إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الصحابي الجليل ابن المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #76
    كتب نعاج السنة حجة على السنة لا علينا

    نحن نحتج عليكم

    اثبت المخالفين انه زنا ... اذا اسماء بنت ابي بكر عاهرة ومعاوية عاهر


    تصفيق للراغب والطيالسي

    تعليق


    • #77
      عمر بن الخطاب (لع) : متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه (وآله) وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج .

      كنزل العمال الجزء 14

      519

      التفسير الكبير : 10 / 52
      المت
      عمران بن سوادة مخاطبا عمر بن الخطاب (لع) : عابت أمتك منك أربعا .. ذكروا أنّك حرمت متعة الناء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث ..

      تاريخ الطبري الجزء 2

      579 حوادث سنة 23


      ------------------

      طبعا اثبتنا ان السلف بعد النبي كثير منهم أجازوها وهي حلال وفعلوها كما اسماء بنت ابي بكر التي ولدت من نكاح المتعة .. اول ولد متعة واول ولد في الإسلام .. عبد الله بن الزبير لعنة الله عليه وعلى أمه اللذان هما سبب لإنحراف الزبير

      فلنأتي على ابن جريج من فقهاء مكة الذين أجازوا المتعة في مكة آنذاك ..

      قال الذهبي : هو أحد الأعلام الثقات .. وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امرأة نكاح متعة . كان يرى الرخصة في ذلك ، وكان فقيه أهل مكة في زمانه (ميزان الاعتدال الجزء الثاني 659)

      قال محمد بن عبدالله بن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلبا للجماع . (سير أعلام النبلاء الجزء السادس 333 وفي تهذيب التهذيب : سبعين امرأة الجزء السادس 360)

      قال جرير أما ابن جريج فإنه أوصى بنيه بستين إمرأة وقال لا تزوّجوا بهن فانّهنّ أمهاتكم وكان يرى المتعة .. (تاريخ بغداد الجزء السابع 255 وشرح الزرقاني الجزء الثامن 76)

      الذهبي : وقيل إنه عهد إلى أولاده في أسمائهن لئلاّ يغلط أحد منهم ويتزوج واحدة مما نكح أبوه بالمتعة .(سير أعلام النبلاء الجزء السادس 331)

      من إبن جريج ؟ :

      إنه ممن روى عنه ارباب الصحاح والعشرات من المعاريف بمن فيهم إبن عليّة ويحيى بن سعيد القطّان ,

      قال الذهبي : هو الإمام العلاّمة الحاظ شيخ الحرم وصاحب التصانيف وأول من دون العلم بمكة .....

      وعن عطاء بن أبي رباح : إنه سيد شباب أهل الحجاز

      وعن علي بن المديني : الاسناد يدور على ستة ، فذكرهم وذكر ابن جريج وعن يحيى بن سعيد : كنا نسمي كتب ابن جريج كتب الأمانة.

      وعن يحيى بن معين : ابن جريج ثقة في كل ما روي عنه في الكتاب.

      أضاف الذهبي : الرجل في نفسه ثقة وقد كان شيخ الحرم بعد الصحابة : عطاء ومجاهد وخلفهما : قيس بن سعد وإبن جريج ثم تفرد بالإمامة ابن جريج فدون العلم وحمل عنه الناس وعليه تفقه مسلم بن خالد الزنجي وتفقه بالزنجي الإمام الشافعي .

      طبعا روايات ابن جريج وافرة في الكتب الستة وفي مسند بن حنبل ومعجم الطبراني الأكبر وفي الأجزاء ..

      قال عبد الرزاق : كنت إذا رأيت ابن جريج علمت أنّه يخشى الله (سير أعلام النبلاء الجزء السادس 333)



      هذا فقيه وامام مكة وشيخ الحرم وعلمه نهل منه تلميذ تتلمذ عليه الشافعي ...


      هل هو عاهر وهل زوجاته الممتعات من قبله اللاتي أوصى اولاده ألا يتزوجوهنّ لأنهن كن على ذمة أبيهم متعة

      مجتمع مكة في عصره أجاز المتعة وفعلوها ماشاء الله ... هل هؤلاء عواهر

      تعليق


      • #78
        سوووووووووووووووووووء الفهم ..

        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صل على محمد وآل محمد
        قالوا ..
        الأول شيخ الطائفة :
        " قلت لك لا أناقش جاهل مثلك كان يخالف علماء مذهبه ويقول أن الاية نازلة بالزواج الدائم
        فأنصحك أن تفهم و تدرس ما بمذهبك ثم تأتى و تحاور الأخرين بما في مذهبهم


        المشكلة أنى بودي أن أرد لكن الكلام مكرر كالعادة و تم الرد عليه
        هههههههههههههههههههه......

        أنا أخالف علماء مذهبي ..
        ربنا يشفيك ..عايز تهرب كالمعتاد ..اهرب ..لكن لا تخترع ربنا يهديك ...
        أي علماء لقد ذكرت لك أقوال ما يقرب من 30 عالم ..منهم القدماء ومنهم المحدثون ..وتقول إنني أخالف .؟!!!!!!!!
        هههههههههههههههههههههههههههههه
        عموماً ده طبيعي منك لأنك تريد أن تهرب ..
        أما قولك:
        "كفى بهم حماقة أن العضو الكرار يحتج علينا بما في كتبه !!!
        والباقى يطبلون له

        لا يا شاطر ....
        نحن رددنا على شبهتكم التي تقول إن هذا الزنا جائز عند أهل السنة -وحاشا أهل الحق- وأراد محاميكم تفسير الآية ..فرددنا بإجماع مفسري الأمة على أن المتعة نسخت وحرمت تحريماً أبدياً ...
        ثم نحن أوردنا روايات من كتبك ولم ترد ...
        يعني إذا احججنا بما كتبنا لا يعجبك ..وإذا احتججنا بما في كتبك لا ترد !!!!!!!!!!!!!!!
        وهذه شيمة الهارب المفلس ...
        أما الأخ طالب الكناني فقال:
        " نؤكد اولا بأننا نتكلم عن زواج المتعة وليس زواج العرفي او زواج المسيار او الزواج بنية الطلاق الذي يمارسه قومك
        نعم يا أستاذ نحن نتكلم عن المتعة التي نسخت وحرمت وصارت ضرباً من ضروب الزنا ....

