عن أبي عبد الله عليه السلام -وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال:- [[ قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا ]]. // أصول الكافي (1/408).\\.وهذا تطبيق عملي للروايات السابقة في إباحة الخمس، وإذا جمعنا هذه الروايات إلى غيرها يتبين لنا أن الخمس مباح من قبل الإمام الصادق عليه السلام ومن بعده حتى يقوم القائم -***أي المهدي المنتظر -، فمن أوجبه إذن، إذا كان الإمام نفسه قد أباحه؟!*عن يونس بن يعقوب قال: [[ كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون،فقال عليه السلام: ما أنصفناكم أن كلفناكم ذلك اليوم ]]. // فقيه من لا يحضرهالفقيه للقمي (2/23). \\.وهذا فيه أن التكليف بدفع الخمس ينافي الإنصاف!! هذاوالإمام حاضر فكيف وقد غاب؟!* عن علي بن مهزيار أنه قال:[[ قرأت في كتاب لـأبي جعفر عليه السلام إلى رجل يسأل أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب عليه السلام بخطه: من أعوزه شيءٌ من حقي فهو في حل ]]. // فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/23). \\.* جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: [[ يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضتُ فيه أفلي توبة؟ قال: ائت بخمسه، فأتاه بخمسه فقال: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب مالُه معه ]]. // فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/23). \\.وقد بوَّب الطوسي في الاستبصار : (باب ما أباحوه لشيعتهم -عليهم السلام- من الخمس حال الغيبة) // الاستبصار (2/57). \\ أورد تحته عدة روايات منها ما سبق ذكرها ومنها:*عن أبي عبد الله عليه السلام قال: [[ هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي ومن تولَّد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ]]. // المصدر السابق (2/58). \\.* عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: [[ هلك الناس في بطونهم وفروجهم؛ لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل ]]. // أيضاً (2/59). \\.*وروى في موضع آخر الرواية التالية:-عن أبي عبد الله عليه السلام قال: { كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس، ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس }. // أيضاً (2/57). \\.وهذا يعني أن المغنم هو غنيمة الحرب خاصة؛ لأن أموال الناس ومكاسبهم وعقاراتهم لا ينطبق عليها هذا القول إذ هي لا يمكن -ولم يحدث- أن يؤتى بها ويأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيره ما يعجبه ثم بعد ذلك يقسمها خمسة أقسام يأخذ واحداً منها ثم يقسم الأربعة الأقسام الأخرى بين الناس. وهذا ما جاء في رواية أخرى:*عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: [[ ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ]]. // أيضاً (2/56). \\.* عن العبد الصالح عليه السلام: [[ وله -أي: الإمام- نصف الخمس كاملاً، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم... ]]وفي آخر الرواية يعود ليقول:[[ وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصف الخمس ]]. // أصول الكافي (1/540، 542). \\.فالخمس إذن نصفه للإمام -حسب هذه الرواية- ونصفه للفقراء (اليتامى والمساكين وأبناء السبيل) فليس للأغنياء فيه نصيب وإن كانوا من ذرية أهل البيت، وعلى هذا نص الفقهاء قديماً وحديثاً- كما سيأتي:فهذه هي أقوال الأئمة وتوجيهاتهم في الروايات الواردة عنهم، فإن كان موضوع الخمس وأحكامه قد أسست على أقوال الأئمة، فهذه أقوالهم... وإن كانت أسست على شيء آخر فذلك شأن من أسسها والأئمة منه برآء، ولا علاقة لنا به ولا حجة له علينا، وهنا يحق لنا أن نتساءل ونقول: فمن أين نشأ القول بوجوب الخمس وأدائه إلى الفقيه؟! ومتى؟!!هذا ماسأحاول الإجابة عنه من خلال استقراء أقوال فقهاء المذهب
X
-
/3_2_2\كبار الفقهاء يُسقطون الخمس أيضاً :-لم يكن الحكم بإباحة الخمس وإسقاطه عن الشيعة ، وعدم إلزامهم به قولاً للأئمة فقط -وإن كان هذا يكفي؛ لأن قول الإمام حجة -حسب قواعد المذهب- ولا اجتهاد مع النص أو قول الإمام، وإنما على هذاالحكم أيضاً كبار فقهاء المذهب ومشاهيره على مر التاريخ محتجين بهذه الروايات التي أسلفنا ذكرها مما يدل صراحة على اعتبارها عندهم.من هؤلاء الفقهاء:
ا- العلامة أحمدالأردبيلي (ت 993هـ): الذي كان أبرز فقهاء عصره على الإطلاق حتى لُقب بالفقيه المقدس!!يقول الأردبيلي : اعلم أن عموم الأخبار.. يدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور، بمعنى عدم الوجوب الحتمي... وهذه الأخبار هي التي دلت على السقوط حال الغيبة، وكون الإيصال مستحباً أي: زمن الحضور كما هو مذهب البعض مع ما مر منعدم تحقق الوجوب إلا قليلاً لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة. // مجمع الفائدة والبرهان (4/355- 358). \\.تأمل التشابه بين هذه الفتوى ونصوص الأئمةالسابقة، وكيف يستدل على سقوط الخمس بالأخبار الواردة عن الأئمة.
2- محمد الباقرالسبزواري (1018هـ-1090هـ):قال في ذخيرة المعاد : المستفاد من الأخبار الكثيرة فيبحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة النضري ، وصحيحة الفضلاء وصحيحة زرارة وصحيحةعلي بن مهزيار ، وصحيحة ضريس وحسنة الفضيل ، ورواية محمد بن مسلم ورواية داود بنكثير ورواية الحارث بن المغيرة ورواية معاد بن كثير ، ورواية إسحاق بن يعقوب ،ورواية عبد الله بن سنان ، ورواية حكم مؤذن بني عبس، إباحة الخمس للشيعة . // ذخيرةالمعاد (ص:292). \\.وقد خير بين الإباحة وبين حفظ حصة الإمام إلى حين ظهوره أو قيام الفقيه بصرفه احتياطاً على سبيل الاستحباب لا الوجوب في موضع آخر // ذخيرة المعاد (ص:291). \\ مع ميله الشديد إلى الإباحة عملاً بالأخبار الواردة.
3- الشيخ محمد حسن النجفي (ت 1266هـ) // لاحظ تاريخ الوفاة المتأخر: منتصف القرن الثالث عشر الهجري \\:قال بعد استعراضه الأخبار التي تحلل الخمس للشيعة :وكيف كان فسبر هذه الأخبارالمعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم عليهم السلام شيعتهم -زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها- سائر حقوقهم عليهم السلام في الأنفال، بل وغيرها مما كان في أيديهم...أما غير الشيعة فمحرم عليهم أشد تحريم وأبلغه ولا يدخل في أملاكهم شيء منها. // جواهر الكلام (16/141). \\.لاحظ كيف يستدل على الإباحةبالأخبار الواردة عن الأئمة ويصفها بأنها معتبرة، ويقول عن الإباحة في كلامه اللاحق أنها ثبتت شرعاً، إذ قال أيضاً:صرح جماعة -أي: من الفقهاء- بأنه ثبت شرعاً إباحتهم عليهم السلام المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة وإن كان ذلك بأجمعه للإمامأو بعضه فإنه مباح ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه. // المصدرالسابق (ص:145
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
- السيد محمد علي الطباطبائي (ت 1009هـ):قال- عن الخمس والأنفال في حال الغيبة-: الأصح إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان وجماعة، للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم في حال الغيبة وكيف كان،فإن المستفاد من الأخبار المتقدمة إباحة حقوقهم عليهم السلام من جميع ذلك. // مدارك الأحكام (ص:344). \\.لاحظ كيف أن القائلين بالإباحة يحتجون لقولهم بالأخبار الواردةعن الأئمة، وكيف أن المخالفين لهم يغمضون أعينهم عنها!
5- الشهيد الثاني (911 هـ- 966هـ):قال بإباحة الأنفال بشكل مطلق في حال الغيبة، وليس إباحة المناكح والمساكن والمتاجر فقط، وقال: إن الأصح هو ذلك. // مسالك الأفهام (ص:68). \\.
6- العلامة سلار:قال: إن الأئمة عليهم السلام قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة كرماً وفضلاً للشيعةخاصة. // المراسم/ كتاب الخمس (ص:633) \\.لاحظ تعبيره: إن الأئمة عليهم السلام قد أحلوا الخمس... إلخ.
7- الشيخ يحيى بن سعيد الحلي (601هـ-690هـ):مال إلى إباحة الخمس وغيره للشيعة حال الغيبة كرماً من الأئمة وفضلاً، ولما استعرض اختلاف أقوال الفقهاء من الإباحة المطلقة إلى الحفظ والوصية والدفن والتفريق والصرف على الفقراء الصالحين عقَّب قائلاً: الله أعلم. // الجامع للشرائع (ص:151). \\.وإذن فالأئمة أباحوا الخمس كرماً وفضلاً، فبأي حق نوجب على الناس ما أباحه الأئمة أنفسهم؟!!وقد قال جماعة من الفقهاء بإباحة خمس المناكح والمساكن والمتاجر حال الغيبة منهم
:8- شيخ الطائفة أبوجعفر الطوسي(ت 460هـ). // النهاية في مجرد الفقه والفتاوى (ص:22). \\9- المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن (602هـ- 676هـ) // شرائع الإسلام / كتاب الخمس (1/182-183) \\.10- العلامة الحسن بن المطهر الحلي (ت 709 هـ). // تحرير الأحكام (ص:75). \\.11- القاضي ابن براج (المتوفى في منتصف القرن الخامس الهجري). // الدروسالشرعية (ص:70). \\.12- الشهيد الأول (ت 786هـ). // الدروس الشرعية (ص:70). \
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
حتى أنه قال المهدي بأن الخمس مباح للشيعةوذلك بالنص الآتي :محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فوردالتوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليه السلام (أما ما سألتَ عنه أرشدك الله وثبّتك ووقاك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا، فاعلم أنّه ليس بين الله عزّ وجل وبين أحدٍ قرابة، ومن أنكرني فليس منّي، وسبيله سبيل ابن نوح، وأمّا سبيل ابن عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف عليه السلام، وأمّا الفقاع فشربه حرام، ولا بأس بالشلماب، وأمّا أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع، وماآتانا الله خير ممّا آتاكم، وأمّا ظهور الفرج فإنّه إلى الله وكذب الوقّاتون، وأمّاقول من زعم أنّ الحسين لم يُقتل فكفر وتكذيب وضلال، وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله، وأمّا محمد بن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل، فإنّه ثقتي وكتابه كتابي، وأمّا محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه شكّه،وأمّا ما وصلنا به فلا قبول عندنا إلاّ لما طاب وطهر، وثمن المغنّية حرام، وأمّا محمد بن شاذان بن نعيم فإنّه رجل من شيعتنا أهل البيت، وأمّا أبوالخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع ملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم فإنّي منهم بريء وآبائ عليهم السلام منهم براء،وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران، وأمّاالخمس فقد أُبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولاتخبث، وأمّا ندامة قوم شكوا في دين الله على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال فلاحاجة إلى صلة الشاكّين، وأمّا علّة ما وقع من الغيبة فإنّ الله عزّ وجل يقول (ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) إنه لم يكن أحد من آبائي إلاّ وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه،وإنّي أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي وأما وجه الانتفاع بي فيغيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب، وإني لأمان لأهل الأرض كماأنّ النجوم أمان لأهل السماء، فأغلقوا أبواب السؤال عمّا لا يعنيكم ولا تتكلّفواعِلم ما قد كُفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإنّ ذلك فرجكم، والسلام عليك ياإسحاق بن يعقوب وعلى من اتّبع الهدى.
_________________________________
اذكر مره أخرى ما نقلته هنا من مجهود الأخ نصير السنه جزاه الله خير
هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة نصير السنةكل هذه الإشكالات ولا تعرفين القراءة فأرجو من الأخ مكروسكوب ان يقوم بتكبير الكلمات .
ثانيا : شىء جميل ان نعلم ومن المخالف ان الخمس قد اسقطه الأئمة عن شيعتهم واذا كان هذا حقا فعلينا محاسبة من ياخذون الخمس نيابة عن الإمام وباسمه وهو قد اسقطه .
ثالثا : ثم ان موضوعك هذا لايسقط الخمس كفريضة على المسلمين كافة فى مفروضة على باقى المسلمين لم تسقط عنهم الى يومنا هذا واسقطها ائمة الشيعة عن الشيعة فقط وبقى حكمها ملزما لكم يا اهل السنة هذا اذا كان حكم الخمس ملزما لكم وتعتقدون بفرضيته .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ميكروسكوب الحقيقةبسم الله الرحمن الرحيم
بناء على ما قالته الأخت والزميلة : زهر الشوق هداها الله
وعلى ما طلبه أخي العزيز نصير السنه وفقه الله
سوف أقوم بإذن الله بتكبير الكلمات وتنسيقها بشكل أفضل حتى نحل مسألة الخلاف حول حجم الخط ولكي يستمر الحوار بالشكل العلمي المطلوب.
دمتم بخير
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة عبد المؤمن
اولا : لماذا الاخ ميكرسكوب بالذات طلبت منه تكبير الخط ؟ لاننى اخشى ان تكون انت يانصير السنة هو نفس ميكرسكوب فاذا لك تكن هو فلم لم تكبرانت الخط اليس الموضوع موضوعك وانت المسؤول عنه والذى أراه ان الاخ مكرسكوب طينها بالألوان وعدم التناسق فيما بينها .
ثانيا : شىء جميل ان نعلم ومن المخالف ان الخمس قد اسقطه الأئمة عن شيعتهم واذا كان هذا حقا فعلينا محاسبة من ياخذون الخمس نيابة عن الإمام وباسمه وهو قد اسقطه .
ثالثا : ثم ان موضوعك هذا لايسقط الخمس كفريضة على المسلمين كافة فى مفروضة على باقى المسلمين لم تسقط عنهم الى يومنا هذا واسقطها ائمة الشيعة عن الشيعة فقط وبقى حكمها ملزما لكم يا اهل السنة هذا اذا كان حكم الخمس ملزما لكم وتعتقدون بفرضيته .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة زهر الشوقيا ميكروب السنة
هذا كان ردي
أعلق على صفحات جرائد !
