الدفاع عن الامام الخوئي
بسم الله الرحمن الرحيم
تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
[ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
فنقول
سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي
المورد الثالث والثلاون والرابع والثلاثون لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
الجزء الاول
الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
ولم يصلنا رد من الشيخ
لحد الان
المورد الثالث والثلاثون :
قال صــ24[فيمكن القول أن الخطبة جزء تكليفي من وجوب الصلاة وليس وضعياً حتى يؤثر في صحتها ، فمن تركه لغير عذر أو أخل فيه أثم وصحت صلاته أن التحق بالإمام قبل أن ينهي ركوعه]
أقول:
تعليق(79):
يمكن هذا القول كما يمكن غيره وغيره ، فهل كلما أمكن قول يثبت المطلوب ؟!! إذن تبطل كل طرف الاستدلال المنطقية العلمية والشرعية ونبقى مع الاستحسانات والأوهام ،!!!!!
فعليك أن تأتي بالدليل الشرعي العلمي لإثبات مدّعاك .
المورد الرابع والثلاثون :
قال صـــ24[انه تقدم في تقريب الاستدلال بالآية ما يعيّن إرادة الصلاة من قوله تعالى (ذكر الله) ، نعم لا يراد بالصلاة خصوص الركعتين حتى يقول (قدس سره) (ان صلاة الجمعة غير مترتبة على النداء لوضوح أن بينه وبينها فاصلاً وهو الخطبة) ، وإنما يراد بالصلاة مجموع الشعيرة المقدسة المشتملة على الخطبتين لما علمنا من جزئيتها المعنوية لها بحيث لا يجوز تركها اختياراً فيكون السعي لها سعياً للخطبتين أيضاً ، وبذلك تقل الفجوة مع المعترض (قدس سره) وتكون صلاة الجمعة بمعناها الواسع مترتبة على النداء بلا فصل]
أقول:
تعليق(80):
ذكرنا وأثبتنا انه لا دليل على مدّعى الشيخ سوى الاستحسان أو الوهم ، وعليه فلا يتم ما ذكره في هذا المورد
بسم الله الرحمن الرحيم
تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
[ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
فنقول
سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي
المورد الثالث والثلاون والرابع والثلاثون لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
الجزء الاول
الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
ولم يصلنا رد من الشيخ
لحد الان
المورد الثالث والثلاثون :
قال صــ24[فيمكن القول أن الخطبة جزء تكليفي من وجوب الصلاة وليس وضعياً حتى يؤثر في صحتها ، فمن تركه لغير عذر أو أخل فيه أثم وصحت صلاته أن التحق بالإمام قبل أن ينهي ركوعه]
أقول:
تعليق(79):
يمكن هذا القول كما يمكن غيره وغيره ، فهل كلما أمكن قول يثبت المطلوب ؟!! إذن تبطل كل طرف الاستدلال المنطقية العلمية والشرعية ونبقى مع الاستحسانات والأوهام ،!!!!!
فعليك أن تأتي بالدليل الشرعي العلمي لإثبات مدّعاك .
المورد الرابع والثلاثون :
قال صـــ24[انه تقدم في تقريب الاستدلال بالآية ما يعيّن إرادة الصلاة من قوله تعالى (ذكر الله) ، نعم لا يراد بالصلاة خصوص الركعتين حتى يقول (قدس سره) (ان صلاة الجمعة غير مترتبة على النداء لوضوح أن بينه وبينها فاصلاً وهو الخطبة) ، وإنما يراد بالصلاة مجموع الشعيرة المقدسة المشتملة على الخطبتين لما علمنا من جزئيتها المعنوية لها بحيث لا يجوز تركها اختياراً فيكون السعي لها سعياً للخطبتين أيضاً ، وبذلك تقل الفجوة مع المعترض (قدس سره) وتكون صلاة الجمعة بمعناها الواسع مترتبة على النداء بلا فصل]
أقول:
تعليق(80):
ذكرنا وأثبتنا انه لا دليل على مدّعى الشيخ سوى الاستحسان أو الوهم ، وعليه فلا يتم ما ذكره في هذا المورد
تعليق