أخي طالب الكناني شكرا لك و بارك الله فيك
X
-
المشاركة الأصلية بواسطة Malik13أولا: الموضوع حسب العنوان هو: "ابن صهاك يحرم ما حلل الله والرسول صلّ الله عليه وعلى آله وسلم "
فلا يوجد تخصيص بأن النقاش حول متعة الحج أو غير ذلك..فلا تقدر أن تمنعني من أن أتكلم في متعة النساء
فهي و متعة الحج داخلتان تحت العنوان العام للموضوع..
ثانيا: أما دليلي الأخير كما تقول فلا بأس اعتبره كأن لم يكن....و قد وضعت لك اثنان غيره:
فعن أبي نضرة قال: ( كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما) (صحيح مسلم / ج4 ص59 - سنن البيهقي/7 ص206).
وعن عمر أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهى عنهما واعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء. (أحكام القرآن للجصاص ج1/ 352 وج2 ص191, تفسير القرطبي 2 ص392).
اختر واحدة .. موضوع متعة النساء أو موضوع التمتع في الحج..
لان الادلة فيها متعتان , الحج والنساء
ولا تتنقل بينهم ... فلا نريد خلط المواضيع ,, اتفقنا!!!!
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة alhamaly
اختر واحدة .. موضوع متعة النساء أو موضوع التمتع في الحج..
لان الادلة فيها متعتان , الحج والنساء
ولا تتنقل بينهم ... فلا نريد خلط المواضيع ,, اتفقنا!!!!
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة Malik13أنت مصر على التهرب...
أنت استشهدت بروايه جابر رضوان الله عليه عن عمر في "منع" متعة الحج...
و نفس الروايه تنص على أن عمر هو من منع متعة النساء...
فإما الروايه تقبلها بشكل كامل أو ترفضها بشكل كامل
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
حاول تركز في الموضوع اكثر , ولا تتخبط , فالرواية في النهي عن متعة الحج ومتعة النساء صحيحة, وناخذها كلها , ولكن انت ماذا تريد في المناقشة
- موضوع متعة النساء
- ام موضوع متعة الحج
اختر موضوع واحد ونناقشة الى نهايته ثم ننتقل الى الاخر , حتى لا يحدث تشتت في الموضوع كما فعل صاحبك سابقا و فدخل بموضوع متعة الحج ووضع ادلة متعة النساء , وهرب في النهاية.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة Malik13طيب اختار موضوع متعة النساء
ماذا قال عمر بن الخطا في متعة النساء .وبيان تحريمها من قول عمر عن رسول الله وليست من عند عمر, وليس نهي فقط.
اولا - عن ابن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها -- صحيح ابن ماجة1 - وقد حسنه الالباني
ثانيا - عن عمر أنه خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: 3/1171 - اسنادها صحيح
ثالثا - وروى الدارقطني بسند حسن عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال : إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة
---------------------------------------------
- فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الحنفية قال : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قول علي بن ابي طالب في تحريم المتعة:
- وفي رواية أن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية .
----------------------------------------------------
الادلة على تحريمها من قبل بقية الصحابة ووقت تحريمها :
1- خـيــبـــــر 7هـ
قال الزرقاني في شرح الموطأ : فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح
وقال الغماري في الهداية : " الصحيح من هذه الأقوال أن ذلك كان يوم خيبر ويوم الفتح والمراد زمنهما
وملخص الدليل
الراوي: علي بن أبي طالب
متن الحديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
التخريج: البخاري ومسلم ومالك والحميدي وأحمد والدارمي وابن ماجة والترمذي والنسائي
الدرجة: صحيح
2- فـتــــح مــــكــة 8هـ
وملخص الدليل
الراوي: سبرة بن معبد الجهني
متن الحديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة
عام الفتح
التخريج: مسلم والحميدي والدارمي وأبو داود والنسائي وأحمدوالطحاوي وسعيد وابن أبي شيبة
الدرجة: صحيح
3- أوطــــــــاس 8هـ
وقال البيهقي : وعام أوطاس وعام الفتح واحد ، فأوطاس وان كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين إن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر
وملخص الدليل
الراوي: سلمة بن الأكوع
متن الحديث: " رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها
التخريج: مسلم وأحمد والطحاوي وابن أبي شيبة والدارقطني والطيالسي والبيهقي
الدرجة: صحيحالتعديل الأخير تم بواسطة alhamaly; الساعة 25-06-2009, 11:52 AM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
تواتر دليل تحريم المتعة عند عدة فرق ومذاهب
والراوي فيها الامام علي رضي الله عنه
1- من طرق الشيعة الإسماعيلية :
روى القاضي المغربي صاحب دعائم الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حرم نكاح المتعة ، وعن علي (ع) أنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين واليوم ويومين ، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح
انظر دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام للقاضي أبي حنيفة النعمان التميمي
2- من طرق الشيعة الإمامية المستحلين لهذه " المتعة " :
روى شيخ طائفة الشيعة الطوسي في كتابيه الاستبصار و التهذيب بإسناده عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة
التهذيب 2/186 ، والإستبصار 3/142
3- من طرق الشيعة الزيدية :
جاء في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده علي (ع) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر
الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23
قال السياغي الصنعاني من علماء الزيدية في الروض النضير :قال المؤيد بالله أخبرنا أبو العباس الحسني قال نا عبد العزيز بن إسحاق قال نا أحمد بن منصور الحري نا محمد بن الأزهر الطائي نا إبراهيم بن يحيى المزني عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعة من النساء يوم خيبر وقال لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته .
قال السياغي : ولعل قوله :لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته من قول علي (ع
في الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23
4-من طرق أهل السنة :
أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والموطآت .... عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية . وهذا الحديث رواه أكثر أصحاب كتب السنة النبوية
البخاري في صحيحه والبيهقي في السنن ومسلم في صحيحه و الدارقطني في السنن و.الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ذو الفقارك ياعليهناك مشكلة في وضع الرد سأضعه فيما بعد وسأكشف المدلس
انتظرونا
هات تكذيب الرواية ان استطعت وهي ثابته عنكم ..
وتكتب بالخط الكبير حتى توهم القراء انك على حق
وننتظر هروبك الثاني .. كما هربت اول مره
والرواية هي :
روى شيخ طائفة الشيعة الطوسي في كتابيه الاستبصار و التهذيب بإسناده عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة
التهذيب 2/186 ، والإستبصار 3/142
وننتظرك بفائق الصبر
ونريد نسمع عذرك في رد الرواية!!
واسمع ماقال علماءك فيها ...
ففي كتاب التهذيب جاء بعد الرواية مباشرة هذا التعليق لشيخ الطائفة الطوسي جامع الكتاب قال (( فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من ديـن أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه ))
وفي كتاب الاستبصار جاء التعليق التالي بعد ذكر الرواية مباشرة (( فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة ، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة ))
.
فهل تتفق مع علماءك فيما قالوا او انك ترده وتضعف الرواة , بعذر الاختلاف في التوثيق , لان معظم رواتكم مختلف فيهم.
واحد علمائكم (الطوسي) لم يضعفها لعدم جرئته على ذلك, ولكنكم خالفتموهم لتهربوا من الروايات
التعديل الأخير تم بواسطة alhamaly; الساعة 25-06-2009, 02:02 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة alhamaly
ماذا قال عمر بن الخطا في متعة النساء .وبيان تحريمها من قول عمر عن رسول الله وليست من عند عمر, وليس نهي فقط.
اولا - عن ابن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها -- صحيح ابن ماجة1 - وقد حسنه الالباني
ثانيا - عن عمر أنه خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: 3/1171 - اسنادها صحيح
ثالثا - وروى الدارقطني بسند حسن عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال : إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة
---------------------------------------------
طيب مادام عمرا كان يعلم أن متعة النساء حرام...فلماذا يقول : "متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله
عليه وسلم) وأنا أنهى عنهما واعاقب عليهما" ؟؟؟؟
نستشف من كلامه:
أن متعة النساء لم يكن منهي عنه ناهيك عن أن تكون حراما في عهد رسول اللهو إلا لم ينسب عمر النهي لنفسه!!
المشاركة الأصلية بواسطة alhamaly
المشاركة الأصلية بواسطة alhamalyالمشاركة الأصلية بواسطة alhamaly
قول علي بن ابي طالب في تحريم المتعة:
- فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الحنفية قال : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نهانا رسول اللهعن ماذا؟؟؟ غير مذكور بنص الروايه!
المشاركة الأصلية بواسطة alhamaly
- وفي رواية أن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقالالمشاركة الأصلية بواسطة alhamalyمهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية .
أولا: لم ترو السند
ثانيا: المتعه ثابته في القرآن و لم تنسخ و حتى لو كان فعلا هناك حديث عن أمير المؤمنينفإن كان
الحديث معارضا لصريح القرآن فنضرب بالحديث عرض الحائط لاستحالة صدوره من المعصوم..
