إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

مناقشة فقه (المعصوم) في ورث النساء دعوة للشيعة ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حياك الله

    المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
    ايها المحترم نائل الفردوسي
    حياك الله واحسن اليك
    عزيزي
    ان كنت قد دخلت للفائدة والافادة فاهلا وسهلا بك ايها الكريم
    واقسم بالله
    اني لم اضع هذا الموضوع الا بعد ان تمحصت وقرأت الفتاوي والشروح لاعلام مذهبكم ودرست الروايات المختلفة في الموضوع والحكم .
    ولهذا طرحته بعد ان قرات شروح على العروة الوثقى والحكم في منع الزوجة من ارث الارض والعقار وما عليها .
    وقد توصلت ان هذا الحكم لا يصح بارك الله فيك .
    فاني كما ترى في اصل الموضوع وضعت تصورات استنتاجية في حالة تطبيقه وهي عمليه وصحيحة وليست افتراضية خيالية .
    فتبين ان الحكم لا يستقيم مع العلة التي وضعت كما هو في احاديث العلة .

    فاحببت ان اناقش هذا الحكم فقهيا ايها الفاضل ؟
    فلو اعتمدت الاحاديث المختلفة بهذا الحكم لتوصلنا الى نتيجتين :
    1 - ان اطلاق لفظة النساء في منع التوريث لهن يقضي بشمول كل النساء اي الانثى بغض النظر عن القرب النسبي للمتوفي .
    وبهذا يصح الحديث والحكم عند الشيعة .
    (هذا اذا اعتبرنا ان احاديث العلة فيها من الضعف كما هو واضح ولم اذكره , ففي طريق اسنادها سهل بن زياد المطعون فيه )
    2 - ان الاحاديث هذه نسبت الى الامام المعصوم زورا وبهتانا , ولا يصح انها صادرة عنه لاسباب متعددة ذكرناها في معرض حواري معك ومع بعض الاخوة لك وان لم يكونوا الا قلة .
    ومنها :
    1 - مخالفتها للقران الكريم وتفاصيل الاحكام للورثة .
    2 - عدم انضباط وصحة الحكم من الناحية العملية والواقعية .
    3 - مخالفته باحاديث اخر عن نفس المعصوم عندكم بذكر ان المراة والرجل يورث بعضهما البعض من كل شئ .
    (هذا الحديث والروايات لم اذكرها هنا طبعا لكوني اردت ان اتدرج في النقاش بها ) والا الروايات موجودة وصححها علمائكم وفقهائكم .


    اما امر توريث الانبياء :
    فهذا موضوع اخر طبعا
    ومع هذا فاني لم اشأ الا ان اجيبكم على ما سالتموه وان كان هو خارج الموضوع او تفريع للامر .
    مع سقم الاحتجاج به .لكون بشكل بسيط :
    انكم تردون هذا الحديث وتعتبرونه مخالف للقران الكريم .
    فمقام احتجاجكم علينا هو صحة الحديث هذا عندنا , ولكن لا يرفع الاشكال ولا يحله !
    بل غاية ما يستطيع المعترض المستشهد بهذا الامر . ان يقول لنا اسكت فان احتجاجكم قائم على نفس الصيغة كما هي عند الجعفرية .!
    ولكن الاشكال يبقى قائم كما هو واضح لك ولم يحل .
    كما ان احتجاجنا بهذا الحديث ان الانبياء لا يورثوا ما تركوا صدقة . له تعليل وفهم وسبب من طرقنا وهو :
    أ - ان الحديث النبوي ميز الانبياء عن باقي البشر في امر التوريث . وهذا ممكن للواجب الجبار الذي بعث له الانبياء .
    ب - قرينة من رواياتكم بان الانبياء لا يتركوا الدينار والدرهم بل العلم . فهم لم يورثوا الدينار والدرهم بل العلم .
    جـ - احاديث اخرى من طرقكم ان النبي منع فاطمة والحسن والحسين ان يعطيهم شيئا . ولكنه اوجب لهم الخمس .
    د - ان الحديث هذا غير معارض للقران الكريم , فالفهم لايات توريث الانبياء لابنائهم حسب منظور وفهم اهل السنة هو للنبوة
    والحكمة والعلم والفضيلة وحتى الحكم بامر الله .
    ويختلف الشيعة معنا نظرا لتعصبهم لحديث او رواية منسوبة للزهراء بانها احتجت على ابي بكر بان الانبياء يورثوا .
    ولكن لو انصفت ودققت فان كل اية وردت في القران بتوريث النبي لابنه فلم يكون بعده الا نبي . والا الانبياء لهم ابناء اكثر من واحد .

