إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

جماعة الفكر المنفتح ما هو رأيكم في هذا الكلام وفي قائله؟!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #76
    ننقل كلام و تحقيق السيد الخوئي رحمه الله: من التنقيح في شرح العروة الوثقي الجزء الثالث:


    [ 200 ] مسألة 3 : غير الاثني عشريّة من فِرَق الشّيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم ((1)) طاهرون (1)

    (1) قد وقع الكلام في نجاسة الفرق المخالفة للشيعة الاثني عشرية وطهارتهم . وحاصل الكلام في ذلك أن انكار الولاية لجميع الأئمة (عليهم السلام) أو لبعضهم هل هو كانكار الرسالة يستتبع الكفر والنجاسة ؟ أو أن إنكار الولاية إنما يوجب الخروج عن الايمان مع الحكم باسلامه وطهارته ؟ فالمعروف المشهور بين المسلمين طهارة أهل الخلاف وغيرهم من الفرق المخالفة للشيعة الاثني عشرية ، ولكن صاحب الحدائق (قدس سره) نسب إلى المشهور بين المتقدِّمين وإلى السيد المرتضى وغيره الحكم بكفر أهل الخلاف ونجاستهم وبنى عليه واختاره ، كما أنه بنى على نجاسة جميع من خرج عن الشيعة الاثني عشرية من الفرق .
    وما يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة : الأول : ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم (عليهم السلام) كافر(4) وقد ورد في الزيارة الجامعة : «ومن وحّده قبل عنكم» ) فانه ينتج بعكس النقيض
    أن من لم يقبل منهم فهو غير موحّد لله سبحانه فلا محالة يحكم بكفره . والأخبار الواردة بهذا المضمون وإن كانت من الكثرة بمكان إلاّ أنه لا دلالة لها على نجاسة المخالفين ، إذ المراد فيها بالكفر ليس هو الكفر في مقابل الاسلام وإنما هو في مقابل الايمان كما أشرنا إليه سابقاً ، أو أنه بمعنى الكفر الباطني وذلك لما ورد في غير واحد من الروايات من أن المناط في الاسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز النكاح إنما هو شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسوله ، وهي التي عليها أكثر الناس وعليه فلا يعتبر في الاسلام غير الشهادتين ، فلا مناص معه عن الحكم باسلام أهل الخلاف وحمل الكفر في الاخبار المتقدِّمة على الكفر الواقعي وإن كانوا محكومين بالاسلام ظاهراً ، أو على الكفر في مقابل الايمان ، إلاّ أن الأوّل أظهر إذ الاسلام بني على الولاية وقد ورد في جملة من الأخبار أن الاسلام بني على خمس وعدّ منها الولاية) ولم يناد أحد بشيء منها كما نودي بالولاية ، كما هو مضمون بعض الروايات) فبانتفاء الولاية ينتفي الاسلام واقعاً ، إلاّ أن منكر الولاية إذا أجرى الشهادتين على لسانه يحكم بإسلامه ظاهراً لأجل الأخبار المتقدِّمة .
    هذا كلّه مضافاً إلى السيرة القطعية الجارية على طهارة أهل الخلاف ، حيث إنّ المتشرِّعين في زمان الأئمة (عليهم السلام) وكذلك الأئمة بأنفسهم كانوا يشترون منهم اللّحم ويرون حلية ذبائحهم ويباشرونهم ، وبالجملة كانوا يعاملون معهم معاملة
    الطهارة والاسلام من غير أن يرد عنهم ردع .
    الثاني : ما ورد في جملة من الروايات من أن المخالف ناصبوفي بعضها : «أن الناصب ليس من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد أحداً يقول : أنا اُبغض محمّداً وآل محمّد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا»(2) .
    والجواب عن ذلك أن غاية ما يمكن استفادته من هذه الأخبار أن كل مخالف للأئمة (عليهم السلام) ناصبي إلاّ أن ذلك لا يكفي في الحكم بنجاسة أهل الخلاف ، حيث لا دليل على نجاسة كل ناصب ، فان النصب إنما يوجب النجاسة فيما إذا كان لهم (عليهم السلام) وأما النصب لشيعتهم فان كان منشؤه حبّ الشيعة لأمير المؤمنين وأولاده (عليهم السلام) ولذلك نصب لهم وأبغضهم فهو عين النصب للأئمة (عليهم السلام) لأنه إعلان لعداوتهم ببغض من يحبهم ، وأما إذا كان منشؤه عدم متابعتهم لمن يرونه خليفة للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من غير أن يستند إلى حبهم لأهل البيت (عليهم السلام) بل هو بنفسه يظهر الحب لعلي وأولاده (عليهم السلام) فهذا نصب للشيعة دون الأئمة (عليهم السلام) إلاّ أن النصب للشيعة لا يستتبع النجاسة بوجه ، لما تقدّم من الأخبار والسيرة القطعية القائمة على طهارة المخالفـين ، فالنصب المقتضي للنجاسة إنما هو خصوص النصب للأئمة (عليهم السلام) .
    الثالث : أن أهل الخلاف منكرون لما ثبت بالضرورة من الدين وهو ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث بيّنها لهم النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأمرهم بقبولها ومتابعتها وهم منكرون لولايته (عليه السلام) وقد مرّ أن إنكار الضروري يستلزم الكفر والنجاسة .
    وهذا الوجه وجيه بالاضافة إلى من علم بذلك وأنكره ، ولا يتم بالاضافة إلى جميع أهل الخلاف ،
    هذا كلّه بالاضافة إلى أهل الخلاف . ومنه يظهر الحال في سائر الفرق المخالفين للشيعة الاثني عشريّة من الزيـدية والكيسـانية والاسماعيلية وغـيرهم ، حيث إن حكمهم حكم أهل الخلاف لضرورة أنه لا فرق في إنكار الولاية بين إنكارها ونفيها عن الأئمة (عليهم السلام) بأجمعهم وبين إثباتها لبعضهم ونفيها عن الآخرين (عليهم السلام) كيف وقد ورد أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر جميعهم (عليهم السلام) وقد عرفت أن نفي الولاية عنهم بأجمعهم غير مستلزم للكفر والنجاسة فضلاً عن نفيها عن بعض دون بعض .
    فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية وإسلامهم ظاهراً بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين ، وهم الذين سمّيناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة .

    تعليق


    • #77
      لاجديد سوى ان الرد كان داخل اقتباس فأصبح بدون اقتباس
      هذا اكثر مايستطيع ان يصدر من ذاتهم دون الاعتماد على النسخ واللصق

      تعليق


      • #78
        السلام عليكم.
        الظاهر أن الأخ القوامي لا يعرف ماذا دار في هذا الموضوع. يعيد المشاركات أكثر من مرة, لا أعرف لماذا؟

        تعليق


        • #79
          المشاركة الأصلية بواسطة Amjad-Ali
          السلام عليكم.
          الظاهر أن الأخ القوامي لا يعرف ماذا دار في هذا الموضوع. يعيد المشاركات أكثر من مرة, لا أعرف لماذا؟

          بل أنت الذي لا تعرف تقرأ حتى عنوان الموضوع!!!

          ولم تكن نعرف نتكلم عن أي كتاب

          قلت لك اذهب بعيد..

          تعليق


          • #80
            سأنقل هنا الكلام الذي استشهد به الصندوق كاملاً من كتاب مصباح الفقاهة, ليس لأجل عيون صندوق, بل ليتضح الأمر أكثر..

            ملاحظة سألون رأس كل فقرة في البحث باللون الأخضر لأنها مهمة..

            مصباح الفقاهة ج5 ص85:

            "وأما المخالف
            فليس بكافر قطعا فلا يشمله حكمه فيجوز بيع العبد المسلم منهم لإقرارهم بالشهادتين ظاهرا و باطنا وأما ما دلّ على كفرهم فلا يراد بظاهرها، فقد قلنا في أبحاث الطهارة ان المراد من الكفر ترتب حكمه عليه في الآخرة و عدم معاملة المسلم معهم فيها، بل يعاقبون كالكافر و لا يثاب بأعمالهم الخيرية الصادرة منهم في الدنيا كالصلاة و غيرها.
            نعم، بناء على عدم تزويج المؤمنة من المخالف لا يجوز بيع الأمة منهم.
            و أمّا بيعهم من الكفار
            ففي هنا مقامات:
            الأول: في بيع السني منهم[أي أن السني من المخالفين وهذا ما تعامى عنه صندوق البصل]
            بحيث كان معتقدا باللّه و برسوله و بيوم القيامة و لكن لم يعتقد بالولاية، الظاهر أنه لا يجوز إذ المراد من نفى السبيل من الكافر على المؤمن هو نفى السبيل عمن ليس بمنكر للصانع و للرسول كما هو المقصود من المؤمن في تمام القرآن فبيعه منهم إثبات سبيل لهم على المؤمن و اختصاص المؤمن في اصطلاح اليوم بالشيعة انما هو من زمان الصادقين (ع) بإرادة الايمان بالولاية و ان من لا يؤمن بالولاية فلا ايمان له و نحو ذلك من المؤمن الوارد في الروايات كقولهم: المؤمن لا يقل بالمخالف فان المراد منه هو المؤمن بالولاية قطعا الّا انه اصطلاح من زمان الصادقين عليهما السلام كما عرفت و هذا لا يوجب ارادة ذلك من الايات القرآنية مع التصريح في القرآن بإرادة غير ذلك، حيث قال «يؤمن باللّه و برسوله».
            و بالجملة انه لا يجوز بيع السني المقر باللّه و برسوله و بالقيامة من الكافر قطعا، لكونه مؤمنا حقيقة فيلزم من بيعه منهم إثبات السبيل عليه و قد نفى ذلك بالاية.
            الثاني: انه يجوز بيع المخالف الذي نعلم بكونه كافرا، و ان أقر بالشهادتين و بالقيامة، و لكنه من الخوف [وهنا قسم آخر وهو المنافقين وهذا ما تجاهله أيضاً صندوق البصل!!] و ذلك كأكثر المسلمين في زمان الرسول (ص) حيث أقروا بالشهادتين لخوف السيف من دون أن يصدقهم قلوبهم و قد سماهم اللّه تعالى في كتابه بالمنافق و الوجه في ذلك هو عدم شمول الآية لهم فإنهم ليسوا بمؤمنين إذ الإيمان عبارة عن التصديق القلبي فليس فيهم تصديق باللّه و برسوله و لذا قال اللّه تعالى إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ لعدم تصديقهم نبوة النبي (ص) بل هم أشد من الكفار و لذا قال اللّه تعالى إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.
