إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ماالفرق بين الزواج الذي امر الله به والزنا (المتعه)؟؟؟؟؟؟؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    و أما النسخ فقد قيل: إن الآية منسوخة بآية المؤمنون: و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون: «المؤمنون: 7»، و قيل منسوخة بآية العدة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن: «الطلاق: 1»، و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية: «البقرة: 228»، حيث إن انفصال الزوجين إنما هو بطلاق و عدة و ليسا في نكاح المتعة، و قيل: منسوخة بآيات الميراث: و لكم نصف ما ترك أزواجكم الآية: «النساء: 12»، حيث لا إرث في نكاح المتعة، و قيل منسوخة بآية التحريم: «حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم» الآية، فإنها في النكاح، و قيل: منسوخة بآية العدد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع الآية: «النساء: 3»، و قيل: منسوخة بالسنة نسخها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عام خيبر، و قيل: عام الفتح، و قيل: في حجة الوداع، و قيل: أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثا، و آخر ما وقع و استقر عليه من الحكم الحرمة.أما النسخ بآية المؤمنون، ففيه أنها لا تصلح للنسخ، فإنها مكية و آية المتعة مدنية، و لا تصلح المكية لنسخ المدنية، على أن عدم كون المتعة نكاحا و المتمتع بها زوجة ممنوع، و ناهيك في ذلك ما وقع في الأخبار النبوية، و في كلمات السلف من الصحابة و التابعين من تسميتها نكاحا، و الإشكال عليه بلزوم التوارث و الطلاق و غير ذلك سيأتي الجواب عنه.

    و أما النسخ بسائر الآيات كآية الميراث و آية الطلاق و آية العدد ففيه أن النسبة بينها و بين آية المتعة ليست نسبة الناسخ و المنسوخ، بل نسبة العام و المخصص أو المطلق و المقيد، فإن آية الميراث مثلا تعم الأزواج جميعا من كل دائم و منقطع و السنة تخصصها بإخراج بعض أفرادها، و هو المنقطع من تحت عمومها، و كذلك القول في آية الطلاق و آية العدد، و هو ظاهر، و لعل القول بالنسخ ناش من عدم التمييز بين النسبتين.

    عن مسألت نسخ الايات ليس هناك نسخ للمتعه القران بالقران وانما هذه الادله نسخ السنه بالقران ..........



    فإن آية الميراث مثلا تعم الأزواج جميعا من كل دائم و منقطع و السنة تخصصها بإخراج بعض أفرادها، و هو المنقطع من تحت عمومها،
    اخي هذه حجه عليك .......... تقول تعم الازواج جميعا من كل دائم ومنقطع ......... اذا هنا حرمت المتعه وذلك لعدم وجود الطلاق والميراث والزواج بأكثر من اربع ......... وقولك ان السنه تخصصها بأخراج بعض الافراد وهو المنقطع بتحت عمومها ........اولا السنه لا تنافي القران انما موضحه الاحكام حتى بأخراجها الافراد لا تنافي انما تثبت ذلك وتوضحه ....... ثم ان الرسول ليس له حديث واحد يبين على ......الاستطاعه بأن تتزوج اكثر من مليون كما وردت كتبكم ........وووووو وكثير من الادله التي تستدلون بها من قبل اائمتكم والتي ليس لها دليل واحد من كتاب الله وسنة نبيه ........
    حتى لو حلله رسول الله مثلا فأنكم بأدلتكم مخالفين له ايضا ........حيث جعلتموه افضل من الدائم ......... والرسول لم يأذن به الا في اوقات الضروره ولاحظ .........

    يتبع ....

    تعليق


    • #32
      لا حول ولا قوة الا بالله

      تقول الباحثة:
      __________________________________________________

      والاحاديث التي وردها يااخي انا اعلم بها منك ولم احرمها على نفسي الا لعلمي بتحريمها من كتاب الله وسنة نبيه ........ واكرر لو كنت بالفعل حرمته على نفسي بتحريم عمر لحرمت ايضا متعة الحج حيث ذكر النهي عنها في حديث واحد .........
      __________________________________________________


      فعلا انك عنيدة ولجيجة ايضا كتب الرواة السنة مليئة بالحقائق والبراهين بانها المتعة حلال كانت حتى وفاته الرسول عليه الصلاة والسلام وتقولين انا اعلم بان الله ورسوله حرمها والمصادر بين يديك وتقولين انا قراتها وانا اقول فلا لم تقراينها وانا متاكد .
      لا ياخي الرسول الذي حرمهاقبل وفاته وكتبنا تقول ذلك ...... وهذا دليل على جهلك بكتبنا وانك لم تقرأفيه قدر بصله .........

      ثم انك اكدت ذلك في تفسيرك .......عن مسألت النسخ ...... وان الرسول حرمه في ...
      و قيل: عام الفتح، و قيل: في حجة الوداع، و قيل: أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثا، و آخر ما وقع و استقر عليه من الحكم الحرمة.
      ولم تجب عن هذا النسخ انما اكتفيت بالجواب بنسخ القران .......

      _____________








      حرام عليكم يا مسلمون تفضلون عمر على الرسول عليه الصلاة والسلام
      الرسول يحلل وعمر يحرم.اه اه يا حسافة
      انتي ذكرتيني بشخص اعرفه وهو سني لما اختلفنا بالنسبة للمتعة
      فاتيت له بالمصادر بان عمر هو الذي حرم المتعة فقال لي لا باس فان عمر راى الفساد قد انتشر ويريد ان يحفظ الامة من الزنا
      وقلت له هل عمر يعرف مصلحة الامة افضل من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم (لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى)
      فسكت سكوتا طويلا
      لا والله مافضلته حتى على ابو بكر فكيف الرسول ...... وعن مسألت الذي حاورك من احد السنه لا شأن لي به ........ انت تحاورني انا الان ..... وهو له شأنه

      تعليق


      • #33
        السلام على من اتبع الهدى

        تحية للجميع
        الأخت للحق عنيدة.........إنشاء الله أنت كذلك

        لقد قرأت ما استطعت قراءته، من ردود، ولكن لدي بعض الأسئلة أتمنى أن أجد الجواب عليها، وإن كنتِ قد أجبتي على بعضها مما ذهب عليّ من خلال مروري على الردود فأستميحك العذر:

        1/ لاحظت كثيرا تركزين على كون المتعة زنا... و سؤالي هو هل شرعت المتعة، أم لم تشرع؟؟؟؟

        2/ وعلى القول بأنها كانت مباحة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأين دليل الجواز و الحلية؟؟؟؟

        3/ ثم التطبيق الخارجي و الممارسات الخاطئة من بعض الناس لا دخل لها في مسألة التحريم أو التحليل، كما لا يخفى... فهل مثل هذه التصرافات الخاطئة تنسخ الحكم -بناءً على كونها مشروعة-؟

        4/ ثم بناءً على حرمتها بالنسخ كما ذهبتي إليه، فأين الدليل الصريح في كونها منسوخه، وهل نسخت بالقرآن أم بالسنة؟

        5/ وأيضا، متى تم نسخها؟

        ثم إنشاء الله تعالى لنا وقفة مع العربية التي تمسكتي بها أيما تمسك، و شرحتي و أطنبتي فيها أيما إطناب!!!!!!!!

        هذه بعض الملاحظات، والأسئلة التي أود منك توضيحها، مع الشكر الجزيل...

        وكم كنت أتمنى لو أنك واصلتي النقاش في موضوع الأفّاك... "أخي يتمتع بزوجتي". الذي أيدتيه تأييدا قل نظيره!!!!!!!!!

        هذا هو الرابط

        وهذا أيضا

        أنتظر منك الجواب

        والسلام

        تعليق


        • #34
          يا اختي الكريمة الكلام الذي استدليتي فيه لا يعني ما قلتيه نهائيا ارجو التركيز وباين ان تركيزك ضعيف العلماء الافاضل لم يعنوا الزواج الدائم بل زواج المتعة وكلمة النكاح تعني نكاح الدائم والمتعة مثل زواج دائم وزواج متعة وهذة الكلمة تطلق على الاثنين.
          يااخي .......اعلم ان المتعه نكاح ....... ولكن هؤلاء المفسرين لم ينطقوا به حيث انه زواج محدد وهو مفسرين وعليهم بتوضيح ......ثم بغض النظر عن هذا كله وحتى ان قصدوا المتعه .......زفانا هنا اريد ان اخبرك بأن المفسرين اتفقوا على انه النكاح القرأني الدائم ....... اي النكاح الطبيعي ومن المعروف ان النكاح بمعناه في القران هو الدائم لاغير ومازاد عبر بذلك .......
          وهنا حاولت ان اوضح لك بانهم اتفقوا على انه النكاح القراني ولكن لم يتفقوا على انه في المتعه .........

          فهل فهمت مقصودي

          يتبع

          تعليق


          • #35
            السلام عليكم

            يا اختي كلمة (الاستمتاع) مشتقة من المتعة وتطلق على انواع مثل استمتاع باللعب والنظر والنكاح وغيره كلهم تطلق عليهم المتعة,ولكن النفع فلا واللذة تدخل بمضمون المتعة,فاذا مقصود الاستمتاع هو الانتفاع من النكاح الدائم فلما فرق الله تعالى الصداق(المهر) من الاجر يعني هناك حالتان من الزواج كما شرحت سابقا.

            وثانيا: (استمتعتم)اذا حذفنا السين والتاء اول الكلمة والتاء والميم اخر الكلمة تعني المتاع لا تعني المتعة انتي خاطئة لان السين والتاء تفيد التاكيد والاستمرارية والميم تفيد الجمع مثل كلمة(استسرعتم) من السرعة وليس سراع ومثلا كلمة (استرجعتم)اصلها رجعة وليست رجاع
            ارجو مراجعة القواعد.

            وثالثا: انا اعطيك الدليل النقلي من كتب السنة لكلمة استمتعتم تعني المتعة:

            1-ذكر الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير وفي الجزء الثالث منه نقلاً عن عمران بن حصين الصحابي المشهور قال : أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية اُخرى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء .

            2-وأخرج البخاري عن عمران بن حصين أيضاً قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وآله .

            3-روى جماعة من الصحابة الكرام منهم اُبي بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود أنهم قرأوا ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) وفي هذه القراءة صراحة واضحة بأن المقصود هو عقد المتعة ، وقد ذكر الثعلبي في تفسيره عن حبيب أبي ثابت قال : أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال هذا على قراءة ( أبي ) فرأيت في المصحف ( فما استمتعتم منهن إلى أجل مسمى إلخ ) وباسناده عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فقال أما تقرأ سورة النساء فقلت بلى فقال فما تقرأ استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى إلخ ، قلت لا أقرؤها هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه والله هكذا أنزلها تعالى ثلاث مرات ، وباسناده عن سعيد بن جيير أنه قرأها كذلك .

            3-جاء في كتاب معرفة الناسخ والمنسوخ لأبي عبدالله محمد بن حزم أن الآية العاشرة من سورة النساء وهي قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم إني كنت أحللت هذه المتعة ألا وأن الله ورسوله قد حرماها ألا فليبلغ الشاهد الغائب ووقع ناسخها من القرآن بآية المواريث وبآية ( والذين هم لفروجهم حافظون ) .

            لاحظي هذين الدليلين
            1-أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه (2) عن عطاء قال قدم جابر بن عبدالله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وأبى بكر وعمر الخ .

            2-وأخرج مسلم أيضاً : عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( ص ) وأبى بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .

            هل رايتي يا اختي في الدليلين العقلي والنقلي كيف تعني الاية المعنية
            بالزواج المتعة والتاكد من المصادر الدقيقة راجعي اسماء الفقهاء السنة الذين ذكرتهم.

            ويا العجب انتي تناقضين علمائكم بمعنى الاستمتاع والدلائل واضحة مثل الشمس,ونصيحة مني يجب البحث الكثيف في كتبكم قبل كتابة التناقضات حتى لا تقعين بمازق.

            يتبع انشاء الله

            تعليق


            • #36
              ثانياواحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين,
              فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة) الاية صريحة بتشريع الاستمتاع من النساء مقابل اجر فرض والاستمتاع هو زواج المتعة.
              اذا ليس محيرك هنا غير ان الزوجه الدائمه لا تعطر اجر انما مهر .......

              اولا :ان ايتاء الاجر بعد الاستمتاع بهن لايجوز اعتباره على اباحة المتعه في شئ لان في الايه تقديما وتأخيرا كأنه تعالى قال (فآتوهن اجورهن اذا استمتعتم بهن اي اذا اردت الاستمتاع بهن فهذا على طريقه في اللغه من التقديم والتأخير مثل قوله تعالى (اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) اي اذا ارتم الطلاق او تطليق النساء ومثل قوله تعالى (اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا) اي اذا اردتم القيام الى الصلاه ......

              ثانيا :ان الاجر في المفهوم القرآني ينصرف الى (المهر) في كثير من المواضع بلاله السياق الا ترى ان القرآن الكريم استعمل (الاجر ) بمعنى (المهر) في مثل قوله تعالى (فأنكحوهن بأذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف) ايضا في قوله ( ياايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن)
              وفي قوله ( ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن )
              وفي قوله ( اليوم احلت لكم الطيبات ........والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن )
              وفي قوله (فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن )

              ثالثا وانا بصراحه مااحب اتكلم من هذه الناحيه ولكن ارى انني اجبرت )علمائكم ومفسريكم اعترفوا بأن معنى الاجر المهر .......
              قالالطبرسي وهو من علمائكم البارزين عند تفسيره لهذه الايه (اجورهن )اي مهورهن لان المهر اجر على البضع
              وقال احمد الجزائري من علمائكم ايضا عند تفسيره لهذه الايه مانصه :الاجور هي المهور لان المهر اجر البضع


              ايضا ائمتكم والذين تقولون فيهم العصمه ....... يقولون ان الاجر بمعنى المهر
              فعن عمر بن حنظله قال : قلت لابي عبدالله :اتزوج المرأه شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال: يحبس عنها من صداقها مقدار مااحتبست عنك الا ايام حيضها فأنها لها وفي روايه اتزوج المرأه شهرا فتريد مني مهرا كاملا
              والباقي اجبتك عليه ........

              يتبع
              التعديل الأخير تم بواسطة للحق عنيده; الساعة 11-08-2002, 09:34 AM.

              تعليق


              • #37
                وعليكم السلام .,,,,,,,,,

                وكم كنت اتمنى حظورك هنا .......حيث بالفعل واقولها بدون مجامله انت اهلا للحوار ......... فحياك الله


                1/ لاحظت كثيرا تركزين على كون المتعة زنا... و سؤالي هو هل شرعت المتعة، أم لم تشرع؟؟؟؟
                لا لم تشرع انما اذن بها الرسول في حالة ضروره ........

                اخي هناك مايسمى في الفقه (شي مباح من الاساس )ولا يأتي تحريم شئ منه الا بدليل .........مثل الطعام هو مباح في كل شئ الا بدليل حرم اكل الخنزير ولحم الميته وووو مما ودت على لسان الرسول والقران الكريم ......


                وهناك شئ محرم من الاساس مثل اتصال الرجل بالمرأه فهو محرم بكل انواعه الا (الدائم ) وقد ورد دليل على ذلك .......

                اذا المتعه هنا اصلا محرمه ........ واذن بها كما لو اذن بأكل لحم الميته .........

