بسمه تعالى
و لابأس بإدراج رد علمائنا على الروايات .. ( منقول من الفاضل Anti-salafia )
في الرواية الأولى بغض النظر عن الإسناد ، يقول رجل رضع من أمرأة
يعني الرجل عندما كان صغيراً
فالحكم على الرجل لرضاعته في الصغر
والدليل
قال حماد بن عثمان : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال ( عليه السلام ) : الحولين الذين قال الله عز وجل
فكما ترى التحريم بالرضاع يكون في الحولين ، وليس في الكبر
فإذاً الرجل رضع في الصغر والإمام (عليه السلام) يبين حكمه
يقول الشيخ الطوسي في مسألة التحريم بالرضاع
وينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين.
يقول المحقق الحلي في شروط نشر الحرمة بالرضاع
الشرط الثالث: ان يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع ، لقوله عليه السلام: " لا رضاع بعد فطام "
ويقول السيد الروحاني في مسألة الرضاع
من الشرائط ان يكون الرضاع في اثناء الحولين بالنسبة الى المرتضع قبل استكمالهما
أما الرواية الثانية
فهي مرسلة كما قال العلامة المجلسي
وذكر الغلام ليس معناه رضاعه في الكبر
وإنما الكلام كان عن غلام يسأل عن حاله عندما كان صغيراً وأرضعته سيدته حتى فطمته
والفطام يكون في الحولين فقط كما بينا أعلاه
أما الرواية الثالثة فهي كالثانية
لأن لا رضاع عندنا بعد الحولين
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ
تعليق العلامة المجلسي : حسن
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ.
تعليق العلامة المجلسي : حسن
ويبين العلامة المجلسي هذا الحديث ويقول : أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد الحولين، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة
فإذاً لا يوجد شئ أسمه رضاع كبير عند الشيعة
لأن الحرمة من الرضاعة هو ما في الحولين فقط
فإذاً لا عبرة لرضاع الكبير
ولا يوجد نص صريح في رضاع الكبير عندنا
و لابأس بإدراج رد علمائنا على الروايات .. ( منقول من الفاضل Anti-salafia )
في الرواية الأولى بغض النظر عن الإسناد ، يقول رجل رضع من أمرأة
يعني الرجل عندما كان صغيراً
فالحكم على الرجل لرضاعته في الصغر
والدليل
قال حماد بن عثمان : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال ( عليه السلام ) : الحولين الذين قال الله عز وجل
فكما ترى التحريم بالرضاع يكون في الحولين ، وليس في الكبر
فإذاً الرجل رضع في الصغر والإمام (عليه السلام) يبين حكمه
يقول الشيخ الطوسي في مسألة التحريم بالرضاع
وينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين.
يقول المحقق الحلي في شروط نشر الحرمة بالرضاع
الشرط الثالث: ان يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع ، لقوله عليه السلام: " لا رضاع بعد فطام "
ويقول السيد الروحاني في مسألة الرضاع
من الشرائط ان يكون الرضاع في اثناء الحولين بالنسبة الى المرتضع قبل استكمالهما
أما الرواية الثانية
فهي مرسلة كما قال العلامة المجلسي
وذكر الغلام ليس معناه رضاعه في الكبر
وإنما الكلام كان عن غلام يسأل عن حاله عندما كان صغيراً وأرضعته سيدته حتى فطمته
والفطام يكون في الحولين فقط كما بينا أعلاه
أما الرواية الثالثة فهي كالثانية
لأن لا رضاع عندنا بعد الحولين
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ
تعليق العلامة المجلسي : حسن
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ.
تعليق العلامة المجلسي : حسن
ويبين العلامة المجلسي هذا الحديث ويقول : أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد الحولين، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة
فإذاً لا يوجد شئ أسمه رضاع كبير عند الشيعة
لأن الحرمة من الرضاعة هو ما في الحولين فقط
فإذاً لا عبرة لرضاع الكبير
ولا يوجد نص صريح في رضاع الكبير عندنا

تعليق