إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ادخل يا montasir واجب بلا تردد

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #76
    صدى الفكر لن تنفعك هذه الخرابيط وهذا الكلام العام


    انت تقول بناءا على راي اصحاب الكتاب ان المالكية و الشافعية يرون رأيك

    وانا الان أسألك

    من هم وما هي اسماءهم ؟؟؟

    هل هذا السؤال صعب

    إن كانوا موجودين فعلا فلن تتعب في التعرف عليهم

    تذكر جيدااا

    موعد الحج يقترب .....ههه

    تحياتي

    تعليق


    • #77
      ايها المحاور
      لا تخليني احتقرك
      لاني اقول لك هذا كتاب سني معترف به وهو ينقل عن علمائك الشافعية والمالكية
      فاذا كان عندك اعتراض اعترض على صاحب الكتاب
      اما ان تشلغم على هذا الشي فعيب
      ولكن الا تلاحظ اهمالك واحتقارك لعلمائك الباقين !!!!!!!!!!!!!!!!
      هل انهم حقراء فعلا؟
      قل لي حتى نعلنها هنا ونفهم شلون ينظر بعضكم الى بعض
      يمكن انتو ما واحد يحترم الثاني

      ثم الم تقرا اراء العلماء الباقين في هذه المشاركة:



      هل يخاطب الكافر بالفروع ]

      زعم الشيخان أبو حامد الإسفراييني في كتابه وأبو إسحاق في " شرح اللمع " , وإمام الحرمين في باب السير من " النهاية " , ووالده الشيخ أبو محمد في " الفروق " , وأبو الحسين في " المعتمد " , والقاضي عبد الوهاب في " الملخص " , والإمام في " المحصول " , وغيرهم : هل الخلاف إنما يظهر في استحقاق العقاب لأجل إخلاله بالشرعيات أم لا ؟ للاتفاق على أنه لا يلزم الفعل حال الكفر على أن يكون قضاء منه لكفره , وعلى أنه لا يلزم القضاء إذا أسلم , وحكاه صاحب " المصادر " أيضا عن الشريف المرتضى , فقال : فائدة الخلاف : أن من قال . بالخطاب قال : يستحقون الذم منا والعقاب منه تعالى على الإخلال بها , كما يستحقون ذلك بالإخلال بالإيمان , ومن قال : ليسوا مخاطبين فإنهم لا يستحقون ذلك على [ ص: 136 ] الإخلال بالعبادات بل على الكفر وترك الإيمان لا غير .

      وقال القرافي : له فوائد : منها : تيسير الإسلام , فإنه إذا علم أنه مخاطب وهو خير النفس بفعل الخيرات كان ذلك سببا في تيسير إسلامه .

      ومنها : الترغيب في الإسلام وغير ذلك .

      وقد قال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا في كتاب " شرائط الأحكام " : إن عدم وجوب الصلاة وغيرها من العبادات على الكافر مفرع على القول بأنهم غير مخاطبين .

      قال : فإن قلنا بالصحيح إنهم مخاطبون فليس الإسلام من شروط وجوب الصلاة بل تجب الصلاة على الكافر كلما دخل الوقت .

      فإن قيل : كيف تجب عليه وهي لا تصح منه ؟ قلنا : كالمحدث لا تصح منه ومع ذلك تجب عليه بشريطة الوضوء , فيقال له : أسلم وصل , يقال للمحدث : توضأ وصل .

      وقال القاضي أبو القاسم بن كج في " التجريد " والماوردي في باب قسم الصدقات : اختلف أصحابنا في المشركين هل هم مخاطبون بالزكاة وإن لم تؤخذ منهم ؟ على وجهين . بناء على اختلاف أصحابنا هل خوطبوا مع الإيمان بالعبادات ؟ فذهب أكثر أصحابنا إلى ذلك لمخاطبتهم بالإيمان وأنهم يعاقبون على تركه .

      وقال آخرون وهو قول العراقيين : إنهم في حال الكفر إنما خوطبوا [ ص: 137 ] بالإيمان وحده ولم يتوجه إليهم الخطاب بالعبادات إلا بعد الإيمان . ا هـ .

      وقال القاضي الحسين في تعليقه " في كتاب الزكاة : الإسلام شرط في وجوب الإخراج لا في وجوب الزكاة , لأن الكفار مخاطبون بالشرائع , فأما الإخراج فلا يجب عليهم إلا المرتد في أحد القولين هذا كلامه وبه يجتمع كلام الأصوليين والفقهاء أيضا .

