إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

مناقشة فقه (المعصوم) في ورث النساء دعوة للشيعة ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المشاركة الأصلية بواسطة نائل الفردوسي
    س: هل يموت الأنبياء فقراء وليس لهم درهم أو درهمين حتى بعد الوصيه؟
    ج - لا
    وقد يترك المئات أليس كذلك فما يفعل بها ؟
    لثاني يتكلم عن التركة للانبياء , فلم يتركوا درهما ولا دينار , هذا النفي . اما الاثبات :فانهم تركوا علما .
    الحديث ليس فقط عندنا بل عندكم ، فكيف يستقيم أنهم لا يتركون هل هم مجبرون على ذلك أم باختيارهم ثم هل المقصود بالتركه الدينار والدرهم فقط أم جميع الماديات .
    س: ما معنى من أخذ منه نال الحظ الوافر؟
    نستفيد منكم عزيزي اليونس1
    لم أقصد ما هي النتائج لمن يأخذ العلم ولكن كيف يتحصل عليه وبمعنى أدق كيف يورث الأنبياء علمهم ولمن أهم فقط العلماء أو كل إنسان ومن تحصل عليه بجهده أصبح يسمى عالما أم كان عالما وورثه بدون كد وجهد كما يرث الإبن أباه من مال وغيره .
    أخيرا ما الذي ورثه سليمان من داوود ؟
    أهلا أخي الفاضل
    هنا في المشاركه 112 لم تجب على الأسئله الملونة بالأحمر .

    تعليق


    • بلى رجعت لأصل الموضوع

      أخي العزيز وقلت لك:
      ما صح عن الإمام المعصوم نتعبد به سواءا اتضحت علته أم لم تتضح .
      وهذا ليس مناف للدين ولا العقل لماذا ؟
      حيث أن جميع المسلمون يقبلون الحجر الأسود ويتعبدون لله بذلك ، وحتى عمر ابن الخطاب الذي لم يقتنع بتقبيله لأنه حجر لا يضر ولا ينفع فقد قبله لأنه رأى النبي يقبله . فلم لا يسأله عن علة التقبيل وسلم بأن تقبيل الحجر جائز ويؤجر عليه .
      وأنا أحيلك لعلمائك أن يعللوا تقبيل حجر ؟
      وأخيرا أقول لك إذا صح الحديث عن المعصوم قولا أو فعلا نأخذ به حتى ولم يكن معلل فليس كل ما نتعبد به له تعليل لأننا نعتقد أنه من الله.

      تعليق


      • اللهم صل على محمد وآل محمد

        تعليق


        • وأخيرا أقول لك إذا صح الحديث عن المعصوم قولا أو فعلا نأخذ به حتى ولم يكن معلل فليس كل ما نتعبد به له تعليل لأننا نعتقد أنه من الله.


          احسنت مولاي نائل الفردوسي



          احمد اشكناني

          تعليق


          • السلام عليكم

            المشاركة الأصلية بواسطة احمد اشكناني

            احسنت مولاي نائل الفردوسي



            احمد اشكناني
            أخي أحمد لقد شرفتموني بمروركم ومتابعاتكم فهي خير سند
            والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

            تعليق


            • المشاركة الأصلية بواسطة نائل الفردوسي
              أخي العزيز وقلت لك:
              ما صح عن الإمام المعصوم نتعبد به سواءا اتضحت علته أم لم تتضح .
              وهذا ليس مناف للدين ولا العقل لماذا ؟
              حيث أن جميع المسلمون يقبلون الحجر الأسود ويتعبدون لله بذلك ، وحتى عمر ابن الخطاب الذي لم يقتنع بتقبيله لأنه حجر لا يضر ولا ينفع فقد قبله لأنه رأى النبي يقبله . فلم لا يسأله عن علة التقبيل وسلم بأن تقبيل الحجر جائز ويؤجر عليه .
              وأنا أحيلك لعلمائك أن يعللوا تقبيل حجر ؟
              وأخيرا أقول لك إذا صح الحديث عن المعصوم قولا أو فعلا نأخذ به حتى ولم يكن معلل فليس كل ما نتعبد به له تعليل لأننا نعتقد أنه من الله.

              الزميل المحترم نائل
              الحقيقة اني كتبت رد شبه طويل وانقطع او حجب المنتدى عني والغيت مشاركتي . وتركت الرد عليك بعدها .
              فاعذرني ان تجاهلت ردك الاخير .
              الحقيقة لحد الان لا تناقشون اصل الموضوع والاشكال الحاصل .
              وانا لست بصدد مناقشة طريقة الاخذ عن المعصوم .
              يعني قولك ان صح عن المعصوم فنأخذ به .
              بل المناقشة هي هل صدر هذا الحكم عن المعصوم ام لا ؟
              فحين نناقش الموضوع ونطرحه ونرى مدى صحة قول المعصوم وانطباقه على العلة او السبب من التشريع والتخصيص او الاستثناء . فسنعرف ان هذا صادر عن المعصوم عندكم ام لا .
              هل فهمت الاشكال ؟؟

              طيب
              انا انتظر ان تجيبني على هذه الجزئية فقط لا غير .؟

              وسوف اتي للموضوع من بعد واضع مناقشات وتعليقات وادلة مناقضة لهذه الرواية والحكم . حتى تتوسع الصورة والادراك والاستيعاب لديك ولدى الاخرين للموضوع والاشكال ..
              حياك الله
              وبالانتظار

              تعليق


              • أخي اليونس1

                المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                الزميل المحترم نائل
                الحقيقة اني كتبت رد شبه طويل وانقطع او حجب المنتدى عني والغيت مشاركتي . وتركت الرد عليك بعدها .
                فاعذرني ان تجاهلت ردك الاخير .
                الحقيقة لحد الان لا تناقشون اصل الموضوع والاشكال الحاصل .
                وانا لست بصدد مناقشة طريقة الاخذ عن المعصوم .
                يعني قولك ان صح عن المعصوم فنأخذ به .
                بل المناقشة هي هل صدر هذا الحكم عن المعصوم ام لا ؟
                فحين نناقش الموضوع ونطرحه ونرى مدى صحة قول المعصوم وانطباقه على العلة او السبب من التشريع والتخصيص او الاستثناء . فسنعرف ان هذا صادر عن المعصوم عندكم ام لا .
                هل فهمت الاشكال ؟؟

                طيب
                انا انتظر ان تجيبني على هذه الجزئية فقط لا غير .؟

                وسوف اتي للموضوع من بعد واضع مناقشات وتعليقات وادلة مناقضة لهذه الرواية والحكم . حتى تتوسع الصورة والادراك والاستيعاب لديك ولدى الاخرين للموضوع والاشكال ..
                حياك الله
                وبالانتظار
                لو كنت جادا في ما طلبت لأكتفيت بما قاله الأخ إبراهيم فواز واعيد وأقول ( ما صح عن المعصوم لا يحتاج إلى تعليل) وكفى .
                وضربت لك مثلا من فعل عمر ابن الخطاب حين قبل الحجر الأسود وهو يعلم أنه لا يضر ولا ينفع ، حيث قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبلك لما قبلتك فهو هنا أخذ الفعل تسليما وليس اقتناعا ، فإن كان هناك تعليل فهاته أيها الأخ المحترم
                والسلام عليكم.

                تعليق


                • المشاركة الأصلية بواسطة نائل الفردوسي
                  لو كنت جادا في ما طلبت لأكتفيت بما قاله الأخ إبراهيم فواز واعيد وأقول ( ما صح عن المعصوم لا يحتاج إلى تعليل) وكفى .
                  وضربت لك مثلا من فعل عمر ابن الخطاب حين قبل الحجر الأسود وهو يعلم أنه لا يضر ولا ينفع ، حيث قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبلك لما قبلتك فهو هنا أخذ الفعل تسليما وليس اقتناعا ، فإن كان هناك تعليل فهاته أيها الأخ المحترم
                  والسلام عليكم.
                  عزيزي المحترم وائل الفردوسي
                  الله يحيك
                  ما هو الدليل على ان الاحاديث هذه صادرة عن المعصوم ؟؟؟
                  هذا هو الاشكال والسؤال ؟
                  فانا لا اتكلم عن عدم اخذكم من الامام اذا صح عنه الحديث .
                  فهذا متفق عليه عند الطوائف والمذاهب .
                  فلماذا لا تتدبر كلامي ؟؟
                  لماذا لا نقول انه الحكم يصح عن الامام الا انه يقصد النساء قاطبة بجنسها وليس بنسبتها الى الزوج ؟
                  يعني كل امرأة لا ترث العقار والارض وما فيهما وعليهما ؟

                  فما هو دليلك على غير ذلك ؟؟
                  ان قلت لي :
                  روايات العلة
                  فاقول / انت لا تأخذ بها ولا تريد مناقشتها ولست انت فقط بل حتى مراجعكم على ما يبدو وشيوخكم .

                  فما هو معيارك ؟؟
                  ثم ان هناك احاديث ذكرتها لك وللقراء تعارض احاديث التخصيص .
                  فلما لا تأخذ بها ؟؟

                  عملية وطريقة المقارنة ايها المحترم لا ترفع الاشكال قطعا .
                  بل هي محاولة كما تعرف لاسكاتي عن بيان الحقيقة .
                  فقد عمل واستخدمها اخوك احمد اشكاني من اول الامر ولكنه بائت بالفشل .
                  فلا تتبع الا الحق ايها الكريم
                  وفقك الله وهداك
                  وانتظر احد الشيوخ والافاضل للمناقشة الجادة ؟؟
                  وسوف اضع كما وعدت ببعض المناقشات والروايات التي تبين ما اذهب اليه .

                  فالدعوة لانصاف الام والزوجة بشكل عام

                  تعليق


                  • السلام عليكم

                    المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                    عزيزي المحترم وائل الفردوسي
                    الله يحيك
                    ما هو الدليل على ان الاحاديث هذه صادرة عن المعصوم ؟؟؟
                    هذا هو الاشكال والسؤال ؟
                    فانا لا اتكلم عن عدم اخذكم من الامام اذا صح عنه الحديث .
                    فهذا متفق عليه عند الطوائف والمذاهب .
                    فلماذا لا تتدبر كلامي ؟؟
                    لماذا لا نقول انه الحكم يصح عن الامام الا انه يقصد النساء قاطبة بجنسها وليس بنسبتها الى الزوج ؟
                    يعني كل امرأة لا ترث العقار والارض وما فيهما وعليهما ؟

                    فما هو دليلك على غير ذلك ؟؟
                    دليلي ما يلي: تقدمت أحاديثك التي كتبتها أحاديث تقيد المرأة بالزوجه
                    أولا : من الكافي للكليني
                    492، 13 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وحميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا(3)
                    493، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أن المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب(3) و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
                    ثانيا : من الإستبصار
                    570 -1 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينه عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) منهم من رواه عن أبي جعفر (عليه السلام)، ومنهم من رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ومنهم من رواه عن أحدهما (عليه السلام) ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض إلا أن يقوم الطوب (1) والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كانت من قيمة الطوب والجذوع والخشب. '
                    (571) 2 ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض (2) والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.[/
                    ان قلت لي :
                    روايات العلة
                    فاقول / انت لا تأخذ بها ولا تريد مناقشتها ولست انت فقط بل حتى مراجعكم على ما يبدو وشيوخكم .

                    فما هو معيارك ؟؟
                    ثم ان هناك احاديث ذكرتها لك وللقراء تعارض احاديث التخصيص .
                    فلما لا تأخذ بها ؟؟

                    عملية وطريقة المقارنة ايها المحترم لا ترفع الاشكال قطعا .
                    بل هي محاولة كما تعرف لاسكاتي عن بيان الحقيقة .
                    فقد عمل واستخدمها اخوك احمد اشكاني من اول الامر ولكنه بائت بالفشل .
                    فلا تتبع الا الحق ايها الكريم
                    وفقك الله وهداك
                    وانتظر احد الشيوخ والافاضل للمناقشة الجادة ؟؟
                    وسوف اضع كما وعدت ببعض المناقشات والروايات التي تبين ما اذهب اليه .

                    فالدعوة لانصاف الام والزوجة بشكل عام
                    أقول لك لعلمك أني مجرد مناقش ولا أدعي أني طالب علم ودخلت هذا المنتدى للفائدة ، فلم تترفع على غيرك فمنكم نستفيد فهل بدت مني إساءة في حقك، وهبني أقل منك فلم لا تفيدني .
                    أخي أنت من طلبت التعليل فعلل لي ما طلبت منك ولكم الشكر سلفا.
                    التعديل الأخير تم بواسطة نائل الفردوسي; الساعة 14-11-2009, 07:22 PM.

                    تعليق


                    • الاخ نائل الفردوسي قاعدة وضعتموها على لسان ائمتكم تقول
                      اذا جائكم الحديث عنا من بر او فاجر وكان يوافق كتاب الله فخذوا به وان جائكم الحديث عنا من بر او فاجر يخال كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط

                      وهنا الرواية اتتنا مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله سواء رواها بر او رواها فاجر
                      تقول كيف عرفنا انها مخالفة لكتاب الله
                      فاقول لان القران ساوى بين الزوج والزوجة في نوعية ميراث بعضهما لبعض وفرق فقط بكمية الميراث فقط
                      فمن اين لكم هذا التفريق بين ميراث الزوجة لزوجها وبين ميراث الزوج لزوجته
                      فهذه الرواية لاشك انها موضوعةوالهدف منها زوجات النبي وبالذات عائشة

                      ثم ستقول كيف عرفت ان الرواية مخالفة للسنة
                      فاقول لان كثيرا من النسوة في زمان الرسول مات عنهن ازواجهن وبعولتهم وما وجدنا الرسول قضى بحرمان ههذي النسوة من بيوت ازواجهن واراضيهم

                      {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..) النساء 12

                      وما هنا اسم موصول بمعني الذي
                      اي ان للزوجات ربع او ثمن من الذي ترك ازواجهن

                      تعليق


                      • المشاركة الأصلية بواسطة السيد مومن
                        الاخ نائل الفردوسي قاعدة وضعتموها على لسان ائمتكم تقول
                        اذا جائكم الحديث عنا من بر او فاجر وكان يوافق كتاب الله فخذوا به وان جائكم الحديث عنا من بر او فاجر يخال كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط

                        وهنا الرواية اتتنا مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله سواء رواها بر او رواها فاجر
                        تقول كيف عرفنا انها مخالفة لكتاب الله
                        فاقول لان القران ساوى بين الزوج والزوجة في نوعية ميراث بعضهما لبعض وفرق فقط بكمية الميراث فقط
                        فمن اين لكم هذا التفريق بين ميراث الزوجة لزوجها وبين ميراث الزوج لزوجته
                        فهذه الرواية لاشك انها موضوعةوالهدف منها زوجات النبي وبالذات عائشة

                        ثم ستقول كيف عرفت ان الرواية مخالفة للسنة
                        فاقول لان كثيرا من النسوة في زمان الرسول مات عنهن ازواجهن وبعولتهم وما وجدنا الرسول قضى بحرمان ههذي النسوة من بيوت ازواجهن واراضيهم

                        {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..) النساء 12

                        وما هنا اسم موصول بمعني الذي
                        اي ان للزوجات ربع او ثمن من الذي ترك ازواجهن

                        حياك الله اخي واستاذي السيد مومن
                        واخوك قد جمد من قبل ايضا فلا تهتم
                        وعودة حميدة ان شاء الله .
                        وسنتواصل معا في منتدى شبكة الدفاع عن السنة هناك ان شاء الله .

                        تعليق


                        • المشاركة الأصلية بواسطة نائل الفردوسي
                          أقول لك لعلمك أني مجرد مناقش ولا أدعي أني طالب علم ودخلت هذا المنتدى للفائدة ، فلم تترفع على غيرك فمنكم نستفيد فهل بدت مني إساءة في حقك، وهبني أقل منك فلم لا تفيدني .
                          أخي أنت من طلبت التعليل فعلل لي ما طلبت منك ولكم الشكر سلفا.

                          حياك الله وبارك الله فيك ايها الطيب
                          وبادئ ذي بدء
                          اعتذر منك ان اسأت لك بكلامي
                          فوالله لم اجد منك الا حسن السلوك والاخلاق
                          ولم تبدي اي اسائة بحقي
                          وربما حاولت انا اسئ وهو ربما استفزاز لك من اجل ان ادفعك الى الحوار بما يفيدك ويفيدني .
                          فعذرا مرة ثانية ايها الكريم .
                          فسعادتي كانت كبيرة ان احد الافاضل الخلوقين يرزقني الله بهم واحاورهم بدل دخول البعض من الاطفال وينعتنا بالنواصب والشتم والسب .

                          ايها الطيب
                          على كل حال
                          انت الان تتكلم بشكل منطقي وبدليل ايها الفاضل وهو قطعا حجة عليك وهو حجة يجب ان اخذ بها ايضا في حواري .
                          وليس علي ان اؤمن ببعض الكتاب واكفر ببعضه .
                          ولهذا فانا لم اتي الى طرح الموضوع اعتباطا بل لمناقشة كل الروايات بما فيها روايات العلة ورايات اخرى متعارضة مع هذه الرواية في ورث النساء للزوج .
                          وحتى روايات احكام حرمان الزوجة من الورث فانها اتت بروايات فيها التفصيل وفيها العموم .
                          كما ان الروايات مثل هذه هي روايات استثناء لاحكام الله في كتابه الحكيم الواضح القاطع النص والدلالة , ومع هذا ففي هذا التخصيص جاء روايات تحصيص التحصيص !
                          اي ان في الروايات ما يذكر حرمان الزوجة من الورث للارض والعقار وما عليها .ان لم يكن لها ولد .
                          وفي روايات اخرى يخصص ان كان لها ولد !!
                          وفي روايات اخرى فيها المنع من كل شئ من الارض والعقار وما عليها .
                          واخرى منع من الارض والعقار عينا لا قيمة .
                          على كل حال
                          انا اضع لك هنا رابط لاحد المراجع عندكم وهو كان هنا ايضا اجاب على اسئلة اعضاء المنتدى وهو العلامة آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
                          وناقش هذه الروايات كما احب ان اناقشها انا هنا .
                          فلم ارتكب اثم ولا كفر !
                          وحينما تتطبع على المناقشة سترى اني لم اكن مخطئ في طرحي الموضوع .
                          كما اني اطلب منك ان تحاورني وتبين لي ما وصلت اليه بعد قرأئة المقال هناك لعلنا نستفاد نحن الاثنين .

                          بحوث اجتهادية

                          ميراث الزوجة من العقار/4

                          القسم الرابع
                          آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي


                          http://www.islamicfeqh.com/magazines...a/47000001.htm

                          تعليق


                          • السلام عليكم

                            المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                            ايها الطيب
                            السلام عليكم
                            حياك الله وبارك الله فيك ايها الطيب
                            وبادئ ذي بدء
                            اعتذر منك ان اسأت لك بكلامي
                            فوالله لم اجد منك الا حسن السلوك والاخلاق
                            ولم تبدي اي اسائة بحقي
                            وربما حاولت انا اسئ وهو ربما استفزاز لك من اجل ان ادفعك الى الحوار بما يفيدك ويفيدني .
                            فعذرا مرة ثانية ايها الكريم .
                            فسعادتي كانت كبيرة ان احد الافاضل الخلوقين يرزقني الله بهم
                            حياك الله قد قبلت إعتذارك ولكن أرجو أن لا يكون هذا منهجا تتبعه.
                            ولهذا فانا لم اتي الى طرح الموضوع اعتباطا بل لمناقشة كل الروايات بما فيها روايات العلة ورايات اخرى متعارضة مع هذه الرواية في ورث النساء للزوج .
                            وهل بدر مني مثل هذا الإتهام لا سمح الله ولتعلم لو أني شعرت أنك ليس جادا فسأترك مناقشتك.
                            وحتى روايات احكام حرمان الزوجة من الورث فانها اتت بروايات فيها التفصيل وفيها العموم .
                            هذا صحيح قالجواب على قدر سؤال السائل.
                            على كل حال
                            انت الان تتكلم بشكل منطقي وبدليل ايها الفاضل وهو قطعا حجة عليك وهو حجة يجب ان اخذ بها ايضا في حواري .
                            وليس علي ان اؤمن ببعض الكتاب واكفر ببعضه .
                            أنت أشكلت وقلت لم لا تقصد الروايات جميع النساء فأوردت لك ومن نفس المصدر أن المقصود بالنساء هم الزوجات وليس غيرهم وقد جاءت هذه الروايات متقدمه على ما أوردته أنت في كلا المصدرين، فهي حجة عليك وليس علي ، أما الإيمان بكل الكتاب وليس بعضه فهذا أنت من طبقته لذلك أوردت لك ما يوضح المقصور بالنساء في الروايات التي أنا ذكرتها لذلك عليك أن تلم بجميع الروايات ليكتمل المقصود منه.
                            كما ان الروايات مثل هذه هي روايات استثناء لاحكام الله في كتابه الحكيم الواضح القاطع النص والدلالة , ومع هذا ففي هذا التخصيص جاء روايات تحصيص التحصيص !
                            أجبتك وقلت الجواب على قدر سؤال السائل
                            اي ان في الروايات ما يذكر حرمان الزوجة من الورث للارض والعقار وما عليها .ان لم يكن لها ولد .
                            وفي روايات اخرى يخصص ان كان لها ولد !!
                            أرجو أن تذكر لي تلك الروايات التي تخصص الزوجة ذات الولد والزوجة غير ذات الولد مع المصدر، فإن قلت لي هذا ما جاء في بحوث الشهرودي فهذه اجتهادات من علماء أفاضل تلزم من يقلد من يقول بذلك وليس روايات كما ذكرت لك وطلبت أن تذكرها.
                            وفي روايات اخرى فيها المنع من كل شئ من الارض والعقار وما عليها .
                            واخرى منع من الارض والعقار عينا لا قيمة .
                            على كل حال
                            انا اضع لك هنا رابط لاحد المراجع عندكم وهو كان هنا ايضا اجاب على اسئلة اعضاء المنتدى وهو العلامة آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
                            وناقش هذه الروايات كما احب ان اناقشها انا هنا .
                            فلم ارتكب اثم ولا كفر !
                            وحينما تتطبع على المناقشة سترى اني لم اكن مخطئ في طرحي الموضوع .
                            كما اني اطلب منك ان تحاورني وتبين لي ما وصلت اليه بعد قرأئة المقال هناك لعلنا نستفاد نحن الاثنين .

                            بحوث اجتهادية

                            ميراث الزوجة من العقار/4

                            القسم الرابع
                            آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي


                            http://www.islamicfeqh.com/magazines...a/47000001.htm

                            أخي لقد قرأت ما جاء في الرابط ويكفي أن تقرأ العنوان لتعرف أنها اجتهادات من علماء استنبطوا حسب منهجهم أحكاما توصلوا لهابناءا على روايات المعصوم، فهي تلزم من يقلدهم وليس روايات جاءت على لسان المعصوم.
                            أخي بطي المشاركات سألتك سؤال ولم تجب عليه وهو ((ما الذي ورثه سليمن من داوود)).
                            ثم أرجوك أن لا تطلب مني تعليل روايات المعصوم ثانية إذا صحت ، قبل أن تعلل رواية تقبيل عمر للحجر الأسود.
                            والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمت ساما و بألف خير وعافية.

                            تعليق


                            • حياك الله ايها الفاضل المحترم
                              =
                              نائل الفردوسي]أخي لقد قرأت ما جاء في الرابط ويكفي أن تقرأ العنوان لتعرف أنها اجتهادات من علماء استنبطوا حسب منهجهم أحكاما توصلوا لهابناءا على روايات المعصوم، فهي تلزم من يقلدهم وليس روايات جاءت على لسان المعصوم.
                              الله اكبر
                              عزيزي انا قرأت العنوان !
                              ولكن العبرة ليس في العنوان العبرة ما بعد العنوان هداك الله .
                              والعنوان لا يعني شئ .
                              بل ان كل ما يقوله الفقهاء الذين نقلوا قول الامام هو اجتهاد منهم ! فتنبه
                              ثم ماهذا التناقض في قولك ايها الفاضل !!
                              بناءا على روايات المعصوم، فهي تلزم من يقلدهم وليس روايات جاءت على لسان المعصوم. !!
                              فكيف يستنبطون احكام بناءا على رويات المعصوم ؟
                              ولا تلزم احد الا من يقلدهم وليست رويات المعصوم ؟!!
                              شئ ما يشبه شئ !
                              أخي بطي المشاركات سألتك سؤال ولم تجب عليه وهو ((ما الذي ورثه سليمن من داوود)).
                              ايها الكريم المحترم
                              لم ازيد في مشاركاتي والله الا من اجلك انت فقط .
                              وسأزيدها اكثر من اجلك ومن اجل القارئ الكريم والزوجة الكريمة امك وام الملايين من البشر .
                              أما سؤالك ايها الكريم
                              فانا اجبتك عليه يا هداك الله في المشاركة التالية المرقمة 86 :
                              http://http://www.yahosein.com/vb/sh...7&postcount=86


