إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

سؤال عن زواج المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المشاركة الأصلية بواسطة حلوة ومغرورة
    و ربي ما كنت ناوية ارجع رد على هالموضوع

    بس شكلك انت واحد بلااا زوء بلمرة

    انا الحمد لله سنية و عمروو ما بيخطرلنا هيك مواضيع و زاج المسيار انوضع للعوانس
    و انا الحمد لله مخطوبة و مو بحاجة لنصياحك روح شوف حالك و شوف مزهبك الي انت اصلا مو فاهمو
    و الي مو قدران تلاقي جواب لاسئلتي
    رجعت ريمة العادتها القديمة..

    وداع موفق..او رجوع غير موفق..
    ممثلة قديرة..تصلحين للادوار الشريرة في مسلسلاتكم الهزلية...شووووووووووووو انت لزئة

    تعليق


    • اختي حلوه ومغروره

      نحن وصلنا على ان زواج المتعه هو كان حلال وفيه نص قراني وكان يمارس في زمن رسول الله ص

      نحن الشيعه نقول مادام فيه نص قراني ولم يحرم من بعد في القران ولم يوجد حديث عندنا عن رسول الله ص فهو حلال

      واما عندكم انتم اعرف بانفسكم ونطالبكم بنص قراني حرم المتعه الان الحديث النبوي يجب ان يكون مطابق للقران والا فلا يعترف به ويعتبر من الاحاديث الموضوعه


      اما عن لماذا لا نمارس زواج المتعه فنقول ومن قال لك الان لا يمارس ؟؟؟؟؟؟؟؟

      تعليق


      • في كتير آيات من ضمنن (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم……) و لم يزكر هنا زواج المتعة ليش ؟؟

        ما انا الي ئلت انو بطلتو تتجوزو متعة انتو الي قلتو
        انتو الي ئلتو انو بتستنكرو هالشي على اهل بيتكم

        و شو رأيك بهالحديث

        هل هو حديث صحيح و لا حديث من اختراع المدعين

        ورد عن الأئمة عليهم السلام أنه من تمتع مرة كان في درجة الحسين ومن تمتع مرتين كان في درجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كان في درجة أمير المؤمنين، ومن تمتع أربع مرات كان في درجة النبي صلى الله عليه وآله؟
        التعديل الأخير تم بواسطة حلوة ومغرورة; الساعة 25-10-2008, 03:14 PM.

        تعليق


        • وهل هذه الايه حرمت زواج تعتقدين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


          اما الحديث ممكن المصدر والمولف والصفحه


          وطلبنا واضح يا حلوه ومغروره

          كيف حرمتم ما احله الله في كتابه على اي دليل استندم وحرمتم ما احله اين الايه التي تحرم زواج المتعه؟؟؟؟

          تعليق


          • لقد أجيب على كل سخافاتها وتفاهاتها وهي تعيد نفس الأسئلة وأصبحت الاجابات على أسئلتها تتكرر لتكرار الأسئلة باستمرار

            صاحبة الموضوع دخلت المنتدى بمعرف يوحي بالدلع والغنج والسن الصغير وكتبت باللهجة العامية لتوحي أنها كذلك حتى لا تتبين حقيقتها فلو كتبت باللغة العربية الفصحى والتي طبعا هي تجيدها تماما بدليل مواصلتها الحوار مع الجميع لكانت كشفت قناعها البالي وعمرها ومستوى ثقافتها
            وكتبت في موضوع لا تفهمه من هي بسن الثامنة عشر بكل تفاصيل

            وهذا ايضا يدعو الى الغرابة ..فما لبنت ال 18 بهكذا موضوع ؟

            والأغرب أنها ملمة بكل تفاصيله بالتمام والكمال !!!!!!!!
            وتدعي أنها تريد الاستفسار !!!! أي أنها كاذبة في كل ما أدعت ولا زالت تزاصل مسرحيتها

            وأرى أنه قد أصبح الآن وحاليا ثلاث مسرحيات في المنتدى !!! طبعا للمخالفين



            وما هي الا مكابرة ومعاندة خرجت من مدرسة المخالفين لفقه رسول الله وأهل بيته عليهم السلام

            المخالفون الذين اخترعوا لهم بدع لا تنتهي من الزيجات المحرمة


            وان أغلق الموضوع أو لم يغلق فما هو الا دليل على حماقة المخالف للحق واغلاقه أو فتحه لن يضرنا شئ
            التعديل الأخير تم بواسطة زهر الشوق; الساعة 25-10-2008, 03:44 PM.

