تحدي للمحاورين الشيعة في ياحسين
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الاعزاء هذا رد من كتاب للة والحقيقه على ماجاء به ميكروسكوب في الصفحة السابعة الذي نقله من كتاب للة ثم للتاريخ المسطر بالاكاذيب والافتراءات
لذا اقول ان المتحدي نصير السنه او ميكرسكوب انكشف زيفه فهو يحاور في كتاب تم الرد علية واخراس كاتبه
قال الكاتب: فتاوى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس بناء على النصوص المتقدمة وعلى غيرها كثير المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين ممن لهم باع في العلم واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء، في إباحة الخمس للشيعة، وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت:
1- المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفي 676هـ:
أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها. انظر كتاب شرائع الإسلام ص 182- 183 كتاب الخمس.
وأقول: لقد بتر الكاتب عبارة المحقق الحلي رحمه الله التي صرَّح فيها بأن الإباحة إنما هي في المناكح والمتاجر والمساكن فقط، دون باقي ما يجب فيه الخمس.
قال المحقق الحلي في شرائع الإسلام: الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه (1).
وكلامه صريح في أن الإباحة إنما هي في الأمور الثلاثة المذكورة فقط دون غيرها.
ولهذا ذكر في المسألة اللاحقة مجمل الأقوال في التصرّف في الخمس في زمن الغيبة، واختار وجوب إخراجه وصرفه كله على السادة الكرام.
قال قدس سره : الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده. ومع عدمه، قيل: يكون مباحاً. وقيل: يجب حفظه ثم يُوصَى به عند ظهور أمارة الموت. وقيل: يُدفن. وقيل: يُصرف النصف إلى مستحقيه، ويحُفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن. وقيل: بل تُصرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه (1).
وكلامه قدس سره صريح في عدم القول بإباحة الخمس للشيعة كما نسبه الكاتب إليه.
قال الكاتب: 2- يحيى بن سعيد الحلي المتوفى 690هـ:
مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرما من الأئمة وفضلاً كما في كتابه الجامع للشرائع ص 151.
وأقول: نصُّ عبارة يحيى بن سعيد الحلي قدس سره في الجامع للشرائع وفي الصفحة التي ذكرها الكاتب هي: (ولا يجوز لأحد التصرف في ذلك إلا بإذن الإمام حال حضوره، فأما حال الغيبة فقد أحلّوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من الأخماس وغيرها من المناكح والمتاجر والمساكن).
وعبارته واضحة في أن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم أن يتصرفوا في حقوقهم في المناكح والمتاجر والمساكن، وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم.
قال الكاتب: 3- الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة، بإعفائهم من دفعه كما في كتاب تحرير الأحكام ص 75.
وأقول: قال العلامة الحلي قدس سره في كتابه (تحرير الأحكام): السابع: اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام، فأسقطه قوم، ومنهم من أوجب دفنه، ومنهم من يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب، ومنهم من يرى عزله ، فإن خشي من الموت وصَّى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه، وإلا وصَّى به كذلك إلى أن يظهر، ومنهم من يرى صرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضاً، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة، وهو أقوى (1).
وعبارته قدس سره واضحة في أنه يرى وجوب إخراج الخمس وصرفه بكامله في زمن الغيبة على السادة الفقراء.
قال الكاتب: 4- الشهيد الثاني المتوفى 966هـ قال في مجمع الفائدة والبرهان 4/355 - 358 ذهب الى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: أن الأصح هو ذلك كما في كتاب مسالك الافهام ص 68.
وأقول: لا يوجد في مجمع الفائدة والبرهان نقل رأي الشهيد الثاني بإباحة
الخمس بشكل مطلق، كما أن الشهيد الثاني لم يذهب إلى هذا القول في كتابه مسالك الأفهام، بل اكتفى بشرح عبارة شرائع الإسلام المتقدمة في إباحة المناكح والمتاجر والمساكن، ولم يعلق عليها بشيء (1).
