اقرا جيدا ما أحضرته أنت أخى
" سئل ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك."
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك.
وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه
نقول
لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا
ويقول الشيخ ابن عثيمين
هذا صحيح ليس بمتعة لإنه لاينطبق عليه تعريف المتعة لكنه محرم جهة أنه غش للزوجة وأهلها ، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع ، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لايريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ماتزوجته وكذلك أهلها . كما انه لايرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل مالايرضاه لنفسه . هذا خلاف الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه " ولأنني سمعت أن بعض الناس أتخذ هذا القول ذريعة إلى أمر لايقول به أحد وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط . يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجو ثم يبقو ماشاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع . فهذا أيضاَ محظور عظيم في هذه المسالة فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير ولإنها تفتح مثل هذا الباب لإن الناس جهال وأكثر الناس لايمنعهم الهوىمن تعدي محارم الله ..........." الشيخ إين عثيمين "
تحدثت بكل موضوعية أخى فى هذه النقطة ورغم الاختلاف بالكلية بينها وبين المتعة تتكرر موضوعات بوضعهما فى مقارنة واحدة
اما زواج التحليل الذى نوهت عنه "المحلل " محرّم بالاجماع
والله أعلم
" سئل ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك."
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك.
وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه
هل يعتبر المسلم مذنبا أمام الله في الآخرة في حال بيّت نية الطلاق بعد فترة قصيرة عند عقد الزواج؟ مع تأكيده لزوجته أن نيته وهدفه الزواج الدائم، وطلق زوجته مع علمه الأكيد أن ذلك الطلاق سوف يضر بزوجته وأولاده ماديا ومعنويا.
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهمنقول
يصح الزواج بهذه النية عند جماعة من الفقهاء، ولكن الطلاق ونيته يتنافيان مع آداب الإسلام ومكروه كراهة شديدة، أو أقرب إلى الحرام من غير سبب، أو كان ملحقاً ضرراً بالمرأة.
وهذا يختلف بالكلية عن زواج التأجيل الطرفان فى زواج المتعة يعلمان وعند انتهاء الاجل لابد من الفراق اما هنا ممكن عند حضور وقت الانتهاء يمسكها ولا يطلقها كأن يكون مسافر بلدة لمدة ونيته يطلقها بعد انتهاء مهمته واكرر مما احضرت اخىلكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا
ويقول الشيخ ابن عثيمين
هذا صحيح ليس بمتعة لإنه لاينطبق عليه تعريف المتعة لكنه محرم جهة أنه غش للزوجة وأهلها ، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع ، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لايريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ماتزوجته وكذلك أهلها . كما انه لايرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل مالايرضاه لنفسه . هذا خلاف الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه " ولأنني سمعت أن بعض الناس أتخذ هذا القول ذريعة إلى أمر لايقول به أحد وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط . يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجو ثم يبقو ماشاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع . فهذا أيضاَ محظور عظيم في هذه المسالة فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير ولإنها تفتح مثل هذا الباب لإن الناس جهال وأكثر الناس لايمنعهم الهوىمن تعدي محارم الله ..........." الشيخ إين عثيمين "
تحدثت بكل موضوعية أخى فى هذه النقطة ورغم الاختلاف بالكلية بينها وبين المتعة تتكرر موضوعات بوضعهما فى مقارنة واحدة
اما زواج التحليل الذى نوهت عنه "المحلل " محرّم بالاجماع
والله أعلم
تعليق