اما السيد فهو لايمانع من الاتيان بها بعنوان التبرك في الاذان الا انه يرجح عدم الاتيان بها في الاقامة لاحتمال ان تكون الاقامة جزء من الصلاة حيث يكره كراهة شديدة الاتيان بما ينافي الصلاة بعد الاقامة.
أولا : أنا لا أقلد سيد السيستاني
ثانيا : قد تكون الفتوى صادرة من لجنة الإفتآء و ليس من السيد نفسه
ثالثا : هناك حكم بالإحتياط , فيمكنك حينئذ الرجوع في هذا الحكم إلى مجتهد آخر واجدا للشرائط مع مراعاة الأعلمية
رابعا: هذه الفتوى قد جانبت الصواب في معارضتها بجواز ذلك من خلال هذه الرواية الشريفة فهي النص الوارد عن ائمتي عليهم السلام أولى بالإتباع من فتوى السيد دام ظله .
خامسا : شكرا لك على الرابط
ملاحظة : أنا صليت صلاتي فرادى و ليس جماعة
التعديل الأخير تم بواسطة لواء الحسين; الساعة 03-03-2008, 07:38 AM.
عزيزي ماذا تفعل بأمر صادق العترة سلام الله عليه : روى في الإحتجاج:1/231: (عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في حديث في فضل علي عليه السلام : فإذا قال أحدكم: لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فليقل: علي أمير المؤمنين).
اولا رواية الاحتجاج ضعيفة لانها مرسلة بين الشيخ الطبرسي صاحب الاحتجاج وراوي الحديث القاسم بن معاوية وبينهما اكثر من ثلاثماة سنة فكيف يروي عنه مباشرة اضافة ان الراوي القاسم بن معاوية مجهول لا يعرف احد بهذا الاسم من اصحاب الصادق
والرواية ظاهر الوضع باين على متنها فتأمل الرواية الطويلة نأتي بالشاهد منها
الاحتجاج - الشيخ الطبرسي ج 1 ص 230 :
وروى القاسم بن معاوية ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هؤلاء يروون حديثا في معراجهم انه لما أسري برسول الله....................................الى ان يقول :ولما خلق الله عزوجل الشمس كتب عليها : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عزوجل القمر كتب عليه : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، علي أمير المؤمنين ، وهو السواد الذي ترونه في القمر فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله ، محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين عليه السلام
فلاحظ متن الرواية الذي لم ولن تسطيع اثباته حتى وكالة ناسا بكل طاقمها وامكاناتها
المشاركة الأصلية بواسطة لواء الحسين
هذا ما تسالمت الطائفة الحقة بقبوله بما فيهم إقرار الشيخ المؤيد و المسدد بتأييد و تسديد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه , و سيد فضل الله نشاذ عن إجماع الطائفة و جهابذة العلماء .
اما قولك ان الشيخ المفيد مؤيد ومسدد من قبل الامام الحجة
فنقول وكذلك الشيخ الصدوق فانه ولد ببركة دعاء الامام الحجة ودعائه وكتابته لابيه ان يرزقه ولدا صالحا فقيه مباركا فهل فوق ذلك التأييد تأييد
وكيف يدعي الشيخ المفيد اجماع الامامية وقد صرح الشيخ الصدوق رئيس المحدثين والشيخ الطوسي شيخ الطائفة ثم تبعهم بعد ذلك الشهيدين على ان اخبار الشهادة الثالثة موضوعة وضعيفة
فكيف يتحقق الاجماع بدون هؤلاء وهل هؤلاء الا رؤساء المذهب وشيوخه
وان شأت فراجع الرابط الذي بينا فيه ضعف هذه الروايات http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?p=1014758#post1014758
فماذا يقول مقلَدك ؟ ولابأس بما سيقول ايا كان فالمسألة هي اجتهادية كل يرجع لمرجعه فلماذا التشهير برأي السيد فضل الله اذن مادامت المسألة راجعة للتقليد؟
ثانيا : قد تكون الفتوى صادرة من لجنة الإفتآء و ليس من السيد نفسه
اؤكد لك ان كل الفتاوى صادرة من قم فالسيد السيستاني منقطع عن المجتمع ، ولكن هذا لايعفي السيد مسؤولية مضمون الفتوى .