بل صرَّح في شرح اللمعة وهو كتاب كتبه بعد مسالك الأفهام أن الخمس في عصر الغيبة يُعطى للفقيه الجامع للشرائط، فقال: (ويقسَّم) الخمس (ستة أقسام) على المشهور، عملاً بظاهر الآية وصريح الرواية، (ثلاثة) منها (للإمام عليه السلام) وهي سهم الله ورسوله وذي القربى، وهذا السهم وهو نصف الخمس (يُصرف إليه إن كان حاضراً، أو إلى نوَّابه) وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى، لأنهم وكلاؤه، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم (2)، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف (3) على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه، من بَسْطٍ وغيره، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره... واستثنى المناكح وغيرها، فقال: والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك، فتباح هذه الثلاثة مطلقاً (4)، والمراد من الأول الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها، ومهر الزوجة من الأرباح، ومن الثاني ثمن المسْكن منها أيضاً، ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس، أو ممن لا يخمّس، ونحو ذلك. وتركه هنا إما اختصاراً، أو اختياراً، لأنه قول لجماعة من الأصحاب، والظاهر الأول (5)، لأنه ادعى في البيان إطباق الإمامية عليه،
نظراً إلى شذوذ المخالف (1).
قلت: هذا ما صرح به الشهيد الثاني في الروضة البهيّة، وقد أفصح فيه عن رأيه، وما نسبه الكاتب إلى الشهيد في المسالك غير صحيح كما أوضحنا.
قال الكاتب: 5- المقدس الأردبيلي المتوفى 993هـ وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة.
قلت: وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) (الأنفال /41) ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة.
وأقول: نص عبارة المقدَّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان هي: واعلم أن عموم الأخبار الأُوَل يدل على السقوط بالكلية زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمي، فكأنهم عليهم السلام أخبروا بذلك، فعُلم عدم الوجوب الحتمي.
إلى أن قال بعد ذلك: وهذه الأخبار هي التي دلَّت على السقوط حال الغيبة، وكون الإيصال مستحبًّا كما هو مذهب البعض، مع ما مرَّ من عدم تحقق محل الوجوب إلا قليلاً، لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة (2).
قلت: لقد كان المقدَّس الأردبيلي قدس سره يتحدَّث عن دلالة الأخبار التي ذكرها أولاً، لا عن حاصل رأيه في المسألة، لكن الكاتب بتر الكلام، فألصق أول الكلام بآخره، وحذف كلمة (الأُوَل) ليشعر القارئ بأن هذا هو دلالة الأخبار كلها، لا دلالة
أخبار مخصوصة كما صرَّح الأردبيلي قدَّس الله نفسه.
مع أن الأردبيلي قدس سره ذكر حاصل رأيه في المسألة فقال: هذا ولكن ينبغي الاحتياط التام وعدم التقصير في إخراج الحقوق، خصوصاً حصة الأصناف الثلاثة من كل غنيمة عدّوه (1) ، لاحتمال الآية على الظاهر، وبعض الروايات، وأصل عدم السقوط (2)، وبُعْد سقوط حقهم، مع تحريم الزكاة عليهم وكون ذلك عوضها (3) ، وبُعْد إسقاطهم عليهم السلام ذلك مع عدم كونه مخصوصاً بهم عليهم السلام بظاهر الآية والأخبار (4) ، وعدم صحة كل الأخبار وصراحتها بذلك (5)، واحتمال الحمل على العاجز كما مرَّ (6)، والتقية في البعض (7)، والتخصيص بحقوقهم بعد التصرف، وعدم إمكان الإيصال (8) وغير ذلك. وكذا من باقي الأقسام مع الشرائط المذكورة، من غير نظر إلى ما ذكرناه من الشبهة المحتملة، والعمل بالأمر الثابت حتى يعلم المسقط (9).
(1) يعني حتى من أرباح المكاسب، فإنهم عدّوها غنيمة بمعناها اللغوي.
(2) أي أن الأصل عدم سقوط الخمس بعد العلم بثبوته بالدليل القطعي.
(3) يعني يجب دفع الخمس ولا سيما بعد الحكم بتحريم الزكاة عليهم، وأن الخمس عوض لها، ولو قلنا بسقوط الخمس لسقط حقهم كلية، وهذا لا يمكن المصير إليه.
(4) يعني أن الأئمة إذا أسقطوا حقّهم لا يسقط حق غيرهم من الأصناف المستحقة للخمس وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
(5) أي وأن الأخبار التي دلّت على إباحة الخمس ليست كلها صحيحة، والصحيح منها ليس صريحاً في المطلوب.
(6) أي ويحتمل حمل أخبار إباحة الخمس على إباحته للعاجزين من الشيعة، لا مطلقاً لكل أحد.
(7) أي ويُحمل بعض الأخبار المبيحة للخمس على التقية، ولعله لتجنب سخط الخلفاء الذين كانوا يستاؤون من جمع الأموال للأئمة (ع)، فإذا صدر من الأئمة ما يدل على أنهم قد أباحوا الخمس لشيعتهم، فإن ذلك يحول دون وقوع السوء عليهم من خلفاء عصرهم.
