إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الصحابي الجليل ابن المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #61
    بارك الله في اسود السنة على ردودهم القيمة
    وجزاهم الله كل خير
    وللاسف شيخ الطائفة هذه عادته ينسخ ويلصق
    واتبعه اخوته الشيعة بعد ذلك .
    وهم لا يعرفون ان اهل السنة ليس عندهم ما يعتمدون عليه بمجرد ورود قول في كتبهم او حديث معين يخالف الاجماع او الصحيح . كما هو عند الشيعة .
    اهم شئ
    هو ان المتعة ليست تشريع كما يحاول الشيعة اقحام مفهومهم لها .
    بل هي رخصة رخصها النبي صلى الله عليه واله وسلم للصحابة في الحروب والقتال حصرا كما تدل الروايات على ذلك .
    ولهذا فمحن نقول ان المتعة هي رخصة كالخمر في وقته رخص به من قبل الله ان لا يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعوا ما يقولون ولم ينهاهم عن الخمر .
    اذا بهذا نفهم ان الخمر جائز قبل تحريمه بشربه ولكن لا يجوز ان يصلي السكران وهو ثمل وسكران او شارب للخمر .
    ولهذا فان المتعة ايضا غير جائزة في الحضر .
    وهذا عقليلا حتى عند الشيعة فبالعقل ان المتعة هي التوقيت فيه .
    ولكن الزواج الدائمي ليس فيه توقيت , يعني يكون طول العمر .
    فاذا التوقيت او شرط التوقيت هو واضح لكل ذي عقل انه كان للمضطر .

    ولها احب ان اذكر كلام ذكره المشرف الموقر م 8 نقلا عن الشيخ ابو محمد العاملي القدير المراقب العام للمنتدى :
    في قوله على انه احدهم سأله في الحج : ما هو الدليل على المتعة عند الشيعة الامامية فقط ؟
    فاجاب الشيخ : اجماع المسلمين !
    فقال له كيف ؟
    فقال : ان تشريعها اجمع عليه الصحابة وكل المسلمين .
    اما تحريمها فلم يجمع عليها كل المسلمين !
    واقول : ان الاجماع كان على اباحتها وترخيصها في زمن وضرف معين .
    اما تحريمها فقد اجمع المسلمين عليه . وشذ عنهم فقط الشيعة الامامية الجعفرية الاثني عشرية .
    فاجماع المسلمين على ترخيصها .
    واجماع المسلمين على تحريمها .
    والشاذ لا يعني داخل في الاجماع , فالشاذ هو الخارج من الاجماع , كما هو معروف في الاصول عند المحققين .

    والله اعلم

    تعليق


    • #62
      بسم الله الرحمن الرحيم
      اللهم صل على محمد وآل محمد
      وبما أن الزميل طالب الكناني قد أتى بذكر تفسير البيضاوي رحمه الله ..فقد رأينا أن نعرفه ونعرف القاريء الكريم برأي البيضاوي رحمه الله في المتعة ..
      قال رحمة الله عليه:
      "

      فما استمتعتم به منهن ( فمن تمتعتم به من المنكوحات أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن ) فآتوهن أجورهن ( مهورهن فإن المهر في مقابلة الاستمتاع ) فريضة ( حال من الأجور بمعنى مفروضة أو صفة مصدر محذوف أي إيتاء مفروضا أو مصدر مؤكد ) ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ( فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي أو فيما تراضيا به من نفقة أو مقام أو فراق وقيل نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت لما روي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أباحها ثم أصبح يقول يا أيها الناس إنيكنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمي بها إذ الغرض منه مجرد الاستمتاع بالمرأة أو تمتيعها بما تعطي وجوزها ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع عنه ) إن الله كان عليما ( بالمصالح ) حكيما ( فيما شرع من الأحكام


      يعني رأي البيضاوي أيضاً هو التحريم ....


      وأن هذه الآيةخاصة بالزواج لأن المتعة تم تحريمها ....
      ويقول عبد الرازق الحنبلي في تفسيره :رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز :

      "

      قوله: ]فما استمتعتم به منهن[ الضمير في «به» راجع إلى لفظ «ما»، والمعنى: فما تَلَذَّذْتُم وانتفعتم من النساء بالنكاح الصحيح.
      ]فآتوهن أجورهن[ أي: أعطوهن مهورهن، ]فريضةً[ حال، أو مصدر في موضع الحال([1]).
      ]ولا جناح عليكم[ أي: لا إثم عليكم ]فيما تراضيتم به من بعد الفريضة[ من وفاق أو افتراق، أو زيادة أو نقصان في الصداق.
      قد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية نزلت في المتعة وإباحتها ثم نُسِخت بعد([1]).
      والصحيح: أنها محكمة، وأن المتعة إنما أبيحت بالسُّنَّة، ثم نُسِخت بالسُّنَّة، والأحاديث الناسخة لإباحتها مخرجة في الصحيحين([2]).
      وقد روي أن ابن عباس: كان يفتي بإباحتها، ويقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلى أجلٍ مسمى»([3])، فرجع عن ذلك عند موته، وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة، وقولي في الصرف([4]).
      ([1]) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص:325)، ومكي بن أبي طالب (ص:221)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:269).

      ([2]) أخرجه البخاري (5/1966 ح4825)، ومسلم (2/1022 ح1407).

      ([3]) المصاحف لابن أبي داود (ص:87).

      ([4]) أما رجوعه عن المتعة؛ فرواه الترمذي (3/430 ح1122). وأما رجوعه عن الصرف؛ فرواه ابن ماجه (2/759 ح2258).



      .




      حقيقة كل من احتج بهم الإخوة الشيعة في هذا الشأن من المفسرين كان رأيهم هو التحريم ..كذلك الرواة وعلماء الإسلام ...وحتى الآن لم يرد الإخوة الشيعة على الروايات التي أوردناها من كتبهم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      يا سادة نحن أمام إجماع من الأمة ونصوص لا تقبل الشك ...إن هذه المتعةبقدرما تحمله من شر للمجتمع الإسلامي ..بقدر ماجاء الإجماع على تحريمها قوياً وحازماً ..
      فالقرآن لم يقر هذا الفعل الشائن ..ولدينا الآن إجماع من المفسرين على هذا ..وهم
      1- ابن كثير
      2- الطبري
      3- القرطبي
      4- الواحدي
      5- النسفي
      6- البغوي
      7- الشافعي
      8- البيضاوي
      9- الآلوسي
      10- الزمخشري المغتزلي
      والسنة ورواتها الثقات أجمعوا أيضاً على حرمة هذا الفعل ورووا ما يؤكد التحريم ..وهم
      1- الإمام مسلم
      2- بن ماجة
      3- النسائي
      4- الترمذي
      5- الإمام أحمد
      6- أبو داوود
      7- الإمام مالك
      8- الإمام الشافعي
      نحن هنا نواجه إجماعاً من الأمة ....
      اعتقد أن الموضوع انتهى ....فالمتعة الحرام ...وضح بالضبط ما هي وما حكمها وما موقف النبي وصحابته الكرام والتابعين لهم وأهل العلم من بعدهم ...
      لقد سقطت المتعة ...والحقيقة يا سادة ..نحن جميعاً نعلم أن هذا الموضوع أثير أساساً لا من أجل المتعة ولا من أجل إجازتها ...إنما فقط للطعن في عمر بن الخطاب ....
      لكن هذا لن يتحقق ..لسبب بسيط ..وهو أن عمر بريء من تهمتهم تلك وأن المتعة حرام بنص النبي وإجماع صحابته الكرام وعلى رأسهم الإمام علي ....


      تعليق


      • #63
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صل على محمد وآل محمد
        بوركتم أسود السنة ...
        بوركتم إخواني ..البريكي ..حبيب الأئمة ..السيد مومن ...اليونس 1 ...
        كفيتم ووفيتم ..واسقطم الفعل الشائن من شريعتكم ....
        جزاكم الله خيراً ..بالفردوس الأعلى مع النبي وآله وصحابته الكرام .

