حياك الله
سأطر ح عليك
س: هل ثبت أن النبي مات وعليه دين لأحد ؟
س: هل يموت الأنبياء فقراء وليس لهم درهم أو درهمين حتى بعد الوصيه؟
س: الحديث يقول العلماء ورثة الأنبياء كيف يرثونهم؟
س: كيف يورث العلم؟
س: ما معنى من أخذ منه نال الحظ الوافر؟
نستفيد منكم عزيزي اليونس1
المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
ايها المحترم نائل الفردوسي
حياك الله واحسن اليك
عزيزي
ان كنت قد دخلت للفائدة والافادة فاهلا وسهلا بك ايها الكريم
واقسم بالله
اني لم اضع هذا الموضوع الا بعد ان تمحصت وقرأت الفتاوي والشروح لاعلام مذهبكم ودرست الروايات المختلفة في الموضوع والحكم .
ولهذا طرحته بعد ان قرات شروح على العروة الوثقى والحكم في منع الزوجة من ارث الارض والعقار وما عليها .
وقد توصلت ان هذا الحكم لا يصح بارك الله فيك .
فاني كما ترى في اصل الموضوع وضعت تصورات استنتاجية في حالة تطبيقه وهي عمليه وصحيحة وليست افتراضية خيالية .
فتبين ان الحكم لا يستقيم مع العلة التي وضعت كما هو في احاديث العلة .
فاحببت ان اناقش هذا الحكم فقهيا ايها الفاضل ؟
فلو اعتمدت الاحاديث المختلفة بهذا الحكم لتوصلنا الى نتيجتين :
1 - ان اطلاق لفظة النساء في منع التوريث لهن يقضي بشمول كل النساء اي الانثى بغض النظر عن القرب النسبي للمتوفي .
وبهذا يصح الحديث والحكم عند الشيعة .
(هذا اذا اعتبرنا ان احاديث العلة فيها من الضعف كما هو واضح ولم اذكره , ففي طريق اسنادها سهل بن زياد المطعون فيه )
2 - ان الاحاديث هذه نسبت الى الامام المعصوم زورا وبهتانا , ولا يصح انها صادرة عنه لاسباب متعددة ذكرناها في معرض حواري معك ومع بعض الاخوة لك وان لم يكونوا الا قلة .
ومنها :
1 - مخالفتها للقران الكريم وتفاصيل الاحكام للورثة .
2 - عدم انضباط وصحة الحكم من الناحية العملية والواقعية .
3 - مخالفته باحاديث اخر عن نفس المعصوم عندكم بذكر ان المراة والرجل يورث بعضهما البعض من كل شئ .
(هذا الحديث والروايات لم اذكرها هنا طبعا لكوني اردت ان اتدرج في النقاش بها ) والا الروايات موجودة وصححها علمائكم وفقهائكم .
اما امر توريث الانبياء :
فهذا موضوع اخر طبعا
ومع هذا فاني لم اشأ الا ان اجيبكم على ما سالتموه وان كان هو خارج الموضوع او تفريع للامر .
مع سقم الاحتجاج به .لكون بشكل بسيط :
انكم تردون هذا الحديث وتعتبرونه مخالف للقران الكريم .
فمقام احتجاجكم علينا هو صحة الحديث هذا عندنا , ولكن لا يرفع الاشكال ولا يحله !
بل غاية ما يستطيع المعترض المستشهد بهذا الامر . ان يقول لنا اسكت فان احتجاجكم قائم على نفس الصيغة كما هي عند الجعفرية .!
ولكن الاشكال يبقى قائم كما هو واضح لك ولم يحل .
كما ان احتجاجنا بهذا الحديث ان الانبياء لا يورثوا ما تركوا صدقة . له تعليل وفهم وسبب من طرقنا وهو :
أ - ان الحديث النبوي ميز الانبياء عن باقي البشر في امر التوريث . وهذا ممكن للواجب الجبار الذي بعث له الانبياء .
ب - قرينة من رواياتكم بان الانبياء لا يتركوا الدينار والدرهم بل العلم . فهم لم يورثوا الدينار والدرهم بل العلم .
