إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تحدي للمحاورين الشيعة في يا حسين

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تحدي للمحاورين الشيعة في ياحسين

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخوة الاعزاء هذا رد من كتاب للة والحقيقه على ماجاء به ميكروسكوب في الصفحة السابعة الذي نقله من كتاب للة ثم للتاريخ المسطر بالاكاذيب والافتراءات
    لذا اقول ان المتحدي نصير السنه او ميكرسكوب انكشف زيفه فهو يحاور في كتاب تم الرد علية واخراس كاتبه
    الخمــس ................................................................ ........................ 319

    قال الكاتب: فتاوى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس بناء على النصوص المتقدمة وعلى غيرها كثير المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين ممن لهم باع في العلم واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء، في إباحة الخمس للشيعة، وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت:
    1- المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفي 676هـ:
    أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها. انظر كتاب شرائع الإسلام ص 182- 183 كتاب الخمس.

    وأقول: لقد بتر الكاتب عبارة المحقق الحلي رحمه الله التي صرَّح فيها بأن الإباحة إنما هي في المناكح والمتاجر والمساكن فقط، دون باقي ما يجب فيه الخمس.
    قال المحقق الحلي في شرائع الإسلام: الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه
    (1).
    (1) شرائع الإسلام 1/184.
    320 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

    وكلامه صريح في أن الإباحة إنما هي في الأمور الثلاثة المذكورة فقط دون غيرها.
    ولهذا ذكر في المسألة اللاحقة مجمل الأقوال في التصرّف في الخمس في زمن الغيبة، واختار وجوب إخراجه وصرفه كله على السادة الكرام.
    قال قدس سره : الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده. ومع عدمه، قيل: يكون مباحاً. وقيل: يجب حفظه ثم يُوصَى به عند ظهور أمارة الموت. وقيل: يُدفن. وقيل: يُصرف النصف إلى مستحقيه، ويحُفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن. وقيل: بل تُصرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه
    (1).
    وكلامه قدس سره صريح في عدم القول بإباحة الخمس للشيعة كما نسبه الكاتب إليه.
    قال الكاتب: 2- يحيى بن سعيد الحلي المتوفى 690هـ:
    مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرما من الأئمة وفضلاً كما في كتابه الجامع للشرائع ص 151.

    وأقول: نصُّ عبارة يحيى بن سعيد الحلي قدس سره في الجامع للشرائع وفي الصفحة التي ذكرها الكاتب هي: (ولا يجوز لأحد التصرف في ذلك إلا بإذن الإمام حال حضوره، فأما حال الغيبة فقد أحلّوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من الأخماس وغيرها من المناكح والمتاجر والمساكن).
    (1) نفس المصدر.
    الخمــس ................................................................ ........................ 321

    وعبارته واضحة في أن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم أن يتصرفوا في حقوقهم في المناكح والمتاجر والمساكن، وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم.
    قال الكاتب: 3- الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة، بإعفائهم من دفعه كما في كتاب تحرير الأحكام ص 75.
    وأقول: قال العلامة الحلي قدس سره في كتابه (تحرير الأحكام): السابع: اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام، فأسقطه قوم، ومنهم من أوجب دفنه، ومنهم من يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب، ومنهم من يرى عزله ، فإن خشي من الموت وصَّى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه، وإلا وصَّى به كذلك إلى أن يظهر، ومنهم من يرى صرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضاً، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة، وهو أقوى (1).
    وعبارته قدس سره واضحة في أنه يرى وجوب إخراج الخمس وصرفه بكامله في زمن الغيبة على السادة الفقراء.
    قال الكاتب: 4- الشهيد الثاني المتوفى 966هـ قال في مجمع الفائدة والبرهان 4/355 - 358 ذهب الى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: أن الأصح هو ذلك كما في كتاب مسالك الافهام ص 68.
    وأقول: لا يوجد في مجمع الفائدة والبرهان نقل رأي الشهيد الثاني بإباحة
    (1) تحرير الأحكام 1/444.
    322 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

    الخمس بشكل مطلق، كما أن الشهيد الثاني لم يذهب إلى هذا القول في كتابه مسالك الأفهام، بل اكتفى بشرح عبارة شرائع الإسلام المتقدمة في إباحة المناكح والمتاجر والمساكن، ولم يعلق عليها بشيء
    (1).
    بل صرَّح في شرح اللمعة وهو كتاب كتبه بعد مسالك الأفهام أن الخمس في عصر الغيبة يُعطى للفقيه الجامع للشرائط، فقال: (ويقسَّم) الخمس (ستة أقسام) على المشهور، عملاً بظاهر الآية وصريح الرواية، (ثلاثة) منها (للإمام عليه السلام) وهي سهم الله ورسوله وذي القربى، وهذا السهم وهو نصف الخمس (يُصرف إليه إن كان حاضراً، أو إلى نوَّابه) وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى، لأنهم وكلاؤه، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم (2)، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف (3) على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه، من بَسْطٍ وغيره، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره... واستثنى المناكح وغيرها، فقال: والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك، فتباح هذه الثلاثة مطلقاً (4)، والمراد من الأول الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها، ومهر الزوجة من الأرباح، ومن الثاني ثمن المسْكن منها أيضاً، ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس، أو ممن لا يخمّس، ونحو ذلك. وتركه هنا إما اختصاراً، أو اختياراً، لأنه قول لجماعة من الأصحاب، والظاهر الأول (5)، لأنه ادعى في البيان إطباق الإمامية عليه،
    (1) راجع مسالك الأفهام 1/475.
    (2) أي على حسب آرائهم في كيفية التصرف في الخمس في غيبة الإمام عليه السلام.
    (3) وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل من الذرية الطاهرة.
    (4) أي في حال حضور الإمام وفي حال غيبته.
    (5) أي أنه تركه اختصاراً مع ذهابه إلى استثناء هذه الثلاثة، لأن الشهيد رحمه الله ادّعى إجماع الإمامية عليه في كتابه (البيان).
    الخمــس ................................................................ ........................ 323

    نظراً إلى شذوذ المخالف (1).
    قلت: هذا ما صرح به الشهيد الثاني في الروضة البهيّة، وقد أفصح فيه عن رأيه، وما نسبه الكاتب إلى الشهيد في المسالك غير صحيح كما أوضحنا.
    قال الكاتب: 5- المقدس الأردبيلي المتوفى 993هـ وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة.
    قلت: وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) (الأنفال /41) ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة.
    وأقول: نص عبارة المقدَّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان هي: واعلم أن عموم الأخبار الأُوَل يدل على السقوط بالكلية زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمي، فكأنهم عليهم السلام أخبروا بذلك، فعُلم عدم الوجوب الحتمي.
    إلى أن قال بعد ذلك: وهذه الأخبار هي التي دلَّت على السقوط حال الغيبة، وكون الإيصال مستحبًّا كما هو مذهب البعض، مع ما مرَّ من عدم تحقق محل الوجوب إلا قليلاً، لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة
    (2).
    قلت: لقد كان المقدَّس الأردبيلي قدس سره يتحدَّث عن دلالة الأخبار التي ذكرها أولاً، لا عن حاصل رأيه في المسألة، لكن الكاتب بتر الكلام، فألصق أول الكلام بآخره، وحذف كلمة (الأُوَل) ليشعر القارئ بأن هذا هو دلالة الأخبار كلها، لا دلالة
    (1) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 3/107-116.
    (2) مجمع الفائدة والبرهان 4/355.
    324 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

    أخبار مخصوصة كما صرَّح الأردبيلي قدَّس الله نفسه.
    مع أن الأردبيلي قدس سره ذكر حاصل رأيه في المسألة فقال: هذا ولكن ينبغي الاحتياط التام وعدم التقصير في إخراج الحقوق، خصوصاً حصة الأصناف الثلاثة من كل غنيمة عدّوه (
    1) ، لاحتمال الآية على الظاهر، وبعض الروايات، وأصل عدم السقوط (2)، وبُعْد سقوط حقهم، مع تحريم الزكاة عليهم وكون ذلك عوضها (3) ، وبُعْد إسقاطهم عليهم السلام ذلك مع عدم كونه مخصوصاً بهم عليهم السلام بظاهر الآية والأخبار (4) ، وعدم صحة كل الأخبار وصراحتها بذلك (5)، واحتمال الحمل على العاجز كما مرَّ (6)، والتقية في البعض (7)، والتخصيص بحقوقهم بعد التصرف، وعدم إمكان الإيصال (8) وغير ذلك. وكذا من باقي الأقسام مع الشرائط المذكورة، من غير نظر إلى ما ذكرناه من الشبهة المحتملة، والعمل بالأمر الثابت حتى يعلم المسقط (9).
    (1) يعني حتى من أرباح المكاسب، فإنهم عدّوها غنيمة بمعناها اللغوي.
    (2) أي أن الأصل عدم سقوط الخمس بعد العلم بثبوته بالدليل القطعي.
    (3) يعني يجب دفع الخمس ولا سيما بعد الحكم بتحريم الزكاة عليهم، وأن الخمس عوض لها، ولو قلنا بسقوط الخمس لسقط حقهم كلية، وهذا لا يمكن المصير إليه.
    (4) يعني أن الأئمة إذا أسقطوا حقّهم لا يسقط حق غيرهم من الأصناف المستحقة للخمس وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
    (5) أي وأن الأخبار التي دلّت على إباحة الخمس ليست كلها صحيحة، والصحيح منها ليس صريحاً في المطلوب.
    (6) أي ويحتمل حمل أخبار إباحة الخمس على إباحته للعاجزين من الشيعة، لا مطلقاً لكل أحد.
    (7) أي ويُحمل بعض الأخبار المبيحة للخمس على التقية، ولعله لتجنب سخط الخلفاء الذين كانوا يستاؤون من جمع الأموال للأئمة (ع)، فإذا صدر من الأئمة ما يدل على أنهم قد أباحوا الخمس لشيعتهم، فإن ذلك يحول دون وقوع السوء عليهم من خلفاء عصرهم.
    (8) أي يحتمل أن يكون إباحة الخمس إنما هو مخصوص بمن تصرف بحقوقهم ولا يستطيع الآن إيصاله لهم، فهم قد جعلوه في حل منها، لا أنه لا يجب على من يستطيع إيصال الحق إليهم.
    (9) أي يجب العمل بالأمر الثابت وهو وجوب الخمس حتى يُعلم المسقط له، وهو الإباحة.

    الخمــس ................................................................ ........................ 325

    إلى أن قال: وبالجملة أظن كون صرفه في الذرية المحتاجين أولى من باقي الاحتمالات ، لما فُهم من الأخبار من عدم المؤاخذة بالتقصير مطلقاً في ذلك والصرف في نفسه، فكيف يُتصور المؤاخذة بالصرف فيهم، مع ما مرَّ من ثواب صلة الذرية والمؤمن المحتاج، وأن صلة المؤمن صلتهم عليهم السلام. .
    ثم قال: وأظن عدم المؤاخذة وإن فعل ذلك المالك بنفسه من غير إذن الحاكم لما مرَّ ، لكن إن أمكن الإيصال إلى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى، لما قال في المنتهى: إذا قلنا بصرف حصَّته عليه السلام في الأصناف: إنما يتولاه مَن إليه النيابة عنه عليه السلام في الأحكام، وهو الفقيه المأمون المحتاط الجامع لشرائط الفتوى والحكم - على ما يأتي تفصيله - من فقهاء أهل البيت عليهم السلام... (1).
    وكلامه قدس سره صريح في أن مقتضى الاحتياط هو دفع الخمس للذرية الطاهرة، وتسليمه إلى الفقيه الإمامي العدل المأمون الجامع لشرائط الفتوى.
    قال الكاتب: 6- العلامة سلار قال: إن الأئمة قد أحلّوا الخمس في زمان الغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة. انظر كتاب المراسيم (2) ص 633.
    وأقول: لم يقل سلاّر في (المراسم) ما نقله الكاتب عنه، وإنما قال: والأنفال له [أي للإمام] أيضاً خاصّة ، وهي كل أرض فُتحتْ من غير أن يُوجَف عليها بخيل ولا ركاب، والأرض الموات، وميراث الحربي، والآجام والمفاوز والمعادن و القطائع، ليس لأحد أن يتصرَّف في شيء من ذلك إلا بإذنه ، فمن تصرَّف فيه بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد، وللإمام الخمس. وفي هذا الزمان قد أحلّونا فيما
    (1) مجمع الفائدة والبرهان 4/357.
    (2) الاسم الصحيح للكتاب هو (المراسم)، وهذا دليل آخر يضاف إلى ما سبق من الأدلة الدالة على أن الكاتب قد حصل على درجة الاجتهاد (بتفوق).

    326 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

    نتصرف فيه من ذلك كرماً وفضلاً لنا خاصة
    (1).
    وهذه العبارة واضحة في بيان مراده، وهو أن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم التصرف في الأنفال المذكورة دون غيرهم.

    ولكن الكاتب حرَّف العبارة ونقلها على غير وجهها المراد، وهذا دأبه فيما ينقله من كلمات العلماء كما مرَّ ويأتي.
    فإذا كانت هذه طريقته في نقل العبارات من كتب موجودة يمكن مراجعتها، فكيف يمكن تصديقه في حوادث يدّعي فيها المشاهدة؟
    وأما رأي سلار الديلمي رحمه الله في الخمس فقد أوضحه بقوله: المأثور عن آل الرسول (ص) أنه واجب في كل ما غُنم بالحرب وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق والمعادن والكنوز والغوص والعنبر، وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة وكفاية طول عامه إذا اقتصد.
    إلى أن قال:
    فأما بيان القسمة فيقسِّمه الإمام عليه السلام ستة أسهم، منها ثلاثة: له سهمان وراثة عن رسول الله (ص)، وسهم حقه. وثلاثة أسهم: سهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. ويقسم على قدر كفايتهم في السنة، فما فضل أخذه الإمام عليه السلام، وما نقص تممه من حقه
    (2).
    فأين ما زعمه الكاتب من أن سلار يرى إباحته للشيعة في عصر الغيبة؟!

    تعليق


    • تحدي للمحاورين الشيعه في منتدى ياحسين

      بسم اللة الرحمن الحرحيم
      لاحقا لما جاء اعلاه
      قال الكاتب: 7- السيد محمد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال: إن الأصح هو الإباحة. مدارك الأفهام ص 344.
      (1) المراسم، ص 140.
      (2) المراسم، ص 139-140.
      الخمــس ................................................................ ............................. 327

      وأقول: ما نقله الكاتب عن صاحب المدارك ـ الموسوي، لا الطباطبائي ـ فيه من التزوير ما فيه، فإنه بعد أن ذكر أدلّة مَنْ أوجب الخمس في أرباح المكاسب ومن قال بإباحته، صرَّح بالاحتياط في هذه المسألة بدفع الخمس، حيث قال: وبالجملة فالأخبار الواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة جداً، بل الظاهر أنها متواترة كما ادَّعاه في المنتهى، وإنما الإشكال في مستحقِّه، وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه، فإن في بعض الروايات دلالة على أن مستحقّه مستحقّ خمس الغنائم، وفي بعض آخر إشعاراً باختصاص الإمام عليه السلام بذلك، ورواية علي بن مهزيار مفصّلة كما بينّاه، ومقتضى صحيحة الحارث بن المغيرة النضري، وصحيحة الفضلاء وما في معناهما العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد، والمسألة قوية الإشكال، والاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه (1).
      نعم، بعد أن ذكر صاحب المدارك قدس سره ما قاله العلاّمة الحلي والشهيد والشيخ الطوسي وابن إدريس من إباحة المناكح والمساكن والمتاجر قال: والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلك خاصَّة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة علي بن مهزيار... إلى آخر كلامه (2).
      وكلامه واضح جداً في أن الإباحة إنما هي في حقه عليه السلام في الأمور الثلاثة المذكورة لا في كل ما يجب فيه الخمس من أرباح المكاسب وغيرها، فإنها يجب الاحتياط فيها بدفع خمسها في زمان الغيبة.
      قال الكاتب: 8- محمد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال: المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة
      (1) مدارك الأحكام 5/383.
      (2) المصدر السابق 5/421.
      328 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

      الفضلاء، ورواية محمد بن مسلم ورواية داودي [كذا] بن كثير برواية إسحق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب: إباحة الخمس للشيعة.
      وتصدى للرد على بعض الإشكالات الواردة على هذا الرأي وقال: إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالأخبار المذكورة.
      وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة. انظر كتاب ذخيرة المعاد ص 292.

      وأقول: ما نقله الكاتب صحيح، لكنه ـ خلافاً للأمانة العلمية ـ لم يكمل العبارة الأخيرة، فإن السبزواري قدس سره قال: وبالجملة القول بإباحة الخمس مطلقاً في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة، ولكن الأحوط عندي صرف الجميع في الأصناف الموجودين
      (1) بتولية الفقيه العدل الجامع لشرايط الإفتاء.
      وينبغي أن يُراعَى في ذلك البَسْط بحسب الإمكان، ويُكتفى بمقدار الحاجة من المأكول والملبوس والمسكن والأشياء الضرورية ، بل المنكح أيضاً على تقدير الحاجة ، ولا يزيد على مؤونة السنة، وينبغي أن يُراعَى تقديم الأعجز والأحوج والأرامل والضعفاء، وينبغي أن يُقسَّم النصف أقساماً ثلاثة، يُصرف ثلثه في المساكين، وثلثه في الأيتام، وثلثه في أبناء السبيل، ويراعى في النصف الآخر الحاجة أيضاً، والاعتبارات العقلية والشواهد النقلية مطابقان على حسن هذا القول ورجحانه.
      إلى أن قال: وبالجملة ظني أن هذا الوجه أولى وأحوط. (ولو فرَّقه) أي النصف المختص بالإمام (غيرُ الحاكم) وهو الفقيه الإمامي العدل الجامع لشرائط الإفتاء، (ضَمِنَ) لأنه منصوب من قِبَل الإمام عليه السلام، فيكون له تولّي ذلك دون غيره،
      (1) أي صرف جميع الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل من السادة الكرام.
      الخمــس ................................................................ ........................ 329

      ونقل الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب صرفه في الأصناف على ذلك، ويلوح من كلام المفيد في الرسالة الغرية جواز تولي المالك بنفسه، والأول أحوط، وعلى القول بوجوب الصرف أقرب (1).
      هذا كلامه قدس سره ، وهو وإن كان يرجِّح القول بإباحة الخمس مطلقاً في عصر الغيبة، إلا أنه يحتاط بلزوم دفعه وصرفه على الأصناف الثلاثة المذكورة، بتسليمه إلى الفقيه الإمامي الجامع لشرائط الفتوى.
      قال الكاتب: 9- محمد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة [كذا] ص 229 مفتاح رقم 260 اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.
      وأقول: قال الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشرائع في المورد المشار إليه بعد أن ذكر اختلاف الآراء في وجوب الخمس في زمان الغيبة: الأصح عندي سقوط ما يختص به عليه السلام، لتحليلهم ذلك لشيعتهم، ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع عنه، ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن، ولكن يتولَّى ذلك الفقيه المأمون بحق النيابة، كما يتولى عن الغائب (2).
      وينبغي التنبيه على أن الكاتب أدرج الفيض الكاشاني في القائلين بسقوط الخمس، مع أن كلمته المزبورة واضحة الدلالة في وجوب دفع حق السادة إليهم، بل الأحسن والأحوط صرف الخمس كله إليهم، ولكن يتولَّى ذلك الفقهاء المأمونون، وقد دلَّس الكاتب على القارئ فقال: (اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي)،
      (1) ذخيرة المعاد، ص 492 ط حجرية.
      (2) مفاتيح الشرائع 1/229.
      330 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

      ليوهم القارئ أن الفيض الكاشاني يرى سقوط الخمس كله، وإن كانت عبارته مع التدقيق لا تدل على ذلك.
      قال الكاتب: 10- جعفر كاشف الغطاء المتوفى 1227 هـ في كشف الغطاء ص 364: ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم.
      وأقول: ما ذكره الشيخ جعفر الكبير من آل كاشف الغطاء قدس سره في الصفحة المشار إليها هو قوله: وكل شيء يكون بيد الإمام مما اختصَّ أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات والإجارات ، لأنهم أحلّوا ذلك للإمامية من شيعتهم
      (1).
      وكلامه قدس سره ظاهر في أن المباح هو ما يأخذونه من يد السلطان الجائر بنحو الهبة أو الشراء أو الإجارة أو أية معاوضة أخرى.
      وعباراته رحمه الله في كتابه كشف الغطاء تدل بوضوح على وجوب الخمس عنده في زمن الغيبة ولزوم تسليمه إلى المجتهد الجامع للشرائط.
      قال قدس سره: وسهم الإمام يُوصَل إليه مع حضوره وإمكان الوصول إليه، ومع عدم الإمكان لتقية ونحوها أو غيبته يُعطى للأصناف الثلاثة على الأقوى، ويتولى أمره المجتهد، والأحوط تخصيص الأفضل، ويتولى إيصاله إلى مصرفه، وإذا تعذر الوصول إليه ولم يمكن حفظ المال حتى يصل الخبر تولاه عدول المسلمين، ولو دفع أحد إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الإمكان وجبت الإعادة، وللمجتهد الإجازة، والأحوط البناء على الإعادة، ولو دفع إلى من ظنَّه مجتهداً فظهر خلافه، فإن بقيت
      (1) كشف الغطاء 2/364 ط حجرية.
      الخمــس ................................................................ ........................ 331

      العين استُرجعت منه، وإن تلفت وكان عالماً بأنه حق الصاحب ضمن، وإن تعذر إرجاعها وكان الدافع معذوراً فلا ضمان عليه، وإلا ضمن (1).
      ومنه يتضح أن ما نسبه الكاتب للشيخ كاشف الغطاء أيضاً غير صحيح.
      قال الكاتب: 11- محمد حسن النجفي المتوفى 1266 في جواهر الكلام 16/141 قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.
      وأقول: قد صرَّح صاحب الجواهر قدس سره في مواضع من كتابه أنه لا يقول بإباحة الخمس، فإنه بعد أن استجود ما ذهب إليه المحقق الحلي من أن نصف الخمس يُصرَف إلى مستحقِّيه، وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، قال: وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة ، بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها، وإن كانوا هم أولى وأولى عند التساوي، أو عدم وضوح الرجحان، بل لا يبعد في النظر تعيُّن صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه، إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه وإذهابه من غير فائدة قطعاً، بل هو إتلاف له
      (2).
      وكلماته قدس سره واضحة في أنه إنما يرى تحليل الأنفال المختصة بالإمام عليه السلام فقط دون الخمس، حيث قال: إطلاق كثير من الأخبار تحليل حقّهم عليهم السلام الشامل للأرض وغيرها من الأنفال كصحيحة الحرث النضري عن الصادق عليه السلام ... وبعد أن ذكر بعض الأخبار الدالة على تحليل الأنفال للشيعة قال: إلى غير ذلك
      (1) كشف الغطاء، ص 363.
      (2) جواهر الكلام 16/177.
      332 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