(8) أي يحتمل أن يكون إباحة الخمس إنما هو مخصوص بمن تصرف بحقوقهم ولا يستطيع الآن إيصاله لهم، فهم قد جعلوه في حل منها، لا أنه لا يجب على من يستطيع إيصال الحق إليهم.
(9) أي يجب العمل بالأمر الثابت وهو وجوب الخمس حتى يُعلم المسقط له، وهو الإباحة.
إلى أن قال: وبالجملة أظن كون صرفه في الذرية المحتاجين أولى من باقي الاحتمالات ، لما فُهم من الأخبار من عدم المؤاخذة بالتقصير مطلقاً في ذلك والصرف في نفسه، فكيف يُتصور المؤاخذة بالصرف فيهم، مع ما مرَّ من ثواب صلة الذرية والمؤمن المحتاج، وأن صلة المؤمن صلتهم عليهم السلام. .
ثم قال: وأظن عدم المؤاخذة وإن فعل ذلك المالك بنفسه من غير إذن الحاكم لما مرَّ ، لكن إن أمكن الإيصال إلى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى، لما قال في المنتهى: إذا قلنا بصرف حصَّته عليه السلام في الأصناف: إنما يتولاه مَن إليه النيابة عنه عليه السلام في الأحكام، وهو الفقيه المأمون المحتاط الجامع لشرائط الفتوى والحكم - على ما يأتي تفصيله - من فقهاء أهل البيت عليهم السلام... (1).
وكلامه قدس سره صريح في أن مقتضى الاحتياط هو دفع الخمس للذرية الطاهرة، وتسليمه إلى الفقيه الإمامي العدل المأمون الجامع لشرائط الفتوى.
قال الكاتب: 6- العلامة سلار قال: إن الأئمة قد أحلّوا الخمس في زمان الغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة. انظر كتاب المراسيم (2) ص 633.
وأقول: لم يقل سلاّر في (المراسم) ما نقله الكاتب عنه، وإنما قال: والأنفال له [أي للإمام] أيضاً خاصّة ، وهي كل أرض فُتحتْ من غير أن يُوجَف عليها بخيل ولا ركاب، والأرض الموات، وميراث الحربي، والآجام والمفاوز والمعادن و القطائع، ليس لأحد أن يتصرَّف في شيء من ذلك إلا بإذنه ، فمن تصرَّف فيه بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد، وللإمام الخمس. وفي هذا الزمان قد أحلّونا فيما
(1) مجمع الفائدة والبرهان 4/357.
(2) الاسم الصحيح للكتاب هو (المراسم)، وهذا دليل آخر يضاف إلى ما سبق من الأدلة الدالة على أن الكاتب قد حصل على درجة الاجتهاد (بتفوق).
نتصرف فيه من ذلك كرماً وفضلاً لنا خاصة (1).
وهذه العبارة واضحة في بيان مراده، وهو أن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم التصرف في الأنفال المذكورة دون غيرهم.
ولكن الكاتب حرَّف العبارة ونقلها على غير وجهها المراد، وهذا دأبه فيما ينقله من كلمات العلماء كما مرَّ ويأتي.
فإذا كانت هذه طريقته في نقل العبارات من كتب موجودة يمكن مراجعتها، فكيف يمكن تصديقه في حوادث يدّعي فيها المشاهدة؟
وأما رأي سلار الديلمي رحمه الله في الخمس فقد أوضحه بقوله: المأثور عن آل الرسول (ص) أنه واجب في كل ما غُنم بالحرب وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق والمعادن والكنوز والغوص والعنبر، وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة وكفاية طول عامه إذا اقتصد.
إلى أن قال: فأما بيان القسمة فيقسِّمه الإمام عليه السلام ستة أسهم، منها ثلاثة: له سهمان وراثة عن رسول الله (ص)، وسهم حقه. وثلاثة أسهم: سهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. ويقسم على قدر كفايتهم في السنة، فما فضل أخذه الإمام عليه السلام، وما نقص تممه من حقه (2).
فأين ما زعمه الكاتب من أن سلار يرى إباحته للشيعة في عصر الغيبة؟!