جـ - احاديث اخرى من طرقكم ان النبي
منع فاطمة والحسن والحسين
ان يعطيهم شيئا . ولكنه اوجب لهم الخمس .
د - ان الحديث هذا غير معارض للقران الكريم , فالفهم لايات توريث الانبياء لابنائهم حسب منظور وفهم اهل السنة هو للنبوة
والحكمة والعلم والفضيلة وحتى الحكم بامر الله .
ويختلف الشيعة معنا نظرا لتعصبهم لحديث او رواية منسوبة للزهراء
بانها احتجت على ابي بكر بان الانبياء يورثوا .
ولكن لو انصفت ودققت فان كل اية وردت في القران بتوريث النبي لابنه فلم يكون بعده الا نبي . والا الانبياء لهم ابناء اكثر من واحد .
-----
اما الامر الاخر :
بخصوص اخي الغالي السيد مومن :
فاني موافق معه فيما قاله في موضوع التسمية.
فهو ليس بشرك كما قلنا الا اذا كان هذا الاسم له معنى في بعض الاقوام يختلف عن معنى الاصلي باللغة العربية ويراد منه العبد بدل الخادم .
فعندنا مثلا التسمية بعبد الحسين : هو اشراك بين الله وبين عبده ظاهرا . وهذا يجب ان يتجنبه المسلم .
بينما اذا كانت لفظة (عبد ) برسمها هذا ياتي باللغة الافغانية مثلا على انها (اخو) اي اخو الحسين . فهذا ليس شرك بلغتهم .
فارجو واتمنى بعد هذا البيان ان تدخلوا في مناقشة موضوعي الاصلي ايها الفاضل .؟
وتأكد سوف تستفاد واستفاد من مناقشة باقي الروايات والاحكام .
وربما نصحح امر وتكون المرأة اي الزوجة لها حق في التركة كما هو باقي الورثة .
كما لك ان تدخل موضوع اخي السيد مومن في موضوعه المنوه عنه وساكون معك ومعه هناك ان شاء الله . لنستفاد كلنا
حياك الله وهداك وايانا
حياك الله واحسن اليك
عزيزي
ان كنت قد دخلت للفائدة والافادة فاهلا وسهلا بك ايها الكريم
واقسم بالله
اني لم اضع هذا الموضوع الا بعد ان تمحصت وقرأت الفتاوي والشروح لاعلام مذهبكم ودرست الروايات المختلفة في الموضوع والحكم .
ولهذا طرحته بعد ان قرات شروح على العروة الوثقى والحكم في منع الزوجة من ارث الارض والعقار وما عليها .
وقد توصلت ان هذا الحكم لا يصح بارك الله فيك .
فاني كما ترى في اصل الموضوع وضعت تصورات استنتاجية في حالة تطبيقه وهي عمليه وصحيحة وليست افتراضية خيالية .
فتبين ان الحكم لا يستقيم مع العلة التي وضعت كما هو في احاديث العلة .
فاحببت ان اناقش هذا الحكم فقهيا ايها الفاضل ؟
فلو اعتمدت الاحاديث المختلفة بهذا الحكم لتوصلنا الى نتيجتين :
1 - ان اطلاق لفظة النساء في منع التوريث لهن يقضي بشمول كل النساء اي الانثى بغض النظر عن القرب النسبي للمتوفي .
وبهذا يصح الحديث والحكم عند الشيعة .
(هذا اذا اعتبرنا ان احاديث العلة فيها من الضعف كما هو واضح ولم اذكره , ففي طريق اسنادها سهل بن زياد المطعون فيه )
2 - ان الاحاديث هذه نسبت الى الامام المعصوم زورا وبهتانا , ولا يصح انها صادرة عنه لاسباب متعددة ذكرناها في معرض حواري معك ومع بعض الاخوة لك وان لم يكونوا الا قلة .
ومنها :
1 - مخالفتها للقران الكريم وتفاصيل الاحكام للورثة .
