إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

مناقشة فقه (المعصوم) في ورث النساء دعوة للشيعة ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم

    تعليق


    • #17
      اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم

      بعد اكثر من 7 اشهر على طرح الموضوع
      لم ارى جوابا ولا مداخلة للموضوع
      وكان الامر يبحث في جامعات ومدارس ولا يصح ان يناقشه احد ؟؟؟

      تعليق


      • #18
        ان مع العسر يسرا
        ان مع العسر يسرا

        تعليق


        • #19
          شكرا للمشرف والاستاذ قنبر على نقله الموضوع الى قسم التاريخ والعقائد
          حتى يطلع عليه اكثر القراء المشاركين ويدلون بدلوهم ؟؟

          وننتظر قرائة مشاركات قيمة ؟؟

          تعليق


          • #20
            مناقشة مناقشة مناقشة

            المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
            ان مع العسر يسرا
            ان مع العسر يسرا

            مع مضمون الاقتابس حتى نرى الفرج ؟!

            تعليق


            • #21
              مع الاسف

              الاخوةالوهابية ينسخون ويلصقون بلا فهم لمباني الشيعة في امرو الاجتهادية


              يا اخي الوهابي اليونس اذا تريد تفهم شي بلانسخ و لصق عليك ان تسئل مع الاختصار في موضوعك

              و لاتكرر ما نقلت في بداية الموضوع

              الان تفضل ما هي حصيلة موضوعك بالاختصار لكى نعرف هل تعرف من الامور الاجتهادية عند الشيعة

              تعليق


              • #22
                المشاركة الأصلية بواسطة الاميني
                مع الاسف

                الاخوةالوهابية ينسخون ويلصقون بلا فهم لمباني الشيعة في امرو الاجتهادية


                يا اخي الوهابي اليونس اذا تريد تفهم شي بلانسخ و لصق عليك ان تسئل مع الاختصار في موضوعك

                و لاتكرر ما نقلت في بداية الموضوع

                الان تفضل ما هي حصيلة موضوعك بالاختصار لكى نعرف هل تعرف من الامور الاجتهادية عند الشيعة

                كنت اعتقد ستعلق على اصل الموضوع
                ولكن المشكلة فيكم لا تقرأوا الموضوع
                وتضعون احكامكم على الشخص وفق الموروث الذي عليه
                نميتم وكبرتم

                ممكن تبين لي اين النسخ واللصق ..؟؟
                لا حول ولا قوة الا بالله

                نضع لهم الادلة كي يعرفوا اننا لم نتكلم بالباطل
                يقولون نسخ ولصق .!
                لا نضع لهم اي شئ
                يقولون : هات الدليل ؟؟

                الله العفو الوصفح منك

                تعليق


                • #23
                  ننتظر ان تطرح سوالك بالاختصار لكى نوضح لك جهلك بالامور الاجتهادية عند الشيعة

                  السوال الاول؟

                  تعليق


                  • #24
                    اللهم صل وبارك على محمد واله وصحبه اجمعين

                    شهر رمضان شهر كريم

                    تعليق


                    • #25
                      ننتظر وهابي اخر ليطرح سواله في ارث النساء عند الشيعة

                      للرفع

                      تعليق


                      • #26
                        السوال الاول؟

                        تعليق


                        • #27
                          الموضوع مطروح والنقل واضح
                          فهل لم يفهم احد ما هو المطلوب ؟؟

                          القران الكريم ينص على توريث النساء من ازواجهن دون تمييز او تخصيص

                          والاحاديث المنسوبة للائمة والتي هي تنسب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم :
                          تحرم الزوجة من ان ترث الارض والعقار وما عليها .

                          فلماذا يخالف النص الحديثي هذا القران الكريم ولم يضرب به بعرض الحائط ؟
                          وما هي العلة والسبب من هذا التحريم للمرأة ؟؟

                          تعليق


                          • #28
                            مع ان الوهابية لايفهمون الامور الفقاهتية و الاجتهادية عند الشيعة و ينسخون الروايات بلا ان يعرفون كيفية الجمع بينها و كيف تعرض الروايات على القران هل مطلق مخالفة يضرب بها عرض الحائط او للعرض شروط


                            و لكن مع هذه كلها نجيب الوهابي الصغي رالذي نسخ الروايات هنا لكى يكون له و لكباريهم درسا ان فهموا شئ

                            لا ينبغي في مقام استنباط الأحكام الاقتصار على القرآن الكريم وحده ، فالقرآن فيه عام ومجمل ومطلق ومتشابه وتفصيل كل هذه الأمور في مخصصاتها ومبيانتها ومقيّداتها ومحكمها يعود إلى السنة الشريفة المتمثلة عندنا نحن الإمامية بقول المعصوم(ع) وفعله وتقريره، وهذا المعنى أثبته القرآن الكريم بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (النحل: من الآية44) فمهمة النبي(ص) وأوصياءه (ص) والأئمة الأطهار(عليهم السلام) هي البيان التفصيلي للأحكام الواردة عموماتها او مطلقاتها او مجملاتها في القرآن الكريم، ومن هذه الأحكام مسألة إرث المرأة.
                            فصحيح أن آيات الإرث عامة في حق المرأة وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12), دال بعمومه على جميع التركة سواء كانت من الأموال أو من رباع الأرض , إلا أنه ورود متواتراً عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بتخصيص هذا الحكم بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئاً لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب.
                            إذ ثبت الخبر بذلك عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وفي حديثه ـ أي ابن مسلم ـ الآخر عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(عليهما السلام): (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (انظر: فروع الكافي ج7 ص127، 128) وهكذا غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحينئذ يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلّقت بها هذه الأحكام، وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم, بل اننا وجدنا من أهل السنة من يخصص العموم وظاهر القرآن باخبار الآحاد الشاذة كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص25,والمستصفى للغزالي 2: 114).

                            تعليق


                            • #29
                              المشاركة الأصلية بواسطة الاميني
                              مع ان الوهابية لايفهمون الامور الفقاهتية و الاجتهادية عند الشيعة و ينسخون الروايات بلا ان يعرفون كيفية الجمع بينها و كيف تعرض الروايات على القران هل مطلق مخالفة يضرب بها عرض الحائط او للعرض شروط


                              و لكن مع هذه كلها نجيب الوهابي الصغي رالذي نسخ الروايات هنا لكى يكون له و لكباريهم درسا ان فهموا شئ

                              لا ينبغي في مقام استنباط الأحكام الاقتصار على القرآن الكريم وحده ، فالقرآن فيه عام ومجمل ومطلق ومتشابه وتفصيل كل هذه الأمور في مخصصاتها ومبيانتها ومقيّداتها ومحكمها يعود إلى السنة الشريفة المتمثلة عندنا نحن الإمامية بقول المعصوم(ع) وفعله وتقريره، وهذا المعنى أثبته القرآن الكريم بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (النحل: من الآية44) فمهمة النبي(ص) وأوصياءه (ص) والأئمة الأطهار(عليهم السلام) هي البيان التفصيلي للأحكام الواردة عموماتها او مطلقاتها او مجملاتها في القرآن الكريم، ومن هذه الأحكام مسألة إرث المرأة.





                              فصحيح أن آيات الإرث عامة في حق المرأة وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12), دال بعمومه على جميع التركة سواء كانت من الأموال أو من رباع الأرض , إلا أنه ورود متواتراً عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بتخصيص هذا الحكم بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئاً لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب.
                              إذ ثبت الخبر بذلك عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وفي حديثه ـ أي ابن مسلم ـ الآخر عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(عليهما السلام): (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (انظر: فروع الكافي ج7 ص127، 128) وهكذا غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحينئذ يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلّقت بها هذه الأحكام، وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم, بل اننا وجدنا من أهل السنة من يخصص العموم وظاهر القرآن باخبار الآحاد الشاذة كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص25,والمستصفى للغزالي 2: 114).



                              ائمتك المعصومون عندكم يقولون :
                              كل رواية او حديث معرض للقران فهو زخرف وفي رواية اخرى اضربوا به بعرض الحائط
                              فلماذا هذه الروايات المعارضة للقران لاتضربوا بها بعرض الحائط ؟؟
                              الامر الاخر :
                              لماذا معصومكم حرم الزوجة من ورث العقار والارض وما عليها . ولم يحرم المرأة مطلقا ً ؟؟
                              يعني البنت والام والجدة والاخت ؟؟؟
                              وتلك النسوة ترث ايضا حسب كتاب الله ؟؟
                              فخصص المرأة اي الزوجة فقط ؟؟

                              ثم راجع اقوال علمائك يا جاهل
                              فاني من قبل كنت اعتقد ان الزوجة ترث اقيام الارض وما عليها .
                              اي ان الارض تقيم ثمنها واثمان ما عليها وتحول الى مال ويعطى الزوجة قيمة ورثها من الزوج .
                              الا انه الحقيقة ان الزوجة محرومة مطلقا من هذا الورث ان كان ارض او عقار وما حوته هذا النوع من التركة . الا ما يخص المرأة نفسها بحيث يكون دليل على انه لا ينتفع من اعيانها غير المرأة . كالملابس او العطور او بعض السجاد المخصص للمراة وهكذا .

                              الم ترى انه لم يدخل لهاذا الموضوع الكبار من اهل المنتدى وقد هنا من قبل ثم نقل الى منتدى الفقه ثم نقل الى هنا مرة ثانية ولم نجد جواب على الموضوع الا مداخلة يتيمة ؟؟!!

                              وجعلوا الجهال في مذهبهم يردوا بدون علم ولا فهم ؟

                              تعليق


                              • #30
                                لا اله الا الله

                                فليصوبنا طلاب العلم الشيعة الامامية ويبنوا لنا :
                                هل الزوجة ترث اقيام ما على الارض من العقار او اي ارض ؟؟
                                ام لا ؟

                                فاني قرأت في شروح على العروة الوثقى ان المرأة اي الزوجة مطلقا لا ترث من الارض وما عليها .
                                فالعقار محرم عليها ايضا وهو طوب وخشب كما تعرفون .
                                ولم يخالف الاجماع الا على ما اتذكر ابن الجنيد !
                                وذهبوا الى ان الطوب والخشب من اصل الارض
                                وتعود الفائدة على المستورث . ولا يمكن ان تفصل عن الارض .

                                فليبين لنا طلاب العلم مشكورين ؟؟

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X