                ___________
                2/ وعلى القول بأنها كانت مباحة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأين دليل الجواز و الحلية؟؟؟؟
                اولا ليس جواز انما اذن به اذن
                اخي الاشتر اتمنى ان تدخل هذا الموقع فيه جميع الاحاديث ....... متى اذن بها ومتى نسخت ......


                http://hadith.al-eman.com/Display/hier.asp?Doc=1&n=3204
                __________

                3/ ثم التطبيق الخارجي و الممارسات الخاطئة من بعض الناس لا دخل لها في مسألة التحريم أو التحليل، كما لا يخفى... فهل مثل هذه التصرافات الخاطئة تنسخ الحكم -بناءً على كونها مشروعة-؟
                يااخي انا لم اذكر لك ادله خطرها لكي تحرم مااحل الله .....ولكن اوضحت لك بأن مثل هذه الافعال لا تباح اطلاقا مما تؤدي من فساد في المجتمع ووو واما عن مسألت ان ممارساتها خاطئه .......لا انا لا اراها خاطئه بل بلعكس لم يمارسوها على ماجعلتم فيها من فضل عظيم ....... وقد مورست بالوجه المطلوب بل اقل .......
                يااخي جعلتم الابناء يتمتعون بدون اذن الابوين .......... ايضا ليس فيها لعان ......وبهذا ضاع الولد ........ وعدة المرأه خمسه واربعين يوم وهذا لا يكفى لكي تتأكد بأنها حامل او حائل ووووو مما لا يسعني ان اذكره الان ........والتي والله اراها اول مدمر للامم هو الزنا نعم متعة النساء والتي تعاني منها امم .........
                يااخي حتى ان جميع الاديان بكل انواعه وفروعها (بل فطرة الانسان )تحرم الزنا وحتى لا نقول زنا ...... تحرم اتصال الرجل بالمرأه قبل الزواج ......الا عباد الشياطين ..... واتاسف بل والله لتدمع عيني بأن اقول (شيعة ال بيت رسول الله) .........

                ________________
                4/ ثم بناءً على حرمتها بالنسخ كما ذهبتي إليه، فأين الدليل الصريح في كونها منسوخه، وهل نسخت بالقرآن أم بالسنة؟
                اولا :نسخت السنه بالقران ....... والسنه بالسنه ......

                والدليل قول عائشه رضي الله عنها عندما سألت

                حيث انها كانت اذا سألت عن المتعه قالت :بيني وبينكم كتاب الله عزوجل (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين )فمن ابتغى غير ذلك فقد عدا ......


                والقاسم بن محمد قال : اني لاارى تحريمها في القران قال :قلت :اين فقرأ علي هذه الايه (والذين هم لفروجهم حافظون ..........)

                ولاحظ (بغض النظر عن النسخ )هذا دليل على ان عائشه رضي الله عنها والقاسم رضي الله عنه لم يخطر ببالهم بل لم ينطقوا على ان ايه (فما استمتعتم )في المتعه .......

                ثم انه لايوجد حديث واحد ينطق بأن هذه الايه في المتعه .....حتى عندما اباحها الرسول لم ينطق بها .......

                نعود للنسخ

                كل ايه تتكلم في حقوق الزوجه من الميراث وغي ذلك التي لم تتنفذ في نكاح المتع ارها ناسخه للنكاح المتعه والله اعلم .
                هذا من ناحيه نسخ السنه بالقران .....


                ثانيا :نسخ السنه بالسنه

                هنا سأذكر الاحاديث التي نهت عنها ...... وسأحاول ان اذكر التاريخ في عهد الرسول واسم الفتره التي اذن بها فيها .........وهل هي صحيحه ام ضعيفه ..........حتى لا يكون هناك (عدم فهم او غير ذلك)


                بسم الله ولاحظ معي رجاء




                1_ اليوم : خيبر
                الراوي علي بن ابي طالب رضي الله عنه

                الحديث: ان رسول الله نهى عن متعه النساء يو خيبر واكل لحوم الحمر الانسيه .......
                صحيح
                التاريخ :محرم السنه السابعه من الهجره

                2_عمرة القضاء

                الرواي :الحسن البصري

                الحديث : انما كانت المتعه من النساء ثلاثه ايام ولم يكن قبله ولا بعده

                ضعيف

                ذي لبقعده السنه السابعه من الهجره

                3_فتح مكه
                الرواي :سبره بن معبد الجهني
                الحديث :نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعه عام الفتح
                صحيح
                رمضان السنه الثامنه للهجره

                4_اوطاس
                الرواي :سلمه بن الاكوع
                الحديث :رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعه ثلاثا ثم نهى عنها
                صحيح
                محرم السنه الثامنه من الهجره (لاحظ عام اوطاس هو نفسه عام فتح مكه )

                5_ حنين
                الرواي : علي بن ابي طالب
                الحديث : نهى رسول الله يوم حنين عن متعة النساء
                ضعيف
                الثامنه من الهجره
                6_ تبوك :
                على بن ابي طالب
                الحديث : نهى رسول الله عن المتعه في تبوك
                ضعيف
                رجب السنه التاسعه للهجره

                7_ابو هريره
                الحديث:
                قال رسول الله: حرم :او هدم المتعه النكاح والطلاق والعده والميراث
                ضعيف


                9_ جابر بن عبدالله

                خرجنا ومعنا النساء الاتي استمتعنا بهن حتى اتينا ثنية الركاب فقلنا يارسول الله هؤلا النسوة التي استمتعنا بهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن حرام الى يوم القيامه

                ضعيف

                واحاديث كثيره ولكن ضعيفه ........
                واعتقد يكفي ماذكرت ........ بغض النظر عن الضعيف

                _____________________



                اما وصالي في النقاش في موضوع (تمتع اخي بزوجتي )
                اسفه على ذلك ........ولكن تعلم بأني طردت ...... وبقيت عده ايام لم احضر هذا المنتدى خاصه وانني كلما سجلت طردت مرة اخرى .....

                ثانيا اود ان اخبرك :بأن وللاسف اجوبتكم لا تصلني على الاميل وهذا يحدث لي في معضم المنتديات وذلك لبعدي عن الموقع الاصلي للموقع ......

                ايضا تعلقت وايما تعلق بهذا الموضوع واصبحت لا ادخل المنتدى الى على قسم الفقه وان تجولت تجولت على بعض الاركان بعد الانتهاء من الرد على الاخوه ......ولاحظ نشاطي قليل في جميع الاركان الا هذا الركن وايضا خاصه فقط في المتعه ........ وللمعلوميه انا لااحب ان افتح لنفسي موضوع لم انتهي من الذي قبله .......
                وسأرد عليك بأذن الله هناك ........ ثم للمعلوميه انا لم اايدك على مسألت المتعه انما ايدتك في امر فهمته خطاء من قبل رواياتكم وهذا ليس دليل على تأيدي للاصل ..........


                وشكرا
                واسأل الله ان يجمع هذه الامه على كلمه واحده تقوى بها على اعدائها ...........

                اختك الباحثه لاترجوا سواء توحيد شمل المسلمين ....... ورفع راية الحق لمن عداء ,,,,,,
                التعديل الأخير تم بواسطة للحق عنيده; الساعة 11-08-2002, 09:34 AM.

                تعليق


                • #38
                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                  تحية للجميع.... الأخت باحثة أو عنيدة
                  أشكرك جزيل الشكر على الإطراء الذي تفضلتي به، وهذا يدل على حسن ظنك و سمو أخلاقك، وأتمنى أن أكون كما أثنيتي علي به.. ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع.

                  لقد اطلعت على الموضوع بشكل مفصل، و قرأت ما ساقه الأخوة مشكورين، وقد أيدوا أقوالهم بالأدلة القاطعة التي لا تقبل النقض والإبرام، وأقول ذلك ليس لكوني شيعيا يعتقد بجوازها و مشروعيتها، بل بما في الأدلة من حجة قوية على كونها مشروعة.. خصوصا إذا وقفنا على أن المنع و النهي تمّ ليس في العهد الأول لخلافة عمر، بل قد تم المنع و النهي في الشطر الآخر، بمعنى تمتع الأصحاب في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا في حياة الخليفة الأول كلها، ثم شطرا من خلافة عمر.

                  ثم إنك أيتها الأخت، في نقلك لأقوال المفسرين من الشيعة، قد بترت أقوالهم كلها ونقلت بما يناسب رأيك، بل قد اخترتِ من بين الأقوال أقوال بعض ليسو من الشيعة، فإن مفسري الشيعة ينقلون جميع الأقوال بما فيها أقوال السنة ومن ليس على مذهبهم، و يسجلون آراءهم بعد ذلك.. وإليك مثال البتر الذي سقتيه مؤيدا رأيك، و تغافلت أيما تغافل عن مشروعيتها، وسوف آخذ مثالا واحدا فقط ليقف الأخوة على الحقيقة:
                  قولك: "
                  1_قال الطبرسي في تفسيره مانصه (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه )قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغيه والمباشره وقضاء الوطر من اللذه ......عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي فمعناه على هذا فما استمتعتم او تللذتم من النساء بالنكاح فأتوهن مهورهن.."
                  وهذا هو النص كاملا بدون بتر أو إخراج سنمائي:
                  قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغية و المباشرة وقضاء الوطر من اللذة.. عن الحسن و مجاهد وابن زيد و السدي، فمعناه على هذا فما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح فأتوهن مهورهن، وقيل المراد به نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم.. عن ابن عباس و السدي وابن سعيد وجماعة من التابعين، وهو مذهب أصحابنا الإمامية وهو الواضح..الخ، كلامه رفع مقامه.
                  المصدر مجمع البيان في تفسير القرآن المجلد الثاني عند تفسير الآية.

                  فهل وقفتِ على حقيقة الأمر الآن؟!!!!!!!!

                  إضافة إلى ذلك، أن من وردت أسماءهم في نقلك لرأي الطبرسي، ليسو من الشيعة فهم الحسن البصري و السدي، ومجاهد وابن زيد فهؤلاء ليسوا شيعة كما هو واضح.

                  أيتها الأخت العزيزة، لا يجوز الاستدلال على رأي بالبتر، فتسوقين ما يؤيد رأيك، و تتركين الجزء الأهم الذي لا يساعد رأيك تجاهلا له مع وضوحه.ثم بعد ذلك تقولين هذا عالمك فلان يقول كذا و فلان يقول كذا!!!!!!!!

                  ثم لو أنك انتبهت إلى ما سقتيه لوجدت ضعفه في طياته، حيث أن النقل: بـ(قيل) دليل التضعيف، إلا إذا أورد أدلة تقوي ذلك، ولو لاحظت أن الشيخ رحمه الله أورد القولين بلفظ الـ(قيل)، ثم أيد الرأي الثاني وهو كون الآية في نكاح المتعة بما ساقه من أدلة على ذلك بعده...فانتبهي!!!!

                  ثم لو كان المراد كما ذهبتِ إليه –النكاح الدائم- كيف يصح تعليق المهر على الجماع والاستلذاذ، إذ أنه يلزم من ذلك عدم إعطاء المرأة شيئا من المهر إلا بالجماع و الاستلذاذ، فلو لم يكن جماع أو استلذاذ، فلا مهر لها، كما هو صريح رأيك.. وهذا لا قائل به، حيث أن للمرأة نصف المهر مع عدم الدخول بها، كما لو طلقها قبل الدخول و الجماع، كما تقرر ذلك بما لا مزيد عليه.
                  ثم بناء على ما ذهبتِ إليه من كون مراد الآية هو النكاح الدائم، لوجب إعطاء المرأة المهر كاملا بمجرد العقد عليها، لا بمجرد الدخول، حيث يقول " فآتوهن أجورهن" حتى وإن لم يجامعها، ولم يدخل بها..

                  وهذا عين ما قاله الطبرسي رحمه الله ردا على ما توهمك .. وإليك ما يقوله في تفسيره بلفظه:

                  " ويدل على ذلك –أي أن المراد من الاستمتاع هو عقد المتعة- أن الله تعالى علّق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع، وذلك يقتضي أن يكون معناه العقد المخصوص –عقد المتعة- دون الجماع والاستلذاذ لأن المهر لا يجب إلا به.. إلى أن يقول (رحمه الله) : " ومما يدل أيضا على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع و الجماع إنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشيء، وقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر، ولو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد لأنه قال فآتوهن أجورهن أي مهورهن، ولا خلاف في أن ذلك غير واجب، وإنما تجب الأجرة بكمالها بنفس العقد في نكاح المتعة.
                  ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم..الخ
                  .. انتهى كلامه رفع مقامه.

                  وهذا لعمري، حجة دقيقة، ليس عنها محيص.

                  وأما ما ذكرته لك من عدم ردك علي في الموضوع الذي جعلت رابطه في ردي السابق، ليس لأنني أريد لك أن ترجعي هناك فتضعي ردا علي، بل كنت أتسائل عن عدم ردك فقط. وهنا فيه الكفاية ولا يحتاج الرجوع لذلك الموضوع.

                  إلى هنا، أتوقف عن الرد والمشاركة في خصوص هذا الموضوع،
                  وسبب توقفي، و كون هذا الرد هو الأخير، لأنني ومن خلال قراءتي لأصل الموضوع ومن ثم الردود التي تفضلت بها الأخت الباحثة أو العنيدة، وكذا الأخوة الأفاضل مشكورين، اكتشفت أمرا يغنيني عن الرد، ويوجب عليّ التوقف، وهو وبكل صراحة...

                  عنزة ولو طارت!!!!!!!!!!! عذرا على هذا التشبيه.

                  الأخت الفاضلة، جميع الروايات متوفرة لدي، وقد بحثت فيها بحثا دقيقا، فلا أحتاج للرجوع للمصدر الذي تفضلتي به..
                  و أفيدك بشيء، أنني مرة قد دخلت موقع الشيخ سليمان العودة، و وقعت عيني على سؤال تفضل به أحدهم عن نكاح المتعة، فأجاب عليه الشيخ.. ولكنني وجدت في أجوبته اضطراب، و في النهاية حرمها.. ثم أرسلت للموقع برسالة أسأل الشيخ فيها عن أدلة التحريم، فلم يرد علي بكلمة واحدة غير أنه وصلتني رسالة من الموقع تفيد أن رسالتي أخذت طريقها للشيخ، وقد مر على هذه الرسالة ما يقارب الشهر أو أكثر!!!!
                  ثم لو أنك دققتِ في روايات التحريم التي تشبث بها القوم وتمسكوا بها، فوجدتِ أنها مضطربة اضطرابا شديدا، ولم يحدد النسخ زمن النسخ فيها، إلا بالمكي ناسخا للمدني، أو بروايات لا تعدوا كونها أحاديث آحاد لا تنهض كدليل على التحريم، وإن قلنا بكون السنة تنسخ القرآن، فنحتاج إلى ذلك تواتر لا أخبار آحاد مضطربة سندا و متنا!!!!
                  و الجميع من العلماء السنة قالوا بإمكان نسخ القرآن بالسنة، لكنهم يقولون بعدم وقوعه أصلا، وهناك فرق بين الإمكان و الوقوع،فلما يتمسكون بهذا النسخ المنسوخ الذي لم يقم دليل عليه، راجعي كتب أصول الفقه لتقف على الأمر جيدا.
                  فهل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يذهب من الدنيا، ولم يوضح للمسلمين بأن مثل هذا العمل منسوخا بدليل صريح واضح، نعم الدليل الصريح والواضح هو التخرصات و الاستحسانات التي يأتي بها القوم على تأكيد خلاف مذهب المسلمين، هذا مع أنه لو كان هناك نسخ كما يدعون، لكان الكثير من التابعين و بعض علماء السنة زناة و العياذ بالله، كجريح عبد الملك بن عبد العزيز المكي، يقول الشافعي: استمتع ابن جريح بسبعين امرأة ، وقال الذهبي: تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح متعة..
                  راجعي المحلى لابن حزم
                  المبسوط لسرخسي
                  فتاوى الفرغاني للقاضي فخر الدين الفرغاني
                  خزانة الروايات في الفروع الحنفية للقاضي الحنفي
                  الكافي في الفروع الحنفية
                  شرح الهداية لمحمد الحنفي
                  وشرح الموطئ للزرقاني كما يظهر منه أنه أحد قولي مالك
                  إلى غير ذلمك من الكتب كثير
                  ما هكذا البحث أيتها الأخت الفاضلة الباحثة و العنيدة!!!!!!!!!!