      من الأخبار التي لا يقدح في الاستدلال بما فيها من التعليل والتعميم لسائر حقوقهم اشتمال بعضها على تحليل تمام الخمس الذي لا نقول به.
      وقال: على أنه قد يُدَّعى ظهوره في إرادة الأموال التي في أيدي مخالفينا مما لم يخرجوا منها الخمس ولا غيره من حقوقهم عليه السلام، بمعنى إباحة سائر التصرفات لنا فيها من مأكل ومشرب ولباس وبيع وغيره وإن كان محرَّماً عليهم، لا إرادة إباحة الخمس المتعلِّق في أموال الشيعة بسبب اكتساب أو عثور على كنز أو نحو ذلك من أسبابه المتقدمة. وكيف وقد أكدوا صلوات الله عليهم وجوبه
      (1) وشدَّدوا النكير على من ترك إخراجه ، بل في بعض الأخبار لعنه كما سيأتي إن شاء الله ذكر جملة منها، وبذلك حينئذ يُجمع بين أخبار الإباحة وأخبار الحث على إخراجه وإيصاله إلى أهله (2)، وإن أشكل ذلك على كثير من الأصحاب حتى وقعوا من جهته في كمال الاضطراب على ما ستعرف إن شاء الله .
      وقال: وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم عليهم السلام شيعتهم زمن الغيبة، بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطِها سائرَ حقوقهم عليهم السلام في الأنفال، بل وغيرها مما كان في أيديهم وأمره راجع إليهم مما هو مشترك بين المسلمين، ثم صار في أيدي غيرهم من أعدائهم (3) كما نصَّ عليه الأستاذ في كشفه (4)، ولقد أجاد حيث قال بعد تعداده الأنفال: ( وكل شيء يكون بيد الإمام
      (1) أي كيف نقول بالإباحة وهم عليهم السلام قد أكدوا وجوب الخمس المتعلق في أموال الشيعة.
      (2) يريد بأن تحمل أخبار الإباحة على الأراضي والأنفال، وأخبار الحث على إخراجه على سائر أموال الأخرى.
      (3) أي أن الأخبار المتواترة تجعل الفقيه يقطع بأن الأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم حقوقهم من الأنفال وغير الأنفال مما هو مشترك بين المسلمين مما كان في أيدي الأئمة، ثم صار في أيدي أعدائهم، فيجوز للشيعة شراؤه والمعاوضة عليه واستئجاره وقبوله هدية ممن هو في يده.
      (4) أي الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء في كتابه (كشف الغطاء).
      الخمــس ................................................................ ........................ 333

      عليه السلام مما اختصَّ أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أوغيره من الهبات والمعاوضات والإجارات، لأنهم أحلّوا ذلك للإمامية من شيعتهم ) إلى آخره (1).
      إلى غير ذلك من كلماته الكثيرة قدس سره الدالّة بوضوح على أنه كان يرى أن الأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم التصرف في الأراضي والأنفال دون خمس الأموال والمكاسب وغيرها.
      قال الكاتب: 12- وأختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى 1310هـ في كتابه مصباح الفقيه ص 155: فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر.
      وأقول: لقد أفتى الفقيه الهمداني في كتابه المذكور بوجوب الخمس على الشيعة في عصر الغيبة، فإنه قدس سره بعد أن ذكر الروايات التي ظاهرها وجوب الخمس، وأتبعها بالروايات الظاهرة في إباحة الخمس، قال: ولا يخفى عليك أن هذه الروايات وإن كثرت ولكن لا يصلح شيء منها ما عدا الخبر الأخير أي التوقيع المروي عن صاحب الأمر عجَّل الله فرجه لمعارضة الأخبار المتقدمة النافية لها، فإن ظاهر جلّها إباحة مطلق الخمس، وهذا مما يمتنع إرادته إلى آخر الأبد، لمخالفته للحكمة المقتضية لشرعه من استغناء بني هاشم به عن وجوه الصدقات، فالمراد بها
      (2) إما تحليل قسم خاص منه، وهو ما يتعلق بطيب الولادة كأمهات الأولاد ونحوهما كما يشعر بذلك التعليل الواقع في جملة منها،
      (1) جواهر الكلام 16/138-140.
      (2) أي بالأخبار التي ظاهرها تحليل الخمس للشيعة.
      334 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

      ويومي إليه قول أبي عبد الله عليه السلام في رواية الفضيل: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم، لتطيبوا. أو تحليل مطلقه
      (1) في عصر صدور الروايات لحكمة مقتضية له، وهي شدة التقية، فإن أخبار التحليل جلّها لولا كلها صدرت عن الصادقَين عليهما السلام، وقد كانت التقية في زمانهما مقتضية لإخفاء أمر الخمس وإغماض مستحقيه عن حقِّهم، وإلا لم يكونوا مأمونين على أنفسهم ولا على شيعتهم الذين يؤدّون إليهم حقوقهم، فأباحوه لهم كي لا يقيموا على حرام، ويطيب مأكلهم ومشربهم ومولودهم.
      ومن هنا يظهر قصور تلك الأخبار في حد ذاتها عن إفادة إباحته على الإطلاق حتى بالنسبة إلى مثل هذه الأعصار التي لا مانع عن إيصاله إلى مستحقيه ولا مقتضي لإخفاء أمره كما لا يخفى، بل بعضها ظاهر في إرادة العفو عنه في خصوص تلك الأزمنة لبعض العوارض المقتضية له وراء الجهة المزبورة، كقوله عليه السلام في خبر يونس: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.
      والحاصل أن من تدبَّر في تلك الأخبار، والتفت إلى العوارض المقتضية للعفو عن الخمس الموجودة في عصر صدورها، لرأى قصوراً عليها عن إفادة الإباحة المطلقة.
      نعم بعضها كرواية أبي خديجة نصٌّ في ذلك، ولكن لا عموم لها من حيث المورد ، بل هي واردة في المناكح والمتاجر والمواريث والعطايا، وستعرف استثناء هذه الأمور عما يجب فيه الخمس، كما أن جملة من الأخبار الواردة في تحليل أمهات الأولاد أيضاً ظاهرة في ذلك، وهو مما نلتزم به كما ستعرف.
      ثم لو سلم ظهور الأخبار في العفو عن مطلق الخمس أو خصوص الأرباح مطلقاً لوجب رفع اليد عنه بالأخبار المتقدمة الصادرة عن أبي الحسن الرضا ومَن بعده من الأئمة المعصومين صلوات عليهم أجمعين، الصريحة في عدم رضاهم بالمسامحة في أمر الخمس، ووجوب إيصاله إلى مستحقيه، مضافاً إلى ما عُلم مِن حالهم مِن نَصْب الوكلاء لقبض حقوقهم من الأخماس وغيرها (2).
      (1) أي تحليل مطلق الخمس في وقت صدور الرواية.
      (2) مصباح الفقيه 3/126.
      الخمــس ................................................................ ........................ 335

      وقال في موضع آخر: قد عرفت في مبحث خمس الأرباح أنه لا بد من حمل عمومات أخبار التحليل إما على حقوقهم المغصوبة في أيدي المخالفين كما هو منصرَف أغلبها، أو غير ذلك من المحامل الغير المنافية لوجوب الخمس بالفعل على الشيعة فيما يستفيدونه من أرباح التجارات وغيرها مما يتعلق به الخمس، فراجع (1).
      (1) المصدر السابق 3/156.

      تعليق


      • تحدي للمحاورين الشيعة في منتدى ياحسين

        بسم اللة الرحمن الرحيم
        تكملة للموضوع
        الخمــس ................................................................ ........................ 335

        قال الكاتب: وهكذا نرى أن القول بإباحة الخمس للشيعة ، وإعفائهم من دفعه هو قول مشتهر عند كل المجتهدين المتقدمين منهم والمتأخرين، وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر فضلاً عن كونه مما وردت النصوص بإباحته، فكيف يمكن والحال هذه دفع الخمس إلى الفقهاء والمجتهدين؟ مع أن الأئمة سلام الله عليهم رفضوا الخمس، وأرجعوه إلى أصحابه، وأعفوهم من دفعه، أيكون الفقهاء والمجتهدون أفضل من الأئمة سلام الله عليهم؟
        وأقول: لقد اتَّضح من كل ما تقدَّم نقله من كلمات الأعلام أن الكاتب لم يكن أميناً في نقله، ولا مصيباً في زعمه، ولهذا بتر بعضاً من كلمات الأعلام، فلم ينقلها كاملة على وجهها الصحيح، وحرَّف بعضاً آخر، فنقلها على خلاف المراد، وأشار إلى المصادر في أكثر الأحيان دون أن ينقل نصوص كلامهم قدَّس الله أسرارهم، ولكنا لما رجعنا إلى المصادر المذكورة رأينا خلاف زعم الكاتب كما أوضحناه مفصَّلاً للقارئ الكريم.
        فما نقول في رجل لفَّق على الأعلام ما لم يقولوه، وزوَّر عليهم ما لم يذهبوا إليه؟ هل هو أهل لأن يوثق به في نقل، أو يُعتمد عليه في قول؟
        وأما زعمه أن المشهور عند الشيعة هو إباحة الخمس للشيعة فهو غير صحيح،
        336 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

        وحسبه أنه لم ينقل هذه الشهرة عن واحد من علماء الطائفة، وقد نقلنا للقارئ العزيز بعضاً من كلمات علماء الشيعة الإمامية الدالة على أن المشهور عندهم هو القول بعدم الإباحة إلا في المناكح والمساكن والمتاجر بالمعاني التي أوضحناها.
        ولا بأس أن ننقل للقارئ ما يدل على صحة ما قلناه مضافاً إلى ما نقلناه فيما تقدَّم:
        1- قال السيد المرتضى (ت 436هـ) في كتابه (الانتصار):
        ومما انفردتْ به الإمامية القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنَة على اقتصاد
        (1).
        2- قال الشيخ الطوسي (ت 460هـ) في كتابه الخلاف:
        يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها، بعد إخراج حقوقها ومؤنتها، وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء
        (2).
        دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارها، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمّته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمّته خلاف (3).
        3- قال ابن زهرة الحلبي (ت 585هـ) في كتابه (غنية النزوع):
        ويجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط
        (4).
        (1) الانتصار، ص 86.
        (2) يعني فقهاء أهل السنة.
        (3) كتاب الخلاف 2/118.
        (4) غنية النزوع، ص 129.
        الخمــس ................................................................ ........................ 337

        4- قال العلاّمة الحلي (ت 726هـ) في كتابه (منتهى المطلب):
        الصنف الخامس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات فواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد، وهو قول علمائنا أجمع، وقد خالف فيه الجمهور كافة. لنا: قوله تعالى ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ) الآية، ووجه الاستدلال أنه تعالى أوجب الخمس في كل ما يُغنم، وهو يتناول غنيمة دار الحرب ويتناول غيرها، فالتخصيص من غير دليل باطل (1).
        وقال في تذكرة الفقهاء : الخامس أرباح التجارات والزراعات وساير الصنايع وساير الاكتسابات بعد إخراج مؤونة السنَة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير عند علمائنا كافة، خلافاً للجمهور كافة، لعموم ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم ) وقوله ( أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ )، والمتواتر المستفاد من الأئمة عليهم السلام (2).
        5- قال الشهيد الأول (ت سنة 786 هـ) في كتابه (البيان):
        وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد، لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما، واشتهار الروايات فيه
        (3).
        6- قال السيد محمد علي الموسوي العاملي (ت سنة 1009هـ) في كتابه (مدارك الأحكام): البحث في هذه المسألة يقع في مواضع: الأول: في وجوب الخمس في هذا
        (1) منتهى المطلب 1/548.
        (2) تذكرة الفقهاء 1/253 ط حجرية.(3) عن كتاب مدارك الأحكام 5/378.
        338 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

        النوع، وهو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، بل ادّعى عليه العلاّمة في التذكرة والمنتهى الإجماع وتواتر الأخبار
        (1).
        7- وقال الميرزا القمي في غنائم الأيام (ت سنة 1231هـ):
        السادس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغوت والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد، وهو قول علمائنا أجمع، وقد خالف فيه الجمهور كافة
        (2).
        8- وقال السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل (ت سنة 1231هـ):
        (و) زادوا أيضاً كما فيها (أرباح التجارات) والزراعات والصنايع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤنة السنة على الاقتصاد، وفي الانتصار والغنية والخلاف وظاهر المنتهى وعن التذكرة والشهيد: عليه الإجماع. ولعله كذلك، لعدم وجود مخالف فيه ظاهر ولا محكي، إلا العماني والإسكافي حيث حُكي عنهما القول بالعفو عن هذا النوع، وفي استفادته من كلاميهما المحكي إشكال. نعم ربما يستفاد منهما التوقف فيه، ولا وجه له، لاستفاضة الروايات بل تواترها كما عن التذكرة والمنتهى بالوجوب، ولذا لم يتأمل في أصل الوجوب أحد من المتأخرين ولا متأخريهم
        (3).
        9- قال الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر قدس سره (ت سنة 1266هـ):
        (الخامس) مما يجب فيه الخمس (ما يفضل عن مؤونة السنة) على الاقتصاد (له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه، بل في ظاهر الانتصار والسرائر
        (1) مدارك الأحكام 5/378.
        (2) غنائم الأيام 4/314.(3) رياض المسائل 3/291.
        الخمــس ................................................................ ........................ 339

        أو صريحهما ذلك، بل أرسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضاً، بل في الأخيرين من الأربعة دعوى تواتر الأخبار به، وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا، بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة عليهم السلام (1).
        10- وقال الشيخ مرتضى الأنصاري في كتاب الخمس (ت سنة 1281هـ):
        (و) يجب الخمس أيضاً (فيما يفضل عن مؤونة السنة) على الاقتصاد (له) فيما يحتاج إليه شرعاً أو عُرفاً، بحسب حاله (ولعياله) الواجبي النفقة وغيرهم، سواء كان الفاضل (من أرباح التجارات عموم الحكم لأنواع الاستفادات والصناعات والزراعات) كما هو الغالب، ولذا اقتصر عليها، أم كان من غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الأصحاب، بل عن صريح الانتصار والخلاف والغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ومجمع البيان وكنز العرفان ومجمع البحرين: الإجماع عليه
        (1).
        وغير هؤلاء كثير، وكلماتهم كلها صادحة بأن إخراج الخمس من أرباح المكاسب وفاضل المؤونة مما انعقد عليه الإجماع أو هو المشهور شهرة عظيمة كما رأيت في كلماتهم.
        قال الكاتب: إن فتاوى إباحة الخمس للشيعة لا تقتصر على هؤلاء الذين ذكرنا من الفقهاء والمجتهدين لا وإنما هناك أضعاف هذا العدد الذي ذكرنا وعلى مر هذه القرون ولكننا اخترنا من كل قرن واحداً من الفقهاء القائلين بعدم دفع الخمس لكي يتضح لنا أن القول بعدم وجوب الخمس قد قال به كثير من الفقهاء وعلى مر الزمان
        (1) جواهر الكلام 16/45.
        (2) كتاب الخمس، ص 71.
        340 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

        لأنه هو القول الراجح في المسألة، ولموافقته للنصوص وعمل الأئمة عليهم السلام.
        وأقول: لقد اتضح مما نقلناه إجماع العلماء على وجوب إخراج الخمس من أرباح المكاسب ومن فاضل المؤونة، وقد نقلنا كلمات الأعلام وإجماعاتهم، وهي كافية في معرفة الحق وبيان أن مزاعم الكاتب كلها أكاذيب وافتراءات لم تستند على النقل الصحيح من أقوال وكلمات العلماء، وإنما هي دعاوى مجردة عن كل ما يُثبِتها، ونحن بحمد الله وفضله قد أثبتنا كذبها كلها كما مرَّ مفصَّلاً.

        تعليق


        • المشاركة الأصلية بواسطة أميري حسين-5



          بسم الله الرحمن الرحيم
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
          قال الله في محكم كتابه العزيز
          سورة البقرة
          يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189)
          ولن ازيد فجوابي كاف
          سورة قإِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى
          لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37)
          ما علاقة الأهلة بموضوع الخمس ومن ثم انا لم انفي لكم وجوب الخمس انما نفيت ان تدفعوه في عصر غيبة المهدي كما تنقل الروايات .

          تعليق


          • المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
            بسم الله الرحمن الرحيم
            الاخوة المحاورين ان المدعوا نصير السنه يحاور بنقله نص ما جاء بالجزء الاول من
            كتاب لله والتاريخ والذي كثيرا ماطبل له الوهابين التكفيرين والذي بنيه على الاكاذيب
            والافتراءات وقد تم الرد عليه بكتاب للشيخ علي آل محسن للة وللحقيقة
            ويعلم الوهابين بان صاحب الكتاب الاول عاد الى رشدة واصدر الجزء الثاني من كتابة
            للة والتاريخ الجزء الثاني
            والقافلة تمضي رغم عواء00000000
            انا لست بوارد الدخول في حوارات جانبية انا اريد جوابا مقنعا ان الخمس غير ساقط عن الشيعة في عصر الغيبة الكبرى فإذا أبطلت ما نقلته لك من أحاديث عن ائمتكم ولو برواية واحدة توجب دفع الخمس في عصر الغيبة فسوف انتقل إلى الشق الثاني ولم يوجد حتى الآن من رد بحجة إلا صاحبكم راغب الذي نفى انتمائه إلى المدرسة الحالية وإن كانت إجابته غير مقنعة ولكن سنضعها بالحسبان لأنه تنتظره مفاجأة أخرى .

            تعليق


            • المشاركة الأصلية بواسطة ميكروسكوب الحقيقة



              من كتاب لله والتاريخ أو من غيره العبره ليست من أين الكلام ولكن ما هو الرد عليه
              وما دام انت واثق كذا ليه ماتجاوب على سؤال أخونا نصير دور الإجابه من أي مصدر تحب الأستعانه به وضعها هنا
              ولا تفعل مثل بقية زملائك الذين دعاهم كان عددهم يزيد عن العشره ولم يدخل الحوار إلا اثنان ولم تناقش إلا واحده وسرعان ما أنسحبوا كلهم.

              أتمنى أن يكون الأخ نصير السنة في تمام الصحة والعافيه ويعود لمواصلة موضوعه.
              شكرا لك على كلامك المميز ونتمنى لك اخ مكروسكوب الإستمرار بطرح المداخلات المهمة .

              تعليق


              • تحدي المحاورين الشيعة في ياحسين

                نصير السنه او ميكروسكوب الظاهر انت رجعت الى المراوغة مو جاوبناك لازم ماتقرأ
                اما انك محضر مفاجئة من النوع الثقيل مقدما ما يفيدك كتاب للة والتاريخ ولاتتعب نفسك
                اذا كنت تطلب الحقيقة اجبني على مابينت لكم
                واني اقترح عليك بما انه بينا لكم وجوب الخمس في الغيبه الكبرى معتمدا بالاجابة على كتاب للة وللحقيقة وهو ردا على كتاب للة ثم التاريخ الذي بنيت محاوراتكم عليه فالافضل لك ان تنسحب بهدوء
                وانتقل الى مفاجأتك الثقيله الاخرى ونحن بانتظارك

                تعليق


                • نصير السنه انت ليش مو راضي تعترف ان انت ومكرسكوب شخص واحد

                  تعليق


                  • تحدي للمحاورين الشيعة في ياحسين

                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    اين المتحدي نصير السنه او مكيرسكوب هل اخرس اللة لسانك لو تبحث في مصادر اخرى
                    اقترح عليك ان تستنجد بمفتي الوهابين عبد العزيز الاعور عسى ان يفيدك ولو هو ينظر من جهة واحدة لان عنه تك عين

                    تعليق


                    • المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      اين المتحدي نصير السنه او مكيرسكوب هل اخرس اللة لسانك لو تبحث في مصادر اخرى
                      اقترح عليك ان تستنجد بمفتي الوهابين عبد العزيز الاعور عسى ان يفيدك ولو هو ينظر من جهة واحدة لان عنه تك عين
                      حديثي في واد وحديثك في واد آخر وعلى العمموم سوف ارد عليك لكي لا تبقى تصرخ لوحدك وسأبدأ برد كل مزاعمك .

                      تعليق


                      • المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        هذا جزء ماكتبه الشيخ علي آل محسن ردا على كتاب لله والتاريخ والذي يطرحه المحاور نصير السنة وانا لا اريد نسخ الكتاب فيمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط الذي ذكرته نقول مرة اخرى لنصير السنه او مكروسكوب
                        الموضوع ليس موضوعك وتتحدى به علما بانه تم الرد علية وتم لجم الافواه القذرة التي طبلت لهذا الكتاب
                        340 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

                        قال الكاتب: ولنأخذ فَتوَيَيْنِ لِعَلَمَيْنِ من أعلام المنهج الشيعي هما: الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، قال الشيخ المفيد: قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك - أي الخمس - عند الغيبة، وقد ذهب كل فريق منهم إلى مقال (ثم يذكر عدد المقالات) منها قوله: منهم من يسقط قول إخراجه لغيبة الإمام (1)، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار، وبعضهم يوجب كنزه - أي دفنه - ويتأول خبراً ورد: ( أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام ، وأنه إذا قام دلَّه الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان ) ثم يختار قولاً منها فيقول: يُعْزَلُ الخمس لصاحب الأمر - يعني المهدي - فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وَصَّى به إلى مَن يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الإمام إن أدرك قيامه، وإلا وَصَّى به إلى من يقوم مقامه بالثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يقوم الإمام، قال: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن الخمس حق لغائب لم يرسم فيه قبل غيبة (2) رسماً يجب الانتهاء إليه.
                        (1) يعني إذا كان الإمام غائباً فلمن يعطيه؟ (حاشية من الكاتب).

                        (2) كذا في نسخة الكتاب، وفي المصدر: غيبته.
                        الخمــس ................................................................ ........................ 341

                        ثم قال: ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يقدم (1) عند حلولها مستحقّها، فلا يجب عند ذلك سقوطها، وقال: إذا ذهب ذاهب الى ما ذكرناه من شطر الخمس الذي هو خالص للإمام، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن.
                        قال: من فعل هذا لم تبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب، وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب.
                        انظر المقنعة ص 46.

                        وأقول: ما نقله عن الشيخ المفيد صحيح (1)، وهذا هو مذهبه في الخمس، وهو على نحو الإجمال أنه يجب على المكلَّف أن يخرج خمس مكاسبه وفاضل مؤونته، ويدفع نصف الخمس إلى الأصناف الثلاثة من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وأما النصف الآخر الخاص بالإمام عليه السلام فيجب عليه حفظه إلى حين خروجه، فإذا قرب موت المكلف أوصى به إلى رجل مأمون يدفعه للإمام عليه السلام إذا أدرك خروجه، وهكذا.
                        وهو دالٌّ بوضوح على القول بوجوب دفع الخمس في زمان الغيبة وعدم العفو عنه، وقد صرَّح قدس سره بذلك قبل هذا الكلام، فإنه بعد أن نقل الأخبار الدالة على التحليل والإباحة والأخبار الدالة على لزوم دفعه، قال: واعلم أرشدك الله أن ما قدَّمتُه في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصّة، للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام، لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يَرِد في الأموال، وما أخَّرته (3) عن المتقدِّم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال (4).
                        (1) كذا في نسخة الكتاب، وفي المصدر: يُعْدَم.
                        (2) تجد كلامه مفصّلاً في المقنعة، ص 285.
                        (3) أي وأخبار وجوب دفع الخمس التي أخَّرتُ ذكرها عن أخبار الإباحة هي كلها واردة في الأموال لا في المناكح.
                        (4) المقنعة، ص 285.

