاسائة والجهل والافتراء
هل تريدنا بعد ذلك ان نقيم لهم وزنا او احترام
وتفضل انظره ماذا يكتب في آخر مشاركة:
المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
وها انت يا شيعي يامن وصفت نفسك
لأن هذا الحمار حشاكم يبقى حمار!
ان كنت لا تتحمل ان تصبر على شكاواهم ضدي فتفضل جمدني وانا افتخر بذلك
ان يتم تجميد موالي لأجل كلب ناصبي
هذا الكلب يدعو الى ذبح الشيعة وينتصر لمن يدعو لذلك!
فهل يستحق هذا اللعين ان نحترمه هنا
تفضل جمدني يا اخي وارح نفسك وارحني
لأنني لن اسكت عن ابناء هند هؤلاء
ينبزنا اننا رافضة او يقول سأدعوهم ابن الرافضية
طيب، سوف اثبت له ان الرافضية الزانية عنده بحسب عقيدته العمرية لانها تمتعت اشرف من امه هند الزانية بحسب عقيدتنا العلوية
لانني مهما حصل ومهما اقول لا يتعدى كلامي سب او شتيمة
لكنني يشهد الله لا استطيع ان اقوم بالتحريض على قتل ذبابة فكيف احرّض على قتل بشر مسلم ينطق الشهادتين؟!! لكن مثل هذا الناصبي وامثاله يحرضون على قتلنا لاننا شيعة نوالي علي بن ابي طالب
تفضل وأقرأ:
هنا وانظره ماذا يقول عن الشيعة
وهنا إقرأ أيضا أباطيله عن ايران
وأقرأ التحريض على قتل الشيعة (هنا)
عنوان الموضوع (النائبة كويتيه صفاء الهاشم يجب معاقبة وملاحقة الصلبوخ شافي العجمي) هذا الذي تباهى بنحر الشيعي وابنه في سوريا، إقرأ ما يقوله الناصبي:
المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977العين بالعين والسن بالسن فهذا ماقاله هذا المكفرجي
{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ }النحل126
{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }المائدة45
ام حسبتم ان تتركوا وانتم تقتلون الاطفال والنساء وتعيثون بالارض فسادا في القصير
وهذا المكفرجي ماكفر الشيعة بل كفر حزب ( الله) وقائده حسن نصر (الله)
المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
هذا ماجناه عليهم حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية وحكومة ولي الفقيه في ايران
هم من حشر الشيعة في المعركة وروجوا لها انها معركة طائفية
في حين اهل السنة طيلة خمسين عاما يظلمهم ويحكمهم نظام البعث الفاشي وبقيادة شيعية علوية وماقالوا عن هذه الحكومة انها شيعية طائفية ولم يقاتلوها لانها شيعية بل قاتلوها لانها حكومة طاغية جبارة ظالمة عاتية
فتدخلت ايران وتدخلت الحكومة العراقية وتدخلت الميليشيات الطائفية وحزب الله ليجعلوها حربا طائفية ليستنصروا الشيعة في العالم وهم يعلمون ان فعلهم هذ1ا سينعكس على عموم الشيعة وبالا وبيلا
وأقرأ السفالة والنذالة هنا:
المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977ـ "لصوت القعقاع في الجيش خيرٌ من ألف رجل "-ابو بكر الصديق رض
ولصوت العريفي في حث الناس على الجهاد خير من الف رجل وخير من جهاده بنفسه
ولايفوتني ان ارجعك بالذاكرة الى عام 2004 حين كانت القوات الامريكية تتأهب لاقتحام مدينة النجف ومقاتلة جيش المهدي سافر اية الله العظمى السيستاني للندن للعلاج !!!
حملة شباب المملكه العربيه السعوديه للقضاء على التواجد الخفي لرافضة لبنان بالسعوديه
ثبت وجود أكثر من ثمانمائة ألف لبناني بالسعوديه وكلهم يعملون بشركات ورواتب عاليه والبعض منهم يعمل لحسابه الخاص
المطلوب من كل مواطن التبليغ عن أي لبناني يعمل لحسابه الخاص حيث أن أكثر اللبنانيين العاملين بالسعوديه من «الرافضه» وتنفيذ لقرار مجلس التعاون الخليجي مطلوب من كل سعودي حر به نخوه وشهامه عمل خروج نهائي لكل لبناني على كفالته والتشهير بكل تاجر يتستر عليهم وكل مواطن مؤجر عليهم محل أو سكن يخرجهم ومن لم يساعد الدوله في القضاء على تواجدهم بالسعوديه فهو خائن
وتابعوا هنا موضوع متابعة لدعوات السلفية واهل السنة والجماعة للتجييش الطائفي، وفيه:
طالب بمقاطعة المصالح الإيرانية
مؤتمر علماء المسلمين يدعو للجهاد بسوريا
دعا ممثلو 76 رابطة ومنظمة إسلامية في اجتماع عقده المجلس التنسيقي الإسلامي العالمي في القاهرة اليوم إلى النفرة والجهاد بالنفس والمال والسلاح لنصرة الشعب السوري وإنقاذه مما أسموه إجرام نظام طائفي.
واعتبر بيان العلماء الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه أن تدخل إيران وحزب الله في سوريا "بمثابة حرب معلنة على الإسلام والمسلمين عامة". كما دعا الثوار في سوريا إلى نبذ الفرقة وتغليب المصلحة العامة على الخاصة.
ودعا البيان كذلك شعوب الأمة الإسلامية إلى مقاطعة البضائع والشركات والمصالح الإيرانية.
وقد وقع على البيان ممثلو الروابط الستة وسبعين، على رأسها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والإخوان المسلمون ورابطة علماء الشام واتحاد علماء أفريقيا وهيئة علماء المسلمين بالعراق والمؤتمر الدولي لنصرة الشعب الأحوازي.
وتمثل المنظمات والهيئات المشاركة في الاجتماع: الكويت ومصر وفلسطين وليبيا والجزائر والسودان وكردستان العراق والأردن.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن فعاليات المؤتمر ما زالت منعقدة وإن ورش عمل قد شكلت من الهيئات المشاركة لبحث كيفية وضع البيان ومقررات المؤتمر موضع التنفيذ.
وأشار إلى أن البحث يتناول كيفية فتح مسارات إلى سوريا لإغاثة المنكوبين وكيفية إمداد ثوار ليبيا بالسلاح.
وفي تعليق على مضمون البيان، قال الداعية السعودي محمد العريفي للجزيرة إن الوثائق المرئية والمكتوبة التي عرضت تفيد بأن من أسماهم الرافضة الصفويين "لن يكتفوا بسوريا بل سيلتفتون إلى مصر ودول الخليج ومكة والمدينة".
وأشار إلى أن العلماء الذين حضروا اجتماع القاهرة يتبع لهم جمهور غفير، مضيفا أن من يقرأ البيان يتأكد أنه يتضمن التوجه إلى الشعوب، مشددا على أن "الثورة السورية وصلت إلى مرحلة خرجت فيها من قبضة الحكام".
وقال أيضا إن اجتماع القاهرة حضره "بعض قادة الكتائب التي تقاتل في سوريا، ومحسنون ممن أوتوا أموالا يدعمون فيها ثوار سوريا".
والسلام
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977لا لم يفعل سلمان ماقلته انت بل انت حاولت التدليس على القراء فصورت ان نفس المال الذي رفضه الرسول كصدقة وعاد وقبلها نفسها من الغد على انها هدية
وهذا الاكذوبة لم تحدث
بل ماحدث هو ان سلمان اتى بطعام فقدمه للرسول واصحابه كصدقة فاذن الرسول لصحابته ان يأكلوا ولم يأكل هو لانها صدقة من اوساخ الناس لاتحل له فاكل الصحابة كل الطعام الصدقة
ثم في جاء سلمان في المرة القادمة وليس الغد و اتى سلمان بطعام غير الطعام الاول وقال للرسول انك لاتأكل الصدقة وهذه مني هدية فقبلها الرسول واكل منهاهو واصحابه
ثانيا ما اتي به سلمان انما هو صدقة مما كسبه سلمان وليس من زكاة المكاسب المفروضة لان سلمان عبد فقير لازكاة عليه
انما صدقة سلمان كانت صدقة تطوع لاينطبق عليها عنوان الزكاة المفروضة
مما يعني ان كل مايكسبه الناس هو اوساخ سواء كان تطوعا او فرضا فما خرج بانواع الضريبة من المكاسب فهو اوساخ لاتحل لمحمد وال محمد سواء كانت نسبته 2.5 % او 20%
مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 5 - ص 442
قال أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك ان تأتيه الا رجلا بعمورية فإنه بمثل ما نحن عليه فان أحببت فاته قال فإنه على أمرنا قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته فقال أقم عندي فأقمت مع رجل على هدى أصحابه وأمرهم قال واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة قال ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت له يا فلان اني كنت مع فلان فأوصى بي فلان إلي فلان وأوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك ان تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فان ستطعت ان تلحق بتلك البلاد فافعل قال ثم مات وغيب فمكثت بعمورية ما شاء الله ان أمكث ثم مر بي نفر من كلب تجارا فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه قالوا نعم فأعطيتموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة فوالله ما هو الا ان رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ثم هاجر إلى المدينة فوالله اني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذ اقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة والله انهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي قال فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت سأسقط على سيدي قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول ماذا تقول قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال مالك ولهذا أقبل على عملك قال قلت لا شئ إنما أردت أن استثبت عما قال وقد كان عندي شئ قد جمعته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له انه قد بلغني انك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة وهذا شئ كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وامسك يده فلم يأكل قال فقلت في نفسي هذه واحدة ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئت به فقلت اني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف اني استثبت في شئ وصف لي قال فالقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه اقبله وابكي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس
احترم نفسك وتأدب حينما تخطابنا هنا
انا لا ادلس ولا اكذب
وانت من ترى ذلك في نفسك وطبعك فترمي به الناس
وكيف يمكن التاكد من انك لم تدلس وما أتيت به الكذب بل هو الكذب بعينه يا منافق
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة alyatem
احترم نفسك وتأدب حينما تخطابنا هنا