    -----
    اما الامر الاخر :
    بخصوص اخي الغالي السيد مومن :
    فاني موافق معه فيما قاله في موضوع التسمية.
    فهو ليس بشرك كما قلنا الا اذا كان هذا الاسم له معنى في بعض الاقوام يختلف عن معنى الاصلي باللغة العربية ويراد منه العبد بدل الخادم .
    فعندنا مثلا التسمية بعبد الحسين : هو اشراك بين الله وبين عبده ظاهرا . وهذا يجب ان يتجنبه المسلم .
    بينما اذا كانت لفظة (عبد ) برسمها هذا ياتي باللغة الافغانية مثلا على انها (اخو) اي اخو الحسين . فهذا ليس شرك بلغتهم .


    فارجو واتمنى بعد هذا البيان ان تدخلوا في مناقشة موضوعي الاصلي ايها الفاضل .؟
    وتأكد سوف تستفاد واستفاد من مناقشة باقي الروايات والاحكام .
    وربما نصحح امر وتكون المرأة اي الزوجة لها حق في التركة كما هو باقي الورثة .

    كما لك ان تدخل موضوع اخي السيد مومن في موضوعه المنوه عنه وساكون معك ومعه هناك ان شاء الله . لنستفاد كلنا

    حياك الله وهداك وايانا
    سأطر ح عليك
    س: هل ثبت أن النبي مات وعليه دين لأحد ؟
    س: هل يموت الأنبياء فقراء وليس لهم درهم أو درهمين حتى بعد الوصيه؟
    س: الحديث يقول العلماء ورثة الأنبياء كيف يرثونهم؟
    س: كيف يورث العلم؟
    س: ما معنى من أخذ منه نال الحظ الوافر؟
    نستفيد منكم عزيزي اليونس1

    تعليق


    • اما الامر الاخر :
      بخصوص اخي الغالي السيد مومن :

      فاني موافق معه فيما قاله في موضوع التسمية.
      فهو ليس بشرك كما قلنا الا اذا كان هذا الاسم له معنى في بعض الاقوام يختلف عن معنى الاصلي باللغة العربية ويراد منه العبد بدل الخادم .
      فعندنا مثلا التسمية بعبد الحسين : هو اشراك بين الله وبين عبده ظاهرا . وهذا يجب ان يتجنبه المسلم .
      بينما اذا كانت لفظة (عبد ) برسمها هذا ياتي باللغة الافغانية مثلا على انها (اخو) اي اخو الحسين . فهذا ليس شرك بلغتهم .


      لماذا لا تشارك في نفس الموضوع وتلقي هذه الخطبة التي بيّنا اعوجاجها يا ميمون

      لا تحاول الدفاع عن سي مومن لأنه لا يقل عنك شئنا في الفهم بعد ان فضح نفسه في الموضوع وادعى ان الجميع سيوافقه على ما ذكر وإذا بالبعض يرد عليه ولا يقيم لكلامه وزناً !
      فهو نطق بالحق في بداية الموضوع وانا لا انكر هذا ولكن السلفية لم يتعودوا على التمسك بالحق طويلاً فسرعان ما غير رأية إلى 180 درجه في آخر الموضوع بحجة انه طويلب ولا يفقه شيئاً !

      لمن اراد التأكد من صحة ما ذكرت فليراجع الموضوع

      http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=125943

      ولا تنسى تهربك واعراضك عني في هذا الموضوع ايضا والذي كشفت فيه كذبك عن حادثة المرأة الشيعية !
      والرد العلمي الذي اخرسك


      ( احمد اشكناني )

      تعليق


      • العزيز وائل الفردوسي
        حاول ايها الفاضل ان تناقش اصل الموضوع ؟
        وحاول ان ترد على ما اتيك به وابينه لك جوابا على ما تسأل ؟؟
        وليس فقط اجيبك وتسألني من جديد !!
        إنما اجيبك وارد لكون اخلاقك عالية ولحسن ادبك واسلوبك في الحوار .
        على كل حال ساجيبك بشكل مختصر وبعدها لارى جوابك على اصل الموضوع ؟؟



        نائل الفردوسي]سأطر ح عليك
        س: هل ثبت أن النبي مات وعليه دين لأحد ؟

        ج - لا
        س: هل يموت الأنبياء فقراء وليس لهم درهم أو درهمين حتى بعد الوصيه؟
        ج - لا
        س: الحديث يقول العلماء ورثة الأنبياء كيف يرثونهم؟
        س: كيف يورث العلم؟
        ج - ليس هذا اصل الموضوع .
        الموضوع هو انهم لا يتركون درهما ولا دينارا .
        اي انهم لا يخزنون الدرهم والدينار حتى يورثونهم .
        اما كيف يرثون العلم فهذا موضوع اخر . لا علاقة به بما نستدل .
        ولكون الرواية عندكم هي من شطرين : الشطر الثاني يتكلم عن التركة للانبياء , فلم يتركوا درهما ولا دينار , هذا النفي . اما الاثبات :فانهم تركوا علما .
        والشطر الاول : هو ان العلماء ورثة الانبياء .

