[كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال ما تفعلها عندنا إلا الفواجربحار الانوار\ ج100\ 318\36
قال لي محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بهابحار الانوار \ج 100\318\34
وليش الهرب من اصل الموضوع كتبكم تعترف ان عمر هو من حرم حلال الله ((قال الله واقول))
ليش هذا الاسلوب الرخيص في الهرب؟
انا اهرب.. ههههههه خلاص مب مشكله .. بس شرايك في هذا
41- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم عن أبان عن إسحاق عن الفضل قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا سماه فقال أخبرهم أني لم أحرمها و ليس لعمر أن يحرم ما أحل الله و لكن عمر قد نهى عنها بحار الانوار ج100\319\41
كتبكم تقول انه عمر لم يحرم شئ وانت تقول ان عمر حرم ؟!!!
افترائات على امير المؤمنين رضي الله عنه ..
عندك حديث اكتبه انت بنفسك
تريد تتهرب من الموضوع الاصلي اهرب بشرف
[كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال ما تفعلها عندنا إلا الفواجربحار الانوار\ ج100\ 318\36
الجواب
بحار الانوار ص300
وروي ان لا تتمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة الى ما لا يحل فإن اجابتك فلا تتمتع بها
بحار الانوار ص 304
قال المفضل للامام الصادق يا مولاي فما شرائط المتعة؟
قال الامام الصادق عليه السلام قال يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحد فقد ظلم نفسه
قال المفضل يامولاي قد أمرتمونا ان لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بالفساد ولا مجنونة وان ندعوا المتعة للفاحشة فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها
قال لي محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بهابحار الانوار \ج 100\318\34
بحار الانوار ج100 ص 305
عن ابي عبد الله قال يستحب للرجل يتزوج المتعة ((هذا الحديث في زمن ليس زماننا قد يتطلب فيه السفر للحج شهور فكيف يصبر الرجل كل هذا الوقت بدون زوجة))
بحار الانوار ج100 ص 306
عن ابي بصير قال قال الامام الصادق يا ابا محمد تمتعت منذ خرجت من اهلك بشيء من النساء؟
قالت لا
فقال الامام لم؟
فقلت ما معي من نفقة يقصر عن ذلك
فامر الامام بدينار واقسم عليه ان لا يرجع لمنزله حتى يفعل
((الامام كان بالمدينة وابو بصير يرجع للبصرة ))
نفس الجزء والصفحة
عن صالح بن عقبة عن ابيه عن الباقر عليه السلام قال سئلت الامام الباقر قلت أللتمتع ثواب؟
فقال الامام إن كان يريد به الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة الا كتب له حسنة واذا دنا منها غفر الله له بها ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره فقال بعدد الشعر؟ قال عليه السلام نعم بعدد الشعر
ناتي الى الجمع وتوضيح بين الحديث الذي انت ذكرته وبين ما وجد من احاديث ثانية في بحار الانوار
المتعة عند الشيعة هي امر من امور الله وشيء مباح كالزواج العادي فضرورتها كضرورة الزواج الدائم العادي
فكما الزواج العادي ليس مباح في كل الحالات كيفما شاء ومتى ما شاء ولمن شاء
فهناك شروط وهناك حاجة معينة لهذا الزواج واكيد يوجد من يسئ استخدامه لذلك كانت هذه الاحاديث ومنها الحديث الاتي:
بحار الانوار ج100 ص 310
كتب ابو الحسن الى بعض مواليه لاتحلوا في المتعة انما عليكم اقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعون على الامرين بها لكم بذلك ويلعنونا
المتعة كما بين غرضها حفظ الانسان من الوقوع في الرذيلة ليس إلا
كما تم عرضه من ان الامام امر الذين يسافرون لفترات طويلة حفظا لانفسهم
وهاك هذا الحديث ايضا :
نفس الجزء والصفحة عن ابي جعفر ع في الرجل تكون في منزله امرآة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها فكتب لا بأس بالشرط ما دامت متعة
فالمتعة ليست اكثر من حلول لئلا يقع الرجل او المرأة في محرم
ملاحظة كما هو واضح في بداية ص 318 ان عبد الله بن عمير ليس بشيعي بل هو من اتباع المذاهب الاخرى
لذلك فحوار الامام الصادق معه ليس كحواره مع اصحابة وكان الامام الصادق يغيش هو واصحابه عصر المصائب والحصار عصر التقية
اعتقد ان الامور الان وضحت
41- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم عن أبان عن إسحاق عن الفضل قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا سماه فقال أخبرهم أني لم أحرمها و ليس لعمر أن يحرم ما أحل الله و لكن عمر قد نهى عنها بحار الانوار ج100\319\41
صحيح فعمر ان نهى او لم ينهى لم يغير شيء
الحلال حلال الله سواء قبل عمر بذلك او منعه ونهى عنه وضرب عليه
الحلال حلال
واذا اردت ان تعرف سبب منع عمر من المتعة راجع كتاب بحار الانوار جزء 100 ص 303
واقرا انت بنفسك
[كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال ما تفعلها عندنا إلا الفواجربحار الانوار\ ج100\ 318\36
الجواب
بحار الانوار ص300
وروي ان لا تتمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة الى ما لا يحل فإن اجابتك فلا تتمتع بها
بحار الانوار ص 304
قال المفضل للامام الصادق يا مولاي فما شرائط المتعة؟
قال الامام الصادق عليه السلام قال يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحد فقد ظلم نفسه
قال المفضل يامولاي قد أمرتمونا ان لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بالفساد ولا مجنونة وان ندعوا المتعة للفاحشة فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها
ماعلاقت جوابك .. بالحديث؟!!