انا لا ادلس ولا اكذب
وانت من ترى ذلك في نفسك وطبعك فترمي به الناس
وكيف يمكن التاكد من انك لم تدلس وما أتيت به الكذب بل هو الكذب بعينه يا منافق
وقال له هذه صدقة فلم يقبلها رسول الله
ثم عاد سلمان من الغد وقدم نفس الحاجة للرسول على انها هدية فقبلها رسول الله
فهل فعلا سلمان قدم نفس الحاجة ام ان الحاجة الاولى الصدقة اكلها الصحابة ثم عاد سلمان بحاجة جديدة تختلف عن الاولى وقدمها كهدية
فكلامك كان محاولة منك لاخفاء الحقيقة واظهارها بشكل اخر
والفارق بين كلامي وكلامك هو انك علمت مافي كلامك من مجانبة للحقيقة فلم تاتي بالكلام من مصدر وليس كما هو في المصدر
بينما كلامي كان منسوخا من المصدر بالجزء والصفحة
وانا ما تهمتك بالكذب بل قلت انا ان الادعاء ان سلمان اتى بنفس الحاجة مرتين هو اكذوبة لانها خلاف الحقيقة
وربما انت نقلت هذا الكلام عن احدهم
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
يناديني وابن ابليس
ويناديني استهزاءا بابن هند
ويبهت امي ويقول اسألها عن اصلك
ثم يقول خاطبني بادب
فهل ماقلته انت يمت للادب بصلة
فانا ان لم اكن مؤدبا لقلت لك مثلما قلت انت لي واتمتك واتهمت امك كما اتهمت امي لكني لاني مؤدب ولا ارد الاساءة بمثلها لم افعل
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977يناديني وابن ابليس
ويناديني استهزاءا بابن هند
ويبهت امي ويقول اسألها عن اصلك
ثم يقول خاطبني بادب
فهل ماقلته انت يمت للادب بصلة
فانا ان لم اكن مؤدبا لقلت لك مثلما قلت انت لي واتمتك واتهمت امك كما اتهمت امي لكني لاني مؤدب ولا ارد الاساءة بمثلها لم افعل
انا اعمل بحسب فتاوانا فيك، ألست انت من يدعي ان جواز الكذب عليكم هو بهتكم والطعن في اعراضكم وووو
فعليه عليك أن تتقبل ما اوقعت انت نفسك فيه يا مؤمن السيد
لنبق في اطار الموضوع
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977لا لم يفعل سلمان ماقلته انت بل انت حاولت التدليس على القراء فصورت ان نفس المال الذي رفضه الرسول كصدقة وعاد وقبلها نفسها من الغد على انها هدية
وهذا الاكذوبة لم تحدث
بل ماحدث هو ان سلمان اتى بطعام فقدمه للرسول واصحابه كصدقة فاذن الرسول لصحابته ان يأكلوا ولم يأكل هو لانها صدقة من اوساخ الناس لاتحل له فاكل الصحابة كل الطعام الصدقة
ثم في جاء سلمان في المرة القادمة وليس الغد و اتى سلمان بطعام غير الطعام الاول وقال للرسول انك لاتأكل الصدقة وهذه مني هدية فقبلها الرسول واكل منهاهو واصحابه
ثانيا ما اتي به سلمان انما هو صدقة مما كسبه سلمان وليس من زكاة المكاسب المفروضة لان سلمان عبد فقير لازكاة عليه
انما صدقة سلمان كانت صدقة تطوع لاينطبق عليها عنوان الزكاة المفروضة
مما يعني ان كل مايكسبه الناس هو اوساخ سواء كان تطوعا او فرضا فما خرج بانواع الضريبة من المكاسب فهو اوساخ لاتحل لمحمد وال محمد سواء كانت نسبته 2.5 % او 20%
مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 5 - ص 442
قال أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك ان تأتيه الا رجلا بعمورية فإنه بمثل ما نحن عليه فان أحببت فاته قال فإنه على أمرنا قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته فقال أقم عندي فأقمت مع رجل على هدى أصحابه وأمرهم قال واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة قال ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت له يا فلان اني كنت مع فلان فأوصى بي فلان إلي فلان وأوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك ان تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فان ستطعت ان تلحق بتلك البلاد فافعل قال ثم مات وغيب فمكثت بعمورية ما شاء الله ان أمكث ثم مر بي نفر من كلب تجارا فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه قالوا نعم فأعطيتموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة فوالله ما هو الا ان رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ثم هاجر إلى المدينة فوالله اني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذ اقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة والله انهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي قال فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت سأسقط على سيدي قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول ماذا تقول قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال مالك ولهذا أقبل على عملك قال قلت لا شئ إنما أردت أن استثبت عما قال وقد كان عندي شئ قد جمعته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له انه قد بلغني انك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة وهذا شئ كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وامسك يده فلم يأكل قال فقلت في نفسي هذه واحدة ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئت به فقلت اني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف اني استثبت في شئ وصف لي قال فالقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه اقبله وابكي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس
اولا: ما اتى به سلمان سلام الله عليه شيء واحد، وضع له عنوانا في المرة الاولى على انه صدقة، فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وآله، وفي المرة الثانية قدّمها له على انها هدية فقبلها النبي صلى الله عليه وآله فأكل منه وأمر أصحابه بأن يأكلوا منه!
وفي كلا الحالين كان طعاما من (الرطب)! ولم يكونا شيئان مختلفان إن لم نقل أنه نفس الشيء!
مسند احمد بن حنبل ج5 ص354:
جاء سلمان الى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ما هذا يا سلمان قال صدقة عليك وعلى أصحابك قال ارفعها فأنا لا نأكل الصدقة فرفعها فجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه يحمله فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لأصحابه ابسطوا...الحديث
وقد كان سلمان سلام الله عليه يختبر العلامات التي اوصوه بها للدلالة على النبي صلوات الله عليه فعرفها!
قال العلامة الحلي رحمه الله في تذكرة الفقهاء ج5 ص269:
مسألة 182 : الصدقة المفروضة محرمة على النبي صلى الله عليه وآله إجماعا.
وأمّا المندوبة، فالأقوى عندي: التحريم ايضا، لعلو منصبه، وزيادة شرفه وترفعه، فلا يليق بمنصبه قبول الصدقة، لأنها تسقط المحل من القلب.
ولأن سلمان الفارسي أتى النبي صلى الله عليه وآله فحمل إليه شيئا، فقال: ما هذا؟ فقال: صدقة، فرده، ثم أتاه به من الغد، فقال: هدية، فقبله. اه
ثانيا: هل كانت صدقة سلمان واجبة أم مندوبة؟!! انت تقول أنه ليست عليه صدقة واجبة (زكاة) لأنه رجل فقير! اذن هي صدقة مندوبة!
هنا انت تستعمل القياس:
تقول بما ان صدقة سلمان مندوبة وقد حرمها النبي على نفسه!
والصدقة الواجبة ايضا محرمة على الرسول وآله!
ذكروا ان علة تحريم الصدقة الواجبة انها اوساخ الناس!
فإذن بحسب (القياس) تكون علة تحريم الصدقة المندوبة هي نفس علة تحريم الصدقة الواجبة!
وهذا القياس غير صحيح! لأن أحكام الله لا تؤخذ بالقياس والاستحسان والاهواء!
ومن ثم أين أموال سلمان حتى تقيس عليها أموال الزكاة! والمفروض ان الزكاة تطهير للأموال، فهل صدقته تطهير لماله، وما عنده من مال؟!!!!
ولا تنس حلية صدقة بعض الهاشميين على بعض، أليست الصدقة أوساخ الناس، أليسوا هم ناس؟!! فكيف تحل صدقة بعضهم على بعض؟!!! فبحسب قياسك لا تحل! ولكنها حلال!!!!
إنه الدليل وقول النبي وآله وليس القياس والاهواء والاستحسانات!!
لنكمل كلام العلامة الحلي رحمه الله، فبعد ان قال ان رأيه في الصدقة المندوبة التحريم على النبي صلى الله عليه، واورد لها شاهدا الكلام حول سلمان رحمه الله، قال:
ولعموم قوله عليه السلام: إنّا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة (هامش المحقق: شرح معاني الآثار 2: 15، وصحيح مسلم 2: 1069، وكنز العمال 6: 457 / 16527 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير).
وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: أنها تحل، كما تحل لآله. (هامش: المجموع 6: 239 - 240، حلية العلماء 3: 169، أحكام القرآن - للجصاص - 3: 132).
والفرق: فضيلته عليهم، وتميزه عنهم.
والوجه عندي: أن حكم الأئمة عليهم السلام حكمه في ذلك.
وأمّا باقي آله فتحرم عليهم الصدقة المفروضة...
وهل تحل المندوبة؟ المشهور ذلك، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (هامش: المجموع 6: 239، حلية العلماء 3: 169، المغني 2: 520، الشرح الكبير 2: 710).
لأن عليا وفاطمة عليهما السلام وقفا على بني هاشم (هامش: الكافي 7: 48 2 و4).
والوقف صدقة.
وروى الجمهور عن الصادق عليه السلام عن ابيه الباقر عليه السلام أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقلت له: تشرب من الصدقة؟ فقال: انما حرمت علينا الصدقة المفروضة (هامش: المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 17، المهذب الشيرازي 1: 183، مختصر المزني: 159)
ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء، ومن النذور.
وعن احمد رواية بالمنع، لعموم قوله عليه السلام: إنا لا تحل لنا الصدقة (هامش: المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 710. وانظر: صحيح مسلم 2: 751 ذيل الحديث 1069، وسنن ابي داود 2: 123 / 1650، ومسند أحمد 2: 444). اهالتعديل الأخير تم بواسطة alyatem; الساعة 22-06-2013, 07:18 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977الزبدة ان ضريبة ارباح مكاسب الناس محرمة على محمد وال محمد
والله سبحانه وتعالى واعلموا ان ما غنمتم فان لله خمسه
ولم يقل واعلموا ان ما كسبتم فان لله خمسه
هل هذا ما قدرت عليه
الزبدة؟ هل هي زبدة حيوانية ام نباتية؟!! المراعي ام فلاديلفيا؟!!
فأمّا الزبد فيذهب جفاء وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض!
يبدو أنك لم تكلف نفسك بالقراءة لأنك تريد إثبات وجهة نظرك كيفما كان! بالزور بالعافية!
قال الاستاذ البيومي:
هذا وقد اختلف العلماء في الغنيمة فهي عند السنّة ما أخذه المسلمون من المشركين بالحرب والقتال
وهي عند الشيعة الإمامية ما أخذه المسلمون من المشركين بالحرب والقتال والإغارة على بلاد الشرك، بل ويلحق بها المعادن التي يجدها الإنسان في أرضه والكنز المدفون لم يعرف صاحبه وما يستخرج من البحر وكل ما يفضل عن مؤنة الإنسان سواء اكتسبه بالصناعة أو الزراعة أو التجارة كل ذلك يجب فيه الخمس عند الشيعة،
واوضح الشيخ السبحاني الدليل:
من حقوق أهل البيت عليهمالسلام دفع الخمس إليهمالأصل في ضريبة الخمس، قوله سبحانه: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ...).
نزلت الآية يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان وهي غزوة بدر الكبرى، واختلف المفسرون في تفسير الموصول في «ما غنمتم» هل هو عام لكلّ ما يفوز به الإنسان في حياته، كما عليه الشيعة الإمامية، أو خاص بما يظفر به في الحرب، وهذا بحث مهم لا نحوم حوله، لأنّه خارج عّما نحن بصدده، وقد أشبعنا الكلام فيه في كتابنا «الاعتصام بالكتاب والسنة» وأثبتنا بفضل القرآن والأحاديث النبوية انّ الخمس يتعلَّق بكلّ ما يفوز به الإنسان في حياته، وانّ نزول الآية في مورد الغنائم الحربية لا يُخصص الحكم الكلي.
وقد بحث اثبات ذلك بقوله:
ربما يتخيل بعض البسطاء أن الشيعة تنفرد بالقول بوجوب الخمس في غير الغنائم، ولأجل توضيح الحال ندرس الموضوع في ظل الكتاب والسنة، وكلمات الفقهاء.
الخمس في الأرباح والمكاسبالأصل في ضريبة الخمس هو قوله سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير).
لاشك أن الآية نزلت في مورد خاص، أعني يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان وهو غزوة بدر الكبرى، لكن الكلام في أن قوله (ما غنمتم) هل هو عام لكل ما يفوز به الإنسان في حياته أو خاص بما يظفر به في الحرب من السلب والنهب؟
وعلى فرض كونه عاما فهل المورد مخصص أو لا؟
فيقع الكلام في مقامين:
الأول: الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان.
الثاني: المورد لا يخصص.
أما الأول (الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان) فالظاهر من أئمة اللغة أنه في الأصل أعم مما يظفر به الإنسان في ساحات الحرب، بل هو لغة لكل ما يفوز به الإنسان وإليك بعض كلماتهم.
1 - قال الأزهري: قال الليث: الغنم: الفوز بالشئ، والاغتنام انتهاز الغنم.
2 - قال الراغب: الغنم معروف... والغنم: إصابته والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم قال: (واعلموا أنما غنمتم من شيء) (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) والمغنم: ما يغنم وجمعه مغانم، قال: (فعند الله مغانم كثيرة).
3 - قال ابن فارس: غنم أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل ثم يختص بما أخذ من المشركين.