        س: ما معنى من أخذ منه نال الحظ الوافر؟
        نستفيد منكم عزيزي اليونس1

        ج -وهذا ايضا ليس من الموضوع
        ولكن نجيبك بشكل بسيط
        اي
        خير كثير يبارك الله في طعامك وحياتك واجرك ويلهمك نقل هذا العلم الى من بعدك فيزيد اجرك ويسدد مسعاك ولك الجنة وتحفك الملائكة ويبعد عنك الله الشيطان والى ما ذلك من الخير الكثير ..
        وليس معناه ان تملك القصور والاراضي والبلدان والغنائم وما الى ذلك .

        حياك الله

        تعليق


        • احمد اشكناني]

          لماذا لا تشارك في نفس الموضوع وتلقي هذه الخطبة التي بيّنا اعوجاجها يا ميمون

          ما تزال ايها الصغير قليل الادب
          ولهذا فالقلم عنك مرفوع
          عندما تكون باخلاق اخيك نائل الفردوسي
          فيمكنك ان تطلب مني محاورتك .
          وغيرها فطنينك لن اسمعه
          مفهوم ؟


          لا تحاول الدفاع عن سي مومن لأنه لا يقل عنك شئنا في الفهم بعد ان فضح نفسه في الموضوع وادعى ان الجميع سيوافقه على ما ذكر وإذا بالبعض يرد عليه ولا يقيم لكلامه وزناً !
          فهو نطق بالحق في بداية الموضوع وانا لا انكر هذا ولكن السلفية لم يتعودوا على التمسك بالحق طويلاً فسرعان ما غير رأية إلى 180 درجه في آخر الموضوع بحجة انه طويلب ولا يفقه شيئاً !

          لمن اراد التأكد من صحة ما ذكرت فليراجع الموضوع

          http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=125943

          ولا تنسى تهربك واعراضك عني في هذا الموضوع ايضا والذي كشفت فيه كذبك عن حادثة المرأة الشيعية !
          والرد العلمي الذي اخرسك


          ( احمد اشكناني )[

          موضوعك هناك انا وضعت فيه رد وانتهى بالنسبة لي .
          وقد ذكرت انت هذا الامر .
          اما المرأة التي دوخ راسك موضوعها :
          فان تأدبت في حوارك اخلصك من هذا الامر وابين لك .مع اني بينت من قبل .
          ولكن لا ارى الصغار الا البكاء على الدبق !

          تعليق


          • دخلنا عليك بالحوار العلمي فلم ترد

            تأدبنا معك في الحوار فأخذت تتخلق الأعذار

            كل هذه الحجج منك للهروب عن استئناف الحوار بيننا

            لو رجع القراء للحوار الذي دار بيننا سوف يعلمون لماذا تتصدى عني !
            كنت في وضع لا تحسد عليه بعد محاصرتك بالأسئلة التي لا مفر منها إلا بالفرار او الاقرار

            هنا بدأ عرشك يتزلزل يا ميمون

            http://www.yahosein.com/vb/showthrea...=106177&page=3



            احمد اشكناني

            تعليق


            • فقط سؤال أخير عن جارتك المرأة الشيعية !

              هي عندما سألت عن ارثها هل اقتنعت باجابتك ام لا ؟

              ممكن تحدثنا قليلاً عن الحوار الذي دار بينكم ؟!


              احمد اشكناني

              تعليق


              • أهلا وسهلا

                المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                العزيز وائل الفردوسي
                حاول ايها الفاضل ان تناقش اصل الموضوع ؟
                وحاول ان ترد على ما اتيك به وابينه لك جوابا على ما تسأل ؟؟
                وليس فقط اجيبك وتسألني من جديد !!
                إنما اجيبك وارد لكون اخلاقك عالية ولحسن ادبك واسلوبك في الحوار .
                على كل حال ساجيبك بشكل مختصر وبعدها لارى جوابك على اصل الموضوع ؟؟



                نائل الفردوسي]سأطر ح عليك
                س: هل ثبت أن النبي مات وعليه دين لأحد ؟

                ج - لا
                س: الحديث يقول العلماء ورثة الأنبياء كيف يرثونهم؟
                س: كيف يورث العلم؟
                ج - ليس هذا اصل الموضوع .
                الموضوع هو انهم لا يتركون درهما ولا دينارا .
                اي انهم لا يخزنون الدرهم والدينار حتى يورثونهم .
                اما كيف يرثون العلم فهذا موضوع اخر . لا علاقة به بما نستدل .
                ولكون الرواية عندكم هي من شطرين : الشطر والشطر الاول : هو ان العلماء ورثة الانبياء .


