بسم الله الرحمن الرحيم
القضية ما تحتاج إلى آيات منسوخات
يقول تعالى: ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) (الأنعام:151)
راجع تفاسير الشيعة في هذه الآية
راجع مثلاً: تفسير التبيان للطوسي:
( وقوله " ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق " فالنفس المحرم
قتلها هي نفس المسلم والمعاهد دون الكافر الحربي ، والحق الذي يستباح به
قتل النفس المحرمة ثلاثة اشياء : قود بالنفس الحرام ، والزنا بعد احصان ،
والكفر بعد الايمان .)
وراجع مثلاً تفسير ابن كثير :
(..فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، وفي لفظ لمسلم: "والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم" وذكره، وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي اللّه عنها أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم، ورجل قتل متعمداً فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام وحارب اللّه ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض"...
فلا حاجة لآية الرجم ولا هم يحزنون
أما إذا كنتم تعتمدون على آية الرجم فقط فهناك مشكلة وهي أن الآية مخصصة للشيخ والشيخة
وليس للمحصنين والمحصنات ! وهذا لا معنى له
بل هذا التخصيص يوقع التعارض مع آية الجلد
لأن هناك شيوخ غير محصنين..صح
(والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) !!
والسلام.
القضية ما تحتاج إلى آيات منسوخات

يقول تعالى: ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) (الأنعام:151)
راجع تفاسير الشيعة في هذه الآية
راجع مثلاً: تفسير التبيان للطوسي:
( وقوله " ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق " فالنفس المحرم
قتلها هي نفس المسلم والمعاهد دون الكافر الحربي ، والحق الذي يستباح به
قتل النفس المحرمة ثلاثة اشياء : قود بالنفس الحرام ، والزنا بعد احصان ،
والكفر بعد الايمان .)
وراجع مثلاً تفسير ابن كثير :
(..فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، وفي لفظ لمسلم: "والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم" وذكره، وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي اللّه عنها أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم، ورجل قتل متعمداً فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام وحارب اللّه ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض"...
فلا حاجة لآية الرجم ولا هم يحزنون

أما إذا كنتم تعتمدون على آية الرجم فقط فهناك مشكلة وهي أن الآية مخصصة للشيخ والشيخة
وليس للمحصنين والمحصنات ! وهذا لا معنى له
بل هذا التخصيص يوقع التعارض مع آية الجلد
لأن هناك شيوخ غير محصنين..صح
(والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) !!
والسلام.
تعليق