إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

مناقشة فقه (المعصوم) في ورث النساء دعوة للشيعة ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    يا ناعق يونس

    الاخ الاميني وضح كيف لايكون تعارض بين القران و الاحاديث فكيف تكررون دائما بعد جواب التام

    عجيب انتم الوهابية


    ان الوهابية لايفهمون الامور الفقاهتية و الاجتهادية عند الشيعة و ينسخون الروايات بلا ان يعرفون كيفية الجمع بينها و كيف تعرض الروايات على القران هل مطلق مخالفة يضرب بها عرض الحائط او للعرض شروط


    و لكن مع هذه كلها نجيب الوهابي الصغي رالذي نسخ الروايات هنا لكى يكون له و لكباريهم درسا ان فهموا شئ


    لا ينبغي في مقام استنباط الأحكام الاقتصار على القرآن الكريم وحده ، فالقرآن فيه عام ومجمل ومطلق ومتشابه وتفصيل كل هذه الأمور في مخصصاتها ومبيانتها ومقيّداتها ومحكمها يعود إلى السنة الشريفة المتمثلة عندنا نحن الإمامية بقول المعصوم(ع) وفعله وتقريره، وهذا المعنى أثبته القرآن الكريم بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (النحل: من الآية44) فمهمة النبي(ص) وأوصياءه (ص) والأئمة الأطهار(عليهم السلام) هي البيان التفصيلي للأحكام الواردة عموماتها او مطلقاتها او مجملاتها في القرآن الكريم، ومن هذه الأحكام مسألة إرث المرأة.
    فصحيح أن آيات الإرث عامة في حق المرأة وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12), دال بعمومه على جميع التركة سواء كانت من الأموال أو من رباع الأرض , إلا أنه ورود متواتراً عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بتخصيص هذا الحكم بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئاً لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب.
    إذ ثبت الخبر بذلك عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وفي حديثه ـ أي ابن مسلم ـ الآخر عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(عليهما السلام): (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (انظر: فروع الكافي ج7 ص127، 128) وهكذا غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحينئذ يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلّقت بها هذه الأحكام، وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم, بل اننا وجدنا من أهل السنة من يخصص العموم وظاهر القرآن باخبار الآحاد الشاذة كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص25,والمستصفى للغزالي 2: 114).

    الاميني [IMG]images/statusicon/user_offline.gif[/IMG] vbmenu_register("postmenu_1365364", true);
    عضو
    رقم العضوية : 74982
    تاريخ التّسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 326
    آخر تواجد: بالأمس 11:25 PM
    الجنس:
    الإقامة:


    مع ان الوهابية لايفهمون الامور الفقاهتية و الاجتهادية عند الشيعة و ينسخون الروايات بلا ان يعرفون كيفية الجمع بينها و كيف تعرض الروايات على القران هل مطلق مخالفة يضرب بها عرض الحائط او للعرض شروط


    و لكن مع هذه كلها نجيب الوهابي الصغي رالذي نسخ الروايات هنا لكى يكون له و لكباريهم درسا ان فهموا شئ

    لا ينبغي في مقام استنباط الأحكام الاقتصار على القرآن الكريم وحده ، فالقرآن فيه عام ومجمل ومطلق ومتشابه وتفصيل كل هذه الأمور في مخصصاتها ومبيانتها ومقيّداتها ومحكمها يعود إلى السنة الشريفة المتمثلة عندنا نحن الإمامية بقول المعصوم(ع) وفعله وتقريره، وهذا المعنى أثبته القرآن الكريم بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (النحل: من الآية44) فمهمة النبي(ص) وأوصياءه (ص) والأئمة الأطهار(عليهم السلام) هي البيان التفصيلي للأحكام الواردة عموماتها او مطلقاتها او مجملاتها في القرآن الكريم، ومن هذه الأحكام مسألة إرث المرأة.
    فصحيح أن آيات الإرث عامة في حق المرأة وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12), دال بعمومه على جميع التركة سواء كانت من الأموال أو من رباع الأرض , إلا أنه ورود متواتراً عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بتخصيص هذا الحكم بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئاً لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب.
    إذ ثبت الخبر بذلك عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وفي حديثه ـ أي ابن مسلم ـ الآخر عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(عليهما السلام): (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (انظر: فروع الكافي ج7 ص127، 128) وهكذا غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحينئذ يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلّقت بها هذه الأحكام، وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم, بل اننا وجدنا من أهل السنة من يخصص العموم وظاهر القرآن باخبار الآحاد الشاذة كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص25,والمستصفى للغزالي 2: 114).


    الاميني [IMG]images/statusicon/user_offline.gif[/IMG] vbmenu_register("postmenu_1365364", true);
    عضو
    رقم العضوية : 74982
    تاريخ التّسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 326
    آخر تواجد: بالأمس 11:25 PM
    الجنس:
    الإقامة:


    مع ان الوهابية لايفهمون الامور الفقاهتية و الاجتهادية عند الشيعة و ينسخون الروايات بلا ان يعرفون كيفية الجمع بينها و كيف تعرض الروايات على القران هل مطلق مخالفة يضرب بها عرض الحائط او للعرض شروط


    و لكن مع هذه كلها نجيب الوهابي الصغي رالذي نسخ الروايات هنا لكى يكون له و لكباريهم درسا ان فهموا شئ

    لا ينبغي في مقام استنباط الأحكام الاقتصار على القرآن الكريم وحده ، فالقرآن فيه عام ومجمل ومطلق ومتشابه وتفصيل كل هذه الأمور في مخصصاتها ومبيانتها ومقيّداتها ومحكمها يعود إلى السنة الشريفة المتمثلة عندنا نحن الإمامية بقول المعصوم(ع) وفعله وتقريره، وهذا المعنى أثبته القرآن الكريم بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (النحل: من الآية44) فمهمة النبي(ص) وأوصياءه (ص) والأئمة الأطهار(عليهم السلام) هي البيان التفصيلي للأحكام الواردة عموماتها او مطلقاتها او مجملاتها في القرآن الكريم، ومن هذه الأحكام مسألة إرث المرأة.
    فصحيح أن آيات الإرث عامة في حق المرأة وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12), دال بعمومه على جميع التركة سواء كانت من الأموال أو من رباع الأرض , إلا أنه ورود متواتراً عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بتخصيص هذا الحكم بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئاً لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب.
    إذ ثبت الخبر بذلك عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وفي حديثه ـ أي ابن مسلم ـ الآخر عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(عليهما السلام): (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (انظر: فروع الكافي ج7 ص127، 128) وهكذا غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحينئذ يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلّقت بها هذه الأحكام، وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم, بل اننا وجدنا من أهل السنة من يخصص العموم وظاهر القرآن باخبار الآحاد الشاذة كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص25,والمستصفى للغزالي 2: 114).

    تعليق


    • #32
      لا اله الا الله

      اللهم احفظ لساني في شهر الخير والصوم والبركة

      نرفع الموضوع

      تعليق


      • #33
        المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
        ائمتك المعصومون عندكم يقولون :
        كل رواية او حديث معرض للقران فهو زخرف وفي رواية اخرى اضربوا به بعرض الحائط
        فلماذا هذه الروايات المعارضة للقران لاتضربوا بها بعرض الحائط ؟؟
        الامر الاخر :
        لماذا معصومكم حرم الزوجة من ورث العقار والارض وما عليها . ولم يحرم المرأة مطلقا ً ؟؟
        يعني البنت والام والجدة والاخت ؟؟؟
        وتلك النسوة ترث ايضا حسب كتاب الله ؟؟
        فخصص المرأة اي الزوجة فقط ؟؟

        ثم راجع اقوال علمائك
        فاني من قبل كنت اعتقد ان الزوجة ترث اقيام الارض وما عليها .
        اي ان الارض تقيم ثمنها واثمان ما عليها وتحول الى مال ويعطى الزوجة قيمة ورثها من الزوج .
        الا انه الحقيقة ان الزوجة محرومة مطلقا من هذا الورث ان كان ارض او عقار وما حوته هذا النوع من التركة . الا ما يخص المرأة نفسها بحيث يكون دليل على انه لا ينتفع من اعيانها غير المرأة . كالملابس او العطور او بعض السجاد المخصص للمراة وهكذا .

        الم ترى انه لم يدخل لهاذا الموضوع الكبار من اهل المنتدى وقد هنا من قبل ثم نقل الى منتدى الفقه ثم نقل الى هنا مرة ثانية ولم نجد جواب على الموضوع الا مداخلة يتيمة ؟؟!!