                ج -وهذا ايضا ليس من الموضوع
                ولكن نجيبك بشكل بسيط
                اي
                خير كثير يبارك الله في طعامك وحياتك واجرك ويلهمك نقل هذا العلم الى من بعدك فيزيد اجرك ويسدد مسعاك ولك الجنة وتحفك الملائكة ويبعد عنك الله الشيطان والى ما ذلك من الخير الكثير ..
                وليس معناه ان تملك القصور والاراضي والبلدان والغنائم وما الى ذلك .

                حياك الله
                س: هل يموت الأنبياء فقراء وليس لهم درهم أو درهمين حتى بعد الوصيه؟
                ج - لا
                وقد يترك المئات أليس كذلك فما يفعل بها ؟
                لثاني يتكلم عن التركة للانبياء , فلم يتركوا درهما ولا دينار , هذا النفي . اما الاثبات :فانهم تركوا علما .
                الحديث ليس فقط عندنا بل عندكم ، فكيف يستقيم أنهم لا يتركون هل هم مجبرون على ذلك أم باختيارهم ثم هل المقصود بالتركه الدينار والدرهم فقط أم جميع الماديات .
                س: ما معنى من أخذ منه نال الحظ الوافر؟
                نستفيد منكم عزيزي اليونس1
                لم أقصد ما هي النتائج لمن يأخذ العلم ولكن كيف يتحصل عليه وبمعنى أدق كيف يورث الأنبياء علمهم ولمن أهم فقط العلماء أو كل إنسان ومن تحصل عليه بجهده أصبح يسمى عالما أم كان عالما وورثه بدون كد وجهد كما يرث الإبن أباه من مال وغيره .
                أخيرا ما الذي ورثه سليمان من داوود ؟

                تعليق


                • أخي اليونس1

                  المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  الصلاة والسلام علي محمد واله وصحبه اجمعين
                  السلام عليكم

                  نناقش اليوم فقه المعصوم حسب الروايات الشيعية الامامية في ارث النساء لو صدقت هذه الروايات
                  وهل جاز للمعصوم عند الشيعة ان يخالف القران الكريم ؟
                  والروايات المتواترة عند الشيعة الامامية تقول ان المعصوم امر برميها اي الاحاديث الصادرة عنهم بعرض الحائط
                  ان هي خالفت القران الكريم .

                  يقول الله في كتابه العزيز :
                  بسم الله الرحمن الرحيم

                  {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} (11) سورة النساء

                  - وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) (12) سورة النساء


                  {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (176) سورة النساء


                  نقول ان الايات السابقة واضحة وجلية في حق النساء في الورث من المتوفي
                  لا بل اقر الله وشرع ان يرث الابوين من المتوفي واحد الابوين هو من النساء اي الام قطعا .
                  بل ان الاخت تورث حسب الشارع الاعظم كما هو واضح من الايات الكريمة

                  اذا نفهم من مما تقدم ان النساء يرثن ان كن زوجات او امهات او اخوات .

                  الان ناتي الى روايات المعصوين ونرى كيف انهم استثنوا النساء (وهم يصرون على انهم يعنون الزوجات فقط )
                  من ارث العقار والطوب . وبعدها ناتي لما يبينوه من علة هذا الاستثناء .
                  وعليه نبني المناقشة و خطأ التشريع والاستثناء .


                  الروايات :

                  498، 13 - 8 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب، عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النساء هل يرثن الارض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا، فقال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
                  الفروع من الكافي الجزء السابع
                  باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
                  (127)(146)


                  0 50، 13 - 10 محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف.
                  الفروع من الكافي الجزء السابع
                  باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
                  (127)(146)


                  ، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا (2).
                  الفروع من الكافي الجزء السابع
                  باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
                  (127)(146)

                  499، 13 - 9 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة، عن مثنى عن عبدالملك بن أعين، عن أحدهما (عليهم السلام) قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
                  الفروع من الكافي الجزء السابع
                  باب(ان النساء لا يرثن من العقار شيئا)
                  (127)(146)


                  (572) 3 - يونس بن عبدالرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
                  الاستبصار (ج4)
                  تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قده)
                  المتوفى 460 ه
                  94 - باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والارضين شيئا من تربة الارض ...ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان
                  [151][155]



                  اذا كانت هذه هي الروايات التي قال بها المعصوم عند الشيعة الامامية الاثني عشرية


                  الان ناتي الى الروايات التي تبين العلة من هذا التشريع بحرمان النساء الزوجات من الارث :

                  لكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 129
                  6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، [ أ ] ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .

                  الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 128 - 129
                  5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ‹ صفحة 129 › عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها .

                  الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 130
                  11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قمية الطوب والبناء والخشب والقصب ، وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها ، قال : قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن نصيبهن قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم .


                  كما ترون بينا الاحاديث التي صدرت من المعصوم بتشريع حرمان النساء من العقار والطوب
                  وفي الاحاديث الاخرى بين المعصوم عند الشيعة الامامية سبب وعلة هذا التشريع .

                  الان نناقش هذا التشريع والاستثناء بشكل منطقي وعلمي وهل اصاب المعصوم عند الامامية ام ؟
                  المناقشة والاسألة المطروحة :


                  1- الايات القرانية نص قاطع الدلالة وثابت الصدور لا يقبل للتأويل وليس نص ظاهر يقبل الى اكثر من معنى ,
                  ويقر المعصوم عند الشيعة الامامية بهذا النص الثابت الدلالة ولم ينكره بل استثنى بفتوى واجتهاد منه . ولا توجد قرينة في القران يدعم اجتهاد المعصوم .
                  2- لماذا لم يضرب العصابة الشيعية بعرض الحائط مثل هذا الاجتهاد وهو مخالف للقران الكريم وفي الروايات
                  من المجاهيل ومن المطعون فيهم .
                  3- الان ناتي الى العلة في حرمان الزوجة من العقار والطوب في الورث ويعطى ثمنهما فقط :
                  فالعلة واضحة لا لبس فيها وهو هنا عند الشيعة الامامية نص للمعصوم ثابت الدلالة وقاطع الدليل عندهم ,. ولكن ناتي الى هل اصاب المعصوم عندهم في اثبات العلة والسبب هذا اذا كان صادر منه ؟

                  العلة تقول : لان الزوجة ليست من النسب بل هي دخيلة على النسب واذا ما تزوجت بعد المتوفي فان زوجها الجديد
                  سيزاحم النسب الاصلي في ورثهم ويضيع العقار والارض بين النسب الاصلي والنسب الغريب .

                  لو اتينا الى الايات القرأنية لوجدنا:
                  1- ان الله سبحانه يشرع للام وللاخت من ورث المتوفي ايضا .
                  ومن المعروف ان ام المتوفي ليس بالضرورة ان تكون من نسب المتوفي بالارتفاع اي ليست ان تكون ابنت عم ابو المتوفي .
                  فبهذا اذا ورثت ابنها وزوجها متوفي فانها ستكون دخيلة ايضا على النسب وربما تتزوج من غير النسب الاصلي التابع لابنها ويذهب الورث من ارض وعقار الى الغريب .
                  والروايات الصادرة لاتحرم الام من الارض والعقار . الا اذا اثبتوا الشيعة الامامية ان فتوى او اجتهاد المعصوم
                  يندرج عنده الزوجة وما علاها وما ادناها . فنريد الدليل على ذلك ؟
                  2- الاخت ترث المتوفي حسب الاية الكريمة فان ورثت اخاها فانه قطعا سيصير الورث في حالة وفاتها الى الزوج او ابنائها الذين ينتمون بالنسب للزوج الاخت وليس لنسب امهم التي هي اخت المتوفي .
                  وهكذا سيتوزع الورث اذا توفت الام الاخت بين ابنائها ويتزاحمون من جديد على ورث النسب الاصلي .

                  4- لو اقرينا بما تذهب اليه الشيعة الامامية من ان النساء يعني الزوجة فقط وليس البنات من المتوفي ولهذا حرموا الزوجة من ورث العقار والارض , فاننا امام اشكال اخر وجديد خفي على المعصوم (لو صحت الروايات والفتوى طبعا) من ان البنت ستتزوج وقطعا ليس بالضرورة ان يكون من نسب الاب المتوفي فبهذا سيتحول الورث فيما لو توفت البنت الى زوجها وابنائه بالنسب العائد على الزوج قطعا . كما بينا سابقا . لا بل لو كانت لها بنات متزوجات فان البنات سيرثن امهن وينافس ازواجهن الارض والعقار على النسب الاصلي . كما هو واضح في امثلتنا السابقة .