4 - قال ابن منظور: الغنم الفوز بالشئ من غير مشقة.
5 - قال ابن الأثير: في الحديث: الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه، غنمه: زيادته ونماؤه وفاضل قيمته.
6 - قال الفيروز آبادي: الغنم الفوز بالشئ لا بمشقة، وأغنمه كذا تغنيما نفله إياه، واغتنمه وتغنمه، عده غنيمة.
وهذه النصوص تعرب عن أن المادة لم توضع لما يفوز به الإنسان في الحروب، بل معناها أوسع من ذلك وإن كان لا يستعمل في العصور المتأخرة عن نزول القرآن إلا في ما يظفر به في ساحة الحرب. ولأجل ذلك نجد أن المادة استعملت في مطلق ما يفوز به الإنسان في الذكر الحكيم والسنة النبوية.
لقد استعمل القرآن لفظة المغنم فيما يفوز به الإنسان وإن لم يكن عن طريق القتال بل كان عن طريق العمل العادي الدنيوي أو الأخروي إذ يقول سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة).
والمراد بالمغانم الكثيرة: هو أجر الآخرة، بدليل مقابلته لعرض الحياة الدنيا فيدل على أن لفظ المغنم لا يختص بالأمور والأشياء التي يحصل عليها الإنسان في هذه الدنيا وفي ساحات الحرب فقط، بل هو عام لكل مكسب وفائدة.
ثم إنه قد وردت هذه اللفظة في الأحاديث وأريد منها مطلق الفائدة الحاصلة للمرء.
روى ابن ماجة في سننه: أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما.
وفي مسند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة.
وفي وصف شهر رمضان عنه صلى الله عليه وآله وسلم: غنم للمؤمن.
وفي نهاية ابن الأثير: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب.
فقد بان مما نقلناه من كلمات أئمة اللغة وموارد استعمال تلك المادة في الكتاب والسنة، أن العرب تستعملها في كل مورد يفوز به الإنسان، من جهة العدى وغيرهم، وإنما صار حقيقة متشرعة في الأعصار المتأخرة في خصوص ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب، ونزلت الآية في أول حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول الله، ولم يكن الاستعمال إلا تطبيقا للمعنى الكلي على مورد خاص.
الثاني: المورد لا يخصص
إذا كان مفهوم اللفظ عاما يشمل كافة ما يفوز به الإنسان، فلا يكون وروده في مورد خاص، مخصصا لمفهومه ومضيقا لعمومه، إذا وقفنا على أن التشريع الإسلامي فرض الخمس في الركاز والكنز والسيوب أولا، وأرباح المكاسب ثانيا، فيكون ذلك التشريع مؤكدا لإطلاق الآية، ولا يكون وروده في الغنائم الحربية رافعا له.
وإليك ما ورد في السنة من الروايات في الموردين:
1 - الخمس في الركاز والكنز والسيوب:تضافرت الروايات عن النبي الأعظم على وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب وإليك النصوص أولا، ثم تبيين مفادها ثانيا.
روى لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك، وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب، وإليك قسما مما روي في ذلك المجال:
1 - في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأول: عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز، الخمس.
2 - وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، وفي بعض الروايات عند أحمد: البهيمة عقلها جبار.
قال أبو يوسف في كتاب الخراج: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله. فسأل سائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس فقيل له: ما الركاز يا رسول الله؟ فقال: الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت.
3 - وفي مسند أحمد: عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السائمة جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس قال الشعبي: الركاز: الكنز العادي.
4 - وفيه أيضا: عن عبادة بن الصامت قال: من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم، وقضى في الركاز الخمس.
5 - وفيه: عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك، قال: زنها فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي: هذا ركاز وفيه الخمس.
6 - وفيه: أن رجلا من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فيه وفي الركاز الخمس.
7 - وفي نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس في مادة سيب واللفظ للأول: وفي كتابه - أي كتاب رسول الله - لوائل بن حجر: وفي السيوب الخمس السيوب: الركاز. قالوا: السيوب: عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن، أي تتكون فيه وتظهر والسيوب: جمع سيب، يريد به - أي يريد النبي بالسيب - المال المدفون في الجاهلية، أو المعدن لأنه من فضل الله تعالى وعطائه لمن أصابه.
تفسير ألفاظ الأحاديث:
العجماء: الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها، والمعدن جبار يعني: إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه إنسان فلا غرم عليه، وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها، وفي الركاز الخمس، والركاز: ما وجد من دفن أهل الجاهلية فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان وما بقي له.
والآرام: الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها، واحدها إرم كعنب.
وكان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمكنهم استصحابه، تركوا عليه حجارة يعرفونه بها حتى إذا عادوا أخذوه.
وفي لسان العرب وغيره من معاجم اللغة،: ركزه يركزه ركزا: إذا دفنه.
والركاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن، واحده الركزة كأنه ركز في الأرض.
وفي نهاية اللغة: والركزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها وجمع الركزة الركاز.
إن هذه الروايات تعرب عن كون وجوب الخمس في الكنز والمعادن، ضريبة غير الزكاة، وقد استند إليها أستاذ الفقهاء أبو يوسف في كتابه الخراج وإليك نصه:
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز:
قال أبو يوسف: في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير، الخمس، ولو أن رجلا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضة أو أقل من وزن عشرين مثقالا ذهبا فإن فيه الخمس، وليس هذا على موضع الزكاة إنما هو على موضع الغنائم (ترى أن أبا يوسف يعد الخمس الوارد في هذا الموضع من مصاديق الغنيمة الواردة في آية الخمس وهو شاهد على كونها عامة مفهوما)، وليس في تراب ذلك شيء إنما الخمس في الذهب الخالص والفضة الخالصة والحديد والنحاس والرصاص، ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء، وقد تكون النفقة تستغرق ذلك كله فلا يجب إذن فيه خمس عليه، وفيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلا كان أو كثيرا، ولا يحسب له من نفقته شيء من ذلك وما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة - مثل الياقوت والفيروزج والكحل والزئبق والكبريت والمغرة - فلا خمس في (هذا رأي أبي يوسف، وإطلاق الآية يخالفه مضافا إلى مخالفته مع روايات أئمة أهل البيت فإنها تفرض الخمس في الجميع) شيء من ذلك، إنما ذلك كله بمنزلة الطين والتراب.
قال: ولو أن الذي أصاب شيئا من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس، كان عليه دين فادح لم يبطل ذلك الخمس عنه، ألا ترى لو أن جندا من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب خمست ولم ينظر أعليهم دين أم لا، ولو كان عليهم دين لم يمنع ذلك من الخمس.
قال: وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله عز وجل في الأرض يوم خلقت، فيه أيضا الخمس، فمن أصاب كنزا عاديا في غير ملك أحد - فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب - فإن في ذلك الخمس وأربعة أخماسه للذي أصابه وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس وما بقي فلهم.
قال: ولو أن حربيا وجد في دار الإسلام ركازا وكان قد دخل بأمان، نزع ذلك كله منه ولا يكون له منه شيء، وإن كان ذميا أخذ منه الخمس كما يؤخذ من المسلم، وسلم له أربعة أخماسه. وكذلك المكاتب يجد ركازا في دار الإسلام فهو له بعد الخمس...
2 - الخمس في أرباح المكاسب:يظهر من غير واحد من الروايات أن النبي الأكرم أمر بإخراج الخمس من مطلق ما يغنمه الإنسان من أرباح المكاسب وغيرها وإليك بعض ما ورد في المقام:
1 - لما وفد عبد القيس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم فمرنا بجمل الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعوا إليه من وراءنا فقال صلى الله عليه وآله وسلم : آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم.
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا غنائم الحرب كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم، خوفا من المشركين.
فيكون قد قصد المغنم بمعناه الحقيقي في لغة العرب وهو ما يفوزون به فعليهم أن يعطوا خمس ما يربحون.
وهناك كتب ومواثيق، كتبها النبي وفرض فيها الخمس على أصحابها وستتبين بعد الفراغ من نقلها، دلالتها على الخمس في الأرباح وإن لم تكن غنيمة حربية فانتظر.
2 - كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن: بسم الله الرحمن الرحيم... هذا... عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، وأن يأخذ من المغانم خمس الله، وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء، ونصف العشر مما سقى الغرب.
والبعل ما سقي بعروقه، والغرب: الدلو العظيمة.
3 - كتب إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين، ومعافر وهمدان: أما بعد، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله.
4 - كتب إلى سعد هذيم من قضاعة، وإلى جذام كتابا واحدا يعلمهم فرائض الصدقة، ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أبي وعنبسة أو من أرسلاه.
5 - كتب للفجيع ومن تبعه: من محمد النبي للفجيع، ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله...
6 - كتب لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه: ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي وفارقوا المشركين فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله.
7 - كتب لجهينة بن زيد فيما كتب: إن لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها، على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، على أن تؤدوا الخمس.
8 - كتب لملوك حمير فيما كتب: وآتيتم الزكاة، وأعطيتم من المغانم: خمس الله، وسهم النبي وصفيه وما كتب الله على المؤمنين من الصدقة.
9 - كتب لبني ثعلبة بن عامر: من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى خمس المغنم وسهم النبي والصفي.
10 - كتب إلى بعض أفخاذ جهينة: من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من الغنائم الخمس.
