بسم الله الرحمن الرحيم
اقتباس
............
يقول الامام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه
( إننا لا نعبد إلهاً يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ، ثم يقوم بهدمه بنفسه ، ويجلس يزيداً ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس ، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه ) كشف الأسرار–ص 123
..............ززز
الأخ مؤمن أرجوك امح هذا الكلام المخالف للشرع
أيات السجود في القرآن الكريم من السنة السجود وليس فرضا
الجامع لأحكام القرآن
سورة الأعراف.
الآية: 206 {إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون}.
واختلفوا في وجوب سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعي: ليس بواجب. وقال أبو حنيفة: هو واجب. وتعلق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب، وبقوله عليه السلام: "إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله". وفي رواية أبي كريب "يا ويلي"، وبقوله عليه السلام إخبارا عن إبليس لعنه الله: "أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار". أخرجه مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه. وعول علماؤنا على حديث عمر الثابت - خرجه البخاري - أنه قرأ آية سجدة على المنبر فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال: "أيها الناس على رسلكم! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء". وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأنصار والمهاجرين. فلم ينكر عليه أحد فثبت الإجماع به في ذلك. وأما قوله: "أمر ابن آدم بالسجود" فإخبار عن السجود الواجب. ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب! والله أعلم.
تحفة الأحوذي، للمباركفوري
وجدت في: 4 ـ كتاب الجمعة (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
395 ـ باب ما جَاء في سُجُود القُرآن .
(باب ما جاء في سجود القرآن) أي سجدة التلاوة وهي أربع عشرة سجدات معروفة عند أبي حنيفة والشافعي، غير أن الشافعي عد منها السجدة الثانية من سورة الحج دون سجدة ص، وقال أبو حنيفة بالعكس، هذا هو المشهور. وقال الترمذي: رأى بعض أهل العلم أن يسجد في ص وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى. فعلى هذا يكون عند الشافعي وأحمد خمس عشرة سجدة وهو رواية عن مالك، كذا في المحلي شرح الموطأ للشيخ سلام الله.
وقال النووي في شرح مسلم: قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب ليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض، وهو سنة للقارئ والمستمع، ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع، ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي انتهى كلام النووي. وقال القاري في المرقاة: هي سجدة منفردة منوية محفوفة بين تكبيرتين مشروط فيها ما شرط للصلاة من غير رفع يد وقيام وتشهد وتسليم وتجب على القارئ والسامع ولو لم يكن مستمعاً عند أبي حنيفة وأصحابه انتهى كلام القاري.
اقتباس
............
يقول الامام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه
( إننا لا نعبد إلهاً يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ، ثم يقوم بهدمه بنفسه ، ويجلس يزيداً ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس ، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه ) كشف الأسرار–ص 123
..............ززز
الأخ مؤمن أرجوك امح هذا الكلام المخالف للشرع
أيات السجود في القرآن الكريم من السنة السجود وليس فرضا
الجامع لأحكام القرآن
سورة الأعراف.
الآية: 206 {إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون}.
واختلفوا في وجوب سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعي: ليس بواجب. وقال أبو حنيفة: هو واجب. وتعلق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب، وبقوله عليه السلام: "إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله". وفي رواية أبي كريب "يا ويلي"، وبقوله عليه السلام إخبارا عن إبليس لعنه الله: "أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار". أخرجه مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه. وعول علماؤنا على حديث عمر الثابت - خرجه البخاري - أنه قرأ آية سجدة على المنبر فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال: "أيها الناس على رسلكم! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء". وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأنصار والمهاجرين. فلم ينكر عليه أحد فثبت الإجماع به في ذلك. وأما قوله: "أمر ابن آدم بالسجود" فإخبار عن السجود الواجب. ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب! والله أعلم.
تحفة الأحوذي، للمباركفوري
وجدت في: 4 ـ كتاب الجمعة (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
395 ـ باب ما جَاء في سُجُود القُرآن .
(باب ما جاء في سجود القرآن) أي سجدة التلاوة وهي أربع عشرة سجدات معروفة عند أبي حنيفة والشافعي، غير أن الشافعي عد منها السجدة الثانية من سورة الحج دون سجدة ص، وقال أبو حنيفة بالعكس، هذا هو المشهور. وقال الترمذي: رأى بعض أهل العلم أن يسجد في ص وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى. فعلى هذا يكون عند الشافعي وأحمد خمس عشرة سجدة وهو رواية عن مالك، كذا في المحلي شرح الموطأ للشيخ سلام الله.
وقال النووي في شرح مسلم: قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب ليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض، وهو سنة للقارئ والمستمع، ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع، ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي انتهى كلام النووي. وقال القاري في المرقاة: هي سجدة منفردة منوية محفوفة بين تكبيرتين مشروط فيها ما شرط للصلاة من غير رفع يد وقيام وتشهد وتسليم وتجب على القارئ والسامع ولو لم يكن مستمعاً عند أبي حنيفة وأصحابه انتهى كلام القاري.
تعليق