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الاعزاء هذا رد من كتاب للة والحقيقه على ماجاء به ميكروسكوب في الصفحة السابعة الذي نقله من كتاب للة ثم للتاريخ المسطر بالاكاذيب والافتراءات
لذا اقول ان المتحدي نصير السنه او ميكرسكوب انكشف زيفه فهو يحاور في كتاب تم الرد علية واخراس كاتبه
الخمــس ................................................................ ........................ 319
قال الكاتب: فتاوى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس بناء على النصوص المتقدمة وعلى غيرها كثير المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين ممن لهم باع في العلم واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء، في إباحة الخمس للشيعة، وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت:
1- المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفي 676هـ:
أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها. انظر كتاب شرائع الإسلام ص 182- 183 كتاب الخمس.
وأقول: لقد بتر الكاتب عبارة المحقق الحلي رحمه الله التي صرَّح فيها بأن الإباحة إنما هي في المناكح والمتاجر والمساكن فقط، دون باقي ما يجب فيه الخمس.
قال المحقق الحلي في شرائع الإسلام: الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه (1).
(1) شرائع الإسلام 1/184.
320 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول
وكلامه صريح في أن الإباحة إنما هي في الأمور الثلاثة المذكورة فقط دون غيرها.
ولهذا ذكر في المسألة اللاحقة مجمل الأقوال في التصرّف في الخمس في زمن الغيبة، واختار وجوب إخراجه وصرفه كله على السادة الكرام.
قال قدس سره : الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده. ومع عدمه، قيل: يكون مباحاً. وقيل: يجب حفظه ثم يُوصَى به عند ظهور أمارة الموت. وقيل: يُدفن. وقيل: يُصرف النصف إلى مستحقيه، ويحُفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن. وقيل: بل تُصرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه (1).
وكلامه قدس سره صريح في عدم القول بإباحة الخمس للشيعة كما نسبه الكاتب إليه.

مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرما من الأئمة وفضلاً كما في كتابه الجامع للشرائع ص 151.
وأقول: نصُّ عبارة يحيى بن سعيد الحلي قدس سره في الجامع للشرائع وفي الصفحة التي ذكرها الكاتب هي: (ولا يجوز لأحد التصرف في ذلك إلا بإذن الإمام حال حضوره، فأما حال الغيبة فقد أحلّوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من الأخماس وغيرها من المناكح والمتاجر والمساكن).
(1) نفس المصدر.
الخمــس ................................................................ ........................ 321
وعبارته واضحة في أن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم أن يتصرفوا في حقوقهم في المناكح والمتاجر والمساكن، وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم.

وأقول: قال العلامة الحلي قدس سره في كتابه (تحرير الأحكام): السابع: اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام، فأسقطه قوم، ومنهم من أوجب دفنه، ومنهم من يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب، ومنهم من يرى عزله ، فإن خشي من الموت وصَّى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه، وإلا وصَّى به كذلك إلى أن يظهر، ومنهم من يرى صرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضاً، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة، وهو أقوى (1).
وعبارته قدس سره واضحة في أنه يرى وجوب إخراج الخمس وصرفه بكامله في زمن الغيبة على السادة الفقراء.

وأقول: لا يوجد في مجمع الفائدة والبرهان نقل رأي الشهيد الثاني بإباحة
(1) تحرير الأحكام 1/444.
322 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول
الخمس بشكل مطلق، كما أن الشهيد الثاني لم يذهب إلى هذا القول في كتابه مسالك الأفهام، بل اكتفى بشرح عبارة شرائع الإسلام المتقدمة في إباحة المناكح والمتاجر والمساكن، ولم يعلق عليها بشيء (1).
بل صرَّح في شرح اللمعة وهو كتاب كتبه بعد مسالك الأفهام أن الخمس في عصر الغيبة يُعطى للفقيه الجامع للشرائط، فقال: (ويقسَّم) الخمس (ستة أقسام) على المشهور، عملاً بظاهر الآية وصريح الرواية، (ثلاثة) منها (للإمام عليه السلام) وهي سهم الله ورسوله وذي القربى، وهذا السهم وهو نصف الخمس (يُصرف إليه إن كان حاضراً، أو إلى نوَّابه) وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى، لأنهم وكلاؤه، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم (2)، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف (3) على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه، من بَسْطٍ وغيره، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره... واستثنى المناكح وغيرها، فقال: والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك، فتباح هذه الثلاثة مطلقاً (4)، والمراد من الأول الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها، ومهر الزوجة من الأرباح، ومن الثاني ثمن المسْكن منها أيضاً، ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس، أو ممن لا يخمّس، ونحو ذلك. وتركه هنا إما اختصاراً، أو اختياراً، لأنه قول لجماعة من الأصحاب، والظاهر الأول (5)، لأنه ادعى في البيان إطباق الإمامية عليه،
(1) راجع مسالك الأفهام 1/475.
(2) أي على حسب آرائهم في كيفية التصرف في الخمس في غيبة الإمام عليه السلام.
(3) وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل من الذرية الطاهرة.
(4) أي في حال حضور الإمام وفي حال غيبته.
(5) أي أنه تركه اختصاراً مع ذهابه إلى استثناء هذه الثلاثة، لأن الشهيد رحمه الله ادّعى إجماع الإمامية عليه في كتابه (البيان).
(2) أي على حسب آرائهم في كيفية التصرف في الخمس في غيبة الإمام عليه السلام.
(3) وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل من الذرية الطاهرة.
(4) أي في حال حضور الإمام وفي حال غيبته.
(5) أي أنه تركه اختصاراً مع ذهابه إلى استثناء هذه الثلاثة، لأن الشهيد رحمه الله ادّعى إجماع الإمامية عليه في كتابه (البيان).
الخمــس ................................................................ ........................ 323
نظراً إلى شذوذ المخالف (1).
قلت: هذا ما صرح به الشهيد الثاني في الروضة البهيّة، وقد أفصح فيه عن رأيه، وما نسبه الكاتب إلى الشهيد في المسالك غير صحيح كما أوضحنا.

قلت: وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) (الأنفال /41) ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة.
وأقول: نص عبارة المقدَّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان هي: واعلم أن عموم الأخبار الأُوَل يدل على السقوط بالكلية زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمي، فكأنهم عليهم السلام أخبروا بذلك، فعُلم عدم الوجوب الحتمي.
إلى أن قال بعد ذلك: وهذه الأخبار هي التي دلَّت على السقوط حال الغيبة، وكون الإيصال مستحبًّا كما هو مذهب البعض، مع ما مرَّ من عدم تحقق محل الوجوب إلا قليلاً، لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة (2).
قلت: لقد كان المقدَّس الأردبيلي قدس سره يتحدَّث عن دلالة الأخبار التي ذكرها أولاً، لا عن حاصل رأيه في المسألة، لكن الكاتب بتر الكلام، فألصق أول الكلام بآخره، وحذف كلمة (الأُوَل) ليشعر القارئ بأن هذا هو دلالة الأخبار كلها، لا دلالة
(1) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 3/107-116.
(2) مجمع الفائدة والبرهان 4/355. 324 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول
أخبار مخصوصة كما صرَّح الأردبيلي قدَّس الله نفسه.
مع أن الأردبيلي قدس سره ذكر حاصل رأيه في المسألة فقال: هذا ولكن ينبغي الاحتياط التام وعدم التقصير في إخراج الحقوق، خصوصاً حصة الأصناف الثلاثة من كل غنيمة عدّوه (1) ، لاحتمال الآية على الظاهر، وبعض الروايات، وأصل عدم السقوط (2)، وبُعْد سقوط حقهم، مع تحريم الزكاة عليهم وكون ذلك عوضها (3) ، وبُعْد إسقاطهم عليهم السلام ذلك مع عدم كونه مخصوصاً بهم عليهم السلام بظاهر الآية والأخبار (4) ، وعدم صحة كل الأخبار وصراحتها بذلك (5)، واحتمال الحمل على العاجز كما مرَّ (6)، والتقية في البعض (7)، والتخصيص بحقوقهم بعد التصرف، وعدم إمكان الإيصال (8) وغير ذلك. وكذا من باقي الأقسام مع الشرائط المذكورة، من غير نظر إلى ما ذكرناه من الشبهة المحتملة، والعمل بالأمر الثابت حتى يعلم المسقط (9).
(1) يعني حتى من أرباح المكاسب، فإنهم عدّوها غنيمة بمعناها اللغوي.
(2) أي أن الأصل عدم سقوط الخمس بعد العلم بثبوته بالدليل القطعي.
(3) يعني يجب دفع الخمس ولا سيما بعد الحكم بتحريم الزكاة عليهم، وأن الخمس عوض لها، ولو قلنا بسقوط الخمس لسقط حقهم كلية، وهذا لا يمكن المصير إليه.
(4) يعني أن الأئمة إذا أسقطوا حقّهم لا يسقط حق غيرهم من الأصناف المستحقة للخمس وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
(5) أي وأن الأخبار التي دلّت على إباحة الخمس ليست كلها صحيحة، والصحيح منها ليس صريحاً في المطلوب.
