بسم الله الرحمن الرحيم
التشريع القرآني لزواج أو نكاح المتعة
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } (24) سورة النساء
التسمية وردت إسمتاع أي متعة ومهرها هو الأجر ، كما هو متعارف عليه بأن كلمة أجر تلازم الشيء الغير مستمر أو الدائم كأن تستأجر دارا ً فتدفع الأجرة لصاحب الدار
هذه الآية المباركة هل نزلت في شأن زواج أو نكاح المتعة أم الزواج الدائم ؟
هذه الآية المباركة هل نزلت في شأن زواج أو نكاح المتعة أم الزواج الدائم ؟
ذكر القرطبي في تفسيره - ج 5 - ص 130
وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام
وذكر ابن كثير في تفسيره - ج 1 - ص 485
وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الاسلام ثم نسخ .
وقال أيضا ً في نفس المصدر : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة
وذكر ابن حجر العسقلاني في العجاب في بيان الأسباب - ج 2 - ص 858
قوله تعالى * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) * قال مقاتل نزلت في المتعة
وذكر الثعالبي - ج 2 - ص 210
وقال ابن عباس أيضا وغيره : إن الآية نزلت في نكاح المتعة ، قال ابن المسيب : ثم نسخت .
وذكر السيوطي في الدر المنثور - ج 2 - ص 140
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال يعنى نكاح المتعة * وأخرج ابن جرير عن السدى في الآية قال هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه *
وذكر الشوكاني في فتح القدير - ج 1 - ص 449
قوله ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) " ما " موصولة فيها معنى الشرط ، والفاء في قوله ( فآتوهن ) لتضمن الموصول معنى الشرط ، والعائد محذوف : أي فآتوهن أجورهن عليه . وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية : فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي ( فآتوهن أجورهن ) أي مهورهن . وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن )
جامع البيان - إبن جرير الطبري - ج 5 - ص 18
وقال آخرون : بل معنى ذلك : فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة ، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر
وذكر البغوي بتفسيره - ج 1 - ص 413
( فما استمتعتم به منهن ) اختلفوا في معناه فقال الحسن ومجاهد أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح ( فآتوهن أجورهن ) أي مهورهن وقال آخرون هو نكاح المتعة وهو أن تنكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث
وذكر محيى الدين النووي في المجموع - ج 16 - ص 253
وقيل في قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) المراد نكاح المتعة ، والآية محكمة
إذا ً هذه بعض الأقوال التي تثبت بأن الآية( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) خاصة بمتعة النساء
الآن نسأل متى حرمت المتعة وهل هنالك إتفاق على وقت وزمن محدد لتحريمها ؟
ما وجدناه إضطراب في الروايات التي حرمت المتعة ! فكيف لهذه الروايات المضطربة أن تنسخ آية قرآنية محكمة !!!
ما وجدناه إضطراب في الروايات التي حرمت المتعة ! فكيف لهذه الروايات المضطربة أن تنسخ آية قرآنية محكمة !!!
ذكر العيني في عمدة القاري - ج 17 - ص 247
قلت : قد اختلف في وقت النهي عن نكاح المتعة : هل كان زمن خيبر ؟ أو في زمن الفتح ؟ أو في غزوة أوطاس ؟ وهي في عام الفتح ، أو في غزوة تبوك ؟ أو في حجة الوداع ؟ أو في عمرة القضاء ؟
وذكر العظيم آبادي في عون المعبود - ج 6 - ص 57
( باب في نكاح المتعة ) يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة ( يقال له : ربيع بن سبرة ) بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة ( نهى عنها في حجة الوداع ) قد روي نسخ المتعة بعد الترخيص في ستة مواطن ، الأول في خيبر ، الثاني في عمرة القضاء ، الثالث عام الفتح ، الرابع عام أوطاس ، الخامس غزوة تبوك ، السادس في حجة الوداع ، فهذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا . قال الثوري : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا . وإلى هذا التحريم ذهب الجماهير من السلف والخلف ، وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروى رجوعهم وقولهم بالنسخ ، ومن ذلك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم . قال البخاري : بين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ وأخرج ابن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة . وقال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين . إسناده قوي . والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعا .
بهذه الروايات المتضاربة كيف لنا ان نتيقن بتحريم زواج شرعي !
إذا ً لا يوجد نص صريح وجلي يحدد زمن ووقت تحريم المتعة !
المضحك بأنهم ينقلون عن امير المؤمنين علي عليه السلام بأن رسول الله حرم الحمر الأهلية ومتعة النساء بيوم خيبر !
الآن سيأتي شخص ويقول لنا نعم لعل التحريم وقتي فقط !
إذا ً لا يوجد نص صريح وجلي يحدد زمن ووقت تحريم المتعة !
المضحك بأنهم ينقلون عن امير المؤمنين علي عليه السلام بأن رسول الله حرم الحمر الأهلية ومتعة النساء بيوم خيبر !
الآن سيأتي شخص ويقول لنا نعم لعل التحريم وقتي فقط !
الشوكاني نقلا ًعن ابن عبد البر يرد عليهم ويبطل قول تحريم متعة النساء في خيبر
نيل الأوطار - الشوكاني - ج 6 - ص 273
وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ : نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم انتهى . وروى ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر ، قال ابن عبد البر : وعلى هذا أكثر الناس . وقال أبو عوانة في صحيحه : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح انتهى .
إذا ً تخبط ما بعده تخبط خيبر لم تحرم المتعة !
يتبع
تعليق