        ؟

        هل يوجد من يرد هذا الحكم ؟؟
        للنصف الزوجة فيما حرمت منه .؟؟
        لماذا تحرمون الزوجة من ورث الارض والعقار وما عليها ؟؟

        تعليق


        • #34
          لا اله الا الله

          تعليق


          • #35
            بسم الله الرحمن الرحیم
            وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين


            رب اشرح لي صدري

            نستطيع معاملتكم بنفس المنطق واحراق موضوعك الذي تعتقد انك اكتشفت فيه الذره

            اولا نأتي إلى بعض اقوالك حتى نثبتها عليك

            نقول ان الايات السابقة واضحة وجلية في حق النساء في الورث من المتوفي



            اذا نفهم من مما تقدم ان النساء يرثن ان كن زوجات


            الان ناتي الى روايات المعصوين ونرى كيف انهم استثنوا النساء



            اقول :

            اذن ملخص موضوعك هو ان النساء يرثن من الزوج ولكن الأئمة منعوهم من هذا الإرث !

            هل تعلم ان ابا بكر ايضا طبق هذا الحكم على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنع النساء من الإرث ؟

            وهل تعلم انكم حرمتم زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبر واحد ينقضه القرآن ؟ وهو ما رواه صاحبكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه ) فرد على الله قوله

            وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْكَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ


            الآن انت بين خيارين

            ان تقر بما فعله من منع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإرث فيكون فعله ـ حسب اعتقادك الخاطئ ـ موافقا لروايات الأئمة

            او تطعن في فعلته لأنه يخالف صريح القرآن بأن الزوجة ترث والآيات القرأنية لم تستثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحكم .

            وكلام الأمرين مُر

            تعليق


            • #36
              وكلام الأمرين مُر
              تعديل

              وكلا الأمرين مُر

              تعليق


              • #37
                المشاركة الأصلية بواسطة احمد اشكناني
                بسم الله الرحمن الرحیم
                وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين


                رب اشرح لي صدري

                نستطيع معاملتكم بنفس المنطق واحراق موضوعك الذي تعتقد انك اكتشفت فيه الذره

                اولا نأتي إلى بعض اقوالك حتى نثبتها عليك









                اقول :

                اذن ملخص موضوعك هو ان النساء يرثن من الزوج ولكن الأئمة منعوهم من هذا الإرث !

                هل تعلم ان ابا بكر ايضا طبق هذا الحكم على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنع النساء من الإرث ؟

                وهل تعلم انكم حرمتم زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبر واحد ينقضه القرآن ؟ وهو ما رواه صاحبكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه ) فرد على الله قوله



                الآن انت بين خيارين

                ان تقر بما فعله من منع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإرث فيكون فعله ـ حسب اعتقادك الخاطئ ـ موافقا لروايات الأئمة

                او تطعن في فعلته لأنه يخالف صريح القرآن بأن الزوجة ترث والآيات القرأنية لم تستثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحكم .

                وكلام الأمرين مُر

                ليست المسئلة في من خصص في الحكم
                المشكلة في العلة اي السبب من هذا التخصيص ؟؟
                ليس لدي الوقت الكافي لبين لك خطأ ما تذهب اليه .
                ولكن السؤال : ما هي العلة من التخصيص هذا ؟؟

                فتفضل بين لنا ان كان عندك علم ؟
                او تابع بصمت لمن يكون هو اعلم منك .

                تعليق


                • #38
                  بارك الله فيك اخي يونس على هذا الطرح الذكي
                  وانا حقيقة اخي الوم نفسي كيف اني ما دخلت هذا الموضوع من قبل

                  اخي يونس الخلاصة
                  ان ما كان من عند الله تجد فيه اختلافا كثيرا
                  وهذا مما لاشك فيه هو فتوى من عند غير الله
                  لذلك فانك لا تجد له مبررا
                  فحقيقة ان احصرت الاخ ابراهيم فواز في اكثر من زواية حرجة
                  وحقيقة الامر هو من احصر نفسه في كل هذه الزوايا
                  وهذه احدى الزوايا

                  قال الاخ ابراهيم فواز :
                  ولو قيل إن بعض الروايات صرحت بتعليل آخر وهو كي لا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين

                  فيزاحم قوماً في عقر دارهم . وكاتب الموضوع أشار إلى أن هذا قد يحصل مع البنت والأخت والأم بعد وفاتهن


                  قلنا هذا التعليل ناظر كما هو ظاهر إلى ما يتأذى منه غالباً أولاد وأهل المتوفي وهو دخول غريب وتمتعه

                  بأرض وعقار أبيهم وإبنهم المتوفي ، وليس هذا التعليل ناظراً إلى مآل إرث المرأة بعد وفاتهاز

                  كما أن أبناء البنت والأخت وحتى الجدة هم بالتالي نسبٌ فلا يتأذون غالباً بتمتعهم بأرض وبناء

                  ورثته أمهاتهم من الأخ أو الأب أو الإبن .