(6) أي ويحتمل حمل أخبار إباحة الخمس على إباحته للعاجزين من الشيعة، لا مطلقاً لكل أحد.
(7) أي ويُحمل بعض الأخبار المبيحة للخمس على التقية، ولعله لتجنب سخط الخلفاء الذين كانوا يستاؤون من جمع الأموال للأئمة (ع)، فإذا صدر من الأئمة ما يدل على أنهم قد أباحوا الخمس لشيعتهم، فإن ذلك يحول دون وقوع السوء عليهم من خلفاء عصرهم.
(8) أي يحتمل أن يكون إباحة الخمس إنما هو مخصوص بمن تصرف بحقوقهم ولا يستطيع الآن إيصاله لهم، فهم قد جعلوه في حل منها، لا أنه لا يجب على من يستطيع إيصال الحق إليهم.
(9) أي يجب العمل بالأمر الثابت وهو وجوب الخمس حتى يُعلم المسقط له، وهو الإباحة.
الخمــس ................................................................ ........................ 325
إلى أن قال: وبالجملة أظن كون صرفه في الذرية المحتاجين أولى من باقي الاحتمالات ، لما فُهم من الأخبار من عدم المؤاخذة بالتقصير مطلقاً في ذلك والصرف في نفسه، فكيف يُتصور المؤاخذة بالصرف فيهم، مع ما مرَّ من ثواب صلة الذرية والمؤمن المحتاج، وأن صلة المؤمن صلتهم عليهم السلام. .
ثم قال: وأظن عدم المؤاخذة وإن فعل ذلك المالك بنفسه من غير إذن الحاكم لما مرَّ ، لكن إن أمكن الإيصال إلى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى، لما قال في المنتهى: إذا قلنا بصرف حصَّته عليه السلام في الأصناف: إنما يتولاه مَن إليه النيابة عنه عليه السلام في الأحكام، وهو الفقيه المأمون المحتاط الجامع لشرائط الفتوى والحكم - على ما يأتي تفصيله - من فقهاء أهل البيت عليهم السلام... (1).
وكلامه قدس سره صريح في أن مقتضى الاحتياط هو دفع الخمس للذرية الطاهرة، وتسليمه إلى الفقيه الإمامي العدل المأمون الجامع لشرائط الفتوى.

وأقول: لم يقل سلاّر في (المراسم) ما نقله الكاتب عنه، وإنما قال: والأنفال له [أي للإمام] أيضاً خاصّة ، وهي كل أرض فُتحتْ من غير أن يُوجَف عليها بخيل ولا ركاب، والأرض الموات، وميراث الحربي، والآجام والمفاوز والمعادن و القطائع، ليس لأحد أن يتصرَّف في شيء من ذلك إلا بإذنه ، فمن تصرَّف فيه بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد، وللإمام الخمس. وفي هذا الزمان قد أحلّونا فيما
(1) مجمع الفائدة والبرهان 4/357.
(2) الاسم الصحيح للكتاب هو (المراسم)، وهذا دليل آخر يضاف إلى ما سبق من الأدلة الدالة على أن الكاتب قد حصل على درجة الاجتهاد (بتفوق).
326 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول
نتصرف فيه من ذلك كرماً وفضلاً لنا خاصة (1).
وهذه العبارة واضحة في بيان مراده، وهو أن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم التصرف في الأنفال المذكورة دون غيرهم.
ولكن الكاتب حرَّف العبارة ونقلها على غير وجهها المراد، وهذا دأبه فيما ينقله من كلمات العلماء كما مرَّ ويأتي.
فإذا كانت هذه طريقته في نقل العبارات من كتب موجودة يمكن مراجعتها، فكيف يمكن تصديقه في حوادث يدّعي فيها المشاهدة؟
وأما رأي سلار الديلمي رحمه الله في الخمس فقد أوضحه بقوله: المأثور عن آل الرسول (ص) أنه واجب في كل ما غُنم بالحرب وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق والمعادن والكنوز والغوص والعنبر، وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة وكفاية طول عامه إذا اقتصد.
إلى أن قال: فأما بيان القسمة فيقسِّمه الإمام عليه السلام ستة أسهم، منها ثلاثة: له سهمان وراثة عن رسول الله (ص)، وسهم حقه. وثلاثة أسهم: سهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. ويقسم على قدر كفايتهم في السنة، فما فضل أخذه الإمام عليه السلام، وما نقص تممه من حقه (2).
فأين ما زعمه الكاتب من أن سلار يرى إباحته للشيعة في عصر الغيبة؟!
تعليق