إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الى الأخوان السنة: لماذا أنتم ضد زواج المتعة؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    اقرا جيدا ما أحضرته أنت أخى
    " سئل ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
    فأجاب:
    له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك."

    ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك.
    وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه

    هل يعتبر المسلم مذنبا أمام الله في الآخرة في حال بيّت نية الطلاق بعد فترة قصيرة عند عقد الزواج؟ مع تأكيده لزوجته أن نيته وهدفه الزواج الدائم‏،‏ وطلق زوجته مع علمه الأكيد أن ذلك الطلاق سوف يضر بزوجته وأولاده ماديا ومعنويا.
    وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهم
    نقول
    يصح الزواج بهذه النية عند جماعة من الفقهاء‏،‏ ولكن الطلاق ونيته يتنافيان مع آداب الإسلام ومكروه كراهة شديدة‏،‏ أو أقرب إلى الحرام من غير سبب‏،‏ أو كان ملحقاً ضرراً بالمرأة.
    وهذا يختلف بالكلية عن زواج التأجيل الطرفان فى زواج المتعة يعلمان وعند انتهاء الاجل لابد من الفراق اما هنا ممكن عند حضور وقت الانتهاء يمسكها ولا يطلقها كأن يكون مسافر بلدة لمدة ونيته يطلقها بعد انتهاء مهمته واكرر مما احضرت اخى
    لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا
    ويقول الشيخ ابن عثيمين
    هذا صحيح ليس بمتعة لإنه لاينطبق عليه تعريف المتعة لكنه محرم جهة أنه غش للزوجة وأهلها ، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع ، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لايريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ماتزوجته وكذلك أهلها . كما انه لايرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل مالايرضاه لنفسه . هذا خلاف الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه " ولأنني سمعت أن بعض الناس أتخذ هذا القول ذريعة إلى أمر لايقول به أحد وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط . يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجو ثم يبقو ماشاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع . فهذا أيضاَ محظور عظيم في هذه المسالة فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير ولإنها تفتح مثل هذا الباب لإن الناس جهال وأكثر الناس لايمنعهم الهوىمن تعدي محارم الله ..........." الشيخ إين عثيمين "
    تحدثت بكل موضوعية أخى فى هذه النقطة ورغم الاختلاف بالكلية بينها وبين المتعة تتكرر موضوعات بوضعهما فى مقارنة واحدة
    اما زواج التحليل الذى نوهت عنه "المحلل " محرّم بالاجماع
    والله أعلم

    تعليق


    • #17
      سبحان الله
      لماذا هذا الخلط والتشويه وعدم الفهم ؟
      زواج المسيار هو زواج مكتمل الشروط من شهود وولي أمر ومهر وأعلان
      لكن فيه اتفاق بين الزوج والزوجه نظرا لظروف احدهما من حيث المبيت والسكن
      والزواج العرفي هو زواج آبائنا وأمهاتنا فهو مكتمل الشروط من ولي امر وشهود ومهر واعلان
      لكنه لم يوثق بأوراق رسميه وحكوميه
      فلا تخلطون هذا مع زواج المتعه الذي له مده من الساعات وبدون ولي أمر ولا شهود ولا أعلان
      اتقوا الله بهذه المقارنه الغير متكافئه

      تعليق


      • #18
        هل يعتبر المسلم مذنبا أمام الله في الآخرة في حال بيّت نية الطلاق بعد فترة قصيرة عند عقد الزواج؟

        أختي الكريمة هذا زواج و ليس لهو و لعب, الزوجة لها الحق في معرفة نوع الزواج و في معرفة كل التفاصيل, و إلا فيكون زواج خداع و كذب.
        مع تأكيده لزوجته أن نيته وهدفه الزواج الدائم‏،‏ وطلق زوجته مع علمه الأكيد أن ذلك الطلاق سوف يضر بزوجته وأولاده ماديا ومعنويا.
        لم أفهم ما تقصدين أختي الكريمة؟
        يصح الزواج بهذه النية عند جماعة من الفقهاء‏،‏ ولكن الطلاق ونيته يتنافيان مع آداب الإسلام ومكروه كراهة شديدة‏،‏ أو أقرب إلى الحرام من غير سبب‏،‏ أو كان ملحقاً ضرراً بالمرأة.
        أختي مع إحترامي لكِ, لكنكِ تتحدثين و كأنكِ عالمة؟! علماء السنة يقولون بإجماع الامة في حليته و جوازه إلا الأوزاعي رفضه.
        و المكروه غير الحرام.
        وهذا يختلف بالكلية عن زواج التأجيل الطرفان فى زواج المتعة يعلمان وعند انتهاء الاجل لابد من الفراق اما هنا ممكن عند حضور وقت الانتهاء يمسكها ولا يطلقها كأن يكون مسافر بلدة لمدة ونيته يطلقها بعد انتهاء مهمته واكرر مما احضرت اخى

        الفرق الوحيد هو أن في زوج المتعة لا يجوز الكذب و الخداع, بل يكون بعقد و بحدوح و بأحكام خاصة و بعلم المرأة بكل شيء و بإختيارها هي.
        أما في الزواج بنية الطلاق فيجوز الكذب و الخداع و ما أعظمها من فاحشة! و وجود نية مسبقة لتطليق المرأة حتى لو بعد ساعة يجوز ذلك.
        أما ما قاله إبن عثيمين الوهابي فهو رأي شاذ تفرد به عن باقي إجماع علماء السنة.