            تعليق


            • هويدي العراق

              أكيد بتأكد تحريم زواج المتعة

              لانو حددو الزواج الشرعي .. فليش لم يزكر وواج المتعة

              اما الآية القرآنية الي انتو بتستدلو عليها

              فهي تفسيرها على الزواج الشرعي مو زواج المتعة

              تعليق


              • ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً))

                ((فانكحوهن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ))

                تعليق


                • اعتقد اخذتي من وقتنا اكثر مما تستحقين والاجابه كانت وافيه وكافيه اذا كنت تريد اجابه

                  ولم تجيبي على سوالنا
                  وهو

                  ماهو الدليل القراني على تحريم زواج المتعه عندكم ؟؟؟؟؟؟؟؟

                  تعليق



                  • الأدلة القرآنية كتيرة


                    (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون).


                    و المرأة المتمتع بها ليست زوجة

                    لانها لا ترث .. لا يقع عليها الطلاق ..كما انها ليست بملك يمين

                    إذن أين دليلكم من هذه الآية .. و لماذا لم يذكر زواج المتعة هنا


                    تعليق


                    • (((فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً))))

                      تعليق



                      • بتقابل السؤال بسآل هاد دليل على انووو ما عندك جواب

                        طيب اي الآيات نزلت اول ؟؟

                        تعليق


                        • مبروك عليكم الزنا يا أتباع سنة عمر

                          عمر يحرم المتعة بحلال الله وينشر الزنا !!!!!!!!