            و بالجملة و ان قلنا ان المراد من الايمان في القرآن غير ما هو المراد به في الاخبار و في اصطلاح و ان المؤمن في القرآن معنى أعم و لكن مع ذلك لا يشمل المنافقين لعدم ايمانهم باللّه أصلا.
            نعم، يصدق عليهم الإسلام لكونه مترتبا على الإقرار بالشهادتين فقط و ان لم يقارن بالتصديق القلبي فيترتب عليهم حكم الإسلام في المعاملات، و الإرث، و الذي يوضح ذلك ان الإسلام قابل بالكفر في القرآن في الايات الكثيرة و الايمان بالإسلام في قوله تعالى قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ إذ لو كان المراد من الايمان هو الإسلام لما قابلا في هذه الآية الشريفة.
            و قد منع المصنف عن بيع المخالف و لو كان منافقا نعلم كفره بدعوى ان المراد من المؤمن في آية نفى السبيل انما هو المقر بالشهادتين و نفيه عن الاعراب الذين قالوا آمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم انما كان لعدم اعتقادهم بما أقروا فالمراد بالإسلام هنا ان يسلم نفسه للّه و رسوله في الظاهر، لا الباطن، بل قوله تعالى وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ دل على ان ما جرى على ألسنتهم من الإقرار بالشهادتين كان إيمانا في خارج القلب، و الحاصل ان الايمان و الإسلام كانا في زمان نزول الآية بمعنى واحد فإنه من جهة ان الرحم مورد القلب ليس الّا لا ان هنا رحم في ظاهر القلب و رحم في باطن القلب، و هكذا السخاوة و الشجاعة و الشقاوة و غيرها من الصفات و الكيفيات النفسية فإن التعبير بعدم دخولها في القلب من جهة عدم وجود المحل لها غير القلب كما هو واضح، لا انها تثبت في خارج النفس و من هنا ظهر ما في ذيل كلامه ان الإسلام و الايمان في القرآن بمعنى واحد إذ لو كان واحدا لم يبق وجه للمقابلة بينهما.
            ثم استشهد على مراده برواية حمران بن أعين فقد ظهر جوابه مما ذكرناه أيضا، بل هي شاهدة على ما ذكرناه كالاية إذ التعبير بعدم دخول الايمان في القلب شاهد على ان مورده هو القلب و ان الايمان لا يصدق بدونه و ليس مجرد الإقرار بالشهادتين ايمان، بل هو الإسلام محض كما هو واضح و قد رأيت في بعض كلمات السيد شرف الدين أيده اللّه تعالى ما لا بأس بنقله حيث أجاب عن قول العامة بأن أصحاب الرسول كلهم عدول بأنه لو كان كك لزم القول بان وجود النبي (ص) كان موجبا لفسق بعضهم و نفاق الأخر، فإن اللّه تعالى أخبر في كتابه بوجود المنافق بينهم الذي أسفل دركا من الكافر فإذا مات الرسول (ص) فصار موته سببا لاتحادهم و عدالتهم مع ان اللّه تعالى يقول وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ فهو كلام متين في غاية المتانة.
            نعم لو كان الدليل على عدم جواز البيع هو الإسلام يعلوا و لا يعلى عليه، أو ما عن الأمير عليه السلام اذهبوا فبيعوه (اى العبد المسلم) و لا تقروه عند لشمل المنافق أيضا."
            التعديل الأخير تم بواسطة الشريف_المرتضى; الساعة 17-09-2007, 06:05 PM.

            تعليق


            • #81
              من عنده طلبي
              من لدية بطن للبيع
              بطني لاتكفي للضحك على اقوال العضو التكفيري صاحب الموضوع


              انظر جييييييييدا

              وأما المخالف‏ (مين يابابا ؟ المخالف ؟ اوكي) فليس بكافر قطعا فلا يشمله حكمه فيجوز بيع العبد المسلم منهم لإقرارهم بالشهادتين ظاهرا و باطنا وأما ما دلّ على كفرهم فلا يراد بظاهرها، فقد قلنا في أبحاث الطهارة ان المراد من الكفر ترتب حكمه عليه في الآخرة و عدم معاملة المسلم معهم فيها، بل يعاقبون كالكافر و لا يثاب بأعمالهم الخيرية الصادرة منهم في الدنيا كالصلاة و غيرها.
              نعم، بناء على عدم تزويج المؤمنة من المخالف لا يجوز بيع الأمة منهم.
              و أمّا بيعهم من الكفار
              ففي هنا مقامات:
              الأول: في بيع السني منهم‏ [أي أن السني من المخالفين وهذا ما تعامى عنه صندوق البصل]


              اذا كان الملون بالأزرق اي عدم زواج المؤمنة من الكافر بالاخرة فكيف يجوز تزويج المؤمنة الى السني؟

              لايمكن جمع هذا التناقض الا اذا قلنا ان السني هو مخالف لايندرج ضمن ماموجود باللون الاحمر اي ليس كافر الاخرة .

              عندما استند السيد الى الاية : لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

              في عدم جواز بيع السني فهو قد استند كون السني هو مؤمن حقيقة حسب المقاييس القرآنية، والايمان هو قول واعتقاد تمييزا عن النفاق الذي هو قول بلا اعتقاد ولم يسمي القرآن المنافقين بالمؤمنين اطلاقا ، فكيف لمن يعتقد ويشهد الشهادتين ويؤمن باليوم الاخر ومع هذا لاُيحاسب مع المسلمين في الاخرة؟

              المنافق هو من لايحاسب مع المسلمين كونه خدع المسلمين في الدنيا بكلامه دون التصديق بقلبه اما السني فهو مؤمن ايمانا حقيقيا قولا واعتقادا بشروط الاسلام حسب القرآن،
              فيترتب على هذا القول ان كفار الاخرة هم ليسوا اهل السنة بل من بقية الفرق الضالة والمبتدعة في دين الله عزوجل.

              تعليق


              • #82
                [quote=صندوق العمل]من عنده طلبي
                من لدية بطن للبيع
                بطني لاتكفي للضحك على اقوال العضو التكفيري صاحب الموضوع


                انظر جييييييييدا



                اذا كان الملون بالأزرق اي عدم زواج المؤمنة من الكافر بالاخرة فكيف يجوز تزويج المؤمنة الى السني؟

                لايمكن جمع هذا التناقض الا اذا قلنا ان السني هو مخالف لايندرج ضمن ماموجود باللون الاحمر اي ليس كافر الاخرة .

                عندما استند السيد الى الاية : لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

                في عدم جواز بيع السني فهو قد استند كون السني هو مؤمن حقيقة حسب المقاييس القرآنية، والايمان هو قول واعتقاد تمييزا عن النفاق الذي هو قول بلا اعتقاد ولم يسمي القرآن المنافقين بالمؤمنين اطلاقا ، فكيف لمن يعتقد ويشهد الشهادتين ويؤمن باليوم الاخر ومع هذا لاُيحاسب مع المسلمين في الاخرة؟

                المنافق هو من لايحاسب مع المسلمين كونه خدع المسلمين في الدنيا بكلامه دون التصديق بقلبه اما السني فهو مؤمن ايمانا حقيقيا قولا واعتقادا بشروط الاسلام حسب القرآن،
                فيترتب على هذا القول ان كفار الاخرة هم ليسوا اهل السنة بل من بقية الفرق الضالة والمبتدعة في دين الله عزوجل.[/QUOTE


                ما شاء الله على خفة دمك يا بسطويسي

                قلنا لك ألف مرة أن حكم الكفر في الآخرة يا بهيم ..


                ثم أجب بدون لف ودوران "منهم في قول السيد "وأما السني منهم" عائدة على من؟؟!!

                عائدة على الماما؟؟!!

                تعليق


                • #83
                  المشاركة الأصلية بواسطة صندوق العمل
                  فرقة النسخ واللصق

                  الا يوجد فيكم من هو قادر أن يُعبّر بكلماته الذاتية؟
                  نعم هذا هو الفرق بيننا و بينك ..

                  انت تاخذ من عقلك القاصر عديم الفهم و التعقل

                  و نحن نسلم لله و شرعه و لأهل البيت و حديثهم .. ما عندنا فلسفات ذاتية

                  تعليق


                  • #84
                    ثم أجب بدون لف ودوران "منهم في قول السيد "وأما السني منهم" عائدة على من؟؟!!


                    عائد على الكافر بالإمامة بالاخرة اي الكفر مقابل الايمان الشيعي وليس الكفر مقابل الايمان القراني.

                    فالسني هو مسلم دنيا وآخرة لإقراره بالشهادتين لفظا واعتقادا.

                    تعليق


                    • #85
                      المشاركة الأصلية بواسطة صندوق العمل

                      عائد على الكافر بالإمامة بالاخرة اي الكفر مقابل الايمان الشيعي وليس الكفر مقابل الايمان القراني.

                      فالسني هو مسلم دنيا وآخرة لإقراره بالشهادتين لفظا واعتقادا.
                      قلت لك أجب دون لف ودوران الهاء في ضمير "منهم" عائدة على أي كلمة في كلام السيد الخوئي قدس سره أجب على قدر السؤال ..

                      تعليق


                      • #86
                        تعود الى المخالف الذي لايترتب عليه حكم الكفر في الآخرة ويعامل معاملة المسلم معهم فيها.

                        تعليق


                        • #87
                          حسبي الله و نعم الوكيل

                          إنا لله و إنا إليه راجعون

                          تعليق


                          • #88
                            المشاركة الأصلية بواسطة صندوق العمل
                            تعود الى المخالف الذي لايترتب عليه حكم الكفر في الآخرة ويعامل معاملة المسلم معهم فيها.
                            ليس في كلام السيد الخوئي الذي يعود له الضمير أن هناك مخالف لا يترتب عليه حكم الكفر..

                            ولا ننسى أن السيد قدس سره قد أرجعنا إلى بحث الطهارة أي ما نقلناه عن كتاب التقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة).

                            "فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية و إسلامهم ظاهراً بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف و بين غيرهم و إن كان جميعهم في الحقيقة كافرين، و هم الذين سمّيناهم بمسلم الدنيا و كافر الآخرة."

                            فكلمة جميع واضحة وصريحة..
                            التعديل الأخير تم بواسطة الشريف_المرتضى; الساعة 17-09-2007, 11:47 PM.

                            تعليق


                            • #89
                              ليس في كلام السيد الخوئي الذي يعود له الضمير أن هناك مخالف لا يترتب عليه حكم الكفر..



                              بل قال ذلك في هذا المقطع ، فإن لم تستطع فهمه فابعث لي ولي أمرك لكي اشرحه له:




                              وأما المخالف‏ (مين يابابا ؟ المخالف ؟ اوكي) فليس بكافر قطعا فلا يشمله حكمه فيجوز بيع العبد المسلم منهم لإقرارهم بالشهادتين ظاهرا و باطنا وأما ما دلّ على كفرهم فلا يراد بظاهرها، فقد قلنا في أبحاث الطهارة ان المراد من الكفر ترتب حكمه عليه في الآخرة و عدم معاملة المسلم معهم فيها، بل يعاقبون كالكافر و لا يثاب بأعمالهم الخيرية الصادرة منهم في الدنيا كالصلاة و غيرها.
                              نعم، بناء على عدم تزويج المؤمنة من المخالف لا يجوز بيع الأمة منهم.
                              و أمّا بيعهم من الكفار
                              ففي هنا مقامات:
                              الأول: في بيع السني منهم‏
                              ...


                              اذا كان الملون بالأزرق اي عدم زواج المؤمنة من الكافر بالاخرة فكيف يجوز تزويج المؤمنة الى السني؟

                              لايمكن جمع هذا التناقض الا اذا قلنا ان السني هو مخالف لايندرج ضمن ماموجود باللون الاحمر اي ليس كافر الاخرة .

                              عندما استند السيد الى الاية : لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

                              في عدم جواز بيع السني فهو قد استند كون السني هو مؤمن حقيقة حسب المقاييس القرآنية، والايمان هو قول واعتقاد تمييزا عن النفاق الذي هو قول بلا اعتقاد ولم يسمي القرآن المنافقين بالمؤمنين اطلاقا ، فكيف لمن يعتقد ويشهد الشهادتين ويؤمن باليوم الاخر ومع هذا لاُيحاسب مع المسلمين في الاخرة؟

                              المنافق هو من لايحاسب مع المسلمين كونه خدع المسلمين في الدنيا بكلامه دون التصديق بقلبه اما السني فهو مؤمن ايمانا حقيقيا قولا واعتقادا بشروط الاسلام حسب القرآن،
                              فيترتب على هذا القول ان كفار الاخرة هم ليسوا اهل السنة بل من بقية الفرق الضالة والمبتدعة في دين الله عزوجل.


                              أما لإثبات قبول اعمال أهل السنة ، فيكفي إقرار السيد الخوئي قدس بأن اهل السنة تنطبق عليهم تسمية(المؤمن) القرانية حيث قال:


                              - مصباح الفقاهة - السيد الخوئي ج 5 ص 94 :
                              الاول : في بيع السنى منهم بحيث كان معتقدا بالله وبرسوله وبيوم القيامة ولكن لم يعتقد بالولاية ، الظاهر أنه لا يجوز إذ المراد من نفى السبيل من الكافر على المؤمن هو نفى السبيل عمن ليس بمنكر للصانع وللرسول كما هو المقصود من المؤمن في تمام القرآن فبيعه منهم اثبات سبيل لهم على المؤمن واختصاص المؤمن في اصطلاح اليوم بالشيعة انما هو من زمان الصاديقين ( ع ) بارادة الايمان بالولاية وان من لا يؤمن بالولاية فلا ايمان له ونحو ذلك من المؤمن الوارد في الروايات كقولهم : المؤمن لا يقل بالمخالف فان المراد منه هو المؤمن بالولاية قطعا الا انه اصطلاح من زمان الصادقين عليهما السلام كما عرفت وهذا لا يوجب ارادة ذلك من الايات القرآنية مع التصريح في القرآن بارادة غير ذلك ، حيث قال ( يؤمن بالله وبرسوله ) .

                              وبالجملة انه لا يجوز بيع السنى المقر بالله وبرسوله وبالقيامة من الكافر قطعا ، لكونه مؤمنا حقيقة فيلزم من بيعه منهم اثبات السبيل عليه وقد نفى ذلك بالاية .
                              والله سبحانه وتعالى جل جلاله يقول في محكم كتابه العزيز:

                              وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً [النساء : 124]

                              مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ [النحل : 97]

                              وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً [الإسراء : 19]

                              وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً [طه : 112]

                              فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ[الأنبياء : 94]

                              مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ [غافر : 40]
                              هذا كلام الله بيننا وبينكم ومن أصدق من الله قيلاً؟

                              وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعْدَ اللّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً [النساء : 122]

                              تعليق


                              • #90
                                ننقل كلام و تحقيق السيد الخوئي رحمه الله: من التنقيح في شرح العروة الوثقي الجزء الثالث:


                                [ 200 ] مسألة 3 : غير الاثني عشريّة من فِرَق الشّيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم ((1)) طاهرون (1)