        تعليق


        • #64
          المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
          بسم الله الرحمن الرحيم
          اللهم صل على محمد وآل محمد
          بوركتم أسود السنة ...
          بوركتم إخواني ..البريكي ..حبيب الأئمة ..السيد مومن ...اليونس 1 ...
          كفيتم ووفيتم ..واسقطم الفعل الشائن من شريعتكم ....
          جزاكم الله خيراً ..بالفردوس الأعلى مع النبي وآله وصحابته الكرام .
          ايها الزملاء اعتقد اشتبه عليكم الامر نحن نتكلم عن زواج المتعة وليس الزواج العرفي او المسيار او الزواج بنية الطلاق
          التي تعملون بها في مجتمعاتكم
          نرجع ونؤكد بان عموري هو الذي الذي تفتق علمه واجتهد على النص وحرم حلال الله والرسول ونحن نحتج بكتبكم ايها الحلوين بذلك
          هذا ما قاله عموري
          أخرج أحمد في المسند عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي (ص)، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهين(1 ).
          وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي (ص) : الحج والنساء، فنهانا عمر عنهما فانتهينا (2 ).
          وأخرج البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال في حديث: تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله (ص) هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوَّج امرأة إلى أجل إلا غيَّبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجِّكم وأتم لعمرتكم (3 ).
          وأخرج سعيد بن منصور في مسنده بسنده عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) ، أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج (4 )
          1) مسند أحمد 3/325. أحكام القرآن للجصاص 2/152.
          (2) مسند أحمد 3/365. وبألفاظ قريبة مما مرّ في 3/363.
          (3) السنن الكبرى للبيهقي 7/206.
          4) سنن سعيد بن منصور، ص 252. وراجع مسند أحمد بن حنبل 1/52. شرح معاني الآثار2/144، 146.
          كنز العمال 16/519، 521. أحكام القرآن للجصاص 1/290، 291، 293، 2/152، 3/239. تفسير القرطبي 2/392.
          العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني 2/156. تذكرة الحفاظ 1/366. بداية المجتهد 2/121.

          وقال السرخسي في المبسوط: وقد صحَّ أن عمر رضي الله عنه نهى الناس عن المتعة، فقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص)، وأنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج (1).
          وهذه الروايات صريحة في المطلوب، فإن عمر نسب التحريم إلى نفسه، وشهد بأن المتعتين كانتا على عهد رسول الله (ص)، فلنا شهادته على حلِّيتهما، وله تحريمه.
          وأخرج عبد الرزاق في مصنَّفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، عن عطاء قال: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد (ص) ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي . قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي (2).
          وعن ابن جريج قال: أخبرني مَن أصدِّق أن عليًّا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ـ أو قال: من رأي ابن الخطاب ـ لأمرتُ بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي (3).
          وأخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن خالد بن دريك أن مطرفاً عاد عمران ابن حصين فقال له: إني محدِّثك حديثاً، فإن برئتُ من وجعي فلا تحدِّث به ، ولو مضيتُ لشأني فحدِّث به إن بدا لك ، إنا استمتعنا مع رسول الله (ص) ثم لم ينهنا عنه حتى مات (ص) ، رأى رجل رأيه (4).
          1) المبسوط 4/27.
          (2) المصنف لعبد الرزاق 7/499، ط أخرى 7/399. شرح معاني الآثار 3/26.
          (3) المصنف لعبد الرزاق 7/499، ط أخرى 7/399.
          (4) صحيح ابن حبان 9/244.

          قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: فصل في أوليات عمر رضي الله عنه، قال العسكري: هو أول من سُمِّي أمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ من الهجرة، وأول من اتّخذ بيت المال، وأول من سَنَّ قيام شهر رمضان، وأول من عسَّ بالليل، وأول من عاقب على الهجاء، وأول من ضرب في الخمر ثمانين، وأول من حرَّم المتعة... (1 ).
          ومما قلناه يتضح أن كتبكم تشهد عليكم بأن المتعة كانت محلَّلة زمان رسول الله (ص) وزمان أبي بكر وشطراً من زمان عموري، ثم حرَّمها عموري في شأن عمرو بن حريث.
          والذي يظهر أن عموري أبى أن يتذَّرع من خلا بامرأة لا يُعرَف لها بعل بنكاح المتعة، فأراد أن يسد هذا الباب، وهذا اجتهاد منه لا يلزم غيره مع ثبوت النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على حلّية نكاح المتعة.
          (1 ) تاريخ الخلفاء، ص 108.

          تعليق


          • #65


            بالنسبة لزواج المتعة من قول عمر رضي الله عنه فراجع الرابط التالي ... فقد اشبع ذلك الموضوع ردا بادلة عليمة ..

            فحاول ان ترد عليه هناك

            http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=113589
            الصحابة كانوا يمارسون المتعة والذي نَهى هو عمر وليس رسول الله (ص)

            فقد تم توضيح ان التحريم صدر من رسول الله .... بالادلة الموثقة.

            فحاول ان تشارك فيه ان استطعت وتكملة ولا تكرر ماتم الرد عليه.

            تعليق


            • #66
              بسم الله الرحمن الرحيم
              اللهم صل على محمد وآل محمد
              الأخ طالب الكناني ...
              قلتم :
              " نرجع ونؤكد بان عموري هو الذي الذي تفتق علمه واجتهد على النص وحرم حلال الله والرسول ونحن نحتج بكتبكم ايها الحلوين بذلك
              لنرى ..

              وعلى فكرة نحن احتججنا عليك بما في كتبك ومع ذلك لم ترد ..
              أما قولك :
              " هذا ما قاله عموري
              أخرج أحمد في المسند عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي (ص)، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهين(1 ).

              وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي (ص) : الحج والنساء، فنهانا عمر عنهما فانتهينا (2 ).

              وأخرج البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال في حديث: تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله (ص) هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوَّج امرأة إلى أجل إلا غيَّبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجِّكم وأتم لعمرتكم (3 ).
              يا ابني ربنا يهديك ...

              إحنا ما قلنا أنه لم تكن متعة كانت موجودة على عهد النبي ..كانت ونسخت وحرمت بواسطته هو بنص صريح صحيح عن علي يقول تمتعنا مرتين ..نعم ثم حرمت
              ثم الروايات عن جابر ..وقلنا رأي جابر لا يصح لأنه مخالف لنص النبي وإجماع الأمة ...
              أما عمر فلم ينسب الأمر لنفسه ..لكنه يقول أنا انهى أي اصبح لهذا النهي صيغة رسمية من الدولة ويعاقب من يخالف ...
              نعم عمر أول من نهى من الخلفاء عنها -في خطوة شجاعة - نهياً رسمياً مصحوباً بعقاب بعد أن اجمعت الأمة على هذا واعتمدت قول النبي على لسان أقرب الناس إليه وهو علي
              أما التكرار :
              " وأخرج عبد الرزاق في مصنَّفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، عن عطاء قال: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد (ص) ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي . قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي (2).
              قلنا هذا رأي بن عباس ....لا يصح

              لأنه اعترض نصاً نبوياً صحيحاً وصريحاً ...لا يقبل الشك ..
              لماذا تعيد الكلام ؟
              اخي ما عندك إلا روايات بن عباس وجابر ..
              وهؤلاء لا يصح رأيهم ...في هذه المسألة بالتحديد ....وعلى فكرة هناك روايات في أكثر من مصدر تقول بأن بن عباس رجع عن فتواه ....يعني رأيه مشكوك فيه ..
              أما هذه:
              " وأخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن خالد بن دريك أن مطرفاً عاد عمران ابن حصين فقال له: إني محدِّثك حديثاً، فإن برئتُ من وجعي فلا تحدِّث به ، ولو مضيتُ لشأني فحدِّث به إن بدا لك ، إنا استمتعنا مع رسول الله (ص) ثم لم ينهنا عنه حتى مات (ص) ، رأى رجل رأيه (4).
              هذه في متعة الحج ....

              يعني الكلام مكرر ...
              لا جديد ...
              أما هذا :
              " قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: فصل في أوليات عمر رضي الله عنه، قال العسكري: هو أول من سُمِّي أمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ من الهجرة، وأول من اتّخذ بيت المال، وأول من سَنَّ قيام شهر رمضان، وأول من عسَّ بالليل، وأول من عاقب على الهجاء، وأول من ضرب في الخمر ثمانين، وأول من حرَّم المتعة... (1 ).
              يا حلاوة ...

              أين حجته ؟؟وأنت تلتزم بقوله هذا؟!!!!!
              يعني تصدقه في أنه أول من حرم المتعة ...ولا تصدقه في أن عمر هو أول من سمي بأمير المؤمنين؟
              تحتج بما تريد ..ولا تحتج بما لا تريد !!!!!!!!!!!!!!!!
              نعم أول من حرمها وألزم بعقوبة عليها ..لكنه لم يحرمها من نفسه وإنما بناءاً على قول النبي ..وعلي ..
              كلام مكرر .... ورددنا عليه ..لا جديد ..
              كالمعتاد ..
              بالمناسبة أين الزميل شيخ الطائفة ؟
              لماذا لا يسود الصفحات حتى نستزيد من علمه ؟
              أرجو ألا يأتي بكلام مكرر ...كما أتيتم ..





              تعليق


              • #67
                بسم الله الرحمن الرحيم
                اللهم صل على محمد وآل محمد
                بما أنه مازال الأمر كما هو بلا جديد ..وأن الأخ طالب الكناني ..كرر نفسه ..
                فنحن لا نكرر أنفسنا مثله ..
                ولأننا نبحث ولا ننقل من المنتديات ....
                فها نحن نورد نتيجة بحثنا الليلة الماضية
                والنتيجة هي نفسير إبن أبي حاتم الرازي للآية التي حاول الزملاء -وفشلوا- الإحتجاج بها ...
                قال رحمه الله:
                " . قوله تعالى : فما استمتعتم به منهن
                5130 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا اسحاق بن سليمان ، عن موسى بن عبيدة قال : سمعت محمد بن كعب القرظي ، عن ابن عباس قال : كانت متعة النساء في اول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يصلح بحفظ متاعه ، فيتزوج المراة إلى قدر ما يرى انه يفرغ من حاجته ، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته ، وكان يقول : فما استمتعتم به منهن نسختها محصنين غير مسافحين وكان الاحصان بيد الرجل ، مسك متى شاء ويطلق متى شاء .
                5131 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ما استمتعتم به منهن قال : والاستمتاع : هو النكاح - وروي عن الحسن ومجاهد والزهري نحو ذلك .


                5132 حدثنا أبي ، ثنا ابن أبي عمر قال : قال سفيان في قوله : فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن قال : هذا في المتعة كانوا قد امروا بها قبل ان ينهوا عنها . قوله تعالى : فاتوهن اجورهن فريضة

                5134 ذكره أبو زرعة ، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، ثنا عامر بن صالح ، عن يونس ، عن الحسن فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن قال : التزوج والمهر . الوجه الثاني :
                5135 حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب قال : نسخ آية الميراث المتعة .
                من هنا نخرج بأن ابن أبي حاتم يحرم المتعة ..
                وأورد أقوال بعض كبار العلماء في تحريم الفعل الشنيع وهو ..الحسن ,مجاهد , والزهري رحم الله الجميع ...
                وهذا أيضاً جزء من الإجماع الذي نثبته ..

                أما من علماء الإسلام المحدثين ...فقد رأى الشيخ أحمد مصطفى المراغي أن الآية أساساً لا تتحدث إلا عن الزواج وأن هذه المتعة قد انتهت إلى الأبد فلم يذكرها من الأصل ..قال رحمه الله في تفسيره:
                " ، (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) أي وأىّ امرأة من النساء اللواتى أحللن لكم ، تزوجتموها فأعطوها الأجر ، وهو المهر بعد أن تفرضوه فى مقابلة ذلك الاستمتاع.
                وسر هذا أن اللّه لما جعل للرجل على المرأة حق القيام وحق رياسة المنزل الذي يعيشان فيه وحق الاستمتاع بها - فرض لها فى مقابلة ذلك جزاء وأجرا تطيب به نفسها ويتم به العدل بينها وبين زوجها.
                والخلاصة - إن أي امرأة طلبتم أن تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجها فأعطوها المهر الذي تتفقون عليه عند العقد ، فريضة فرضها اللّه عليكم ، وذلك أن المهر يفرض ويعين فى عقد النكاح ويسمى ذلك إيتاء وإعطاء ، ويقال عقد فلان على فلانة وأمهرها ألفا كما يقال فرض لها ألفا ، ومن هذا قوله تعالى : « وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً » وقوله :


                فالأمة قاطبة ..أجمعت على التحريم ...

                القدماء والمحدثين ..
                ويحضرنا هنا قول الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان :
                " ( فما استمتعتم به منهن )فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها فإن قيل التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة ؛ لأن الصداق لا يسمى أجرا فالجواب أن القرءان جاء في تسمية الصداق أجرا في موضع لا نزاع فيه ؛ لأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى في قوله : ( وكيف تأخذونه ( صار له شبه قوي بأثمان المنافع فسمي أجرا وذلك الموضع هو قوله تعالى : ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ( أي : مهورهن بلا نزاع ومثله قوله تعالى : ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ).
                أي : مهورهن فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة فإن قيل : كان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد
                بن جبير والسدي يقرأون : ( فما استمتعتم به منهن ( إلى أجل مسمى وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة فالجواب من ثلاثة أوجه :
                الأول : أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرءانا ؛ لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرءان ولم يثبت كونه قرءانا لا يستدل به على شىء ؛ لأنه باطل من أصله ؛ لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرءان فبطل كونه قرءانا ظهر بطلانه من أصله .
                الثاني : أنا لو مشينا على أنه يحتج به كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك فهو معارض بأقوى منه ؛ لأن جمهور العلماء علىخلافه ؛ ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة وصرح ( صلى الله عليه وسلم ) بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم فتح مكة . فقال : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع في النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .
                وفي رواية لمسلم في حجة الوداع : ولا تعارض في ذلك ؛ لإمكان أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال ذلك يوم فتح مكة وفي حجة الوداع أيضا والجمع واجب إذا أمكن كما تقرر في علم الأصول وعلوم الحديث .
                الثالث : أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه ( صلى الله عليه وسلم ) وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح والآخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح أيضا .
                وقال بعض العلماء : نسخت مرة واحدة يوم الفتح والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط فظن بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف أيضا لتحريم المتعة .
                واختار هذا القول ابن القيم ولكن بعض الروايات
                الصحيحة صريحة في تحريم المتعة يوم خيبر أيضا فالظاهر أنها حرمت مرتين كما جزم به غير واحد وصحت الرواية به . والله تعالى أعلم . الرابع : أنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية في قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ( في الموضعين ثم صرح بأن المبتغى وراء ذلك من العادين بقوله : ( فمن ابتغى وراء ذلك ( الآية .
                ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة فمبتغيها إذن من العادين بنص القرءان أما كونها غير مملوكة فواضح وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة كما هو ظاهر فهذه الآية التي هي : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمنابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( صريحة في منع الاستمتاع بالنساء الذي نسخ . وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بينا لا في نكاح المتعة لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها بقوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ( الخ 000 . . .
                ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ( ثم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها مرتبا لذلك بالفاء على النكاح بقوله : ( فما استمتعتم به منهن ( كما بيناه واضحا والعلم عند الله تعالى
                رحم الله علماء الإسلام ...

                ورضي الله عن صحابة النبي الأعظم وعلى رأسهم الفاروق عمر الذي فرق بين الحق والباطل ..والكرار علي الذي نطق بالحق ..وأقر فعل عمر ....
                وصلى الله على سيدنا محمد ..مطهر
                الأمة من كل دنس ومتعة حرام ...وعلى آله وصحبه أجمعين ..
                اعتقد أن الموضوع انتهى .



                تعليق


                • #68
                  بالمناسبة أين الزميل شيخ الطائفة ؟
                  لماذا لا يسود الصفحات حتى نستزيد من علمه ؟

                  أرجو ألا يأتي بكلام مكرر ...كما أتيتم ..


                  قلت لك لا أناقش جاهل مثلك كان يخالف علماء مذهبه ويقول أن الاية نازلة بالزواج الدائم
                  فأنصحك أن تفهم و تدرس ما بمذهبك ثم تأتى و تحاور الأخرين بما في مذهبهم

                  المشكلة أنى بودي أن أرد لكن الكلام مكرر كالعادة و تم الرد عليه
                  فالمشكلة في فهم المحاور السني لا في حجية الزواج المؤقت



                  تعليق


                  • #69
                    المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    اللهم صل على محمد وآل محمد
                    الأخ طالب الكناني ...
                    قلتم :
                    " نرجع ونؤكد بان عموري هو الذي الذي تفتق علمه واجتهد على النص وحرم حلال الله والرسول ونحن نحتج بكتبكم ايها الحلوين بذلك
                    لنرى ..

                    وعلى فكرة نحن احتججنا عليك بما في كتبك ومع ذلك لم ترد ..
                    أما قولك :
                    " هذا ما قاله عموري
                    أخرج أحمد في المسند عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي (ص)، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهين(1 ).

                    وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي (ص) : الحج والنساء، فنهانا عمر عنهما فانتهينا (2 ).

                    وأخرج البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال في حديث: تمتعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله (ص) هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوَّج امرأة إلى أجل إلا غيَّبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجِّكم وأتم لعمرتكم (3 ).
                    يا ابني ربنا يهديك ...

                    إحنا ما قلنا أنه لم تكن متعة كانت موجودة على عهد النبي ..كانت ونسخت وحرمت بواسطته هو بنص صريح صحيح عن علي يقول تمتعنا مرتين ..نعم ثم حرمت
                    ثم الروايات عن جابر ..وقلنا رأي جابر لا يصح لأنه مخالف لنص النبي وإجماع الأمة ...
                    أما عمر فلم ينسب الأمر لنفسه ..لكنه يقول أنا انهى أي اصبح لهذا النهي صيغة رسمية من الدولة ويعاقب من يخالف ...
                    نعم عمر أول من نهى من الخلفاء عنها -في خطوة شجاعة - نهياً رسمياً مصحوباً بعقاب بعد أن اجمعت الأمة على هذا واعتمدت قول النبي على لسان أقرب الناس إليه وهو علي
                    أما التكرار :
                    " وأخرج عبد الرزاق في مصنَّفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، عن عطاء قال: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد (ص) ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي . قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي (2).
                    قلنا هذا رأي بن عباس ....لا يصح

                    لأنه اعترض نصاً نبوياً صحيحاً وصريحاً ...لا يقبل الشك ..
                    لماذا تعيد الكلام ؟
                    اخي ما عندك إلا روايات بن عباس وجابر ..
                    وهؤلاء لا يصح رأيهم ...في هذه المسألة بالتحديد ....وعلى فكرة هناك روايات في أكثر من مصدر تقول بأن بن عباس رجع عن فتواه ....يعني رأيه مشكوك فيه ..
                    أما هذه:
                    " وأخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن خالد بن دريك أن مطرفاً عاد عمران ابن حصين فقال له: إني محدِّثك حديثاً، فإن برئتُ من وجعي فلا تحدِّث به ، ولو مضيتُ لشأني فحدِّث به إن بدا لك ، إنا استمتعنا مع رسول الله (ص) ثم لم ينهنا عنه حتى مات (ص) ، رأى رجل رأيه (4).
                    هذه في متعة الحج ....

                    يعني الكلام مكرر ...
                    لا جديد ...
                    أما هذا :
                    "
                    قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: فصل في أوليات عمر رضي الله عنه، قال العسكري: هو أول من سُمِّي أمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ من الهجرة، وأول من اتّخذ بيت المال، وأول من سَنَّ قيام شهر رمضان، وأول من عسَّ بالليل، وأول من عاقب على الهجاء، وأول من ضرب في الخمر ثمانين، وأول من حرَّم المتعة... (1 ).
                    يا حلاوة ...

                    أين حجته ؟؟وأنت تلتزم بقوله هذا؟!!!!!
                    يعني تصدقه في أنه أول من حرم المتعة ...ولا تصدقه في أن عمر هو أول من سمي بأمير المؤمنين؟
                    تحتج بما تريد ..ولا تحتج بما لا تريد !!!!!!!!!!!!!!!!
                    نعم أول من حرمها وألزم بعقوبة عليها ..لكنه لم يحرمها من نفسه وإنما بناءاً على قول النبي ..وعلي ..
                    كلام مكرر .... ورددنا عليه ..لا جديد ..
                    كالمعتاد ..
                    بالمناسبة أين الزميل شيخ الطائفة ؟
                    لماذا لا يسود الصفحات حتى نستزيد من علمه ؟
                    أرجو ألا يأتي بكلام مكرر ...كما أتيتم ..





                    نؤكد اولا بأننا نتكلم عن زواج المتعة وليس زواج العرفي او زواج المسيار او الزواج بنية الطلاق الذي يمارسه قومك
                    مرة تؤكد بان عموري نهى عنها لم يحرمها والان تعتر بانه حرمها
                    وكلام السيوطي لايعجبك وهو احد ائمتكم
                    تريد ان نسوي مقايضة نقبل ان عموري اول من لقب امير المؤمنين بالمقابل تقبل باحلية زواج المتعة ههههههههههههههههه
                    عنك رواية ابن عباس
                    وجابر وهؤلاء لايصح رأيهم كما قلت من الصحيح روايات ابي هريرة الكذاب ههههههههههههه

                    تعليق


                    • #70
                      [quote=كرار أحمد]بسم الله الرحمن الرحيم
                      اللهم صل على محمد وآل محمد
                      بوركتم أسود السنة ...
                      بوركتم إخواني ..البريكي ..حبيب الأئمة ..السيد مومن ...اليونس 1 ...
                      كفيتم ووفيتم ..واسقطم الفعل الشائن من شريعتكم ....
                      جزاكم الله خيراً ..بالفردوس الأعلى مع النبي وآله وصحابته الكرام .[/quote


                      وجزاكم الله خير اخي وبارك الله فيك ورزقك الفردوس الاعلى وكفيت ووفيت انت ايضا اخي الحبيب حياك الله .

                      تعليق


                      • #71
                        الاخ كرار احمد بوركت صولاتك اخي
                        لكن نتمنى منك اخي ان ترفق بالاخوة النساخين بان تتحدث معهم بلغة النسخ واللصق فهم لايفقهون لغة العلم والبحث
                        هل تدري اخي ماذا يفعل النساخون بشكل عام
                        اخي ياتي الى كلمة ويضعها في محرك بحث وينتظر ظهور النتائج فينسخها جميعا ماينفعه وما يضره ثم ياتي ويلصقها في مشاركة هنا وهو يظن انه يحسن صنعا وان هذا هو منتهى العلم والعلوم
                        والنساخون اخي تستطيع تشبيههم بحاطب ليل يريد ان يجمع الحطب في ليل فيضع في حمله كل ما تتحسسه يداه في اي شيء يصادفه فيتفاجأ في نولر الصباح انه ماجمع من الحطب الا النزر اليسير وبالباقي عبارة فضلات من فضلات الطبيعة

                        تعليق


                        • #72

                          بلا فلسفة
                          عندك ما يفيد الموضوع هاته
                          أو أجلس مفحماً حائراً مخذولا مع باقى أبناء مذهبك

                          تعليق


                          • #73
                            .
                            دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج 2 - ص 229
                            - وعن جعفر بن محمد ( ع ) أن رجلا سأله عن نكاح المتعة ، قال : صفه لي ، قال : يلقى الرجل المرأة ، فيقول : أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين ، وقعة أو يوما أو يومين . قال : هذا زنا ، وما يفعل هذا إلا فاجر وإبطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لأنه يقول سبحانه : والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، فلم يطلق النكاح إلا على زوجة أو ملك يمين . وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين ، وورث الزوجين بعضهما من بعض ، وأوجب العدة على المطلقات ، ونكاح المتعة على خلاف هذا ، إنما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة ، فإذا انقضت المدة بانت منه بلا طلاق ، ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به ولد إن كان منها ، ولم يجب لها عليه نفقة ، ولم يتوارثا ، وهذا هو الزنا المتعارف الذي لا شك فيه....انتهى

                            تعليق


                            • #74
                              المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة
                              بلا فلسفة
                              عندك ما يفيد الموضوع هاته
                              أو أجلس مفحماً حائراً مخذولا مع باقى أبناء مذهبك
                              وهل ابقى لنا الاسود شيئا نأتي به
                              فقد هدموا الموضوع تهديما وهدوه هدا لانه انما قائم على جرف هار

                              تعليق


                              • #75

                                كفى بهم حماقة أن العضو الكرار يحتج علينا بما في كتبه !!!
                                والباقى يطبلون له

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X