ثالثا: بعض علمائكم صرّحوا أن علياً عليه السلام لم يكن يُحرّم الزواج المؤقت بل كان من المـبيحـين له كما نقل بعض علمائهم وإليكم بعض ما قالوه :
1- قال الطاهر بن عاشور في تفسيره ج4 ص 88 في أثناء كلامه عن حكم النكاح المؤقت (( وعن علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وابن عباس وجماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا بالجواز ، قيل : مطلقاً وهو قول الإمامية ))
2- يقول الفخرالرازي في تفسيره الكبير ج 10 ص 52 (( ان الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف في طريان النسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد ، فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعاً .... ))
وقال بعض مشايخكم إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام كان من المتوقفين في شأن نكاح المتعة فقد:
- قال ابن حـزم الأندلسي في كتابه المـحـلى ، ج 9 ص 519 في حـديثه عن المتـعة (( .. واخـتـلف في إباحتـها عن ابن الزبيـر ، وعن عـلـي فيـها توقـف ))
وروى جماعة اعتراض أمير المؤمنين عليه السلام على قرار عمر بتحريم الزواج المؤقت وتمنيه أن يأمر الناس فيعودوا للأخذ بالنكاح المؤقت ولكنها كانت واحدة من الأمور الكثيرة التي لم يتمكن أمير المؤمنين من إصلاحها في المجتمع الإسلامي ، وإليكم بعض الروايات :
1- روى الثعلبي في تفسيره في ج3 ص 286 (( قال الحكم قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقيّ ))
2- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 522 (( عن علي : قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ، ثم ما زنى إلا شقيّ ))
3- جاء في تفسير الطبري ج 5 ص19 (( قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى ))
4- قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج 2 ص 486 (( وأخرج عبدالرزاق وأبو داوود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا و قال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقيّ ))
5- روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ج7 ص 500 ، في باب المتعة (( قال ابن جريج : وأخبرني من أصدّق أن علياً قال بالكوفة : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال : من رأي ابن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ثم ما زنا إلا شقيّ ))
المشاركة الأصلية بواسطة alhamaly
المشاركة الأصلية بواسطة alhamalyالادلة على تحريمها من قبل بقية الصحابة ووقت تحريمها :
1- خـيــبـــــر 7هـ
قال الزرقاني في شرح الموطأ : فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح
وقال الغماري في الهداية : " الصحيح من هذه الأقوال أن ذلك كان يوم خيبر ويوم الفتح والمراد زمنهما
وملخص الدليل
الراوي: علي بن أبي طالب
متن الحديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
التخريج: البخاري ومسلم ومالك والحميدي وأحمد والدارمي وابن ماجة والترمذي والنسائي
الدرجة: صحيح
2- فـتــــح مــــكــة 8هـ
وملخص الدليل
الراوي: سبرة بن معبد الجهني
متن الحديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة
عام الفتح
التخريج: مسلم والحميدي والدارمي وأبو داود والنسائي وأحمدوالطحاوي وسعيد وابن أبي شيبة
الدرجة: صحيح
3- أوطــــــــاس 8هـ
وقال البيهقي : وعام أوطاس وعام الفتح واحد ، فأوطاس وان كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين إن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر
وملخص الدليل
الراوي: سلمة بن الأكوع
متن الحديث: " رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها
التخريج: مسلم وأحمد والطحاوي وابن أبي شيبة والدارقطني والطيالسي والبيهقي
الدرجة: صحيح
ما هذا الحرام الذي يصبح حلالا ثم حراما ثم حلالا ثم حراما.....لماذا هذا التخبّط ؟؟
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
طيب مادام عمرا كان يعلم أن متعة النساء حرام...فلماذا يقول : "متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله
عليه وسلم) وأنا أنهى عنهما واعاقب عليهما" ؟؟؟؟
نستشف من كلامه:
أن متعة النساء لم يكن منهي عنه ناهيك عن أن تكون حراما في عهد رسول اللهو إلا لم ينسب عمر النهي لنفسه!!
لانه لو قال ان الرسول منعهما , لكان قد اخطأ في ذلك , لان الرسول لم يمنع متعة الحج بنص , بل منع متعة النساء بنص صريح
وهي كانت حلالا في فترة معينه فقط , وليست طول حياة الرسول .
