السلام عليكم.
كثيراً ما يعترض علينا أخواننا السنة على زواج المتعة, الذي هو سنة الله و رسوله و المسلمين متفقين كلهم على أنها كانت حلال في عهد النبي (ص), الإختلاف يقع في هل أنها نسخت أم لا, الشيعة تقول لم تنسخ و السنة يقولون نسخت و حرمت.
لكن أدلة أن المتعة لم تحرمت كثيرة جداً و لا تحصى, و حتى أنها لم تُحرم في عهد أبي بكر كما تروي صحاح السنة!
ثم لو إفترضنا جدلاً أنها نسخت, فلماذا الكلمات البذيئة تطلق على الشيعة بسبب تمسكهم بسنة من سنن النبي (ص)؟ لماذا لا تسخرون من النبي و أصحابه عندما كانوا يمارسون زواج المتعة؟
كل شخص له رغبات جنسية, و يجب إطفائها و إلا فهناك خطر لإرتكاب المحرمات, زواج المتعة هو الحل لعدم إرتكاب الفواحش و المحرمات الكثيرة التي لا تحصى, هذا إن لم يكن الإنسان قادراً على الزواج الدائم.
ثم إن تحريم أخواننا السنة لما أحل الله و رسوله جعلهم يبتدعون البدع مثل المسيار و العرفي و الزواج بنيات الطلاق و أمور كثيرة تشمئز منها النفوس, و كأن الدين لهو و لعب.
حتى أنهم باتوا يبيحون الكذب على النساء و خداعهن! و ما أكبر هذه الفاحشة؟!
يقول إبن تيمية الناصبي (حشره الله مع يزيد):
" سئل ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك."
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك.
وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه .
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل . "
راجعوا: مجموع الفتاوى (32/107-108).
-----------------------------
شر البلية ما يضحك! الآن لديهم نكاح "المحلل" أيضاً!
أنظروا الفرق الوحيد الذي وضعوه ليخالفوا "الروافض", و هو عدم جواز الإشتراط لكن جواز الكذب و الخداع و النية المسبقة في التطليق!
قال النووي:
"قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه."
شرح مسلم" (9/182).
و قال إمامهم ابن قدامة :
"وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها."
المغني (7/573).
-----------------------------------------------
يحرمون حلال الله و يحللون حرام الله! الآن يجوز ليس فقط الكذب على المرأة المسكينة و خداعها, إنما حبسها و إلا ترمى بالشارع مطلقة!
كثيراً ما يعترض علينا أخواننا السنة على زواج المتعة, الذي هو سنة الله و رسوله و المسلمين متفقين كلهم على أنها كانت حلال في عهد النبي (ص), الإختلاف يقع في هل أنها نسخت أم لا, الشيعة تقول لم تنسخ و السنة يقولون نسخت و حرمت.
لكن أدلة أن المتعة لم تحرمت كثيرة جداً و لا تحصى, و حتى أنها لم تُحرم في عهد أبي بكر كما تروي صحاح السنة!
ثم لو إفترضنا جدلاً أنها نسخت, فلماذا الكلمات البذيئة تطلق على الشيعة بسبب تمسكهم بسنة من سنن النبي (ص)؟ لماذا لا تسخرون من النبي و أصحابه عندما كانوا يمارسون زواج المتعة؟
كل شخص له رغبات جنسية, و يجب إطفائها و إلا فهناك خطر لإرتكاب المحرمات, زواج المتعة هو الحل لعدم إرتكاب الفواحش و المحرمات الكثيرة التي لا تحصى, هذا إن لم يكن الإنسان قادراً على الزواج الدائم.
ثم إن تحريم أخواننا السنة لما أحل الله و رسوله جعلهم يبتدعون البدع مثل المسيار و العرفي و الزواج بنيات الطلاق و أمور كثيرة تشمئز منها النفوس, و كأن الدين لهو و لعب.
حتى أنهم باتوا يبيحون الكذب على النساء و خداعهن! و ما أكبر هذه الفاحشة؟!
يقول إبن تيمية الناصبي (حشره الله مع يزيد):
" سئل ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك."
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك.
وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه .
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل . "
راجعوا: مجموع الفتاوى (32/107-108).
-----------------------------
شر البلية ما يضحك! الآن لديهم نكاح "المحلل" أيضاً!
أنظروا الفرق الوحيد الذي وضعوه ليخالفوا "الروافض", و هو عدم جواز الإشتراط لكن جواز الكذب و الخداع و النية المسبقة في التطليق!
قال النووي:
"قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه."
شرح مسلم" (9/182).
و قال إمامهم ابن قدامة :
"وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها."
المغني (7/573).
-----------------------------------------------
يحرمون حلال الله و يحللون حرام الله! الآن يجوز ليس فقط الكذب على المرأة المسكينة و خداعها, إنما حبسها و إلا ترمى بالشارع مطلقة!
تعليق