                  بينما الزوجة التي ورثت زوجها فهي نفسها كانت متعة للزوج فلا يطيق أولاد المتوفي ولا أهله

                  غالباً أن تصير متعة لرجل آخر في أرض وبيت أبيهم وإبنهم .
                  اقول وكذلك بنت المتوفي يا اخي فكيف فاتك ذلك
                  فلو ان رجلا مات وله ولد وبنت متزوجة وامهما ( الزوجة )
                  فحصة البنت تكون اكثر من ضعف حصة امها الزوجة
                  وبما انه البنت متزوجة فانه يمكن لزوجها ان يتحكم بحصة زوجته من الارض والعقار في ميراث الاب المتوفي
                  وهناك احتمال ان الام سوف لن تتزوج فلا يكون هناك زوج أم يخاف عليه من التحكم بالارض والعقار

                  فتكون العلة التي خافها المعصوم في الام (( الزوجة)) قد انتقلت الى البنت
                  فان قلت ان زوج البنت لايمكن له التحكم بحصة زوجته الا بعد وفاتها
                  قلنا فكذلك زوج الام فانه لايمكن له التصرف بحصتها الا بعد وفاتها ..فلا تكون هناك علة في الزوجة الا وكانت في البنت المتزوجة
                  بل ان زواج الام الارملة هو اندر عرفا من زواج ابنتها لاننا نرى الكثير من الامهات اذا توفي زوجها فانها تعكف على تربية اولادها ولا تتزوج

                  فتبين ان اجتهاد المعصوم غير موفق في هذه القضية
                  وهذا مرده الى امرين
                  اما ان تكون هذه الروايات ما قالها المعصوم وانما كذبت عليه وهذا يقود الى امور ثانوية اخرى هي اشد فتكا بالمذهب
                  او ان يكون فعلا ان المعصوم قد افتى بما يخالف القران صريحة فيكون كما نقوله نحن انه غير معصوم انما هو مجرد فقيه مجتهد يخطأ ويصيب وهذا هو الحق الذي عليه اهل السنة ان كل احد بعد الرسول غير معصوم لكنهم فقهاء مجتهدين ان اخطأوا لهم اجر وان اصابوا لهم اجران

                  ============

                  الاخ اتحمد الاشنشاني
                  اقول اخي لابد انك اخطأت الموضوع فالموضوع ليس عن وراثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لانه بالاصل لايورث وزوجاته ما ورثن منه شيئا لا درهما ولا دينارا

                  وان كان عندك علمك فحبذا لو وضعته هنا في موضوعنا عن اختلاف المعصومين الزهراء والصادق في قضية توريث الانبياء بهذ الرابط
                  http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=123760

                  والدعوة ايضا للاخ ابراهيم فواز

                  تعليق


                  • #39
                    حياك الله اخي السيد
                    مؤمن
                    شاكر لك مرورك ومشاركتنا وتنويرنا للموضوع

                    نعم اخي
                    نطلب بيان العلة من من هذا التخصيص
                    لا مناقشة الاشتراك في ارجاع حكم الى النبي صلى الله عليه واله وسلم .

                    وحتى النبي فان التحصيص لم يكن له فقط .
                    بل كان التخصيص عام لكل الرسل والانبياء عليهم السلام .
                    فهو لم يخرج عن هذا العموم .
                    ولكن بشرعنا استثنا من عموم الحكم لعامة المسلمين .
                    اما الحكم لعموم الانبياء لم يخرج منه .
                    كما انه لم يستثني زوجاته فقط كما هو الحال في مقام الاشكال عند المعصوم لدى الشيعة .
                    بل كان الحكم هو انه لايورث ما ترك .
                    وقد اشترك هذا الحكم عند الشيعة والسنة . وعرف العلة منه .
                    اما الحكم من استثناء الزوجة من ارث الارض والعقار فنحن ما زلنا ننشده من علماء وفقهاء الشيعة ومراجعهم ومنذ فترة طويلة ؟؟
                    فالموضوع طرح في منتدى الدفاع عن السنة ايضا ولم تكن لديهم اجابة موفقة !

                    فليبنوا العلة ؟
                    وان كنت قد بينتها انت ويينت عدم صلاحيتها
                    فما يكون قولهم ؟؟؟

                    ننتظر
                    لعل احد من المراجع ينصف المرأة الزوجة ويتأخذ حقها ؟
                    او يطبق الحكم على المرأة بشكل عام دون صفتها .
                    فاي انثى لا تستحق الارض والعقار من التركة .

                    ؟؟؟؟؟

                    تعليق


                    • #40
                      [QUOTE]ليست المسئلة في من خصص في الحكم
                      المشكلة في العلة اي السبب من هذا التخصيص ؟؟
                      ليس لدي الوقت الكافي لبين لك خطأ ما تذهب اليه .
                      ولكن السؤال : ما هي العلة من التخصيص هذا ؟؟

                      فتفضل بين لنا ان كان عندك علم ؟
                      او تابع بصمت لمن يكون هو اعلم منك .[/
                      QUOTE]

                      ألم اقل لك يا يونس اننا لو اتبعنا معك نفس الأسلوب فإننا سنحرق موضوعك

                      لو سألتك من اين علمت أن الأنبياء لا يورثون ؟ علما ان القرآن لم يستثني الزوجة من ارث الزوج سواء كان نبي او غير نبي .. فبماذا ستجيبني ؟

                      يستحيل ان تلجأ للقرآن لاثبات هذا التخصيص فليس امامك إلا الروايات

                      صحيح لو لا يا يونس ؟

                      نحن ايضا اتبعنا نفس هذه القاعده لمعرفة نصيب ارث الزوجه ورجعنا لروايات المعصومين عليهم السلام لبيان هذا الأمر

                      والآن ان قلت ما هي العلة من هذا التخصيص فنقول لك ما هي علتكم انتم من هذا التخصيص ؟

                      هل باء السنة يجر وباء الشيعة لا يجر !

                      موضوعك احترق يا يونس والدليل انك تفاجأت بالرد ولم تجبني وطلبت من هم اعلم مني للتصدي لك علما انني لا ادعي الأعلمية فانا من صغار الشيعة ولكن موضوعك اي عامي شيعي مثلي يرد عليه لأنه تافه كصاحبه مع احترامي لشخصك الكريم ( قاعدة اهل السنة في الجرح والتعديل )


                      احمد اشكناني

                      تعليق


                      • #41
                        باسمه تعالى

                        السلام عليكم

                        صدفة دخلت إلى هذه الصفحة ففوجئت بتعليق للأخ السيد مومن إستقصدني فيه

                        ويا ليته ما فعل

                        لأنه إنما أشكل على عبارات لي بإشكالات واضح جوابها صريح بل صادح في نفس ما نقله من كلامي

                        لكنه كما يظهر غابت عنه معانيه فتعجّل كعادة الكثيرين في صياغة الرد

                        فليس الرد واجبٌ لا بد منه , وليس كل نقد نقض.

                        والسلام .

                        تعليق


                        • #42
                          المشاركة الأصلية بواسطة احمد اشكناني
                          [QUOTE]ليست المسئلة في من خصص في الحكم
                          المشكلة في العلة اي السبب من هذا التخصيص ؟؟
                          ليس لدي الوقت الكافي لبين لك خطأ ما تذهب اليه .
                          ولكن السؤال : ما هي العلة من التخصيص هذا ؟؟

                          فتفضل بين لنا ان كان عندك علم ؟
                          او تابع بصمت لمن يكون هو اعلم منك .[/
                          QUOTE]

                          ألم اقل لك يا يونس اننا لو اتبعنا معك نفس الأسلوب فإننا سنحرق موضوعك

                          لو سألتك من اين علمت أن الأنبياء لا يورثون ؟ علما ان القرآن لم يستثني الزوجة من ارث الزوج سواء كان نبي او غير نبي .. فبماذا ستجيبني ؟

                          يستحيل ان تلجأ للقرآن لاثبات هذا التخصيص فليس امامك إلا الروايات

                          صحيح لو لا يا يونس ؟

                          نحن ايضا اتبعنا نفس هذه القاعده لمعرفة نصيب ارث الزوجه ورجعنا لروايات المعصومين عليهم السلام لبيان هذا الأمر

                          والآن ان قلت ما هي العلة من هذا التخصيص فنقول لك ما هي علتكم انتم من هذا التخصيص ؟

                          هل باء السنة يجر وباء الشيعة لا يجر !

