إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لحم خنزير بس مذبوح إسلامي !!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لحم خنزير بس مذبوح إسلامي !!

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صلي على محمد وعلىآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم
    السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كثيراً مانرى السنة يتكلمون عن ما يسمونه بـ رضاع الكبير الذي لايستند لأي دليل عقلي .. و المشكلة عندما نحاورهم فيه
    لكي نثبت خطأ هذا الأمر و ننكر حديث رضاع الكبير التي ترويه عائشة بكذبها على لسان رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم
    نراهم يدافعون عن صحة هذا الحديث الذي ورد في صحيح البخاري بشتى الطرق ..

    لا نعلم كيف نثبت عكس هذا الأمر و بإقتناعهم الشخصي .. حاولنا كثيراً وتمنيت الكثير من المرات أن يحاورني فيه أي شخص
    بعقل أو على الأقل بالقليل من علم المنطق لكي يقنعني برضاع الكبير ولو كانت هذه الحالة مجوزة فقط لمولى سالم بن حذيفة ..
    أريد الإقتناع قليلاً ولو بهذه الحادثة ..

    هذا نص الحديث
    ماذا ورد في شأن حديث إرضاع الكبير ؟
    رقم الحديث : 718-(27/1435) - عن عائشة أنّ سالماً مولى أبي كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم , فأتت - تعني أبنة سهيل - النبي فقالت :
    إنّ سالماً قد بلغ مايبلغ الرجال , وعقل ماعقلوا . وإنه يدخل علينا ,

    وإني أظن أنّ في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً . فقال لها النبي : أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة .
    فرجعت فقالت : إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة .

    قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :

    وذكر مسلم سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة وإرضاعها سالماً وهو رجل، واختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الاَن لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف، وقال زفر: ثلاث سنين. وعن مالك رواية سنتين وأيام، واحتج الجمهور بقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا إنما الرضاعة من المجاعة وبأحاديث مشهورة، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم، وقد روي مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا والله أعلم .


    أخواني الكرام النقطة التي بودي أن تفسرونها لي ..

    هذه المرأة وهي أبنة سهيل بالأصل كانت حرام على سالم .. فكيف تخرج له ثديها لكي ترضعه و تصبح حلالاً عليه بعد ذلك ؟.!!

    ماذا عساي أن أقول عن هذا الأمر إلا ..


    لحم خنزير بس مذبوح إسلامي !!

    مالفرق بين هذا الأمر و بين تحليلكم لأكل لحم الخنزير الذي ذبح بشكل إسلامي ؟.!

    فذبح الخنزير ولو على الشريعة الإسلامية لا يحلل لحم الخزير و ولا يطهره من نجاسته

    فكيف يجوَز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر الذي لايختلف مع المثل الذي ضربناه ولو لسالم فقط ؟.!

    هل بإستطاعتكم شرح هذا الأمر أخواني ولو بالمنطق ؟

  • #2
    بسمه تعالى

    ذبح على الطريقة الإسلامية ...
    و الألباني الجزار ..
    أحسنتم أخي الكريم الحسيني

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم

      ننتظر إخواننا من أهل السنة ليفسرو لنا هذا الأمر أو يتبرأو منه..

      بارك الله فيك أخانا الحسيني

      اللهم صل على محمد و آل محمد

      تعليق


      • #4
        السلام عليكم

        أهلا بكم أخونا الحسينى الكريم فى موضوعكم المطروح بإحترام دون إستخفاف أو سخريه ..ونأمل أن تحافظوا عليه كذلك فى مشاركات إخواننا الشيعه ..ولذلك يسعدنا أن نكون أول المشاركين ..

        كما تعلم أخى بأن هذا الموضوع خاص فقط بسالم وليس لغيره ...وهذا ماقدره رسول الله من ضروره هو رأها الذى لاينطق عن الهوى ..وتعلم أخى أن لحم الميته والخنزير هو محرم إلا للضرورة فأحله الله فيها

        {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (173) سورة البقرة

        وتقبلوا كل تقدير وإحترام

        تعليق


        • #5
          اخي اسامه

          بالنسبة لطريقة طرحي الحسيني لم و لن يختلف بطريقة طرحه و لا زلت على موقفي الا ان يبدلوا القوم طريقتهم

          و لكن كل موضوع له اسلوب خاص

          و سؤالي لك يا اخي اسامه

          لماذا سالم ... ما الخاصية لدى سالم .... هل يحلل لسالم ما يحرم على المسلمين ...؟؟؟؟ اليس سالم بشر ؟؟؟؟؟؟

          اليس له غريزة جنسيه ؟؟؟؟؟؟

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة الحــســـيـــنـــي
            اخي اسامه

            بالنسبة لطريقة طرحي الحسيني لم و لن يختلف بطريقة طرحه و لا زلت على موقفي الا ان يبدلوا القوم طريقتهم

            و لكن كل موضوع له اسلوب خاص

            و سؤالي لك يا اخي اسامه

            لماذا سالم ... ما الخاصية لدى سالم .... هل يحلل لسالم ما يحرم على المسلمين ...؟؟؟؟ اليس سالم بشر ؟؟؟؟؟؟

            اليس له غريزة جنسيه ؟؟؟؟؟؟
            السلام عليكم
            لاأقصد أخى ماتبادر لذهنك ..فإبقى كما تريد على موقفك ..فطالما تطرح بطريقه محترمه وليس بها إساءه أو سخريه فنرحب بأى موضوع وسنشارك فيه جميعا ..
            اما بخصوص الموضوع هذا أخى لاأدعى معرفته ..ولكننى أجبت أن لحم الخنزير يمكن أن يكون حلالا عند الضروره ..وأظنك لاتستطيع تفسير كل ماأمرنا به رسول الله ...إن كنت تجد تفسيرا لكل أمر أمرنا رسولنا به فقل لى وإنتظر الكثير منها التى لاتجد له تفسيرا منطقيا وعقليا ...أنتم تقولون بإطلاع الرسول على الغيب ..ربما أطلعه الله على شئ لم نعلمه نحن ويعلمه الله ورسوله ...وطالما أخى الكريم الواقعه حدثت مره واحده وإنتهت ..فهى غير مؤثره علينا بتاتا ..ولاتشغل تفكيرنا أدنى تفكير ..كنا سننشغل بها حقا لو كانت ساريه علينا الأن ..فوقتها سيكون شأنا آخر ..وماأدراك يمكن أن سالما هذا غير مكتمل الرجوله ..ولايشعر بما يشعر به الرجال ..وأنت تعلم أن هؤلاء موجودين فى كل زمان ومكان ..أنا بالطبع أضع إحتمالا فقط..ويزيد من إحتمايته أن رسول الله لم يأمر بها آخرين ...ولم أبحث وربما يأتيك بعض الأخوه بأدله أدق وأوثق ..تقديرى لكم أخى ولأخونا الحبيب أسد وأختنا الفاضله كربلائيه ولكل من يشارك بإحترام
            التعديل الأخير تم بواسطة أسامة أسامة; الساعة 15-04-2008, 05:37 PM.

            تعليق


            • #7
              بسم الله الرحمن الرحيم





              -----------

              علماء اهل السنة مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير زوجها.


              وإلا فإن التعسف والقول بالرضاعة المباشرة فيه نكارة ‏شديدة. ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجه. فكيف يأمرها النبي بأمرٍ يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة من الثدي مباشرة؟‏





              أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى (8\271):
              «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت ‏سهلة تحلب في مسعط أو إناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول ‏اللّه (ص) لسهلة بنت سهيل».



              قال الإمام ‏ابن عبد البر في التمهيد (8\257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها –كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا ‏يَحِلُّ عند جماعة العلماء.



              وقد أجمع الفقهاء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي ‏الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا».‏


              وقال ابن حجر في الفتح (9\148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز.
              التعديل الأخير تم بواسطة ساجد2008; الساعة 15-04-2008, 06:28 PM.

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة ساجد2008
                بسم الله الرحمن الرحيم





                -----------

                علماء اهل السنة مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير زوجها.


                وإلا فإن التعسف والقول بالرضاعة المباشرة فيه نكارة ‏شديدة. ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجه. فكيف يأمرها النبي بأمرٍ يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة من الثدي مباشرة؟‏





                أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى (8\271):
                «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت ‏سهلة تحلب في مسعط أو إناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول ‏اللّه (ص) لسهلة بنت سهيل».



                قال الإمام ‏ابن عبد البر في التمهيد (8\257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها –كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا ‏يَحِلُّ عند جماعة العلماء.



                وقد أجمع الفقهاء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي ‏الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا».‏


                وقال ابن حجر في الفتح (9\148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز.

                السلام عليكم

                بارك الله فيك أخى الكريم ساجد ...على ماتفضلت به علينا جميعا ...هذا والله مانأمله من النقاشات الهادفه والمفيده ..

