إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

إثبات زواج المتعة بمنطق أهل السنة !!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    تابع

    أمّك يا عريّة؟ فقال عروة: أمّا أبوبكر وعمر فلم يفعلا.

    فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذِّبكم الله، نحدّثكم عن النبيّ وتحدّثونا عن أبي بكر وعمر»(1).

    د. الراغب: «عيّر عبدالله بن الزبير عبدالله بن عبّاس بتحليله المتعة، فقال له: سل أمّك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك، فسألها، فقالت: ما ولدتك إلاّ في متعة»(2).

    هـ . ابن عبدربّه: «قال ابن عباس: أوّل مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير»(3).

    أقول: وقد حاول المعلّق ـ يائساً ـ توجيه وتفسير العبارة، بما يتنافى مع الظاهر، وأنّ المراد بها متعة الحجّ لا متعة النساء، ولكنّها محاولة يائسة، وكأنّه لم يتنبّه لأصل المحاورة، واعتراض ابن الزبير على ابن عباس، بقوله: وأفتيت بزواج المتعة!

    التعريف بأسماء بنت أبي بكر:

    إنّها أمّ عبدالله وعروة ابني الزبير بن العوّام، وهى أخت عائشة، وآخر المهاجرات وفاة ـ كانت أكبر من عائشة بعشر سنين وماتت بعد مقتل ابنها بأيّام، عام 73 هـ(4).

    هاجرت وهي حامل بعبد الله، وشهدت اليرموك مع زوجها الزبير، روى عنها الصحاح الستّة، ومسندها ثمانية وخمسون حديثاً، واتّفق لها البخاري ومسلم على ثلاثة عشر حديثاً، وانفرد البخاري بخمسة أحاديث، ومسلم بأربعة»(5).

    وأمّا عندنا، قال المامقاني: لم أستثبت حالها»(6).

    ــــــــــــــــــــــ

    1. زاد المعاد لابن القيّم 1/219، وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 15/243.

    2. المحاضرات 2/94.

    3. العقد الفريد 4/13.

    4 و3. سير أعلام النبلاء 2/295، انظر العبر 1/82، تهذيب التهذيب 12/398، الاستيعاب 4/1781، نساء مبشّرات بالجنّة 2/159.

    6. تنقيح المقال 3/69.



    15 ـ أمّ عبدالله ابنة أبي خيثمة

    أ. روى المتّقي الهندي عن ابن جرير: «عن سليمان بن يسار، عن أمّ عبدالله ابنة أبي خيثمة أنّ رجلا قدم من الشام فنزل عليها، فقال: إنّ العزبة قد اشتدّت عليّ فابغيني امرأة أتمتّع معها.

    قالت: فدللته على امرأة فشارطها، فأشهدوا على ذلك عدولا، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثمّ إنّه خرج.

    فأُخبر عن ذلك عمر بن الخطّاب، فأرسل إليّ، فسألني: أحقّ ما حُدّثت؟ قلت: نعم. قال: فإذا قدم فآذنيني به، فلمّا قدم أخبرته، فأرسل إليه، فقال: ما حملك على الّذي فعلته؟

    قال: فعلته مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، ثمّ لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثمّ معك، فلم تحدّث لنا فيه نهياً، فقال عمر: أما والّذي نفسي بيده، لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك، بيّنوا حتى يعرف النكاح من السفاح»(1).

    يفهم من النصّ أمور:

    1 ـ إنّ هذا الشامي كان صحابيّاً، حيث قال: فعلته مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم).

    2 ـ إنّ الشهود لم ينكروا عليه هذا الأمر، بل شهدوا له.

    3 ـ إنّ المتعة لم تنسخ ـ كما زعموا ـ مدّة حياة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنّها كانت شائعة وثابتة مدّة خلافة أبي بكر، وشطراً من خلافة عمر، كما أنّ الخليفة عمر لم ينكر هذه الدعوى من الشامي.

    4 ـ إنّ المتعة لو كانت محرّمة وزنا ـ كما يزعمون ـ لكانت أمّ عبدالله شريكة في هذه الجريمة، لأنّها هي الّتي دلّته على المرأة، وتوسّطت بينهما، فيصدق عليها أنّها

    ــــــــــــــــــــــ

    1. كنز العمّال 16/522 ح 45726.

    قوّادة وعلى الأقلّ عليها التعزير(1)، مع أنّ الخليفة عمر لم يتعرّض لها بشيء، ولا أشار إلى ذلك.

    التعريف بابن يسار:

    إنّ الراوي لهذا الأثر هو سليمان بن يسار التابعي، ويكفيه وثاقة عند العامّة، رواية الصحاح الستّة عنه، بالاتّفاق.

    قالوا فيه: «إنّه الفقيه الإمام، عالم المدينة ومفتيها، مولى أمّ المؤمنين ميمونة الهلاليّة، وقيل: كان مكاتباً لأمّ سلمة، ولد في خلافة عثمان. وكان من أوعية العلم بحيث إنّ بعضهم قد فضّله على سعيد بن المسيّب.

    قال مالك: كان سليمان بن يسار من علماء الناس بعد سعيد بن المسيّب.

    قال ابن معين: سليمان ثقة.

    وقال أبوزرعة: ثقة، مأمون، فاضل، عابد.

    وقال النسائي: أحد الأئمّة.

    وقال ابن سعد: كان ثقة، عالماً، رفيعاً، فقيهاً، كثير الحديث، مات سنة سبع ومائة»(2).

    وأمّا عندنا فلم يذكروه، وقد روى عن ابن عبّاس، عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) رواية شريفة عظيمة في فضائل أميرالمؤمنين(عليه السلام)(3).


    16 ـ عبدالله بن عباس بن عبدالمطّلب، ت 68 هـ

    أ. قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) جماعة من السلف،
    . قال البهوتي: «القوّادة الّتي تفسد النساء والرجال أقلّ ما يجب عليها الضرب البليغ وينبغى شهرة ذلك». كشف القناع 6/127; ومثله عن ابن تيميّة. انظر الفروع للمقدسي 6/115، والفتاوى الكبرى 4/299، والنفي والتغريب/108، وموارد السجن/273.

    2. سير أعلام النبلاء 4/444، انظر الطبقات الكبرى 5/175، وفيات الأعيان 2/399، تهذيب التهذيب 4/228.

    3. مستدركات علم الرجال 4/154.

    تعليق


    • #17
      تابع

      منهم من الصحابة.. ابن عباس»(1).

      ب. قال عطاء: «سمعت ابن عبّاس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عزّ وجلّ رحم بها أمّة محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقيّ.

      قال: كأنّي والله أسمع قوله: «إلاّ شقي» ـ عطاء القائل ـ ، قال عطاء: فهي الّتي في سورة النساء: (فما استمتعتم به منهنّ)(2) إلى كذا وكذا من الأجل»(3).

      ج. قال أبوالزبير: «وسمعت طاوساً يقول: قال ابن صفوان: يفتي ابن عبّاس بالزنا..

      قال: فعدّد ابن عبّاس رجالا كانوا من أهل المتعة.

      قال: فلا أذكر ممّن عدّد غير ابن أميّة»(4).

      د. حدّثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا بشر بن المفضّل، قال: ثنا داود، عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء؟ قال: أما تقرأ سورة النساء؟

      قال: قلت: بلى.

      قال: فما تقرأ فيها: (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى)؟ قلت: لا، لو قرأتها هكذا ما سألتك!

      قال: فإنّها كذا»(5).

      هـ. حدّثنا أبوكريب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث، قال: ثني حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه، قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال: هذا على قراءة أبيّ.

      قال أبوكريب: قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: (فما استمتعتم به

      ــــــــــــــــــــــ

      1. المحلّى 9/519 .

      2. سورة النساء: 24.

      3. مصنّف عبدالرزّاق 7/496 ح 14021.

      4. مصنّف عبدالرزّاق 7/502.

      5. جامع البيان 4/18 الرقم 7181 ـ 7182.


      منهنّ إلى أجل مسمّى)(1).

      و. الذهبي: «عن ابن عبّاس، قال: تمتّع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال عروة: نهى أبوبكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: فما يقول عريّة!

      قال: نهى أبوبكر وعمر عن المتعة، قال: أراهم سيهلكون، أقول: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ويقولون: قال أبوبكر وعمر»(2).

      علّق الذهبي على هذا الحديث بقوله: «ما قصد عروة معارضة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) بهما، بل رأى أنّهما ما نهيا عن المتعة إلاّ وقد اطّلعا على ناسخ»(3).

      أقول: وهو تعليق غريب، إذ لم يدّع الخليفة عمر هذه الدعوى!! أضف إلى ذلك، أنّ المنع حصل في حكومة عمر، لا فيخلافة أبي بكر.

      ثمّ إنّ بعض المحشّين، ضعّف هذا الحديث لضعف شريك، ولكن شريك ممّن قوّاه الذهبي، فقال: «هو الحافظ الصادق، أحد الأئمة، قال يحيى بن معين صدوق. وقال أبوتوبة: رجل الأمّة شريك. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الذهبي: كان من أوعية العلم...» وقيل فيه غير ذلك(4).

      ز. عبدالرزّاق عن معمّر، عن أيّوب، قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتّقي الله، ترخّص في المتعة!؟ فقال ابن عبّاس: سل أمّك عريّة.

      فقال عروة: أمّا أبوبكر وعمر، فلم يفعلا.

      فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذّبكم الله، أحدّثكم عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وتحدّثونا عن أبي بكر وعمر.

      فقال عروة: لهما أعلم بسنّة رسول الله وأتبع لها منك»(5).

      قال المعلّق: ورجاله ثقات، أخرجه أبومسلم الكجي من طريق سليمان بن

      ــــــــــــــــــــــ

      1. جامع البيان 4/18 الرقم 7181 ـ 7182.

      2. سير أعلام النبلاء 15/243.

      3. سير أعلام النبلاء 15/243.

      4. ميزان الاعتدال 2/274.

      5. سير أعلام النبلاء 15/242.


      حرب، عن حمّاد بن زيد، عن أيّوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، عن عروة، بنحوه. وهذا إسناد صحيح(1).

      ح. مسلم: «حدّثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابنوهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أنّ عبدالله بن الزبير قام بمكّة، فقال: إنّ ناساً أعمى الله(2) قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرّض برجل.

      فناداه، فقال: إنّك لجلف جافّ(3) فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتّقين ـ يريد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ .

      فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فو الله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك»(4).

      ط. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنّه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري (اسمه عبدالرحمن): مهلا. قال: ما هي والله، لقد فعلت في عهد إمام المتّقين.

      قال ابن أبي عمرة: إنّها كانت رخصة في أوّل الإسلام لمن اضطرّ إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثمّ أحكم الله الدين ونهى عنها»(5).

      أقول: يظهر من رواية مسلم أنّ ابن عبّاس كان يرى المتعة ويفتي بجوازها إلى آخر عمره، بدليل أنّ هذا الحوار جرى بينه وبين ابن الزبير أيّام خلافته الّتي كانت بعد عام 65 هـ وكان مصرّاً على هذا الرأي ولم يتردّد فيه.



      كما لا شكّ في كمال إيمان ابن عباس وتقواه وسعة علمه، ومعرفته بالناسخ
      . سير أعلام النبلاء 15/242.

      2. أراد به التعريض بابن عباس لتجويزه المتعة.

      3. أي غليظ الطبع، قليل الفهم، قاله ابن عبّاس لابن الزبير منادياً له جهاراً في خلافته. شرح مسلم/625، تهذيب الكمال 5/414.

      4. مسلم 1/625، مصنّف عبدالرزّاق 7/502، تهذيب الكمال 5/415، السنن الكبرى 7/205، الحاوي الكبير 11/453.

      5. مسلم 1/625، مصنّف عبدالرزّاق 7/502، تهذيب الكمال 5/415، السنن الكبرى 7/205، الحاوي الكبير 11/453.


      والمنسوخ، كما سيأتي الإشارة إليه.

      وأمّا رواية خالد بن المهاجر ـ ابن الوليد ـ ففيها أنّ قول ابن أبي عمرة الأنصاري «أنّها كانت رخصة ثمّ نهى عنها» اجتهاد محض وتخرّص من دون أيّ دليل وشاهد، إذ لم يكن عبدالرحمن بن أبي عمرة صحابيّاً، ولم يكن شهد مشهداً من المشاهد حتى يحتمل في حقّه السماع من النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، نعم، لعلّه يروي عمّن سمع من النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) ومن غيره، ولكنّه مرسل إذ لم يذكره.

      قال ابن حجر: «قال ابن أبي حاتم في المراسيل: ليست له صحبة»(1).

      التعريف بابن عباس:

      إنّه أجلى من أن يعرّف ويترجم له، فهو «حبر الأمّة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، صحب النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) نحواً من ثلاثين شهراً(2)، وحدّث عنه بجملة صالحة، روى عنه عشرات الرواة، وكان مهيباً، كامل العقل، ذكيّ النفس، من رجال الكمال، وهو الّذي مسح النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) رأسه ودعا له بالحكمة، ودعا له بقوله: «اللهمّ علّمه تأويل القرآن»، وقال: «اللهمّ فقّهه في الدين».

      وقال طاوس: ما رأيت أحداً أشدّ تعظيماً لحرمات الله من ابن عبّاس.

      وأيضاً عن طاوس، عن ابن عبّاس; قال: «إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)»(3).

      وعن عبيدالله بن عبدالله: «ما رأيتُ أحداً كان أعلم بالسنّة.. من ابن عباس»(4).

      أقول: هذا من شدّة ورعه وتقواه في عدم نسبته شيئاً إلى الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)إلاّ بعد أن يتيقّن ويقطع به، وذلك بأنّ يسأل من ثلاثين شخصاً من الصحابة في تلك المسألة. كما ورد في هذا النصّ، وصحّح الذهبي إسناده.

      ــــــــــــــــــــــ

      1. انظر تهذيب التهذيب 6/220، تهذيب الكمال 11/319.

      2. كان مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين.

      3. سير أعلام النبلاء 3/342.

      4. الاستيعاب 3/68 الرقم 1606.

      تعليق


      • #18
        تابع

        وعليه فعندما ينسب ابن عبّاس جواز المتعة إلى الدين، وإلى النبيّ الكريم(صلى الله عليه وآله وسلم)، فهو على يقين من أمره، لا أنّه يفتي برأيه واجتهاده، أو لم يبلغه النسخ.

        ابن عباس هو الّذي قال فيه الخليفة عمر: «ذاكم فتى الكهول، إنّ له لساناً سؤولا، وقلباً عقولا».

        وقال فيه أيضاً: «لقد عُلّمتَ علماً ما علّمناه».

        وقد جمع محمد بن موسى ـ أحد الأئمة ـ فتاوى ابن عبّاس في عشرين كتاباً(1).

        وقال سعد بن أبيوقّاص: «ما رأيت أحداً أحضر فهماً، ولا ألبّ لبّاً، ولا أكثر علماً، ولا أوسع حلماً من ابن عبّاس.

        لقد كان عمر يدعوه للمعضلات، فيقول: قد جاءت معضلة، ثمّ لا يجاوز قوله، وإنّ حوله لأهل بدر.

        وقال فيه ابن طاوس: «أدركت نحواً من خمسمائة من الصحابة إذا ذاكروا ابن عبّاس فخالفوه، فلم يزل يقرّرهم حتى ينتهوا إلى قوله».

        ومسنده ألف وستّمائة وستّون حديثاً، وله من ذلك في الصحيحين خمسة وسبعون، وتفرّد له البخاري بمائة وعشرين حديثاً، وتفرّد مسلم بتسعة أحاديث(2).

        أقول: إنّ من بلغ في التقوى والورع في الدين إلى حدّ يسأل ثلاثين من الصحابة ـ وهو صحابيّ جليل ـ في مسألة، ثمّ ينسبها إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) حتى أنّ عمر بن الخطّاب عبّر عنه بالسؤول، ووصفه أيضاً: «عُلّم علماً لم يعلّمه عمر»، وأنّه كان يدعوه للمعضلات، ولم يتجاوز قوله، وبلغ حدّاً يحاور خمسمائة صحابياً وكلّهم يتراجع ويخضع لابن عبّاس، ياترى: هل ينسب من كان بهذه المثابة وهذا الموقع، شيئاً إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) بدون علم ويقين(3)!!!
        . سير أعلام النبلاء 3/359.

        2. سير أعلام النبلاء 3/344 ـ 351.

        3. إنّ رجلا سأل ابن عمر عن شيء، فقال: سل ابن عباس فإنّه أعلم من بقي بما أُنزل على محمد(صلى الله عليه وآله وسلم). وعن مجاهد: نفخر على الناس بأربعة: فقيهنا ابن عباس.. وعن ابن أبجر: إنّما فقه أهل مكّة حين نزل ابن عباس بأظهرهم. أخبار مكّة 2/341.

        [38]
        دعاوي وردود:

        1 ـ قد يقال: «إنّ ابن عبّاس لم يعلم بالنسخ» كما ادّعاه العسقلاني في فتح الباري، وبعض شرّاح صحيح مسلم.

        قال العسقلاني: «لعلّ جابراً ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده إلى أن نهى عنها عمر لم يبلغهم النهي، ومما يستفاد أنّ عمر لم ينه عنه اجتهاداً وإنّما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)»(1).

        أقول: إنّ إصرار ابن عبّاس واستمراره على القول والفتوى بالحلّيّة، لم يكن إلى حين نهي عمر عن المتعة، بل كان مستمرّاً إلى أيّام عبدالله بن الزبير عام 65 فما بعد، ممّا يدلّ على أنّ المتعة لم تكن منسوخة وأنّ منع عمر كان عن اجتهاده ورأيه لا عن استناده إلى نهي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، بل لم نعثر على تصريح من عمر ينسب فيه المنع إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم).

        قال بعض الشرّاح: «أمّا ما روي أنّهم كانوا يستمتعون على عهد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) و أبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر فمحمول على أنّ الّذي استمتع لم يكن بلغه النسخ، ونهي عمر كان لإظهار ذلك لشيوعها في عهده ممّن لم يبلغه النهي»(2).

        أقول: لنا دلائل وشواهد على أنّ العمل بالمتعة كان رائجاً ومتداولا عند الصحابة والتابعين حتى بعد نهي عمر عنها ـ كما مرّ عن أمّ عبدالله، ويأتي عن سعيد وغيره ـ وهذا يفنّد دعوى نسخ جواز المتعة على عهد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم).

        2 ـ قد يدّعى رجوع ابن عبّاس عن القول بجواز المتعة، وقد نسبت هذه الدعوى إلى البيهقي، وأبي عوانة، والقفّال، وغيرهم.

        أ. قال القفّال: «حكي عن عبدالله بن عبّاس ـ رضى الله عنه ـ أنّه أجازه، وهو قول
        . فتح الباري 9/77.

        2. مسلم 1/626 (الهامش).

        [39]
        الشيعة. وحكي أنّ ابن عبّاس رجع عن ذلك»(1).

        ب. النووي: «روى رجوع ابن عباس جماعة، منهم ابن خلف القاضي المعروف بوكيع، وروى الرجوع أيضاً البيهقي وأبوعوانة»(2).

        وقد أجاب الذهني في شرحه على مسلم عن هذه الدعوى: «حكي عن ابن عبّاس أنّه رجع عن القول بحلّها حين قال له عليّ(عليه السلام) هذا القول: «إنّك رجل تائه»، ولكن سبق ما يدلّ على عدم رجوعه عن ذلك بعد قول عليّ(عليه السلام) له ذلك، فإنّ ما جرى بين ابن عبّاس وبين ابن الزبير من المكالمات العنيفة المتقدّمة، إنّما كان في خلافة عبدالله بن الزبير، وذلك بعد وفاة عليّ رضى الله عنهم. فالظاهر ـ كما في المرقاة ـ أنّ ابن عبّاس رجع عن الجواز المطلق وقيّد جوازها بحال الرخصة، نحو ما مرّ في قول ابن أبي عمرة، من تخصيص إباحتها للمضطرّين حال اضطرارهم»(3).

        أقول: أوّلا: نطالب بالدليل على هذا التفصيل لابن عبّاس، وأنّه يراه حلالا في حال الاضطرار لا مطلقاً.

        ثانياً: بالاضطرار يحلّ كلّ شيء، ولا خصوصيّة للمتعة.

        ثالثاً: سبق منّا القول بأنّ كلام ابن أبي عمرة غير مقبول، لأنّه اجتهاد منه لا أنّه كلام وقول من النبيّ الكريم(صلى الله عليه وآله وسلم).

        رابعاً: ضعف النصوص الّتي مفادها رجوع ابن عبّاس كما صرّح بذلك ابن بطّال وغيره.

        أ. قال ابن بطّال: «روى أهل مكّة واليمن عن ابن عبّاس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصحّ»(4).

        ب. وقال القرطبي: «وجزمت جماعة من الأئمة بتفرّد ابن عبّاس بإباحتها،
        . حلية العلماء 6/398.

        2. انظر المجموع 15/407، السنن الكبرى 7/205.

        3. مسلم 1/626 (الهامش)، انظر المبسوط للسرخسي 5/152.

        4. نيل الأوطار 6/136.

        [40]
        ولكن قال ابن عبدالبرّ: أصحاب ابن عبّاس من أهل مكّة واليمن على إباحتها»(1).

        ج. وقال ابن رشد: «اشتهر عن ابن عباس تحليلها، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكّة وأهل اليمن»(2).


        17 ـ سمره، ت 59 هـ

        قال العسقلاني: «لعلّه سمرة بن جندب، روى ابن مندة من طريق مبشّر بن إسماعيل، عن جرير بن عثمان، عن سليمان بن سمير، عن أبيه، قال: كنّا نتمتّع على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)»(3).
        التعريف بسمرة:

        إنّه من شرار من صحب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وقد قال النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) فيه: «آخر أصحابي موتاً في النار». فبقي سمرة بالبصرة وأبومحذورة بمكّة، وكان سمرة يسأل من يقدم من الحجاز عن أبي محذورة حتى مات أبومحذورة قبله، وسقط هو في قدر مملوءة ماءاً حارّاً فمات»(4).


        18 ـ أنس بن مالك، ت 93 هـ

        وممّن كان يرى جواز المتعة من الصحابة هو أنس بن مالك كما نقله الشيخ المفيد عن محمد بن حبيب في المحبّر، ولكنّ الأيادي الأمينة حذفته ـ في الطبعة الحديثة للمحبَّر ـ كما حذفت أسماء أخرى ممّن كان يرى حلّيّة المتعة، وقد أشار إليها الشيخ المفيد.

        قال: «وحكى أبوجعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف بـ «كتاب المحبّر»

        ــــــــــــــــــــــ

        1. نيل الأوطار 6/136.

        2. بداية المجتهد 2/58 .

        3. الإصابة 2/81 .

        4. الأيّام المكّيّة/365، أنساب الأشراف 1/537، أسد الغابة 2/355، تأريخ الطبري 5/237.

        [41]
        أنّه كان يقول بالمتعة من الصحابة جماعة ممّن سمّيناه، وزاد فيهم: أنس بن مالك».

        ثمّ إنّا أخّرناه ولم نذكره في الأوّل، لأنّا لم نعثر على مصدر يشير إليه غيره(1).

        التعريف بأنس بن مالك:

        قالوا فيه: «المفتي، المقرئ، المحدّث، راوية الإسلام. يقول أنس: قدم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين.

        صحب أنس النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أتمّ الصحبة، ولازمه أكمل الملازمة، منذ هاجر.. بلغ مائة وثلاث أو سبع سنين من العُمر.

        ومسنده ألفان ومائتان وستّة وثمانون; اتّفق له البخاري ومسلم على مائة وثمانين حديثاً، وانفرد البخاري بثمانين حديثاً، ومسلم بتسعين..»(2).

        والملفت للنظر هو أنّ هذا الصحابيّ الّذي ادّعوا أنّه راوية الإسلام، وصحب النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أيّام جهاده وفتوحاته، وروى عنه(صلى الله عليه وآله وسلم) مئات الروايات، بحيث إنّه لم يبق شاردة إلاّ رواها، حتّى أنّه روى وصف هيئة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) حين وروده مكّة يوم الفتح، وروى أوامره ونواهيه في الفتح، كما روى أمره(صلى الله عليه وآله وسلم) بقتل ابن الأخطل، مع ذلك لم يرد عنه حديث واحد في تحريم المتعة، عام الفتح ولا في غيره، رغم التساؤلات والصراعات الّتي حصلت بهذا الشأن بين الأمّة; منها الحوار الساخن بين ابن عبّاس وعبدالله بن الزبير، وبين ابن عبّاس وعروة بن الزبير، وبين ابن عبّاس وخالد بن المهاجر(3) وقد راجعنا مسنده وأحاديثه(4) فلم نعثر على رواية له في المقام.

        هذا، وعندنا على أنس استفهامات وملاحظات; إذ هو الّذي ابتلي بالبرص، أصابه نتيجة لدعوة عليّ(عليه السلام)، حيث إنّه كتم الشهادة بشأن حديث الطير(5) أو الغدير(6)،

        ــــــــــــــــــــــ

        1. الأعلام/37، ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ج 9.

        2. تهذيب الكمال 2/330، سير أعلام النبلاء 3/406، معجم الطبراني 1/238.

        3. مسلم 1/625، تهذيب الكمال 5/414، وحوار مهمّ بين المأمون وابن أكثم.

        4. مسند أحمد 3/82 ـ 292، معجم الطبراني 1/238.

        5 و6. المعارف لابن قتيبة/580، تأريخ دمشق لابن عساكر 2/225 تحقيق المحمودي، قاموس الرجال 2/196، رجال الكشّي/45.

        تعليق


        • #19
          تابع

          وهو الّذي روى عن الكثيرين من الصحابة، ولكنّه أهمل الرواية عن علىّ(عليه السلام)!!!

          وهو الّذي نسب إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه سمل يد رَجُل إلى الحائط، ومن ثمّ استحلّ الأمراء تعذيب الناس(1).


          19 ـ ابن عمر، ت 74 هـ

          وقد ورد في بعض النصوص أنّ ابن عمر أيضاً كان يرى حلّيّة المتعة.

          أخرج إمام الحنابلة في مسنده، بإسناده عن عبدالرحمن بن نعم ـ نعيم ـ الأعرجي، قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده ـ متعة النساء ـ فقال: والله ما كنّا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) زانين ولا مسافحين(2).

          وهذا ظاهر في صحّة تلك النسبة إلى ابن عمر وأنّه كان يقول بحلّيّة المتعة، ولكن لا نصرّ على ذلك لوجود المعارض.

          ــــــــــــــــــــــ

          1. انظر موارد السجن/530، علل الشرايع 2/541 ح 18، بحار الأنوار 76/203 ح 1.

          2. مسند أحمد 2/225 ح 5661، وفي طبعة أخرى 2/195، انظر تأريخ خليفة/170 وسير أعلام النبلاء 3/156.

          ايكفي هذا ام تريدين المزيد؟

          تعليق


          • #20
            إلى باحثة عن الحقيقة

            السلام على الجميع
            أشكرك يا باحثة عن الحقيقة من كل أعماق قلبي على مشاعرك تجاهنا وخوفك علينا من النار وأسأل الله أن يرزقنا جميعا الثواب الجزيل ويدخلنا الجنة بفضله إنه ذو الفضل العظيم

            يا أختي باحثة إن الدليل الذي أتيت به عن الامام علي هذا حديث غير موجود عندنا ولذلك لا تستطيعين فرضه علينا ولاحظي أنه يخالف الآية من القرآن الكريم لذلك فهو موضوع في نظرنا

            وأشكر الأخ بو حسن على هذه الباقة الجميلة من الأحاديث التي تبين أن الصحابة لم يكونوا متفقين على أن النبي حرم زواج المتعة فقد مات والحكم قائم لا يزال فأتى عمر وحرمه
            وانا أستغرب لماذا تتناسون هذه الأحاديث والحمد لله فهي موجوده في كتبكم قبل كتبنا وتأتون بأحاديث ضعيفة ترونها أنتم فقط وتحاججوننا فيها إن هذا ليس أسلوب للحوار الجيد أليس كذلك يا أخت ؟؟؟؟؟؟؟
            أما قولي لا تتهربين فأنت لم تجيبيني عن تساؤلاتي وأسردت هذا الدليل الموضوع
            والسؤال الذي هو خارج الموضوع أنا لم أفهمه ولم أعرف قصدك منه فأرجو إن كان مهما إعادة صياغته
            أما الآن فلك الخيار من الآتي
            تجاوبين على هذا الأشكال الذي في عقيدتكم عن مسأله اتباع المجتهد ولو أخطا وهذا حسن
            تلجأين إلى اللف والدوران كعادة المتحاورين من أبنا السنه وهذا أسلوب سيء
            تعترفين أنك لست قادرة على إكمال الحوار وتتركين الموضوع بحجة أنك لست مؤهلة لمواصله الحوار وهنا قد تخرجين وليس عليك حرج

            قبل أن أختم أريد أن أقول لك شيئا أريدك أن تعرفين أن كل مانفعل من الأمور الحسنه في نظرنا الشركية في نظركم عندنا لها الأدلة الكافية من الكتاب والسنة وإني دخلت بعض المنتديات السنية ورأيت فيها اتهامات كتأليه علي والعياذ بالله ودعاؤه من دون الله أريدك أن تعلمين أن الذي يدعو علي من دون الله كافر بنص ألسن علماؤنا الكرام أنا لا أريد النقاش حول هذه المسأله وإنا جئت بها كمثال وإذا أردت نفرد لها موضوع مستقل بعد الإنتهاء من موضوعنا زواج المتعة فأنا على أتم الإستعداد
            انتظر منك الرد والســـــــــــــــــــــــلام على من اتبع الهدى

            تعليق


            • #21
              النجم الساطع

              هذه من الاحاديث التي ترونها ........

              والا لماذا قلت (عليه السلام )
              _______________

              ابو حسن

              اجابتي له بحديث ليس تناقضا ولكن لانه اخبرني بأنني تهربت عن الاجابه فاخبرته بأن حتى على رضي الله عنه نهى عنها والذي تقدسونه انتم حيث عمر وابو بكر تلعنونهم فكيف بكلامهم ..........
              ___________

              محب لال محمد

              اما عن مسالت اللف والدوران فلم ادخل هذا الموضوع لكي العب او اجاكر انما لاوضح فقط
              ومسالت كمبيوتري بالفعل وان اردت ان اقسم لك لا اقسمت بانه (خرباااااااااااان )..................
              وعن مسألت السؤال ليس كما تقصد بانه نوع من التهرب ..........ولكن سألتك لانه تقريبا هو اصل موضوعنا ...............

              _____________
              سأبد بسم بالله وكما قلنا لنترك الاحاديث والروايات
              ونتخاطب بكتاب الله ..............

              اولا من المعروف وليس فيه جدال مطلقا بأن القران لغته اللغه العربيه وللغه قواعد نحويه ...............

              ________________

              ثانيا :
              جواب سؤالي
              عن العطف بالفاء

              انه مانع من قطع المعنى بعدها بما قبلها( اي انها تربط مابعدها بما قبلها) .................


              _____________________
              ثالثا :

              معنى

              الاستمتاع :هو الانتفاع وكل ما انتفع به فهو متاع ..فيقال :استمتع الرجل بولده ..وايضا من مات في زمان شبابه :لم يتمتع بشبابه ..

              الاحصان : (العفه )وتحصين النفس فيما يغضب الله ..........