ثالثا : هناك حكم بالإحتياط , فيمكنك حينئذ الرجوع في هذا الحكم إلى مجتهد آخر واجدا للشرائط مع مراعاة الأعلمية
هنا سنتوقف قليلا. اذن لايجوز عند السيد السيستاني الشهادة الثالثة في فرض الصلاة ، لو رجعنا للسيد فضل الله فهو يجوز الشهادة الثالثة في الاذان ولايرجحها في الاقامة لاحتمال ان تكون الاقامة جزء من الصلاة ، وبإقرار السيد السيستاني فالصلاة لايجوز ادخال الشهادة الثالثة عليها.
فأين خطأ السيد فضل الله؟ بالعكس لقد فصّل المسألة بدقة وبين اين موضع عدم الترجيح ولماذا.
رابعا: هذه الفتوى قد جانبت الصواب في معارضتها بجواز ذلك من خلال هذه الرواية الشريفة فهي النص الوارد عن ائمتي عليهم السلام أولى بالإتباع من فتوى السيد دام ظله .
احترم فيك تخطيئك لكلام المرجع حتى لو كان السيد السيستاني عندما اعتمدت على عقلك ، فهذا اعتراف ان عقل العالم لايختلف عن عقل العامي ولربما يكون العامي اكثر توفيقا بالحجة المنطقية من العالم.
خامسا : شكرا لك على الرابط
العفو
ملاحظة : أنا صليت صلاتي فرادى و ليس جماعة
لاتفرق لان المقصود ان صلاة الامام باطلة فمن صلى بنفس صلاته فهي باطلة حتى لو لم يكن اماما
ولكنّ الذي يهوّن الخطب أنّنا في غنى من ورود النص ، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متممات الرسالة ومقوّمات الايمان ، ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)(1) بل من الخمس التي بني عليها الاسلام ، ولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقة الناجية ، فهي إذن أمر مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً في الأذان وغيره ،
الشهادة لعلي بالولاية في الآذانوالإقامة فيها مفاسد كثيرة.[المسائل الفقهية، ج2، ص123].
المشاركة الأصلية بواسطة صندوق العمل
ثالثا : هناك حكم بالإحتياط , فيمكنك حينئذ الرجوع في هذا الحكم إلى مجتهد آخر واجدا للشرائط مع مراعاة الأعلمية
هنا سنتوقف قليلا. اذن لايجوز عند السيد السيستاني الشهادة الثالثة في ( يعني حسب ما أفهم يعني القصد بجزئية) فرض الصلاة ، لو رجعنا للسيد فضل الله فهو يجوز الشهادة الثالثة في الاذان ولايرجحها في الاقامة لاحتمال ان تكون الاقامة جزء من الصلاة ، وبإقرار السيد السيستاني فالصلاة لايجوز ادخال الشهادة الثالثة عليها.
فأين خطأ السيد فضل الله؟ بالعكس لقد فصّل المسألة بدقة وبين اين موضع عدم الترجيح ولماذا.
أين أخطاء سيد فضل الله , فهو يقول : الشهادة لعلي بالولاية في الآذانوالإقامة فيها مفاسد كثيرة.[المسائل الفقهية، ج2، ص123]
و جنابك تقول عن السيد : لو رجعنا للسيد فضل الله فهو يجوز الشهادة الثالثة في الاذان
لا أدري كيف توافق بين الجواز و المفاسد الكثيرة , عدم وجود المصلحة . أنا أراه تناقض , و التناقض في عرف المنطقيين يعني وجود خطآء , فلو بقينا على قول الجواز بإتيان الشهادة الثالثة المقدسة في الأذان , لا بقصد الجزئية لم يكن هناك خروج عن الإجماع , و لكن السيد فعل الإثنان معا , الخروج عن الإجماع و القول بقولين غير متوافقين .
رابعا: هذه الفتوى قد جانبت الصواب في معارضتها بجواز ذلك من خلال هذه الرواية الشريفة فهي النص الوارد عن ائمتي عليهم السلام أولى بالإتباع من فتوى السيد دام ظله .