        أما عن قومي ...فلا تخرجنا من الموضوع ....
        وقولك :
        " مرة تؤكد بان عموري نهى عنها لم يحرمها والان تعتر بانه حرمها
        وكلام السيوطي لايعجبك وهو احد ائمتكم

        نهي عمر وتحريمه لها جاء تنفيذاً لقول النبي في رواية صحيحة 100% عن الإمام علي ..وهو أول من نهى مع العقوبة لما رآه من فساد بدأ ينتشر بسبب هذا الزنى الصريح ...

        وقد أقر أمير المؤمنين هذا الفعل ولم يحل هذا المنكر -وهذا طبيعي من شريف مثل على- في خلافته
        أما قولك :
        " رواية ابن عباس
        وجابر وهؤلاء لايصح رأيهم كما قلت من الصحيح روايات ابي هريرة

        ولا نقبل قول أي إنسان يخالف ما قاله رسول الله ..نعم نسقط قول جابر وبن عباس ...ونرفع ونطبق قول النبي الذي حرم هذا البغاء ....
        أما قولك :
        " تريد ان نسوي مقايضة نقبل ان عموري اول من لقب امير المؤمنين بالمقابل تقبل باحلية زواج المتعة
        ههههههههههههههههه...نحن أثبتنا تناقضك ....لا مقايضة ولا يحزنون ..
        أثبتنا أنك تحتج بنصف الكلام وترفض النصف الآخر ...تصدق ما يوافق هواك ..وترفض ما لا يوافق هواك ..حتى لو قبلت نصف رأي ورفضت نصفه الآخر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        أما عمر رضي الله عنه فهو أول من سمي بأمير المؤمنين شئت أم أبيت ....وهو من نفذ العقوبة في الزناة والبغايا والمتمتعين بالحرام ...وله الشرف ....
        ويكفي إقرار علي وعدم إباحته لهذا الفعل الأشنع ....
        أما العضو المحترم الحقائق الغائبة:
        "
        كتب نعاج السنة حجة على السنة لا علينا

        نحن نحتج عليكم

        اثبت المخالفين انه زنا ... اذا اسماء بنت ابي بكر عاهرة ومعاوية عاهر


        يا رجل عيب اتق الله ......

        رواية الطياليسي أثبتنا أنه لايصلح الإحتجاج بها ...ورددنا عليها رداً مفصلاًُ ...ما فهمت هذه مشكلتك ...
        أما سبك ...فهذا يوضح من أنت ؟
        ونحن لم نحتج عليكم بكتبنا ..وإنما رددنا على محاميكم الذي أراد معرفة تفسير الآية ...واحتج علينا بما في كتبنا وبتر ما فيها ...فأثبتنا له أن علمائنا لم يقروا هذا الفعل البشع ....
        وقد آتيناكم بروايات من قلب كتبكم ولم يرد أحد علينا حتى الآن ....
        أما قولك :
        " عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه (وآله) وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج .

        كنزل العمال الجزء 14

        يا سيدي نعم كانت هناك متعة وتم تحريمها ...ألا تفهمون ؟
        أما قولك :
        " التفسير الكبير : 10 / 52
        المت
        عمران بن سوادة مخاطبا عمر بن الخطاب(رضي الله عنه وأرضاه) : عابت أمتك منك أربعا .. ذكروا أنّك حرمت متعة الناء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث ..

        تاريخ الطبري الجزء 2

        579 حوادث سنة 23

        طبعاً ولم تذكر رد عمر ....
        وطبعاً لم تذكر رأي الطبري في التفسير ...ولكن نحن ذكرناه ..وهو التحرين لها الزنا الصريح ..
        أما القول :
        " طبعا اثبتنا ان السلف بعد النبي كثير منهم أجازوها وهي حلال وفعلوها كما اسماء بنت ابي بكر التي ولدت من نكاح المتعة .. اول ولد متعة واول ولد في الإسلام .. عبد الله بن الزبير لعنة الله عليه وعلى أمه اللذان هما سبب لإنحراف الزبير

        وهل مارست أسماء المتعة بعد النبي وبعد التحريم -على فرض أنها مارست هذاالفعل- ؟
        طبعاً لا ....
        وهذا لم يثبت عن أسماء بأي حجة صريحة ونحن ناقشنا كل الأقوال يعني كلامك مكرر ...
        أما قولك :
        "فلنأتي على ابن جريج من فقهاء مكة الذين أجازوا المتعة في مكة آنذاك ..
        هل كتاب الذهبي كتاب احاديث وصحح فيه الروايات و الاسانيد و تحقق من الرجال ؟؟؟!!!طبعا لا
        طيب .....هل فعل بن جريج حجة علينا ..أم قول النبي الصريح ؟

        ليضرب بقول بن جريج وفعله عرض الحائط أمام قول النبي ومن بعده أئمة الهدى عمر وعلي ...
        وللعلم الأقوال برجوع بن جريج عن رأيه كثيرة منها :
        " مسند أبي عوانة

        مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ >> بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ نِكَاحَ المُتَعَة.


        حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ويحيى بن أبي طالب ، قالا : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أنبا عبد الملك بن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، أن الربيع بن سبرة ، حدثه ، عن أبيه ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كنا بعسفان قال : " استمتعوا بهذه النساء " . قال : فجئت أنا وابن عمي إلى امرأة ببردين ، فنظرت فإذا برد ابن عمي خير من بردي ، وإذا أنا أشب منه قالت : برد كبرد قال : فتزوجتها ، فاستمتعت منها على ذلك البرد أياما ، حتى إذا كان يوم التروية ، قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر والركن فقال : " ألا إني كنت أمرتكم بهذه المتعة ، وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ، فمن كان استمتع من امرأة ، فلا يرجع إليها ، وإن كان بقي من أجله شيء ، فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا " ، قال ابن جريج يومئذ : اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد ثمانية عشر حديثا أروي فيها لا بأس بها .


        الحجة على أهل السنة .....القرآن ..والحديث ...
        وبالقرآن والحديث نسمع الدنيا ...المتعة نسخت ..وحرمت ..وصارت زنا ...
        فاعلها زان ..عليه حد الزنا ...
        حتى الآن لا جديد .....
        كل الكلام مكرر ..وقد رددنا عليه ...
        هل من جديد ..حول زنا المتعة ؟
        ننتظر ...







        تعليق


        • #79
          المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
          بسم الله الرحمن الرحيم
          اللهم صل على محمد وآل محمد
          قالوا ..
          الأول شيخ الطائفة :
          " قلت لك لا أناقش جاهل مثلك كان يخالف علماء مذهبه ويقول أن الاية نازلة بالزواج الدائم
          فأنصحك أن تفهم و تدرس ما بمذهبك ثم تأتى و تحاور الأخرين بما في مذهبهم


          المشكلة أنى بودي أن أرد لكن الكلام مكرر كالعادة و تم الرد عليه
          هههههههههههههههههههه......

          أنا أخالف علماء مذهبي ..
          ربنا يشفيك ..عايز تهرب كالمعتاد ..اهرب ..لكن لا تخترع ربنا يهديك ...
          أي علماء لقد ذكرت لك أقوال ما يقرب من 30 عالم ..منهم القدماء ومنهم المحدثون ..وتقول إنني أخالف .؟!!!!!!!!
          هههههههههههههههههههههههههههههه
          عموماً ده طبيعي منك لأنك تريد أن تهرب ..
          أما قولك:
          "كفى بهم حماقة أن العضو الكرار يحتج علينا بما في كتبه !!!
          والباقى يطبلون له

          لا يا شاطر ....
          نحن رددنا على شبهتكم التي تقول إن هذا الزنا جائز عند أهل السنة -وحاشا أهل الحق- وأراد محاميكم تفسير الآية ..فرددنا بإجماع مفسري الأمة على أن المتعة نسخت وحرمت تحريماً أبدياً ...
          ثم نحن أوردنا روايات من كتبك ولم ترد ...
          يعني إذا احججنا بما كتبنا لا يعجبك ..وإذا احتججنا بما في كتبك لا ترد !!!!!!!!!!!!!!!
          وهذه شيمة الهارب المفلس ...
          أما الأخ طالب الكناني فقال:
          " نؤكد اولا بأننا نتكلم عن زواج المتعة وليس زواج العرفي او زواج المسيار او الزواج بنية الطلاق الذي يمارسه قومك
          نعم يا أستاذ نحن نتكلم عن المتعة التي نسخت وحرمت وصارت ضرباً من ضروب الزنا ....

          أما عن قومي ...فلا تخرجنا من الموضوع ....
          وقولك :
          " مرة تؤكد بان عموري نهى عنها لم يحرمها والان تعتر بانه حرمها
          وكلام السيوطي لايعجبك وهو احد ائمتكم

          نهي عمر وتحريمه لها جاء تنفيذاً لقول النبي في رواية صحيحة 100% عن الإمام علي ..وهو أول من نهى مع العقوبة لما رآه من فساد بدأ ينتشر بسبب هذا الزنى الصريح ...

          وقد أقر أمير المؤمنين هذا الفعل ولم يحل هذا المنكر -وهذا طبيعي من شريف مثل على- في خلافته
          أما قولك :
          " رواية ابن عباس
          وجابر وهؤلاء لايصح رأيهم كما قلت من الصحيح روايات ابي هريرة

          ولا نقبل قول أي إنسان يخالف ما قاله رسول الله ..نعم نسقط قول جابر وبن عباس ...ونرفع ونطبق قول النبي الذي حرم هذا البغاء ....
          أما قولك :
          " تريد ان نسوي مقايضة نقبل ان عموري اول من لقب امير المؤمنين بالمقابل تقبل باحلية زواج المتعة
          ههههههههههههههههه...نحن أثبتنا تناقضك ....لا مقايضة ولا يحزنون ..
          أثبتنا أنك تحتج بنصف الكلام وترفض النصف الآخر ...تصدق ما يوافق هواك ..وترفض ما لا يوافق هواك ..حتى لو قبلت نصف رأي ورفضت نصفه الآخر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          أما عمر رضي الله عنه فهو أول من سمي بأمير المؤمنين شئت أم أبيت ....وهو من نفذ العقوبة في الزناة والبغايا والمتمتعين بالحرام ...وله الشرف ....
          ويكفي إقرار علي وعدم إباحته لهذا الفعل الأشنع ....
          أما العضو المحترم الحقائق الغائبة:
          "

          كتب نعاج السنة حجة على السنة لا علينا

          نحن نحتج عليكم

          اثبت المخالفين انه زنا ... اذا اسماء بنت ابي بكر عاهرة ومعاوية عاهر


          يا رجل عيب اتق الله ......
          رواية الطياليسي أثبتنا أنه لايصلح الإحتجاج بها ...ورددنا عليها رداً مفصلاًُ ...ما فهمت هذه مشكلتك ...
          أما سبك ...فهذا يوضح من أنت ؟
          ونحن لم نحتج عليكم بكتبنا ..وإنما رددنا على محاميكم الذي أراد معرفة تفسير الآية ...واحتج علينا بما في كتبنا وبتر ما فيها ...فأثبتنا له أن علمائنا لم يقروا هذا الفعل البشع ....
          وقد آتيناكم بروايات من قلب كتبكم ولم يرد أحد علينا حتى الآن ....
          أما قولك :
          " عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه (وآله) وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج .

          كنزل العمال الجزء 14

          يا سيدي نعم كانت هناك متعة وتم تحريمها ...ألا تفهمون ؟
          أما قولك :
          " التفسير الكبير : 10 / 52
          المت
          عمران بن سوادة مخاطبا عمر بن الخطاب(رضي الله عنه وأرضاه) : عابت أمتك منك أربعا .. ذكروا أنّك حرمت متعة الناء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث ..

          تاريخ الطبري الجزء 2

          579 حوادث سنة 23

          طبعاً ولم تذكر رد عمر ....
          وطبعاً لم تذكر رأي الطبري في التفسير ...ولكن نحن ذكرناه ..وهو التحرين لها الزنا الصريح ..
          أما القول :
          " طبعا اثبتنا ان السلف بعد النبي كثير منهم أجازوها وهي حلال وفعلوها كما اسماء بنت ابي بكر التي ولدت من نكاح المتعة .. اول ولد متعة واول ولد في الإسلام .. عبد الله بن الزبير لعنة الله عليه وعلى أمه اللذان هما سبب لإنحراف الزبير

          وهل مارست أسماء المتعة بعد النبي وبعد التحريم -على فرض أنها مارست هذاالفعل- ؟
          طبعاً لا ....
          وهذا لم يثبت عن أسماء بأي حجة صريحة ونحن ناقشنا كل الأقوال يعني كلامك مكرر ...
          أما قولك :
          "فلنأتي على ابن جريج من فقهاء مكة الذين أجازوا المتعة في مكة آنذاك ..
          هل كتاب الذهبي كتاب احاديث وصحح فيه الروايات و الاسانيد و تحقق من الرجال ؟؟؟!!!طبعا لا
          طيب .....هل فعل بن جريج حجة علينا ..أم قول النبي الصريح ؟

          ليضرب بقول بن جريج وفعله عرض الحائط أمام قول النبي ومن بعده أئمة الهدى عمر وعلي ...
          وللعلم الأقوال برجوع بن جريج عن رأيه كثيرة منها :
          " مسند أبي عوانة

          مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ >> بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ نِكَاحَ المُتَعَة.


          حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ويحيى بن أبي طالب ، قالا : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أنبا عبد الملك بن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، أن الربيع بن سبرة ، حدثه ، عن أبيه ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كنا بعسفان قال : " استمتعوا بهذه النساء " . قال : فجئت أنا وابن عمي إلى امرأة ببردين ، فنظرت فإذا برد ابن عمي خير من بردي ، وإذا أنا أشب منه قالت : برد كبرد قال : فتزوجتها ، فاستمتعت منها على ذلك البرد أياما ، حتى إذا كان يوم التروية ، قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر والركن فقال : " ألا إني كنت أمرتكم بهذه المتعة ، وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ، فمن كان استمتع من امرأة ، فلا يرجع إليها ، وإن كان بقي من أجله شيء ، فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا " ، قال ابن جريج يومئذ : اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد ثمانية عشر حديثا أروي فيها لا بأس بها .


          الحجة على أهل السنة .....القرآن ..والحديث ...
          وبالقرآن والحديث نسمع الدنيا ...المتعة نسخت ..وحرمت ..وصارت زنا ...
          فاعلها زان ..عليه حد الزنا ...
          حتى الآن لا جديد .....
          كل الكلام مكرر ..وقد رددنا عليه ...
          هل من جديد ..حول زنا المتعة ؟
          ننتظر ...











          كلام انشائي خرابيط المتعة زنا
          كيف زنا وهو بعقد ومهر اذا كان هذا زنا الزواج العرفي في مصر اليس زنا
          واذا زواج المتعة زنا اي ان اسماء بنت ابي بكر زانية
          على فرض نظريتك بان المتعة زنا لما عاعقب عليها عموري وذلك لان العرق دساس
          وحديث امير المؤمنين لولا ان عمر نهى عن المتعة لما زنى شقي
          وانصحك يا كرار تحرك في مجتمعك على الاخص بنات الجامعات المصرية لان اكثر من ثلثي عددهن متزوجات عرفي
          اي زانيات وحتى توجد خاطبات ( قوادات) لهن مكاتب لهذا العرفي