                ودعنى أخى أن أشرف بأن أكون أول المرحبين بك فى منتدانا الحسين ..وسعدنا بمشاركتك الرائعه ..وجزاك الله كل خير

                تعليق


                • #9
                  بسم الله الرحمن الرحيم



                  بارك الله فيك اخي اسامة وجزاك خيرا

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة الحــســـيـــنـــي
                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    اللهم صلي على محمد وعلىآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم
                    السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته


                    لحم خنزير بس مذبوح إسلامي !!

                    مالفرق بين هذا الأمر و بين تحليلكم لأكل لحم الخنزير الذي ذبح بشكل إسلامي ؟.!

                    فذبح الخنزير ولو على الشريعة الإسلامية لا يحلل لحم الخزير و ولا يطهره من نجاسته





                    اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد

                    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

                    لحم الخنزير حرام في القرآن لا بذبح اسلامي ولا غيره

                    وكيف يكون حلال؟

                    تعليق


                    • #11
                      بسمه تعالى

                      أخونا الكريم ساجد .. السلام عليكم .. أنت تفضلت و قلت :

                      المشاركة الأصلية بواسطة ساجد2008
                      بسم الله الرحمن الرحيم


                      علماء اهل السنة مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير زوجها.


                      و لكن نرى الألباني يقول عكس ذلك .. منقول من موقع البرهان كاسر قرون الشيطان ..


                      الألباني : رضاع الرجل الكبير من ثدي الإمرأة الأجنبية جــــــــــائز لأن ذلك لا يثير شهوة الرجل !!! استمع ........
                      1.50 MB

                      جديد : تعليق على رضاع الكبير لاستشعار الغيرة في نفوس الوهابية






                      الألباني منقذ الأمة من الحق





                      توثيق شريط الألباني بالصور - يرجى الضغط على الصور لمشاهدتها بحجم أكبر





                      - إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف ج1ص75 في الهامش :
                      " أخرج مالك في الموطأ 2 : 605 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: (عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله (ص) وكان قد شهد بدرا - إلى أن قال - فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي (ص) أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله!) .
                      والكلام فيه شائع ذائع فكل من تعرض لرضاع الكبير من علمائهم في الفقه ذكر رأي عائشة، ولا بأس بنقل دفاع ابن حجر العسقلاني عن هذه البائقة المعيبة حينما قال في فتح الباري 9 : 149:
                      " ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة، قال تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه وليس عندي فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب، كذا قال وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة، فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وأن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وإسناده صحيح وهو صريح فأي ظن غالب وراء هذا؟! ".

                      وطرب ابن تيمية الناصبي الدمشقي على نغم هذه الفتوى، فقال :
                      " ليس حديث سهلة السابق- بمنسوخ ولا مخصوص بسالم ولا عام في حق كل أحد وإنما هو رخصة لمن كان حاله مثل حال سالم مع أبي حذيفة وأهله في عدم الاستغناء عن دخولـه على أهله مع انتفاء الريبة، ومثل هذه الحاجة تعرض للناس في كل زمان. فكم من بيت كريم يثق ربه برجل من أهله أو من خدمه قد جرب أمانته وعفته وصدقه معه، فيحتاج إلى إدخاله على امرأته وإلى جعله معها في سفر، فإذا أمكن صلته به وبها بجعله ولدا لهما في الرضاعة بشرب شيء من لبنها مراعاة لظاهر أحكام الشرع مع عدم الإخلال بحكمتها ألا يكون أولى؟! بلى وان هذا اللبن ليحدث في كل منهما عاطفة جديدة ".

                      راجع تفسير المنار 4 : 476 تفسير آية ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ). إنتهى النقل ...

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة ساجد2008
                        بسم الله الرحمن الرحيم

                        -----------

                        علماء اهل السنة مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير زوجها.


                        وإلا فإن التعسف والقول بالرضاعة المباشرة فيه نكارة ‏شديدة. ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجه. فكيف يأمرها النبي بأمرٍ يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة من الثدي مباشرة؟‏





                        أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى (8\271):
                        «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت ‏سهلة تحلب في مسعط أو إناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول ‏اللّه (ص) لسهلة بنت سهيل».



                        قال الإمام ‏ابن عبد البر في التمهيد (8\257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها –كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا ‏يَحِلُّ عند جماعة العلماء.



