إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

جواز التمتع بالبكر من غير ان يفضي اليها

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان
    ومن قال إني أعاكس قول المعصوم وأنا أعرض كلامه في إذن الولي للباكر !!
    انت عرضت قول الخوئي وهو ناظر الى اشتراط اذن الولي ان اريد التمتع ايلاجا وفض البكارة
    حينها فقط يشترط اذن الولي
    اما ان تم الاتفاق بينها وبينه على عدم الايلاج وفض البكارة فانه لايشترط اذن الولي


    فانت تخلطين بين حكمين مختلفين في روايتين مختلفتين

    تعليق


    • #47
      المشاركة الأصلية بواسطة سيدونس
      انت عرضت قول الخوئي وهو ناظر الى اشتراط اذن الولي ان اريد التمتع ايلاجا وفض البكارة
      حينها فقط يشترط اذن الولي
      اما ان تم الاتفاق بينها وبينه على عدم الايلاج وفض البكارة فانه لايشترط اذن الولي


      فانت تخلطين بين حكمين مختلفين في روايتين مختلفتين
      كلام السيد الخوئي واضح لافرق بين المتعه والدائم في إعتبار إذن الولي فقد يشترط في الدائم الرجل عدم الدخول بها معها
      وعند ذلك يسقط كلامك ، أما ماتتخيل أنه هناك إتفاق بينها وبينه على عدم الدخول هذا لايضمنه الرجل فيسقط الشرط
      إضافه كما بين السيد الخوئي الى إعتبار إذن الولي في المنقطع

      تعليق


      • #48
        المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان
        السيد الخوئي جمع بين الروايات وقال بإعتبار رضا الاب في المنقطع والدائم هاتوا شبهه أخرى كل شبهاتكم واهيه
        بل الاشتباه عندك فالخوئي كان يتكلم عن اشتراط اذن الولي في الزواج الدائم والحق به المنقطع
        وكل زواج دائم الغاية منه تكون الايلاج وفض البكارة لذلك يشترط فيه اذن الولي فلما الحق الخوئي به الزواج المنقطع هنا فانه يتكلم عن المشترك في اذن الولي وهو الايلاجىوفض البكارة

        فمالي اراك تتركين كلام المعصوم الصريح وتضربين به عرض الحائط
        تتركينه وتستعيضين عنه بكلام الخوئي الغير صريح بشكل مباشر

        لماذا ياترى
        هل هي الرغبة المسيطرة على الفرد حين يتعنت لرايه الباطل ولايريد الاعتراف بخطأه حتى وان ظهر من ضمن كلامه اعتقاد بعدم فقه المعصوم في الافتاء

        تعليق


        • #49
          المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان
          ماهذا أي كتمان واي سيناريو كتبته ياأخي تركزون على روايه وتتركون بقية الروايات :

          عن الرضا (عليه السلام)، قال: «البكر لا تتزوج متعة إلاّ بإذن أبيها»(1).

          عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «العذراء التي لها أب لا تزوّج متعة إلاّ بإذن أبيها» (2) .

          قال بصحتهما الإمام الخوئي

          ولاتنس الشيخ الكبيسي قال بإجماع الأئمه الأربعه أن زواج المتعه ليس بزنا وأن الإنسان لو خير بينه وبين الزنا يختار المتعه
          عقد المتعه فيه مده معلومه ومهر وليس مثل النكاح بنية الطلاق الذي تغش وتروع به الزوجه المسكينه التي لاتعرف أنه عقد عليها ونيته فراقها مثلما خطط في عقله !

          ولاتنس جهاد النكاح المنتشر الآن وماحل في الفتيات به فهذا المجاهد ( المزعوم )عند فتاه ويأتيها الآخر بعده بلا ضوابط ولاشيئ !
          ــــــــــــــــــــــــــــ

          (1) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 11 ح 5 .

          (2) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 11 ح 12 .