إيضاح الاستدلال بهذه المكاتيب:
يتبين - بجلاء - من هذه الرسائل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم الحرب التي اشتركوا فيها، بل كان يطلب ما استحق في أموالهم من خمس وصدقة.
ثم إنه كان يطلب منهم الخمس دون أن يشترط - في ذلك - خوض الحرب واكتساب الغنائم.
هذا مضافا إلى أن الحاكم الإسلامي أو نائبه هما اللذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب وتقسيمها بعد استخراج الخمس منها، ولا يملك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئا مما سلب وإلا كان سارقا مغلا.
فإذا كان إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فماذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأكيده في كتاب بعد كتاب، وفي عهد بعد عهد؟
فيتبين أن ما كان يطلبه لم يكن مرتبطا بغنائم الحرب.
هذا مضافا إلى أنه لا يمكن أن يقال: إن المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما كان يحصل الناس عليه في الجاهلية عن طريق النهب، كيف وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النهب والنهبى بشدة، ففي كتاب الفتن باب النهي عن النهبة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من انتهب نهبة فليس منا، وقال: إن النهبة لا تحل، وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت: بايعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا ننهب.
وفي سنن أبي داود، باب النهي عن النهبى، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله يمشي متكئا على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة.
وعن عبد الله بن زيد: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النهبى والمثلة.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في كتاب الجهاد.
وقد كانت النهيبة والنهبى عند العرب تساوق الغنيمة والمغنم - في مصطلح يومنا هذا - الذي يستعمل في أخذ مال العدو.
فإذا لم يكن النهب مسموحا به في الدين، وإذا لم تكن الحروب التي يقوم بها أحد بغير إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائزة، لم تكن الغنيمة في هذه الوثائق تعني دائما ما يؤخذ في القتال، بل كان معنى الغنيمة الواردة فيها هو ما يفوز به الناس من غير طريق القتال بل من طريق الكسب وما شابهه، ولا محيص حينئذ من أن يقال: إن المراد بالخمس الذي كان يطلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خمس أرباح الكسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غير طريق القتال أو النهب الممنوع في الدين.
وعلى الجملة:
أن الغنائم المطلوب في هذه الرسائل النبوية أداء خمسها إما أن يراد ما يستولي عليه أحد من طريق النهب والإغارة، أو ما يستولى عليه من طريق محاربة بصورة الجهاد، أو ما يستولى من طريق الكسب والكد.
والأول ممنوع، بنص الأحاديث السابقة فلا معنى أن يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس النهيبة.
والثاني يكون أمر الغنائم فيه بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، فهو الذي يأخذ كل الغنائم ويضرب لكل من الفارس والراجل ما له من الأسهم بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنائم، فلا معنى لأن يطلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغزاة، فيكون الثالث هو المتعين.
وورد عن أئمة أهل البيت - عليهم السلام - ما يدل على ذلك، فقد كتب أحد الشيعة إلى الإمام الجواد - عليه السلام - قائلا: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب - عليه السلام - بخطه: الخمس بعد المؤنة.
وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام - عليه السلام - لما ذهب إليه السائل، ويتضمن ذكر الكيفية التي يجب أن تراعى في أداء الخمس.
وعن سماعة قال: سألت أبا الحسن (الكاظم) - عليه السلام - عن الخمس؟ فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
وعن أبي علي بن راشد (وهو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي - عليهما السلام -) قال: قلت له (أي الإمام - عليه السلام -): أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: وفي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار المروية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين - عليهم السلام - التي تدل على شمول الخمس لكل مكسب.
ثم تكلم الشيخ حفظه الله عن مواضع الخمس في الكتاب والسنّة، وختم بالقول:
إلى هنا خرجنا بنتيجتين:
1 - وجوب الخمس في كل ما يفوز به الإنسان. وأنه لا يختص بالغنائم الحربية.
2 - إن الخمس يقسم على ستة أسهم، الثلاثة الأولى، أمرها بيد الإمام يتولاها حسب ما رأى من المصلحة، والثلاثة الأخرى، للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من آل النبي الأكرم لا مطلقهم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم الى قيام يوم الدين!
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
وروى الجمهور عن الصادق عليه السلام عن ابيه الباقر عليه السلام أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقلت له: تشرب من الصدقة؟ فقال: انما حرمت علينا الصدقة المفروضة (هامش: المغني 2: 52، الشرح الكبير 2: 17، المهذب الشيرازي 1: 183، مختصر المزني: 159)
هنا الامام يقول ان الصدقة المحرمة عليهم هي الصدقة المفروضة فقط
في حين ان الرسول لم يقبل صدقة سلمان وقبل منه الهدية وصدقة سلمان ماكانت من الصدقة المفروضة لانه كان عبدا فقيرا لاتجب عليه الزكاة
فهل خالف الامام جده الرسول
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق