المشاركة الأصلية بواسطة husaini4ever
الحمد لله رب العالمين
آتي أولا إلى ما أرى من تعريف العدل والعدالة
العدالة هي :
عدالة الرجل ( أو المرأة ) عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المحرمات والمقابل لها عند الشيعة ولكن بتوصيف أكبر هو ( العصمة ) فالعصمة هي أجتناب المحرم في حال قدرته على فعله
و هي الإجتناب وقد يُقال ( عصم الله فلان ) أى منعه من فعل قد يؤدي ألى انقاص قدره ومخالفة الحق ،
كما أن الفرق في تعريف الشيعة والسنة أن الشيعة تقول بعصمته عصمة متناهية عن صغائر الذنوب وكبيرها بينما السنة تقول أن العصمة ( العدالة ) هي عدم الوقوع في كبائر الذنوب وأما صغائرها كالنسيان والخطأ وغيرها فإنه يجوز عليهم . وهذا ينطبق على كل الصحابة من أبو بكر حتى سلمان مرورا بكبيرهم وصغيرهم وأسبقهم ومتأخرهم في الإسلام بفرض درجاتهم عند الله لقوله ( لا يستوي )
- ولذلك حينما عرض الأخ المهذب آية ( رضي الله عنهم ) عجبت أن يمر القوم عليها مرور الكرام مع أن فضلها والاحتجاج بمعناها في مراجع الشيعة ( معتمد ) فقد كان عبد اللـه بن نافع بن الأزرق واحداً من قادة الخوارج الذين كانوا أشد الفرق عداءً للإمام علي (ع) وأهل بيته ، وكان يقول : لو أني علمت أن بين قطريها أحداً تبلغني إليه المطايا يخصمني أن علياً قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحلت إليه ، فقيل له ولا ولده ، فقال أفي ولده عالم فقيل له هذا أول جهلك أو هم يخلون من عالم ؟ قال فمن عالمهم اليــوم ؟ قيل محمد بن علي بن الحسين بن علي ، فرحل إليه في صناديد أصحابه حتى أتى المدينة ، فاستأذن على أبي جعفر فقيل له هذا عبد اللـه بن نافع ، قال : وما يصنع بي وهو يبرأ مني ومن أبي طرفي النهار ، فقال له أبو بصير الكوفي : جعلت فداك ، إن هذا يزعم أنه لو علم أن بين قطريها أحداً تبلغه المطايا إليه يخصمه أن عليّاً قتل أهل النهروان وهو لهم غير ظالم لرحل إليه ، فقال له أبو جعفر : أتراه جاءني مناظراً ؟. قال : نعم !. قال : يا غلام ، اخرجْ فحط رحله ، وقل له إذا كان الغد فائتنا ، فلما أصبح عبد اللـه بن نافع غدا في صناديد أصحابه وبعث أبو جعفر إلى جميع أبناء المهاجرين والأنصار فجمعهم ، ثم خرج إلى الناس وأقبل عليهم كأنه فلقة قمر فخطب فحمد اللـه وأثنى عليه وصلى على رسوله (ص) ثم قال : الحمد لله الذي أكرمنا بنبوته واختصنا بولايته ، يا معشر أبناء المهاجرين والأنصار من كانت عنده منقبة لعلي بن أبي طالب فليقم وليتحدث ، فقام الناس فسردوا تلك المناقب فقال عبد اللـه أنا أروي لهذه المناقب من هؤلاء ، وإنما أحدث علي الكفر بعد تحكيمه الحكمين “ حتى انتهوا إلى حديث خيبر لأعطين الراية غداً رجلاً يحب اللـه ورسوله ويحبه اللـه ورسوله ، كرّاراً غير فرار لا يرجع حتى يفتح اللـه علي يديه “ فقال أبو جعفر (ع) ما تقول في هذا الحديث ؟ قال : هو حق لا شك فيه ولكن أحدث الكفر بعد ، فقال له أبو جعفر : ثكلتك أمك ، أخبرني عن اللـه عزَّ وجلَّ أحب علي بن أبي طالب يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان أم لم يعلم ، فإن قلت لا كفرت ، فقال : قد علم ، قال : فأحبه اللـه على أن يعمل بطاعته أو على أن يعمل بمعصيته ، فقال : على أن يعمل بطاعته ، فقال له أبو جعفر : فقم مخصوماً ، فقام وهو يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، اللـه أعلم حيث يجعل رسالته ((في رحاب أئمة أهل البيت في سيرة الباقر ص 9 )
- http://www.14masom.com/14masom/07/mk...ook02/1.htm#20
الإحتجاج كان برضى الله ورضى رسوله ولم يحتج بعصمة أو بإمامة أو بغيره ، إذا فإن احتجاج النقل ولو بالمعنى أقوى من احتجاج العقل إلا إذا اقترن بـ ( تفسير وتوضيح ) .
قلنا أن المصِّر على الكبيرة كافر بلا شك ، لأنه أنكر حدا من حدود الله بإصراره عليه ، إلا إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلم يقبل الله منه توبة فقط بل أقر المغفرة بعد أن يعمل عملا صالحا بعد توبة وإيمان بها . وكما سنرى لاحقا أن الشيعة تقر بعدالته حتى وإن ارتكب الكبيرة ثم تاب
لكن لم يصدر في كتاب الله شيء عن صغائر الذنوب إلا ان الله يغفرها بصوم وصلاة وحج ومرض وأى فعل فيه توحيد وأخلاص لله يغفر الله به صغائر الذنوب إن لم يكن فيها مظلمة لأحد أو تكفل الله بحملها عنه ........ هذا لا خلاف عليه بين فرق الإسلام ( على الأقل الشيعة والسنة الآن )
هنا يأتى ( العدل ) :
أود أن اضرب مثلا بسيطا
ما معنى أن يكون هناك شاهد في أمر ما ، وما هي شروط الشاهد ،
شروط الشاهد أن يكون عدلا في نفسه ، أى يؤمن عليه فعل الكبائر ، فلم نرى قبول شهادة زانى أو سارق أو قاتل ، بل تُرد ولا مناص في ذلك ، لكن يمكن قبول شهادة صاحب الذنب الصغير لعدم عصمة الناس عن الذنوب . وفي هذا يُقال ( شاهد عدل )
ولذلك نقول في الزواج والبيوع و الشراء ونواحي الكتابة ( شاهدي عدل )
ولذا فإنه لو أقر القاضي في محاكمة ما بدليل وقرائن عدالة شاهد وطعن فيه أحد بلا دليل فإنه يكون مذنبا لطعنه في عدالة من أحتج بعدالته واتفق عليها وهو أحيانا ما نسميه ( رد شرف ) أى انه طعن في عدل دون دليل ينقض عدالته فيُسمى ( طعن ) ،
ولذا فإن الله قد ( سمح ) لنا بقول شهادة العدول بضمان عدلهم ولذا قال في يوم القيامة ( لتكونوا شهداء على الناس ) ومن المحال أن يجعل الله شهودا غير عدول فهو أولى بتعديلهم ، وأرى والله اعلم أن تعديلهم يأتي بعد مغفرة الله لهم لصغير ذنبهم وكبيره ( إن قبل توبتهم به )
قول الله (( لتكونوا شهداء على الناس ))
هل يطلب الله شهادة غيرعدول ؟
والتي تليها توضح ( ويكون الرسول عليكم شهيدا ) وهو ما يوضحه أكثر قول رسول الله ( عيسى ) ( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم )
ورسول الله لم يكن بدعا من الرسل
فهو كأخيه عيسى شهيدا على من حضرهم
فكانت الآية على الحضور ............................... والله أعلم
ومن يتم تعديله فى الآخرة يجب أن يكون عدلا في الدنيا لأن البعث يأتي على حال ما مات عليه ، فإن مات عدلا بُعث عدلا وإن مات فاسقا بُعث فاسقا ، فقال أنهم ( عدول ) فثبت بقائهم على عدالتهم ، فبعثوا عليها .
لذلك قيل أن العدالة هي ( حالة الأداء لا حالة التحمل )
وأعتقد والله أعلم أن قوله تعالى ( وجعلناكم أمة وسطا ) يستحيل كون الخطاب مع من سيأتي لأنه كيف بآخر الأمة أن يكون وسطا وقد جاء أخرها فإن الوسطية بين أمرين أو شيئين ، فإن الخطاب كان لمن في عصر النبي لأنه – على ما أرى – الخطاب لا يكون مع من سيأتي لأنه كيف نكون نحن شهداء على من سبق أو شهداء على عصر النبي بل الأولى أن يكون عصر النبي هم الشهداء علينا وعلى عصرهم بقبولنا فعل وأقرار النبي صلوات الله عليه وآله وسلم أو بمشاهدتهم لمن في عصرهم ، فتكون شهادتهم كما يكون عيسى على قومه ( وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليهم ) ،
كذا لا يكون الخطاب للكل فكيف تكون أنت او انا شهداء أى نشهد على بعض ؟ ما يعني تعديلنا ( مُطلقا ) وهو أمر على ما اراه ( محال )
بل يكون من هو افضل منا شهود علينا ، فيجب أن يكون عدلا لكي يقبل الله شهادته .
ولذا فإن عقيدة الراوي في علم الحديث لا تهم فى العدالة فإن الشيعة تقول أن الطعن في دينه لا يوجب الطعن فيه أي في عدالته وعند السنة فإن هناك رواة ( عدول ) شيعة كما هو حال الأعمش وحال غيره من النسائي وابن المسيب وشريك وغيرهم فتفضيلهم عثمان علي علي عليه السلام وضعهم في مصاف الشيعة ومع ذلك فهم عدول أى ثقة فى نفسهم وتقبل شهادتهم وبالتالي يُقبل منقولهم عن النبي أو عن غيره فنقول هو راو ( عدل ) ،
فإن كانت عقيدته لا تنفي عدله ، فإن بالأولى صحبته للنبي مع عدم وجود دليل فسقه تثبت عدله ( أكثر ) .
وهنا حتى لا يختلط الحابل بالنابل يجب أن نفرق بين عدالة من مات قبل فتنة الجمل وصفين والنهروان وبين من عاصرها فذلك اختلف فيه هل من بغى علي علي ( عدل أم لا ) وهنا يجب أن يقال هل هم فساق أم لا ، فإن حُكم بفسقهم حال الرواية لم تُقبل شهادتهم ( وهذا ما آراه ) لكن إن عُلم توبتهم ورجوعهم للحق أو عدم علمهم بالرواية ( تقتلك الفئة الباغية ) فإنه يعذر بهذا الجهل لكون قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) فإن محال أن يُعذب الله جاهلا بحكم إن ثبت جهله به ، أما إن اصر لعلمه فان فيه أقوال لسنا في حاجه للخوض فيها ولكن الأكثرية قالت بعدالته تحت شروط .
وإن أصر المخالف على فسقهم مطلقا فإنه يرفض توبتهم مطلقا وهذا ما يأباه العقل والنقل ، لأن التوبة جائزة على الكل ، وعلى الخاصة أكثر وكون أصحاب الجمل وغيرها لا يوجد ما يمنع توبتهم إن أخطأوا ، فأى فائدة وأى مصلحة لهم ؟
يُتبع إن شاء الله
تعليق