أنا لا أقرأ الصفحات الكثيرة وخاصة ان كان الخط صغير جدا
واعتبره انسحاب
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة نصير السنةلأن كلمة مكروسكوب تعني تكبير الكلمة أو الصورة فجاء طلبي إنسجاما مع اسمه وقد قلت لكم مرارا أن تتركوا ملاحقة المعرفات ولا يهمك من يكتب فاليهمكم ماذا كتب .أما ما تقوله بمحاسبة من يأخذ الخمس منكم فأتمنى ذلك .أما الخمس عندنا فلا نؤمن به حتى تلزموننا فيه .طبعا اشكالك الأول انتهى تفضل الإشكال الثانى
واطلب من الأخوان التثبت من الروايات التى احضرها الزميل من حيث الصحة سندا ومتنا وان يقولوا رايهم فيها
واحب ان اقول للزميل السنى ان فى بعض الدول الإسلامية التى من سكانها ايضا الأخوة الشيعة وانه لولا الخمس لما استطاعوا
ان يبنوا مسجدا لهم لان الدولة تعطيهم الارض وهم يتكفلوا ببنائه اى ان الاوقاف السنية لا تعمر مساجد للشيعة لذلك اعتقد اسقاط الخمس
له شروط وضوابط وحسب الظروف .
واخيرا سوف استمر ان شاء الله بدفع الخمس لان فيه بقاء المذهب .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة نصير السنة
الرابعة:وهي غريبة حقاً وملفتة للنظر بشكل مثير! إن أحداً من علماء المذهب الأقدمين الذين عليهم قام المذهب وتكون، كالشيخ المفيد (ت 413هـ) أو السيد المرتضى علم الهدى (ت 436هـ)، أو شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي (ت 460هـ)، وغيرهم لم يذكر قط مسألة إعطاء الخمس إلى الفقهاء، بل ربما لم تخطر لهم على بال.
34- باب الخمس و الغنائم :
و الخمس واجب في كل مغنم قال الله عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ ... الآية .
و الغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال و السلاح و الثياب و الرقيق و ما استفيد من المعادن و الغوص و الكنوز و العنبر و كل ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المئونة و الكفاية في طول السنة على الاقتصاد .
35- باب تمييز أهل الخمس و مستحقيه ممن ذكر الله تعالى في القرآن :
و الخمس لله تعالى كما وصف و لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما حكم
و لقرابة الرسول كما بين و ليتامى آل الرسول كما أنزل و لمساكينهم ببرهان ما شرح و لأبناء سبيلهم بدليل ما أخبر و ليس لغيرهم في الخمس حق لأن الله تعالى نزه نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الصدقة إذ كانت أوساخ الناس و نزه ذريته و أهل بيته (عليه السلام) عنها كما نزهه فجعل لهم الخمس خاصة من سائر الغنائم عوضا عما نزههم عنه من الصدقات و أغناهم به عن الحاجة إلى غيرهم في الزكاة .
روى أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي قال سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول نحن و الله الذين عنى الله تعالى بذي القربى الذين قرنهم بنفسه و نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ منا خاصة و لم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس .
http://www.al-shia.org/html/ara/book...rt=110&end=120التعديل الأخير تم بواسطة صحابي شيعي; الساعة 17-02-2009, 04:17 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
مداخلة إشرافية :
_ أولا ينقل الموضوع لمنتدى الفقه بما أنّ الموضوع فقهي .
_ ثانيا نأمل من المحاورين جميعا التمسك بالأخلاق الحسنة في الحوار لكي نصل للنتيجة المرجوة .
_ ثالثا أي مخالفة يتم التبليغ عنها بواسطة التقارير فحبذا لو يتم الإنتباه لذلك بدلا من كتابة مشاركة منفردة لمطالبة المحرر التدخل .
المحرر العقائدي
م8
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد حتى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
أنا بإنتظار الإشكال الثاني فنرجو أن تتفضلوا به سريعا .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة نصير السنةتفضل يا أخ أميري حسين إلى حوار وتحدي عقائدي أمام الجميع إن كنت قوي العقيدة والحجة وسوف أقبل التشيع إن تم اقناعنا وإليك رابط الموضوع الذي ادعوك اليه http://www.yahosein.com/vb/showthrea...89وأخيرا سوف اعتبر ذلك هروبا ان لم تشيعني وخاصة بعدما اقسمت انني سأتشيع ان اقنعتوني .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الله في محكم كتابه العزيز
سورة البقرة
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189)
ولن ازيد فجوابي كاف
سورة قإِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى
لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37)
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق