صحيح مسلم بشرح النووي ، اسم المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الوفاة: 676 ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1392 ، الطبعة : الطبعة الثانية
( فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها ) أراد بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه
شرح النووي على صحيح مسلم ج 11 ص 191
أما قصة الداجن فهي تدل على أن الآية التي قد نسخت في الرضاع والرجم كانت مكتوبة عندها( ولا مشكلة لأنها قد نسخت)
زميلنا محب للحسنين
افتهمت من كلامك ان آية الرجم اية انزلت على رسول اللّة
وانها
نسخت لفظا وبقيت حكما .نترك موضوع النسخ وننظر الى الاية من
من خلال الحكم.
1- تقولون(و بقي حكمه) اسألك لماذا الحكم على الشيخ والشيخه بالرجم
تقول زنيا وهل عقوبة الزاني هي الرجم
2-لماذا يقيد الامر(الرجم) بالشيخ والشيخة مع اجماع الامة على عمومه على كل زان محصن بالغ الرشد من ذكر او انثى.
3- والمحصن الراشد من الذكر والانثى في عمر دون الشيخوخه اذا
زنيا ما حكمهم . اذا تقول الرجم فما هو الدليل لان الاية المذكوره من قبلكم تخص الشيخ والشيخة .افتونا يرحمكم اللّة
زميلنه يونس 1 ومحب للحسنين
ارجاء توضيح الامر لان(تاهة علينا)
سؤال لا بأس به
ولكن هناك عدة نقاط اضعها لك :
1 - هل هذا الحكم عندكم غير مقر به ؟ وهل الروايات عن طريقكم غير معتبرة ؟
2 - لسنا في مقام الفتوى ان اردتها فنحن يالله نفك الخط .
وان اردت البيان وليس الفتوى .
فاعتقد انهما ليسا من ذوي الاربة .فاعتقدوا انه لازنى يتحقق بالواقعة .
فان قلت لماذا الرجم وهو محصن ؟
فاعتقد ايضا لكون الشيخ ليس له الشهوة فيكون ذنبه اكبر لافتعاله الزنى فهو كمن يخالف عمدا وليس لشهوة تدفعه .
والله اعلم
3 - المحصن البالغ الراشد عليه الرجم كما اتفق كل الفرقاء . والاية المنسوخة التلاوة وبقاء حكمها تخصص ولا تعمم .
زميلنا يونس1
1-آية الرجم الذي تؤكدون بانها آية نزلت على رسول اللّة
الذي
تدعون انها نسخت( لفظه وبقي حكمه)كيف هذا الحكم الشديد أن يقيد الامر بالشيخ والشيخه مع اجماع الامة على عمومه لكل زان محصن بالغ الرشد من ذكر وانثى . وان يطلق الحكم بالرجم مع اجماع الامة على اشتراط الاحصان فيه .اما التعليل بقضاء اللذه او الشهوة فهذا يشترك فيه المحصن وغير المحصن . فتبصر في رواية هذة المهزله.
وبرأيكم كم سن الانسان الذي يطلق عليه تسمية شيخ او شيخة .
وهل توجد اية لديكم تخص المحصن الراشد من الذكر والانثى وهم ليس بشيخ او شيخة .
ونقول لماذا نسخت لفظا وبقى حكما اذا ما هي الغاية من النسخ .
( فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها ) أراد بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه
شرح النووي على صحيح مسلم ج 11 ص 191
أما قصة الداجن فهي تدل على أن الآية التي قد نسخت في الرضاع والرجم كانت مكتوبة عندها( ولا مشكلة لأنها قد نسخت)
زميلنا محب للحسنين
افتهمت من كلامك ان آية الرجم اية انزلت على رسول اللّة

نسخت لفظا وبقيت حكما .نترك موضوع النسخ وننظر الى الاية من
من خلال الحكم.
1- تقولون(و بقي حكمه) اسألك لماذا الحكم على الشيخ والشيخه بالرجم
تقول زنيا وهل عقوبة الزاني هي الرجم
2-لماذا يقيد الامر(الرجم) بالشيخ والشيخة مع اجماع الامة على عمومه على كل زان محصن بالغ الرشد من ذكر او انثى.
3- والمحصن الراشد من الذكر والانثى في عمر دون الشيخوخه اذا
زنيا ما حكمهم . اذا تقول الرجم فما هو الدليل لان الاية المذكوره من قبلكم تخص الشيخ والشيخة .افتونا يرحمكم اللّة
زميلنه يونس 1 ومحب للحسنين
ارجاء توضيح الامر لان(تاهة علينا)
سؤال لا بأس به
ولكن هناك عدة نقاط اضعها لك :
1 - هل هذا الحكم عندكم غير مقر به ؟ وهل الروايات عن طريقكم غير معتبرة ؟
2 - لسنا في مقام الفتوى ان اردتها فنحن يالله نفك الخط .
وان اردت البيان وليس الفتوى .
فاعتقد انهما ليسا من ذوي الاربة .فاعتقدوا انه لازنى يتحقق بالواقعة .
فان قلت لماذا الرجم وهو محصن ؟
فاعتقد ايضا لكون الشيخ ليس له الشهوة فيكون ذنبه اكبر لافتعاله الزنى فهو كمن يخالف عمدا وليس لشهوة تدفعه .
والله اعلم
3 - المحصن البالغ الراشد عليه الرجم كما اتفق كل الفرقاء . والاية المنسوخة التلاوة وبقاء حكمها تخصص ولا تعمم .
زميلنا يونس1
1-آية الرجم الذي تؤكدون بانها آية نزلت على رسول اللّة

تدعون انها نسخت( لفظه وبقي حكمه)كيف هذا الحكم الشديد أن يقيد الامر بالشيخ والشيخه مع اجماع الامة على عمومه لكل زان محصن بالغ الرشد من ذكر وانثى . وان يطلق الحكم بالرجم مع اجماع الامة على اشتراط الاحصان فيه .اما التعليل بقضاء اللذه او الشهوة فهذا يشترك فيه المحصن وغير المحصن . فتبصر في رواية هذة المهزله.
وبرأيكم كم سن الانسان الذي يطلق عليه تسمية شيخ او شيخة .
وهل توجد اية لديكم تخص المحصن الراشد من الذكر والانثى وهم ليس بشيخ او شيخة .
ونقول لماذا نسخت لفظا وبقى حكما اذا ما هي الغاية من النسخ .
تعليق