          تعليق


          • #80
            اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد والعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
            هذا هو القول الفصل في زواج المتعة ومن كتبهم
            لقد شرع هذا النكاح في الإسلام، قال تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (1).
            قال القرطبي: قال الجمهور، المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (2).
            وعن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن رسول الله أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء (3).
            وجاء في صحيح البخاري: إن رسول الله كان في جيش المسلمين، فقال لهم: " قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا " (4).
            1 - النساء: 24.
            2 - تفسير القرطبي: 5 / 130.
            3 - صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.
            4 - كتاب النكاح، باب نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن نكاح المتعة آخرا
            أجل، لقد شرع نكاح المتعة، ومات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم ينسخ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث " (1) فجابر هنا نسب الاستمتاع إلى مجموع الصحابة في عهد الرسول وأبي بكر وعمر، ولو كان هناك ناسخ لما فعلوه بعد النبي، ولو قلنا بوجود النسخ فهذا أدهى، ومعناه ان الصحابة مارسوا محرما بعد النبي.
            عن أبي نضرة قال: " كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما " (2).
            فالنهي عن نكاح المتعة كان من عمر، وأنت أيها القارئ " إذا نظرت إلى قوله - أي جابر - تمتعنا واستمتعنا، وكنا نستمتع تجده ظاهرا في نسبة فعلهم أيام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر إلى عموم الصحابة لا إلى نفسه بالخصوص، ولو كان ثمة ناسخ، ما فعلوها بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ولا يجوز أن يخفى الناسخ عليهم مع ملازمتهم للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في حضره وسفره، ليلا ونهارا، وكيف يخفى عليهم ثم يظهر للمتأخرين عنهم " (3).
            فعمر هو الذي نهى عن نكاح المتعة. ورد عنه قوله: " متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء " وذكر ابن القيم أن هذا القول ثابت عن عمر (4).
            1 - صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.
            2 - صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.
            3 - الفصول المهمة في تأليف الأمة، شرف الدين: ص 69.
            4 - زاد المعاد: ابن القيم، 3 / 463. المغني: ابن قدامة، 7 / 527. والمحلى: ابن حزم، 7 / 107.
            تفسير الرازي: 4 / 43 - 44. كنز العمال: 8 / 293 - 294. معاني الآثار الطحاوي، مناسك الحج:
            374. أحكام القرآن: الجصاص، 1 / 279. بداية المجتهد، ابن رشد: 1 / 346، باب القول في التمتع.
            شرح النهج: 3 / 167 البيان والتبيين، الجاحظ: 2 / 223. وانظر معالم المدرستين: 2 / 342.
            موسوعة فقه عمر بن الخطاب، محمد رواس قلعه جي: 766 نقلا عن سنن البيهقي: 7 / 206، ومصنف ابن أبي شيبة: 1 / 222.
            وقال ابن عباس: " رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي " (1).
            وعن الحكم أنه سئل عن هذه الآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) أمنسوخة؟ قال: لا. وقال علي: " لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي " (2).
            وأخرج الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس: " أهلكت الناس. قال:
            وما ذاك؟ قال: تفتيهم في المتعتين، وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما؟ فقال:
            ألا للعجب إني أحدثه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويحدثني عن أبي بكر وعمر. فقال: هما كانا أعلم بسنة رسول الله، واتبع لها منك " (3).
            ونقل الرازي في تفسيره عن عمران بن حصين قال: " إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد عمر نهى عنها " (4).
            هذا غيض من فيض النصوص التي تؤكد حلية نكاح المتعة بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعدم نسخها. ويحتج أهل السنة لنسخ آية المتعة بقوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (5).
            - أحكام القرآن، الجصاص: 2 / 147. تفسير السيوطي: 2 / 141. النهاية، ابن الأثير: 2 / 229. بداية المجتهد: 2 / 63. لسان العرب: 14 / 66. تاج العروس: 10 / 100. الفايق، الزمخشري: 1 / 331.
            2 - تفسير الطبري: 5 / 9. تفسير الرازي: 4 / 41. تفسير أبي حيان: 3 / 218. تفسير النيسابوري.
            الدر المنثور: 2 / 14.
            3 - كنز العمال: 8 / 393. مرآة الزمان، السبط الحنفي: ص 99، وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية 20 / 251.
            4 - تفسير الرازي: 4 / 44، وراجع مسند أحمد: 4 / 436.
            5 - المؤمنون: 5 - 6.
            فهذا ملخص القول اما الجهلة الذين يكثرون من الثرثرة والطعن بما انزل الله فمثلهم كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث

            تعليق


            • #81
              بسم الله الرحمن الرحيم ...
              اللهم صل على محمد وآل محمد
              الأخ طالب ...
              قلتم:
              " هذا هو القول الفصل في زواج المتعة ومن كتبهم
              ربنا يهديك ..

              وقلت:
              " لقد شرع هذا النكاح في الإسلام، قال تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (1).
              قال القرطبي: قال الجمهور، المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (2).

              كمل يا أستاذ ما قاله القرطبي ...

              أم أنك تأخذ ما تريد ولا تأخذ ما لا يوافق هواك ....
              قال القرطبي:
              " : قوله تعالى : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} الاستمتاع التلذذ والأجور المهور ؛ وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع ، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا
              قال ابن خويز منداد : ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلمنهى عن نكاح المتعة وحرمه ؛ ولأن الله تعالى قال : {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ، ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن "ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن المسيب : نسختها آية الميراث ؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد : تحريمها ونسخها في القرآن ؛ وذلك في قوله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين. وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ، قال : وإنما كانت لمن لم يجد ، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وروى عن علي رضى الله عنه أنه قال : نسخ صوم رمضان كل صوم ، ونسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ، ونسخت الأضحية كل ذبح

              لماذا لم تنقل باقي الكلام يا طالب بك ؟
              هل لأنه لا يوافق هواك ....نحن لا هوى لنا ..هوانا كتاب الله وأحاديث نبيه ...
              أما الأحاديث التي تثبت تحريم المتعة ...
              1-‏حدثنا ‏ ‏ابن أبي عمر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله ‏ ‏والحسن ‏ ‏ابني ‏ ‏محمد بن علي ‏ ‏عن ‏ ‏أبيهما ‏‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏
              ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعةالنساء ‏ ‏وعن لحوم الحمر الأهلية زمن ‏ ‏خيبر


