اذا كان نكاح المتعة حلالا ولا بأس به فلماذا يقول الطوسي : إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل
كيف يلحق الذل بها والنكاح صحيح لا بأس به ؟
نتمنى الاجابة من كاتب الموضوع
حتى الزواج الدائم اذا كان فيه عار او ذل للمرأة لا يجوز هذا بديهي وهذا ليس تحريم
حتى النصوص لا تفقهوها
ارجع لاصل الموضوع عمر يقول كانتا على عهد رسول الله وانا انهي واعاقب عليهما
تعليق