قال لي محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بهابحار الانوار \ج 100\318\34
بحار الانوار ج100 ص 305
عن ابي عبد الله قال يستحب للرجل يتزوج المتعة ((هذا الحديث في زمن ليس زماننا قد يتطلب فيه السفر للحج شهور فكيف يصبر الرجل كل هذا الوقت بدون زوجة))
بحار الانوار ج100 ص 306
عن ابي بصير قال قال الامام الصادق يا ابا محمد تمتعت منذ خرجت من اهلك بشيء من النساء؟
قالت لا
فقال الامام لم؟
فقلت ما معي من نفقة يقصر عن ذلك
فامر الامام بدينار واقسم عليه ان لا يرجع لمنزله حتى يفعل
((الامام كان بالمدينة وابو بصير يرجع للبصرة ))
نفس الجزء والصفحة
عن صالح بن عقبة عن ابيه عن الباقر عليه السلام قال سئلت الامام الباقر قلت أللتمتع ثواب؟
فقال الامام إن كان يريد به الله عز وجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة الا كتب له حسنة واذا دنا منها غفر الله له بها ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره فقال بعدد الشعر؟ قال عليه السلام نعم بعدد الشعر
ناتي الى الجمع وتوضيح بين الحديث الذي انت ذكرته وبين ما وجد من احاديث ثانية في بحار الانوار
المتعة عند الشيعة هي امر من امور الله وشيء مباح كالزواج العادي فضرورتها كضرورة الزواج الدائم العادي
فكما الزواج العادي ليس مباح في كل الحالات كيفما شاء ومتى ما شاء ولمن شاء
فهناك شروط وهناك حاجة معينة لهذا الزواج واكيد يوجد من يسئ استخدامه لذلك كانت هذه الاحاديث ومنها الحديث الاتي:
بحار الانوار ج100 ص 310
كتب ابو الحسن الى بعض مواليه لاتحلوا في المتعة انما عليكم اقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعون على الامرين بها لكم بذلك ويلعنونا
المتعة كما بين غرضها حفظ الانسان من الوقوع في الرذيلة ليس إلا
كما تم عرضه من ان الامام امر الذين يسافرون لفترات طويلة حفظا لانفسهم
وهاك هذا الحديث ايضا :
نفس الجزء والصفحة عن ابي جعفر ع في الرجل تكون في منزله امرآة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها فكتب لا بأس بالشرط ما دامت متعة
فالمتعة ليست اكثر من حلول لئلا يقع الرجل او المرأة في محرم
ملاحظة كما هو واضح في بداية ص 318 ان عبد الله بن عمير ليس بشيعي بل هو من اتباع المذاهب الاخرى
لذلك فحوار الامام الصادق معه ليس كحواره مع اصحابة وكان الامام الصادق يغيش هو واصحابه عصر المصائب والحصار عصر التقية
اعتقد ان الامور الان وضحت
هل فسرت الحديث ..؟؟ الذي نقلته لك..أم انك سردت احاديث على جواز المتعه عندكم؟؟
41- ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم عن أبان عن إسحاق عن الفضل قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا سماه فقال أخبرهم أني لم أحرمها و ليس لعمر أن يحرم ما أحل الله و لكن عمر قد نهى عنها بحار الانوار ج100\319\41
صحيح فعمر ان نهى او لم ينهى لم يغير شيء
الحلال حلال الله سواء قبل عمر بذلك او منعه ونهى عنه وضرب عليه
الحلال حلال
واذا اردت ان تعرف سبب منع عمر من المتعة راجع كتاب بحار الانوار جزء 100 ص 303
واقرا انت بنفسك
لو قرأت ما كتبت ستلاحظ اني اوردت الشرح بين الاحاديث
حديث وتعليق ان وجدت حاجة له
وليس فقط سرد احاديث
ويجب ان تعرف ان كتب الشيعة ليست صحيحة 100% فهذا حال كل كتاب من صنع بشري فكتبهم ليست قرآن
هم بشر عتياديون معرضون للخطاء ان لم يكونوا هم فالناسخ او الناقل الخ
فيجب الاخذ بالحسبان نسبة خطاء في كل الكتب البشرية
ممكن تشرح الي بين القوسين في هذا الحديث الي وضعته أنت
بحار الانوار ج100 ص 305
عن ابي عبد الله قال يستحب للرجل يتزوج المتعة ((هذا الحديث في زمن ليس زماننا قد يتطلب فيه السفر للحج شهور فكيف يصبر الرجل كل هذا الوقت بدون زوجة))
بحار الانوار ج100 ص 305
عن ابي عبد الله قال يستحب للرجل يتزوج المتعة ((هذا الحديث في زمن ليس زماننا قد يتطلب فيه السفر للحج شهور فكيف يصبر الرجل كل هذا الوقت بدون زوجة))
بحار الانوار ج100 ص 306
عن ابي بصير قال قال الامام الصادق يا ابا محمد تمتعت منذ خرجت من اهلك بشيء من النساء؟
قالت لا
فقال الامام لم؟
فقلت ما معي من نفقة يقصر عن ذلك
فامر الامام بدينار واقسم عليه ان لا يرجع لمنزله حتى يفعل
((الامام كان بالمدينة وابو بصير يرجع للبصرة ))
الذي بين قوسين هو مجرد مثال لتقريب الصورة واعتقد انه بالعربي وليس بالهندي
تعليق