                          اقرأ في كتاب المحلى بالآثار كتاب الحدود مسألةحد الزنى مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة و المخدمة ج 11 ص 25ط دار الفكر تحقيق محمد شاكر ((مَسْأَلَةٌ : الْمُسْتَأْجَرَةُ لِلزِّنَى ، أَوْ لِلْخِدْمَةِ وَالْمُخْدِمَةِ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا حُمَامٌ عن ابْنُ مُفَرِّجٍ عن ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ عن الدَّبَرِيُّ عن عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن ابْنُ جُرَيْجٍني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ:
                          أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لِي فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِيحَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لِيحَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ أَصَابَنِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ : مَا قُلْت ؟فَأَعَادَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ : مَهْرٌ مَهْرٌمَهْرٌ - ثُمَّ تَرَكَهَا .
                          وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ جُمَيْعٍ - عَنْأَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ ؟ فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا ،قَالَتْ : فَحَثَى لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْجَهِدَتْ مِنْ الْجُوعِ ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ ، فَكَبَّرَ وَقَالَ :مَهْرٌ مَهْرٌمَهْرٌ- وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يَرَ الزِّنَى ، إلَّا مَا كَانَمُطَارَفَةً ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًىوَلَا حَدَّ فِيهِ .
                          وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ،وَأَصْحَابُنَا ، وَسَائِرُ النَّاسِ ، هُوَ زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّ .
                          وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ ، وَالشَّافِعِيُّونَ ، فَعَهِدْنَا بِهِمْ يُشَنِّعُونَ خِلَافَ الصَّاحِبِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ - إذَا وَافَقَتَ قْلِيدَهُمْ - وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَايُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، بَلْ هُمْ يَعُدُّونَ مِثْلَ هَذَا إجْمَاعًا ،وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِسُكُوتِ مَنْ بِالْحَضْرَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ النَّكِيرِ لِذَلِكَ . فَإِنْ قَالُوا : إنَّأَبَا الطُّفَيْلِ ذَكَرَ فِي خَبَرِهِ أَنَّهَا قَدْ كَانَ جَهَدَهَا الْجُوعُ ؟قُلْنَا لَهُمْ : وَهَذَا أَيْضًا أَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهِ ، وَلَا تَرَوْنَهُ عُذْرًا مُسْقِطًا لِلْحَدِّ ، فَلَا رَاحَةَ لَكُمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي الطُّفَيْلِ مَعَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي الطُّفَيْلِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ عُمَرَعَذَرَهَا بِالضَّرُورَةِ ، بَلْ فِيهِ : أَنَّهُ دَرَأَ الْحَدَّ مِنْ أَجْلِ التَّمْرِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَجَعَلَهُ عُمَرُ مَهْرًا . وَأَمَّاالْحَنَفِيُّونَ الْمُقَلِّدُونَ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا فَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا الَّتِي لَا يَكَادُ يُوجَدُ لَهَا نَظِيرٌ : أَنْ يُقَلِّدُوا عُمَرَفِي إسْقَاطِ الْحَدِّ هَاهُنَا بِأَنَّ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ مَهْرٌ ،وَقَدْ خَالَفُوا هَذِهِ الْقَضِيَّةَ بِعَيْنِهَا فَلَمْ يُجِيزُوا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ مِثْلَ هَذَا وَأَضْعَافَهُ مَهْرًا ، بَلْ مَنَعُوا مِنْ أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذَلِكَ - فَهَذَا هُوَ الِاسْتِخْفَافُ حَقًّا ،وَالْأَخْذُ بِمَا اشْتَهَوْا مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ حَيْثُ اشْتَهَوْا ، وَتَرْكُ مَا اشْتَهَوْا تَرْكُهُ مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ إذَا اشْتَهَوْا ، فَمَا هَذَا دِينًا ؟
                          وَأُفٍّ لِهَذَا عَمَلًا ، إذْ يَرَوْنَ الْمَهْرَ فِي الْحَلَالِ لَايَكُونُ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لَا أَقَلَّ ، وَيَرَوْنَ الدِّرْهَمَ فَأَقَلَّ مَهْرًا فِي الْحَرَامِ ، إلَّا أَنَّ هَذَا هُوَ التَّطْرِيقُ إلَى الزِّنَى ،وَإِبَاحَةُ الْفُرُوجِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَعَوْنٌ لَإِبْلِيسَ عَلَى تَسْهِيلِ الْكَبَائِرِ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَشَاءُ زَانٍ وَلَا زَانِيَةٌ أَنْ يَزْنِيَا عَلَانِيَةً إلَّا فَعَلَا وَهُمَا فِي أَمْنٍ مِنْ الْحَدِّ ، بِأَنْ يُعْطِيَهَا دِرْهَمًا يَسْتَأْجِرُهَا بِهِ لِلزِّنَى .
                          فَقَدْ عَلِمُوا الْفُسَّاقُ حِيلَةً فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ ، بِأَنْ يُحْضِرُوا مَعَ أَنْفُسِهِمْ امْرَأَةَ سَوْءٍ زَانِيَةً وَصَبِيًّا بِغَاءً ، ثُمَّ يَقْتُلُوا الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ شَاءُوا ،وَلَا قَتْلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ الزَّانِيَةِ وَالصَّبِيِّ الْبِغَاءِ ، فَكُلَّمَا اسْتَوْقَرُوا مِنْ الْفِسْقِ خَفَّتْ أَوْزَارُهُمْ وَسَقَطَ الْخِزْيُ وَالْعَذَابُ عَنْهُمْ .
                          ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ وَجْهَ الْحِيلَةِ فِي الزِّنَى ، وَذَلِكَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا بِتَمْرَتَيْنِ وَكِسْرَةِ خُبْزٍلِيَزْنِيَ بِهَا ثُمَّ يَزْنِيَانِ فِي أَمْنٍ وَذِمَامٍ مِنْ الْعَذَابِ بِالْحَدِّ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
                          ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي وَطْءِ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ ، بِأَنْ يَعْقِدُوا مَعَهُنَّ نِكَاحًا ثُمَّ يَطَئُونَهُنَّ عَلَانِيَةً آمِنِينَ مِنْ الْحُدُودِ .
                          ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي السَّرِقَةِ أَنْ يَنْقُبَ أَحَدُهُمْ نَقْبًا فِي الْحَائِطِ وَيَقِفَ الْوَاحِدُ دَاخِلَ الدَّارِ وَالْآخَرُ خَارِجَ الدَّارِ ، ثُمَّ يَأْخُذَ كُلَّ مَا فِي الدَّارِ فَيَضَعَهُ فِي النَّقْبِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ الْآخَرُ مِنْ النَّقْبِ ، وَيَخْرُجَا آمِنِينَ مِنْ الْقَطْعِ .
                          ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ بِأَنْ يَأْخُذَعُودًا صَحِيحًا فَيَكْسِرَ بِهِ رَأْسَ مَنْ أَحَبَّ حَتَّى يَسِيلَ دِمَاغُهُ وَيَمُوتَ وَيَمْضِيَ آمِنًا مِنْ الْقَوَدِ وَمِنْ غُرْمِ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ .
                          وَنَحْنُ نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ الْأَقْوَالَ الْمَلْعُونَةَ ،وَمَا قَالَ أَئِمَّةُ الْمُحَدِّثِينَ مَا قَالُوا بَاطِلًا - وَنَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ .
                          وَلَوْ أَنَّهُمْ تَعَلَّقُوا فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا بِقُرْآنٍأَوْ سُنَّةٍ لَأَصَابُوا ، بَلْ خَالَفُوا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ ، وَمَاتَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ إلَّا بِتَقْلِيدٍ مُهْلِكٍ ، وَرَأْيٍ فَاسِدٍ ، وَاتِّبَاعِ الْهَوَى الْمُضِلِّ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
                          وَحَدُّ الزِّنَى وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ ، بَلْ جُرْمُهُمَا أَعْظَمُمِنْ جُرْمِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ بِغَيْرِ اسْتِئْجَارٍ ، لِأَنَّالْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ زَنَيَا كَمَا زَنَى غَيْرُ الْمُسْتَأْجِرِوَلَا فَرْقَ ، وَزَادَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَأْجَرَةُ عَلَى سَائِرِالزِّنَى حَرَامًا آخَرَ - وَهُوَ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ .
                          وَأَمَّاالْمُخْدِمَةُ - فَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ صَاحِبِ مَالِكٍ : أَنَّالْمُخْدِمَةَ سِنِينَ كَثِيرَةً لَا حَدَّ عَلَى الْمُخْدَمِإذَا وَطِئَهَا - وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ وَمَعَ فَسَادِهِ سَاقِطٌ : أَمَّا فَسَادُهُ - فَإِسْقَاطُهُ الْحَدَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الزِّنَى .
                          وَأَمَّا سُقُوطُهُ - فَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْمُخْدِمَةِ مُدَّةً طَوِيلَةً ،وَالْمُخْدِمَةِ مُدَّةً قَصِيرَةً ، وَيُكَلَّفُ تَحْدِيدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ الْمُسْقِطَةِ لِلْحَدِّ الَّتِي يَسْقُطُ فِيهَا الْحَدُّ ، فَإِنْ حُدَّ مُدَّةً كَانَ مُتَزَيِّدًا مِنْ الْقَوْلِ بِالْبَاطِلِ بِلَا بُرْهَانٍ ، وَإِنْ لَمْيُحَدَّ شَيْئًا كَانَ مُحَرَّمًا مُوجِبًا شَارِعًا مَا لَا يَدْرِي فِيمَا لَايَدْرِي - وَهَذِهِ تَخَالِيطُ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا .
                          وَالْحَدُّ كَامِلٌ وَاجِبٌ عَلَى الْمُخْدَمِ وَالْمُخْدِمَةِ ، وَلَوْ أَخْدَمَهَا عُمْرَ نُوحٍ فِيقَوْمِهِ - لِأَنَّهُ زَنَى وَعَهَرَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ فِرَاشًا -