                              ولكنك عزفت الاجابة عنها لكونك اردت اجابة على سؤال اخر طرحته انت وقلت انك لن تجيب على المشاركة الا ان اجيبك على ما سألت !
                              وحينما اجبتك
                              اهملت المشاركة هذه ولم تعود لها !!!
                              فكيف تتهمني اني لم اجيب ؟!
                              الله المستعان
                              ثم أرجوك أن لا تطلب مني تعليل روايات المعصوم ثانية إذا صحت ، قبل أن تعلل رواية تقبيل عمر للحجر الأسود.
                              والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمت ساما و بألف خير وعافية.
                              عزيزي انا ما ناقشت شيعي الا ورفع شعار في وجهي :
                              نحن مع الدليل نميل حيثما يميل !
                              فانت هنا وغيرك تقلبون الشعار الى :
                              نحن مع المذهب المتواتر نميل حيثما يميل !!
                              انا الان لا اطلب منك تعليل الرويات ايها الفاضل
                              لكونك عجزت عن مناقشة هذا الامر !
                              ولكونك تقول انك تريد ان تتعلم !
                              سأناقش مع اعلم منك رويات العلة فلا تخف .
                              انا الان اناقش واعطيك رويات المعصوم الاخرى
                              1 - الرويات التي تصرح بان الزوجة ترث من المتوفي وهو يرثها من كل شئ . ...... وركز على من كل شئ .
                              2 - روايات المعصوم التي تشير حسب فهم العلماء عندكم بان الزوجة ترث من كل شئ عدا الارض اصلها اذا كانت لها ولد .!!
                              3 - الاختلاف والترجيح في هذه الرويات وذهاب مثلا بعضهم الى :
                              المخالفة لنص القران الكريم والسنة النبوية وما تقدم عن الائمة المعصومين عندكم حسب قولهم .
                              واليك موضوع من نفس المجلة ولنفس المرجع حيث يبين لك هذا الامر اكثر . وسوف اقتبس من كلامه بعض الشئ او القول حتى يكون واضح للقارئ :
                              http://www.islamicfeqh.com/magazines...a/M41-AR01.htm

                              اقتباس من الموضوع المنقول بتصرف من اجل الاختصار :
                              قال :
                              وقد عرفت ان تحصيل الاجماع على الحرمان المطلق في مثل هذه المسالة مشكل مع ذهاب مثل السيدالمرتضى الى الخلاف، بل وذهاب معظم القدماء الى عدم الحرمان من ذات الولد كما عرفت، واكثرالزوجات ذات ولد.
                              كما انه لو فرض تحصيله فهو اجماع مدركي مسبوق بالروايات التي سوف ياتي الحديث عنها. هذا حال الاجماع والاقوال في المسالة.
                              النصوص الواردة في المسالة:
                              واما ما تقتضيه الادلة اللفظية فلا شبهة في ان ظاهر القرآن الكريم عدم حرمان الزوجة من العقار،وانها ترث الربع او الثمن من تمام تركة الزوج.

                              ا - المجموعة الاولى من الروايات:
                              الا انه ورد في قبال ذلك مجموعة من الروايات - وفيها الصحاح - تدل على حرمانها من ذلك على اختلاف في السنتها كما سياتي، كما ان جملة منها دلت على حرمانها من ارث البناء ايضا عينا وانماترث من قيمتها

                              وهي بحسب اختلاف دلالتها يمكن تقسيمها الى طوائف:
                              1 - ما ظاهره حرمان الزوجة من ارث العقار والاراضي مطلقا من دون تعرض لكيفية ارثها من البناء،.....
                              2 - ما ظاهره حرمان الزوجة من ارث العقار والضياع وارثها من نفس البناء. وهو يتمثل في خبرين
                              3 - ما دل على التفصيل في ارث الزوجة، فلا ترث من الدور والعقار والاراضي، ولكن ترث من قيمة البناء والالات - وهي اكثر الروايات الواردة في الباب - والسنة هذه الطائفة مختلفة ايضا، فبعضهاخصت الحكم بالرباع - وهي المنازل - وارض الدور، وبعضها اطلقت العقار بناء على شموله لكل ارض او الارض، وبعضها صرحت بالقرى ايضا، كما انه تقدم في خبر زرارة ومحمد بن مسلم في الطائفة السابقة التصريح بالضياع ايضا وان المراة لا ترث منها، وفي بعضها صرح بحرمان الزوجة من السلاح والدواب ايضا وهو غير محتمل فقهيا، ....

                              المجموعة الثانية من الروايات:
                              وفي قبال ذلك توجد طائفتان من الروايات معارضة معها ودالة على عدم الحرمان:
                              احداهما - الروايات الكثيرة، وفيها الصحيحة الدالة باطلاقها او عمومها على ارث الزوجة الثمن او الربع من تمام التركة من دون استفصال بين العقار وغيره.
                              الا ان هذه الروايات حيث ان دلالتها بالاطلاق او العموم بخلاف الروايات الدالة على الحرمان؛ فانهامفصلة وواردة في خصوص ارث العقار والدور، فقد جمع الاصحاب بينهما بالتخصيص، كما هومقتضى الصناعة والجمع العرفي في اشباه ذلك.
                              الثانية - ما دل على عدم حرمان الزوجة مطلقا، او في خصوص ذات الولد من الزوج في خصوص العقار، وانها ترث منه وهو يتمثل في خبرين:
                              احدهما: صحيحة ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللّه(ع) قال: سالته عن الرجل هل يرث من دار امراته اوارضها من التربة شيئا، او يكون في ذلك بمنزلة المراة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال:
                              «يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت».
                              وقد نقلها الشيخ في كتابيه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان، عن الفضل بن عبدالملك وابن ابي يعفور (وفي التهذيب او ابن ابي يعفور).
                              واسناده الى الحسين بن سعيد فيه احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والاقرب وثاقته.
                              كما انه نقلها الصدوق باسناده الى ابان، وهو طريق صحيح، وابان هو ابان بن عثمان الاحمر.
                              وهي واردة في مورد ارث الزوجة؛ لان السؤال فيها وان كان ابتداء عن ارث الزوج لعقار زوجته الا انه حيث كان من المركوز في ذهن السائل حرمان الزوجة من ارث العقار صاغ سؤاله عن ارث الزوج للعقاربلسان القياس على عدم ارث الزوجة للعقار، فقال: هل يرث الزوج من التربة شيئا او لا يرث كما لا ترث الزوجة؛ لكونهما بمنزلة واحدة، فجاء الجواب مصرحا بانهما بمنزلة واحدة، يرثها وترثه في كل ما ترك وتركت، فتكون صريحة في ارث الزوجة ايضا للعقار، وليست دلالتها على ذلك بالعموم او الاطلاق لكي يمكن تقييدها بالروايات الدالة على الحرمان، بل هي واردة في نفس ما وردت فيه تلك الروايات، فتكون معارضة.
                              نعم، ظهورها في انها ترث من عين ذلك لا قيمته ليس بنحو الصراحة، فاذا استفيد من بعض روايات الحرمان مدعى السيد المرتضى امكن الجمع بينه وبينها بذلك.
                              الثاني: ما ينقله الشيخ والصدوق عن ابن ابي عمير، عن ابن اذينة «في النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع».
                              وقد نقله الشيخ باسناده - الصحيح - الى محمد بن احمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن ابن اذينة.
                              ونقله الصدوق باسناده الى ابن ابي عمير عن ابن اذينة، وطريقه اليه صحيح ايضا.
                              وهي صريحة ايضا في ارث الزوجة اذا كانت ذات ولد من الرباع، كما انها لو تمت دلت بمفهومها على عدم اعطائهن من الرباع اذا لم تكن ذات ولد. ومن هنا قد يجعل هذا الحديث ايضا من ادلة الحرمان في الجملة، وحيث انها مفصلة في ارث الزوجة من الرباع بين ذات الولد وغيرها فتكون اخص من مطلقات الحرمان.
                              الا ان هذا المفهوم ليس بازيد من انه لا يعطين من اعيان الرباع وتربتها؛ لان مفاد المنطوق استحقاقهامن نفس الرباع كما هو في سائر التركة، فلا دلالة في المفهوم الا على انتفاء ذلك لا نفي مطلق حقها ولوفي قيمة الرباع يعطين مع قيمة البناء مثلا.
                              وقد نوقش في هذه الرواية بانها مقطوعة ابن اذينة، ولم يشهد بانه ينقلها عن المعصوم، فلعله نقل فتواه ونظره فلم يحرز كونها رواية اصلا، ولهذا لا تكون بمثابة المرسل عن المعصوم(ع) ايضا، فلا يمكن تصحيحها سندا حتى بعمل المشهور بناء على القول بانجبار الخبر الضعيف او الخبر المرسل بعمل الاصحاب به.
                              الا انه من المستبعد جدا بل لعله غير معهود على اصحاب الائمة(ع) خصوصا الاجلاء منهم كابن ابي عمير وابن اذينة ان يفتوا اصحابهم ورواة الاحاديث عنهم برائهم وفتاواهم، كما يستبعد جدا عن مثل ابن ابي عمير ومن بعده من اجلاء وعيون رواة الاحاديث عن المعصومين ان لا يميزوا بين فتاوى الاصحاب ورواياتهم فينقلوا ما هو فتوى لاحدهم مكان الحديث عن المعصوم ثم تتناقله طبقات الرواة جيلابعد جيل وتسجله كتب الحديث والاصول الى زمان الصدوق والشيخ، فان هذا في قباله اطمئنان بالخلاف.
                              والمظنون قويا ان كثرة التقطيع الواقع من قبل اصحاب الكتب والمجاميع الحديثية في روايات المعصومين(ع) هي منشا صيرورة بعض الاحاديث مقطوعة غير مصرح باسم الامام المبارك فيها، ومن هنا اعتمد مشهور القدماء من الفقهاء خصوصا علماء الحديث والرجال ممن كانوا خبراء هذا الفن كالصدوق والشيخ واتباعه ومشهور الفقهاء بعده على هذا الخبر بعنوان حديث المعصوم، ولم يتفوه احدمنهم بالتشكيك في ذلك، حتى ان ابن ادريس الذي كان اول مخالف صريح للفتوى بالتفصيل لم يرم الحديث بانه غير صادر عن المعصوم، وانما قال انه خبر واحد، وهو على مبناه ومختاره لا يفيد علماولا عملا، وهذه التشكيكات انما صدرت عن متاخر المتاخرين.


                              انتهى المقال والذي يريد مراجعة التفاصيل فليراجع الرابط ؟

                              تعليق


                              • المجموعة الثانية من الروايات:
                                وفي قبال ذلك توجد طائفتان من الروايات معارضة معها ودالة على عدم الحرمان:

                                احداهما - الروايات الكثيرة، وفيها الصحيحة الدالة باطلاقها او عمومها على ارث الزوجة الثمن او الربع من تمام التركة من دون استفصال بين العقار وغيره.
                                الا ان هذه الروايات حيث ان دلالتها بالاطلاق او العموم بخلاف الروايات الدالة على الحرمان؛ فانهامفصلة وواردة في خصوص ارث العقار والدور، فقد جمع الاصحاب بينهما بالتخصيص، كما هومقتضى الصناعة والجمع العرفي في اشباه ذلك.
                                الثانية - ما دل على عدم حرمان الزوجة مطلقا، او في خصوص ذات الولد من الزوج في خصوص العقار، وانها ترث منه وهو يتمثل في خبرين:
                                احدهما: صحيحة ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللّه(ع) قال: سالته عن الرجل هل يرث من دار امراته اوارضها من التربة شيئا، او يكون في ذلك بمنزلة المراة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال:
                                «يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت».
                                وقد نقلها الشيخ في كتابيه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان، عن الفضل بن عبدالملك وابن ابي يعفور (وفي التهذيب او ابن ابي يعفور).
                                واسناده الى الحسين بن سعيد فيه احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والاقرب وثاقته.
                                كما انه نقلها الصدوق باسناده الى ابان، وهو طريق صحيح، وابان هو ابان بن عثمان الاحمر.
                                وهي واردة في مورد ارث الزوجة؛ لان السؤال فيها وان كان ابتداء عن ارث الزوج لعقار زوجته الا انه حيث كان من المركوز في ذهن السائل حرمان الزوجة من ارث العقار صاغ سؤاله عن ارث الزوج للعقاربلسان القياس على عدم ارث الزوجة للعقار، فقال: هل يرث الزوج من التربة شيئا او لا يرث كما لا ترث الزوجة؛ لكونهما بمنزلة واحدة، فجاء الجواب مصرحا بانهما بمنزلة واحدة، يرثها وترثه في كل ما ترك وتركت، فتكون صريحة في ارث الزوجة ايضا للعقار، وليست دلالتها على ذلك بالعموم او الاطلاق لكي يمكن تقييدها بالروايات الدالة على الحرمان، بل هي واردة في نفس ما وردت فيه تلك الروايات، فتكون معارضة.


                                هذا ليس كلامي
                                بل هو كلام صحيح كما ينقله المرجع الشاهرودي !

                                فهل لكم ان تردوه او تبينوا اين خطأه ؟؟
                                وان لم يكن له خطأ
                                فهل يمكن ان تكون هذه المسئلة خلاف فقهي لا يمكن ان يعتمد على اي الاقوال ؟؟
                                فجاز ان يؤخذ بهذا او ذاك ؟
                                على ان يكون الامر اتفاق بين الزوجة والزوج حين الدخول بها ؟ ويكون اتفاق مكتوب .

                                لتعارض الروايات فيما بينها .
                                وعدم أتضاحها
                                وان الرويات المعارضة موافقة للكتاب والسنة ولكافة اهل القبلة ؟؟
                                مع انصاف واحترام المرأة التي هي امك قبل كل شئ ؟؟؟!

                                الله من عندك الفرج

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
                                ردود 2
                                17 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X