بما انك تهرب ولازلت تهرب من طلبنا الذي طالبناك به.
سنجيب على المذكور اعلاه:
إقتباس:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص فِي هَدْمِ الْقُبُورِ وَ كَسْرِ الصُّوَرِ
الكافي 6/528 ، وسائل الشيعة 2/870 ، جامع أحاديث الشيعة 3/445.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ
الكافي ج : 6 ص : 528 ، وسائل الشيعة 2/869 ، جامع أحاديث الشيعة 3/445.
سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِيهَا فَقَالَ أَمَّا زِيَارَةُ الْقُبُورِ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَ لَا يُبْنَى عِنْدَهَا مَسَاجِدُ
علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي ابن اسباط، عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر، والجلوس عليه، هل يصلح؟ قال: " لا يصلح البناء عليه، ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطيينه "التهذيب 1: 461 / 1503، الاستبصار 1: 217 / 767.
عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها فقال: أمّا زيارة القبور فلا بأس بها ، ولا يُبني عندها مساجد." [ فروع الكافي: 3/228، من لا يحضره الفقيه: 821، وسائل الشيعة:2/887].
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ الْيَهُودَ حِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
منلايحضرهالفقيه ج : 1 ص : 178
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه
"وسائل الشيعة 2/869
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو أن يقعد عليه
مستدرك الوسائل 1/127.
عن الإمام الصادق رحمه الله قال: " من أكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم ومهر البغي وأجر الكاهن وثمن الكلب والذين يبنون البناء على القبور"
مستدرك الوسائل 1/127.
وعن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ فقال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه
وسائل الشيعة 2/869 ، جامع أحاديث الشيعة 3/444.
روايات بلا سند, لايصح الاستدلال بها.
إقتباس:
1 العلل : عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر ابن صالح ، عن الحسين بن علي الرافقي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام أن قبر النبي صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الارض ، وأن النبي صلى الله عليه وآله أمر برش القبور.
علل الشرايع ج 1 ص 290 .
المصدر : بحار الانوار - 79 - باب 12 : الدفن وآدابه واحكامه
ضعيفه ببكر ابن صالح.
إقتباس:
3 المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الاصبغ ابن نباته قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام .
المحاسن ص 612 .
بحار الانوار - 79 - باب 12 : الدفن وآدابه واحكامه
ضعيفه بمحمد بن سنان.
إقتباس:
المحاسن : عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتبنوا على القبور ، ولا تصور واسقوف البيوت ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك .
المحاسن ص 612 . بحار الانوار - 79 - باب 12 : الدفن وآدابه واحكامه
ضعيفه بمحمد بن خالد البرقي.
إقتباس:
الصدوق عن سماعة أنه سأله عليه السلام عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها ، فقال : زيارة القبور لا بأس بها ، ولا يبنى عندها مساجد ، وقال الصدوق وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فان الله تعالى لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
الفقيه ج 1 ص 114 .. بحار الانوار - 79 - باب 12 : الدفن وآدابه واحكامه
روايه بلا سند.
إقتباس:
[3376] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يدعى للميت حين يدخل حفرته ، ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع . ـ الكافي 3 : 201 | 10 .
روايه منقطعه.
إقتباس:
[3378] 3 ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف ، عن أبي المغرا ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي ، ادفني في هذا المكان ، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع ، ورش عليه من الماء .
ـ الكافي 1 : 375 | 36 .
ضعيفه بسلمى ابن الخطاب.
إقتباس:
3379] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ، ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة ، وينضح عليه الماء ، ويخلى عنه .
الكافي 3 : 199 | 2 ، والتهذيب 1 : 320 | 932 تقدمت قطعة منه في الحديث 8 الباب 7 من أبواب التكفين .
لادليل فيها على الحرمه.
إقتباس:
[3380] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه : إذا أنا مت فغسلني وكفني ، وارفع قبري أربع أصابع ، ورشه بالماء ، الحديث .
ـ الكافي 3 : 200 | 5 ، والتهذيب 1 : 320 | 933 .
لادليل فيها على الحرمه.
إقتباس:
[3381] 6 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات ، وذكر أن رش القبر بالماء حسن . 6 ـ الكافي 3 : 140 | 3 ، وتقدمت القطعة الأولى من الحديث في الحديث 4 الباب 2 من غسل الميت ، والثانية في الحديث 14 الباب 2 من التكفين ، والثالثة في الحديث 3 الباب 15 من الدفن .
ورواه الشيخفى التهذيب 1 : 300 | 876 . بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
ضعيفه بسهل بن زياد.
إقتباس:
[3382] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات ، وذكر أن إلرشّ بالماء حسن ، وقال : توضأ إذا أدخلت الميت القبر .
7 ـ التهذيب 1 : 321 | 934 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب .
لادليل فيها على الحرمه.
إقتباس:
[3383] 8 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن الغفاري ، عن إبراهيم بن علي ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن قبر رسول الله ( صلى الله عليه واله ) رفع شبراً من الأرض ، وأن النبي ( صلى الله عليه واله ) أمر برش القبور .
8 ـ التهذيب 1 : 469 | 1538 .
لادليل فيها على الحرمه, اضافة الى ان الغفاري لم يوثق.
إقتباس:
ورواه الصدوق في علل الشرائع : 307 | 2 . : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسين بن علي الرافقي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، مثله
ضعيفه ببكر بن صالح.
إقتباس:
ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) : عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الأعلى موسى آل سام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أبي استودعني ما هناك فلما حضرته الوفاة قال : ادع لي شهودا ، فدعوت له أربعة من قريش فقال : اكتب : هذا ما أوصى به يعقوب بنيه ـ إلى أن قال ـ وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد ، وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه الجمعة ، وأن يعممه بعمامته ، وأن يربع قبره ، ويرفعه أربعة أصابع ، وأن يحل عنه أطماره عند دفنه ، الحديث .
9 ـ إرشاد المفيد : 271 .
ورواه الكليني فى (1) الكافي 1 : 244 | 8 . عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، مثله (1) .
لادليل فيها على الحرمه.
إقتباس:
[3385] 10 ـ عبدالله بن جعفرفي ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أن قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رفع من الأرض قدر شبر وأربع أصابع ، ورش عليه الماء ، قال علي : والسنة أن يرش على القبر الماء .
ـ قرب الاسناد : 72 .
لادليل فيها على الحرمة والسندي لم يوثق.
إقتباس:
[3386] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عمر بن واقد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : إذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فالحدوني بها ، ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات ، الحديث .
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 103 | 6 .
عمر بن واقد لم يوثق.
إقتباس:
[3387] 12 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد(1) ، عن الحسين بن الوليد ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : لأي علة يربع القبر؟ قال : لعلة البيت ، لأنه نزل مربعا . ـ علل الشرائع : 105 | 3 الباب 248 .
مرسله.
إقتباس:
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ، وذكر مثله
[3497] 2 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .الكافي 3 : 228 | 2 , كتاب وسائل الشيعة ج3 ص221 ص240
لاعلاقة لها بالموضوع.
إقتباس:
[3406] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه واله ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه . ـ الكافي 3 : 202 | 4 ، التهذيب 1 : 460 | 1500 .
النوفلي لم يوثق.
إقتباس:
[3425] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه واله ) إلى المدينة ققال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته .
2 ـ الكافي 6 : 528 | 14 ، أورده أيضا في الحديث 8 الباب 3 من المساكن .
النوفلي لم يوثق.
إقتباس:
[3427] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن يونس ببن ظبيان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه التهذيب 1 : 461 | 1054 و 3 | 201 | 469 والاستبصار 1 : 482 | 1869 وأورده في الحديث 6 الباب 18 من أبواب صلاة الجنائز .
ضعيفه بيونس بن ظبيان.
[
إقتباس:
3428] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كره ذلك .
3 ـ التهذيب 1 : 461 | 1505 ، أورده في الحديث 9 الباب 3 من أبواب المساكن .
جراح المدائني لم يوثق.
إقتباس:
[3429] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن تجصص المقابر .
4 ـ الفقيه 4 : 2 | 1 ، وأورده وما بعده في الحديث 2 الباب 22 من أبواب مكان المصلي
شعيب بن واقد لم يوثق.
إقتباس:
[3431] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه واله ) في هدم القبور وكسر الصور .
6 ـ الكافي 6 : 528 | 11 والمحاسن : 614 | 35 أورده عنهما في الحديث 7 الباب 3 من أبواب المساكن .
ضعيفه بسهل بن زياد.
إقتباس:
واليك اقوال بعض علماء الرافضة
قال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي: " فإذا أراد الخروج من القبر فليخرج من قبل رجليه ثم يطم القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع ولا يطرح فيه من غير ترابه".
[ النهاية: ص39].
وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي: " ولا يجوز الدفن في شيىء من المساجد"
[ النهاية ص:111].
وقال محمد بن جمال الدين العاملي المعروف بالشهيد الأول: " ورفع القبر عن وجه الأرض بمقدار أربع أصابع مفرجات إلى شبر لا أزيد ليعرف فيُزار فيحترم".
[ اللمعة الدمشقية:1/410]12.
لا يوجد في هذه الاقوال اي قول بالحرمه.
والآن وبعدما اجبناك.
هل لك ان تجيبنا على الصورة الموضوعه؟
نصيحه ياصديقي, دع عنك القص واللصق فهو اسلوب رخيص وطريقة العاجز.
سنجيب على المذكور اعلاه:
إقتباس:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص فِي هَدْمِ الْقُبُورِ وَ كَسْرِ الصُّوَرِ
الكافي 6/528 ، وسائل الشيعة 2/870 ، جامع أحاديث الشيعة 3/445.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ
الكافي ج : 6 ص : 528 ، وسائل الشيعة 2/869 ، جامع أحاديث الشيعة 3/445.
سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِيهَا فَقَالَ أَمَّا زِيَارَةُ الْقُبُورِ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَ لَا يُبْنَى عِنْدَهَا مَسَاجِدُ
علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي ابن اسباط، عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر، والجلوس عليه، هل يصلح؟ قال: " لا يصلح البناء عليه، ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطيينه "التهذيب 1: 461 / 1503، الاستبصار 1: 217 / 767.
عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها فقال: أمّا زيارة القبور فلا بأس بها ، ولا يُبني عندها مساجد." [ فروع الكافي: 3/228، من لا يحضره الفقيه: 821، وسائل الشيعة:2/887].
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ الْيَهُودَ حِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
منلايحضرهالفقيه ج : 1 ص : 178
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه
"وسائل الشيعة 2/869
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو أن يقعد عليه
مستدرك الوسائل 1/127.
عن الإمام الصادق رحمه الله قال: " من أكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم ومهر البغي وأجر الكاهن وثمن الكلب والذين يبنون البناء على القبور"
مستدرك الوسائل 1/127.
وعن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ فقال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه
وسائل الشيعة 2/869 ، جامع أحاديث الشيعة 3/444.
روايات بلا سند, لايصح الاستدلال بها.
إقتباس:
1 العلل : عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر ابن صالح ، عن الحسين بن علي الرافقي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام أن قبر النبي صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الارض ، وأن النبي صلى الله عليه وآله أمر برش القبور.
علل الشرايع ج 1 ص 290 .
المصدر : بحار الانوار - 79 - باب 12 : الدفن وآدابه واحكامه
ضعيفه ببكر ابن صالح.
إقتباس:
3 المحاسن : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الاصبغ ابن نباته قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام .
المحاسن ص 612 .
بحار الانوار - 79 - باب 12 : الدفن وآدابه واحكامه
ضعيفه بمحمد بن سنان.
إقتباس:
المحاسن : عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لاتبنوا على القبور ، ولا تصور واسقوف البيوت ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك .
المحاسن ص 612 . بحار الانوار - 79 - باب 12 : الدفن وآدابه واحكامه
ضعيفه بمحمد بن خالد البرقي.
إقتباس:
الصدوق عن سماعة أنه سأله عليه السلام عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها ، فقال : زيارة القبور لا بأس بها ، ولا يبنى عندها مساجد ، وقال الصدوق وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فان الله تعالى لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
الفقيه ج 1 ص 114 .. بحار الانوار - 79 - باب 12 : الدفن وآدابه واحكامه
روايه بلا سند.
إقتباس:
[3376] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يدعى للميت حين يدخل حفرته ، ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع . ـ الكافي 3 : 201 | 10 .
روايه منقطعه.
إقتباس:
[3378] 3 ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف ، عن أبي المغرا ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي ، ادفني في هذا المكان ، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع ، ورش عليه من الماء .
ـ الكافي 1 : 375 | 36 .
ضعيفه بسلمى ابن الخطاب.
إقتباس:
3379] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ، ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة ، وينضح عليه الماء ، ويخلى عنه .
الكافي 3 : 199 | 2 ، والتهذيب 1 : 320 | 932 تقدمت قطعة منه في الحديث 8 الباب 7 من أبواب التكفين .
لادليل فيها على الحرمه.
إقتباس:
[3380] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه : إذا أنا مت فغسلني وكفني ، وارفع قبري أربع أصابع ، ورشه بالماء ، الحديث .
ـ الكافي 3 : 200 | 5 ، والتهذيب 1 : 320 | 933 .
لادليل فيها على الحرمه.
إقتباس:
[3381] 6 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات ، وذكر أن رش القبر بالماء حسن . 6 ـ الكافي 3 : 140 | 3 ، وتقدمت القطعة الأولى من الحديث في الحديث 4 الباب 2 من غسل الميت ، والثانية في الحديث 14 الباب 2 من التكفين ، والثالثة في الحديث 3 الباب 15 من الدفن .
ورواه الشيخفى التهذيب 1 : 300 | 876 . بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
ضعيفه بسهل بن زياد.
إقتباس:
[3382] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات ، وذكر أن إلرشّ بالماء حسن ، وقال : توضأ إذا أدخلت الميت القبر .
7 ـ التهذيب 1 : 321 | 934 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب .
لادليل فيها على الحرمه.
إقتباس:
[3383] 8 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن الغفاري ، عن إبراهيم بن علي ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن قبر رسول الله ( صلى الله عليه واله ) رفع شبراً من الأرض ، وأن النبي ( صلى الله عليه واله ) أمر برش القبور .
8 ـ التهذيب 1 : 469 | 1538 .
لادليل فيها على الحرمه, اضافة الى ان الغفاري لم يوثق.
إقتباس:
ورواه الصدوق في علل الشرائع : 307 | 2 . : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن الحسين بن علي الرافقي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، مثله
ضعيفه ببكر بن صالح.
إقتباس:
ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) : عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الأعلى موسى آل سام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أبي استودعني ما هناك فلما حضرته الوفاة قال : ادع لي شهودا ، فدعوت له أربعة من قريش فقال : اكتب : هذا ما أوصى به يعقوب بنيه ـ إلى أن قال ـ وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد ، وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه الجمعة ، وأن يعممه بعمامته ، وأن يربع قبره ، ويرفعه أربعة أصابع ، وأن يحل عنه أطماره عند دفنه ، الحديث .
9 ـ إرشاد المفيد : 271 .
ورواه الكليني فى (1) الكافي 1 : 244 | 8 . عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، مثله (1) .
لادليل فيها على الحرمه.
إقتباس:
[3385] 10 ـ عبدالله بن جعفرفي ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أن قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رفع من الأرض قدر شبر وأربع أصابع ، ورش عليه الماء ، قال علي : والسنة أن يرش على القبر الماء .
ـ قرب الاسناد : 72 .
لادليل فيها على الحرمة والسندي لم يوثق.
إقتباس:
[3386] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عمر بن واقد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : إذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فالحدوني بها ، ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات ، الحديث .
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 103 | 6 .
عمر بن واقد لم يوثق.
إقتباس:
[3387] 12 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد(1) ، عن الحسين بن الوليد ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : لأي علة يربع القبر؟ قال : لعلة البيت ، لأنه نزل مربعا . ـ علل الشرائع : 105 | 3 الباب 248 .
مرسله.
إقتباس:
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ، وذكر مثله
[3497] 2 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .الكافي 3 : 228 | 2 , كتاب وسائل الشيعة ج3 ص221 ص240
لاعلاقة لها بالموضوع.
إقتباس:
[3406] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه واله ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه . ـ الكافي 3 : 202 | 4 ، التهذيب 1 : 460 | 1500 .
النوفلي لم يوثق.
إقتباس:
[3425] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه واله ) إلى المدينة ققال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته .
2 ـ الكافي 6 : 528 | 14 ، أورده أيضا في الحديث 8 الباب 3 من المساكن .
النوفلي لم يوثق.
إقتباس:
[3427] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان القندي ، عن يونس ببن ظبيان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه التهذيب 1 : 461 | 1054 و 3 | 201 | 469 والاستبصار 1 : 482 | 1869 وأورده في الحديث 6 الباب 18 من أبواب صلاة الجنائز .
ضعيفه بيونس بن ظبيان.
[
إقتباس:
3428] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كره ذلك .
3 ـ التهذيب 1 : 461 | 1505 ، أورده في الحديث 9 الباب 3 من أبواب المساكن .
جراح المدائني لم يوثق.
إقتباس:
[3429] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن تجصص المقابر .
4 ـ الفقيه 4 : 2 | 1 ، وأورده وما بعده في الحديث 2 الباب 22 من أبواب مكان المصلي
شعيب بن واقد لم يوثق.
إقتباس:
[3431] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه واله ) في هدم القبور وكسر الصور .
6 ـ الكافي 6 : 528 | 11 والمحاسن : 614 | 35 أورده عنهما في الحديث 7 الباب 3 من أبواب المساكن .
ضعيفه بسهل بن زياد.
إقتباس:
واليك اقوال بعض علماء الرافضة
قال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي: " فإذا أراد الخروج من القبر فليخرج من قبل رجليه ثم يطم القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع ولا يطرح فيه من غير ترابه".
[ النهاية: ص39].
وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي: " ولا يجوز الدفن في شيىء من المساجد"
[ النهاية ص:111].
وقال محمد بن جمال الدين العاملي المعروف بالشهيد الأول: " ورفع القبر عن وجه الأرض بمقدار أربع أصابع مفرجات إلى شبر لا أزيد ليعرف فيُزار فيحترم".
[ اللمعة الدمشقية:1/410]12.
لا يوجد في هذه الاقوال اي قول بالحرمه.
والآن وبعدما اجبناك.
هل لك ان تجيبنا على الصورة الموضوعه؟
نصيحه ياصديقي, دع عنك القص واللصق فهو اسلوب رخيص وطريقة العاجز.
اعطنا مصادر التّضعيف والكلام اللذي ارفقته بردك
ردك لا مبرر له
اعذرنا
عبد العزيز تسجيل اعجاب لك
تحياتي .......
تعليق