                          وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .


                          المبسوط - السرخسي ج 9 ص 58 ط دار المعرفة بيروت 1406 هـ :(قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة
                          وقال وأبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما فان الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أوالخبز ثم زنى بها وهذا لان محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفي بالوطئ في حكم العتق وهوليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا فإذا لم ينعقد به كان وهو و الإذن سواء ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحدولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهماعن عمر رضى الله عنه أحدهما ما روى أن امرأة استسقت راعيا فأبي إن يسقيها حتى تمكنهمن نفسها فدرأ عمر رضى الله عنه الحد عنهما والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال هذا مهر ولا يجوز إن يقال إنما درأ الحد عنها لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش لان هذا المعني لا يوجب سقوط الحدعنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال أن هذا مهر ...)) .

                          ولك الرجوع إلى مصنف أبي شيبةج 7 ص 406 ط المكتب الإسلامي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي وج 7 ص 407 ومصنف عبد الرزاق ج 7 ص 407 ط المجلس العلمي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي وغريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي تحقيق د/ سليمان إبراهيم العاير ط دار المنة للطباعة والنشر ج 1 ص 297
                          والرواية عندهم مرويةبالسند الذي لا مطعن فيه ولهذا رتب عليها الأحكام الشرعية لتقف على هذه الحقيقة أيضا أنظر إلى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري طبعة المكتبةالعصرية ص 1158 وهو في خمسة أجزاء في مجلد واحد ضخم والمجموع في شرح المهذب ج 3 ص 25 ط دار الفكر تأليف محيي الدين النووي وج 20 ص 5 ط دار الفكر وهي موجودة في كنزالعمال ومصادر أخرى



                          التعديل الأخير تم بواسطة زهر الشوق; الساعة 26-10-2008, 09:21 AM.