                          موضوعك احترق يا يونس والدليل انك تفاجأت بالرد ولم تجبني وطلبت من هم اعلم مني للتصدي لك علما انني لا ادعي الأعلمية فانا من صغار الشيعة ولكن موضوعك اي عامي شيعي مثلي يرد عليه لأنه تافه كصاحبه مع احترامي لشخصك الكريم ( قاعدة اهل السنة في الجرح والتعديل )


                          احمد اشكناني

                          انا اعرف انك من الصغار ولكن لا اجزم انك من الشيعة
                          ممكن تكون من ينتحل التشيع .
                          انت تعتمد للاسف في منهج استنباط الحكم من اهل السنة !!
                          وهذا الامر في غاية السقم والجهل (مع احترامي لشخطك الصغير الكريم ) .
                          فالامر ليس بائات تجر وترفع .
                          وانما هو دين وفقه المعاملات على اي شئ يستند .
                          فلو سالك شيعي مثلا او المرأة اي الزوجة الشيعية باي ذنب حرمت المرأة من الاث العقار والارض ؟؟
                          فماذا تجيبها ؟
                          هل تقول لها ان باء السنة تجر وباء الشيعة لا تجر ؟؟

                          لعملك

                          هذا الامر والسؤال سالتني امرأة شيعية من قبل
                          حيث انها كانت معلمة وزوجها ايضا معلم وبنوا دارا لهم واشتركوا من رواتبهم في بنائه .
                          ولكن تم تسجيل البيت باسم الزوج من اجل تسهيل المعاملات الخاصة والاجرائات في المراجعات حول ما يحتاجه البيت .
                          وحينما توفى زوجها
                          حرمت من البيت و ورثها ابنها وبنتها وكذلك ام المتوفي
                          اما هي فلم ترث ولا قطعة من ترابه في الحديقة !!!

                          مع انها وضعت اكثر من المال .

                          ورجوعا الى شبهتك
                          فالانبياء عندما قلنا لايورثوا بنص النبي . فان الامر في ظاهره مخالفة القران الكريم كما تذهب وتقول
                          الا انه وضعت العلة من استثنائهم .
                          واشترك القول بين الشيعة والسنة في عدم ترك النبي درهما ولا دينارا .
                          والعلة ان النبي لم يبعث حتى يملك اطيان وارض ومباني وذهب وفضة .
                          وهذا الامر حقيقة و واجب
                          حتى لايدعي اي شخص النبوة ويستغلها بانه مبعوث من الله .
                          انما وجب عليه ترك العلم والحكمة .
                          ولهذا نسال :
                          ما هي العلة من تخصيص واستثناء الزوجة من الارض والعقار ؟؟؟
                          وليس الامر اشتراك صيغة استنباط العلة .!

                          فانا افرض ان الامام لم يكن هذا من عنده بل يرفعه عن ابائها عن اجداده والى النبي محمد .
                          فما هي العلة منه ؟
                          كما في القران حينما يسأل الله : وإذا الموؤدة سئلت بأى ذنبٍ قُتلت؟
                          فهنا يطرح السؤال : اذا الزوجة سئلت باي ذنب حرمت من الورث للارض والعقار ؟؟
                          فما يكون الجواب ؟؟؟

                          تعليق


                          • #43
                            المشاركة الأصلية بواسطة ابراهيم فواز
                            باسمه تعالى

                            السلام عليكم

                            صدفة دخلت إلى هذه الصفحة ففوجئت بتعليق للأخ السيد مومن إستقصدني فيه

                            ويا ليته ما فعل

                            لأنه إنما أشكل على عبارات لي بإشكالات واضح جوابها صريح بل صادح في نفس ما نقله من كلامي

                            لكنه كما يظهر غابت عنه معانيه فتعجّل كعادة الكثيرين في صياغة الرد

                            فليس الرد واجبٌ لا بد منه , وليس كل نقد نقض.

                            والسلام .
                            الاخ ابراهيم فواز هل هذا طبع فيك ام انها عادة تعودت عليها ان تدخل في موضوع ولا تجيب عليه
                            انستطيع ان نسمي هذا هو محاولة لمداراة ضعف الحجة ووهنها
                            فانت كتبت كلاما
                            وانا رددت عليه ونقضته
                            فاما ان ترد علي بشكل مفصل وتقول لي انني اخطأت هنا وهنا وتبين لي موضع الخطأ وتصححه
                            او على الاقل تبين لي اين معاني كلاماتك التي لم افهمها وجعل ذلك عادة للكثيرين الذين يردون عليك بانهم لايفهمون كلامك

                            فهل كلامك من جنس الكلام الصعب المستعب في الفهم بحيث لايدركه الا الراسخون في العلم او من امتحن قلبه بالايمان

                            اما وانك تكلمت كلاما مجملا ولم تشر الى اي من المعاني التي ادعيت انها لم تفهم في كلامك
                            فاقول لك هذا بيان واضح منك على ضعفك حجتك ووهنها

                            فاما ان تبين وتفصل
                            او تعتذر بعدم العلم

                            تعليق


                            • #44
                              باسمه تعالى
                              الأخ السيد مومن

