المشاركة الأصلية بواسطة محمد من العراق
1___
عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 517
(فمثل ما روي عن عائشة أنها قالت : " كانت فيما أنزله تعالى عشرة رضعات يحرمن ، ثم نسخت بخمس " ) فجرت بنسخة تلاوة وحكما )
عدة الأصول (ط.ج)|الشيخ الطوسي|2|460|أصول الفقه عند الشيعة|محمد رضا الأنصاري القمي|الأولى|ذي الحجة 1417 - 1376 ش|ستارة - قم
2___
الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 5 - ص 365 - 366
(يجب على الثيب الرجم . وبه قال جميع الفقهاء . وحكي عن الخوارج أنهم قالوا : لا رجم في شرعنا ، لأنه ليس في ظاهر القرآن ، ولا في السنة المتواترة . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى عبادة بن الصامت : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وزنا ما عز ، فرجمه رسول الله صلى الله عليه وآله، ورجم الغامدية ، وعليه إجماع الصحابة . وروي عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي عليه السلام رجم يهوديين زنيا وروي عن عمر أنه قال : لولا إنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، نكالا من الله)
الخلاف|الشيخ الطوسي|5|460|فقه الشيعة الى القرن الثامن|المحققون : السيد علي الخراساني ، السيد جواد الشهرستاني ، الشيخ مهدي نجف / المشرف : الشيخ مجتبى العراقي|الثانية|1420||مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
تعليق