                          تعليق


                          • زواج المتعة حرام ثم حرام ثم حرام ثم حرام ثم حرام ومرسوم فقط عند بعض الفرس في ايران وهولاء هم الذين ادخلوا بعض الخزعبلات من تراثهم المجوسي في مذهب الشيعي العربي

                            تعليق


                            • المتعة حلال وبشرع الله وفي القرآن
                              ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً))

                              الزواج الدائم في القرآن
                              ((فانكحوهن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ))



                              فهل القرآن من تأليف الفرس أيضا يا أتباع سنة عمر ؟؟؟؟؟

                              تعليق


                              • المشاركة الأصلية بواسطة حلوة ومغرورة
                                المشاركة الأصلية بواسطة حلوة ومغرورة
                                لأ في فرق لو كانت آية او اكتر لانو ببقاقي آيات الزواج لم يزكر الا الزواج الشرعي

                                و حتى هالآية مختلف حول تفسيرها لانو كان على هداك الزمن جواري

                                - تفسير القرطبي - القرطبي ج 5 ص 130 :
                                وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام . وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن ) ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

                                - تفسير ابن كثير - ابن كثير ج 1 ص 486 :
                                وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون : أكثر من ذلك . وقال آخرون : إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك . وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الامام أحمد وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجروهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة

                                - الدر المنثور - جلال الدين السيوطي ج 2 ص 140 :
                                عن السدى في الآية قال هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهى منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه * وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نسأونا فقلنا ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم * وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سيرة الجهنى قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولى عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منابرد أما بردى فخلق واما برد ابن عمى فبرد جديد غض حتى إذا كنا با على مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وما تبذلان فنشركل واحد منابرده فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحب قال ان برد هذا خلق وبردى جديد غض فتقول وبرد هذا لا باس به ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                - فتح القدير - الشوكاني ج 1 ص 449 :
                                الجمهور إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم

                                - الاحكام - ابن حزم ج 4 ص 456 :
                                ، وقد أوردنا في كتاب النكاح من ديواننا الكبير المسمى بالايصال - بأصح أسانيد - أن نكاح المتعة أباحه الله تعالى ، ثم نسخه ، ثم أباحه ثم نسخه ، ثم أباحه ثم نسخه إلى يوم القيامة .

                                ======
                                احضرت لك ماتقوله تفاسيركم

                                ولاعلاقة للجواري بالموضوع
                                فلم نسمع ان للجارية مهر بل تشترى وتباع.

                                وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً [النساء : 24]

                                لاحظي ، المحصنات هن الزوجات
                                فعلى من تعود (ماوراء ذلك) اذا لم تكن تشمل الزوجة والجارية؟

                                نساء اهل المريخ مثلا؟

                                سؤال يدعو للتفكر:
                                ابن عباس هو حبر الأمة باقرار كل المسلمين ، فهل هذه (
                                إلى أجل مسمى) جاء بها من جيبه الكريم ام ان عثمان حرَقها؟ والمصدر سني لاشيعي كي يتهمونا بالتحريف؟

                                الضربة القاضية لأهل السنة هي هنا:
                                أن نكاح المتعة أباحه الله تعالى ، ثم نسخه ، ثم أباحه ثم نسخه ، ثم أباحه ثم نسخه إلى يوم القيامة .


                                هذا الذي بهذا التردد
                                يبيح وينسخ
                                ثم يبيح وينسخ
                                ثم يبيح وينسخ

                                لايصلح ان يكون رباً.

                                فحتى الدستور المؤقت في حكومات دول العالم الثالث هو ليس بهذه الدرجة من التذبذب فكيف بدستور الله عزوجل ؟ وكيف بأهل السنة الذين دائما استشهدوا كيف يغير الله رضاه عن اناس رضي عنهم؟ الا يعلم بخاتمتهم؟ فكيف يغير رأيه؟

                                فنقول الا يعلم الله عزوجل انه سيحلل المتعة بعد تحريمه الاول ثم سيحللها مرة ثانية بعد تحريمه الثاني الى ان يحرمها نهائيا

                                فمن نفس المنطلق اذا كان الله عزوجل يعلم بتحليلها الثاني والثالث فعلام حرمها اول الامر؟

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X