سأحاول الاختصار قدر الأمكان
انسخ لك أهم ما في الرابط الثاني:
==============================================
ولا بد لنا هنا من وقفات، حتى يتبين الحكم جلياً:
1 ـ وقفة لبيان معنى ((الرضاع)) الذي رتب عليه الشرع التحريم.
2 ـ وقفة لبيان مقدار الرضاع المحرم.
3 ـ وقفة لبيان حكم الشك في الرضاع.
معنى الرضاع:
أما معنى الرضاع الذي رتب عليه الشرع التحريم: فهو عند جمهور الفقهاء ـ ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ـ كل ما يصل إلى جوف الصبي عن طريق حلقه أو غيره، بالامتصاص أو غيره. مثل الوجور، وهو أن يصب اللبن في حلقه، بل ألحقوا به السعوط وهو أن يصب اللبن في أنفه، بل بالغ بعضهم فألحق الحقنة عن طريق الدبر بالوجور والسعوط.
وخالف في ذلك كله الإمام الليث بن سعد، معاصر الإمام مالك ونظيره. ومثله الظاهرية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
فقد ذكر العلامة ابن قدامة عنه روايتين في الوجور والسعوط:
الأولى: وهي أشهر الروايتين عنه والموافقة للجمهور ـ : أن التحريم يثبت بهما. أما الوجور فلأنه ينبت اللحم وينشز العظم، فأشبه الارتضاع، وأما السعوط، فلأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلاً للتحريم بالرضاع كالفم.
الرواية الأخرى: أنه لا يثبت التحريم، لأنهما ليسا برضاع
==============================================
فبالله عليك
هل نضرب برأي جمهور الفقهاء ـ ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد عرض الحائط
ونتمسك بالرواية (الغير مشهورة) والتي لم يقل بها الا الأقلية من جماعة الامام أحمد (اهل الظاهر او الظاهرية) فنعتبرها حكما شرعيا متفق عليه ثم نحاول إلصاقه لصقا بمذهب أهل السنة والجماعة؟؟
وتأتي لتقول لي
يا راجل
3 ائمة والرواية المشهورة عند الامام الرابع.
يعني ما يزيد على 3 و نصف من أصل 4 أئمة يقولون ان كل ما يصل إلى جوف الصبي هو بمثابة رضاعة تثبت التحريم.
اما الجزء البسيط المتبقي من جماعة الامام احمد (اصحاب الرواية الغير مشهورة) فقالوا لا تثبت.
ثم تقول
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انسخ لك أهم ما في الرابط الثاني:
==============================================
ولا بد لنا هنا من وقفات، حتى يتبين الحكم جلياً:
1 ـ وقفة لبيان معنى ((الرضاع)) الذي رتب عليه الشرع التحريم.
2 ـ وقفة لبيان مقدار الرضاع المحرم.
3 ـ وقفة لبيان حكم الشك في الرضاع.
معنى الرضاع:
أما معنى الرضاع الذي رتب عليه الشرع التحريم: فهو عند جمهور الفقهاء ـ ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ـ كل ما يصل إلى جوف الصبي عن طريق حلقه أو غيره، بالامتصاص أو غيره. مثل الوجور، وهو أن يصب اللبن في حلقه، بل ألحقوا به السعوط وهو أن يصب اللبن في أنفه، بل بالغ بعضهم فألحق الحقنة عن طريق الدبر بالوجور والسعوط.
وخالف في ذلك كله الإمام الليث بن سعد، معاصر الإمام مالك ونظيره. ومثله الظاهرية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
فقد ذكر العلامة ابن قدامة عنه روايتين في الوجور والسعوط:
الأولى: وهي أشهر الروايتين عنه والموافقة للجمهور ـ : أن التحريم يثبت بهما. أما الوجور فلأنه ينبت اللحم وينشز العظم، فأشبه الارتضاع، وأما السعوط، فلأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلاً للتحريم بالرضاع كالفم.
الرواية الأخرى: أنه لا يثبت التحريم، لأنهما ليسا برضاع
==============================================
فبالله عليك
هل نضرب برأي جمهور الفقهاء ـ ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد عرض الحائط
ونتمسك بالرواية (الغير مشهورة) والتي لم يقل بها الا الأقلية من جماعة الامام أحمد (اهل الظاهر او الظاهرية) فنعتبرها حكما شرعيا متفق عليه ثم نحاول إلصاقه لصقا بمذهب أهل السنة والجماعة؟؟
وتأتي لتقول لي
المشاركة الأصلية بواسطة أسامة أسامة
يا راجل
3 ائمة والرواية المشهورة عند الامام الرابع.
يعني ما يزيد على 3 و نصف من أصل 4 أئمة يقولون ان كل ما يصل إلى جوف الصبي هو بمثابة رضاعة تثبت التحريم.
اما الجزء البسيط المتبقي من جماعة الامام احمد (اصحاب الرواية الغير مشهورة) فقالوا لا تثبت.
ثم تقول
المشاركة الأصلية بواسطة أسامة أسامة
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق