إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الصحابي الجليل ابن المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد
    الأخ شيخ الطائفة ...قلتم:
    " أن أردت أن تهرج فلن أرد عليك كالعادة
    هذه ذريعةللهروب كالمعتاد يا صديقي ...

    أما الأحاديث التي ذكرت ...فكلها ترجع لابن عباس رضي الله عنه ..وهو واحد وجماعته قليلة لا تقف أمام الإجماع من المسلمين وعلى رأسهم علي ..الذي لم يحل المتعة في خلافته .....
    وقد أثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الفعل حرمه النبي الأعظم وقد روى هذا عدد كبير من الصحابة يكفينا منهم علي بن أبي طالب .....كما أن هناك روايات أثبتنا أنها في متعة الحج لا النساء ...
    أما تفسير الآية التي احتججتم بها ..فقد أجمع المفسرين القدماء منهم والمحدثين على حرمة هذا الفعل وأنه انتهى ولم يعد من الإسلام ..بل هو معصية ...
    حتى عندما احتججت بتفسير الطبري لم تأت بالكلام من أوله وإنما اخترت ما وافق هواك ولم تذكر ما قاله الشيخ في أول تفسيره ..ولا رأيه الذي ذكره في نهاية هذا التفسير وهو :
    " قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب ، تأويل من تأوَّله : فما نكحتموه منهن فجامعتموه ، فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
    9044 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال ، حدثني الرَّبيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : استمتعوا من هذه النساء. قال : والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج ، قال : فعرضنا ذلك على النساء ، فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا. قال : فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : افعلوا " - ثم ذكر القصة في تمتعه بامرأة لعشرة أيام ، وأنه بات عندها ليلة : " ثم أصبحت غاديًا إلى المسجد. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الباب والحجر ، يخطب الناس يقول : ألا أيها الناس ، قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " - إلى آخر الحديث.
    وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام ، في غير هذا الموضع من كتبنا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.
    يعني جنابك نقلت ما يعجبك ..وتركت ما لا يعجبك ....ثم تتحدث عن التهريج!!!!!!!!!!!!!!!

    ويا أستاذ ...نحن عندنا إجماع أمة ..وعلى رأسهم الفاروق عمر ..والكرار علي وهما عندنا أقوى حجة وأصح رأياً من بن عباس رضي الله عنه ...
    وعندنا إجماع أئمة ...
    الشافعي ,الثوري ,إسحاق ,بن العربي المالكي , بن كثير , الطبري , النسفي , البغوي , الشعراوي ,وعلماء الأزهر في تفسيرهم المنتخب أجمعوا على أن هذه الآية نزلت في الزواج وأن المتعة تم تحريمها ...
    أما أنت فلا تحتج إلا برأي بن عباس رضي الله عنه وهو مخالف للإجماع ..ومخالف لإمامك علي بن أبي طالب
    رأي واحد ثبت بكل الطرق عدم صحته ..
    أخي ....
    الأمة أجمعت ..بناءاً على إجماع من هم خير مني ومنك ...وعلي كان على رأس المجمعين -وهذا طبيعي من رجل شريف ملتزم بتعاليم النبي - ولهذا نحن أيضاً نقول حجتك ضعيفة
    ...على فكرة إذا ما بتريد ترد ..أنت حر ..

    تعليق


    • #47
      الأخ الفاضل ........

      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وآل محمد
      الأخ AL-Qrmzi




      قلتم :
      "
      أقول على ما يحمله الموضوع من خبط ولزق ويجعل القارئ يتملل من القراءة وجدنا هناك مغالطات في المشاركة رقم أضـ( 32 )ـغط من الزميل ( كرار أحمد ) بزعمه أن ( الإمام علي عليه السلام و جعفر الصادق وأبن عباس رضي الله عنه ) يرون حرمة نكاح المتعة ، والمعلوم أن في مسألة الإمام علي عليه السلام عند أهل السنة فيها توقف والإمام جعفر الصادق عليه السلام لم يثبت التحريم عنه وابن عباس رضي الله عنه الروايات التي تقول أنه رجع غير صحيحة .
      جميل الكلام ده علمي ...

      الرد :
      أولاً إثبات أن الإمام علي حرم هذا الفعل ..
      1- حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية و حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك )

      2- و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم في روايتين ورواه أحمد ورواه الدارمي في روايتين
      3- أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه النسائي في ثلاث روايات)

      4- 1951 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه ابن ماجة)
      يبقى عندنا كم رواية عن علي وأولاده الكرام تؤكد تحريم هذا الفعل؟

      4 روايات ..رواها من؟
      مالك,مسلم,بن ماجة,النسائي,أحمد ,الدارمي
      إذاً الإمام علي حرمها ....وعلى تحريمه هذا أخذ هؤلاء العلماء مذهبهم ...
      كما أن هناك عدة روايات شيعية لم تردوا عليها حتى الآن ...
      محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
      فقال : لا. ( الفروع من الكافي 43/2 التهذبب للطوسي 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 147)

      عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟
      فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/147 الوسائل 14/446 .)

      عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة :
      ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . ( الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/148 الوسائل 14/446 .)

      وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ، الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ( التهذيب للطوسي 2/ 190 ، الاستبصار 3/ 150 ، وسائل الشيعة 14/487 .)
      كما أن ونقل البيهقي عندنا عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال:

      " هي الزنى بعينه"
      أما بن عباس ..فقد ذكرنا فقط أن هناك روايات تقول بأنه رجع عن فتواه ...وعلى فرض أنه لم يرجع ..فقوله أسقطته الروايات الصحيحة عمن هم أفضل وأعلم منه وأقرب إلى النبي منه ..وهم علي وعمر رضي الله عنه ..بالإضافة إلى إجماع الصحابة عدا نفر قليل ....
      أما ما أوردتموه :
      "
      قال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله ومدة أبي بكر و عمر إلى قرب آخر خلافة عمر

      واختلف في إباحتها عن ابن الزبيـر ، وعن علي فيها توقف ، وعن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدليـن ومن التابعـين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فـقهاء مـكـة أعـزها
      - كتاب : المحلى - ابن حزم - كتاب النكاح - مسألة نكاح المتعة ج 9 ص 519

      طبعاً هذا رأي بن حزم ولا حجة على ما قال وأنتم لم تنقلوا حجته على صحة ما قال ...عليه لا يحتج به ..

      وقولكم :
      " - كتاب : نيل الأوطار - الشوكاني ج 6 ص 271

      فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا أني قد رجعت عنها ، بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها . ( 1 ) ومن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الامام المهدي في البحر ، وحكاه عن الباقر والصادق والامامية انتهى .


      وقال ابن المنذر : جاء عن الاوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة ، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله . وقال عياض : ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض ، وأما ابن عبا س فروي عنه أنه أباحها ، وروي عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة .

      ونحن لدينا أدلة وروايات لم تقوموا بالرد عليها بعد تؤكد تحريمهم للفعل ...وهنا بان الأمر ..بن عباس رضي الله عنه خالف الجميع ...ومنهم علي قطعاً ...عليه لايصح الإحتجاج برأيه ..لأن الأخذ بالإجماع أولى

      وهناك شكوك حول رجوعه عن القول عليه حتى من يحتج بابن عباس يشك في أن بن عباس قد يكون رجع عن هذا ...فكيف يحتج بهذ ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


      أما القول:
      " كتاب : تفسير القرطبي - ج 5 ص 133

      قال : وقال أبو عمر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلا لا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس .


      * ملاحظة : ( 1 ) أن ما ورد بأن أبن جريج رجع عن تحليل نكاح المتعة غير مشهور ويبطله ما بينه الذهبي .
      رجعنا لنفس النقطة بن عباس ..يا سادة رأي بن عباس لا يؤخذ به لأنه خالف صريح نص النبي بتحريم المتعة كما خالف إجماع الأمة بأسرها ...

      أما بن جريج فهذا رجل واحد ..وقد يضل ...
      نحن نتعامل مع نص صحيح عن واحد من اوثق الصحابة ..بل أوثقهم على الإطلاق ..علي ..وإجماع أمة ...
      أما تلك الرواية :
      " كتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد - ج 2 ص 47

      قال : واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ، ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك لقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم ) وفي حرف عنه : إلى أجل مسمى . وروي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عزوجل رحم بها أمة محمد ( ص ) ، ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي . وهذا الذي روعن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار . وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : تمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس .


      نفس الكلام ...ابن عباس وجماعته القليلة ...لا يؤخذ بقولهم لمخالفة هذا القول للنص النبوي الصحيح ..ولمخالفته إجماع الأمة وعلى رأسها كبار الصحابة .....

      ونقولها بأعلى صوت ...وليسمعنا العالم ...
      رأي بن عباس سقط ولا يعمل به ....
      أما سؤالك الممتاز :
      " وعلى هذا أقول أين الإجماع المزعوم

      ؟

      هؤلاء أجمعوا على تحريم المتعة بناءاً على نص النبي ..وهم

      1- عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه)
      2- علي بن أبي طالب
      3- عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما)
      4-محمد بن علي بن أبي طالب (عليه السلام )
      5- عبد الله بن محمد بن علي أبي طالب(سلام الله عليهم)
      6- الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
      7- جعفر بن محمد الصادق(رضي الله عنه)
      8- الربيع بن سبرة وأبيه (رضي الله عنهما)
      9- بن المبارك(رحمه الله)
      10- الشافعي (رحمه الله)
      11- أحمد بن حنبل (رحمه الله )
      12- الترمذي (رحمه الله,وهو من أورد روايات في رجوع بن عباس عن فتواه)
      13 - الثوري (رحمه الله)
      14- النسائي (رحمه الله )
      15- بن ماجة (رحمه الله)
      16- الخرقي الحنبلي(رحمه الله)
      17- ابن عبد البر المالكي (رحمه الله)
      18- الإمام مالك (رحمه الله)
      19- الزمخشري المعتزلي
      20- الواحدي صاحب الوجيز(رحمه الله)
      21- الإمام البغوي(رحمه الله)
      22- بن حجر العسقلاني في فتح الباري 7 / 482 - 4
      23- الحافظ بن كثير (رحمه الله)
      24- الإمام الطبري السني (رحمه الله)
      25- الإمام النسفي (رحمه الله)
      26- الإمام الشعراوي
      ناهيك عن إجماع الصحابة على ذلك الأمر ..وعدم تحليله لا في زمن علي ولا في خلافة ولد الحسن القصيرة ...
      هذا يا أخي هو إجماع أمة الإسلام ....بقول نبيها ..وآله وصحابته ..وتابعيهم ..وأهل العلم من بعدهم ....
      ومن أجل هذا نحرم هذا الفعل الشنيع .



      التعديل الأخير تم بواسطة كرار أحمد; الساعة 07-11-2009, 11:23 AM. سبب آخر: تعديل

      تعليق


      • #48
        إلى الآن لم نجد إلا تهريجا ً ونسخا ً ولصقا ً !

        من أراد الحوار العلمي فعليه أن يجيب على مطلبنا

        اقتباس المحامي

        أولا ً : الآية الكريمة في سورة النساء


        بسم الله الرحمن الرحيم

        {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }

        صدق الله العلي العظيم



        فتفضلوا وهاتوا لنا من المحكمات ما يثبت تحريمها كما حصل مع تحريم الخمر في سورة المائدة


        بسم الله الرحمن الرحيم

        {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ }


        صدق الله العلي العظيم




        ثانيا ً : متى حرمت المتعة ؟




        بعد إجابتكم سنبدأ
        إلى الآن أنتم لم تتفقوا معنا بأن الآية التي وردت في سورة النساء {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } نزلت في شأن متعة النساء !!

        إذا ً على أي أساس أتى تحريمكم

        علما ً بأن متعة النساء كانت على بعض أقوال علماؤكم مباحة في صدر الإسلام !

        لو كنتم منصفين على الأقل أذكروا لنا أقوال علماؤكم الذين رأوا بأن الآية نزلت في متعة النساء

        لكن ماذا عسانا ان نقول لقوم لا يفقهون إلا لغة الببغاوات ( النسخ واللصق )

        ثانيا ً طلبنا منكم ان تحددوا لنا متى حرمت المتعة ، فلم نجد جوابا ً محددا ً !

        لا وقت لدينا لحوار الببغاوات من كان يملك علما ً برأسه فــ ليتضل

        أما المهرجين فمكانهم السيرك !


        تعليق


        • #49
          بسم الله الرحمن الرحيم
          أين الرد العلمي يا شباب ؟
          أين الزميل شيخ الطائفة؟
          ننتظر ردكم .

          تعليق


          • #50


            الأخ - كرار أحمد


            مسألة نكاح المتعة قد تبحر فيها الشيعة ليس من باب أثبات حليتها لأجل النكاح وإنما لإثبات ما شرعه الله تعالى للعباد وتبيان الحقيقة لمن ألتبس عليه الأمر بأن من حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس عمر بن الخطاب ، ومن تتبع الروايات وأقوال العلماء في نسخ وأباحه ونسخ نكاح المتعة ومن ثبت عليها سوف يقف وقفت المتحير ما بين أن يبدأ من قوله تعالى { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} أو يذهب إلى الروايات المتضاربات وقول العلماء الذين احتاروا في تشريع نكاح المتعة هل كان من الكتاب أم من السنة ومسألة نسخها ؟!!


            وما بينته لك في المشاركة رقم ( 43 ) ما ذهب إليه علماءك الذين تبحروا في هذه المسألة ، وأما قولك بأن الإمام علي عليه السلام قد حرم نكاح المتعة في يوم خيبر هذا ما لم يثبت عنه لأن في يوم خيبر لم يكن هناك نكاح متعة بالأساس أرجع فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، والرواية فيها عله فلا ترتقي إلى منزلة الصحيح . وهذا الشيء يجعلنا في أشد حيرة ما بين الحقيقة الغائبة وبين الأتباع الأعمى والتعصب لحماية عرش عمر بن الخطاب من أن يقع من عرش العدالة وتنكشف حقيقة هذا الرمز أمام عوام أهل السنة .

            فأن كنت تريد الخوض في مسألة نكاح المتعة أبدأ من الصفر من ما ذكر لك الأخ ( المحامي ) ومن هنا سوف تصل إلى الحقيقة الغائبة .

            وطريقتك بالحوار في هذا الموضوع سوف لا تصل ولا نصل إلى نتيجة لأنها خلاف الحوار العلمي وخارج عن نقطة صلب الموضوع .


            التعديل الأخير تم بواسطة AL-Qrmzi; الساعة 07-11-2009, 12:50 PM.

            تعليق


            • #51
              المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
              بسم الله الرحمن الرحيم
              اللهم صل على محمد وآل محمد
              الأخ AL-Qrmzi




              قلتم :
              "
              أقول على ما يحمله الموضوع من خبط ولزق ويجعل القارئ يتملل من القراءة وجدنا هناك مغالطات في المشاركة رقم أضـ( 32 )ـغط من الزميل ( كرار أحمد ) بزعمه أن ( الإمام علي عليه السلام و جعفر الصادق وأبن عباس رضي الله عنه ) يرون حرمة نكاح المتعة ، والمعلوم أن في مسألة الإمام علي عليه السلام عند أهل السنة فيها توقف والإمام جعفر الصادق عليه السلام لم يثبت التحريم عنه وابن عباس رضي الله عنه الروايات التي تقول أنه رجع غير صحيحة .
              جميل الكلام ده علمي ...

              الرد :
              أولاً إثبات أن الإمام علي حرم هذا الفعل ..
              1- حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية و حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك )

              2- و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم في روايتين ورواه أحمد ورواه الدارمي في روايتين
              3- أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه النسائي في ثلاث روايات)

              4- 1951 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه ابن ماجة)
              يبقى عندنا كم رواية عن علي وأولاده الكرام تؤكد تحريم هذا الفعل؟

              4 روايات ..رواها من؟
              مالك,مسلم,بن ماجة,النسائي,أحمد ,الدارمي
              إذاً الإمام علي حرمها ....وعلى تحريمه هذا أخذ هؤلاء العلماء مذهبهم ...
              كما أن هناك عدة روايات شيعية لم تردوا عليها حتى الآن ...
              محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
              فقال : لا. ( الفروع من الكافي 43/2 التهذبب للطوسي 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 147)

              عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟
              فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/147 الوسائل 14/446 .)

              عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة :
              ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . ( الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/148 الوسائل 14/446 .)

              وعن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ، الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ( التهذيب للطوسي 2/ 190 ، الاستبصار 3/ 150 ، وسائل الشيعة 14/487 .)
              كما أن ونقل البيهقي عندنا عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال:

              " هي الزنى بعينه"
              أما بن عباس ..فقد ذكرنا فقط أن هناك روايات تقول بأنه رجع عن فتواه ...وعلى فرض أنه لم يرجع ..فقوله أسقطته الروايات الصحيحة عمن هم أفضل وأعلم منه وأقرب إلى النبي منه ..وهم علي وعمر رضي الله عنه ..بالإضافة إلى إجماع الصحابة عدا نفر قليل ....
              أما ما أوردتموه :
              "
              قال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله ومدة أبي بكر و عمر إلى قرب آخر خلافة عمر

              واختلف في إباحتها عن ابن الزبيـر ، وعن علي فيها توقف ، وعن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدليـن ومن التابعـين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فـقهاء مـكـة أعـزها
              - كتاب : المحلى - ابن حزم - كتاب النكاح - مسألة نكاح المتعة ج 9 ص 519

              طبعاً هذا رأي بن حزم ولا حجة على ما قال وأنتم لم تنقلوا حجته على صحة ما قال ...عليه لا يحتج به ..

              وقولكم :
              " - كتاب : نيل الأوطار - الشوكاني ج 6 ص 271

              فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا أني قد رجعت عنها ، بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها . ( 1 ) ومن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الامام المهدي في البحر ، وحكاه عن الباقر والصادق والامامية انتهى .


              وقال ابن المنذر : جاء عن الاوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة ، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله . وقال عياض : ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض ، وأما ابن عبا س فروي عنه أنه أباحها ، وروي عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة .

              ونحن لدينا أدلة وروايات لم تقوموا بالرد عليها بعد تؤكد تحريمهم للفعل ...وهنا بان الأمر ..بن عباس رضي الله عنه خالف الجميع ...ومنهم علي قطعاً ...عليه لايصح الإحتجاج برأيه ..لأن الأخذ بالإجماع أولى

              وهناك شكوك حول رجوعه عن القول عليه حتى من يحتج بابن عباس يشك في أن بن عباس قد يكون رجع عن هذا ...فكيف يحتج بهذ ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


              أما القول:
              " كتاب : تفسير القرطبي - ج 5 ص 133

              قال : وقال أبو عمر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلا لا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس .


              * ملاحظة : ( 1 ) أن ما ورد بأن أبن جريج رجع عن تحليل نكاح المتعة غير مشهور ويبطله ما بينه الذهبي .
              رجعنا لنفس النقطة بن عباس ..يا سادة رأي بن عباس لا يؤخذ به لأنه خالف صريح نص النبي بتحريم المتعة كما خالف إجماع الأمة بأسرها ...

              أما بن جريج فهذا رجل واحد ..وقد يضل ...
              نحن نتعامل مع نص صحيح عن واحد من اوثق الصحابة ..بل أوثقهم على الإطلاق ..علي ..وإجماع أمة ...
              أما تلك الرواية :
              " كتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد - ج 2 ص 47

              قال : واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ، ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك لقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم ) وفي حرف عنه : إلى أجل مسمى . وروي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عزوجل رحم بها أمة محمد ( ص ) ، ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي . وهذا الذي روعن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار . وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : تمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس .


              نفس الكلام ...ابن عباس وجماعته القليلة ...لا يؤخذ بقولهم لمخالفة هذا القول للنص النبوي الصحيح ..ولمخالفته إجماع الأمة وعلى رأسها كبار الصحابة .....

              ونقولها بأعلى صوت ...وليسمعنا العالم ...
              رأي بن عباس سقط ولا يعمل به ....
              أما سؤالك الممتاز :
              " وعلى هذا أقول أين الإجماع المزعوم

              ؟

              هؤلاء أجمعوا على تحريم المتعة بناءاً على نص النبي ..وهم

              1- عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه)
              2- علي بن أبي طالب
              3- عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما)
              4-محمد بن علي بن أبي طالب (عليه السلام )
              5- عبد الله بن محمد بن علي أبي طالب(سلام الله عليهم)
              6- الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)
              7- جعفر بن محمد الصادق(رضي الله عنه)
              8- الربيع بن سبرة وأبيه (رضي الله عنهما)
              9- بن المبارك(رحمه الله)
              10- الشافعي (رحمه الله)
              11- أحمد بن حنبل (رحمه الله )
              12- الترمذي (رحمه الله,وهو من أورد روايات في رجوع بن عباس عن فتواه)
              13 - الثوري (رحمه الله)
              14- النسائي (رحمه الله )
              15- بن ماجة (رحمه الله)
              16- الخرقي الحنبلي(رحمه الله)
              17- ابن عبد البر المالكي (رحمه الله)
              18- الإمام مالك (رحمه الله)
              19- الزمخشري المعتزلي
              20- الواحدي صاحب الوجيز(رحمه الله)
              21- الإمام البغوي(رحمه الله)
              22- بن حجر العسقلاني في فتح الباري 7 / 482 - 4
              23- الحافظ بن كثير (رحمه الله)
              24- الإمام الطبري السني (رحمه الله)
              25- الإمام النسفي (رحمه الله)
              26- الإمام الشعراوي
              ناهيك عن إجماع الصحابة على ذلك الأمر ..وعدم تحليله لا في زمن علي ولا في خلافة ولد الحسن القصيرة ...
              هذا يا أخي هو إجماع أمة الإسلام ....بقول نبيها ..وآله وصحابته ..وتابعيهم ..وأهل العلم من بعدهم ....
              ومن أجل هذا نحرم هذا الفعل الشنيع .



              بارك الله فيك اخي الكريم كفيت ووفيت حياك الله .

              تعليق


              • #52
                تهريج

                تعليق


                • #53
                  المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                  نبقى نلف وندور حول الموضوع الى متى تدافعون عن الجاهل باحكام الله
                  رأي أسماء بنت أبي بكر في المتعة بالسند الصحيح
                  ::
                  ::
                  ::


                  2ـ أبو داود

                  رواة التهذيبين - راو رقم 2550 سليمان بن داود بن الجارود ، أبو داود الطيالسى البصرى الحافظ ، و هو مولى قريش ، و قيل مولى لآل الزبير ( فارسى الأصل ) الطبقة : 9 : من صغار أتباع التابعين الوفاة : 204 هـ روى له : خت م د ت س ق ( البخاري تعليقا - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه ) رتبته عند ابن حجر : ثقة حافظ غلط فى أحاديث رتبته عند الذهبي : الحافظ ، . . ، و مع ثقته ، فقال إبراهيم بن سعيد الجوهرى : أخطأ فى ألف حديث ، كذا قا






                  ::
                  ::
                  ::
                  ::
                  مسند أبي داود الطيالسي المؤلف : سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي الناشر : دار المعرفة – بيروت عدد الأجزاء : 1 [ جزء 1 - صفحة 227 ] ح 1637 ( حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشي : قال دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )
                  ان من صفات النساخين اللصاقين هو نسخم للكلام ونقله من غير ان يقرأوه او يتدبروه او يعوا مافيه من ادانة لهم
                  وابلغ مثال على هذا النوع من النساخين هما الاخوين طالب الكناني واخوه شيخ الطائفة
                  يا اخ طالب الم تقرأ قول الاخ الفاضل كرار احمد حفظه الله
                  المشاركة الأصلية بواسطة كرار احمد
                  أولاً : أنه لم يذكر ( متعة النساء) إلا أبو داود الطيالسي وقد خالف فيه من هو أكثر عددا وأحفظ منه مثل غندر وعبد الرحمن بن مهدي وروح بن عبادة ، وهؤلاء تقدم روايتهم على رواية أبي داود لأنهم أكثر عدداً وأحفظ من أبي داود عموماً وفي شعبة خصوصاً وهذا بين لمن له أدنى اطلاع على طبقات الثقات .
                  وانت نسخت ونقلت ان ابا داود الطيالسي في ترجمته انه كان كثير الخطأ وانه اخطأ بالف حديث
                  وروايته هذه تعارض رواة الثقات الاثبات من ان المعني بالحديث هو متة الحج وليس متعة النساء
                  والراوي الخطاء اذا تعارضت روايته مع الرواة الاثبات فان روايته تهمل
                  هذا مايحكم العقل به قبل العلم
                  ونظرا لتشابه لفظتي متعة الحج مع متعة لفظة متعة النساء فان الامر اشتبه علىابو داود ورواه على انه متعة النساء وهذا خطأ منه ناجم عن شهرته بالخطأ في الرواية
                  وهذه الرواية احدى اخطائه بلاشك في ذلك
                  فاسماء ذات النطاقين بنت ابي بكر تزوجها الزبير في مكة وكانت حاملا بابنها عبدالله في مكة في يوم هاجر الرسول من مكة الى المدينة عندما مر الرسول ببيت ابيها ابو بكر ليهاجرا معا فشقت نطاقها نصفين وهي حامل بعبدالله بن الزير ابنها لتربط بنطاقها طعام رسول الله وابيها ابو بكر ومتاعهما
                  ولما هاجرت الى المدينة ولدت عبدالله بن الزبير في قباء عند وصولها للمدينة

                  =========

                  اذا يا اخ شيخ الطائفة شبهتك المنسوخة الملصوقة باطلة وساقطة كون الرواية التي اعتمدتم عليها ثبت ان راويها كثير الخطأ معارض للاثبات الثقات في روايتها

                  تعليق


                  • #54
                    المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                    نبقى نلف وندور حول الموضوع الى متى تدافعون عن الجاهل باحكام الله
                    رأي أسماء بنت أبي بكر في المتعة بالسند الصحيح
                    سنن النسائي الكبرى المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1411 – 1991 تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن عدد الأجزاء : 6 [ جزء 3 - صفحة 326 ] ح ح 5540 ( أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن مسلم القري قال : دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )
                    رجال السند



                    1ـ محمود بن غيلان

                    رواة التهذيبين - راو رقم 6516 ( محمود بن غيلان العدوى مولاهم ، أبو أحمد المروزى ( نزيل بغداد ) الطبقة : 10 : كبارالآخذين عن تبع الأتباع الوفاة : 239 هـ و قيل بعد ذلك روى له : خ م ت س ق( البخاري - مسلم - الترمذي - النسائي - ابن ماجه ) رتبته عند ابن حجر : ثقة . رتبته عند الذهبي : الحافظ.


                    2ـ أبو داود

                    رواة التهذيبين - راو رقم 2550 سليمان بن داود بن الجارود ، أبو داود الطيالسى البصرى الحافظ ، و هو مولى قريش ، و قيل مولى لآل الزبير ( فارسى الأصل ) الطبقة : 9 : من صغار أتباع التابعين الوفاة : 204 هـ روى له : خت م د ت س ق ( البخاري تعليقا - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه ) رتبته عند ابن حجر : ثقة حافظ غلط فى أحاديث رتبته عند الذهبي : الحافظ ، . . ، و مع ثقته ، فقال إبراهيم بن سعيد الجوهرى : أخطأ فى ألف حديث ، كذا قا



                    3ـ شعبة

                    رواة التهذيبين - راو رقم 2790الاسم : شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى مولاهم الأزدى ، أبو بسطام الواسطى ثم البصرى ، مولى عبدة بن الأغر مولى يزيد بن المهلب الطبقة : 7 : من كبار أتباع التابعين الوفاة : 160 هـ بـ البصرة روى له : خ م د ت س ق ( البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه ) رتبته عند ابن حجر : ثقة حافظ متقن ، كان الثورى يقول : هو أمير المؤمنين فى الحديث رتبته عند الذهبي : أمير المؤمنين فى الحديث ، ثبت حجة و يخطىء فى الأسماء قليلا



                    4ـ مسلم

                    رواة التهذيبين - راو رقم 2678سوادة بن أبى الأسود : عبد الله ، و يقال : مسلم بن مخراق القطان البصرى ( و يقال : إنه مسلم القرى مولى أبى بكرة ) الطبقة : 7 : من كبار أتباع التابعين روى له : م ( مسلم ) رتبته عند ابن حجر : ثقة رتبته عند الذهبي : ثقة وفي كتاب الثقات للعجلي [ جزء 2 - صفحة 278 ]
                    مسلم القرى تابعي ثقة قال يحيى من قرة عبد القيس




                    مسند أبي داود الطيالسي المؤلف : سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي الناشر : دار المعرفة – بيروت عدد الأجزاء : 1 [ جزء 1 - صفحة 227 ] ح 1637 ( حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشي : قال دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )
                    سي مؤمن اضحك على نفسك وعلى ربعك الجهله مو علينا
                    سيد كرار نحن لانتكلم عن الزواج العرفي والذي اكثر بنات الجامعات في مصر يعملن فيه
                    ولانتكلم عن زواج المسيار ولا عن الزواج بنية الطلاق ايها الوهابين
                    المتعة في القرآن : أجمعت الأمة الإسلامية على أصل مشروعية متعة النساء وانما الخلاف الذي وقع هل انها منسوخة أم لا ؟ قال مشهور علماء السنة بالأول وأجمعت الشيعة على الثاني . أما أصل مشروعيتها فقد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية أما القرآن : فقوله تعالى " فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة " النساء آية : 24 . راجع نزول هذه الآية في متعة النساء : تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 497 و 498 ، الإيضاح لابن شاذان ص 440 ، تفسير ابن كثير ج 1 ص 474 ، تفسير الرازي ج 3 ص 200 و 201 ط العامرة بمصر ، تفسير الطبري ج 5 ص 9 ط قديم ، شرح النووي على صحيح مسلم ك النكاح ج 9 ص 181 ، تفسير أبي السعود هامش تفسير الرازي ج 3 ص 251 ، الدر المنثور ج 2 ص 140 ، مستدرك الحاكم ج 2 ص 305 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 32 و 33 ، البيان للخوئي ص 313 ، تفسير النيشابوري هامش الطبري ج 5 ص 18 ، سنن البيهقي ج 7 ص 205 ، الكشاف للزمخشري ج 1 ص 498 ط بيروت ، تفسير الخازن ج 1 ص 357 ، الطرائف لابن طاوس ص 459 ، التسهيل ج 1 ص 137 نيل الأوطار ج 6 ص 270 و 275 ، تفسير الآلوسي ج 5 ص 5 ، بداية المجتهد ج 2 ص 178 ، البغوي بهامش تفسير الخازن ج 1 ص 423 ، الجواهر ج 30 ص 148 ط النجف ، كنز العرفان ج 2 ص 151 ، المتعة للفكيكي ، دلائل الصدق للمظفر ج 3 ، الفصول المهمة ، مسائل فقهية لشرف الدين ، الغدير ج 6 ص 229 - 235 ، مسند أحمد ج 4 ص 436 ط قديم ، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218 ، أحكام القرآن لأبي بكر الأندلسي القاضي ج 1 ص 162 - تفسير البيضاوي ج 1 ص 259 .
                    متعة النساء غير منسوخة : راجع : الغدير ج 6 ص 223 ، البيان للخوئي ص 214 ، الزواج الموقتفي الإسلام ص 34 - 66 ، الفصول المهمة ص 60 ، الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140 .
                    وقد نسب القول بجواز المتعة :
                    1 - إلى الإمام مالك : راجع : الهداية في شرح البداية ص 385 ط بولاق مع فتح القدير ، البيان للخوئي ص 314 ، الغدير ج 6 ص 223 .
                    2 - إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة : راجع : تفسير ابن كثير ج 1 ص 474 ، البيان للخوئي ص 314 ، القراءة : وبعض الصحابة كابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وسعيد ابن جبير وابن مسعود والسدى وغيرهم كانوا يقرءون " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . راجع : المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج 7 ص 497 و 498 ، تفسير الطبري ج 5 ص 9 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 147 ، سنن البيهقي ج 7 ص 205 ، شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 179 ، الكشاف للزمخشري ج 1 ص 519 ، تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140 - 141

                    تعليق


                    • #55
                      سي كرار نبين لك بعض الصحابة والتابعين الذين قالوا بحلية الزواج العرفي اسف زواج المتعة
                      1 - عمران بن الحصين : صحيح مسلم ك الحج ج 1 ص 474 ، صحيح البخاري ك التفسير سورة البقرة ج 7 ص 24 ط سنة 1277 ه‍ ، تفسير القرطبي ج 2 ص 265 وج 5 ص 33 ، تفسير الرازي ج 3 ص 200 و 202 ط 1 ، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218 ، تفسير النيسابوري بهامش تفسير الرازي ج 3 ص 200 ، السنن الكبرى البيهقي ج 5 ص 20 ، سنن النسائي ج 5 ص 155 ، مسند أحمد ج 4 ص 436 ط 1 بسند صحيح ، فتح الباري ج 3 ص 338 ، الغدير للأميني ج 6 ص 198 - 201 ، المحبر لابن حبيب ص 289 ، المتعة للفكيكي ص 64 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 124 .
                      2 - جابر بن عبد الله الأنصاري : عمدة القارئ للعيني ج 8 ص 310 ، بداية المجتهد لابن رشد ج 2 ص 58 ،صحيح مسلم ك النكاح ب نكاح المتعة ج 1 ص 395 وفى طبع ج 4 ص 131 ، مسند أحمد ج 3 ص 380 ، تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ج ص ، سنن البيهقي ج 7 ص 206 ، الغدير للأميني ج 6 ص 205 و 206 و 208 و 209 - 211 ، جامع الأصول لابن الأثير ، تيسير الوصول لابن الديبع ج 4 / 262 ، زاد المعاد لابن القيم ج 1 / 144 ، فتح الباري لابن حجر ج 9 / 141 ، و 150 وج 9 ص 172 و 174 ط دار المعرفة ، كنز العمال ج 8 / 294 ط 1 ، هامش المنتقى للفقي ج 2 / 520 ، المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، نيل الاوطار ج 6 / 270 ، السرائر ص 311 ، الجواهر ج 30 / 150 ، مستدرك الوسائل ج 2 / 595 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 124 ، المتعة للفكيكي ص 44 أجوبه مسائل جار الله لشرف الدين ص 111 ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 496 . قيل انه أفتى بالحرمة وهو غير صحيح راجع : مقدمة مرآة العقول ج 1 / 269 .
                      3 - عبد الله بن مسعود : صحيح البخاري ك النكاح ج ، صحيح مسلم ج 4 / 130 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 / 184 ، سنن البيهقي ج 7 / 200 ، تفسير القرطبي ج 5 / 130 ، تفسير ابن كثير ج 2 / 87 ، الدر المنثور ج 2 / 307 نقلا عن تسعة من الحفاظ ، الغدير ج 6 / 220 ، المحلى لابن حزم ج 9 ص 519 ، شرح الموطأ للزر قاني ج نص الأخيران على بقائه على الحلية ، هامش المنتقى ج 2 / 520 ، البيان للخوئي ص 320 ، زاد المعاد ج 4 / 6 وج 2 / 184 ، شرح اللمعة ج 5 / 282 ، فتح الباري ج 9 / 102 و 150 وج 9 ص 174 ط دار المعرفة ، شرح النهج للمعتزلي ج 12 ص 254 ، السرائر ص 311 ، الجواهر ج 30 / 150 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 595 .
                      4 - عبد الله بن عمر : روى الترمذي في صحيحه : عن ابن عمر وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء فقال هي حلال فقال : ان أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر : " أرأيت ان كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله يترك السنة وتتبع قول أبي " كذا " عن متعة النساء " رواها كل من ابن طاوس في الطرائف ص 460 ط قم ، والشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 5 / 283 ، والنجفي في جواهر الكلام ج 30 / 145 ، والعلامة في نهج الحق ضمن دلائل الصدق ج 3 / 97 ، والمجلسي في البحار ج 8 / 286 ط قديم عن الشهيد والعلامةعن صحيح الترمذي . ولكن لم نجد هذه الرواية في صحيح الترمذي بهذه الكيفية وانما وجدت رواية قريبة منها في متعة الحج حيث سئل عن متعة الحج . راجع : صحيح الترمذي ج 1 / 157 وفى طبع آخر ج 3 / 184 . فلعل الرواية الأولى حذفت عنه أو حرفت والله العالم . وعن الاعرجي قال : سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال : " والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين " . راجع : مسند أحمد ج 2 / 95 ح 5694 وج 2 / 104 ح 5808 ، مجمع الزوائد ج 7 / 332 - 333 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 295 . ونقل عن ابن عمر انه يقول بالتحريم : راجع مجمع الزوائد ج 4 / 265 وضعف الرواية ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 502 ، مصنف ابن أبي شيبة ج 4 / 293 ، تفسير السيوطي ج 2 / 140 ، سنن البيهقي ج 7 / 206 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 295 وما بعدها .
                      5 - معاوية بن أبي سفيان : راجع : المحلى لابن حزم ج 9 ص 519 ، هامش المنتقى للفقي ج 2 / 520 ، البيان للخوئي ص 314 ، الطرائف لابن طاوس ص 458 ، الغدير ج 6 / 221 ، جواهر الكلام ج 30 / 150 ، شرح الموطأ للزر قاني ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 496 و 499 باب المتعة ، فتح الباري ج 9 ص 174 ط دار المعرفة .
                      6 - أبو سعيد الخدرى : راجع : المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، عمدة القاري للعيني ج 8 / 310 ، هامش المنتقى للفقي ج 2 / 520 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 / 254 ، فتح الباري ج 9 ص 174 ط دار المعرفة ، السرائر لابن إدريس ص 311 ، البيان للخوئي ص 514 ، الغدير ج 6 / 208 و 221 ، جواهر الكلام ج 30 ص 150 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 125 ، الزيلعي ، الفكيكى في المتعة ، مسند أحمد ج 3 / 22 ، مجمع الزوائد ج 4 / 264 ، مصنف عبد الرزاق ج 7 / 458 ، المغنى لابن قدامة ج 7 / 571 .هامش المنتقى ج 2 / 520 ، البيان للخوئي ص 314 ، الغدير ج 6 / 221 ، الجواهر ج 30 ص 150 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 127 ، الفكيكي في المتعة ، فتح الباري ج 9 ص 174 ط دار المعرفة ، نيل الاوطار ، الإصابة ج 2 / 61 وج 4 / 324 ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 499 .

                      8 - معبد ابن أمية : راجع : المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، شرح الموطأ للزرقاني ج ، هامش المنتقى ج 2 / 520 ، الغدير ج 6 / 221 ، الجواهر ج 30 / 150 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 137 ، الفكيكى في المتعة ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 499 وفيه ان معبد قد ولد من نكاح المتعة . فتح الباري ج 9 ص 174 دار المعرفة .
                      9 - الزبير بن العوام : وقد تمتع بأسماء بنت أبي بكر وأولدها عبد الله . راجع : المحاضرات للراغب الأصفهاني ج 2 / 94 ، العقد الفريد ج 2 / 139 ، مسند أبي داود الطيالسي ج / 227 ، الغدير ج 6 / 208 و 209 ، مروج الذهب ج 3 / 81 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 127 و 101 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 20 / 130 .
                      10 - خالد بن مهاجر بن خالد المخزومى : صحيح مسلم ك النكاح باب نكاح المتعة ج 4 / 133 ط العامرة ، سنن البيهقي ج 7 / 205 ، الغدير ج 6 / 221 ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 502 .
                      11 - عمرو بن حريث : فتح الباري ج 9 / 141 وج 11 / 76 وفى طبع محمد فؤاد ج 9 / 174 ، كنز العمال ج 8 / 293 ، هامش المنتقى ج 2 / 520 ، البيان للخوئي ص 314 ، الغدير ج 6 / 221 ، صحيح مسلم ك النكاح باب المتعة ج 4 / 131 ط العامرة ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 500 وفيه عمرو بن حوشب وهو تحريف عمرو بن حريث .
                      12 - أبي بن كعب : تفسير الطبري ج 5 / 9 في قراءة أبي الآية إلى أجل ، الغدير ج 6 / 221 ، الجواهر ج 30 / 150 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 / 147
                      7 - سلمة بن أمية بن خلف: راجع : المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، شرح الموطأ للزر قاني ج ، الإصابة 2 / 63 هامش المنتقى ج 2 / 520 ، البيان للخوئي ص 314 ، الغدير ج 6 / 221 ، الجواهر ج 30 ص 150 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 127 ، الفكيكي في المتعة ، فتح الباري ج 9 ص 174 ط دار المعرفة ، نيل الاوطار ، الإصابة ج 2 / 61 وج 4 / 324 ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 499 .

                      8 - معبد ابن أمية : راجع : المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، شرح الموطأ للزرقاني ج ، هامش المنتقى ج 2 / 520 ، الغدير ج 6 / 221 ، الجواهر ج 30 / 150 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 137 ، الفكيكى في المتعة ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 499 وفيه ان معبد قد ولد من نكاح المتعة . فتح الباري ج 9 ص 174 دار المعرفة .
                      9 - الزبير بن العوام : وقد تمتع بأسماء بنت أبي بكر وأولدها عبد الله . راجع : المحاضرات للراغب الأصفهاني ج 2 / 94 ، العقد الفريد ج 2 / 139 ، مسند أبي داود الطيالسي ج / 227 ، الغدير ج 6 / 208 و 209 ، مروج الذهب ج 3 / 81 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 127 و 101 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 20 / 130 .
                      10 - خالد بن مهاجر بن خالد المخزومى : صحيح مسلم ك النكاح باب نكاح المتعة ج 4 / 133 ط العامرة ، سنن البيهقي ج 7 / 205 ، الغدير ج 6 / 221 ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 502 .
                      11 - عمرو بن حريث : فتح الباري ج 9 / 141 وج 11 / 76 وفى طبع محمد فؤاد ج 9 / 174 ، كنز العمال ج 8 / 293 ، هامش المنتقى ج 2 / 520 ، البيان للخوئي ص 314 ، الغدير ج 6 / 221 ، صحيح مسلم ك النكاح باب المتعة ج 4 / 131 ط العامرة ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 500 وفيه عمرو بن حوشب وهو تحريف عمرو بن حريث .
                      12 - أبي بن كعب : تفسير الطبري ج 5 / 9 في قراءة أبي الآية إلى أجل ، الغدير ج 6 / 221 ، الجواهر ج 30 / 150 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 / 147 - ربيعة بن أمية : الموطأ لمالك ج 2 / 30 وطبع آخر ص 542 ح 42 ، كتاب الأم للشافعي ج 7 / 219 ، السنن الكبرى للبيهقي ج 7 / 206 ، الغدير ج 6 / 221 ، الجواهر ج 30 / 150 ، مسند الشافعي ص 132 ، مصنف عبد الرزاق ج 7 / 503 ، الإصابة ج 1 / 514 ، تفسير السيوطي ج 2 / 141 ، أجوبة مسائل جار الله لشرف الدين ص 116 .
                      14 - سمير - ولعله سمرة بن جندب - : الإصابة لابن حجر ج 2 / 81 ، الغدير ج 6 / 221 .
                      15 - سعيد بن جبير : المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، تفسير الطبري ج 5 / 9 ، الغدير ج 6 / 221 ، تفسير ابن كثير ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 496 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 ص 254 .
                      16 - طاوس اليماني : المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، هامش المنتقى للفقي ج 2 / 520 ، الغدير ج 6 / 222 ، المغنى لابن قدامة ج 7 / 571 .
                      17 - عطاء أبو محمد المدني : المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 497 ط بيروت ، بداية المجتهدين لابن رشد ج 2 / 63 ، المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، الغدير ج 6 / 222 ، الدر المنثور ج 2 / 140 ، مختصر جامع بيان العلم ص 196 كما نقله في أجوبة موسى جار الله ص 105 راجع دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج 1 / 14 ، ولكن السعودية حذفت الحديث من أصل كتاب جامع بيان العلم وفضله عندما طبعته سنة 1388 ه‍ . 18 - السدى : كما في تفسيره ، الغدير ج 6 / 222 ، تفسير ابن كثير .
                      19 - مجاهد : تفسير الطبري ج 5 / 9 ، الغدير ج 6 / 222 ، تفسير ابن كثير، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 ص 254.
                      20 - زفر بن أوس المدني : البحر الرائق لابن نجيم ج 3 / 115 ، الغدير ج 6 / 222 21 - عبد الله بن عباس : راجع : تفسير الطبري ج 5 / 9 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 / 147 ، سنن البيهقي ج 7 / 205 ، الكشاف للزمخشري ج 1 / 519 ، تفسير القرطبي ج 5 / 130 و 133 ، المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، المغنى لابن قدامة ج 7 / 571 فتح الباري ج 9 / 172 ط دار المعرفة وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 ص 254 . وقيل انه يقول بالتحريم وهو غير صحيح راجع : مقدمة مرآة العقول ج 1 / 196 .
                      22 - أسماء بنت أبي بكر : مسند الطيالسي ح 1637 ، المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 20 / 130 . قال ابن حزم في المحلى ج 9 / 519 بعد عده جملة ممن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب خلافة عمر ثم قال : ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وساير فقهاء مكة . وقال أبو عمر صاحب " الاستيعاب " أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس . وراجع : تفسير القرطبي ج 5 / 133 ، فتح الباري ج 9 / 142 وج 9 / 173 ط دار المعرفة ، هامش المنتقى ج 2 / 520 وقال القرطبي في تفسيره ج 5 / 132 : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا . وقال الرازي في تفسيره ج 3 / 200 في آية المتعة : اختلفوا في انها نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى انها صارت منسوخة . وقال السواد منهم انها بقيت مباحة كما كانت . وقال أبو حيان في تفسيره ج ص بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين . وقد ذهب إلى إباحة المتعة ابن جريح عبد الملك بن عبد العزيز المكي المتوفى 150 ه‍ قال الشافعي استمتع ابن جريح بسبعين امرأة . وقال الذهبي تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة راجع : تهذيب التهذيب ج 6 / 406 ، ميزان الاعتدال ج 2 / 151 . وممن قال بجواز المتعة الإمام مالك بن أنس . المبسوط للسرخسي ج ص . تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ص ، فتاوى الفرغاني ، خزانة الروايات للقاضي جكن الحنفي ، الكافي في الفروع الحنفية ، وفى العناية شرح الهداية ، ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني انه أحد قولي مالك ج 3 / كما في الغدير ج 6 / 222 - 223 ، تفسير القرطبي ج 5 / 130 . ومن أراد الاطلاع على بطلان دعوى نسخها وبطلان تحريمها وعدم مشروعيتها فليراجع كتاب الغدير ج 6 / 223 - 240 ، البيان للسيد للخوئي ص 315 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 273 - 3

                      تعليق


                      • #56
                        سيد كرار يقول اجمعت الامة
                        وأما مذهب أهل البيت جميعا وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فهو الجواز وهذا معلوم بالتواتر وقد اشتهر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قوله الصحيح : " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقى " راجع في ذلك : تفسير الطبري ج 5 / 9 بإسناد صحيح ، تفسير الرازي ج 3 / 200 ، تفسير ابن حيان ج 3 / 218 ، تفسير النيسابوري بهامش تفسير الرازي ج 3 / ، الدر المنثور ج 2 / 140 كنز العمال ج 8 / 294 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 ص 253 و 254 . وأما أحاديثهم من طريق الشيعة في الحلية فهي كالشمس في رابعة النهار ، راجع : وسائل الشيعة ج 14 ص 436 وما بعدها

                        تعليق


                        • #57
                          الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الخيرين الطاهرين وعلى صحابته النجباء الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
                          وبعد :
                          ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام …الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر رضي الله عنه وان عمر رضي الله عنه هو الذي حرم المتعة وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر تحريم المتعة فعمر لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه .
                          إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلي المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم او شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا .. وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينه ، وأبو حنيفه في أهل الكوفة ، والأوزاعي في أهل الشام ، والليث في أهل مصر ، والشافعي و بن مسعود و بن الزبير . وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه .
                          و يستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :

                          1. القرآن الكريم :
                          فقد قال الله تعالى : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
                          فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا " أي إذا أردتم القيام للصلاة وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .

                          2. السنة النبوية : بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . . ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .

                          أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :
                          إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .
                          والحمد لله رب العالمين .

                          تعليق


                          • #58
                            سواء اباحة المتعة ناس او لم يبيحوها ائمة كانوا ام عوام ومعصومين كانوا ام خطائين
                            فلا احد لقوله وزن امام قول الله ورسوله
                            والله ابلغ رسوله بتحريم المتعة في فتح مكة عام اوطاس تحريما ابديا
                            فلا قول لعلي ولا قول لعمر انما القول قول رسول الله الاغر

                            تعليق


                            • #59
                              بسم الله الرحمن الرحيم
                              اللهم صل على محمد وآل محمد
                              بارك الله بأسود السنة ...السيد مومن..والفاضل حبيب الأئمة ...
                              أما الأخ طالب الكناني ...
                              قلتمأجمعت الأمة الإسلامية على أصل مشروعية متعة النساء وانما الخلاف الذي وقع هل انها منسوخة أم لا ؟ قال مشهور علماء السنة بالأول وأجمعت الشيعة على الثاني . أما أصل مشروعيتها فقد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية أما القرآن : فقوله تعالى " فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة " النساء آية : 24 . راجع نزول هذه الآية في متعة النساء : تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 497 و 498 ، الإيضاح لابن شاذان ص 440 ، تفسير ابن كثير ج 1 ص 474 ، تفسير الرازي ج 3 ص 200 و 201 ط العامرة بمصر ، تفسير الطبري ج 5 ص 9 ط قديم ، شرح النووي على صحيح مسلم ك النكاح ج 9 ص 181 ، تفسير أبي السعود هامش تفسير الرازي ج 3 ص 251 ، الدر المنثور ج 2 ص 140 ، مستدرك الحاكم ج 2 ص 305 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 32 و 33 ، البيان للخوئي ص 313 ، تفسير النيشابوري هامش الطبري ج 5 ص 18 ، سنن البيهقي ج 7 ص 205 ، الكشاف للزمخشري ج 1 ص 498 ط بيروت ، تفسير الخازن ج 1 ص 357 ، الطرائف لابن طاوس ص 459 ، التسهيل ج 1 ص 137 نيل الأوطار ج 6 ص 270 و 275 ، تفسير الآلوسي ج 5 ص 5 ، بداية المجتهد ج 2 ص 178 ، البغوي بهامش تفسير الخازن ج 1 ص 423 ، الجواهر ج 30 ص 148 ط النجف ، كنز العرفان ج 2 ص 151 ، المتعة للفكيكي ، دلائل الصدق للمظفر ج 3 ، الفصول المهمة ، مسائل فقهية لشرف الدين ، الغدير ج 6 ص 229 - 235 ، مسند أحمد ج 4 ص 436 ط قديم ، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218 ، أحكام القرآن لأبي بكر الأندلسي القاضي ج 1 ص 162 - تفسير البيضاوي ج 1 ص 259 .
                              أخي قد أوضحنا آراء المفسرين في هذه الآية وقد أجمعوا على أن المتعة انتهت وحرمت ..واعتمدوا في ذلك على النص النبوي المروي من أكثر من طريق في أغلبها عن علي ...أما قولك أن أمير المؤمنين قد أجاز هذا الفعل الشائن -وحاشاه- فهذا قول يفتقر للصواب ...لأن الأحاديث الصحيحة التي أوردناها في ذلك تؤكد أنه حرمها ولم يحلها في خلافته ...

                              لأنه ومن كتبكم الرواية نفسها عن أمير المؤمنين :
                              " وسائلالشيعة (آل البيت) -الحرالعاملي
                              جزء12صفحة12: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليهم السلام) قال:حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمرالاهلية ونكاح المتعة .

                              وهذا مطابق لما ورد من الصحيح عندنا ...
                              أما ما نقلته من تسويد للصفحات ...فلا يهمنا لأنه أرقام وكلام بلا حجة ...
                              انقل الروايات وسنناقشك فيها ..فقط هناك عدة ملحوظات ..تفسير الطبري
                              تفسير الطبري ثبت فيه تحريم المتعة وهذا هو الرأي الذي تبناه المفسر ..والذي لم يورده زميلك شيخ الطائفة وقد رددنا عليه ..
                              تفسير الكشاف للزمخشري المعتزلي ...
                              أثبت تحريم المتعة وأكد على أن هذه الآية تخص الزواج الصحيح ..
                              تفسير بن كثير أكد على أن العمدة في هذا الأمر هو ما ورد في الصحيحين من تحريم للمتعة .
                              أما من قالوا بجواز المتعة من الصحابة فهم قلة ولا يقارن رأيهم برأي الأمة خاصة أن لدينا نص صريح صحيح عن النبي في تحريمها ....
                              الملحوظة الأهم ....
                              أن الاحتجاج بالمحلى لابن حزم ..لا يصح لأنكم نقلتم قولاً عن الرجل لم تذكروا مدى صحته ومدى قوة حجته على ما قال ..وقد رددنا قولكم هذا ...
                              أما بن عمر ...فقد احتججتم علينا بقوله في الترمذي :
                              " ولكن لم نجد هذه الرواية في صحيح الترمذي بهذه الكيفية وانما وجدت رواية قريبة منها في متعة الحج حيث سئل عن متعة الحج . راجع : صحيح الترمذي ج 1 / 157 وفى طبع آخر ج 3 / 184 . فلعل الرواية الأولى حذفت عنه أو حرفت والله العالم . وعن الاعرجي قال : سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال : " والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين " . راجع : مسند أحمد ج 2 / 95 ح 5694 وج 2 / 104 ح 5808 ، مجمع الزوائد ج 7 / 332 - 333 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 295 . ونقل عن ابن عمر انه يقول بالتحريم : راجع مجمع الزوائد ج 4 / 265 وضعف الرواية ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 502 ، مصنف ابن أبي شيبة ج 4 / 293 ، تفسير السيوطي ج 2 / 140 ، سنن البيهقي ج 7 / 206 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 295 وما بعدها .
                              يا أخي سبحان الله ..القول الفصل أمامك ...وتحتج بغيره ..ابن عمر يتحدث عن متعة الحج ....وحين سئل عن متعة النساء أجاب بأنهم لم يكونوا زانين!!!!!!!!!!!

                              وضحت رأي ابن عمر في تحريم متعة النساء أوضح وأصح ..والآخر هو متعة الحج .
                              يعني ابن عمر حرم هذه المتعة الشنيعة ..فلا تقل لنا بأنه ممن أجازها ...
                              أما متعة معاوية ...
                              فقد احتججتم بالمحلي ...ونحن نقول أن هذا الرأي لم تثبت صحته ..وأنتم لم تأتوا بالحجة عليه ..وهل كان ذلك بعد التحريم النهائي أم قبله ..
                              ومتعة أسماء ....
                              أثبتنا أن رواية الطياليسي لا يحتج بها ...
                              والمحلي معلول كما قلنا لنه لاحجة على قوله ..
                              كل ما أوردته جنابك تم الرد عليه مسبقاً ..فلماذا تعيد الكلام ؟
                              لماذا تكرر نفسك ؟

                              تعليق


                              • #60
                                بسم الله الرحمن الرحيم
                                اللهم صل على محمد وآل محمد
                                الأخ طالب الكناني ...
                                بما أنه لم يأت حتى الآن أحد منكم بجديد ..وكل ما قلتموه رددنا عليه ..
                                فنحن لدينا الجديد الذي نحب أن نطلع عليه الناس ...
                                القرطبي رحمه الله يبدو أنه أراد أن ينضم إلينا ليثبت تحريم المتعة كما حرمه نبينا الأعظم وخلفاءه البواسل عمر وعلي رضي الله عن الجميع ...يقول الشيخ في تفسيره:
                                " : قوله تعالى : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} الاستمتاع التلذذ والأجور المهور ؛ وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع ، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا
                                وقال أيضاً :
                                "
                                . قال ابن خويز منداد : ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلمنهى عن نكاح المتعة وحرمه ؛ ولأن الله تعالى قال : {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ، ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن "ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن المسيب : نسختها آية الميراث ؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد : تحريمها ونسخها في القرآن ؛ وذلك في قوله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين. وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ، قال : وإنما كانت لمن لم يجد ، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وروى عن علي رضى الله عنه أنه قال : نسخ صوم رمضان كل صوم ، ونسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ، ونسخت الأضحية كل ذبح.
                                وهذا دليل جديد على تحريم علي لهذا الفعل ...
                                وقال الشيخ :
                                "
                                . وعن ابن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث. وروى عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي.
                                العاشرة : واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ؛ ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء ؛ فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. قال أبو حاتم البستي في صحيحه : قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم "ألا نستخصي" دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع ، ولو لم تكن محظوره لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ، ثم أذن فيها عام الفتح ، ثم حرمها بعد ثلاث ، فهي محرمة إلى يوم القيامة. وقال ابن العربي : وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة ؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوةأوطاس ، ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم ، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة ، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك


                                هذا هو رأي القرطبي الذي لم نكن قد أوردناه ...
                                وعليه لا يصح يا سي طالب أن تحتج بتفسير القرطبي وأنت تعلم تمام العلم أنه فسر هذه الآية بالتحريم .....
                                ****************************

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X