فلو قال "الرسول منعهما" لكان تقول على الرسول مالم يقله , ولكنه بين ان متعة النساء حرمها رسول الله عندما خطب في الناس. ولا يمنع ان يمنع الخليفة ويطبق الاحكام بقوة الخلافة. وقد عارض الخليفة عمر بن الخطاب احد الصحابة في منع متعة الحج, ولم يعارضه في متعة النساء , وهذا اكبر دليل على ان منتعة النساء كانت قد حرمت من رسول الله, بالاضافة الى الاحاديث الاخرى.
- عن ابن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها
- خطب في الناس
- اعلن ان الرسول هو من حرمها
- طالب الناس بان ياتوا بالشهادة لمن قال بان الرسول حللها بعد ذلك اليوم
- لم يعارضه احد من الصحابة
- الامام علي ينهي عنها
فهل بعد هذه الادلة من ادلة؟؟
وناتي لكلامك الاخر , بعد الانتهاء من هذا .. حتى لا تتشتت المواضيع والمناقشات
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة alhamaly
لانه لو قال ان الرسول منعهما , لكان قد اخطأ في ذلك , لان الرسول لم يمنع متعة الحج بنص , بل منع متعة النساء بنص صريح
وهي كانت حلالا في فترة معينه فقط , وليست طول حياة الرسول .
فلو قال "الرسول منعهما" لكان تقول على الرسول مالم يقله , ولكنه بين ان متعة النساء حرمها رسول الله عندما خطب في الناس. ولا يمنع ان يمنع الخليفة ويطبق الاحكام بقوة الخلافة. وقد عارض الخليفة عمر بن الخطاب احد الصحابة في منع متعة الحج, ولم يعارضه في متعة النساء , وهذا اكبر دليل على ان منتعة النساء كانت قد حرمت من رسول الله, بالاضافة الى الاحاديث الاخرى.
- عن ابن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها
- خطب في الناس
- اعلن ان الرسول هو من حرمها
- طالب الناس بان ياتوا بالشهادة لمن قال بان الرسول حللها بعد ذلك اليوم
- لم يعارضه احد من الصحابة
- الامام علي ينهي عنها
فهل بعد هذه الادلة من ادلة؟؟
وناتي لكلامك الاخر , بعد الانتهاء من هذا .. حتى لا تتشتت المواضيع والمناقشات
ثانيا: مادامه أعلن كما تقول أن رسول اللهحرم المتعه فلماذا نسب لنفسه النهي عنها؟؟
ثالثا: قولك لم يعارضه أحد من الصحابه غير صحيح بدليل ما نقلته لك و أعيده عليك:
1- قال الطاهر بن عاشور في تفسيره ج4 ص 88 في أثناء كلامه عن حكم النكاح المؤقت (( وعن علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وابن عباس وجماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا بالجواز ، قيل : مطلقاً وهو قول الإمامية ))
2- يقول الفخرالرازي في تفسيره الكبير ج 10 ص 52 (( ان الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف في طريان النسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد ، فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعاً .... ))
رابعا: قولك أن علياقال بتحريمها يخالف ما نقلته لك أعلاه بالإضافه إلى:
1- روى الثعلبي في تفسيره في ج3 ص 286 (( قال الحكم قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقيّ ))
2- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 522 (( عن علي : قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ، ثم ما زنى إلا شقيّ ))
3- جاء في تفسير الطبري ج 5 ص19 (( قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى ))
4- قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج 2 ص 486 (( وأخرج عبدالرزاق وأبو داوود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا و قال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقيّ ))
5- روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ج7 ص 500 ، في باب المتعة (( قال ابن جريج : وأخبرني من أصدّق أن علياً قال بالكوفة : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال : من رأي ابن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ثم ما زنا إلا شقيّ ))
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
---|---|---|---|---|
بإسناد معتبر مباهلة سيدنا برير مع يزيد بن معقل في أن عليا هو إمام الهدى والحق وإنتصاره عليه
بواسطة وهج الإيمان
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 05-09-2020, 11:35 AM
|
ردود 5
202 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
يوم أمس, 10:06 PM
|
||
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 26-08-2020, 09:02 PM
|
ردود 5
276 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
02-07-2025, 08:46 PM
|
||
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 26-08-2020, 10:37 AM
|
ردود 4
126 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
02-07-2025, 03:02 AM
|
||
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 06-09-2019, 12:55 PM
|
ردود 7
390 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
02-07-2025, 03:03 AM
|
||
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 29-10-2013, 08:48 PM
|
ردود 14
14,194 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
07-07-2024, 08:37 AM
|
تعليق