        تحدثت بكل موضوعية أخى فى هذه النقطة ورغم الاختلاف بالكلية بينها وبين المتعة تتكرر موضوعات بوضعهما فى مقارنة واحدة

        لحد الآن لم تجيبيني عن زواج المتعة و ما كان في عهد الرسول (ص).

        اما زواج التحليل الذى نوهت عنه "المحلل " محرّم بالاجماع
        والله أعلم

        زواج المحلل موجود و أبيح من قبل بعض علماء السنة, و إن لم يكن له وجود أو مُحرم من قبل جميع علماء السنة, لما وجد هذا الإسم. ثم إنني لا أناقش هذا الزواج لأني لا أعرفه.
        أجيبيني عن الزواج بنية الطلاق و عن زواج المتعة الذي كان حلالاً في عهد الرسول (ص) و فعله كثير من الصحابة كما تؤمنون أنتم أنفسكم بذلك.

        تعليق


        • #19
          الاجابة مستوفية فى الروابط
          ممنوع التكرار لغرض تضيع الوقت
          سهل جدا أخى انسخ ردودى فى الروابط وأضعها

          اقرأ تجد أحاديث تحريم المتعة والروايات من كتب الشيعة والسنة
          من اين أتيت بمقولتك هذه ..
          أما ما قاله إبن عثيمين الوهابي فهو رأي شاذ تفرد به عن باقي إجماع علماء السنة.
          ومن مقولتك
          زواج المحلل موجود و أبيح من قبل بعض علماء السنة, و إن لم يكن له وجود أو مُحرم من قبل جميع علماء السنة, لما وجد هذا الإسم. ثم إنني لا أناقش هذا الزواج لأني لا أعرفه
          واضح فعلا أخى الكريم
          ومن مقولتك
          أختي الكريمة هذا زواج و ليس لهو و لعب, الزوجة لها الحق في معرفة نوع الزواج و في معرفة كل التفاصيل, و إلا فيكون زواج خداع و كذب.
          يتضح انك لا تعرف ما يفسد العقد وما يبطله وما لا يؤثر على صحته
          نقول
          هو الزواج الذي يبيت الرجل فيه نيةالطلاق بعد انتهاء غرضه من العقد بعدما استكملالعقد صورته الشرعية من الرضا والولي والشهود، والايجاب والقبول سواء كانت نية الطلاق عند مضي مدة معينة او عند حاجته او انهاء دراسته، وعودته الى بلده وقد اخفى هذه النية على المرأة، اذ لو علمت بهذه النية لم تقبل هي ولا وليها، وهذا الاسلوب في الزواج مخالف لمقاصد الشارع، اذ ان الزواج عقد وضعه الشارع للاستقرار والاستمرار، قال صلى الله عليه وسلم لمن خطب امرأة انظر اليها فإنه احرى ان يؤدم بينكما) اي تدوم الصلة وتستمر الصحبة وتستقر الحياة الزوجية على ان هذا الاسلوب مخالف لمقاصد الشريعة منالزواج وهو: السكنى والرحمة والمودة، وحماية الشرف، ومنع ابتذال الجنس، وحصول الانجاب الذي يمثل اسمى مقاصد الزواج الزواج بنية الطلاق ص 45).
          المطلب الثاني: الفرق بيالزواج بنية الطلاق وبين الانكحة الاخرى
          يتمي الزواج بنية الطلاق عنن بقية الانكحة الاخرى انه يتفق في مظهره من توفر شروط واركان النكاح، والمهر وثبوت جميع الحقوق الا ان الرجل لم يقصد دوام النكاح واستقرار الحياة الزوجية وانما أضمر انهاء العقد متى انتهاء غرضه دون الارتباط بزمن معين، وقد جرى خلاف بين العلماء في صحة هذاالزواج واباحته او القول بتحريمه وبطلانه
          حكم الزواج مع نية الطلاق (فتح القدير 3/249)
          نقول هنا للعلماء في هذا اتجاهان هما:
          الاتجاه الاول: بأن النية لا تؤثر في صحة النكاح اذ ان الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه قد ضاق صدره من زوجه رضي الله عنها وعزم على طلاقها، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول {امسك عليك زوجك} الاحزاب 37، ولم يقل احد ان نية زيد هذه وقع بها طلاق.
          2- ان هذا المتزوج الذي نوى الطلاق لو بدا له الاستمرار مع هذه المرأة واستقرار الحياة الزوجية، لحسن خلقها او لصفات كريمة ظهرت عليها او حصول الحمل فإنه لا يحتاج الى تجديد عقد وهذا ما ذهب اليه الكثير من العلماء.
          الاتجاه الثاني: يذهب إلى أن نية الطلاق يبطل بها العقد، لأن هذا من باب الخداع والتضليل، ومن باب الغرر، لان المرأة واهلها لو علموا بهذه النية لم يوافقوا على هذا الزواج، لان هذه النية اسوأ من نكاح المتعة حيث إن نكاح المتعة قد دخلت فيه المرأة على بينة، ونكاح المتعة باطل بإجماع أهل السنة لنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة.
          2- إن فيه من العبث والاستخفاف بالناس الكثير والكثير، لأن المسلم اخو المسلم لايظلمه ولا يخذله ولايحقره وإذا كان الدين الإسلامي نهى عن كل معاملة فيها جهالة وغرر وهي في الأمور المالية والأمر فيها قد يكن هينا فإن الغش والخداع لايصح في عقد وصفه الله بالميثاق الغليظ، ويقول صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله) ولان القول بإباحة هذا الأسلوب من الزواج يتيح لأصحاب القلوب المريضة والنفوس الضعيفة مجالاً للعبث والتلاعب، ولأن هذا الزواج يتضمن إساءة وتشويهاً للإسلام لما قد يقال من عبث الرجال بالنساء، والاستخفاف بحقوق الآخرين على مافيه من تعطيل للإنجاب ومنع للتناسل إذ أن المتزوج بنية الطلاق لايريد الارتباط بالذرية بل ربما لو أنجبت المرأة لتخلى عنها صاحب النية السيئة.




          هل
          هل هذا يتوقف على مذهب ام على شخص ونية ودين ؟؟ يتوقف على ايمان الزوج ونيته ولا تزر وازرة وزر أخرى
          اما المتعة فكما بأنفسكم تقولون
          المتعة دينى ودين ابائى وأجدادى

          فى الاول حقوق الزوجة مكفولة فى النفقة والميراث واذا نوى الزوج ان يستمر "لا يحتاج الى تجديد العقد كما ذكرت وقى المتعة كما وعدتك لن اكرر تابع الرابط
          واتمنى عدم خداع القارىء وايهامه ان هذا الشكل من الزيجات أقصد بنية الطلاق شكل سنى ينادى به مذهب الفرقة الناجية بدون توضيح انه يتوقف على نية فردية

          تعليق


          • #20
            الاجابة مستوفية فى الروابط
            ممنوع التكرار لغرض تضيع الوقت
            سهل جدا أخى انسخ ردودى فى الروابط وأضعها
            اقرأ تجد أحاديث تحريم المتعة والروايات من كتب الشيعة والسنة

            لا توجد روايات لدى الشيعة تقول بأن زواج المتعة نسخ, بل لدينا و لدى السنة روايات تقول بأن عمر هو الذي حرم المتعة لأنه لم تعجبه و ليس النبي (ص).
            ثم أرجوكِ إعطيني رقم الصفحة التي تتكلمين عنها؟
            من اين أتيت بمقولتك هذه ..
            أما ما قاله إبن عثيمين الوهابي فهو رأي شاذ تفرد به عن باقي إجماع علماء السنة.
            أنظري معي:
            قال النووي:
            "قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه."
            شرح مسلم" (9/182).

            قال إمامكم ابن قدامة :
            "وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها."

            المغني (7/573).
            يتضح انك لا تعرف ما يفسد العقد وما يبطله وما لا يؤثر على صحته
            أختي العزيزة أنا أتكلم عن الشيعة, نحن لا يجوز لنا الكذب و خداع المرأة مثلكم.
            هو الزواج الذي يبيت الرجل فيه نيةالطلاق بعد انتهاء غرضه من العقد بعدما استكملالعقد صورته الشرعية من الرضا والولي والشهود،
            لماذا يبيت نية الطلاق؟ يعني أنه يخدع الولي و المرأة و الكل! ثم إن علماء السنة ليسوا مجمعين على أن الراشدة العاقلة البالغة يجب عليها إذن الولي, مع أن أغلبهم على ذلك و حتى أغلب علماء الشيعة على ذلك, لكن لا إجماع عليه.
            أما الذي نقلتيه من المواقع الوهابية و محاولة الهروب, فلا علاقة له بموضوعنا.
            اما المتعة فكما بأنفسكم تقولون
            المتعة دينى ودين ابائى وأجدادى
            نعم ديننا و دين أبائنا و أجدادنا و أئمتنا و رسولنا و الصحابة و التابعين الأبرار منهم و نفتخر بأننا حللنا ما حلل الله و حرمنا ما حرم الله و لم نبتدع بدع لم ينزل الله بها من سلطان: زواج محلل و زواج مسيار و زواج عرفي و زواج محرم و زواج مصياف و زواج بنية الطلاق و و و.
            واتمنى عدم خداع القارىء وايهامه ان هذا الشكل من الزيجات أقصد بنية الطلاق شكل سنى ينادى به مذهب الفرقة الناجية بدون توضيح انه يتوقف على نية فردية
            أولاً هو سني و أجمع علمائكم على حليته إلا من شذ منهم. ثانياً هل مذهب أهل السنة و الجماعة - الذي سماه معاوية - هو مذهب الفرقة الناجية؟ مضحك فعلاً.

