بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
صحيح البخاري ج1 ص 366 , كتاب سجود القرآن , باب : من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود , حديث رقم : 1027
بسنده عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي : أن عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة (( النحل )) حتى إذا جاء السجدة , قال : يا أيها الناس إنا نمر بالسجود , فمن سجد فقد أصاب , ومن لم يسجد فلا إثم عليه . ولم يسجد عمر ( رضي الله عنه ) وزاد نافع عن ابن عمر : إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء . انتهى
هذا خلاف ظاهر القرآن الموجب للسجود بصيغة الأمر المقتضية لذلك لغة وشرعا كما في سورة (( ألم السجدة )) و (( حم فصلت )) و (( النجم )) و (( إقرأ )) ومن هنا أوجبه أصحابنا قاطبة في هذه المواطن الأربعة وسموها (( العزائم )) كما رووه عن أئمتهم لا سيما وقد ذم الله تعالى قوما على تركهم السجود فقال : { وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } [ الانشقاق 21 ]
وإجماعا لا يجب السجود بقراءة القرآن فتعين أن يكون ذلك في ما أمر به في الكتاب من السجود بالآيات المخصوصة .
واما القوم فمشهورهم على وجوب السجود في (( العزائم )) الأربعة وغيرها مما ذكر فيه لفظ السجود وإن لم يكن بصيغة الأمر كما في سورتي (( النحل )) و (( الحج )) وغيرهما .
وقد روى في البخاري في هذا الباب وغيره عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما حكاية السجود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ راجع صحيح البخاري ج1 ص 363 في ابوب السجود ] وإذا صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله وأمر به والصحابة رووه وفعلوه والكتاب العزيز صادع به فما كان ليجوز تركه بترخيص الخليفة عمر فإنه ليس بذي شريعة إجماعا ولا بمعصوم كذلك فإن كان قد اجتهد فلا يعمل بالإجتهاد مع النص وذلك بين إن شاء الله .
هذا كله مع أن البخاري روى في باب : قتل أبي جهل , بسنده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ (( والنجم )) فسجد بها وسجد من معه , غير أن شيخاً أخذ كفاً من التراب فرفعه إلى جبهته فقال : يكفي هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بعد ذلك وقتل كافرا . [ نفس المصدر السابق ]
والسؤال هو : إذا كان من رفع الحصى وسجد هذه عاقبته فما رأيكم بعمر الذي لم يسجد أصلا وزين للناس تركه ؟؟
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
صحيح البخاري ج1 ص 366 , كتاب سجود القرآن , باب : من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود , حديث رقم : 1027
بسنده عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي : أن عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة (( النحل )) حتى إذا جاء السجدة , قال : يا أيها الناس إنا نمر بالسجود , فمن سجد فقد أصاب , ومن لم يسجد فلا إثم عليه . ولم يسجد عمر ( رضي الله عنه ) وزاد نافع عن ابن عمر : إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء . انتهى
هذا خلاف ظاهر القرآن الموجب للسجود بصيغة الأمر المقتضية لذلك لغة وشرعا كما في سورة (( ألم السجدة )) و (( حم فصلت )) و (( النجم )) و (( إقرأ )) ومن هنا أوجبه أصحابنا قاطبة في هذه المواطن الأربعة وسموها (( العزائم )) كما رووه عن أئمتهم لا سيما وقد ذم الله تعالى قوما على تركهم السجود فقال : { وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } [ الانشقاق 21 ]
وإجماعا لا يجب السجود بقراءة القرآن فتعين أن يكون ذلك في ما أمر به في الكتاب من السجود بالآيات المخصوصة .
واما القوم فمشهورهم على وجوب السجود في (( العزائم )) الأربعة وغيرها مما ذكر فيه لفظ السجود وإن لم يكن بصيغة الأمر كما في سورتي (( النحل )) و (( الحج )) وغيرهما .
وقد روى في البخاري في هذا الباب وغيره عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما حكاية السجود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ راجع صحيح البخاري ج1 ص 363 في ابوب السجود ] وإذا صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله وأمر به والصحابة رووه وفعلوه والكتاب العزيز صادع به فما كان ليجوز تركه بترخيص الخليفة عمر فإنه ليس بذي شريعة إجماعا ولا بمعصوم كذلك فإن كان قد اجتهد فلا يعمل بالإجتهاد مع النص وذلك بين إن شاء الله .
هذا كله مع أن البخاري روى في باب : قتل أبي جهل , بسنده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ (( والنجم )) فسجد بها وسجد من معه , غير أن شيخاً أخذ كفاً من التراب فرفعه إلى جبهته فقال : يكفي هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بعد ذلك وقتل كافرا . [ نفس المصدر السابق ]
والسؤال هو : إذا كان من رفع الحصى وسجد هذه عاقبته فما رأيكم بعمر الذي لم يسجد أصلا وزين للناس تركه ؟؟
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
تعليق