              _________________سؤال اين هو الاحصان والانتفاع في نكاح المتعه من انجاب المشردين كما هو حال ايران ......وتسافد الرجل اي امراءه والامراه اي رجل كتسافد الحيوان وايضا حلل في زواج المتعه ان تتزوج المتزوجه والعياذ بالله وهنا ايضا فيه اختلاط الانساب ..........فو الله لافرق مطلقا بينه وبين الزنا (نعم الزنا بعينه )....
              ________________
              ولكن قد تكون لكم نظره وليس معنا هذا انكم على صواب فالانسان بطبيعته مقصر مهما بلغ من العلم ..........فلنتحاور بما نراه صواب وبما يعقل الناس ومن ثم اظهار الحق

              _____________

              كل ماكتبه الان كلنا متفقين عليه ولا اشكال فيه .........فلنعتبره مجرد مقدمه لما ساكتبه الان

              تعليق


              • #22
                قال تعالى (واحل لكم من وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما )

                _____________________
                اولا :


                قال تعالى (واحل لكم من وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين)
                اي احل لكم ما وراء ذلكم لأجل ان تبتغوه وتطلبوه بأموالكم التي تدفعونها مهرللزوجه او ثمنا للأمه محصنين انفسكم ومانعين لها من الاستمتاع بالمحرم باستغناء كل منهما بالاخر اذ الفطره تدعو الرجل الى الاتصال بالانثى والانثى الى الاتصال بالرجل ليزدوجا فالاحصان (هو هذا الاختصاص الذي يمنع النفس ان تذهب اي مذهب فيتصل كل ذكر بأي امراءه وكل امراه باي ذكر (الى هنا ما اختلفنا )ولكن الاختلاف هو بان الله يقصد هنا فقط الزواج الدائم لا زواج المتعه اذلو فعلا ذلك (زواج المتعه)لما كان القصد من هذا الا المشاركه في سفح الماء الذي تفرزه
                ايثار للذه على المصلحه

                اذ المصلحه تعدو الى اختصاص كل انثى بذكر معين لتتكون بذلك الاسره ويتعاون الزوجان على تربية اولادهما فاذا انتفى هذا المقصد كما هو الحال في امرأة المتعه اذ كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب((((( فالمتمتع بها لا يقصد الاحصان دون السفاح بل يكون قصده المسافحه))))

                فانحصرت الداعيه الفطريه في سفح الماء وصبه وذلك هو البلاء العام الذي تصطلي بناره الامه كلها ........

                فالاحصان( هنا بمعنى العفه وتحصين النفس ومنعها فيما يغضب الله)

                اي متناكحين نكاحا شرعيا صحيحا يحصنهم والاحصان لا يكون الا في نكاح صحيح لأن الناكح بالنتعه لا يكون محصنا ((بل عند المجزين لا يثبت ذلك ))
                والدليل عن هشام وحفص البختري عمن ذكره عن ابي عبد الله في رجل يتزوج المتعه اتحصنه ؟قال :لا انما ذاك على الشئ الدائم عنده

                اذا بطلت المتعه بهذا القيد .....فانتم شهدتم على انها لا تحصن والله اوجب الاحصان في الايه (اليس كذلك)وهنا ايضا اثبات بان الاحصان لا يكون الا في نكاح صحيح والقائلين بالمتعه يقولون لا يوجب احصانا فالاحصان لا يكون مقصودا في المتعه اصلا اذ امرأه المتعه كما ذكرت انفا كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب فالتمتع بها لا يقصد الاحصاااااااااااااااااااااان دووووووووووووووووون المسافحه بل يكون قصده المسااااااااااااااااافحه فلزمهم ان يفسروه بالنكاح الصحيح ....................اليس كذلك يا اولي الالباب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                تعليق


                • #23
                  ثانيا :

                  (غير مسافحين )

                  اي لا زانين مسافحين يعني في حال كونكم مخصصين ازواجكم بأنفسكم ومحافظين عليهن لكي لا يرتبطن بالاجانب ولا تقصدوا بهن محض قضاء شهوتكم وصب مائكم واستبراء اوعية المني والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماءوسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفه فقط دون النظر الى الاهداف الشريفه التي شرعها الله وراء النكاح وهذا اشاره الى تحريم المتعه وذلك لما كان الزنا ليس مجرد سفح الماء في الرحم وليس لأحكام النكاح به تعلق سماه الله تعالى سفاحا ولما كانت المتعه لا تتعلق بها لوازم الزوجيه ايضا اشبهت السفاح
                  فكذلك صاحب المتعه لا غرض له بل لم يححل عندكم الا من اجل ذلك سفح الماء فقط
                  اذا اصبح سفاحا ولا فرق بينه وبين الزنا
                  فبطلت المتعه بهذا القيد ايضا بل يجب ان يرجم لمن يفعل هذا ................اليس كذلك يااااااااااااااااا اولي الالباب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                  تعليق


                  • #24
                    ثالثا :

                    قوله تعالى (فما استمتعتم )
                    قوله تعالى(فما استمتعتم ) مراد به الاستمتاع بالنكاح الصحيح المشروح لا المتعه .....لان منطوق الايه من اوله الى اخره في موضوع النكاح الصحيح وهذا لا اشكال فيه...........والكل متفق على ذلك ..........

                    ولم يذكر المتعه ولا الاجاره فيصرف قوله تعالى (فما استمتعتم )الى النكاح العباره المتوسطه بقطع الكلام من السياق والسباق تحريف صريح لكلام الله تعالى لان العطف بالفاء مانع من قطع المعنى بعدها بما قبلها فالفاء تربط ما بعدها بما قبلها والا تفكك النظم القراني فيتعين ان يكون قوله تعالى (فما استمتعتم )منصرفا الى النكاح الدائم الصحيح لا الى المتعه لان العطف يمنع هذا الانقطاع كما هو مبين في النحو .................
                    اليس كذلك يااولي الالباب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



                    وشكرا اتمنى ان بهذا اضحت لك امرا ليس بعيدا بان مشايختكم جهلوا من هذه الناحيه فتكرم انت ان استطعت بان تسأل احدى مشايختكم ولنرى نظرته قد تتغير الله اعلم ..................فوالله ليس بعد هذه الحجه حجه ................فستيقضوا

                    تعليق


                    • #25
                      قوله تعالى (فما استمتعتم )
                      قوله تعالى(فما استمتعتم ) مراد به الاستمتاع بالنكاح الصحيح المشروح لا المتعه .....لان منطوق الايه من اوله الى اخره في موضوع النكاح الصحيح وهذا لا اشكال فيه...........والكل متفق على ذلك ..........

                      قال تعالى (واحل لكم من وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما )

                      يالله شخليتي حق سيبويه؟
                      اولا: الايه ذكرت منهن ولم تذكر واحده منها وانا متزوج واحده اذا لاتنطبق الايه علي.
                      لاني ساستمتع بزوجتي فقط اذا اين منهن اي باقي النساء.
                      ثانيا: نرى فعل الامر هنا(فأتوهن اجورهن) هل من المعقول بعد كل متعه مع زوجتي اعطيها اجر المتعه.
                      ثالثا: هل لك ان تردي على هذا السؤال؟
                      لو اضطر احد الاشخاص المتزوجين الى السفر لبعثه مثلا او عمل وصعب عليه اخذ زوجته وطال به السفر هل سيزني ام يقوم بعمل العاده السريه ماهو رأي سماحتكم في الموضوع مع العلم ان الاسلام لم يدع صغيره او كبيره الا وبينها ولم يدع مشكله الا ووضع لها حلا؟

                      تعليق


                      • #26
                        منهن هذه راجعه لقوله (واحل لكم ماوراء ذلكم ) وبالتوضيح ان اي امراءه من اولئك النساء اللواتي احل الله لكم ان تبتغوا تزويجهن بأموالكم....................(نكمل حتى ما تلخبط) استمتعم بها اي تزوجتموها فاعطوها الاجر والجزاء بعد ان تفرضوه لها في المقابله ذلك الاستمتاع وهو المهر والاجور:المهور وسمي المهر اجرا لانه اجر الاستمتاع وهذا نص على ان المهر يسمى اجرا

                        هنا اكيد سؤالك كيف تعطى المراءه المهر بعد زوجها ؟
                        اذا قلنا ان السين والتاء في (استمتعتم )للطلب يكون المعنى فمن طلبتم ان تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجها فأعطوها المهر الذي تفريضونه لها عند العقد عطاء فريضه او حال كونه فريضه تفرضونها على انفسكم او فرضها الله عليكم واذا قلنا انها ليست للطلب يكون المعنى فمن تمتعتم بتزويجها منهن بأن دخلتم بها او صرتم متمكنين من الدخول بها لعدم المانع بعد العقد فأعطوها مهرها فريضه او افرضوه لها فريضه او فرض الله عليكم ذلك فريضه لا هوادة فيها او حال كون ذلك المهر فريضه منكم او منه تعالى .فالمهر يفرض ويعين في عقد النكاح ويسمى ذلك ايتاء واعطاء حتى قبل القبض يقولون حتى الان عقد فلان على فلانه وامهرها بألف او اعطاها عشره الاف مثلا وكانوا يقولون ايضا فرض لها كذا فريضه ولذلك اخترنا ان الذي فرض الفريضه هو الزوج بتقديمه في التقدير ويؤيده
                        (مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه )وقوله (وقد فرضتم لهن فريضه فنصف مافرضتم )
                        فالمهر يجب ويتعين بفرضه وتعيينه في العقد ويصير في حكم المعطى والعاده ان يعطى كله او اكثره قبل الدخول وجب عليه نصف المهر لا كله ومن لم يعطه قبل الدخول يجب عليه اعطاء بعده ........................ويااخي فالنظر حال وقصص امتنا (كم واحد طلق زوجته قبل ما يدخل عليها )وكم واحد طلق وهي باقي في حالة الملكه فقط ولم يستقروا في بيت واحد ........فهنا يقصد بدفع النصف ......................