احترم فيك تخطيئك لكلام المرجع حتى لو كان السيد السيستاني عندما اعتمدت على عقلك ، فهذا اعتراف ان عقل العالم لايختلف عن عقل العامي ولربما يكون العامي اكثر توفيقا بالحجة المنطقية من العالم.
شكرا لك لتفهمك موقفي , ولكن توضيحا أقول , الإعتماد على العقل هو بإنطلاقك من قواعد سليمة والرجوع إلى كلام محمد و آل محمد الأطيبين الأطهرين سلام الله عليهم اجمعين أصل العقل .
و اوفقك بأن في بعض الأحيان العقل العامي قد يكون أقرب للحق من عقل العالم .
و باقي كلامك لا تعليق لي عليه إلا أن , لا بد من توضيح لماذا وقفنا أمام سيد فضل الله , لأنه بالواجهة و يمثل فكر ضلالي ذو مفاسد عقائدية يخالف إجماع جهابذة و علمآء الأبرار الشيعة , و هذا مضافا إلى تصريح الذي يقول فيه إن الشهادة بالولاية لأميرالمؤمنين عليا عليه السلام في الأذان و الإقامة فيه مفاسد كثيرة , و هذا تصريح لم نعتده من أحد من العلمآء العاملين , بل فيه تجاوز خطير , و لزوم الوقوف أمامه .
التعديل الأخير تم بواسطة لواء الحسين; الساعة 03-03-2008, 06:48 PM.
بتوفيق من الله بذكرك لتلك النقطة إنكشف كذب المسلم الشيعي ، فاعقلوا ياشيعة ولاتأخذوا انباءكم من كل كذّاب.
المشاركة الأصلية بواسطة لواء الحسين
بناءا على نقل الأخ مسلم شيعي : يقول سيد فضل الله الشهادة لعلي بالولاية في الآذان والإقامة فيها مفاسد كثيرة.[المسائل الفقهية، ج2، ص123] و جنابك تقول عن السيد : لو رجعنا للسيد فضل الله فهو يجوز الشهادة الثالثة في الاذان
بينما يقول موقع الميزان العدو رقم 1 للسيد فضل الله :
وكنموذج للمفارقات في منهجه الفقهي نذكر المثال التالي: إنه يعتبر أن في قول "أشهد أن عليا ولي الله"في الإقامة مفاسد كثيرة، حيث يقول وهو يتحدث عنها: "لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة، في مقدماتها وأفعالها، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة"(1).
اولا : ان السيد نوّر الله بصيرته ذكر الاقامة دون الاذان وقد اوردها المسلم الشيعي الاقامة والاذان وهذا كذب صريح.
ثانيا: بيّن السيد ان ورودها بعد الاقامة خصوصا ، قد يجعلها جزءا من الصلاة بقوله ( وخاصة بالنسبة للإقامة لاحتمال أن تكون بمثابة الجزء من الصلاة لأنه يكره كراهة شديدة الإتيان بما ينافي الصلاة بعد الإقامة)
ثالثا: اورد السيد ان ادخال عناصر جديدة في الصلاة قد يؤديالى مفاسد وقد عللها انها سوف تفتح الباب للكثيرين بإدخال مثل تلك الاجتهادات (مني: كأشهد ان ابا بكر خليفة الله) عندما قال (إن الشهادة الثالثة هي شهادة حق في عقيدتنا، ولكن أي زيادة أو نقيصة في الأمور التوقيفية والتي لا تعلم إلا من الشارع لا نوافق عليها، وليس فيها مصلحة شرعية، لأن ذلك يؤدي إلى فتح الباب أمام الكثيرين للإجتهاد في إدخال الكثير من الأمور من خلال أنها حق في نفسها، ).
اذن يتبين من كل كلام السيد انه ماجاء بشيء يخالف به الشيعة الا اذا اراد اعداءه التدليس في أقواله ليظهروه انه يخالف الشيعة.