                        وقد أجمع الفقهاء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي ‏الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا».‏


                        وقال ابن حجر في الفتح (9\148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز.
                        اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد

                        بارك الله بك أخي الكريم / ساجد

                        تعليق


                        • #13
                          السلام عليكم

                          يا ليت الإخوة السنة يردو على ما جاءت به الاخت كربلائية

                          اللهم صل على محمد و آل محمد

                          تعليق


                          • #14
                            بسم الله الرحمن الرحيم





                            المشاركة الأصلية بواسطة كربلائية حسينية
                            بسمه تعالى

                            أخونا الكريم ساجد .. السلام عليكم .. أنت تفضلت و قلت :



                            و لكن نرى الألباني يقول عكس ذلك .. منقول من موقع البرهان كاسر قرون الشيطان ..




                            وعليكم السلام..





                            الألباني رحمه الله لم يكن منفردا بهذا الرأي لكن الألباني وغير الألباني ليسوا بمعصومين عندنا.


                            وبالنهاية فانما هو رأي فقهي يخطأ ويصيب.لكن الاغلبية المطلقة قد قالت بالرأي الآخر الذي اوردناه اعلاه.




                            قال الزرقاني : " وكأن القائلين بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لم يقفوا على شيء . فقد روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته ، فيشربه سالم في كل يوم ، حتى مضت خمسة أيام ، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة ، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة .ا.هـ


                            والله اعلم




                            -------------------------------------------------


                            ولننظر سوية في كتبكم


                            جاء في وسائل الشيعة ما يلي:


                            [ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا.


                            [ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .




                            25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق.

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة ساجد2008
                              بسم الله الرحمن الرحيم








                              وعليكم السلام..





                              الألباني رحمه الله لم يكن منفردا بهذا الرأي لكن الألباني وغير الألباني ليسوا بمعصومين عندنا.


                              وبالنهاية فانما هو رأي فقهي يخطأ ويصيب.لكن الاغلبية المطلقة قد قالت بالرأي الآخر الذي اوردناه اعلاه.




                              قال الزرقاني : " وكأن القائلين بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لم يقفوا على شيء . فقد روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته ، فيشربه سالم في كل يوم ، حتى مضت خمسة أيام ، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة ، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة .ا.هـ


                              والله اعلم




                              -------------------------------------------------


                              ولننظر سوية في كتبكم


                              جاء في وسائل الشيعة ما يلي:


                              [ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا.


                              [ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .




                              25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق.

                              بسمه تعالى

                              أهلا بكم أخينا الفاضل ..وشكرا على الإجابة .. إذا حلال عندكم رضاع الكبير بطريقة مباشرة .. و الألباني حجة عليكم إن كنت تراه مخطئ فغيرك لا يراه كذلك .. يا ترى من أعلم شيوخكم أم العوام ....
                              ثم هو قال إختلف العلماء .. هل سمعت الملف الصوتي كاملا أخي الفاضل ؟)

                              و نأتي الان لتفنيد الشبهة التي أكل عليها الزمن و شرب من كثر ما فندناها ...

                              أين الكبير ..

                              لا اجد كبيرا في الاحاديث؟؟؟


                              محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله (ع ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .


                              هذا حكم شرعي (اذا رضع الرجل من لبن امراة) وليس معناه ان ما فعله حلال!

                              ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله (ع ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وسائل الشيعة


                              حتى فطمته!!!!!!!!!!!!!!!! أين الكبير



                              علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى (ع ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة


                              يعني اذا ارضعت عبد مملوكا أصبح حرا...... يعني طفل صغير عبد مملوك.

                              ويبدو أنك اغتررت بلفظ (رجل) في الروايات فظننت أنك تديننا .. أرجو أن تتنبه لما تنقل مرة أخرى أخي الفاضل ..

                              فالراوية تتحدث عن رجل رضع في صغره فتبين أحكام الرضاعة
                              بعبارة أخرى يمكنك أن تقرأ الرواية هكذا (إذا رضع رجل -في صغره- من لبن امرأة.. إلخ)

                              كما يمكن حملها على انها تعبر عن الصغير بالرجل على طريقة (اعتبار ما سيكون)
                              إذ يجوز في اللغة العربية أن تعبر عن الصغير بكملة (رجل) من باب المجاز المرسل الذي علاقته (اعتبار ما سيكون)

                              و نحن هنا لم نبحث لا بسند و لا بغيره فقط نرد علميا على فرض أنها صحيحة ...
                              و راجع هنا بالمنتدى ان احببت هناك شرح مفصل للروايات هذه على ما أذكر لأستاذنا الجمري ..
                              تحياتي
                              التعديل الأخير تم بواسطة كربلائية حسينية; الساعة 15-04-2008, 10:12 PM.

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X