              2- ‏عن ‏‏سبرة الجهني ‏ ‏وأبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏حديث ‏ ‏علي ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏‏والعمل على هذا عند أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وغيرهم‏ ‏وإنما روي عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏شيء من الرخصة في ‏ ‏المتعة ‏ ‏ثم رجع عن قوله حيثأخبر عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأمر أكثر أهل العلم على تحريم ‏ ‏المتعة ‏‏وهو قول ‏ ‏الثوري ‏ ‏وابن المبارك ‏ ‏والشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق
              سنن الترمذيالحديث رقم 1040


              3- 2506 و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء * (رواه مسلم)

              4- حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية و حدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك * (رواه مسلم ورواه مالك

              5- 2512 و حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه مسلم في روايتين ورواه أحمد ورواه الدارمي في روايتين

              6- حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب أن النبي صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللهم عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى اللهم عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق * (رواه الترمذي في روايتين)


              7- أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه النسائي في ثلاث روايات)
              1775 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم حرم متعة النساء * (رواه أبو داوود وأحمد)

              1951 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية * (رواه ابن ماجة)


              وبعد هذا كله يقول لنا المتعة مباحة ...نقول له قال رسول الله برواية علي ...فيقول لنا قال بن عباس وجابر وسلمة ....
              هداك الله
              لا ياعم نحن نصدق النبي وعلي ....ونصدق قولهما ونطبقه ولا نطبق أي قول يخالف أقوالهما ...
              والنهي من هنا نتأكد أنه من النبي لا من عمر ...فالحديث رواه علي ..وعلي لا يكذب أبداً ..أما نهي عمر فهو أول نهي مصحوب بعقوبة ...والحمد لله أقره علي ولم يحل هذا الفعل في خلافته .
              فعلى فرض أن المتعة كانت موجودة في زمن النبي إلا أنه هو نفسه حرمها بعد ذلك وقد نسخت وأصبحت محرمة ومن الزنا ..
              ونحن لدينا عدد محترم من الرواة والمفسرون أكدوا قولنا وأجمعوا عليه ..وهم
              1- علي بن أبي طالب
              2- عمر بن الخطاب
              3- زيد بن علي بن الحسين
              4- محمد بن الحنفية
              5- سبرة الجهني
              6- الربيع بن سبرة
              7- عبد الله بن عمر
              8- الإمام الصادق
              9- الإمام الشافعي
              10- الإمام أحمد
              11- الثوري
              12- بن المبارك وإسحاق
              13- ابن عبد البر المالكي
              14- الخرقي الحنبلي 15- بن الزبير 16- الحسن البصري 17- البيهقي 18- الترمذي 19- النسائي
              ****************
              ومن المفسرين
              1- القرطبي 2- الطبري 3- النسفي 4- البغوي 5- البيضاوي 6- الآلوسي 7- الزمخشري المعتزلي 8- الواحدي 9- بن كثير 10- الشعراوي 11- عبد الرازق الحنبلي 12- ابن أبي حاتم الرازي13- الشنقيطي 14- أحمد مصطفى المراغي

              وكل هؤلاء نقلنا أقوالهم كاملة بلاحذف كما فعل شيخ الطائفة مع الطبري ورة ...وطالب الكناني مع القرطبي هذه المرة ...
              ننقل الروايات كاملة ليتعلم الناس لا كي نثبت ما نريد فقط ...
              كل هذه الأقوال من النبي والأئمة والرواة والمحدثين والمفسيرن أمام قولين لابن عباس وجابر ...فبأي الرأيين نأخذ ؟
              النبي وآله وأصحابه وأهل العلم ..أم رأي فردين أو ثلاثة أعشرة ؟
              طبعاً نحن مع ما قاله النبي وأقره أهل الفضل ..
              كلامك مكرر سيد طالب ...كل الروايات التي جئت بها كلها عن جابر وبن عباس وسلمة وبضعة نفر
              وكل ما ستأتي به سيكون على نفس الشاكلة ...
              الموضوع انتهى حبيبي ...وسقطت المتعة الحرام .

              تعليق


              • #82
                [quote=كرار أحمد]بسم الله الرحمن الرحيم ...
                اللهم صل على محمد وآل محمد
                الأخ طالب ...
                قلتم:
                " هذا هو القول الفصل في زواج المتعة ومن كتبهم
                ربنا يهديك ..

                وقلت:
                " لقد شرع هذا النكاح في الإسلام، قال تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (1).
                قال القرطبي: قال الجمهور، المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (2).

                كمل يا أستاذ ما قاله القرطبي ...

                أم أنك تأخذ ما تريد ولا تأخذ ما لا يوافق هواك ....
                قال القرطبي:
                " : قوله تعالى : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} الاستمتاع التلذذ والأجور المهور ؛ وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع ، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا
                قال ابن خويز منداد : ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلمنهى عن نكاح المتعة وحرمه ؛
                حبيبي كرار ما هذا الجهل أجمعت الأمة الإسلامية على أصل مشروعية متعة النساء وانما الخلاف الذي وقع هل انها منسوخة أم لا ؟ قال مشهور علماء السنة بالأول وأجمعت الشيعة على الثاني . أما أصل مشروعيتها فقد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية أما القرآن : فقوله تعالى " فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة " النساء آية : 24 . راجع نزول هذه الآية في متعة النساء : تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 497 و 498 ، الإيضاح لابن شاذان ص 440 ، تفسير ابن كثير ج 1 ص 474 ، تفسير الرازي ج 3 ص 200 و 201 ط العامرة بمصر ، تفسير الطبري ج 5 ص 9 ط قديم ، شرح النووي على صحيح مسلم ك النكاح ج 9 ص 181 ، تفسير أبي السعود هامش تفسير الرازي ج 3 ص 251 ، الدر المنثور ج 2 ص 140 ، مستدرك الحاكم ج 2 ص 305 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 32 و 33 ، البيان للخوئي ص 313 ، تفسير النيشابوري هامش الطبري ج 5 ص 18 ، سنن البيهقي ج 7 ص 205 ، الكشاف للزمخشري ج 1 ص 498 ط بيروت ، تفسير الخازن ج 1 ص 357 ، الطرائف لابن طاوس ص 459 ، التسهيل ج 1 ص 137 نيل الأوطار ج 6 ص 270 و 275 ، تفسير الآلوسي ج 5 ص 5 ، بداية المجتهد ج 2 ص 178 ، البغوي بهامش تفسير الخازن ج 1 ص 423 ، الجواهر ج 30 ص 148 ط النجف ، كنز العرفان ج 2 ص 151 ، المتعة للفكيكي ، دلائل الصدق للمظفر ج 3 ، الفصول المهمة ، مسائل فقهية لشرف الدين ، الغدير ج 6 ص 229 - 235 ، مسند أحمد ج 4 ص 436 ط قديم ، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218 ، أحكام القرآن لأبي بكر الأندلسي القاضي ج 1 ص 162 - تفسير البيضاوي ج 1 ص 259
                كل هؤلاء ياكرار اجمعوا بنزول الاية بمتعة الانساء وسيادتكم تستشهد بشخص واحد ابن خويز منداد بان الاية لاتحمل على جواز المتعة
                هل يجوز هذا اثبت لي ياكرار بان نزول الاية ليس في متعة النساء بحيث يقبله العقل وقبل كل شيء فند ما قاله ائمتك في ذلك

                تعليق


                • #83
                  [quote=طالب الكناني]
                  المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                  بسم الله الرحمن الرحيم ...
                  اللهم صل على محمد وآل محمد
                  الأخ طالب ...
                  قلتم:
                  " هذا هو القول الفصل في زواج المتعة ومن كتبهم
                  ربنا يهديك ..

                  وقلت:
                  " لقد شرع هذا النكاح في الإسلام، قال تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) (1).
                  قال القرطبي: قال الجمهور، المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (2).

                  كمل يا أستاذ ما قاله القرطبي ...

                  أم أنك تأخذ ما تريد ولا تأخذ ما لا يوافق هواك ....

                  حبيبي كرار ما هذا الجهل أجمعت الأمة الإسلامية على أصل مشروعية متعة النساء وانما الخلاف الذي وقع هل انها منسوخة أم لا ؟ قال مشهور علماء السنة بالأول وأجمعت الشيعة على الثاني . أما أصل مشروعيتها فقد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية أما القرآن : فقوله تعالى " فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة " النساء آية : 24 . راجع نزول هذه الآية في متعة النساء : تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 497 و 498 ، الإيضاح لابن شاذان ص 440 ، تفسير ابن كثير ج 1 ص 474 ، تفسير الرازي ج 3 ص 200 و 201 ط العامرة بمصر ، تفسير الطبري ج 5 ص 9 ط قديم ، شرح النووي على صحيح مسلم ك النكاح ج 9 ص 181 ، تفسير أبي السعود هامش تفسير الرازي ج 3 ص 251 ، الدر المنثور ج 2 ص 140 ، مستدرك الحاكم ج 2 ص 305 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 32 و 33 ، البيان للخوئي ص 313 ، تفسير النيشابوري هامش الطبري ج 5 ص 18 ، سنن البيهقي ج 7 ص 205 ، الكشاف للزمخشري ج 1 ص 498 ط بيروت ، تفسير الخازن ج 1 ص 357 ، الطرائف لابن طاوس ص 459 ، التسهيل ج 1 ص 137 نيل الأوطار ج 6 ص 270 و 275 ، تفسير الآلوسي ج 5 ص 5 ، بداية المجتهد ج 2 ص 178 ، البغوي بهامش تفسير الخازن ج 1 ص 423 ، الجواهر ج 30 ص 148 ط النجف ، كنز العرفان ج 2 ص 151 ، المتعة للفكيكي ، دلائل الصدق للمظفر ج 3 ، الفصول المهمة ، مسائل فقهية لشرف الدين ، الغدير ج 6 ص 229 - 235 ، مسند أحمد ج 4 ص 436 ط قديم ، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218 ، أحكام القرآن لأبي بكر الأندلسي القاضي ج 1 ص 162 - تفسير البيضاوي ج 1 ص 259
                  كل هؤلاء ياكرار اجمعوا بنزول الاية بمتعة الانساء وسيادتكم تستشهد بشخص واحد ابن خويز منداد بان الاية لاتحمل على جواز المتعة
                  هل يجوز هذا اثبت لي ياكرار بان نزول الاية ليس في متعة النساء بحيث يقبله العقل وقبل كل شيء فند ما قاله ائمتك في ذلك
                  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الخيرين الطاهرين وعلى صحابته النجباء الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
                  وبعد :
                  ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام …الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر رضي الله عنه وان عمر رضي الله عنه هو الذي حرم المتعة وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر تحريم المتعة فعمر لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه .
                  إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلي المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم او شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا .. وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينه ، وأبو حنيفه في أهل الكوفة ، والأوزاعي في أهل الشام ، والليث في أهل مصر ، والشافعي و بن مسعود و بن الزبير . وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه .
                  و يستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :

                  1. القرآن الكريم :
                  فقد قال الله تعالى : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
                  فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا " أي إذا أردتم القيام للصلاة وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .

                  2. السنة النبوية : بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . . ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .

                  أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :
                  إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .
                  والحمد لله رب العالمين .