ملاحظة: (يُكتَب العضو المكنى (المسلم الشيعي) في الكذّابين المفترين )
الحقيقة أردت أن أرجع إلى كتاب المسآئل الشرعية فدخلت الموقع لتابع للسيد فضل الله و لكن للأسف لم أجد الكتاب متوفرا , لأن هناك لفتة لازم أن ندقق فيها , و هو أن الكلام الذي نقل كلام سماعي , بدليل أن الكاتب قال , عن السيد و هو يتحدث , فلازم على هذا الرجوع إلى المصدر المكتوب ببحث السيد في هذه الناحية لتبيان الأمر .
و لكن مع هذا اليوم قد إنصدمت بسيد فضل الله مرة أخرى و ذلك بفضل إشارتك أخي صندوق , لم أكن أعلم أن السيد يعتقد أن التكتف بالصلاة لا تبطل الصلاة , الحقيقة إن ثبت هذا فذاك طامة أكبر من إعتبار زيادة الشهادة بالولاية في الإقامة من المحذورات , لأن الإقامة مستحب و الداخل فيه داخل في المستحب , و لكن التكتف داخل في الفرض الواجب , الحقيقة , إنصدمت . إنا لله و إنا إليه راجعون .
إذا تقدر تعطيني رابط كتاب , المسائل الفقهية للسيد حتى أراجعه بنفسي
التعديل الأخير تم بواسطة لواء الحسين; الساعة 03-03-2008, 08:21 PM.
الحقيقة أردت أن أرجع إلى كتاب المسآئل الشرعية فدخلت الموقع لتابع للسيد فضل الله و لكن للأسف لم أجد الكتاب متوفرا , لأن هناك لفتة لازم أن ندقق فيها , و هو أن الكلام الذي نقل كلام سماعي , بدليل أن الكاتب قال , عن السيد و هو يتحدث , فلازم على هذا الرجوع إلى المصدر المكتوب ببحث السيد في هذه الناحية لتبيان الأمر .
و لكن مع هذا اليوم قد إنصدمت بسيد فضل الله مرة أخرى و ذلك بفضل إشارتك أخي صندوق , لم أكن أعلم أن السيد يعتقد أن التكتف بالصلاة لا تبطل الصلاة , الحقيقة إن ثبت هذا فذاك طامة أكبر من إعتبار زيادة الشهادة بالولاية في الإقامة من المحذورات , لأن الإقامة مستحب و الداخل فيه داخل في المستحب , و لكن التكتف داخل في الفرض الواجب , الحقيقة , إنصدمت . إنا لله و إنا إليه راجعون .
إذا تقدر تعطيني رابط كتاب , المسائل الفقهية للسيد حتى أراجعه بنفسي
من موقع الميزان
وهو يعدد مبطلات الصلاة: "تعمد قول آمين على الأحوط. وإن كان للصحة وجه، لا سيما إذا قصد بها الدعاء"(2). ثم يعد من المبطلات أيضا: "التفكير ـ وهو التكتف بوضع اليد اليمنى على الشمال أو العكس، على الأحوط، ولا سيما إذا قصد الجزئية. وإن كان الأقوى عدم البطلان بذلك، في فرض عدم قصد الجزئية، وانتفاء التشريع، خصوصا إذا قصد به الخضوع والخشوع لله(3) الخ.."
ثم ارادوا النيل من السيد بالتعقيب على كومن المسألة احتياط عنده
إذن فليس لديه دليل على بطلان الصلاة بالتكتف، ولا بقول آمين تعمدا، لكون المسألة احتياطية عنده، والاحتياط عنده يستبطن الميل للجواز، بل بلا مانع عنده من قول آمين في الصلاة حتى لو لم يقصد بها الدعاء، لوجود وجه للصحة عنده. وكذلك الحال بالنسبة للتكتف في الصلاة، مع عدم قصد الجزئية.
ولم يلتفتوا الى احتياط السيد السيستاني بالامر ايضا
السؤال:ما سبب كون كلمه آمين و التكتف مبطلة للصلاة ؟ الفتوى:المسلم حرمتهما التشريعية لأنهما بدعة .. وأما البطلان فمبني على الاحتياط اللزومي .. إلا في قول آمين للمأموم . والاحكام لايبحث عن سببها بل هي امور تعبدية .
تعليق