                              لقد جئت في كلامك بما لا يليق وكنتُ أربأ بك عن مثله
                              وربما كان كلامك متناسباً مع غيري
                              لكن حيث أنك إخترتَ معي ما لا أرضاه بيني وبين أحد فإني لا أعتبر بعد جوابي الآتي أني مُلزم
                              بمخاطبتك . ودخولي إلى بعض الصفحات قد يكون بنحو جواب على شبهة وخطاب عام للقراء

                              لقد قلتَ :
                              ( اقول وكذلك بنت المتوفي يا اخي فكيف فاتك ذلك ) و ( وبما انه البنت متزوجة فانه يمكن لزوجها

                              ان يتحكم بحصة زوجته من الارض والعقار في ميراث الاب المتوفي )
                              وجوابه كان في قولي الذي نقلته أنت ( وليس هذا التعليل ناظراً إلى مآل إرث المرأة بعد وفاتها )

                              وقولك فان قلت ان زوج البنت لايمكن له التحكم بحصة زوجته الا بعد وفاتها
                              قلنا فكذلك زوج الام فانه لايمكن له التصرف بحصتها الا بعد وفاتها ..فلا تكون هناك علة في الزوجة

                              الا وكانت في البنت المتزوجة )
                              وقد كان جوابه في قولي ( كما أن أبناء البنت والأخت وحتى الجدة هم بالتالي نسبٌ فلا يتأذون غالباً
                              بتمتعهم بأرض وبناء ورثته أمهاتهم من الأخ أو الأب أو الإبن ، بينما الزوجة التي ورثت زوجها فهي
                              نفسها كانت متعة للزوج فلا يطيق أولاد المتوفي ولا أهله غالباً أن تصير متعة لرجل آخر في أرض
                              وبيت أبيهم وإبنهم .)
                              وإذا كان صَعُبَ عليك كلامي فهذا شأن آخر ...
                              وعن قولك بإحتمال عدم زواج الأرملة فلا يؤول ما ورثته إلى زوجها الآخر... فقد سبقت الإجابة
                              عليه بقولنا : ( قلنا هذا التعليل ناظر كما هو ظاهر إلى ما يتأذى منه غالباً أولاد وأهل المتوفي وهو
                              دخول غريب وتمتعه بأرض وعقار أبيهم وإبنهم المتوفي ، وليس هذا التعليل ناظراً إلى مآل إرث
                              المرأة بعد وفاتها )
                              أما عن قولك كما غيرك (فتبين ان اجتهاد المعصوم غير موفق في هذه القضية )
                              فأقول لك كما سبق وقلتُ للأخ اليونس قبلاً وكما يُفترض أن تكون عقيدتنا بالمعصوم قد وضحت لكم
                              وهي أن المعصوم في نظرنا ليس مجتهداً قد يُخطيء وقد يُصيب بل هو مبلغٌ لأحكام الله ومُبينٌ لها
                              لذلك فليس المعصوم الذي إجتهد وحرم الزوجة من بعض ميراثها بل هو حُكم الله الذي بلّغه
                              المعصوم وبيّنه للناس .
                              وإذا كانت هذه العقيدة يصعب عليكم تقبلها فمن باب أولى أن لا تتقبلوا آثارها
                              ولهذا قلتَ في آخر كلامك ما قلت .
                              والسلام .

                              تعليق


                              • #45
                                انا اعرفانك من الصغار ولكن لا اجزم انك من الشيعة
                                ممكن تكون من ينتحلالتشيع .


                                انتحل التشيع افضل من كوني ناصبي
                                واللبيب بالاشارة يفهم


                                انت تعتمد للاسف في منهج استنباط الحكم من اهل السنة !!
                                وهذا الامر في غاية السقم والجهل (مع احترامي لشخطكالصغير الكريم) .



                                هذا من فهمك السقيم .. فمتى استندت على احكام اهل البطيخ .. كنت اتوقع انك افضل من غيرك ولكنك للأسف خيبت ظني فيك .. وكل ما في الموضوع اني فرضت عليك الحكم الذي قبله اهل البطيخ في مسألة ارث الزوجه .. فلو جاز لكم ان تحرموا زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإرث اعتمادا على حديث آحاد مخالف لنصوص القرآن فلماذا لا تقبل حكم المعصوم ايضا في هذه المسألة ؟!!

                                فهل باء السنة تجر وباء الشيعة لا تجر !!