                  والسلام
                  التعديل الأخير تم بواسطة الأشتر; الساعة 11-08-2002, 09:32 PM.

                  تعليق


                  • #39
                    السلام عليكم
                    الاخت الباحثة انا اشكرك على ما قدمتيه من تفسير ايات من سورة النساء وانا اتفق معك الا اية (فما استمتعتم) حيث انها تخص المتعة وليست الانتفاع ومتاع كما تقولين يا اختي لا نريد العناد ولا لجاج منك فانك تخالفين جميع مفسرينكم لهذة الاية هل انتي افضل منهم وهم اهل الاختصاص فهم يعترفون بالمتعة وانتي تنفين يمكن انتي شخص لا يوجد مثلك في التاريخ,الاخطر من ذلك فانت تتحدين فقهاء السنة والشيعة:p .

                    الادلة في متناول يدك اقرئيها يا اختي الرويات متواترة بين الفريقين وكيف تكون ضعيفة كتب الشيعة مليئة مثل هذه الرواية وعلى صحتها حدث ولا حرج ولايوجد اي عالم شيعي ينفي المتعة بالاضافة لكتب السنة ايضا متواترة مثل هذة الروايات وكيف تقولين بانها ضعيفة يا سبحان الله فما هو الصحيح؟

                    لم تقتنعي بالدليل ولا البرهان ولا يعجبك شيئا الا العناد
                    اطلب من الله ان يهديك ويريك الحق
                    ___________________________________

                    (ان كان عندك عبرة تجريها,فاتي بارض الطف كي نسقيها)

                    تعليق


                    • #40
                      السلام عليكم

                      الباحثة انتي قلتي:

                      لا ياخي الرسول الذي حرمهاقبل وفاته وكتبنا تقول ذلك ...... وهذا دليل على جهلك بكتبنا وانك لم تقرأفيه قدر بصله .........

                      ثم انك اكدت ذلك في تفسيرك .......عن مسألت النسخ ...... وان الرسول حرمه في ...
                      quote:
                      --------------------------------------------------------------------------------
                      و قيل: عام الفتح، و قيل: في حجة الوداع، و قيل: أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثا، و آخر ما وقع و استقر عليه من الحكم الحرمة.
                      --------------------------------------------------------------------------------

                      فانا اقول: التبس عليك الامر يا اختي ههههه حرمة الرسول في عام الفتح وحجة الوداع.....الخ هذا ليس اعترافنا بل عن اقوال فقهاء السنة هم الذين قالوا هذا الكلام (قيل) مسكينة لا تستعجلين بالحكم علينا





                      تعليق


                      • #41
                        وطردت للمره الرابعه .......بس مافيه فكه زي ماقلت مثل البق (لا لزق ماانقشع)

                        المهم نرجع لموضوعنا


                        ذو الحدين

                        تقول

                        يا اختي كلمة (الاستمتاع) مشتقة من المتعة وتطلق على انواع مثل استمتاع باللعب والنظر والنكاح وغيره كلهم تطلق عليهم المتعة,ولكن النفع فلا واللذة تدخل بمضمون المتعة,فاذا مقصود الاستمتاع هو الانتفاع من النكاح الدائم فلما فرق الله تعالى الصداق(المهر) من الاجر يعني هناك حالتان من الزواج كما شرحت سابقا.
                        انا لم اعارضك في ان المتعه مشتقه من الاستمتاع بل قلت لو نطقت بالمصدر الا وهو (الاستمتاع) لكان اهون ولما اختلفنا هذا الاختلاف .....
                        وراجع قولي يبدوا انك لم تلاحظ


                        ان القران لم يعبر في الايه الكريمه بلفظ المصدر (الاستمتاع) ولا بلفظه (متعه ) فهو لم يقل مثلا ( فما نكحتم بالمتعه ) والا لما وجد خلاف ولكن عبر بلفظ الفعل فقال (فما استمتعتم) والفرق بينهما واضح والفعل يدور معناه على الالتذا والنفع كما قلت سابقا وكما صرح عليه بهذا المعنى اائمة اللغه بأن الفعل (استمتع )في هذا الموضع لا معنى له الا ماذكرته والقول بأنه يدل على (المتعه) يدل على جهل بالعربيه من القائل به واهل اللسان ادرى ولو كان الله تعالى يريد نكاح المتعه لاستعمل لفظه (المتعه) التي جاءت في القران عدة مرات في غير النكاح (ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ) ذرهم يأكلون ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون) والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام ) (قل تمتعوا فأن مصيركم الى النار )(كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون )

                        اذا هذا ايضا دليل (بغض النظر على مااضفته سابقا)على ان لفظ(الاستمتاع) (والتمتع) لم يقتصر في عرف الشرع على هذا العقد المعين ..........

                        ثم ان حقيقة (الاستمتاع ) في القران الكريم وفي عرفه الاستعمالي لاتدل على (انشاء عقد المتعه ) اصلا في اي موضع من آي القران ومن ذهب الى ان المقصود بالاستمتاع هنا هو (انشاء عقد المتعه ) فعليه بالدليل والا كان تقولا على الله تعالى وانما يعبر القران عن انشاء (العلاقه الزوجيه الصحيحه الدائمه) اما بلفظ (النكاح) ومشتقاته وهو الكثير وهو الغالب واما بلفظ (التزويج )اما بلفظ (الاستمتاع )فلم يعهد استعماله في القران الكريم لانشاء عقد اصلا فيبقى (الاستمتاع )اذن على معناه الحقيقي اللغوي والشرعي حتى يقوم الدليل على صرفه عن معناه الاصلي ثم لو كان استعمال (الاستمتاع) هنا في انشاء عقد المتعه لاستدل ابن عباس رضي الله عنه في محاورته لابن الزبير وابن عباس ترجمان القران ........ايضا لاستدل به الرسول(صلى الله عليه وسلم) عندما سمح لاصحابه في جميع الغزوات ....... ولهذا اقول لا ينبغي لاحد ان يستدل على اباحته (المتعه ) بالقران الكريم وان يحمل اياته مالا تحتمل انتصارا لمذهب او راي فأن القران الكريم كما قلت فوق كل المذاهب والاراء .........
                        .
                        انتبهت الان ........




                        وثانيا: (استمتعتم)اذا حذفنا السين والتاء اول الكلمة والتاء والميم اخر الكلمة تعني المتاع لا تعني المتعة انتي خاطئة لان السين والتاء تفيد التاكيد والاستمرارية والميم تفيد الجمع مثل كلمة(استسرعتم) من السرعة وليس سراع ومثلا كلمة (استرجعتم)اصلها رجعة وليست رجاع
                        (وشهد شاهد من قومه )....نعم تعني المتاع .......ولم اخالفك في ذلك
                        والمتاع......هو كل ماانتفع به ..... واكرر كما يقال لشخص اذا مات في شبابه لم يتمتع بحياته او لم يتمتع بشبابه ..........استمتع الاب بأبنه وهكذا ........ووو كما ذكرت سابقه من ادله قرأنيه ولنورد واحده منها ....في قول الله تعالى (اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها )اي تعجلت في الانتفاع بها ....
                        ______________
                        --ذكر الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير وفي الجزء الثالث منه نقلاً عن عمران بن حصين الصحابي المشهور قال : أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية اُخرى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء .

                        2-وأخرج البخاري عن عمران بن حصين أيضاً قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وآله ..
                        لم يقصد هنا بها متعة النساء انما متعه الحج

                        اولا :
                        الدليل هذا اخرجه البخاري في كتاب الحج لا في كتاب النكاح

                        ثانيا: ان الحديث نفسه قد رواه غير البخاري وصرح فيه عمران بأنه يقصد متعه الحج واخرجه مسلم في صحيحه واحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والنسائي في سننه وابن سعد في الطبقات الكبرى والطيالسي في مسنده والدرامي في سننه وغيرهم
                        ثالثا :
                        اطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيني والقسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازي وغيرهم على تفسير المتعه هنا (بمتعه الحج )

                        ولا اذكر لك حديث واحد(من16حديث ) حتى تكون الحجه قائمه في ان عمران اثبت انه في الحج لا في متعة النساء

                        اخرج مسلم بأسناده عن مطرف قال : قال لي عمران بن حصين اني لاحدك بالحديث اليوم ينفعك الله بعد اليوم واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعمر طائفه من اهله في العشر فلم تنزل ايه تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأي كل امرئ بعد ماشاء ان يرتئي

                        بعدين لاحظ سبحان الله انت نفسك مغلط نفسك


                        في قوله (وفعلناها معه )اذا هنا معلوم ان الصيغه هنا تقتضي التعميم وهذا ماحدث في حجة الوداع عندما امر اصحابه الذين لم يسوقوا هديا ان يحلوا من احرامهم بعمل عمره

                        ايضا قوله (ولم ينه عنها حتى مات ) لم يحصل الا بشأن متعه الحج لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له .النا خاصه قال :لا ...اما متعة النساء فقد نهى عنها قبل ذلك

                        _______________

                        روى جماعة من الصحابة الكرام منهم اُبي بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود أنهم قرأوا ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) وفي هذه القراءة صراحة واضحة بأن المقصود هو عقد المتعة ، وقد ذكر الثعلبي في تفسيره عن حبيب أبي ثابت قال : أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال هذا على قراءة ( أبي ) فرأيت في المصحف ( فما استمتعتم منهن إلى أجل مسمى إلخ ) وباسناده عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فقال أما تقرأ سورة النساء فقلت بلى فقال فما تقرأ استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى إلخ ، قلت لا أقرؤها هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه والله هكذا أنزلها تعالى ثلاث مرات ، وباسناده عن سعيد بن جيير أنه قرأها كذلك .
                        يااخي

                        لفظ (الى اجل مسمى )جاءت في القرآن عدة مرات وفي ايات كثيره ومتفرقه في قوله تعالى (اذا تداينتم الى اجل مسمى فأكتبوه) وقوله تعالى(وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى )
                        وقوله( ثم يبعثكم فيه ليقضي اجل مسمى ثم اليه ترجعون ) وقوله (ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى )
                        وايات كثيره لا تقل عن العشره ذكرت فيها لفظ (الى اجل مسمى )
                        وهذه الفظه لم تأتي في (فمااستمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن فريضه)كما تقلون وكان الاولى ان تذكر في هذه الايه لكي لا يكون هناك خلاف ..فترى ماهو السبب في عدم ذكرها في الايه ؟
                        السبب واضح يااخي .......وجلى لادنى من له ادنى مسكه من عقل ...وهو ان هذه الايه لا دخل لها في المتعه اطلاقا لا من قريب ولا من بعيد وهذا مانصت عليه الايه كما انزلها الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان الله شرع نكاح المتعه بالقران كما قلتم لاثبت بالحرف او هذه اللفظه (الى اجل مسمى )في هذه الايه ...الختلف حولها.. ولما نسخ هذا الحرف من القران ولما اختلف اثنان حول الايه هذا يقول انها في المتعه وذاك يقول انها في النكاح القرآني الدائم

                        وقولك انها استضيفت الى الصحابه والتابعين

                        اولا هذا من واقولها وبأسف (كاذب)فان هذه الروايه غير مستضيفه بل احاديه ....... ولاحظ ايضا هذه القرأه شاذه
                        وسأوضح لك ذلك وارجوا ارجوا من حظرتك ان تقرأ وبتمعن بأختصار(شغل مخك )
                        1_ان هذه الايه غير متواتره بل احاديه والقراءه شاذه بخلاف ماجاءت به مصاحف المسلمين

                        _قال ابن جرير الطبري في تفسيره مانصه بالحرف الواحد :واما ماروي عن ابي بن كعب وابن عباس من قرأءتهما (فمااستمتعتم به منهن الى اجل مسمى ) فقراءة بخلاف ماجاءت به مصاحف المسلمين وغير جائز لاحد ان يلحق بكتاب الله شيئا لم يأت الخبر القاطع عمن لايجوز خلافه

                        وقال القيسي في الايضاح بعد ذكر قراءة ابن عباس وابي بزياده (الى اجل مسمى )قال مانصه ( ولا يجوز لاحد اليوم ان يقرأ بذلك لانها قرأه على التفسير مخالفه للمصحف ولان القران لا يؤخذ بأخبار الاحاد

                        وقالوا كثير بأن القراءه هذه في هذا الزمن لايجوز (لان القران لايؤخذ الاحاد )


                        بعدين يااخي هذه القراءه (الى اجل مسمى )لاحظ جار ومجرور متعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد في حين ان المده المتعينه انما تكون متعلقه بنفس العقد .........اذا هنا اصبحت الحجه عليك انت وابطلت حلالكم بيدك وانت لا تشعر

                        وهناك ادله كثيره ...... وبصراحه احسرت اكتب واعتقد ان هذا يكفي لمن انار الله بصيرته ولكن ان لم تقتنع فلا مانع ان اوضح لك اكثر .....



                        3-جاء في كتاب معرفة الناسخ والمنسوخ لأبي عبدالله محمد بن حزم أن الآية العاشرة من سورة النساء وهي قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم إني كنت أحللت هذه المتعة ألا وأن الله ورسوله قد حرماها ألا فليبلغ الشاهد الغائب ووقع ناسخها من القرآن بآية المواريث وبآية ( والذين هم لفروجهم حافظون ) .
                        اولا :اريد ان انبهك حتى تكون على بصيره ......... كلام الرسول كلام من الله(ولكن لايتعبد بقراءته ) اي ان الرسول لاينطق عن الهوى ....وما يحلله لامته فاالله سبحانه من حلله ........ هذا اولا

                        ثانيا : ان الاستمتاع وكما ذكرت لك سابقا ليس لها صله قطبالمتعه ......اما نكاح المتعه فأنما اجازه النبي ثم نهى عنه وعليه لا نسخ بين الايتين بته ......اعني آيه الاستمتاع بالازواج بعقد دائم وبين آيه الميراث

                        ثالثا:نعم وقع نسخ نكاح المتعه وليس بأيه المتعه لانه ليس في القران ايه تشرع المتعه من القران موضع ذكر ميراث الزوجه الثمن والربع فلم يكن لها في ذلك نصيب

                        ____________________


                        لاحظي هذين الدليلين
                        1-أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه (2) عن عطاء قال قدم جابر بن عبدالله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وأبى بكر وعمر الخ .

                        2-وأخرج مسلم أيضاً : عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( ص ) وأبى بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .
                        سبحان الله اخي كنت اقول انك لم تلاحظ اواو .......ولكن الان تأكدت بأنك لا تقراء كلامي .....رددت على هذا الحديثان سابقا

                        بعدين عندي سؤال هنا ........(هل تؤمنون بأحاديثنا ؟؟؟؟؟ )
                        ان كان لا ....... فقد ابطلتم احاديث اامتكم حيث مستنده من كتبنا واصل السنه شيعه لاال بيت رسول الله وكل من اتبع الرسول من الصحابه عليهم رضى الله فعلا ...... واصل الشيعه سنه سابقا ............

                        ثم اريدك ان تعطيني حديثا واحدا (عن المتعه )من كتبكم لا من كتبنا ...... ارجوا ذلك
                        فكم طلبت هذا الطلب ولم ينفذ ........
                        والسلام خير ماقيل للكرام

                        اختك الباحثه والحق والعنيده والصارمه (وبعد يومين للحق ستطرد ):p
                        التعديل الأخير تم بواسطة للحق صارمه; الساعة 12-08-2002, 08:43 AM.

                        تعليق


                        • #42
                          ليس بعد يومين .. بل الآن..

                          السلام عليكم

                          من قوانين المنتدى الواضحة هي عدم جواز دخول العضو المطرود باسم آخر، وبما أن (الحق والعنيده والصارمه) قد اعترفت بانها هي العضوة المطرودة سابقاً (الباحثه عن الحقيقه)، فقد تم طردها من جديد..

                          المشرف

                          تعليق


                          • #43
                            وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

                            الاخ الاشتر
                            وانا ايضا اشكر على الاطراء الذي تفضلت به

                            ولكن الان سأء ظني بك

                            سبحان الله لا تقول حجتهم اقوى بدون ذكر

                            اخبرني ماهيه حجتكم فيما قلت ........ ولا حظ الفرق بين ردي وردكم لا اترك حرف الا واعلق عليه واجيب وبالتفصيل الذي وانا متأكده قد اقنعكم .......ولكن اقتنع قيسر الروم وابو طالب بأن محمد رسول الله
                            ولا اقول الا كما قال عزوجل (انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء) ..........

                            لنعود للموضوع
                            (تأكد اخي في قولك قرأته بالتفصيل )

                            خصوصا إذا وقفنا على أن المنع و النهي تمّ ليس في العهد الأول لخلافة عمر، بل قد تم المنع و النهي في الشطر الآخر، بمعنى تمتع الأصحاب في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا في حياة الخليفة الأول كلها، ثم شطرا من خلافة عمر.
                            اجبتك عليه سابقا في قولي


                            [/COLOR]
                            وعدم النهي عنها من قبل الرسول وابو بكر كان ذلك لاسباب التاليه :

                            1_ان النكاح كان (نكاح سر ) حيث لم يشترط فيها الاشهاد ولكا كانت خاليه عن الاعلان حق لها ان تخفي حتى على القريب ...... فكيف بعهد ابوبكر (من كثرة الفتن ......والمضطلع بأعباء الخلافه وامر المسلمين

                            اما في عهد عمر علا الحق على الباطل وتفرغ المسلمون ونظروا لفروع الدين بعد تمهيد اصوله ........

                            2_ان هذا النكاح وقع فيه الترخيص مرتين وقد يحضر الصحابي موطن الرخصه فيسمعه ويفوته سماع النهي مما ادى الى تمسك بعضهم بالرخصه ..........وهذا حدث في احكام كثره غير المتعه

                            [COLOR=red]


                            _____________________
                            ايضا اضافه .....حتىلا يكون هناك سؤال او غموض ......
                            ان علي لم يحتج على عمر عندما نهى عنها ........ ولكن متعة الحج احتج عليه ومعضم الصحابه ايضا اما متعه النساء (فما كان الا الصمت حلهم )



                            ان علي لم يحتج على عمر عندما نهى عنها ........ ولكن متعة الحج احتج عليه ومعضم الصحابه ايضا اما متعه النساء (فما كان الا الصمت حلهم )
                            هنا مالذي جعل على كرم الله وجهه واحشرني يوم القيامه معه ومع من اتبع ملته

                            حيث علي عندنا نحن اهل السنه وهو الامام المعصوم الاول عندكم ....من افقه واشجع ماعلم المسلمين وعلينا فقط ان نراجع اقواله وافعاله كرم الله وجهه
                            يقول رضي الله عنه :علامة الامام ان تؤثر الصدق حين يضيرك على الكذب حين ينفعك ...ولا يكون في حديثك فضل على علمك ....وان تتقي الله في حديث غيرك )
                            ويقول لا اداهن في ديني .....ولا اعطي الدنيه في امري )

                            هذا الامام علي ....وهذه اخلاقه ...دلت على سيرته وحيلته ....وانطبقت اعماله ....وايضا لاحظ حطم عقيدة التقيه في جمل قليله ......

                            لذا نحن اهل السنه نعتبر عليا من الامثله الوضاء التي يجب ان نتمثل بها في الصدق والشجاعه والاخلاق والاقدام ...فالحق احق ان يتبع ....وان يعلن جهارا ونهارا مهما كانت نتائجه حتى لا نخرج عن الموضوع ليس موضوعنا التقيه ولكن تتدخل هنا ..........

                            اذا لم يكن من طبع علي السكوت في مايراه حق .......

                            ثم انكم انتم انفسكم لا تبحون التقيه في متعه النساء ومتعه الحج

                            حيث قال شيخكم كاشف الغطاء في كتابه اصل الشيعه واصولها :
                            ومن طرقنا الوثيقه عن جعفر الصادق (ع) انه قال :ثلاثه لا اتقي فيهن احدا :متعه الحج ومتعه النساء والمسح على الخفين .

                            ايضا هنا مسأله وردت في كتبكم

                            وقد روى الرازي في تفسيره ثلالثه احتمالات حينما ذكر عمر هذا الكلام في مجمع من الصحابه وما انكر عليه احد فالحال هنا لا يخلو اما ان يقال :

                            1_انهم كانوا عالمين بحرمة المتعه فسكتوا .
                            2_بتكفيرهم الامام علي اذا لم يكن النسخ طرأ على المتعه وسكت على عمر حين نهى عنها من عنده زالى يومنا هذا لم يستطيعوا حل هذا الاشكال وفك هذا الالزام ولله الحمد . ........ اذا هنا كان سكوته من ناحيه التقيه (ومن المعروف كما اخبرتك انفا ...لا تقيت في متعه النساء وليست من طبع على كرم الله وجهه )




                            _____________________


                            ثم إنك أيتها الأخت، في نقلك لأقوال المفسرين من الشيعة، قد بترت أقوالهم كلها ونقلت بما يناسب رأيك،
                            لا لم ابتر اخي
                            حتى انت شهدت على ذلك ........
                            انا اعلم بما قيل في مراده ولكن انا نقلت لك قول المفسرين انفسهم لا ماقيل عن مراد قولهم
                            واليك اقوالهم بالتفصيل



                            1_قال الطبرسي في تفسيره مانصه (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضه )قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغيه والمباشره وقضاء الوطر من اللذه ......عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي فمعناه على هذا فما استمتعتم او تللذتم من النساء بالنكاح فأتوهن مهورهن

                            وقيل المراد به نكاح المتعه ....عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين وهو مذهب اصحابنا الاماميه .

                            ______

                            _قال الطوسي في تفسيره التبيان مانصه (فما استمتعتم به منهن) قال الحسن ومجاهد وابن زيد هو النكاح
                            وقال ابن عباس والسدي :هو المتعه الى اجل مسمى وهو مذهبنا
                            _____







                            _ويقول عبدالله شبر في تفسيره المسمى (الجوهر الثمين)مانصه فما استمتعتم به منهن) فمن تمتع به من المنكوحات او فما استمتعتم به منهن من جماع او عقد عليهن



                            _وقال الشيخ محمد المشهدي في تفسيره (كنز الدقائق )مانصه فما استمتعتم به منهن) فمن تمتعتم به من المنكوحات او فما استمتعتم به منهن من جماع او عقد عليهن




                            5_وقال الشيخ السبزواري في تفسيره (الجديد في تفسيره) مانصه : قوله تعالى (فما استمتعتم ) يعني تمتعتم به منهن من لذه

                            وقيل المراد به نكاح المتعه ....عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعه من التابعين وهو مذهب اصحابنا الاماميه

                            لاااااااااااااحظ كلمة(قيل ......والمراد )

                            __________________
                            فتسوقين ما يؤيد رأيك، و تتركين الجزء الأهم الذي لا يساعد رأيك تجاهلا له مع وضوحه.ثم بعد ذلك تقولين هذا عالمك فلان يقول كذا و فلان يقول كذا!!!!!!!!
                            سبحان الله اصبحت انا من ينتسب لهذه الشخصيه ........ دقق اخي في اقوالي واقوال من تبعك في مذهبك وسترى من هو الذي كذلك .....

                            ________________

                            ثم لو كان المراد كما ذهبتِ إليه –النكاح الدائم- كيف يصح تعليق المهر على الجماع والاستلذاذ، إذ أنه يلزم من ذلك عدم إعطاء المرأة شيئا من المهر إلا بالجماع و الاستلذاذ، فلو لم يكن جماع أو استلذاذ، فلا مهر لها، كما هو صريح رأيك.. وهذا لا قائل به، حيث أن للمرأة نصف المهر مع عدم الدخول بها، كما لو طلقها قبل الدخول و الجماع، كما تقرر ذلك بما لا مزيد عليه.
                            اولا :المهر يعطى في العقد ......