                        اما عن مسالت انك كل ما تمتعت بزوجتك تعطيها اجر

                        افهم ياشيخ المتعه (الانتفاع )لاااااااااااااااا سفح الماء ...............فالاجرهنا كما اوضحت هو المهر .............

                        اما عن مسألت البعثه والسفر ............... ربي حلل لك اربع .........

                        وان تأخذ زوجتك خير لك بان تشرد مجموعه من الاطفال في بلاد امهاتهم ...............
                        سؤال
                        الزواج في نظرك هل هو لتفضية شهوتك ام لتكوين الاسره وتعاون الزوجان في تربية جيل صالح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


                        ثم اجب على اسألتي التي سألتها مسبقا ولم يرد علي احد .......................

                        هل ترضى لاختك ان تتزوج زواج المتعه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وما مصير الذي سيكون في بطنها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ومارايك في الذي يتزوج طول حياته بزواج المتعه حتى لا يتكلف بامراءه؟؟؟؟؟؟؟؟


                        احد الصحفين سأل مجموعه من الشيعه بعضهم من صرخ في وجهه وبعضهم من قال والله لاذبحها واحد كأنه والله شاك في عقيدته (اذا رضيت الزنا لاختك )اذا ان كانت لهذه الدرجه الغيره اليس الاسلام دين غييييييره.... .............. وتكاتف واسره وترابط ..........

                        فاين هو في زواج المتعه ..............في تحليل المتزوجه بالزواج من رجل اخر واختلاط الانساب ..........والعذراء بان تتزوج دون علم اهلها .......... وتشرد الاطفال كما هو حال ايران (ربع مليون لقيط بسبب هذا الزواج)..............والله المستعان والله ماهكذا كان الاسلام يوما


                        وتسلم ..........واعلم ان واحده من 73فرقه فقط تدخل الجنه .........فأتبع ماتراه صواب نصيحه لله فوالله لن ينفعك ذاك اليوم الاصرار ..........
                        التعديل الأخير تم بواسطة (باحثه عن الحق ); الساعة 18-07-2002, 09:59 PM.

                        تعليق


                        • #27
                          اشكر الأخوان الكرام على ردودهم الطيبة والشيقة والتي تقطع بالحجة والبرهان إثبات ما أحله الله ورسوله وماحرمه المجتهدون قبال النص الشرعي فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ..

                          افهم ياشيخ المتعه (الانتفاع )لاااااااااااااااا سفح الماء ...............فالاجرهنا كما اوضحت هو المهر .............
                          أختاه أذن ماهي النحلة .

                          وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

                          فهل المهر صدقة ..

                          ثانيًا :

                          على فرض أن الرسول (ص) حرمه !! فهل كان لا يعلم خطورته على الأمة وسببه الخطير ليكون عمر أحرص في تحريمه ؟

                          ثالثًا:

                          كم عمر زواج المسيار عندكم؟ إنه وليد اليوم

                          وسؤالي:كسؤالكم:

                          هل ترضى لاختك ان تتزوج زواج المتعه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وما مصير الذي سيكون في بطنها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ومارايك في الذي يتزوج طول حياته بزواج المتعه حتى لا يتكلف بامراءه؟؟؟؟؟؟؟؟
                          هل ترضين لأختك أن تتزوج زواج المسيار؟؟؟؟؟؟؟؟وما مصير الذي سيكون في بطنها ؟؟؟؟؟؟؟ وما رايك فيمن يتزوج طول حياته بزواج مسيار حتى لا يتكلف بامرأه ؟

                          من الطبيعي أن المتعة لها شروطها وضوابطها التي ترد على اسئلتكم هذه ولكن مع الأسف أنكم لا تقرؤون جيدًا بل تتمسكون ببعض الألفاظ دون غيرها , مع فائق احترامي لكونكم من المسلمات.

                          تعليق


                          • #28
                            اخي كلامك كأنه من مقصد المكيده لاغير ..........

                            رغم والذي نفسي بيدي كأني اراك وانت تخاطب نفسك بأن مثل هذه الامور لا يستطيع الاجابه عليها الا كباري

                            فأخبرني اين هي الحجه التي بطلت كلامي ................. اعتبر انني شيعيه مثلك واطلعت على شئ اريد موقفكم منه ..................
                            ولكن حتى لا نحول الموضوع جكار كالعاده ..................وان كنت ممن يفضل التحاور على الجدال لتوضيح من هم على الصواب في امه الاسلام ..................فحياك والا لاتتحاور معي ولن اجيب عليك مطلقا .........

                            ولكن حتى لا تقولون كما هو حالك (تتهربين )
                            نجيب

                            معنى نحله باللغه العربيه اي واجب .........(فريضه)
                            وقوله في صدقه اي ان المهر الذي يدفع يعتبر لها كالصدقه اي قصد هنا ..............

                            ((((لا ينكحها الا بشئ واجب لها صدقه))))

                            وهنا ايضا تدخل فيمن يأخذ مهر قريبته من اخ واب


                            حيث في روايه :ان اهل الجاهليه كان الولي اذا زوجها فأن كانت معه في العشره لم يعطيها من مهرها كثيرا ولا قليلا وان كانت غريبه حملها على بعير الى زوجها ولم يعطها شيئا غير ذلك البعير فنزل(وءاتوا النساء صدقاتهن نحله )

                            عن الحديث ذكرت احاديث كثيره ولكن كما قلنا لا نريد ان نتكلم بالاحاديث ................

                            وعن مسألت زواج المسيار ليس موضوعنا

                            نعم نرضا فهو مثل الزواج بالضبط ............... من انجاب اطفال .....واستقرار الاسره في كنف ابوين ...........ودوام المعيشه دون تحديد وقت الطلاق .................بأختصار كالزواج الطبيعي اللهم انها ليست مقيده في العيش معه ولا هو في الاصراف عليها ..............

                            وحتى ان لم يرضى احد ليست من باب الغيره والشرف انما من باب الخوف من الزمن لا غير ........... وهو شبيه لمن يرضى لاخته ان تكون الثانيه او الثالثه ................

                            قرأة شروطها وضوابطها بالحرف الواحد فوالله انه الزناااااااااااااااااا بعينه

                            بل وان الزنا اهون ففي الزنا الموده والمحبه .....اما المتعه(( اذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر)).........معاذ الله قمت الذل للمراءه وكأنها خلقت بهيمه للرجل متعه.........

                            وان اردت ان اذكر لك ذلك ذكر ت ..............

                            اسأل الله ان ينور بصيرتك ويريك الحق حقه ياحي ياقيوم



                            سؤال اين محب لال محمد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                            اتمنى ان تدلوا بدلوك .................


                            في انتظارك
                            التعديل الأخير تم بواسطة (باحثه عن الحق ); الساعة 19-07-2002, 01:26 AM.

                            تعليق


                            • #29
                              وعن مسألت زواج المسيار ليس موضوعنا

                              نعم نرضا فهو مثل الزواج بالضبط ............... من انجاب اطفال .....واستقرار الاسره في كنف ابوين ...........ودوام المعيشه دون تحديد وقت الطلاق .................بأختصار كالزواج الطبيعي اللهم انها ليست مقيده في العيش معه ولا هو في الاصراف عليها ..............

                              وحتى ان لم يرضى احد ليست من باب الغيره والشرف انما من باب الخوف من الزمن لا غير ........... وهو شبيه لمن يرضى لاخته ان تكون الثانيه او الثالثه ................

                              قرأة شروطها وضوابطها بالحرف الواحد فوالله انه الزناااااااااااااااااا بعينه

                              بل وان الزنا اهون ففي الزنا الموده والمحبه .....اما المتعه(( اذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر)).........معاذ الله قمت الذل للمراءه وكأنها خلقت بهيمه للرجل متعه.........