                                فلو سالك شيعي مثلا او المرأة اي الزوجة الشيعية بايذنب حرمت المرأة من الاث العقار والارض ؟؟
                                فماذا تجيبها؟
                                هل تقول لها ان باء السنة تجر وباء الشيعة لا تجر؟؟


                                سأقول لها هذا حكم الله .. اللهم لا اعتراض
                                وايضا يمكن للمرأة ان تسألني لماذا تزوجت علي وتقول لي لماذا انت تعمل وانا لا اعمل ولماذا انت تقود سياره وانا لا ووو

                                هل تعتقد ان حكم المسألة راجع لقرار المرأة أو الشرع ؟

                                والله غباء مفرط احسدكم عليه


                                لعملك

                                هذا الامر والسؤالسالتني امرأة شيعية من قبل
                                حيث انها كانت معلمةوزوجها ايضا معلم وبنوا دارا لهم واشتركوا من رواتبهم في بنائه .
                                ولكن تم تسجيل البيت باسم الزوج من اجل تسهيل المعاملاتالخاصة والاجرائات في المراجعات حول ما يحتاجه البيت .
                                وحينما توفى زوجها
                                حرمت من البيت و ورثها ابنها وبنتها وكذلك ام المتوفي
                                اما هي فلم ترث ولا قطعة من ترابه في الحديقة !!!

                                مع انها وضعت اكثر من المال .


                                لحظه من فضلك دعني اضحك قليلا
                                هههههههههه
                                هههههههههه

                                امرأة شيعية تسألك انت يا وهابي بو لحية طويله ؟!!!

                                كنت تبحث عن كذبة أخرى والله كذبكم صار مكشوف ألا تستحون ألا تخجلون
                                تريد مني ان اصدق ان امرأة شيعية سألتك انت يا وهابي
                                يعني خلصوا علماء الشيعة حتى تجد واحد لحيته لعند سرته وتسأله هههه

                                لا تكزب الكزاب يبدخل النار يا يونس ( بالمصري )


                                ورجوعا الى شبهتك
                                فالانبياء عندما قلنا لايورثوا بنص النبي. فانالامر في ظاهره مخالفة القران الكريم كما تذهب وتقول
                                الا انه وضعت العلة من استثنائهم .



                                العلة وضعت من القرآن أم من جيبك ؟!!!


                                واشترك القول بين الشيعة والسنة في عدم ترك النبي درهماولا دينارا .


                                عن اي اشتراك تتحدث يا مشرك
                                انا أعلم إلى ماذا تشير واعلم انك لن تصل للمطلوب ابداً وسوف انسف لك هذا الاعتقاد حينما يحين وقته .

                                والعلة ان النبي لميبعث حتى يملك اطيان وارض ومباني وذهب وفضة .
                                وهذا الامر حقيقة و واجب
                                حتى لايدعي اي شخص النبوة ويستغلها بانه مبعوث من الله .
                                انما وجب عليه ترك العلم والحكمة .



                                نعم ترك العلم والحكمة وترك المال ايضا
                                اقول لك انك فاشل ما تصدق
                                لن تستطيع ان تثبت هذا الاستثناء .. فالنبي ترك العلم والمال
                                والقرآن الكريم لم يستثني زوجات الأنبياء من الإرث


                                ولهذا نسال :
                                ما هي العلة من تخصيصواستثناء الزوجة من الارض والعقار ؟؟؟
                                وليس الامر اشتراكصيغة استنباط العلة .!

                                فانا افرض ان الاماملم يكن هذا من عنده بل يرفعه عن ابائها عن اجداده والى النبي محمد.
                                فما هي العلة منه ؟
                                كما في القرانحينما يسأل الله : وإذا الموؤدة سئلتبأى ذنبٍ قُتلت؟
                                فهنا يطرح السؤال : اذا الزوجة سئلت باي ذنب حرمت من الورث للارض والعقار؟؟
                                فما يكون الجواب؟؟؟




                                الجواب تجده عند زوجات النبي فهم ايضا يسألون : ما العلة التي من اجلها حرمنا من الإرث علما أن القرآن الكريم اثبت لنا الإرث ولم يستثنينا ؟

                                بماذا ستجيب أمهات المؤمنين يا ولد ؟



                                يمكنك رد حجتي في حالة واحده

                                وهو ان تقيم الدليل على انه لم يطالب ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإرث ؟

                                واعتقد انك ستحبط

                                لأن فاطمة الزهراء طالبت بالإرث .. فهل يعقل يا جماعة انها لم تكن عالمة بهذا الحكم ؟؟!!!!!!!


                                هل تعلم انك انت من فتح على نفسه هذا الباب
                                وبحمد الله قلبنا السحر على الساحر
                                اقولك موضوعك احترق صدقني


                                مع تحيات
                                صغير الشيعة
                                احمد اشكناني

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X