      وبنى القفال عليه فيما حكاه القاضي الحسين في " الأسرار " إذا غنم الكفار أموال المسلمين لا يملكونها عندنا خلافا لأبي حنيفة .

      قال القاضي : قلت : لو كانوا مخاطبين لما سقط الضمان عنهم , فقال القفال : الضمان واجب غير أنه سقط بالإسلام لئلا يرغبوا عنه خيفة انتزاع ما ملكوه من أيديهم . وبنى عليه القاضي الحسين إحباط العمل بالردة كما سبق . وبنى عليه المتولي حرمة التصرف في الخمر عليهم . قال : وعندنا أن التصرف في الخمر حرام عليهم . خلافا لأبي حنيفة .

      وبنى عليه القاضي مجلي في " الذخائر " أنه إذا أسلم هل يصلي على قبر من مات من المسلمين في كفره ؟ إذا قلنا : لا يصلي عليه إلا من كان من أهل الفرض . وبنى عليه أيضا صحة النذر من الكافر , وقضية البناء تصحيحه , لكن الأصح : المنع , لأنه قربة . وتقدم عن الأستاذ أبي إسحاق أن إيجاب الضمان على الحربي إذا أسلم مفرع على خطابهم .

      ومنها : لو مر الكافر بالميقات وهو مريد النسك فجاوزه , ثم أسلم وأحرم ولم يعد إليه , فعليه دم مع أنه حالة مروره لم يكن مكلفا عندهم بمعنى أنه يلزمه ذلك , وقال أبو حنيفة والمزني : لا دم عليه جريا على هذا الأصل . [ ص: 138 ]

      ومنها : لو قهر حربي حربيا ملكه , ويخالف المسلم إذا قهر حربيا , فإنه لا يجري على من قهره الرق حتى يرقه الإمام أو نائبه , لأن للإمام اجتهادا في أسارى الكفار , والمسلم مأمور برعايته , والحربي لا يؤاخذ بمثل ذلك .

      إذا عرف هذا فلو قهر الحربي أباه الحربي أو ابنه فهل يعتق عليه . بمجرد ذلك كما لو ملك المسلم فرعه أو أصله أو لا ؟ بل يجوز له بيعه لأنه غير مكلف وجهان . أشبههما في الرافعي وغيره : الأول .

      ومنها : يحرم على المسلم نكاح الوثنية قطعا , وهل تحل للذمي ؟ فيه وجهان في " الكفاية " لابن الرفعة ولعل مدركها هذا الأصل .

      ومنها : تحريم نظر الذمية إلى المسلمة على الأصح .

      ومنها : أن المضطر المسلم إذا لم يجد إلا ميتة آدمي فيه وجهان أصحهما : نعم , لأن حرمة الحي أعظم . قال الدارمي : والخلاف في ميتة المسلم . أما الكافر فيحل قطعا انتهى .

      ولو كان المضطر كافرا ووجد ميتة مسلم ففي حله وجهان . أقيسهما في زوائد الروضة : المنع .

      ومنها : أن الكافر يمنع من مس المصحف . قاله النووي في باب نواقض الوضوء من " شرح المهذب " , " والتحقيق " وقياسه : أنه لا يمكن من قراءته جنبا . وقال الماوردي : الكافر لا يمنع من تلاوة القرآن ويمنع من مس المصحف ذكره في باب نية الوضوء . وفيه نظر مع جزمه بجواز تعليمه ممن يرجى إسلامه . وظاهر إطلاقهم ذلك تمكينه من حمل المصحف واللوح اللذين يتعلم فيهما , وقد يكون جنبا .

      ومنها : إذا وجبت عليه كفارة فأداها حال كفره , ثم أسلم لا تجب [ ص: 139 ] عليه الإعادة , وهذا بخلاف ما لو اغتسل عن جنابته , أو توضأ أو تيمم ثم أسلم , فالمذهب الصحيح : وجوب الإعادة خلافا لأبي بكر الفارسي .