                  فماذا حل المعصوم بتشريعه هذا بحرمان الزوجة من الارض والعقار من الورث ؟؟

                  ارجو ان يبين لنا الشيعة الامامية الجعفرية الاثني عشرية : هل حافظ المعصوم على عدم تشتت الارض والعقار بين الانساب الداخلة على النسب الاصلي بحرمان الزوجة من هذه الاعين والاقيم ؟
                  قطعا ان الشيعة الجعفرية تعمل بهذه الفتوى والتشريع ليومنا هذا . فليبين لنا احد الشيعة بتطبيقهم هذا التشريع قد بقى الورث لابناء المتوفي منذ الف سنة ليومنا هذا دون ان يذهب جزء منه الى نسب اخر يشترك معهم ؟


                  الدعوة لكل الشيعة الحعفرية ولمراجعهم وفقهائها ؟

                  واستغفر الله ربي العلي العظيم
                  أخي ما أوردته من آيات هل تطبق على النبي وغيره أم لا؟
                  1-فإن كان كذلك فلم حرم ورثة النبي صلى الله عليه وآله ورثه كما يقول الحديث لديكم ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقه).
                  2-وإن كانت هذه لا تنطبق على النبي صلى الله عليه وآله فدونك القرآن والقرآن فقط هو حسبنا .
                  3- وإن كانت الآيات عامه وتفصيلاتها تؤخذ من السنه النبويه فأنتم أخذتم بحديث صحيح ورد عن النبي كما تقولون ، ونحن أخذنا بحديث صحيح ورد عن إمام معصوم ونعتقد به جزما أنه من سنةالنبي صلى الله عليه وآله.
                  4- لكم إعتراضكم على الحديث ولنا إعتراضنا على حديثنا.

                  تعليق


                  • وإن كانت الآيات عامه وتفصيلاتها تؤخذ من السنه النبويه فأنتم أخذتم بحديث صحيح ورد عن النبي كما تقولون ، ونحن أخذنا بحديث صحيح ورد عن إمام معصوم ونعتقد به جزما أنه من سنةالنبي صلى الله عليه وآله.


                    احسنت مولاي نائل الفردوسي

                    ولكن هيهات له ان يفهم ذلك لأنه متعصب معاند

                    احمد اشكناني

                    تعليق


                    • المشاركة الأصلية بواسطة نائل الفردوسي
                      أخي ما أوردته من آيات هل تطبق على النبي وغيره أم لا؟
                      1-فإن كان كذلك فلم حرم ورثة النبي صلى الله عليه وآله ورثه كما يقول الحديث لديكم ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقه).
                      2-وإن كانت هذه لا تنطبق على النبي صلى الله عليه وآله فدونك القرآن والقرآن فقط هو حسبنا .
                      3- وإن كانت الآيات عامه وتفصيلاتها تؤخذ من السنه النبويه فأنتم أخذتم بحديث صحيح ورد عن النبي كما تقولون ، ونحن أخذنا بحديث صحيح ورد عن إمام معصوم ونعتقد به جزما أنه من سنةالنبي صلى الله عليه وآله.
                      4- لكم إعتراضكم على الحديث ولنا إعتراضنا على حديثنا.

                      اخي هي ليست لعبة شطرنج ولا كرة قدم حتى نخرج بالتعادل !!
                      يا هداك الله .

                      على كل حال انا اجبتك على كل اسئلتك ايها الفاضل مع انك حاولت وما تزال حرف الموضوع عن مساره .
                      ولم اجدك تناقش اصل الحكم المنسوب الى امام من ائمة اهل البيت ؟!!
                      انتظر مناقشة اصل الموضوع .
                      ؟؟؟؟

                      تعليق


                      • أخي المحترم اليونس1

                        المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                        اخي هي ليست لعبة شطرنج ولا كرة قدم حتى نخرج بالتعادل !!
                        يا هداك الله .

                        على كل حال انا اجبتك على كل اسئلتك ايها الفاضل مع انك حاولت وما تزال حرف الموضوع عن مساره .
                        ولم اجدك تناقش اصل الحكم المنسوب الى امام من ائمة اهل البيت ؟!!
                        انتظر مناقشة اصل الموضوع .
                        ؟؟؟؟
                        أخي هدانا الله وهداكم .
                        أيها الفاضل طرحت إشكال وأجبنا عليه وقلنا ما صح عن المعصوم نعمل به .
                        أما عن لعبة القدم والشطرنج والخروج بالتعادل فها هو الميدان والكره في ملعبك لتكن فائزا. ثم إرجع لكل الموضوعات هل أقر أحد الفريقين للآخر بالغلبه غاية ما هناك يغلق الموضوع أو يتجاهل.
                        ثم إنني طرحت عليك سؤالا ولم تجبني عليه وهو ( آية الورث هل تنطبق على الرسول أم لا فإذا كانت لا تنطبق فأجبني من القرآن والقرآن فقط حسبنا كما قال عمر ابن الخطاب) وإلا لن نصل إلى نتيجه فأنتم لا تؤمنون بأحاديثنا ونحن لا نصدق أو نؤمن بأحاديثكم إلا ما اتفق عليه الفريقان .
                        أما ما قلته من حرف الموضوع فكل موضوع عند طرحه يتشعب وكل عضو يشارك فيه حسب رغبته .
                        وأخيرا لقد رحعت لأصل الموضوع في آخر مشاركة لي قبل هذه وختاما لك من أحلى سلام وأزكى تحيه وأحيي فيك خلقك الرفيع
                        نائل الفردوسي

