بسم الله الرحمن الرحيم
الرابع: أن الأمر الصادر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على نحو الوجوب الشرعي بل ولا على نحو الاستحباب الشرعي.فكل من له ادنى إطلاع يعلم أن الأوامر والنواهي تارة تأتي على نحو التكليف الشرعي من الوجوب الشرعي والحرمة الشرعية والاستحباب الشرعي والكراهة ا لشرعية،
وتارة أخرى تأتي على نحو الارشاد فيكون الأمر والنهي فيها على نحو الإرشاد الذي ليس فيه تكليف شرعي.
ونحن نقول أن امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحو لفظ ( رسول الله) ليس واجبا شرعيا بل وليس مستحبا شرعيا، بل هو متعلق بما طلبه المشركون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بما يريده رسول الله صلى الله عليه وله وسلم الذي قال « والله إني لرسول الله ، وإن كذبتموني ، اكتب محمد بن عبد الله ».
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمحو لفظ( رسول الله ) لإنفاذ الصلح حق ، وعدم فعل الامام علي سلام الله عليه أيضا حق بالخصوص عندما يرى أن الاولى من جهة المطلوب منه أو الملاك في فعله اظهار أمر للآخرين ، غير ملاك ومصلحة جهة الطالب ،ولا شك أن امتناع أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فيه ملاك آخر غير ملاك نفس طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وباختلاف الملاكات تختلف الأحكام، وهذا الأختلاف في الحكم لا يجعل احد الفعلين باطلا والأخر ، بل كل الفعلين حق.
ولهذا ـ وهذا نقلا عن الشيخ التلميذ حفظا لحق البحث ـ قال القسلاني في إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري 6/159 : ( قال علي رضي الله عنه ما أنا بالذي أمحاه ، ليس بمخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام بل علم بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب ) .
وقال العيني في عدة القارىء 13/275 : ( وقول علي رضي الله تعالى عنه ما أنا بالذي أمحاه ليس بمخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه علم بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب ) .
وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم 12/135 : ( وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه من باب الأدب المستحب لأنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم تحتيم محو علي بنفسه ، ولهذا لم ينكر ، ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه ولما أقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على المخالفة ) .
هذا ناهيك أن نفس عدم القيام بالمندوب لو فرض أن ما امر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مندوبا لا يوصف الممتنع عن القيام بالمندوب عاصيا ، وبهذا ينتفي الاشكال ، لكون الممتنع عن القيام بما هو مستحب لم يعصي الله أو يعصي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا العصيان المخالف للعصمة فرع عدم القيام بما هو واجب أو عدم الانتهاء عما هو محرب ،والأمر المستحب ، للمكلف كما هو في جعل الله سبحانه وتعالى الخيار: بالفعل او الترك له، واختيار احد الطرفين في المستحب فعلا أو تركا ليس عصيانا أو خطأ ، وإلا لكان الله سبحانه وتعالى يأمر بعصيانه لتخييره المكلف في المستحب بين ما يلزم القيام به وما يلزم عدم القيام به .
ولهذا، امتناع الإمير عليه السلام فيه ملاك من جهة المطلوب منه، كملاك إظهار عدم اسقاط الرسالة وعدم محوها ، أو اظهار شدة أيمان الأمام علي عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم او غيرها من الملاكات، التي تكون من جهة الإمام علي عليه الصلاة والسلام لها حكمها لاختلاف مبادئها.
ولما طلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملاك آخر يختلف عن ملاك ما فعله أمير المؤمنين علي عليه السلام ، كملاك ايقاع العقد بينه وبين المشركين لمصلحة تقتضيها الظروف، ولهذا الملاك حكمه من جهة الطالب يختلف.
وتارة أخرى تأتي على نحو الارشاد فيكون الأمر والنهي فيها على نحو الإرشاد الذي ليس فيه تكليف شرعي.
ونحن نقول أن امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحو لفظ ( رسول الله) ليس واجبا شرعيا بل وليس مستحبا شرعيا، بل هو متعلق بما طلبه المشركون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بما يريده رسول الله صلى الله عليه وله وسلم الذي قال « والله إني لرسول الله ، وإن كذبتموني ، اكتب محمد بن عبد الله ».
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمحو لفظ( رسول الله ) لإنفاذ الصلح حق ، وعدم فعل الامام علي سلام الله عليه أيضا حق بالخصوص عندما يرى أن الاولى من جهة المطلوب منه أو الملاك في فعله اظهار أمر للآخرين ، غير ملاك ومصلحة جهة الطالب ،ولا شك أن امتناع أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فيه ملاك آخر غير ملاك نفس طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وباختلاف الملاكات تختلف الأحكام، وهذا الأختلاف في الحكم لا يجعل احد الفعلين باطلا والأخر ، بل كل الفعلين حق.
ولهذا ـ وهذا نقلا عن الشيخ التلميذ حفظا لحق البحث ـ قال القسلاني في إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري 6/159 : ( قال علي رضي الله عنه ما أنا بالذي أمحاه ، ليس بمخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام بل علم بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب ) .
وقال العيني في عدة القارىء 13/275 : ( وقول علي رضي الله تعالى عنه ما أنا بالذي أمحاه ليس بمخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه علم بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب ) .
وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم 12/135 : ( وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه من باب الأدب المستحب لأنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم تحتيم محو علي بنفسه ، ولهذا لم ينكر ، ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه ولما أقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على المخالفة ) .
هذا ناهيك أن نفس عدم القيام بالمندوب لو فرض أن ما امر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مندوبا لا يوصف الممتنع عن القيام بالمندوب عاصيا ، وبهذا ينتفي الاشكال ، لكون الممتنع عن القيام بما هو مستحب لم يعصي الله أو يعصي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا العصيان المخالف للعصمة فرع عدم القيام بما هو واجب أو عدم الانتهاء عما هو محرب ،والأمر المستحب ، للمكلف كما هو في جعل الله سبحانه وتعالى الخيار: بالفعل او الترك له، واختيار احد الطرفين في المستحب فعلا أو تركا ليس عصيانا أو خطأ ، وإلا لكان الله سبحانه وتعالى يأمر بعصيانه لتخييره المكلف في المستحب بين ما يلزم القيام به وما يلزم عدم القيام به .
ولهذا، امتناع الإمير عليه السلام فيه ملاك من جهة المطلوب منه، كملاك إظهار عدم اسقاط الرسالة وعدم محوها ، أو اظهار شدة أيمان الأمام علي عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم او غيرها من الملاكات، التي تكون من جهة الإمام علي عليه الصلاة والسلام لها حكمها لاختلاف مبادئها.
ولما طلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملاك آخر يختلف عن ملاك ما فعله أمير المؤمنين علي عليه السلام ، كملاك ايقاع العقد بينه وبين المشركين لمصلحة تقتضيها الظروف، ولهذا الملاك حكمه من جهة الطالب يختلف.
تعليق