            ثم لحد الآن لم تجيبيني على أسئلتي:
            ما الحل لمن لا يستطيع زواجاً دائماً و يخاف من الفواحش و المحرمات؟
            الصحابة كانوا يتزوجون النساء زواج متعة, فهل فعلهم هذا قبيح؟ و لماذا شجعهم الرسول (ص) على ذلك؟
            لماذا يجوز الكذب و خداع المرأة لديكم, و زواج المتعة الذي يكون بوعي المرأة و بكامل معرفتها و بالشروط و العقد لا يجوز؟
            ما الفرق بين أن تشترط على المرأة مدة إنقطاع الزواج و بين نية في الطلاق مسبقاً؟
            ما رأيكِ في هذا الحديث:
            ‏و حدثنا ‏ ‏الحسن الحلواني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏قال قال ‏ ‏عطاء ‏
            ‏قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏ ‏المتعة ‏ ‏فقال ‏ ‏نعم ‏ ‏استمتعنا ‏ ‏على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏وعمر.

            صحيح مسلم, كتاب النكاح, باب نكاح المتعة و بيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ.

            --------------------
            و لا أهتم لعنوان الباب, بما أن صحابي كبير شهد بأن المتعة لم تُحرم من قِبل الرسول (ص).
            و كأن مذهبكم, مع إحترامي لكم, مبني على الأباطيل.

            تعليق


            • #21
              السلام عليكم.
              أخت كوثر الإيمان إليكِ هذه القنبلة:
              http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=6061
              الكذب جائز إذا كان لإصلاح بين الناس أو بين الرجل و إمرأته و بين المرأة و زوجها! و في الحرب. بل الكذب "لإجل الإصلاح بين الناس" مستحب كما يقول النووي.
              و أنظري معي:
              ‏قوله : ( قال ابن شهاب : ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث : الحرب , والإصلاح بين الناس , وحديث الرجل امرأته , وحديث المرأة زوجها ) ‏
              ‏قال القاضي : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور!

              تعليق


              • #22
                المشاركة الأصلية بواسطة Amjad-Ali
                السلام عليكم.
                أخت كوثر الإيمان إليكِ هذه القنبلة:
                http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=6061
                الكذب جائز إذا كان لإصلاح بين الناس أو بين الرجل و إمرأته و بين المرأة و زوجها! و في الحرب. بل الكذب "لإجل الإصلاح بين الناس" مستحب كما يقول النووي.
                و أنظري معي:
                ‏قوله : ( قال ابن شهاب : ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث : الحرب , والإصلاح بين الناس , وحديث الرجل امرأته , وحديث المرأة زوجها ) ‏
                ‏قال القاضي : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور!
                و هل تسمي هذه قنبلة

                إليك القنبلة

                أدلة تحريم المتعة من الكتاب والسنة

                اولا من القران

                قال الله عزوجل{ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ}

                تفسير الاية
                قال ابن كثير رحمه الله: أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج، ولهذا قال: { فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

                قال الطبرى رحمه الله
                وقوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلكَ يقول: فمن التمس لفرجه مَنكَحا سوى زوجته وملك يمينه، فأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ يقول: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحلّ الله لهم إلى ما حرّم عليهم.


                وجه الدلالة فى الايات :
                أن الله عزوجل اخبرنا بان الاصل فى الفروج الحرمة ولا يحل الوطء الا بأحد سببين إما النكاح وإما ملك اليمين يعنى لا يحل لرجل ان يطأ امرأة الا زوجته أو جاريته
                فإذا ثبت أن المتمتع بها ليست زوجة كانت إذا محرمة وغير داخلة فى الاستثناء

                والواقع ان المتمتع بها ليست زوجة عند أحد من المسلمين وذلك للامور الاتية:

                1- قال الله (ومن آياته أنخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) ولا وجود مطلقا لهذا السكن والمودة والرحمة بين المتمتع والمتمتع بها فانه قديكون لمدة ساعة او ساعتين او حتى اياما معدودات فخرج عن صورة الزواج التى ذكرها الله عزوجل فى كتابه وامتن بها على الناس وجعلها آية من آياته

                2-المتمتع بها لا تطلق بل يفسخ العقد بمجرد انقضاء الوقت المتفق عليه

                3- المتمتع بها لا ترث الرجل وان مات فى مدة العقد ومعلوم انها لوكانت زوجة لورثته كما فى كتاب الله عزوجل

                4- المتمتع بها ليس عليها عدة المتزوجات التى اوردها الله فى كتابه لا عدة المطلقة ولا عدة المتوفى عنها زوجها بل هى عند الشيعة تستبرىء بحيضة ان كانت تحيض او تعتد خمسا وأربعين يوما (وهذه عدة ما أنزل الله بها من سلطان

                5- وعند الشيعة الذين يبيحون المتعة يجوز للمرأة ان تشترط على المتمتع بها ان لا يأتيها فى موضع الحرث ولا يجوز ذلك للزوجة


                فثبت لنا مما سبق ان المتمتع بها ليست زوجة فإذا هى من المحرمات على الرجل بنص الاية (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم او ما ملكت ايمانهم )
                وهى ليست زوجة ولا مملوكة فمن وطئها بحجة المتعة فهو كما قال الله فى الاية( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )

                وقد وردت الروايات فى كتب الشيعة الامامية مصرحة بأن المتمتع بها ليست زوجة كما يلى :
                1-عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
                فقال : لا. ( الفروع من الكافي 43/2 التهذبب للطوسي 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 147)

                2 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟
                فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/147 الوسائل 14/446 .)

                3 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة :
                ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . ( الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/148 الوسائل 14/446 .)


                فإذا هى ليست زوجة إنما مستأجرة والآيات التى ذكرناها حرمت على الرجال كل النساء الا الزوجة والمملوكة

                4-وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ، الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ( التهذيب للطوسي 2/ 190 ، الاستبصار 3/ 150 ، وسائل الشيعة 14/487 .)

                وبما أنها لا ترث فهى ليست زوجة لا يجادل فى ذلك أحد فإن الله تعالى ذكر للزوجة الميراث فى كتابه الكريم

                ثانيا أدلة تحريم المتعة من السنة

                ا -عن الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما . أن علياً رضي اللّه عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (البخارى ومسلم)

                2- عن الربيع بن سَبْرة الجُهني أنَّ أباه حدّثه أنه كان مع رسول اللهّ صلى اللّه عليه وسلم فقال : « أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإنَّ اللّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيلَه ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئَاً » (صحيح مسلم)

                ولاحظ قول النبى صلى الله عليه وسلم وإن الله حرم ذلك الى يوم القيامة فهو يدل على ان هذا التحريم باق الى يوم القيامة ناسخ لما كان سابقا له من الإباحة

                3-عن موسى بن أيوب عن عمه علي عن علي ابن أبي طالب رضي اللّه عنه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى عن المتعة . فقال : « إنها كانت لمن لم يجد فلما أنزل اللّه تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت ». « سنن الدارقطني » 3/359 ، « مصنف عبد الرزاق » 7/505 ، « مسند البيهقي » 7/ 207 ، « موارد الظمآن » 309 .

                وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ينظرون الى المتعة على انها سفاحا وزنا

                قال ابن عمر : نهانا عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وما كنا مسافحين مجمع الزوائد للهيثمي 4/265 .

                وكان عروة كان ينهى عن نكاح المتعة ويقول : هي الزنا الصريح (.سنن سعيد بن منصور)

                وكان مكحول رحمه الله يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل ، قال : ذلك الزنا . (مصنف ابن أبى شيبة )


                وفى هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين

                تعليق


                • #23
                  تكرار لمحبى الجدل
                  أما حديث ( لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ) نقول أن هذه الرواية باطلة , فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هو ضعيف عند الجميع . قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي ، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به و قيل : أنه كان خطابيا و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها و إنما ذكره للشرط الذي قدمناه له . رجال النجاشي 2/359 -360 . وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280 : المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه . مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280 . وقال الأردبيلي: وروى روايات غير نقية الطريق في مدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها ، وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم . جامع الرواة 2/258 -259
                  =======================
                  وجاء النسخ المؤبد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها حرام إلى يوم القيامة . السنن الكبرى جـ 7 ص ( 203 ) . ومن كتب الشيعة. الاستبصار جـ 3 ص ( 142 ) والتهذيب جـ 7 ص ( 251 ) ووسائل الشيعة جـ 21 ص ( 12 ).
                  نقول أن عمر شدد في تحريهما , وأن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافةعمر لم يبلغه النسخ منهم جابر رضي الله عنه نفسه , وليس في الحديثدلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به , وأنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها , ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد ، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر
                  . ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلمعنها ما رواهالبيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : مابال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته .السنن الكبرى 7/206 وقال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه : " فهذا يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمعنها
                  هنا قنبلة صغيرة

                  عاوزة رد على الروايات دى بلاش تجاهل إذا سمحتم
                  عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. وهذا رواه الطوسي في الإستبصار الجزء 3 ص 142 ورواه صاحب الوسائل ج21 ص 12.

                  وعن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452.

                  وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها. وهذا في المستدرك(مستدرك الوسائل) ج14 ص 455
                  هل من مزيد؟؟؟؟

                  تعليق


                  • #24
                    المشاركة الأصلية بواسطة Amjad-Ali
                    السلام عليكم.
                    أخت كوثر الإيمان إليكِ هذه القنبلة:
                    http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=6061
                    الكذب جائز إذا كان لإصلاح بين الناس أو بين الرجل و إمرأته و بين المرأة و زوجها! و في الحرب. بل الكذب "لإجل الإصلاح بين الناس" مستحب كما يقول النووي.
                    و أنظري معي:
                    ‏قوله : ( قال ابن شهاب : ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث : الحرب , والإصلاح بين الناس , وحديث الرجل امرأته , وحديث المرأة زوجها ) ‏
                    ‏قال القاضي : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور!
                    أضحك الله سنك

                    =======================
                    جزاك الله خيرا يا مغربى الله يوفقك أخى الفاضل

                    تعليق


                    • #25
                      السلام عليكم.
                      أدلة ضعيفة جداً والله.
                      فأنتم تستدلون بكتبكم و علمائكم و هذا باطل.
                      1-عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
                      فقال : لا. ( الفروع من الكافي 43/2 التهذبب للطوسي 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 147)
                      أين السند؟ ثم إنني لم أرى هذه الرواية في تهذيب الأحكام للطوسي (قدس)!
                      عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟
                      فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/147 الوسائل 14/446 .)
                      القص و اللسق بجهل لن ينفعك أخي الكريم مغربي حر, فلقد بحثت في صفحات تهذيب الأحكام للطوسي و لم أرى هذه الروايات! بل الحديث كان عن الصلاة من قبل صفحة 188 و فوقها!
                      فلماذا التدليس؟ ثم أين السند؟
                      3 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة :
                      ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . ( الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/148 الوسائل 14/446 .)
                      عدم إعطاء السند دليل تدليسكم.
                      أما التهذيب فلم أجد رواية واحدة في تلك الصفحة و لا قبلها و لا بعدها! أما وسائل الشيعة فتلك الصفحات تتكلم عن زيارة قبور أهل البيت (ع) و لا وجود لهذا الحديث والله! كفاكم كذب يا أخ, لقد مللت. ثم لو كنتم صادقين لأتيتم بالسند و برقم الحديث.
                      و لي رد على ما ذكرت إنشاء الله بالتفصيل لاحقاً. في هذا الرد أردت فقط كشف الكذب و التزوير.
                      ومن كتب الشيعة. الاستبصار جـ 3 ص ( 142 ) والتهذيب جـ 7 ص ( 251 ) ووسائل الشيعة جـ 21 ص ( 12 ).

                      أولاً هذه الرواية أجبنا عليها و قد علق الطوسي و الحر العاملي بأنها جائت تقية.
                      ثم إن الرواية تقول أن المتعة حرمت يوم خيبر, و هذا ما تقوله صحاحكم أيضاً لكن في نفس الصحاح أباح الرسول المتعة بعد ذلك في فتح مكة! و بهذا لا تستطيعون الإستدلال بهذه الرواية على حرمة المتعة.
                      وعن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452.

                      والله كذب حتى النخاع! فلقد بحثت و بحثت في تلك الصفحات من أدنى الى أسفل و لم أجد شيء مما تدعون! بل تلك الصفحات تتكلم عن زيارة قبور الأئمة عليهم السلام! فما عدا مما بدا!!
                      ثم على الأقل هاتوا السند و رقم الحديث لو كنتم صادقين, أم أنكم فقط شاطرين في التدليس هداكم الله.
                      أما ما موجود في الكافي:

                      علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (عليه السلام)، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك. (1) 2 - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة (2) فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
                      (1) أي هل يطيب المستغنى بالتزويج الا استغناؤه به أو يقال: معناه هل يطيب من أراد ان يعلمها الا كونها في كتاب على (عليه السلام) أي يكفيه هذا. (كذا في هامش المطبع) وفى المرآة: (وهل يطيبه) الضمير راجع إلى عقد المتعة ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة ان نزيدها في المهر وتزداد المرأة في المدة أي تزويجها بمهر آخر مدة اخرى من غير عدة وتربص فقال (عليه السلام): العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك فانه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلما عليه بل يتمتعها مدة فان وافقه يزيدها والا يتركها وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد ويحتمل أن يكون المعنى لا يحل ولا يطيب ذلك العقد الا ذكر هذا الشرط فيه كما ورد في خبر الاحول في شروطها فان بدالى زدتك وزدتنى ويكون محمولا على استحباب ذكره في ذلك العقد وفى بعض النسخ [ نريدها ونزداد ] أي نريد المتعة ونحبها ونزداد منها فقال (عليه السلام): طيبه والتذاذه في اكثاره. (2) فيه اشعار بأن المراد بالاستعفاف في قوله تعالى. (فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا - الاية -) الاستعفاف بالمتعة. (آت)
                      ------------------------------
                      الرواية الأولى ليست نهي عن المتعة, بل لأن صاحب الإمام كان إما متزوجاً أو ليس بحاجة للمتعة. و الدليل أن الإمام قال أن المتعة في كتاب الإمام أمير المؤنين (ع)! ثم هناك رواية تليها تقول صراحة بإبحة المتعة!
                      فهينئاً لكم دين التدليس!
                      و بما أن صحاحكم تبيح لكم الكذب, فلا عجب. لقد كنت أحاوركم على إعتقاد أنكم نزيهون و لا تستدخمون الكذب و التدليس.
                      التعديل الأخير تم بواسطة أمجد علي; الساعة 10-11-2007, 10:30 PM.

                      تعليق


                      • #26
                        أما حديث ( لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ) نقول أن هذه الرواية باطلة , فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هو ضعيف عند الجميع . قال النجاشي: المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي ، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به و قيل : أنه كان خطابيا و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها و إنما ذكره للشرط الذي قدمناه له . رجال النجاشي 2/359 -360 . وقال ابن الغضائري كما نقل عنه صاحب مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280 : المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ولا يجوز أن يكتب حديثه . مجمع الرجال للقهبائي 6/131 والحلي في رجاله ص258 وأبو داود الحلي في رجاله ص280 . وقال الأردبيلي: وروى روايات غير نقية الطريق في مدحه وأورد الكشي أحاديث تقتضي مدحه والثناء عليه لكن طرقها غير نقية كلها ، وأحاديث تقتضي ذمه والبراءة منه وهي أقرب إلى الصحة فالأولى عدم الاعتماد والله أعلم . جامع الرواة 2/258 -259
                        =======================
                        وجاء النسخ المؤبد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها حرام إلى يوم القيامة . السنن الكبرى جـ 7 ص ( 203 ) . ومن كتب الشيعة. الاستبصار جـ 3 ص ( 142 ) والتهذيب جـ 7 ص ( 251 ) ووسائل الشيعة جـ 21 ص ( 12 ).
                        نقول أن عمر شدد في تحريهما , وأن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافةعمر لم يبلغه النسخ منهم جابر رضي الله عنه نفسه , وليس في الحديثدلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به , وأنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها , ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد ، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر
                        . ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلمعنها ما رواهالبيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : مابال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته .السنن الكبرى 7/206 وقال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه : " فهذا يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمعنها
                        هنا قنبلة صغيرة

                        عاوزة رد على الروايات دى بلاش تجاهل إذا سمحتم
                        عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. وهذا رواه الطوسي في الإستبصار الجزء 3 ص 142 ورواه صاحب الوسائل ج21 ص 12.

                        وعن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452.

                        وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها. وهذا في المستدرك(مستدرك الوسائل) ج14 ص 455
                        هل من مزيد؟؟؟؟

                        تعليق


                        • #27
                          السلام عليكم.
                          و لي عودة معكم إنشاء الله.
                          أما القنبلة التي وضعت فهي تبين إجماع السنة على جواز الكذب على الزوجة و خداعها, و ما أعظمها من فاحشة.

                          تعليق


                          • #28
                            السلام عليكم.
                            أخت كوثر الإيمان لماذا تعيدين ما نسختِ و لسقتِ؟
                            هناك نقاط يجب أن أبينها قبل أن أرد على التراهات التي نقلتموها من مواقع سنية, و التي أغلبها تدليس كما تبين:
                            1: النقطة الأولى: أنا في هذا الموضوع لم أكن أريد نقاش الأحاديث و حول هل نسخت المتعة أم لا, بل لأبين أن المتعة شيء طبيعي يحتاجه المسلم لإرضاء غرائزه, و لمنع نفسه من الوقوع في التهلكة.
                            2: قست المتعة الحلال بزواج بنية الطلاق الحرام, لأبين مدى تجرئكم على الله و رسوله, حيث أنكم تبيحون الكذب على المرأة و خداعها في الزواح بنية الطلاق.
                            3: أردت أن أبين انه لا فرق بين زواج المتعة و زواج بنية الطلاق إلا:
                            في الزواج بنية الطلاق هناك نية مسبقة في تطليق المرأة بدون علمها حتى لو بعد ساعة.
                            في زواج المتعة هناك مدة محددة يحددها الزوج و زوجته في إنتهاء و إنقطاع الزواج.
                            4: الصحابة كانوا يتمتعون و يحثهم الرسول (ص) على ذلك, فأين القبيح في زواج المتعة؟ لا ترضونها لأختكم, حسناً أنا كذلك لا أرضاها لأختي, لكن لا يعني هذا أن نرمي شباب الأمة في التهلكة! و إذا كنتم هكذا تبنون عقيدتكم على هواكم, فهنيئاً لكم تلك العقيدة!
                            الآن نرد على التدليسات الواضحات:
                            وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها. وهذا في المستدرك(مستدرك الوسائل) ج14 ص 455
                            أولاً إن كنتِ تفهمين اللغة العربية فلا تدنس يعني لا تكثر منها أو ما شابه. و الباب إسمه:
                            (باب كراهة المتعة مع الغنى عنها، واستلزامها الشنعة، أو فساد النساء)
                            فهينئاً لكم عقيدة التدليس.