2 - عدم انضباط وصحة الحكم من الناحية العملية والواقعية .
3 - مخالفته باحاديث اخر عن نفس المعصوم عندكم بذكر ان المراة والرجل يورث بعضهما البعض من كل شئ .
(هذا الحديث والروايات لم اذكرها هنا طبعا لكوني اردت ان اتدرج في النقاش بها ) والا الروايات موجودة وصححها علمائكم وفقهائكم .
اما امر توريث الانبياء :
فهذا موضوع اخر طبعا
ومع هذا فاني لم اشأ الا ان اجيبكم على ما سالتموه وان كان هو خارج الموضوع او تفريع للامر .
مع سقم الاحتجاج به .لكون بشكل بسيط :
انكم تردون هذا الحديث وتعتبرونه مخالف للقران الكريم .
فمقام احتجاجكم علينا هو صحة الحديث هذا عندنا , ولكن لا يرفع الاشكال ولا يحله !
بل غاية ما يستطيع المعترض المستشهد بهذا الامر . ان يقول لنا اسكت فان احتجاجكم قائم على نفس الصيغة كما هي عند الجعفرية .!
ولكن الاشكال يبقى قائم كما هو واضح لك ولم يحل .
كما ان احتجاجنا بهذا الحديث ان الانبياء لا يورثوا ما تركوا صدقة . له تعليل وفهم وسبب من طرقنا وهو :
أ - ان الحديث النبوي ميز الانبياء عن باقي البشر في امر التوريث . وهذا ممكن للواجب الجبار الذي بعث له الانبياء .
ب - قرينة من رواياتكم بان الانبياء لا يتركوا الدينار والدرهم بل العلم . فهم لم يورثوا الدينار والدرهم بل العلم .
جـ - احاديث اخرى من طرقكم ان النبي


د - ان الحديث هذا غير معارض للقران الكريم , فالفهم لايات توريث الانبياء لابنائهم حسب منظور وفهم اهل السنة هو للنبوة
والحكمة والعلم والفضيلة وحتى الحكم بامر الله .
ويختلف الشيعة معنا نظرا لتعصبهم لحديث او رواية منسوبة للزهراء

ولكن لو انصفت ودققت فان كل اية وردت في القران بتوريث النبي لابنه فلم يكون بعده الا نبي . والا الانبياء لهم ابناء اكثر من واحد .
-----
اما الامر الاخر :
بخصوص اخي الغالي السيد مومن :
فاني موافق معه فيما قاله في موضوع التسمية.
فهو ليس بشرك كما قلنا الا اذا كان هذا الاسم له معنى في بعض الاقوام يختلف عن معنى الاصلي باللغة العربية ويراد منه العبد بدل الخادم .
فعندنا مثلا التسمية بعبد الحسين : هو اشراك بين الله وبين عبده ظاهرا . وهذا يجب ان يتجنبه المسلم .
بينما اذا كانت لفظة (عبد ) برسمها هذا ياتي باللغة الافغانية مثلا على انها (اخو) اي اخو الحسين . فهذا ليس شرك بلغتهم .
فارجو واتمنى بعد هذا البيان ان تدخلوا في مناقشة موضوعي الاصلي ايها الفاضل .؟
وتأكد سوف تستفاد واستفاد من مناقشة باقي الروايات والاحكام .
وربما نصحح امر وتكون المرأة اي الزوجة لها حق في التركة كما هو باقي الورثة .
كما لك ان تدخل موضوع اخي السيد مومن في موضوعه المنوه عنه وساكون معك ومعه هناك ان شاء الله . لنستفاد كلنا
حياك الله وهداك وايانا
س: هل ثبت أن النبي مات وعليه دين لأحد ؟
س: هل يموت الأنبياء فقراء وليس لهم درهم أو درهمين حتى بعد الوصيه؟
س: الحديث يقول العلماء ورثة الأنبياء كيف يرثونهم؟
س: كيف يورث العلم؟
س: ما معنى من أخذ منه نال الحظ الوافر؟
نستفيد منكم عزيزي اليونس1
تعليق