                        342 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

                        هذا هو رأي المفيد قدس سره ، وهو على الكاتب لا له.
                        قال الكاتب: وقال الشيخ الطوسي المتوفي 460 هـ مؤسس الحوزة النجفية وأول زعيم لها: بعد أن ذكر أحكام الخمس قال: هذا في حال ظهور الإمام
                        (1).
                        ثم قال: فأما في حال الغيبة فقد رَخَّصُوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من المناكح والمتاجر والمساكن. فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال، وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس نص معين (2) إلا أن كل واحد منهم ـ أي فقهاء الشيعة ـ قال قولاً يقتضيه الاحتياط.
                        وأقول: مع أن الكاتب لم يذكر مصدر كلام الشيخ الطوسي قدس سره إلا أن هذا الكلام قاله الشيخ في كتابيه (المبسوط) و(النهاية)، وهذا نص كلامه قدس سره : وأما حال الغيبة فقد رخَّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم فيما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بدّ له من المناكح والمتاجر والمساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرّف فيه على حال، وما يستحقّونه من الأخماس في الكنوز والمعادن وغيرهما
                        (1) للكاتب حاشية في هذا الموضع هي: يعني ذلك أن الخمس في حال ظهور الإمام له حكم، وفي حال غيبة الإمام أو عدم تمكنه فله حكم آخر.
                        وأقول: كلام الشيخ في كتابه المبسوط 1/263 إنما هو في الأنفال، لا في الخمس، فراجعه. ثم إنه لا فرق في وجوب الخمس بين حال ظهور الإمام عليه السلام وحال غيبته، وإنما اختلاف الحكم إنما هو في كيفية التصرف في الخمس في حال الغيبة.
                        (2) للكاتب حاشية في هذا الموضع، وهي: قوله: (لعدم وجود نص معين) فيه نظر، ذلك أن هناك نصوصاً كثيرة في إباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة، وقد أسلفنا بعضها.
                        وأقول: مراد الشيخ الطوسي هو أنه لا نص في كيفية التصرف في سهم الإمام عليه السلام في زمن الغيبة، لا أنه لا نصَّ في وجوب الخمس في زمان الغيبة.

                        الخمــس ................................................................ ........................ 343

                        في حال الغيبة فقد اختلف أقوال الشيعة في ذلك، وليس فيه نصٌّ معيَّن، فقال بعضهم: إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر، وهذا لا يجوز العمل عليه، لأنه ضد الاحتياط، وتصرّف في مال الغير بغير إذن قاطع.
                        وقال قوم: إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيًّا، فإذا حضرته الوفاة وصَّى به إلى من يثق به من إخوانه، ليُسلَّم إلى صاحب الأمر عليه السلام إذا ظهر، ويوصي به كما وُصِّي إليه، إلى أن يصل إلى صاحب الأمر.
                        وقال قوم: يجب دفنه، لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القايم. وقال قوم: يجب أن يقسَّم الخمس ستة أقسام، فثلاثة أقسام للإمام، يُدفَن أو يودَع عند من يوثق بأمانته، والثلاثة أقسام الأخر تُفرَّق على أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم، لأنهم المستحقون لها وهم ظاهرون.
                        وعلى هذا يجب أن يكون العمل، لأن مستحقها ظاهر، وإنما المتولي لقبضها أو تفرّقها [وهو الإمام عليه السلام] ليس بظاهر، فهو مثل الزكاة في أنه يجوز تفرّقها، وأنه يجوز تفرقة الخمس مثل الزكاة إذا كان المتولي عليه السلام لقبضها ليس بظاهر بلا خلاف، وقد تقدم في بحث الزكاة، وإن كان الذي يجيء (1) حمل الصدقات إليه ليس بظاهر، وإن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس. فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال (2).
                        هذا تمام كلامه قدس سره، وقد نقلناه بطوله ليرى القارئ العزيز أن الكاتب قد حرَّف كلام الشيخ الطوسي، ونسب إليه ما لم يقله، وسيأتي قريباً مزيد بيان، فانتظر.
                        قال الكاتب: ثم حصر الطوسي هذه الأقوال في أربعة:
                        1- قال بعضهم إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أُبيح لنا من المناكح والمتاجر - يعني طالما كان الإمام غائباً أو مستتراً فكل شيء مباح - وهذا هو أصح الأقوال لأنه

                        (1) كذا في المطبوعة، والظاهر هو: وإن كان الذي يُجْبَى حمل الصدقات إليه... الخ.
                        (2) المبسوط 1/263. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ص 200.

                        344 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

                        موافق للنصوص الواردة عن الأئمة، وبه قال كثير من الفقهاء.
                        2- وقال قوم أنه يجب الاحتفاظ به أو حفظه ما دام الإنسان حياً، فإذا حضرته الوفاة وَصَّى به إلى مَن يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا حضر، أو يوصى به حسبما وصى به إلى أن يوصله إلى صاحب الأمر.
                        3- وقال قوم: يجب دفنه لأن الأَرَضِينَ تُخِرجُ كنوزها عند خروج القائم.
                        4- وقال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة أقسام للإمام تُدْفَنُ أو تُوَدع عند مَن يُوثَق به، وهذا القول قد اختاره الطوسي.
                        والأقسام الثلاثة الأخرى توزع على مستحقيها من أيتام آل محمد . ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وهذا مما ينبغي العمل عليه.
                        وهذا القول مطابق لفتوى المفيد في قياس الخمس على الزكاة.
                        ثم يقول: (ولو أن الإنسان استعمل الاحتياط، وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من إجزاء الدفن، أو الوصاة لم يكن مأثوماً) انتهى بتصرف يسير.

                        وأقول: لقد اتضح من كلام الشيخ الطوسي قدس سره أنه لا يرتضي القول الأول وهو القول بإباحة الخمس للشيعة، حيث قال : ( وهذا لا يجوز العمل عليه، لأنه ضد الاحتياط، وتصرّف في مال الغير بغير إذن قاطع ).
                        مع أن الكاتب زعم النقل عن الشيخ أو أوهم القارئ أن الشيخ قال: ( وهذا هو أصح الأقوال، لأنه موافق للنصوص الواردة عن الأئمة، وبه قال كثير من الفقهاء ).
                        وهذا دليل واضح يضاف إلى ما سبق من أن الكاتب ليس أميناً في نقله، وليس صادقاً في نفسه، لأنه اعتمد تزوير النصوص وتحريف الكلام والكذب والافتراء، وليس هذا دأب طالب الحق.
                        الخمــس ................................................................ ........................ 345

                        قال الكاتب: لقد حصر الشيخ الطوسي التصرف في الخمس حال الغيبة في هذه الأقوال الأربعة المتقدمة، واختار هو القول الرابع منها (1) ، وبين أن الإنسان إذا اختار أي قول من هذه الأقوال وعمل به لم يكن آثماً.
                        وأقول: إن الشيخ الطوسي قدس سره لم يجوِّز العمل بالقول الأول كما مرَّ ، حيث قال بعد اختيار القول الرابع: ( وإن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس، فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال )، ومع ذلك فإن الكاتب حرَّف كلام الشيخ، ونسب إليه جواز العمل بالأقوال الأربعة التي من ضمنها القول الأول، وهو القول بإباحة الخمس للشيعة في حال الحضور والغيبة.
                        فمرحباً بهذا الكاتب الذي اعتمد في انقلابه إلى مذهب أهل السنة ـ بزعمه ـ على اختلاق الأكاذيب والافتراءات وتحريف النصوص، وهنيئاً لأهل السنة بهكذا قوم لا يتسنَّنون ـ بزعمهم ـ إلا بسلوك المعاصي الكبيرة والرذائل العظيمة.
                        قال الكاتب: ونحن نلاحظ هذه الأقوال الأربعة، فهي وإن اختلف بينها في بعض التفاصيل لكنها أجمعت على شيء واحد نحن بصدد بيانه وهو أن هذه الأموال - أي الخمس - التي هي حق الإمام الغائب، أو حق غيره لا تُصْرَفُ للسادة، ولا المجتهدين.
                        رغم أن الأقوال الأربعة المتقدمة اختلفت من جهة صرف أموال الخمس إلا أنها ليس فيها تلميح فضلاً عن التصريح بوجوب وإباحة إعطاء الخمس أو جزء منه للسادة والمجتهدين.
                        وأقول: إنَّ صَرْف نصف الخمس على يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء
                        (1) وهو قول كثير من الفقهاء. (حاشية من الكاتب).

                        346 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

                        سبيلهم هو صَرْف على السَّادة ، لأن السَّادة هم المنتسبون للنبي (ص) ، وهؤلاء لهم شطر الخمس كما مرَّ، فهل يريد الكاتب تصريحاً أكثر من هذا التصريح؟!
                        إلا أن عذر الكاتب الذي يزعم كذباً وزوراً أنه سيِّد هو أنه لا يعرف المعنى الصحيح لهذه الكلمة، فهو يظن كما ألمحنا إليه فيما تقدَّم أن الشيعة يريدون بالسيِّد: (العالِم الديني)، ولهذا نراه يطلق على العلماء سادة، وكل عالم عنده سيِّد، فصار يخبط خبط عشواء، ويصف كل شيخ بأنه سيّد، حتى رفع وصف (الشيخ) من قاموسه المليء بالأغلاط الفاضحة والأخطاء المكشوفة، وهذا واضح في كل كلماته التي مرَّت ويأتي غيرها، إلا أن كلمته هنا صريحة في الدلالة على هذا المعنى.
                        فهل يعقل من رجل يزعم أنه ينتسب للنبي (ص) ويطلق على نفسه اسم (السيد حسين الموسوي) ولا يعرف معنى كلمة (سيّد)، ولا يعرف أن السَّادة هم المنتسبون للنبي (ص) ؟
                        والحاصل أن الشيخ وغيره صرَّحوا في كلماتهم المزبورة أن نصف الخمس لأيتام السَّادة ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وقد نقلنا فيما مرَّ بعض كلماتهم الدالّة على ذلك فراجعها.
                        ولا بأس بالتذكير بما قاله الشيخ صاحب الجواهر قدس سره في هذه المسألة، فإنه قال: (و) أما ما (قيل) من أنه (يُصرَف النصف إلى مستحقِّيه
                        (1)، ويُحفَظ ما يختص به (2) بالوصاية أو الدفن) فهو جيد جداً بالنسبة للشق الأول منه (2)، موافق للمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً نقلاً وتحصيلاً إن لم يكن المجمع عليه، وللأصول والكتاب والسُّنة التي قد علمت قصور أخبار التحليل عن مقاومتها، بل يجب تنزيلها على ما ذكره غير واحد ناقلاً له عن الأصحاب من إباحة المناكح أو هي والقسمين
                        (1) وهم الأصناف الثلاثة: اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من السَّادة الكرام.
                        (2) أي بالإمام المعصوم عليه السلام.
                        (3) وهو صرف نصف الخمس إلى الأصناف الثلاثة من السادة الكرام.

                        الخمــس ................................................................ ........................ 347

                        الآخرين معها (2).
                        وكلامه قدس سره صريح في أن صرف نصف الخمس للسَّادة الكرام هو المشهور عند العلماء قديماً وحديثاً إن لم يكن مجمعاً عليه.
                        فكيف يزعم الكاتب إجماع العلماء على أن الخمس لا يدفع إلى السَّادة؟!

                        وأما دفعه للمجتهدين فيمكن إيضاحه بأمور:
                        1- أنه قد مرَّ نقل أقوال علماء الطائفة وتصريحهم بأنه يجب دفع حق الإمام عليه السلام للفقيه العدل المأمون الجامع لشرائط الفتوى، فراجعها.
                        وعلة ذلك أن العلماء ـ رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين ـ هم المأمونون عليه، العارفون بصرفه في مصارفه الصحيحة، دون غيرهم.

                        2- أن التصرُّف في سهم الإمام عليه السلام في زمن الغيبة مسألة اجتهادية، وكانت وما زالت مسرحاً لآراء الفقهاء والمجتهدين.
                        ولئن كانت الأقوال في زمن الشيخ الطوسي أربعة فلا يمنع ذلك من تجدّد آراء أخر في العصور اللاحقة لزمان الشيخ قدّس الله نفسه.

                        وقد نقلنا ما قاله صاحب الجواهر قدس سره من أنه يجب التصرف فيه بما يُحرَز به رضا الإمام الغائب عجَّل الله فرجه الشريف، وذلك لأن دفنه إتلاف له، والوصاية به تعريض له للتلف، وكلاهما غير جائزين، فتعين التصرف فيه بالنحو المذكور، وهذا القول هو القول الذي استقرَّت عليه آراء المتأخرين، لأنه أسد الآراء وأصوبها.
                        قال المحقق الخوئي قدس سره: الأقوال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام عليه السلام كثيرة، وأكثرها واضحة الضعف، بل غير قابلة للتعرّض، كالقول بوجوب دفنه إلى أن يظهر الحجة عجل الله تعالى فرجه ويستخرجه، أو القول بوجوب عزله وإيداعه والإيصاء به عند ظهور أمارات الموت، أو القول بإلقائه في البحر، ونحو
                        (1) جواهر الكلام 16/168.

                        348 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

                        ذلك مما يستلزم ضياع المال وإتلافه والتفريط فيه، ولا سيما بالنسبة إلى الأوراق النقدية مما ليست بذهب ولا فضة، إذ كيف يمكن إيداعها والاحتفاظ عليها ، ولربما تبلغ من الكثرة الملايين، إلا أن تُودَع في المصارف الحكومية التي هي تحت سيطرة الأيادي الجائرة، فتكون وقتئذ إلى الضياع أقرب وبالوبال أنسب، وليس من بين تلك الوجوه والأقوال ـ بعد البناء على عدم السقوط والإباحة فإن ذلك أمر آخر سيأتي التعرّض له في خاتمة بحوث الخمس إن شاء الله تعالى ـ ما يستأهل البحث إلا وجهين.
                        وبعد أن ذكر الوجه الأول قال:
                        ثانيهما: أن يُصرف في موارد يُحرَز فيها رضا الإمام عليه السلام قطعاً أو اطميناناً ، بحيث كان الصرف في تلك الجهة مرضيًّا عنده، كالمصالح العامّة، وما فيه تشييد قوائم الدين ودعائم الشرع المبين، وبث الأحكام، ونشر راية الإسلام التي مِن أبرز مصاديقها في العصر الحاضر إدارة شؤون الحوزات العلمية ومؤونة طلبة العلوم الدينية، وهذا هو الصحيح
                        (1).
                        3- أن كثيراً من العلماء وطلبة العلم المنتسبين للذرية الطاهرة ينطبق عليهم أحد الأوصاف الثلاثة التي بها يستحقون قبض الخمس والتصرف فيه، وهو كونهم فقراء محتاجين، فإنهم نذروا أنفسهم لطلب العلم، وصرفوا أعمارهم في تعلّم وتعليم فقه آل محمد، وليست لهم صنعة يتكسبون بها، أو أموال يتعيشون بها.
                        فإذا كانوا كذلك جاز للمكلف أن يسلِّمها لهم، وجاز لهم صرفها في مصارفهم الخاصة.
                        ولقد علمتُ أن بعض مراجع الدين وحفظة شريعة سيِّد المرسلين تمر عليه الأيام الكثيرة التي لا يملك فيها قوت يومه، فيتملك لنفسه بعضاً من الحقوق الشرعية التي في حوزته باعتبار أنه أحد مصارف الخمس، ثم يهبها إلى طلبة العلم
                        (1) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس)، ص 325.

                        الخمــس ................................................................ ........................ 349

                        الذين لا ينتسبون للذرية الطاهرة.
                        قال الكاتب: إن القول الرابع والذي اختاره الشيخ الطوسي هو الذي كان عليه الشيعة والطوسي كما لا يخفى هو مؤسس الحوزة العلمية وهو شيخ الطائفة.
                        ترى أكان الشيخ وجماهير الشيعة في عصره وقبله وبعده مخطئين؟

                        وأقول: إذا كان القول الرابع هو الذي عليه الشيعة فلمَ زعم الكاتب فيما تقدَّم أن علماء الشيعة كلهم أو جلّهم قالوا بإباحة الخمس للشيعة في حال الحضور والغيبة؟ فإنهم إذا كانوا يقولون بلزوم الوصاية بالخمس لتسليمه لصاحب الزمان عليه السلام فلازمه أنهم لا يرون إباحته، ويرون وجوب دفعه، فالحمد لله الذي كشف زيفه، وأوضح للقارئ الكريم تهافت كلامه.
                        وأما قوله: ( ترى أكان الشيخ وجماهير الشيعة في عصره وقبله وبعده مخطئين ؟ ).
                        فيردّه أن ذهاب المتأخرين في مسألة إلى خلاف ما كان يقوله المتقدّمون لا يعني أن المتقدّمين كانوا مخطئين فيها، فإن الفقيه يلزمه اتباع الدليل الصحيح وكفى ، ولعلَّ الدليل الصحيح قد وصل إلى المتقدمين ولم يصل إلى من جاء بعدهم، والواجب هو العمل بالدليل الواصل وبما هو حجة معتبرة، والشهرة عند المتقدمين ليستْ دليلاً صحيحاً يجب اتباعه، ما لم تكن تلك الشهرة مستلزمة للعلم بالحكم الشرعي، كأن تكون متصلة بعصور الأئمة عليهم السلام، بحيث يُعلم أن العلماء المتقدمين قد أخذوا الحكم المشهور عندهم عن الأئمة عليهم السلام يداً بيد وطبقة بعد طبقة.
                        ولو سلَّمنا بأن مخالفة المتقدِّمين تستلزم تخطئتهم، فإن تخطئتهم في المسائل الاجتهادية والفتاوى الفقهية لا محذور فيها، ولهذا خالف المتأخرون المتقدّمين في
                        350 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

                        مسائل كثيرة رأوا أن الدليل على ما ذهب إليه المتقدّمون غير تام عندهم، وهذا لا يستلزم تضليلاً ولا جرحاً كما هو واضح، وذلك لأن علماء المسلمين كلهم سُنَّةً وشيعة قد اختلفوا في أكثر المسائل الفقهية، ولم يحكموا بتضليل المخالف لهم كما لا يخفى.
                        350 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول


                        قال الكاتب: فهذه فتوى أول زعيم للحوزة العلمية النجفية.
                        وَلْنَرَ فتوى آخر زعيم للحوزة نفسها مولانا الإمام الراحل أبي القاسم الخوئي لِتَتَّضحَ لنا الفتوى بين أول زعيم للحوزة، وفتوى آخر زعيم لها.
                        قال الإمام الخوئي في بيان مستحق الخمس ومصرفه: يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين: نصف لإمام العصر الحجة المنتظر (عج) وجعل أرواحنا فداه. ونصف لبني هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء السبيل..
                        إلى أن قال: النصف الذي يرجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه، أو الاستئذان منه.. إلخ. انظر كتاب ضياء
                        [كذا] الصالحين مسألة 1259 ص 347.
                        وأقول: يَرِد على ما قاله الكاتب أمور:
                        1- أن الشيخ الطوسي والسيد الخوئي قد اتفقا في بيان مستحقي الخمس، وأنه يقسَّم إلى قسمين، إلا أنهما اختلفا في التصرّف في سهم الإمام عليه السلام في عصر الغيبة كيف يكون؟ وبما أن التصرف في سهم الإمام عليه السلام مسألة لا نص فيها كما أفاده الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وغيرهم، فإن الخلاف فيها أمر متوقَّع ولا محذور فيه.
                        الخمــس ................................................................ ........................ 351


                        2- أن اختلاف العلماء في فتاواهم غير قابل للإنكار، ولا محذور فيه كما قلنا آنفاً، ولهذا اختلف أئمة المذاهب الأربعة فيما بينهم في أكثر المسائل الفقهية، فهل يرى الكاتب في ذلك غضاضة على فقيه خالف غيره ممن تقدَّمه؟
                        3- أنا أوضحنا فيما مرَّ فتوى صاحب الجواهر المتوفى سنة 1266هـ، وهي بعينها فتوى السيِّد الخوئي قدّس الله نفسه، ولعلَّ هناك من سبق صاحب الجواهر في هذه الفتوى، والله العالم.
                        4- لقد أجاب الشيخ الأنصاري قدس سره عن هذا الإيراد بقوله:
                        قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدَّس الله أسرارهم بعدم النص في المسألة، وعرفت أن العبرة عندنا في الصرف برضائه عليه السلام بشاهد الحال، فيجب مراعاته، ولا يجوز التخطّي عنه، وليس الحكم تعبدياً (1).
                        لقد أفتى علماءكم القدامى بترك الخمس المخصص للإمام أو إعطائه لمن يوصله للإمام أم أنك تكتب ولا تعرف ماذا تكتب أم العملية هي نسخ ولصق .

                        تعليق


                        • المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                          بسم اللة الرحمن الحرحيم
                          لاحقا لما جاء اعلاه
                          قال الكاتب: 7- السيد محمد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال: إن الأصح هو الإباحة. مدارك الأفهام ص 344.
                          (1) المراسم، ص 140.

                          (2) المراسم، ص 139-140.
                          الخمــس ................................................................ ............................. 327


                          وأقول: ما نقله الكاتب عن صاحب المدارك ـ الموسوي، لا الطباطبائي ـ فيه من التزوير ما فيه، فإنه بعد أن ذكر أدلّة مَنْ أوجب الخمس في أرباح المكاسب ومن قال بإباحته، صرَّح بالاحتياط في هذه المسألة بدفع الخمس، حيث قال: وبالجملة فالأخبار الواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة جداً، بل الظاهر أنها متواترة كما ادَّعاه في المنتهى، وإنما الإشكال في مستحقِّه، وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه، فإن في بعض الروايات دلالة على أن مستحقّه مستحقّ خمس الغنائم، وفي بعض آخر إشعاراً باختصاص الإمام عليه السلام بذلك، ورواية علي بن مهزيار مفصّلة كما بينّاه، ومقتضى صحيحة الحارث بن المغيرة النضري، وصحيحة الفضلاء وما في معناهما العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد، والمسألة قوية الإشكال، والاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه (1).
                          نعم، بعد أن ذكر صاحب المدارك قدس سره ما قاله العلاّمة الحلي والشهيد والشيخ الطوسي وابن إدريس من إباحة المناكح والمساكن والمتاجر قال: والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلك خاصَّة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة علي بن مهزيار... إلى آخر كلامه (2).
                          وكلامه واضح جداً في أن الإباحة إنما هي في حقه عليه السلام في الأمور الثلاثة المذكورة لا في كل ما يجب فيه الخمس من أرباح المكاسب وغيرها، فإنها يجب الاحتياط فيها بدفع خمسها في زمان الغيبة.
                          قال الكاتب: 8- محمد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال: المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة
                          (1) مدارك الأحكام 5/383.

                          (2) المصدر السابق 5/421.
                          328 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول


                          الفضلاء، ورواية محمد بن مسلم ورواية داودي [كذا] بن كثير برواية إسحق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب: إباحة الخمس للشيعة.
                          وتصدى للرد على بعض الإشكالات الواردة على هذا الرأي وقال: إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالأخبار المذكورة.
                          وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة. انظر كتاب ذخيرة المعاد ص 292.

                          وأقول: ما نقله الكاتب صحيح، لكنه ـ خلافاً للأمانة العلمية ـ لم يكمل العبارة الأخيرة، فإن السبزواري قدس سره قال: وبالجملة القول بإباحة الخمس مطلقاً في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة، ولكن الأحوط عندي صرف الجميع في الأصناف الموجودين
                          (1) بتولية الفقيه العدل الجامع لشرايط الإفتاء.
                          وينبغي أن يُراعَى في ذلك البَسْط بحسب الإمكان، ويُكتفى بمقدار الحاجة من المأكول والملبوس والمسكن والأشياء الضرورية ، بل المنكح أيضاً على تقدير الحاجة ، ولا يزيد على مؤونة السنة، وينبغي أن يُراعَى تقديم الأعجز والأحوج والأرامل والضعفاء، وينبغي أن يُقسَّم النصف أقساماً ثلاثة، يُصرف ثلثه في المساكين، وثلثه في الأيتام، وثلثه في أبناء السبيل، ويراعى في النصف الآخر الحاجة أيضاً، والاعتبارات العقلية والشواهد النقلية مطابقان على حسن هذا القول ورجحانه.
                          إلى أن قال: وبالجملة ظني أن هذا الوجه أولى وأحوط. (ولو فرَّقه) أي النصف المختص بالإمام (غيرُ الحاكم) وهو الفقيه الإمامي العدل الجامع لشرائط الإفتاء، (ضَمِنَ) لأنه منصوب من قِبَل الإمام عليه السلام، فيكون له تولّي ذلك دون غيره،
                          (1) أي صرف جميع الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل من السادة الكرام.

                          الخمــس ................................................................ ........................ 329


                          ونقل الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب صرفه في الأصناف على ذلك، ويلوح من كلام المفيد في الرسالة الغرية جواز تولي المالك بنفسه، والأول أحوط، وعلى القول بوجوب الصرف أقرب (1).
                          هذا كلامه قدس سره ، وهو وإن كان يرجِّح القول بإباحة الخمس مطلقاً في عصر الغيبة، إلا أنه يحتاط بلزوم دفعه وصرفه على الأصناف الثلاثة المذكورة، بتسليمه إلى الفقيه الإمامي الجامع لشرائط الفتوى.
                          قال الكاتب: 9- محمد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة [كذا] ص 229 مفتاح رقم 260 اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.
                          وأقول: قال الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشرائع في المورد المشار إليه بعد أن ذكر اختلاف الآراء في وجوب الخمس في زمان الغيبة: الأصح عندي سقوط ما يختص به عليه السلام، لتحليلهم ذلك لشيعتهم، ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع عنه، ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن، ولكن يتولَّى ذلك الفقيه المأمون بحق النيابة، كما يتولى عن الغائب (2).
                          وينبغي التنبيه على أن الكاتب أدرج الفيض الكاشاني في القائلين بسقوط الخمس، مع أن كلمته المزبورة واضحة الدلالة في وجوب دفع حق السادة إليهم، بل الأحسن والأحوط صرف الخمس كله إليهم، ولكن يتولَّى ذلك الفقهاء المأمونون، وقد دلَّس الكاتب على القارئ فقال: (اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي)،
                          (1) ذخيرة المعاد، ص 492 ط حجرية.

                          (2) مفاتيح الشرائع 1/229.
                          330 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول


                          ليوهم القارئ أن الفيض الكاشاني يرى سقوط الخمس كله، وإن كانت عبارته مع التدقيق لا تدل على ذلك.
                          قال الكاتب: 10- جعفر كاشف الغطاء المتوفى 1227 هـ في كشف الغطاء ص 364: ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم.
                          وأقول: ما ذكره الشيخ جعفر الكبير من آل كاشف الغطاء قدس سره في الصفحة المشار إليها هو قوله: وكل شيء يكون بيد الإمام مما اختصَّ أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات والإجارات ، لأنهم أحلّوا ذلك للإمامية من شيعتهم
                          (1).
                          وكلامه قدس سره ظاهر في أن المباح هو ما يأخذونه من يد السلطان الجائر بنحو الهبة أو الشراء أو الإجارة أو أية معاوضة أخرى.
                          وعباراته رحمه الله في كتابه كشف الغطاء تدل بوضوح على وجوب الخمس عنده في زمن الغيبة ولزوم تسليمه إلى المجتهد الجامع للشرائط.
                          قال قدس سره: وسهم الإمام يُوصَل إليه مع حضوره وإمكان الوصول إليه، ومع عدم الإمكان لتقية ونحوها أو غيبته يُعطى للأصناف الثلاثة على الأقوى، ويتولى أمره المجتهد، والأحوط تخصيص الأفضل، ويتولى إيصاله إلى مصرفه، وإذا تعذر الوصول إليه ولم يمكن حفظ المال حتى يصل الخبر تولاه عدول المسلمين، ولو دفع أحد إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الإمكان وجبت الإعادة، وللمجتهد الإجازة، والأحوط البناء على الإعادة، ولو دفع إلى من ظنَّه مجتهداً فظهر خلافه، فإن بقيت
                          (1) كشف الغطاء 2/364 ط حجرية.

                          الخمــس ................................................................ ........................ 331


                          العين استُرجعت منه، وإن تلفت وكان عالماً بأنه حق الصاحب ضمن، وإن تعذر إرجاعها وكان الدافع معذوراً فلا ضمان عليه، وإلا ضمن (1).
                          ومنه يتضح أن ما نسبه الكاتب للشيخ كاشف الغطاء أيضاً غير صحيح.
                          قال الكاتب: 11- محمد حسن النجفي المتوفى 1266 في جواهر الكلام 16/141 قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.
                          وأقول: قد صرَّح صاحب الجواهر قدس سره في مواضع من كتابه أنه لا يقول بإباحة الخمس، فإنه بعد أن استجود ما ذهب إليه المحقق الحلي من أن نصف الخمس يُصرَف إلى مستحقِّيه، وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، قال: وأما حقه عليه السلام فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة ، بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها، وإن كانوا هم أولى وأولى عند التساوي، أو عدم وضوح الرجحان، بل لا يبعد في النظر تعيُّن صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه، إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه وإذهابه من غير فائدة قطعاً، بل هو إتلاف له
                          (2).
                          وكلماته قدس سره واضحة في أنه إنما يرى تحليل الأنفال المختصة بالإمام عليه السلام فقط دون الخمس، حيث قال: إطلاق كثير من الأخبار تحليل حقّهم عليهم السلام الشامل للأرض وغيرها من الأنفال كصحيحة الحرث النضري عن الصادق عليه السلام ... وبعد أن ذكر بعض الأخبار الدالة على تحليل الأنفال للشيعة قال: إلى غير ذلك
                          (1) كشف الغطاء، ص 363.

                          (2) جواهر الكلام 16/177.
                          332 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول


                          من الأخبار التي لا يقدح في الاستدلال بما فيها من التعليل والتعميم لسائر حقوقهم اشتمال بعضها على تحليل تمام الخمس الذي لا نقول به.
                          وقال: على أنه قد يُدَّعى ظهوره في إرادة الأموال التي في أيدي مخالفينا مما لم يخرجوا منها الخمس ولا غيره من حقوقهم عليه السلام، بمعنى إباحة سائر التصرفات لنا فيها من مأكل ومشرب ولباس وبيع وغيره وإن كان محرَّماً عليهم، لا إرادة إباحة الخمس المتعلِّق في أموال الشيعة بسبب اكتساب أو عثور على كنز أو نحو ذلك من أسبابه المتقدمة. وكيف وقد أكدوا صلوات الله عليهم وجوبه
                          (1) وشدَّدوا النكير على من ترك إخراجه ، بل في بعض الأخبار لعنه كما سيأتي إن شاء الله ذكر جملة منها، وبذلك حينئذ يُجمع بين أخبار الإباحة وأخبار الحث على إخراجه وإيصاله إلى أهله (2)، وإن أشكل ذلك على كثير من الأصحاب حتى وقعوا من جهته في كمال الاضطراب على ما ستعرف إن شاء الله .
                          وقال: وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم عليهم السلام شيعتهم زمن الغيبة، بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطِها سائرَ حقوقهم عليهم السلام في الأنفال، بل وغيرها مما كان في أيديهم وأمره راجع إليهم مما هو مشترك بين المسلمين، ثم صار في أيدي غيرهم من أعدائهم (3) كما نصَّ عليه الأستاذ في كشفه (4)، ولقد أجاد حيث قال بعد تعداده الأنفال: ( وكل شيء يكون بيد الإمام
                          (1) أي كيف نقول بالإباحة وهم عليهم السلام قد أكدوا وجوب الخمس المتعلق في أموال الشيعة.
                          (2) يريد بأن تحمل أخبار الإباحة على الأراضي والأنفال، وأخبار الحث على إخراجه على سائر أموال الأخرى.
                          (3) أي أن الأخبار المتواترة تجعل الفقيه يقطع بأن الأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم حقوقهم من الأنفال وغير الأنفال مما هو مشترك بين المسلمين مما كان في أيدي الأئمة، ثم صار في أيدي أعدائهم، فيجوز للشيعة شراؤه والمعاوضة عليه واستئجاره وقبوله هدية ممن هو في يده.
                          (4) أي الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء في كتابه (كشف الغطاء).

                          الخمــس ................................................................ ........................ 333


                          عليه السلام مما اختصَّ أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أوغيره من الهبات والمعاوضات والإجارات، لأنهم أحلّوا ذلك للإمامية من شيعتهم ) إلى آخره (1).
                          إلى غير ذلك من كلماته الكثيرة قدس سره الدالّة بوضوح على أنه كان يرى أن الأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم التصرف في الأراضي والأنفال دون خمس الأموال والمكاسب وغيرها.
                          قال الكاتب: 12- وأختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى 1310هـ في كتابه مصباح الفقيه ص 155: فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر.
                          وأقول: لقد أفتى الفقيه الهمداني في كتابه المذكور بوجوب الخمس على الشيعة في عصر الغيبة، فإنه قدس سره بعد أن ذكر الروايات التي ظاهرها وجوب الخمس، وأتبعها بالروايات الظاهرة في إباحة الخمس، قال: ولا يخفى عليك أن هذه الروايات وإن كثرت ولكن لا يصلح شيء منها ما عدا الخبر الأخير أي التوقيع المروي عن صاحب الأمر عجَّل الله فرجه لمعارضة الأخبار المتقدمة النافية لها، فإن ظاهر جلّها إباحة مطلق الخمس، وهذا مما يمتنع إرادته إلى آخر الأبد، لمخالفته للحكمة المقتضية لشرعه من استغناء بني هاشم به عن وجوه الصدقات، فالمراد بها
                          (2) إما تحليل قسم خاص منه، وهو ما يتعلق بطيب الولادة كأمهات الأولاد ونحوهما كما يشعر بذلك التعليل الواقع في جملة منها،
                          (1) جواهر الكلام 16/138-140.

                          (2) أي بالأخبار التي ظاهرها تحليل الخمس للشيعة.
                          334 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول


                          ويومي إليه قول أبي عبد الله عليه السلام في رواية الفضيل: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم، لتطيبوا. أو تحليل مطلقه
                          (1) في عصر صدور الروايات لحكمة مقتضية له، وهي شدة التقية، فإن أخبار التحليل جلّها لولا كلها صدرت عن الصادقَين عليهما السلام، وقد كانت التقية في زمانهما مقتضية لإخفاء أمر الخمس وإغماض مستحقيه عن حقِّهم، وإلا لم يكونوا مأمونين على أنفسهم ولا على شيعتهم الذين يؤدّون إليهم حقوقهم، فأباحوه لهم كي لا يقيموا على حرام، ويطيب مأكلهم ومشربهم ومولودهم.
                          ومن هنا يظهر قصور تلك الأخبار في حد ذاتها عن إفادة إباحته على الإطلاق حتى بالنسبة إلى مثل هذه الأعصار التي لا مانع عن إيصاله إلى مستحقيه ولا مقتضي لإخفاء أمره كما لا يخفى، بل بعضها ظاهر في إرادة العفو عنه في خصوص تلك الأزمنة لبعض العوارض المقتضية له وراء الجهة المزبورة، كقوله عليه السلام في خبر يونس: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.
                          والحاصل أن من تدبَّر في تلك الأخبار، والتفت إلى العوارض المقتضية للعفو عن الخمس الموجودة في عصر صدورها، لرأى قصوراً عليها عن إفادة الإباحة المطلقة.
                          نعم بعضها كرواية أبي خديجة نصٌّ في ذلك، ولكن لا عموم لها من حيث المورد ، بل هي واردة في المناكح والمتاجر والمواريث والعطايا، وستعرف استثناء هذه الأمور عما يجب فيه الخمس، كما أن جملة من الأخبار الواردة في تحليل أمهات الأولاد أيضاً ظاهرة في ذلك، وهو مما نلتزم به كما ستعرف.
                          ثم لو سلم ظهور الأخبار في العفو عن مطلق الخمس أو خصوص الأرباح مطلقاً لوجب رفع اليد عنه بالأخبار المتقدمة الصادرة عن أبي الحسن الرضا ومَن بعده من الأئمة المعصومين صلوات عليهم أجمعين، الصريحة في عدم رضاهم بالمسامحة في أمر الخمس، ووجوب إيصاله إلى مستحقيه، مضافاً إلى ما عُلم مِن حالهم مِن نَصْب الوكلاء لقبض حقوقهم من الأخماس وغيرها (2).
                          (1) أي تحليل مطلق الخمس في وقت صدور الرواية.