          تعليق


          • #50
            أما ماتتخيل أنه هناك إتفاق بينها وبينه على عدم الدخول هذا لايضمنه الرجل فيسقط الشرط
            انا اريد ابعادك عن الطعن بالامام المعصوم وانتتأبين ذلك
            ياترى هل تعتقدين ان المعصوم كان يتخيل ايضا لما افى صراحة بجواز التمتع بالصبية بدون اذن وليها مع عدم الايلاج
            هل يمكن لمن يدعي انه شيعي ان يطعن بكلام المعصوم الصريح

            تعليق


            • #51
              المشاركة الأصلية بواسطة سيدونس
              بل الاشتباه عندك فالخوئي كان يتكلم عن اشتراط اذن الولي في الزواج الدائم والحق به المنقطع
              وكل زواج دائم الغاية منه تكون الايلاج وفض البكارة لذلك يشترط فيه اذن الولي فلما الحق الخوئي به الزواج المنقطع هنا فانه يتكلم عن المشترك في اذن الولي وهو الايلاجىوفض البكارة

              فمالي اراك تتركين كلام المعصوم الصريح وتضربين به عرض الحائط
              تتركينه وتستعيضين عنه بكلام الخوئي الغير صريح بشكل مباشر

              لماذا ياترى
              هل هي الرغبة المسيطرة على الفرد حين يتعنت لرايه الباطل ولايريد الاعتراف بخطأه حتى وان ظهر من ضمن كلامه اعتقاد بعدم فقه المعصوم في الافتاء
              بل لافرق بين الدائم والمنقطع فالإشتباه عندك كلام السيد واضح جدآ
              ولاتقل لي زواج وغايته كذا قد لاتتحقق الغايه لأمر في نفس الرجل

              تعليق


              • #52
                على ماذا يدل تكرار مشاركة تم الرد عليها وافحامها بتفنيد الشيخ الطوسي لها

                بل الخوئي نفسه الذي استشهدت انت به هو لايشترط اذا الولي بشكل مطق بل اذن الولي حتى بالدائم لها محددات
                ومن نفس الكتاب

                كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج 2 - ص 265
                ولو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من دون إذنها وجب أما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق نعم إذا عضلها الولي أي : منعها من التزويج بالكفو ، سقط اعتبار إذنه

                تعليق


                • #53
                  المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان
                  بل لافرق بين الدائم والمنقطع فالإشتباه عندك كلام السيد واضح جدآ
                  ولاتقل لي زواج وغايته كذا قد لاتتحقق الغايه لأمر في نفس الرجل
                  اين الوضوح
                  الوضوح يكون مع التفصيل وكلام السيد كان في عموميات مشتركة
                  انت ضربت كلام المعصوم الواضح وتمسكت بعموميات كلام غير المعصوم

                  تعليق


                  • #54
                    المشاركة الأصلية بواسطة سيدونس
                    على ماذا يدل تكرار مشاركة تم الرد عليها وافحامها بتفنيد الشيخ الطوسي لها

                    بل الخوئي نفسه الذي استشهدت انت به هو لايشترط اذا الولي بشكل مطق بل اذن الولي حتى بالدائم لها محددات
                    ومن نفس الكتاب

                    كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج 2 - ص 265
                    ولو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من دون إذنها وجب أما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق نعم إذا عضلها الولي أي : منعها من التزويج بالكفو ، سقط اعتبار إذنه
                    يدل على عرض قول المعصوم الذي ينسف فهمكم والآن الشيخ الطوسي وعندما تكلمت عن السيد الخوئي تقول تتركين المعصوم وتذهبين للخوئي !

                    ثم تنقل لي عن إذا عضلها الولي !!

                    تعليق


                    • #55
                      شبهات واهيه جدآ نتشرونها في منتدياتكم والحمد لله تم نسفها

                      تعليق


                      • #56
                        من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 461
                        4591 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم قال : " سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : ابنة عشر سنين " ( 2 ) .
                        4592 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتزوج البكر متعة ؟ قال : يكره للعيب على أهلها " .
                        4593 - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها " ( 3 ) .

                        يقول الشيخ على اكبر غفاري عند تعليقه على هذه الروايات في الهامش

                        ( 2 ) يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون اذن الأبوين ، وعلى كراهته قبله ( م ت ) والمسألة خلافية لاختلاف الروايات .
                        ( 3 ) يمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز وإذا كان لها أب فلا أو بأن يجوز بدون اذن الأب إذا لم يرد اقتضاضها ، وان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن أبيها

                        تعليق


                        • #57
                          والطوسي شيخ الطائفة مرة اخرى من كتاب اخر


                          تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 254 - 255
                          والبكر إذا كانت بين أبويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن أبيها ، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن أبيها ، والذي يدل على القسم الأول ما رواه :
                          20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها .
                          21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج قال : قلت فان رضيت بذلك ؟ قال : وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار .
                          22 - وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب
                          . (الأقشاب : جمع قشب بكسر السنين المعجمة ككشف وهو من لا خير فيه من الرجال)
                          23 - أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
                          24 - فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبى الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها .
                          فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها أن تكون البكر صبية فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن أبويها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
                          25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال : قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين .

                          تعليق


                          • #58
                            المشاركة الأصلية بواسطة سيدونس
                            من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 461
                            4591 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم قال : " سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : ابنة عشر سنين " ( 2 ) .
                            4592 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتزوج البكر متعة ؟ قال : يكره للعيب على أهلها " .
                            4593 - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها " ( 3 ) .

                            يقول الشيخ على اكبر غفاري عند تعليقه على هذه الروايات في الهامش

                            ( 2 ) يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون اذن الأبوين ، وعلى كراهته قبله ( م ت ) والمسألة خلافية لاختلاف الروايات .
                            ( 3 ) يمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز وإذا كان لها أب فلا أو بأن يجوز بدون اذن الأب إذا لم يرد اقتضاضها ، وان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن أبيها

                            تلون ماتشاء ، في رقم2 ذكر أن المسأله خلافيه وفي رقم 3 ذكر أنه يمكن الجمع بين الروايات فهذا حاصل جمعه المحتمل ولو كان كل العلماء يفتون بهذا لما وجدت منهم من يحرم العقد على البكر بدون إذن الأب فكيف فاته الجمع بين الروايات على هذه الكيفيه ، وكما ذكرت في الرد السابق أن المتعه نفس العقد الدائم فهناك من يشترط الولي في صغرها ولايشترطه إذا كبرت لإحتمال العضل

                            تعليق


                            • #59
                              المشاركة الأصلية بواسطة سيدونس
                              والطوسي شيخ الطائفة مرة اخرى من كتاب اخر


                              تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 254 - 255
                              والبكر إذا كانت بين أبويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن أبيها ، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن أبيها ، والذي يدل على القسم الأول ما رواه :
                              20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها .
                              21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج قال : قلت فان رضيت بذلك ؟ قال : وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار .
                              22 - وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب
                              . (الأقشاب : جمع قشب بكسر السنين المعجمة ككشف وهو من لا خير فيه من الرجال)
                              23 - أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
                              24 - فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبى الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها .
                              فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها أن تكون البكر صبية فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن أبويها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
                              25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال : قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين .


                              هذا التصنيف من كلامه راجع الى تقسيم الروايات وهي ضعيفه :

                              رواية 20 فيها عن رجل
                              رواية 21 : قال السيد الخوئي : ذكرها الشيخ بإسناده عن أبي سعيد . وقد ذكر (قدس سره) في (الفهرست) أن أبا سعيد له كتاب الطّهارة ثمّ ذكر طريقه إليه (3) غير أنه لم يذكر أنه من هو بالذات . ومن هنا فتكون الرواية ضعيفة من حيث جهالة أبي سعيد ، على أن طريقه (قدس سره) إليه ضعيف بأبي الفضل .

                              ثمّ لو فرضنا أن المراد بأبي سعيد هو أبو سعيد القماط ، فلم يعلم طريق الشيخ (قدس سره) إليه . وذلك لأن المعروف من أبي سعيد هو خالد بن سعيد القماط ، وهو وإن كان من الثقات إلاّ أن الشيخ (قدس سره) لم يذكر طريقه إليه بعنوانه ـ ولعلّه غفلة منه (قدس سره) ـ وإنما ذكر طريقه إلى أبي سعيد وقد عرفت ضعفه .


                              رواية 22 : نفس الإسناد
                              رواية 23 : وقوع محمّد بن سنان في الطريق ، مضافاً إلى إرسالها .
                              رواية 25 : وردت ضعيفة السند ومحمولة على غير ذات الاب، جمعا بين الاخبار.

                              تعليق


                              • #60
                                ياعباد السند ومتى كان للسند اعتبار عندكم في تصحيح وتضعيف الرواية
                                اعتبار السند من مباني اهل السنة والجماعة وهي من بدعهم!!!!
                                فلما تكن الحجة عليكم تحتجون بالسند ولما تكن الحجة لكم تقولون لاقيمة لصحة السند
                                التصحيح والتضعيف عند يكون بشقين
                                الاول بعرض الحديث على القران من قبل المجتهد فقط
                                الثاني دون النظر للسند التصحيح والتضعيف يكون بحكم من المجتهد بالنظر لحال الرواية
                                والمجتهدين عملوا بالرواية وافتوا بها
                                وبالتالي ياسيدتي الفاضلة انت لست من المجتهدين فلا يحق لك ان تنصبي من نفسك مجتهدا تتصدين للفتوى

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X