                            ثانيا :نعم كما قلت حاججت نفسك بنفسك ........ المرأه عند العقد اولا تعطى المهر كله ....... ويكون الحق لها في النصف بسبب والاستمتاع بالنظر كما صرح به ذو الحدين .......اذا استمتع بها واعطيت النصف لو حدث هناك فاصل بينهما ..........اما اذا دخل بها فقد وجب عند الطلاق او الفسخ اواواو ان تعطى المهر كله ........
                            حيث كما اشار القران في بقوله تعالى (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف مافرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح)
                            ايضا هذه الايه (فما استمتعتم) متناوله لكل من دخل بها اما غير المدخول فلا تستحق غير النصف كما اودت لك سابقا .........فهي كقولخ تعالى (وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا )فجعل الافضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق فتبين بذلك انه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بأعطاء الاجر فيه دون النكاح المؤبد معنى بل اعطاء الصداق كاملا في المؤبد اولى

                            ثالثا :المتعه لا طلاق فيها لاقبل الدخول ولا بعده وانما تنتهي العلاقه بأنتهاء الاجل المتفق عليه وهناك صورة محتمله يشيه الامر فيها الطلاق قبل الدخول في النكاح المعتاد
                            فلو ان انسان كان في سفر وعقد اتفاقا مع امرأه ليتمتع بها بمبلغ معين في زمن معين ثم كلف بالسفر او الخروج من هذا البلد لسبب من الاسباب قبل انقضاء المده المتفق عليها بأمكانه الطلاق لانه لايملكه ولكن بأمكانه ان يهبها المده الباقيه
                            ولا تخلو هذه الهبه التي حلت محل الطلاق من ان تكون قبل الدخول او بعده .......فأن كانت قبله استحقت نصف المتفق عليه وان كانت بعده استحقت المبلغ كله وبهذا ينعدم الفرق بين المتعه والنكاح المشروع في هذه الحاله ويصبح فهم الايه على انها خاصه بالمتعه لا اساس له ......
                            فهل لا حظت واستوعبت ......
                            __________________

                            وعن مسألت الشيخ هذا لا يهمني ....... ولكن اتمنى ان تطرح السؤال هنا وانا مستعده ..........

                            ________________

                            عن مسألت اضطراب الاحاديث
                            لا يااخي ليست مظطربه كلها في سنه واحده وللمعلوميه كما ذكرت لك سابقا لتيقني من هذا الرد (ان عام الفتح هو نفس عام الحج )

                            ______________
                            لم ينسخ السنه بالقران انما القران بالسنه والسنه بالسنه ويكفي تكرار لما سبق......
                            _____________
                            وشكرا اختك

                            الباحثه

                            تعليق


                            • #44
                              وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


                              ذو الحدين

                              الاخت الباحثة انا اشكرك على ما قدمتيه من تفسير ايات من سورة النساء وانا اتفق معك الا اية (فما استمتعتم) حيث انها تخص المتعة وليست الانتفاع ومتاع كما تقولين يا اختي لا نريد العناد ولا لجاج منك فانك تخالفين جميع مفسرينكم لهذة الاية هل انتي افضل منهم وهم اهل الاختصاص فهم يعترفون بالمتعة وانتي تنفين يمكن انتي شخص لا يوجد مثلك في التاريخ,الاخطر من ذلك فانت تتحدين فقهاء السنة والشيعة .
                              تعجبني اقسم بالله انك فهيم الا ان اقوال اائمتك حيرتك .........مادمت امنت في تفسيري لهذه الايات اذا هنا لم يعد هنا مايسمى بالتكرار ....حيث ان هذا السياق من اول الايه الى اخرها خاص بالنكاح الدائم اذا هذا مانعا ان يقحم نكاح المتعه في وسطها .......ايضا العطف بالفاء كما قلت لك سابقا مانعه منقطع المعنى بعدها بما قبلها فالفاء تربط مابعدها بماقبلها .......
                              سؤال هل لك حجة على هذا الاعراب ؟؟؟؟؟؟

                              صدقني اخي ذو الحدين هذه الايه ليس لها شأن قط في المتعه

                              لم افهم مقصودك بالاحاديث الضعيفه ....... وان كنت تقصد ما قلته عن مسألت الاحاديث التي تبيح المتعه ........نعم هناك احاديث ضعيفه جدا منا ومنكم .......لا يسعني المجال الكتابه عنها ......
                              وكما اخبرت علي الجنا مازلت ادونه في الورد .....

                              _______________

                              فانا اقول: التبس عليك الامر يا اختي ههههه حرمة الرسول في عام الفتح وحجة الوداع.....الخ هذا ليس اعترافنا بل عن اقوال فقهاء السنة هم الذين قالوا هذا الكلام (قيل) مسكينة لا تستعجلين بالحكم علينا
                              اعلم يااخي ان هذه من اقولنا ولكن لم تعلق عليه كما علقت على اقوالنا في القران .......فهل فهمت مقصودي

                              وشكرا لك
                              اختك الباحثه .....نسبوها الى اسرائيل من اجل الحق

                              وستطرد بقنبله ناسفه (الان)


                              ولكن ليس بيدي الا ان اقول اللهم اري الشيعه الحق حقه وارزقهم اتباعه ......... اسأل الله ذلك
                              التعديل الأخير تم بواسطة باك; الساعة 13-08-2002, 03:24 PM.

                              تعليق


                              • #45
                                السلام عليكم
                                فعلا انت غريبة الاطوار تدورين حول نفسك وتدورين حول حلقة مفرغة
                                صحيح ان محك فارغ

                                ردت وقالت ان الاستمتاع لا تعني المتعة ثم تقول انا لا اعارضك بان استمتاع مشتقة من المتعة.وقالت:
                                _________________________________________________
                                ان القران لم يعبر في الايه الكريمه بلفظ المصدر (الاستمتاع) ولا بلفظه (متعه ) فهو لم يقل مثلا ( فما نكحتم بالمتعه ) والا لما وجد خلاف ولكن عبر بلفظ الفعل فقال (فما استمتعتم) والفرق بينهما واضح والفعل يدور معناه على الالتذا والنفع كما قلت سابقا وكما صرح عليه بهذا المعنى اائمة اللغه بأن الفعل (استمتع )في هذا الموضع لا معنى له الا ماذكرته والقول بأنه يدل على (المتعه) يدل على جهل بالعربيه من القائل به واهل اللسان ادرى ولو كان الله تعالى يريد نكاح المتعه لاستعمل لفظه (المتعه) التي جاءت في القران
                                ________________________________________________

                                ارد واقول الاستمتاع تعني نكاح المتعة كما عناه الله تعالى اكرر هذا كلام مفسرينكم وليس من جيبي,وثانيا ولم لم يقل الله تعالى (فانكحوا دائما ما طاب لكم من نساء) وثالثا وكيف الله تعالى يستعمل لفظ المتعة وهو الذي يخاطبنا (بما استمتعتم) اسلوب مخاطبة, ومستحيلا عقلا ونحوا ان يخاطبنا الله ب(بما المتعة به منهن) يا اسفاه عليك يا غبيه هل هذا كلام عاقل؟

                                وثانيا: قالت الذكية ان الحديثين التي اشرت عليهما بانهما لايعنيان زواج المتعة بل متعة الحج, وانا اسال كيف عرفت بانها متعة الحج؟
                                وايضا وهل كلمة(فعلناها مع الرسول)تعني متعة الحج فقط
                                وايضا كانت فعلناها مع الرسول في متعة الحج اسلوب تفيد الجمع كانوا يتمتعون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات

                                وثالثا: لماذا الاخت الغبية اختارت الحديثين ولم تختار الاحاديث التى انا بينتها لها لصحيح مسلم وغيره في باب نكاح المتعة؟

                                ماء شاء الله عليك صحيح انك غبية لقد احترقت اوراقك لقد افحموك غيري من الدلائل ثم اتيت انا وافحمتك من بكرة ابيك
                                لا وتجعلين نفسك ذكية علينا باستخدامك العناد واللجاج
                                وذلك تستحقين الطرد لانك لافائدة منك

                                السلام عليكم

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X