      ام انك تريد مني ان اشرحها لك لان الجزائريون لا يفهمون عربي
      ام انك تحتاج الى مترجم فرنسي؟!!!!!!!!!!!!!!!!
      هههههههههههههههههههههههههه

      كل هؤلاء العلماء ليسوا بحجة عندك علما انهم دعائم هذا المذهب الناصبي
      مما يدل على انكم لا مذهب ولا شي بل مجموعة منغولية تحارب وتقتل من اجل الاموال والسلب والنهب ولكن لا يجمعكم شيء فاخترتم الدين ليكون غطائا لكم
      على كل حال سالخص لك اقوال علمائك ثانية واجعلها قائمة واضحة لتكذبها وتضربهم عرض الحائط بقدميك الشريفتين

      تعليق


      • #78
        هرووووووووووووووووووووووووووووووووووب موفق
        وقدم مقدسة شريفة يا باديس

        تعليق


        • #79
          كلنا نجيد نسخ المشاركات السابقة فلا تفرح كثيرا ههه

          مشاركة بواسطة منتصر ( باديس)
          انت تقول بناءا على راي اصحاب الكتاب ان المالكية و الشافعية يرون رأيك

          وانا الان أسألك

          من هم وما هي اسماءهم ؟؟؟

          هل هذا السؤال صعب

          إن كانوا موجودين فعلا فلن تتعب في التعرف عليهم

          تذكر جيدااا

          موعد الحج يقترب .....ههه
          أريد اسماء ...هل تفهم كلمة أسماء ؟؟؟؟؟


          وانت ادعيت ان هذا يمثل راي الجمهور ....فاثبت هذا الادعاء

          تحياتي

          تعليق


          • #80
            يا باديس
            هل فكرت يوما ان تقرا مشاركة محاورك؟
            الم اذكر لك اسماء؟
            تكذب عيانا
            وتدعي زورا وبهتانا
            اقرا المشاركات وستعرف الاسماء التي سطرتها لك

            تعليق


            • #81
              انت قلت علماء مالكية وشافعية

              المطلوب ان توضح من هم العملماء الشافعية ومن هم المالكية

              وبعد ذلك تبين لي راي الجمهور

              تحياتي

              تعليق


              • #82
                تعرف يا منتصر انك تكون انسانا رائعا عندما تترك السب والشتم
                وانا شخصيا احترم النقاش معك وابذل جهد حقيقي فيه
                ولكن عندك هفوات
                وسبحان الخالي منها

                المهم يا زميلي
                اليك اقوال ثلة اخرى من العلماء حول تكليف الكفار بالفروع
                باسمائهم واسماء مذاهبهم
                وكتبهم
                والجزء
                والصفحة
                فراجع على راحتك
                واتمنى ان لا تستمر بالعناد


                تكليف الكفار بالفروع

                تفسير البيضاوي الجزء / 5 / ص/ 383
                ولا يحض على طعام المسكين ( ولا يحث على بذل طعامه أو على إطعامه فضلا عن أن يبذل من ماله ويجوز أن يكون ذكر الحض للإشعار بأن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل وفيه دليل على تكليف الكفار بالفروع


                روح المعاني ج/7/ص/184/ الالوسي
                أو بأن شرط التكليف إنما هو فهم المكلف له بأن يفهم الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لا بان يصدق بتكليفه والا لزم الدور وعدم تكليف الكفار






                روح المعاني /ج/23 /ص/44الالوسي
                ( قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ) ظاهر جدا في النطق القالي والأخبار أظهر وأظهر نعم يهون على هذا القول أمر الإستبعاد ولا يكاد يترك لأجله الظواهر العلماء الأمجاد هذا والآية كالظاهرة في تكليف الكفار بالفروع إذ لو يكونوا مكلفين بها لا فائدة في شهادة الأعضاء بما كسبوا وإتمام الحجة عليهم بها وتخصيص ما كسبوا بالكفر مما لا يكاد يلتفت إليه



                الانصاف للمرداوي /ج 4 /ص160علي بن سليمان المرداوي (حنبلي)
                وبنى بن الصيرفي ملكهم أموال المسلمين على أنهم هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا فإن قلنا هم مخاطبون لم يملكوها وإلا ملكوها
                ورد بأن المذهب عند القاضي أنهم يملكون من غير خلاف والمذهب أنهم مخاطبون


                شرح الزركشي ج3 ص 196/ الزركشي المصري الحنبلي

                إن الخلاف في الملك مبني على الخلاف في تكليف الكفار بالفروع وليس بجيد فإنه لا ريب أن المشهور هو تكليفهم بها

                شرح الزركشي ج3 ص 341

                أما لو ارتد فينبغي بناؤه على تكليف الكفار بالفروع والمذهب التكليف


                حواشي الشرواني /ج 8 /ص 155/ عبد الحميد الشرواني الشافعي
                ويلزم من لا أمان لها أيضا لزوم وعقاب في الآخرة بناء على الصحيح من تكليف الكفار بفروع الشريعة


                حاشية الجمل على شرح المنهج /ج3 /ص92/ سليمان الجمل الشافعي
                بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة وهو الراجح

                حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ج / 7 /ص 149/للشافعي الصغير
                بناء على الصحيح من تكليف الكفار بفروع الشريعة

                حاشية المغربي على نهاية المحتاج /ج 7 /ص 148/للشافعي الصغير
                بناء على الصحيح من تكليف الكفار بفروع الشريعة

                نهاية المحتاج / ج3 /ص471/للشافعي الصغير
                بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة وهو الراجح


                التقرير والتحبير /ج2 /ص117/ابن امير الحاج

                تكليف الكفار بالفروع )
                كالصلاة والزكاة والحج قال المصنف
                ( ولا يحسن بعاقل )
                مخالفة هذا الاصل الكلي على صرافته مطلقا كما سيظهر


                التقرير والتحبير /ج2/ص212
                ( على ان شرط التكليف فهمه )
                أي التكليف أي تصوره بأن يفهم المكلف الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لا بان يصدق بانه مكلف والا لزم الدور وعدم تكليف الكفار



                ابن العربي/المحصول/ج1/ص27/ابو بكر ابن المعفاري المالكي
                في تكليف الكفار بفروع الشريعة
                وقد اختلف في ذلك علماؤنا وغيرهم على قولين فمنهم من قال لا تصح مخاطبتهم بأمر لاستحالة وقوع الفعل منهم حال كفرهم
                ومنهم من قال هم مخاطبون بذلك وتلوا في ذلك قرآنا وسطروا فيه آيات منها ما يتطرق غليه الاحتمال القوي ومنها الضعيف
                والطريق في المسألة الكلام على فصليها جميعاً من جواز تكليفهم ومن وجود تكليفهم
                فأما الجواز فظاهر لأنه لا يمتنع أن يقال للكافر صل ويتضمن الأمر بالصلاة الأمر بشرطها في الإيمان إذ لا يتوصل إلى فعلها إلا به كما يؤمر المحدث القاري المدبر بالصلاة ولا يتوصل إليها إلا بعد هذه الشروط الثلاثة فإذا ثبت فصل الجواز بهذه النكتة
                فالدليل على وجود ذلك في الشرع ظواهر الكتاب وأمثلها في التعليق قوله تعالى ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) فإن قيل أراد تعالى لم تك على اعتقاد المصلين قلنا إنما يعدل علن الظاهر لضرورة داعية ولا ضرورة ها هنا لما تقدم من الجواز والله أعلم

                الابهاج/ج1/ص177/علي بن عبد الكافي السبكي
                المسألة الثانية في تكليف الكفار
                قال الثانية الكافر مكلف بالفروع خلافا للحنفية وفرق قوم بين الأمر والنهي
                أطبق المسلمون على أن الكفار بأصول الشرائع مخاطبون وباعتبارها مطالبون ولا اعتداد بخلاف مبتدع يشبب بأن العلم بالعقائد يقع اضطرارا فلا يكلف به وأجمعت الأمة كما نقله القاضي أبو بكر على تكليفهم بتصديق الرسل وبترك تكذيبهم وقتلهم وقتالهم ولم يقل أحد إن التكليف بذلك متوقف على معرفة الله تعالى
                وأما فروع الدين فقال الشافعي ومالك وأحمد إنهم مخاطبون بها وخالفت الحنفية وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفرايني من أصحابنا

                الفصول في الاصول /ج2/ص156/احمد بن علي الرازي الجصاص
                فصل في حكم تكليف الكفار
                قال أبو بكر والكفار مكلفون بشرائع الإسلام وأحكامه كما هم مكلفون بالإسلام وكذلك كان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يقول

                القواعد والفوائد الاصولية /ج1/ص52/ علي بن عباس البعلي الحنبلي
                والمذهب تكليف الكفار بالفروع

                ارشاد الفحول/ج1/ص32/الشوكاني

                البحث الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف اعلم انه يشترط في صحة التكليف بالشرعيات فهم المكلف لما كلف به بمعنى تصوره بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليه الامتثال لا بمعنى التصديق به وإلا لزم الدور ولزم عدم تكليف الكفار لعدم حصول التصديق

                البحر المحيط في اصول الفقه /ج1/ص320/ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي
                مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة سبق أن حصول الشرط العقلي من التمكن والفهم ونحوهما شرط في صحة التكليف أما حصول الشرط الشرعي فلا يشترط في صحة التكليف بالمشروط خلافا لأصحاب الرأي وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع

                حاشية العطار على جمع الجوامع/ ج1/ص97/ حسن العطار
                وأجيب بأن المعرفة الإجمالية حاصلة بالفطرة وهي كافية في انتفاء الغفلة عن التكليف والمكلف به وهو المعرفة التفصيلية وبأن شرط التكليف إنما هو فهم المكلف تكليفه بأن يفهم الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لا أن يصدق بتكليفه وإلا لزم الدور وعدم تكليف الكفار وهو هنا قد فهم ذلك

                وانتظر منك الرد

                تعليق


                • #83
                  فبهت الذي كفر

                  تعليق


                  • #84
                    فبهت الذي كفر
                    انت تراني كافرا وانا نفس الشيء ...فالشعور متبادل
                    على كل حال ....انا لن ابهتك ولكني ساصفعك
                    الخوئي وما ادراك من هو الخوئي ......وما هي المنزلة التي يحتلها عند الشيعة يقول
                    لا يكونوا مكلفين بالفروع ، والله العالم.
                    والرابط هو
                    http://arabic.al-khoei.org/nagasat2.htm
                    الفتوى رقم 11
                    فهل بهت الخوئي يا صدآ الفكر
                    ام ان الخوئي عالم مغمور و رايه لا يعتد به ؟؟؟؟؟
                    يقول صدأ الفكر
                    المهم يا زميلي
                    اليك اقوال ثلة اخرى من العلماء حول تكليف الكفار بالفروع
                    باسمائهم واسماء مذاهبهم
                    وكتبهم
                    والجزء
                    والصفحة
                    فراجع على راحتك
                    واتمنى ان لا تستمر بالعناد
                    ساتراجع عن كلامي بشرط ان تكون نقولك بعيدة عن التدليس ...وان يكون هذا الراي راي الجمهور كما ادعيت

                    مثال بسيط على التدليس
                    ابن العربي/المحصول/ج1/ص27/ابو بكر ابن المعفاري المالكي
                    في تكليف الكفار بفروع الشريعة
                    وقد اختلف في ذلك علماؤنا وغيرهم على قولين فمنهم من قال لا تصح مخاطبتهم بأمر لاستحالة وقوع الفعل منهم حال كفرهم
                    ومنهم من قال هم مخاطبون بذلك وتلوا في ذلك قرآنا وسطروا فيه آيات منها ما يتطرق غليه الاحتمال القوي ومنها الضعيف والطريق في المسألة الكلام على فصليها جميعاً من جواز تكليفهم ومن وجود تكليفهم
                    فأما الجواز فظاهر لأنه لا يمتنع أن يقال للكافر صل ويتضمن الأمر بالصلاة الأمر بشرطها في الإيمان إذ لا يتوصل إلى فعلها إلا به كما يؤمر المحدث القاري المدبر بالصلاة ولا يتوصل إليها إلا بعد هذه الشروط الثلاثة فإذا ثبت فصل الجواز بهذه النكتة فالدليل على وجود ذلك في الشرع ظواهر الكتاب وأمثلها في التعليق قوله تعالى ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) فإن قيل أراد تعالى لم تك على اعتقاد المصلين قلنا إنما يعدل علن الظاهر لضرورة داعية ولا ضرورة ها هنا لما تقدم من الجواز والله أعلم
                    على كل حال سأفصل في المسألة بعد ان اراجع النقول المبتورة .......

                    تعليق


                    • #85
                      ايها المتحاذق
                      انا لا انقل مبتورا وانت تعلم ذلك جيدا ولكنك تريد اخفائه عزة باثمك
                      ان نفس ابن عربي يقول بامكان تكليفهم وخصوصا فيما نقلته انت من مقطع تعتقد بتماميته
                      فهلا انتبهت الى قوله
                      فالجواز ظاهر
                      وان جاز
                      الخطاب
                      الخطاب
                      الخطاب
                      الخطاب
                      ايها البطل
                      النحرير
                      ثبت
                      انهم مخاطبون
                      مخاطبون
                      مخاطبون
                      اما الايمان فهو شرط في تنجز التكليف وفرق بين الخطاب وبين تنجز التكليف
                      فاسال علمائك الاحياء ليشرحوا لك هذه المسالة