                        تعليق


                        • احسنت مولاي نائل الفردوسي

                          يبدو لي ان يونس بدأ في الانهيار


                          ( احمد اشكناني )

                          تعليق


                          • لا يا اخي نائل الفردوسي ماهكذا تورد الابل
                            اخي نحن فقط اهل السنة عندنا ان الحديث الصحيح يخصص القران
                            انما انتم عندكم قاعدة اخرى انكم لاتعتبرون اي حديث صحيح الا بعد عرضه على القران فان وافق كتاب الله كان صحيحا واخذتم به وان كان في سندهم فجار
                            وان عارض الحديث كتاب الله ضربتم به عرض الحائط وان كان سنده كلهم صادقون اثبات ثقات

                            وحديث حرمان الزوجة من الارض والعقار مخالف لكتاب الله فيجب ان يضرب به عرض الحائط ولا يلتفت اليه عندكم
                            لان القران يقول ان للزوجةالربع او الثمن مما ترك زوجها
                            ي ان لها الثمن في البيت والارض والعقار والاموال وكل التركة
                            فاي رواية تقول بخلاف ذلك يجب ان تضربوا بها عرض الحائط وان كانت صحيحة السند

                            {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }النساء12

                            فما يسري على الزوج في الاية يسري على الزوجة فلماذا حرمتم الزوجة من الارض والعقار ولم تحرموا الزوج مع ان الاية واحدة وحكمها واحد فيهما

                            تعليق


                            • نائل الفردوسي]أخي هدانا الله وهداكم .
                              أيها الفاضل طرحت إشكال وأجبنا عليه وقلنا ما صح عن المعصوم نعمل به .

                              حياك الله وهداك وايانا الى طريق قويم ايها المحترم
                              عزيزي
                              التحري والتدقيق والتفقه واجب عليك ايها الفاضل
                              ولا اعتقد انه عليك ان تكون كافر ان رايت ان قول منسوب للامام لا يصح وفق القرائن والايات الكريمة المعارضة له .
                              والحق ان تنصف الزوجة المسلمة وهي امك واختك وابنتك .
                              ولا تعتبر ان رفضك ايها المحترم لهذا الحكم هو كفر .
                              فانظر ايها المحترم :
                              كم الان يختلف فقهاء الشيعة في مسئلة تعبدية وهي التطبير مثلا . فذهب كثير من الاعلام والمراجع الشيعة الى انها حرام الفعل هذا .
                              وبقي غيرهم يفتون في ان التطبير واجب من شعائر الله وتحريمه ليس من المؤمنين شئ .

                              أما عن لعبة القدم والشطرنج والخروج بالتعادل فها هو الميدان والكره في ملعبك لتكن فائزا. ثم إرجع لكل الموضوعات هل أقر أحد الفريقين للآخر بالغلبه غاية ما هناك يغلق الموضوع أو يتجاهل.

                              نعم ايها الفاضل
                              الموضوع يطرح للتفكير وربما وانا اجزم بذلك دون تهكم ولا تبجح انه سياتي مرجع من المراجع الشيعة يوما ويرد هذا الحديث والحكم . ويستند الى ان القرائن المتحصلة لديه ماعرضة لاصل الحديث والحكم .
                              كما ان العلة من الحكم غير مستوفية الشروط ولا تستقيم بالتقادم (ساذكر هذا الامر فيما بعد وان كنت قد بينته في اول البحث والموضوع ) .
                              ثم إنني طرحت عليك سؤالا ولم تجبني عليه وهو ( آية الورث هل تنطبق على الرسول أم لا فإذا كانت لا تنطبق فأجبني من القرآن والقرآن فقط حسبنا كما قال عمر ابن الخطاب) وإلا لن نصل إلى نتيجه فأنتم لا تؤمنون بأحاديثنا ونحن لا نصدق أو نؤمن بأحاديثكم إلا ما اتفق عليه الفريقان .

                              ايها المحترم
                              لا زلت انت تحاول حرف مسار الموضوع يا هداك الله .
                              ايها الكريم
                              لا مانع والله من ان اجيبك على كل سؤال تطرحه ان امكنني واسعفي الجواب والبيان ان شاء الله .
                              ولكن هذا الموضوع الذي تريد ان تناقشه ليس موضوعنا ايها الفاضل .

                              ومع هذا اكراما لعينيك اجيبك ان شاء الله .
                              اية المورايث عامة ايها الكريم
                              فوجب انطباقها على النبي وغيره , الا اذا جاء فيها استثناء اي تخصيص .
                              فالاستثناء في الاية الكريمة عرفناه من قول النبي نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة .
                              والقرينة على صحة هذا الحديث هو ما ثبت عندكم من ان الانبياء لم يتركوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم .

                              طيب ماهو الدليل على هذا التخصيص ؟؟
                              اية النكاح من اربعة
                              هل اية النكاح من اربعة مشمولة للنبي ام لا ؟؟
                              الاية مشمولة بالنبي .
                              كيف ؟
                              لكون الاية عامة لكل المسلمين .
                              وكذلك لا توجد اية في القران الكريم تبين او تثبت ان للنبي له الحق ان يتزوج اكثر من اربعة .
                              فان كانت فدلني عليها ؟؟
                              ولكن عرفنا بالنقل ان النبي كان له 9 زوجات مرة واحدة اي في وقت واحد . حتى وفاته على ما اتذكر .
                              فعرفنا من السنة المنقولة ان النبي يحق له باكثر من اربعة .

                              هل هذا واضح ؟ هل اجابتي تفيدك ؟

                              أما ما قلته من حرف الموضوع فكل موضوع عند طرحه يتشعب وكل عضو يشارك فيه حسب رغبته .

                              لم امانع ايها الفاضل في هذا
                              بدليل اني اجبتك على كل سؤال طرحته وهو موضوع غير موضع الاصل .
                              ولكن ليس من المنصف ولا الحق ولا تزعل مني . ان نترك اصل الموضوع ونناقش موضع متفرع او متشعب او موضوع تطرحه انت بديل عن الموضوع الاصلي !!!

                              وأخيرا لقد رحعت لأصل الموضوع في آخر مشاركة لي قبل هذه وختاما لك من أحلى سلام وأزكى تحيه وأحيي فيك خلقك الرفيع
                              نائل الفردوسي

                              حياك الله واشكر خلقك الرفيع
                              ولكن اين رجوعك للموضوع ؟؟؟!!
                              طيب
                              الموضوع من شطرين
                              اوله الحكم
                              وثانيه العلة من الحكم
                              تعال نتناقش في العلة من هذا الحكم
                              واحاديث العلة رويت وفيها اعتمد العلماء على اصل وصحة الحكم .
                              وهذه هي الاحاديث انقل منها اثنين . فهل اصاب الامام عندكم بهذا التعليل ؟؟ :
                              لكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 129
                              6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، [ أ ] ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .

                              الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 128 - 129
                              5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ‹ صفحة 129 › عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها .


                              ايها الفاضل والمحترم
                              لقد سؤول الامام عن العلة
                              واجاب الامام عن هذه العلة
                              فلا تقل لي : لا يحق لنا ان نسأل الامام لماذا كان هذا الحكم بهذا الشكل وحرمان الزوجة من ارث العقار والارض , ان كانت العلة غير صحيحة ؟؟؟
                              تفضل
                              او لنرى شخص اخر اعلم منك ايضا .

                              ايها الفاضل والمحترم

                              لماذا لا تناقش هذا الامر مع مرجع من المراجع ؟
                              او شيخ من الشيوخ ؟
                              وتنقل لنا جوابه ؟؟

                              حياك الله وهداك وايانا الى الحق فنتبعه .

                              تعليق


                              • نسيت امرا احببت ان اذكره في مداخلتي السابقة :
                                الملاحظ اني اجبت الاخ نائل الفردوسي على كل اسئلته الخاصة
                                باستشهاده بايات الله في كتابه العزيز حو توريث الانبياء .
                                وبينت له .
                                ولكنه لم يناقشني فيما اوردت ايها القراء
                                بل راح يطرح علي اسئلة جديدة دون مناقشة ما اذكره له من بيان .
                                ودونكم الردود المذكورة هنا فهي باقية لم تمحى .
                                ولهذا اطلب من الزميل الموقر نائل الفردوسي :
                                ان يشيرني على اجوبته وردوده على ما ذكرت من اجوبة له , ؟.ان حقا اجابني عليها وناقشني بها ؟ وليس وضع اسئلة تلو الاخرى .

                                مع الاحترام الكبير له

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X