                                (1) قد وقع الكلام في نجاسة الفرق المخالفة للشيعة الاثني عشرية وطهارتهم . وحاصل الكلام في ذلك أن انكار الولاية لجميع الأئمة (عليهم السلام) أو لبعضهم هل هو كانكار الرسالة يستتبع الكفر والنجاسة ؟ أو أن إنكار الولاية إنما يوجب الخروج عن الايمان مع الحكم باسلامه وطهارته ؟ فالمعروف المشهور بين المسلمين طهارة أهل الخلاف وغيرهم من الفرق المخالفة للشيعة الاثني عشرية ، ولكن صاحب الحدائق (قدس سره) نسب إلى المشهور بين المتقدِّمين وإلى السيد المرتضى وغيره الحكم بكفر أهل الخلاف ونجاستهم وبنى عليه واختاره ، كما أنه بنى على نجاسة جميع من خرج عن الشيعة الاثني عشرية من الفرق .
                                وما يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة : الأول : ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم (عليهم السلام) كافر(4) وقد ورد في الزيارة الجامعة : «ومن وحّده قبل عنكم» ) فانه ينتج بعكس النقيض
                                أن من لم يقبل منهم فهو غير موحّد لله سبحانه فلا محالة يحكم بكفره . والأخبار الواردة بهذا المضمون وإن كانت من الكثرة بمكان إلاّ أنه لا دلالة لها على نجاسة المخالفين ، إذ المراد فيها بالكفر ليس هو الكفر في مقابل الاسلام وإنما هو في مقابل الايمان كما أشرنا إليه سابقاً ، أو أنه بمعنى الكفر الباطني وذلك لما ورد في غير واحد من الروايات من أن المناط في الاسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز النكاح إنما هو شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسوله ، وهي التي عليها أكثر الناس وعليه فلا يعتبر في الاسلام غير الشهادتين ، فلا مناص معه عن الحكم باسلام أهل الخلاف وحمل الكفر في الاخبار المتقدِّمة على الكفر الواقعي وإن كانوا محكومين بالاسلام ظاهراً ، أو على الكفر في مقابل الايمان ، إلاّ أن الأوّل أظهر إذ الاسلام بني على الولاية وقد ورد في جملة من الأخبار أن الاسلام بني على خمس وعدّ منها الولاية) ولم يناد أحد بشيء منها كما نودي بالولاية ، كما هو مضمون بعض الروايات) فبانتفاء الولاية ينتفي الاسلام واقعاً ، إلاّ أن منكر الولاية إذا أجرى الشهادتين على لسانه يحكم بإسلامه ظاهراً لأجل الأخبار المتقدِّمة .
                                هذا كلّه مضافاً إلى السيرة القطعية الجارية على طهارة أهل الخلاف ، حيث إنّ المتشرِّعين في زمان الأئمة (عليهم السلام) وكذلك الأئمة بأنفسهم كانوا يشترون منهم اللّحم ويرون حلية ذبائحهم ويباشرونهم ، وبالجملة كانوا يعاملون معهم معاملة
                                الطهارة والاسلام من غير أن يرد عنهم ردع .
                                الثاني : ما ورد في جملة من الروايات من أن المخالف ناصبوفي بعضها : «أن الناصب ليس من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد أحداً يقول : أنا اُبغض محمّداً وآل محمّد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا»(2) .
                                والجواب عن ذلك أن غاية ما يمكن استفادته من هذه الأخبار أن كل مخالف للأئمة (عليهم السلام) ناصبي إلاّ أن ذلك لا يكفي في الحكم بنجاسة أهل الخلاف ، حيث لا دليل على نجاسة كل ناصب ، فان النصب إنما يوجب النجاسة فيما إذا كان لهم (عليهم السلام) وأما النصب لشيعتهم فان كان منشؤه حبّ الشيعة لأمير المؤمنين وأولاده (عليهم السلام) ولذلك نصب لهم وأبغضهم فهو عين النصب للأئمة (عليهم السلام) لأنه إعلان لعداوتهم ببغض من يحبهم ، وأما إذا كان منشؤه عدم متابعتهم لمن يرونه خليفة للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من غير أن يستند إلى حبهم لأهل البيت (عليهم السلام) بل هو بنفسه يظهر الحب لعلي وأولاده (عليهم السلام) فهذا نصب للشيعة دون الأئمة (عليهم السلام) إلاّ أن النصب للشيعة لا يستتبع النجاسة بوجه ، لما تقدّم من الأخبار والسيرة القطعية القائمة على طهارة المخالفـين ، فالنصب المقتضي للنجاسة إنما هو خصوص النصب للأئمة (عليهم السلام) .
                                الثالث : أن أهل الخلاف منكرون لما ثبت بالضرورة من الدين وهو ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث بيّنها لهم النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأمرهم بقبولها ومتابعتها وهم منكرون لولايته (عليه السلام) وقد مرّ أن إنكار الضروري يستلزم الكفر والنجاسة .
                                وهذا الوجه وجيه بالاضافة إلى من علم بذلك وأنكره ، ولا يتم بالاضافة إلى جميع أهل الخلاف ،
                                هذا كلّه بالاضافة إلى أهل الخلاف . ومنه يظهر الحال في سائر الفرق المخالفين للشيعة الاثني عشريّة من الزيـدية والكيسـانية والاسماعيلية وغـيرهم ، حيث إن حكمهم حكم أهل الخلاف لضرورة أنه لا فرق في إنكار الولاية بين إنكارها ونفيها عن الأئمة (عليهم السلام) بأجمعهم وبين إثباتها لبعضهم ونفيها عن الآخرين (عليهم السلام) كيف وقد ورد أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر جميعهم (عليهم السلام) وقد عرفت أن نفي الولاية عنهم بأجمعهم غير مستلزم للكفر والنجاسة فضلاً عن نفيها عن بعض دون بعض .
                                فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية وإسلامهم ظاهراً بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين ، وهم الذين سمّيناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة .

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                11 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X