                              وان اردت ان اذكر لك ذلك ذكر ت ..............

                              اسأل الله ان ينور بصيرتك ويريك الحق حقه ياحي ياقيوم

                              من فمك ندينكِ :
                              ونحن نقول لكم إن المتعة فيها استقرار مؤقت وأطفال يكونون بيد الأب وإعطاء إجرة لأن الأجرة عادة تكون لمستأجر والأجرة لابد أن تكون معلومة لدى المستأجر والمؤجر وهذا شرع الله (فآتوهن أجورهن ) (فما استمتعتم ) --- متعة .
                              فهل في كل مرة أجامع زوجتي أعطيها أجرة !!!!!

                              2- (ليست مقيده في العيش معه ولا هو في الاصراف عليها ..............

                              أليست في ذمته فلماذا لا يصرف عليها ؟!!

                              من اين هذا الحكم بالله عليكم ؟

                              النفقة واجبة على الزوج ..لزوجة سواء كانت دائم أو مؤقت..


                              وليس المسيار كمال ذكرتِ أختاه أنه:
                              اللهم انها ليست مقيده في العيش معه ولا هو في الاصراف عليها ..............
                              بل المرأة السنية تتنازل عن بعض حقوقها وهذا معناه أن لها حقوق ..

                              ونحن الشيعة نقول إن زواج المتعة للمرأة مستوفي الشروط تمامًا كالدائم اللهم المدة فقط وكذلك على الزوج المتمتع حقوق الزوجة كاملة وليس من حقه طلب تنازل منها عن حقوقها ولنسمع هذا القولك
                              ما حكم الزواج المسيار في الشرع هل هو جائز أم لا؟
                              تشرح المجلة للشيخ معنى الزواج بان"زواج المسيار" بصورته الحالية أيضاً هو زواج مستوفي الأركان وقد يكون موثقاً إلا أن الزوجة تتنازل فيه عن حقوق شرعية لها، كالقسم وغيره أي أن هذا الزواج مشروط، وهذه الصورة حديثة حسب ما نعلم ولا ندري إن كان لها أصلاً في التاريخ الإسلامي، وسمي بالمسيار كما يقال عنه في بعض الدول الإسلامية لأن الزوج لا يأتي في مواعيد معينة للزوجة، وإنما هو يسيِّر عليها أي يمر عليها مروراً في أي وقت شاء.
                              وقال القرضاوي:
                              سمعنا بهذا الزواج الذي انتشر في السنوات الأخيرة في دول الخليج، وخصوصاً في السعودية وكثر حوله الكلام، وفي نظري لأنني لا أهتم بالأسماء والعناوين فالعبرة ليست بالأسماء والعناوين ولكن بالمسميات والمضامين، لا نرتب الأحكام الشرعية على اسم الزواج، مسيار أو غيره، إنما هل هو زواج فيه إيجاب وقبول؟ قالوا نعم فيه إيجاب وقبول، هل فيه شهود؟ قالوا: نعم فيه شهود، هل فيه مهر؟ قالوا: نعم فيه مهر، هل فيه ولي؟ البعض قال نعم فيه ولي وأحياناً يكون موثقاً، إذن ما الذي ينقصه، كون المرأة تنازلت عن نفقته لها فهي امرأة غنية قد تكون مدرسة أو طبيبة أو موظفة وفاتها القطار كما يقولون وتريد إنساناً يؤنسها ولو بين فترة وأخرى، فالإنسان المتزوج من زوجتين أو ثلاثة أو أربعة لا يقعد مع واحدة منهن طول الوقت فهي تأخذ فترة منه، فهي تقول له: الذي يهمني أن تأتي ما بين الحين والحين إلي، فيقول لها: آتي لك في النهار أو في بعض الليالي حسب ما يتيسر معي فهي راضية بهذا وهي من حقها، فالزوجية هذه فطرة، فإذا كان هذا سيحل مشكلة العنوسة ومشكلة العزوبة هذه فأنا لا أرى به بأساً، وأنا أفضل أن يكون التنازل غير مكتوب في صلب العقد فيتفقان عرفاً بينهما أنه لا ضرورة للنفقة، لا ضرورة للإنجاب، إما باستمرار أو مدة من الزمن،فأنا أفضل ألا يكتب هذا في صلب العقد، إنما حتى لو كتب في صلب العقد، فأنا لا أرى أن هذا ينافي حقيقة الزواج، وأن الأركان الأساسية والشروط المهمة تحققت في هذا الزواج (

                              اقرأي جيدًا فالمسياار المرأة فيه تتنازل وليس يسقط كما تدعين
                              وهل المسيار سيحل المشكلة هذه ؟
                              http://www.zawgaty.net/help/private/3onosa.htm
                              وهذا الموقع سني ومن أحد كتابكم يقول:
                              http://www.alsaha.com/sahat/Forum1/HTML/000025.html
                              وهنا اختلاف قومك على المسيار
                              http://www.alsaha.com/sahat/Forum1/HTML/000004.html
                              وحديث العقيل الدكتور يثبت تنازع علماؤكم حول المسيار
                              هل تهان المرأة باسم الزواج؟ إذ زواج المسيار ضحك على النساء وخداع لهن وإهانة عظيمة هكذا قال بعض المشايخ وآخرون وصفوه بزواج الجبناء وهناك من رأى أن فيه حلا لمشكلات العنوسة وتلافياً لبعض المشكلات الأسرية الشرق الأوسط؛ استطلعت آراء عدد من المشايخ في السعودية فكان محصلة الاستطلاع ما يلي:
                              ـ د. عبد السلام بن محمد الشويعر عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية؛ أوضح صورة زواج المسيار وحكمه فقال: إننا عندما نتحدث عن زواج المسيار؛ فإنه يتبادر إلى الذهن صور متعددة لـه حتى إنه أحياناً يحوي المجلس الواحد أكثر من شخص يتصور كل واحد منهم صورة مختلفة تماماً عن الآخر بل أحياناً تكون متضادة.
                              ـ وهذا هو سبب تضاد فتاوى بعض أهل العلم بخصوص زواج المسيار لأنهم يفتون بحسب الوارد لهم. لذلك لا بد عند الجواب عن حكم زواج المسيار؛ النظر إلى ما الذي في ذهن السائل أو المتلقي لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه اللفظة زواج المسيار؛ من الألفاظ المشتركة التي تصدق على أكثر من معنى.
                              ـ وعلى ذلك فسأبين الصورة التي أريد الحديث عن حكمها فإن خالف الصورة التي في ذهن القارئ الكريم فلا يعمم هذا الحكم عليها بل الواجب عليه الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عن ذلك.
                              ـ فأقول الأصل في النكاح أنه يجب أن يكون بولي وشاهدي عدل وأن يعلن ـ ومن الإعلان تسجيله في الدوائر الرسمية ـ وأنه يجب فيه على الزوج لزوجته القسم والمبيت ولو ليلة كل أربع ليال إن كان معدداً ويجب لها ولأبنائها منه النفقة بالمعروف ـ ومنه السكن.
                              وهذا هو النكاح الشرعي الذي لاشك في جوازه. لكن إذا اتفق الرجل مع امرأته برضاها في إسقاط حقها من القسم مع توفر جميع الأمور السابقة فأصبح لا يأتيها إلا في بعض الأوقات أو في النهار فقط أو نحو ذلك فهذا هو زواج المسيار الذي أنوي الحديث عنه. فهذا الفعل إن كان يرضاها فلا حرج فيه; لأن القسم والمبيت من حق الزوجة فإن رضيت بإسقاطهما من غير إكراه جاز لها ذلك; لأن الحق لا يعدوها. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما.
                              كما أن هذا العمل كان معروفاً عن الصحابة ومن بعدهم وقد عقد سعيد بن منصور في سننه باباً في زواج النهاريات؛ أي اللاتي يقسم لهن أزواجهن في النهار دون الليل لأن الليل هو عماد القسم ولكن هذا الحكم بشرط رضا الزوجة وموافقتها عليه لأنه حق لها لا يجوز للزوج هضمها إياه.

                              * هذا ضحك على النساء؟
                              ـ ثم تحدث فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند المستشار في وزارة التعلم العالي والداعية المعروف؛ قائلاً: زواج المسيار ضحكة ولعبة وموضة مما يحاول أهل الصحف إثاراته لأن عمل الصحافة هو الإثارة وهم يريدون أي موضوع من أجل أن يثيروه فزواج المسيار لا حقيقة لـه وزواج المسيار هو إهانة للمرأة ولعب بها وحاشا للمرأة المسلمة أن تكون لعبة بأيدي المتذوقين الذين يخادعون الناس فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلاث وأربع وخمس ويخفى هذه وتلك ولا أحد يعلم عنه ويلعب بحجة الزواج على نساء متعددات كلها مخفية لا يدري بعضها عن بعض وهو وسيلة من وسائل الفساد للفاسق فإذا زواج المسيار: أولاً لا أصل لـه ولكن الناس يتحدثون في بيوتهم وأستطيع أن أقول: أن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن بزواج المسيار وهم لن يفعلوا حتى المسيار!
                              ثم تحدث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن يعيش إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين ومقرر اللجنة الاستشارية في وزارة الداخلية؛ يقول: زواج المسيار اعتقد أن هذه التسمية هي التي سببت الإرباك في قضية هذا الزواج فهو زواج شرعي بلاشك لأنه مكتمل الأركان والشروط وليس فيه ما ينقصه سوى الإعلان; والإعلان يعتبر من متممات الزواج وليس من واجباته أو أركانه أو شروطه وأتمنى أن يتفشى هذا الزواج ويكثر منه لأن البيوت الآن مليئة بالبنات بل العوانس وإذا حصل أن يتقدم أزواج لهذه البنات بالشروط التي يمليها البعض على البعض الآخر وهذه الشروط موافقة للشرع فليس في ذلك أي بأس وما المانع أن تتزوج البنت من شخص وهي مقيمة في بيت أبيها وأمها ما المانع من ذلك قد يكون لبعض البنات أم أو أب أو والدان مريضان وليس عندهما من يعتني بصحتهما ولا من يقوم بشؤونهما وهي ترى أنها إذا تزوجت وذهبت مع زوجها ربما يتعرضان للضياع ولأمور لا يعلمها إلا الله فكونها تتزوج وتشترط على الزوج أن يبقيها في بيت والدها أو بيت والدتها أو بيتهما جميعاً ليس في هذا شيء فالمؤمنون على شروطهم فما دام أنهم اتفقوا على مراعاة هذه الشروط وتطبيقها برضى الطرفين وفي حدود الشرع فلا أرى في ذلك بأساً بل الفتنة الحقيقية هي بقاء النساء بلا زواج فكلنا يعرف ما يترتب على ذلك من مشاكل وإفرازات ترتبت بسبب عزوف الشباب والشابات عن الزواج ونعرف الأثر الذي وصف الرجل بلا امرأة بأنه مسكين ومثله المرأة والحقيقة ـ كلمة مسيار ـ هي التي سببت الشوشرة والاشكالات وإلا فهو زواج صحيح لا غبار عليه ولا شك أن البنات من الابتلاء كما في الحديث من ابتلي بشيء من هذه البنات... الخ؛ والذي ليس عندهم شيء من هذا هم الذين يتحمسون ضد هذا الزواج فالذي ليس عنده معاناة فالكلام لديه قابل للتشقق والإفاضة والفلسفة ولكن ليس لـه دليل يعضده أو برهان يتكئ عليه فأرى أنه زواج مشروع وفيه خير ومصالح للأمة وإعفاف لكثير من الرجال والنساء.
                              د. إبراهيم الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض يقول: زواج المسيار زواج شرعي صحيح ولا غبار عليه وقد لا يرضاه بعض الأشخاص لبناتهم وأخواتهم لكن هناك حالات تقتضيه وأنا قلت من قبل إنه زواج الخوافين والجبناء من الرجال الذين لا يجرؤن على أن يظهروا ذلك إمام زوجاتهم وهو في نفس الوقت صالح لذوي الظروف الخاصة. فمثلاً امرأة كفيفة أو معاقة أو ذات بنات وبنين وهي ترغب في الزواج ولا تريد أن تنتقل من دارها ولا تريد من زوجها يوماً ولا ليلة وإنما تريد أن تقضي وطرها فيما أحله الله عز وجل فتلجأ إلى الزواج مسقطة جميع حقوقها الزوجية فهذا ملك لها وشرعي ولا غبار عليه وليس بين الزواج العرفي الذي يسمى عرفيا في بعض البلاد الإسلامية وبين زواج المسيار أي علاقة من وجهة التنظيرات القانونية وعلى كل حال فزواج المسيار زواج شرعي صحيح لا غبار عليه ولكنه للجبناء من الرجال كما قلت ولذوي الظروف الخاصة وقد لا يرتضيه الإنسان لبنته مثلاً كما هو التعدد مباح في الشريعة ولكن لا يرتضيه الإنسان أحياناً لا لبنته ولا لأخته وكونه لا يرتضيه لا يعني هذا أنه ينقص من قدره شيئاً لأن الشريعة الإسلامية قد راعت ظروف الناس وأحوالهم.

                              http://www.asharqalawsat.com/macdail.../religion.html

                              بينما علماؤنا كلهم مجمعون على حلية المتعة وأ،ه حلال شرعًا بنص كتاب الله وسنة رسول الله وليس كمسياركم اختلفوا فيه علماؤكم ..

                              تعليق


                              • #30
                                على الجنان حياك الله مرة اخرى

                                اخي

                                رغم ان موضوع الميسار خارج عن الموضوع وسأفتح له موضوع اخر حتى لا يختلط الحابل بالنابل .......
                                ولكن لاحظ ورجاء فكر بعقل يااخي ان كنت فعلا قرات ماهو مكتوب عن ماقاله المشايخه ..........

                                واختلاف العلماء هذا دليل على خشيتهم من يوم يسؤلون عن قوم هم سبب في ضلاله .......حتى تفرقتهم لم يتفرقوا ان كان المسيار يأتي بكل الحقوق الزوجيه المشروطه .............. وعن مسألت النفقه فهي بهذا اشترطت ويعتبر تنازل وتكارم منها .......... كما لو انت مثلا تزوجت واشترطت زوجتك بأنك تجعلها تتعلم وتتوضف براحتها واكرما منها مقابل تنازلت عن حق من حقوقها برضاااااااااااااااهاااااااااا وايضا لو تزوج رجل واشترطت عليه بأن يسكنها في سكن لوحدها بعيده مثلا عن زوجته الاولى ولها ان تتنازل في حق استمرار السكن معها ومتى ما اراد ان يأتي يأتيها ..................ليس شرطا واجبا في الزواج الشرعي ولا يقول من يتزوج هذا الزواج تزوجتك مسيارا فليس لكي حق في النفقه ولا ولا كما هو حال المتعه انما شرط من شروط الزواج الطبيعي ولا اعلم لماذا سمي زواج المسيار قد يكون لوضوح شروطه .........ثم للمعلوميه لو اتى يوما ولم تستطيع الاصراف على نفسها او ضاقت بها الدنيا وجب عليه الاصراف فهذا حق من حقوقها .........
                                ومسألت تشبه زواج المتعه بأزواج الشرعي .............لا والف لا وساوضح لك ذلك في موضوع (ما الفرق بين زواج الشرعي وزواج المتعه ؟؟)

                                واجبني هناك .......اما هنا فلا اريد رايك الا في زواج المتعه .........وبالله عليك ثم بالله الم تقتنع من كلامي (القرااااااااااان لغته العربيه يا جماعة الخير وان كنت منت مصدق راجع نحويتك .....)

                                اقول لك بأن (فما استمتعتم )يقصد بها النكاح الطبيعي الدائم الصحيح
                                حيث ماقلته في اعراب فاء العطف ........ ومعنى الاحصان ومسافحين .......

                                وتقول (فما استمتعتم )هو زواج المتعه لان ائممتك قالوا هكذا ........سمعا وطاعة والعين عمياء

                                سبحانه الله والله ماهذا الا غرور وخوف من نزول قيمتكم كالشيعه بأن ينتصر عليكم سني وامراءه ايضا بكلمتين .............نعم هذه هي الصراحه ........

                                وشكرا
                                التعديل الأخير تم بواسطة (باحثه عن الحق ); الساعة 19-07-2002, 02:04 PM.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                10 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X