                      اما نقلك عن السيد الخوئي قدس سره
                      فرايه مخالف لراي المشهور من علمائنا وهذه ليست مشكلة ابدا
                      لان المشهور هو تكليفهم
                      كما هو مشهور علمائكم
                      وخلاف واحد او اثنين من هنا او هناك لا يضر بهذه الشهرة
                      فراجع الاصول

                      تعليق


                      • #86
                        تقول
                        ساتراجع عن كلامي بشرط ان تكون نقولك بعيدة عن التدليس ...وان يكون هذا الراي راي الجمهور كما ادعيت

                        ننتظر تراجعك وتنفيذ وعدك

                        تعليق


                        • #87



                          فهلا انتبهت الى قوله
                          فالجواز ظاهر
                          وان جاز
                          الخطاب
                          الخطاب
                          الخطاب
                          الخطاب
                          ايها البطل
                          النحرير
                          ثبت
                          انهم مخاطبون
                          مخاطبون
                          مخاطبون
                          اما الايمان فهو شرط في تنجز التكليف وفرق بين الخطاب وبين تنجز التكليف
                          ألا قاتل الله الغباء و التدليس على حد سواء

                          ابن العربي رحمه الله يقول

                          (لأنه لا يمتنع أن يقال للكافر صل ويتضمن الأمر بالصلاة الأمر بشرطها في الإيمان)



                          يقال

                          يقال


                          يقال

                          أي ان لكلام يدور حول الخطاب يا صدآ الفكر فلا تدلس

                          بشرطها في الإيمان


                          بشرطها في الإيمان


                          بشرطها في الإيمان

                          أي ان الخطاب الصلاة يكون ضمن اشتراط الايمان .....وهذا ما ينسف احتجاجك يا صدأ الفكر


                          أنصحك أن لا تدلس بهذا الغباء الفاحش

                          ساراجع بقية اقتباساتك ...وانا متاكد انك لا تستطيع ان تستغني عن التدليس


                          تحياتي

                          تعليق


                          • #88
                            ايها الباديس
                            الا تفهم من العلم شيئا؟؟؟
                            الايمان شرط في تنجز التكليف
                            وليس في صحة الخطاب
                            وحوارنا حول الخطاب ايها الجاهل
                            اسال عن معنى تنجز التكليف وستعرف معنى كلامي ايها الجاهل المعاند

                            تعليق


                            • #89

                              الايمان شرط في تنجز التكليف
                              وليس في صحة الخطاب
                              لكنك تدلس كثيرا وتستشهد بأدلة هي عليك

                              ابن العربي يقول

                              لأنه لا يمتنع أن يقال للكافر صل ويتضمن الأمر بالصلاة الأمر بشرطها في الإيمان)

                              يقال

                              يقال

                              يقال



                              اي ان الايمان شرط في الخطاب على حد قوله .....لا في تنجز الخطاب كما تدعي انت



                              نصيحتي لك

                              لا تدلس يا صدا الفكر ولا تستغبي القارئ

                              لا تستشهد بان العربي وهو حجة عليك ......فهذا هو الغباء المطلق

                              تحياتي

                              تعليق


                              • #90
                                ايها الجاهل المتنمر
                                لا تتعجرف
                                ما قلته لك هو الصحيح ولا تجعل كل همك هو اتعابي بشرح ونقل
                                الا اكتفي منك ولو مرة بتفكير سليم؟
                                على كل حال
                                سوف افصل لك ما ذكره بالدقة علك تفهم

                                يقول
                                فالدليل على وجود ذلك في الشرع ظواهر الكتاب وأمثلها في التعليق قوله تعالى ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين )

                                هل تعتقده يقول ويستدل على وجود ذلك وهو مقر بعدم وجوده
                                ايها المتنمر

                                ويقول

                                فأما الجواز فظاهر

                                وهو واضح في جواز التكليف

                                وقد اثبت لك ايها التعبان بنفسه ومن ضمن كلامه الذي نقلته لك من دون حاجة للرجوع الى اي احد اخر ان التكليف جائز لهم اي ان اصله غير ممتنع
                                بل اضاف انه موجود يعني انه قد حصل فتامل
                                ايها الجاهل
                                ولا تحاول التملص
                                والتهرب
                                والانهزام
                                كن منصفا مع نفسك ولو مرة واحدة وراجع ايضا باقي الاراء

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X