بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الأخ شيخ الطائفة ...قلتم:
" أن أردت أن تهرج فلن أرد عليك كالعادة
هذه ذريعةللهروب كالمعتاد يا صديقي ...
أما الأحاديث التي ذكرت ...فكلها ترجع لابن عباس رضي الله عنه ..وهو واحد وجماعته قليلة لا تقف أمام الإجماع من المسلمين وعلى رأسهم علي
..الذي لم يحل المتعة في خلافته .....
وقد أثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الفعل حرمه النبي الأعظم
وقد روى هذا عدد كبير من الصحابة يكفينا منهم علي بن أبي طالب
.....كما أن هناك روايات أثبتنا أنها في متعة الحج لا النساء ...
أما تفسير الآية التي احتججتم بها ..فقد أجمع المفسرين القدماء منهم والمحدثين على حرمة هذا الفعل وأنه انتهى ولم يعد من الإسلام ..بل هو معصية ...
حتى عندما احتججت بتفسير الطبري لم تأت بالكلام من أوله وإنما اخترت ما وافق هواك ولم تذكر ما قاله الشيخ في أول تفسيره ..ولا رأيه الذي ذكره في نهاية هذا التفسير وهو :
" قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب ، تأويل من تأوَّله : فما نكحتموه منهن فجامعتموه ، فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
9044 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال ، حدثني الرَّبيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : استمتعوا من هذه النساء. قال : والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج ، قال : فعرضنا ذلك على النساء ، فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا. قال : فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : افعلوا " - ثم ذكر القصة في تمتعه بامرأة لعشرة أيام ، وأنه بات عندها ليلة : " ثم أصبحت غاديًا إلى المسجد. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الباب والحجر ، يخطب الناس يقول : ألا أيها الناس ، قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " - إلى آخر الحديث.وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام ، في غير هذا الموضع من كتبنا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.
يعني جنابك نقلت ما يعجبك ..وتركت ما لا يعجبك ....ثم تتحدث عن التهريج!!!!!!!!!!!!!!!
ويا أستاذ ...نحن عندنا إجماع أمة ..وعلى رأسهم الفاروق عمر ..والكرار علي
وهما عندنا أقوى حجة وأصح رأياً من بن عباس رضي الله عنه ...
وعندنا إجماع أئمة ...
الشافعي ,الثوري ,إسحاق ,بن العربي المالكي , بن كثير , الطبري , النسفي , البغوي , الشعراوي ,وعلماء الأزهر في تفسيرهم المنتخب أجمعوا على أن هذه الآية نزلت في الزواج وأن المتعة تم تحريمها ...
أما أنت فلا تحتج إلا برأي بن عباس رضي الله عنه وهو مخالف للإجماع ..ومخالف لإمامك علي بن أبي طالب
رأي واحد ثبت بكل الطرق عدم صحته ..
أخي ....
الأمة أجمعت ..بناءاً على إجماع من هم خير مني ومنك ...وعلي
كان على رأس المجمعين -وهذا طبيعي من رجل شريف ملتزم بتعاليم النبي
- ولهذا نحن أيضاً نقول حجتك ضعيفة
...على فكرة إذا ما بتريد ترد ..أنت حر ..
اللهم صل على محمد وآل محمد
الأخ شيخ الطائفة ...قلتم:
" أن أردت أن تهرج فلن أرد عليك كالعادة
هذه ذريعةللهروب كالمعتاد يا صديقي ...
أما الأحاديث التي ذكرت ...فكلها ترجع لابن عباس رضي الله عنه ..وهو واحد وجماعته قليلة لا تقف أمام الإجماع من المسلمين وعلى رأسهم علي

وقد أثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الفعل حرمه النبي الأعظم


أما تفسير الآية التي احتججتم بها ..فقد أجمع المفسرين القدماء منهم والمحدثين على حرمة هذا الفعل وأنه انتهى ولم يعد من الإسلام ..بل هو معصية ...
حتى عندما احتججت بتفسير الطبري لم تأت بالكلام من أوله وإنما اخترت ما وافق هواك ولم تذكر ما قاله الشيخ في أول تفسيره ..ولا رأيه الذي ذكره في نهاية هذا التفسير وهو :
" قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب ، تأويل من تأوَّله : فما نكحتموه منهن فجامعتموه ، فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
9044 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال ، حدثني الرَّبيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : استمتعوا من هذه النساء. قال : والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج ، قال : فعرضنا ذلك على النساء ، فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا. قال : فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : افعلوا " - ثم ذكر القصة في تمتعه بامرأة لعشرة أيام ، وأنه بات عندها ليلة : " ثم أصبحت غاديًا إلى المسجد. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الباب والحجر ، يخطب الناس يقول : ألا أيها الناس ، قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " - إلى آخر الحديث.وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام ، في غير هذا الموضع من كتبنا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.
يعني جنابك نقلت ما يعجبك ..وتركت ما لا يعجبك ....ثم تتحدث عن التهريج!!!!!!!!!!!!!!!
ويا أستاذ ...نحن عندنا إجماع أمة ..وعلى رأسهم الفاروق عمر ..والكرار علي

وعندنا إجماع أئمة ...
الشافعي ,الثوري ,إسحاق ,بن العربي المالكي , بن كثير , الطبري , النسفي , البغوي , الشعراوي ,وعلماء الأزهر في تفسيرهم المنتخب أجمعوا على أن هذه الآية نزلت في الزواج وأن المتعة تم تحريمها ...
أما أنت فلا تحتج إلا برأي بن عباس رضي الله عنه وهو مخالف للإجماع ..ومخالف لإمامك علي بن أبي طالب

رأي واحد ثبت بكل الطرق عدم صحته ..
أخي ....
الأمة أجمعت ..بناءاً على إجماع من هم خير مني ومنك ...وعلي


...على فكرة إذا ما بتريد ترد ..أنت حر ..
تعليق