                            و الآن بعد أن أجبت على إدعائاتكم و تدليساتكم, فهل لا تكرمتم و أجبتم عن أسئلتي هداكم الله؟

                            تعليق


                            • #29
                              عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن المتعة فقال: (لا تدنس نفسك بـها) (بحار الأنوار 100/318).
                              وهذا صريح في قول أبي عبد الله -عليه السلام- إن المتعة تدنس النفس ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم، ولم يكتف الصادق -عليه السلام- بذلك بل صرح بتحريمها:
                              عن عمار قال: قال أبو عبد الله -عليه السلام- لي ولسليمان بن خالد: (قد حرمت عليكما المتعة) (فروع الكافي 2/48)، (وسائل الشيعة 14/450).
                              ...
                              نعم إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم.
                              ولهذا لم ينقل أن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام، فلو كان حلالاً لفعلن، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر -عليه السلام-: (يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ -أي يتمتعن- فأعرض عنه أبو جعفر -عليه السلام- حين ذكر نساءه وبنات عمه) (الفروع 2/42)، (التهذيب 2/186)، وبـهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام، لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم وللسنة ولأقوال الأئمة عليهم السلام.
                              وهاهو الباب من اين أتيت بها
                              http://www.almut3a.com/mot34.htm
                              ابحث عن الباب
                              ربنا يهديك

                              تعليق


                              • #30
                                السلام عليكم.
                                ألأخت كوثر الإيمان, النسخ و اللسق هذا لا ينفعكِ.
                                عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن المتعة فقال: (لا تدنس نفسك بـها) (بحار الأنوار 100/318).
                                كم مرة أجيب على هذه الترهات؟ يا أخت قلت لكِ لا تدنس نفسك بها, يعني لا تزيد منها أو لا تكثر منها أو لا تفعلها إن لم تكن بحاجة لها أو ما شابه.
                                عن عمار قال: قال أبو عبد الله -عليه السلام- لي ولسليمان بن خالد: (قد حرمت عليكما المتعة) (فروع الكافي 2/48)، (وسائل الشيعة 14/450).
                                أولاً لا يوجد هذا الحديث في المصدر المنقول عن وسائل الشيعة! ألا تعبتِ من التدليس؟ أما فروع الكافي فلا أعرف لمن و ليس بين يدي, فهلا أعطيتني رابط ما؟
                                ثانياً والله أن أمركِ مضحك, ركزي في الحديث:
                                "حرمت عليكما"
                                فأين تحريم المتعة المطلق؟
                                نعم إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم.
                                نحن نقول: المتعة لمن لا يستطيع أن يتزوج زواجاً دائماً. ثم الذي لا يستطيع زواجاً دائماً, ماذا يفعل؟ يزني؟
                                ولهذا لم ينقل أن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام، فلو كان حلالاً لفعلن،
                                هن في غنى عن زواج المتعة كما يعرف الجميع, فهن لا يحتاجن المتعة. و لو كان الهاشميات العلويات بحاجة الى زواج المتعة لفعلن ذلك, فحلال الله حلال على الكل.
                                عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر -عليه السلام-: (يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ -أي يتمتعن- فأعرض عنه أبو جعفر -عليه السلام- حين ذكر نساءه وبنات عمه) (الفروع 2/42)، (التهذيب 2/186)،
                                لا أعرف لماذا تخافون من نقل الرواية كاملاً؟ الرواية هي:
                                وعن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: ما تقول في متعة النساء ؟ فقال: " أحلها الله في كتابه، وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله)، فهي حلال إلى يوم القيامة " فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا، وقد حرمها أمير المؤمنين عمر، فقال: " وإن كان فعل " فقال: إني أعيذك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال: " فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله)، وأن الباطل ما قال صاحبك " قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير، فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) وعن مقالته، حين ذكر نساءه وبنات عمه.
                                ------------------
                                أعرض يعني أن اللعين عبد الله بن عمير أراد أن يستفز الإمام (ع) فتركه الإمام و أعرض عن سخافاته.
                                ثم إن الحديث واضح كوضوح الشمس و كيف أن الإمام يتبرئ من فعلة عمر بن الخطاب و من عمر نفسه!
                                مرة أخرى: هنيئاً لكم عقيدة التدليس.
                                ربنا يهديك

                                و يهديكِ كما هدى التيجاني و غيره.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                11 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
                                ردود 2
                                13 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X