المشاركة الأصلية بواسطة المهندس ابو علي
السيد الخوئي قدس ذكر ذلك القول من باب الاستعراض (اي عدم الحجية) ولم يعترض عليه ، اي ان السيد لم يعترض على (القاعدة) التي تقول ان الرواية (ايا كانت) تفقد حجيتها لو تأرجح السند بين راويين احدهما ثقة والاخر غير ثقة (سبب عدم الحجية).
لكنه حاول ان يناقش السبب وليس القاعدة الذي بموجبه يجوز او لايجوز تطبيق قاعدة عدم الحجية ، فذكر آثار تفيد في تعيين احد الراويين دون الاخر :
- وعلى ذلك فإن كان الوارد في رواية مقيدا بالخفاف أو الصيرفي فلا إشكال وأما إذا كان الوارد فيها : الحسين بن خالد مطلقا كما هو الغالب الكثير ، فإن كانت الرواية عن الصادق عليه السلام بلا واسطة ، فلا إشكال في أنه الخفاف لانه أدرك الصادق عليه السلام وروى عنه ، وأما الصيرفي فلم يعد في أصحاب الصادق عليه السلام فضلا عن روايته عنه
- وأما الصيرفي فروايته في الاحكام وغيرها قليلة على ما تلي ، إذن ينصرف الحسين بن خالد مع عدم القرينة إلى الخفاف لا محالة
وهنا يجب أن نتوقف على (القرائن) ماهي وكيف يتم تحديدها؟
فهنا نقول:
لو كانت القرينة ان الرواية تنسب التحريف الى القرآن فهل يُعقل ان روايها هو الثقة (الخفاف)؟
وهذا ماستجيبه انت علينا إذ ان رواية النبأ مذكورة بنفس السند لرواية التحريف وبنفس التفسير ، فهل ستأخذ بالصيرفي او بالخفاف فيما لو لم تكن الرواية منسوبة هي اصلا افتراءا على الراوي؟
فإذا كانت الرواية هي منسوبة على الراوي فقد اكتفينا دون الدخول بالتفاصيل لان هذا ينهي الاشكال من اساسه.
وإن كانت منسوبة الى الامام فعليك ان تخبرنا اي الراويين ستختار؟
تعليق