                          (2) مصباح الفقيه 3/126.
                          الخمــس ................................................................ ........................ 335


                          وقال في موضع آخر: قد عرفت في مبحث خمس الأرباح أنه لا بد من حمل عمومات أخبار التحليل إما على حقوقهم المغصوبة في أيدي المخالفين كما هو منصرَف أغلبها، أو غير ذلك من المحامل الغير المنافية لوجوب الخمس بالفعل على الشيعة فيما يستفيدونه من أرباح التجارات وغيرها مما يتعلق به الخمس، فراجع (1).
                          (1) المصدر السابق 3/156.

                          أين اسقاط الخمس التي رويت عن أئمتكم من فتاوى مراجعكم في أواخر العصور فهم بأكثر فتاواهم يفتون على الأظهر بالإباحة وحتى عبارة على الأظهر يجب أن تقابلها روايتين مختافتين فكيف أصبحت رواية اعفاءكم عن الخمس على الأقوى وعلى الأظهر وهذه العبارات يطلقها مراجعكم في حال وجود روايتين مختلفتين ولكن إلى الآن لم يأتي مراجعكم برواية توجب الخمس في عصر الغيبة الكبرى ومن ثم عليكم ان تختاروا إما روايات أئمتكم أو فتاوى مراجعكم في العصور الأخيرة .

                          تعليق


                          • المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                            بسم اللة الرحمن الرحيم
                            تكملة للموضوع
                            الخمــس ................................................................ ........................ 335

                            قال الكاتب: وهكذا نرى أن القول بإباحة الخمس للشيعة ، وإعفائهم من دفعه هو قول مشتهر عند كل المجتهدين المتقدمين منهم والمتأخرين، وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر فضلاً عن كونه مما وردت النصوص بإباحته، فكيف يمكن والحال هذه دفع الخمس إلى الفقهاء والمجتهدين؟ مع أن الأئمة سلام الله عليهم رفضوا الخمس، وأرجعوه إلى أصحابه، وأعفوهم من دفعه، أيكون الفقهاء والمجتهدون أفضل من الأئمة سلام الله عليهم؟
                            وأقول: لقد اتَّضح من كل ما تقدَّم نقله من كلمات الأعلام أن الكاتب لم يكن أميناً في نقله، ولا مصيباً في زعمه، ولهذا بتر بعضاً من كلمات الأعلام، فلم ينقلها كاملة على وجهها الصحيح، وحرَّف بعضاً آخر، فنقلها على خلاف المراد، وأشار إلى المصادر في أكثر الأحيان دون أن ينقل نصوص كلامهم قدَّس الله أسرارهم، ولكنا لما رجعنا إلى المصادر المذكورة رأينا خلاف زعم الكاتب كما أوضحناه مفصَّلاً للقارئ الكريم.
                            فما نقول في رجل لفَّق على الأعلام ما لم يقولوه، وزوَّر عليهم ما لم يذهبوا إليه؟ هل هو أهل لأن يوثق به في نقل، أو يُعتمد عليه في قول؟
                            وأما زعمه أن المشهور عند الشيعة هو إباحة الخمس للشيعة فهو غير صحيح،
                            336 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول


                            وحسبه أنه لم ينقل هذه الشهرة عن واحد من علماء الطائفة، وقد نقلنا للقارئ العزيز بعضاً من كلمات علماء الشيعة الإمامية الدالة على أن المشهور عندهم هو القول بعدم الإباحة إلا في المناكح والمساكن والمتاجر بالمعاني التي أوضحناها.
                            ولا بأس أن ننقل للقارئ ما يدل على صحة ما قلناه مضافاً إلى ما نقلناه فيما تقدَّم:
                            1- قال السيد المرتضى (ت 436هـ) في كتابه (الانتصار):
                            ومما انفردتْ به الإمامية القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنَة على اقتصاد
                            (1).
                            2- قال الشيخ الطوسي (ت 460هـ) في كتابه الخلاف:
                            يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها، بعد إخراج حقوقها ومؤنتها، وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء
                            (2).
                            دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارها، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمّته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمّته خلاف (3).
                            3- قال ابن زهرة الحلبي (ت 585هـ) في كتابه (غنية النزوع):
                            ويجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط
                            (4).
                            (1) الانتصار، ص 86.
                            (2) يعني فقهاء أهل السنة.

                            (3) كتاب الخلاف 2/118.
                            (4) غنية النزوع، ص 129.
                            الخمــس ................................................................ ........................ 337


                            4- قال العلاّمة الحلي (ت 726هـ) في كتابه (منتهى المطلب):
                            الصنف الخامس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات فواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد، وهو قول علمائنا أجمع، وقد خالف فيه الجمهور كافة. لنا: قوله تعالى ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ) الآية، ووجه الاستدلال أنه تعالى أوجب الخمس في كل ما يُغنم، وهو يتناول غنيمة دار الحرب ويتناول غيرها، فالتخصيص من غير دليل باطل (1).
                            وقال في تذكرة الفقهاء : الخامس أرباح التجارات والزراعات وساير الصنايع وساير الاكتسابات بعد إخراج مؤونة السنَة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير عند علمائنا كافة، خلافاً للجمهور كافة، لعموم ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم ) وقوله ( أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ )، والمتواتر المستفاد من الأئمة عليهم السلام (2).
                            5- قال الشهيد الأول (ت سنة 786 هـ) في كتابه (البيان):
                            وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد، لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما، واشتهار الروايات فيه
                            (3).
                            6- قال السيد محمد علي الموسوي العاملي (ت سنة 1009هـ) في كتابه (مدارك الأحكام): البحث في هذه المسألة يقع في مواضع: الأول: في وجوب الخمس في هذا
                            (1) منتهى المطلب 1/548.

                            (2) تذكرة الفقهاء 1/253 ط حجرية.(3) عن كتاب مدارك الأحكام 5/378.
                            338 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول


                            النوع، وهو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، بل ادّعى عليه العلاّمة في التذكرة والمنتهى الإجماع وتواتر الأخبار
                            (1).
                            7- وقال الميرزا القمي في غنائم الأيام (ت سنة 1231هـ):
                            السادس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغوت والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد، وهو قول علمائنا أجمع، وقد خالف فيه الجمهور كافة
                            (2).
                            8- وقال السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل (ت سنة 1231هـ):
                            (و) زادوا أيضاً كما فيها (أرباح التجارات) والزراعات والصنايع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤنة السنة على الاقتصاد، وفي الانتصار والغنية والخلاف وظاهر المنتهى وعن التذكرة والشهيد: عليه الإجماع. ولعله كذلك، لعدم وجود مخالف فيه ظاهر ولا محكي، إلا العماني والإسكافي حيث حُكي عنهما القول بالعفو عن هذا النوع، وفي استفادته من كلاميهما المحكي إشكال. نعم ربما يستفاد منهما التوقف فيه، ولا وجه له، لاستفاضة الروايات بل تواترها كما عن التذكرة والمنتهى بالوجوب، ولذا لم يتأمل في أصل الوجوب أحد من المتأخرين ولا متأخريهم
                            (3).
                            9- قال الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر قدس سره (ت سنة 1266هـ):
                            (الخامس) مما يجب فيه الخمس (ما يفضل عن مؤونة السنة) على الاقتصاد (له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه، بل في ظاهر الانتصار والسرائر
                            (1) مدارك الأحكام 5/378.

                            (2) غنائم الأيام 4/314.(3) رياض المسائل 3/291.
                            الخمــس ................................................................ ........................ 339


                            أو صريحهما ذلك، بل أرسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضاً، بل في الأخيرين من الأربعة دعوى تواتر الأخبار به، وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا، بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة عليهم السلام (1).
                            10- وقال الشيخ مرتضى الأنصاري في كتاب الخمس (ت سنة 1281هـ):
                            (و) يجب الخمس أيضاً (فيما يفضل عن مؤونة السنة) على الاقتصاد (له) فيما يحتاج إليه شرعاً أو عُرفاً، بحسب حاله (ولعياله) الواجبي النفقة وغيرهم، سواء كان الفاضل (من أرباح التجارات عموم الحكم لأنواع الاستفادات والصناعات والزراعات) كما هو الغالب، ولذا اقتصر عليها، أم كان من غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الأصحاب، بل عن صريح الانتصار والخلاف والغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ومجمع البيان وكنز العرفان ومجمع البحرين: الإجماع عليه
                            (1).
                            وغير هؤلاء كثير، وكلماتهم كلها صادحة بأن إخراج الخمس من أرباح المكاسب وفاضل المؤونة مما انعقد عليه الإجماع أو هو المشهور شهرة عظيمة كما رأيت في كلماتهم.
                            قال الكاتب: إن فتاوى إباحة الخمس للشيعة لا تقتصر على هؤلاء الذين ذكرنا من الفقهاء والمجتهدين لا وإنما هناك أضعاف هذا العدد الذي ذكرنا وعلى مر هذه القرون ولكننا اخترنا من كل قرن واحداً من الفقهاء القائلين بعدم دفع الخمس لكي يتضح لنا أن القول بعدم وجوب الخمس قد قال به كثير من الفقهاء وعلى مر الزمان
                            (1) جواهر الكلام 16/45.

                            (2) كتاب الخمس، ص 71.
                            340 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول


                            لأنه هو القول الراجح في المسألة، ولموافقته للنصوص وعمل الأئمة عليهم السلام.
                            وأقول: لقد اتضح مما نقلناه إجماع العلماء على وجوب إخراج الخمس من أرباح المكاسب ومن فاضل المؤونة، وقد نقلنا كلمات الأعلام وإجماعاتهم، وهي كافية في معرفة الحق وبيان أن مزاعم الكاتب كلها أكاذيب وافتراءات لم تستند على النقل الصحيح من أقوال وكلمات العلماء، وإنما هي دعاوى مجردة عن كل ما يُثبِتها، ونحن بحمد الله وفضله قد أثبتنا كذبها كلها كما مرَّ مفصَّلاً.
                            ألم أنبهك أن لا تنسخ وتلصق ما تريد فأنا لم أطرح معكم موضوع حرمة الخمس بل هو واجب حسب رواياتكم بل انا ما طرحته هو اعفاءكم عنه في الغيبة الكبرى وقد عمل الكثير من اوائل المراجع عندكم في هذا الوضع وهو اسقاط أو اعفاء الشيعة من ذلك فكيف يفرض عليكم مراجعكم الخمس وقد اعفوكم منه أئمتكم ونتمنى أن تأتينا برواية واحدة توجب الخمس على الشيعة في عصر الغيبة الكبرى .

                            تعليق


                            • المشاركة الأصلية بواسطة عشقي المجتبى
                              نصير السنه انت ليش مو راضي تعترف ان انت ومكرسكوب شخص واحد
                              و إيه السبب يا عزيزي حتى ادخل بموضوع بمعرفين يعني إذا كان الكلام الذي اكتبه يؤيده الأخ مكروسكوب اين المشكلة بذلك إفتراضا انا نفسي الأخ مكروسكوب فهل ستؤثر على مسار الموضوع فنحن لسنا في برنامج [ إحذر أنا مين ] وحتى لو كنت انا مشرف المنتدى الشيخ العاملي فما هو الذي قدمته أنت في الحوار فبدل من أن تساعدنا بمعلوماتك ولكي ترد شبهاتنا تبدأ بإعطاء تخمينات هل هذا مكروسكوب أو مسلم حق أو اسامة أو القادسية أو هو شخص آخر فماذا ستفيدك وتفيد غيرك تلك الأمور أنا هنا أطرح شبهة عليكم فما عليكم إلا إقناعي أو المتابعة فيكفيكم انكم ملأتم نصف مواضيع العقائد بالإتهامات بدلا من نقاش المواضيع فيكون الموضوع في واد فيأتي عضو من واد آخر ليقول له ألست أنت فلان حسنا يعني لو طلع هو فلان فهل افحمته بالموضوع .

                              تعليق


                              • هناك مهلة اسبوع لكي يرد المعنيون على أول شبهةوبعدها نبدأ بالحلقة الأكثر دويا إن شاء الله .

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X