                  تعليق


                  • #84
                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    اللهم صل على محمد وآل محمد
                    بارك الله بكم أسود السنة ...
                    الموضوع انتهى يا صديقي ....
                    وسقطت المتعة ...
                    حرام حرام حرام ....زنا زنا زنا
                    الله أكبر ..ولله الحمد

                    تعليق


                    • #85
                      حبيبي كرار ما هذا الجهل أجمعت الأمة الإسلامية على أصل مشروعية متعة النساء وانما الخلاف الذي وقع هل انها منسوخة أم لا ؟ قال مشهور علماء السنة بالأول وأجمعت الشيعة على الثاني . أما أصل مشروعيتها فقد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية أما القرآن : فقوله تعالى " فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة

                      1 - قلنا اباحة المتعة هي كأباحة الخمر قبل تحريمه .
                      2 - الاجماع على اباحة المتعة وليس على تشريعها .
                      واباحة المتعة هي للمضطر كما افتى بها ابن عباس رضي الله عنه .
                      3 - لم تجمع الشيعة على تحليلها وهذا من الكذب الظاهر .
                      فقط الشيعة الامامية الاثني عشرية .
                      مع اختلافهم في بيانها وتفاصيلها من مرجع الى اخر .!
                      4 - كل علماء التفسير لاهل السنة يقولون بتحريمها ومنعها .
                      وكل كلام مخالف ياتي به عالم تفسير فهو من باب اظهار الاقوال المختلفة في المتعة وبعدها يذكر النتيجة التي يتوصل اليها وهي التحريم .
                      5 - اية : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة .
                      فهي نازلة في النكاح الدائم ولا شك .
                      والا لو كانت حكم خاص دون الدائم فان السياق سيعتبر ان للزواج الدائم لا اجور لهم !
                      والفاء و (ما ) موصولة لما قبلها . والفاء شرطية بان الاستمتاع يجب فيه المهر . والاستمتاع هو الدخول والنكاح الدائم .


                      تعليق


                      • #86
                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        اللهم صل على محمد وآل محمد
                        بارك الله بكم أسود السنة ...
                        أخي الموضوع انتهى ..والمتعة الحرام سقطت بالثلث ...
                        وظهرت براءة الفاروق من التهمة الثانية وهي المتعة ...
                        بعد أن أظهر الله برائته من تهمة قتل الزهراء في موضوع الداء والدواء ...
                        الله أكبر ................ولله الحمد

                        تعليق


                        • #87
                          المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          اللهم صل على محمد وآل محمد
                          بارك الله بكم أسود السنة ...
                          الموضوع انتهى يا صديقي ....
                          وسقطت المتعة ...
                          حرام حرام حرام ....زنا زنا زنا
                          الله أكبر ..ولله الحمد
                          يا كرار يا اسد ماتقوله اعتمد على شرع عموري
                          لوكانت المتعة زنى هذا يعني اسماء بنت ابي بكر زانية
                          اشتبه الامر عليك يا كرارا لزواج العرفي والذي تمارسونه هو الزنا بعينه

                          تعليق


                          • #88
                            المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1



                            1 - قلنا اباحة المتعة هي كأباحة الخمر قبل تحريمه .
                            2 - الاجماع على اباحة المتعة وليس على تشريعها .
                            واباحة المتعة هي للمضطر كما افتى بها ابن عباس رضي الله عنه .
                            3 - لم تجمع الشيعة على تحليلها وهذا من الكذب الظاهر .
                            فقط الشيعة الامامية الاثني عشرية .
                            مع اختلافهم في بيانها وتفاصيلها من مرجع الى اخر .!
                            4 - كل علماء التفسير لاهل السنة يقولون بتحريمها ومنعها .
                            وكل كلام مخالف ياتي به عالم تفسير فهو من باب اظهار الاقوال المختلفة في المتعة وبعدها يذكر النتيجة التي يتوصل اليها وهي التحريم .
                            5 - اية : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة .
                            فهي نازلة في النكاح الدائم ولا شك .
                            والا لو كانت حكم خاص دون الدائم فان السياق سيعتبر ان للزواج الدائم لا اجور لهم !
                            والفاء و (ما ) موصولة لما قبلها . والفاء شرطية بان الاستمتاع يجب فيه المهر . والاستمتاع هو الدخول والنكاح الدائم .


                            كلام احكي به في المقاهي تكلم بالدليل حباب يهمل

                            تعليق


                            • #89
                              كرار تنسخ لمجرد اغراق الموضوع وتتصور سوف ندعك كرار وحدة وحدة
                              تقول ايها العالم ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر والازلام طيب يا كرار خليك معي على الخط
                              ممكن يا كرار ان تبين لنا وللاخوة الاعضاء كيف كان الزواج في الجاهلية ولانريد كلام مقاهي بالدليل ايها البطل
                              ويمكنك ان تستعين بصديق للمساعدة او تنسحب وتحفظ ماء وجهك او تجيب واكون شاكرا لك

                              تعليق


                              • #90
                                ثرثار أحمد : صرت لا أقرأ ما تكتب لأنى أعرف أنك تتكلم بلافقه و بلا علم فقط ثرثرة لا طائل منها و كلام سخيف مكرر

                                يونس : صراحة أثبت أنك أنت الأخر لا تفهم شيئاً
                                ونظل نعيد لهم و نعيد و نعيد أملاً في أنهم يوماً ما سيفهمون
                                بلا فائدة حتى يكرر يونس نفس الشبهات و لا كأن حواراً حصل !!!!
                                أسلوب رخيص

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 16-05-2025, 03:07 AM
                                ردود 0
                                19 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 16-05-2025, 03:04 AM
                                ردود 0
                                9 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                يعمل...
                                X