إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

زواج المتعة حلال زلال

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زواج المتعة حلال زلال

    بسم الله الرحمن الرحيم


    التشريع القرآني لزواج أو نكاح المتعة



    { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } (24) سورة النساء


    التسمية وردت إسمتاع أي متعة ومهرها هو الأجر ، كما هو متعارف عليه بأن كلمة أجر تلازم الشيء الغير مستمر أو الدائم كأن تستأجر دارا ً فتدفع الأجرة لصاحب الدار

    هذه الآية المباركة هل نزلت في شأن زواج أو نكاح المتعة أم الزواج الدائم ؟


    ذكر القرطبي في تفسيره - ج 5 - ص 130

    وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام


    وذكر ابن كثير في تفسيره - ج 1 - ص 485

    وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الاسلام ثم نسخ .

    وقال أيضا ً في نفس المصدر : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة



    وذكر ابن حجر العسقلاني في العجاب في بيان الأسباب - ج 2 - ص 858


    قوله تعالى * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) * قال مقاتل نزلت في المتعة


    وذكر الثعالبي - ج 2 - ص 210

    وقال ابن عباس أيضا وغيره : إن الآية نزلت في نكاح المتعة ، قال ابن المسيب : ثم نسخت .



    وذكر السيوطي في الدر المنثور - ج 2 - ص 140

    وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال يعنى نكاح المتعة * وأخرج ابن جرير عن السدى في الآية قال هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه *



    وذكر الشوكاني في فتح القدير - ج 1 - ص 449


    قوله ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) " ما " موصولة فيها معنى الشرط ، والفاء في قوله ( فآتوهن ) لتضمن الموصول معنى الشرط ، والعائد محذوف : أي فآتوهن أجورهن عليه . وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية : فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي ( فآتوهن أجورهن ) أي مهورهن . وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن )



    جامع البيان - إبن جرير الطبري - ج 5 - ص 18

    وقال آخرون : بل معنى ذلك : فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة ، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر



    وذكر البغوي بتفسيره - ج 1 - ص 413

    ( فما استمتعتم به منهن ) اختلفوا في معناه فقال الحسن ومجاهد أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح ( فآتوهن أجورهن ) أي مهورهن وقال آخرون هو نكاح المتعة وهو أن تنكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث



    وذكر محيى الدين النووي في المجموع - ج 16 - ص 253

    وقيل في قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) المراد نكاح المتعة ، والآية محكمة



    إذا ً هذه بعض الأقوال التي تثبت بأن الآية( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) خاصة بمتعة النساء


    الآن نسأل متى حرمت المتعة وهل هنالك إتفاق على وقت وزمن محدد لتحريمها ؟

    ما وجدناه إضطراب في الروايات التي حرمت المتعة ! فكيف لهذه الروايات المضطربة أن تنسخ آية قرآنية محكمة !!!


    ذكر العيني في عمدة القاري - ج 17 - ص 247

    قلت : قد اختلف في وقت النهي عن نكاح المتعة : هل كان زمن خيبر ؟ أو في زمن الفتح ؟ أو في غزوة أوطاس ؟ وهي في عام الفتح ، أو في غزوة تبوك ؟ أو في حجة الوداع ؟ أو في عمرة القضاء ؟

    وذكر العظيم آبادي في عون المعبود - ج 6 - ص 57

    ( باب في نكاح المتعة ) يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة ( يقال له : ربيع بن سبرة ) بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة ( نهى عنها في حجة الوداع ) قد روي نسخ المتعة بعد الترخيص في ستة مواطن ، الأول في خيبر ، الثاني في عمرة القضاء ، الثالث عام الفتح ، الرابع عام أوطاس ، الخامس غزوة تبوك ، السادس في حجة الوداع ، فهذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا . قال الثوري : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا . وإلى هذا التحريم ذهب الجماهير من السلف والخلف ، وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروى رجوعهم وقولهم بالنسخ ، ومن ذلك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم . قال البخاري : بين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ وأخرج ابن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة . وقال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين . إسناده قوي . والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعا .




    بهذه الروايات المتضاربة كيف لنا ان نتيقن بتحريم زواج شرعي !

    إذا ً لا يوجد نص صريح وجلي يحدد زمن ووقت تحريم المتعة !

    المضحك بأنهم ينقلون عن امير المؤمنين علي عليه السلام بأن رسول الله حرم الحمر الأهلية ومتعة النساء بيوم خيبر !


    الآن سيأتي شخص ويقول لنا نعم لعل التحريم وقتي فقط !

    الشوكاني نقلا ًعن ابن عبد البر يرد عليهم ويبطل قول تحريم متعة النساء في خيبر


    نيل الأوطار - الشوكاني - ج 6 - ص 273

    وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ : نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم انتهى . وروى ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر ، قال ابن عبد البر : وعلى هذا أكثر الناس . وقال أبو عوانة في صحيحه : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح انتهى .




    إذا ً تخبط ما بعده تخبط خيبر لم تحرم المتعة !

    يتبع

  • #2
    بارك الله فيكم

    ومتابيعن .........

    تعليق


    • #3
      تابع


      الآن من كان يرى حلية المتعة بعد رسول صل الله عليه وآله وسلم ؟



      ذكر ابن حزم في المحلى ج 9 - ص 519


      مسألة قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة ، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر الصديق . وجابر بن عبد الله . وابن مسعود . وابن عباس : ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث . وأبو سعيد الخدري . وسلمة . ومعبد أبناء أمية بن خلف ، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومدة أبى بكر . وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، واختلف في اباحتها عن ابن الزبير . وعن علي فيها توقف . وعن عمر بن الخطاب انه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين ، ومن التابعين طاوس . وعطاء . وسعيد بن جبير . وسائر فقهاء مكة أعزها الله .




      ها هو ابن حزم يؤكد بأن جمعا ً من الصحابة كانوا يرون بان زواج المتعة حلال زلال ، هل يعقل بأن كل هؤلاء لم يصل إليهم التحريم أو أنآية المتعة قد نسخت !!!



      أيضا ً


      نيل الأوطار - الشوكاني - ج 6 - ص 270


      . ومن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي في البحر ، وحكاه عن الباقر والصادق والامامية انتهى . وقال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة ، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله . وقال عياض : ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض ، وأما ابن عبا س فروي عنه أنه أباحها ، وروي عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة




      لعل يقول قائل ولكن بن عباس رضي الله عنه رجع عن قوله !؟

      أقول كيف يرجع عن قوله ، المسألة ليست إجتهادا ً حتى يرجع أو يبقى على قوله !


      أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها حلالا حتى الآن ، وأخبرني أنه كان يقرأ { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن } قال : وقال ابن عباس في حرف أبي : إلى أجل مسمى

      الراوي: عطاء المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 10/113
      خلاصة الدرجة: صحيح



      أقول كل الاقوال التي ذكرت رجوع ابن عباس ضعيفة


      فتح الباري - ابن حجر - ج 9 - ص 150

      وأما ابن عباس فروى عنه أنه أباحها وروى عنه أنه رجع عن ذلك قال ابن بطال روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح



      إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني - ج 6 - ص 319

      ن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال : الأول : الإباحة مطلقا . الثاني : الإباحة عند الضرورة . والآخر : التحريم مطلقا ، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين ، فهما ثابتان عنه . والله أعلم .



      انتهى




      الآن هل وردت روايات تثبت حلية زواج المتعة


      سأذكر رواية واحدة فقط


      كنت عند جابر بن عبدالله . فأتاه آت فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين . فقال جابر : فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم نهانا عنهما عمر . فلم نعد لهما .

      الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1249
      خلاصة الدرجة: صحيح


      يتضح بان أحداث هذه الرواية حصلت بعد خلافة عمر بن الخطاب وعثمان وأمير المؤمنين علي عليه السلام ، ويتضح أيضا ً بأن المتعة ( النساء ) كانت حلالا ً زلالا ً في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يذكر الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم المتعة !
      يتبع

      تعليق


      • #4
        تابع


        الآن هل تحريم المتعة اتى بنص عن رسول الله صلى عليه وآله ام باجتهاد من عمر بن الخطاب ؟



        صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 4 - ص 131


        ( حدثني ) محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج اخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث


        المبسوط - السرخسي - ج 4 - ص 27

        وقد صح ان عمر رضي الله عنه نهى الناس عن المتعة فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة الحج




        صحيح البخاري - ج 2 - ص 153

        حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء


        صحيح البخاري - البخاري - ج 5 - ص 158


        حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبى بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال إنه عمر


        أقول : رواية البخاري تثبت بان هنالك آية قرآنية تثبت حلية المتعة ، ولم ينزل قرآن يحرمه !


        قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفي رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . متعة النساء . ومتعة الحج

        الراوي: أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 7/107




        قلت لجابر بن عبد الله أن ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء

        الراوي: أبو نضرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 1/180
        خلاصة الدرجة: إسناده صحيح



        مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 3 - ص 325

        حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضى الله تعالى عنه فانتهينا





        أقول : فهذه الروايات تثبت بأن المتعة كانت حلالا ً زلالا ً في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر إلى أن أتى عمر بن الخطاب ونهى عنها اجتهادا ً منه ! والدليل بانه قال أي عمر ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ) ! لم يذكر أي نسخ أو تحريم ! وقال أنا اعاقب عليهما ! أي أسلوب البطش والترهيب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم !



        لعل هنالك بعض الأقوال تقول بان التحريم أتى على متعة الحج !

        ابن حزم لديه رأي في هذه المسألة


        المحلى - ابن حزم - ج 7 - ص 107

        قال أبو محمد : هذا كله خالفه الحنيفيون والمالكيون والشافعيون لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج ، وأما حديث عمر فإنما هو في متعة النساء بلا شك لأنه قد صح عنه الرجوع إلى القول بها في الحج .


        والحمد لله رب العالمين

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة ابو ربيع
          بارك الله فيكم

          ومتابيعن .........
          وفيكم بارك المولى اخي الكريم " أبو ربيع "

          تعليق


          • #6
            متااااابعة وياكم اخي

            كملووا

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة متيمة الزهراء
              متااااابعة وياكم اخي

              كملووا

              نتشرف بمتابعتكم أختي الكريم

              تعليق


              • #8
                يا اخي انت لماذا تحلل زواج المتعه اخاف يزعلون عليك جماعه عمر ابن الخطاب
                لو كان بعدي نبي لكان عمر
                المسكين هم صدك هذا الحديث وضل يفتي وحرم زواج المتعه وعمل بدعه حسنه بصلاة التروايح
                والله انهم بهائم
                يقولون حرمت زواج المتعه كما حرم الخمر
                طيب الخمر نعرفه حرام لانه نسخ باية
                نريد من اهل السنه الاية التي نسخت زواج المتعه نريد نص من كلام الله متفق عليه على الاقل بين السنه
                مشكور اخي عالموضوع
                من المتابعين

                تعليق


                • #9
                  متابعين وشكرا للاخ المحامي

                  تعليق


                  • #10
                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين

                    اقول


                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


                    نكاح المتعة إجرام حرام

                    قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته

                    {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }


                    امرأة المتعة ليست زوجة وليست امة بل هي مستأجرة !!


                    وقد ذكر الإمام القرطبي ما نصه :

                    تفسير القرطبي ج5/ص132
                    وقال إبن عطية وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها لأن الولد لا حق فيه بلا شك فإن لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة قلت هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فإنه قال وإنما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام



                    فأهل السنة والجماعة يقولون أن المتعة ابيحت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
                    في وقت مخصوص
                    لغرض مخصوص
                    لأناس مخصوصين هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
                    ثم ثبت تحريمها إلى قيام الساعة

                    وانتم ايها الشيعة تبيحونها على الإطلاق
                    في اي وقت وأي زمان
                    في الحل والترحال
                    في السلم وفي الحرب
                    من المؤمنة ومن الفاجرة
                    من القبل ومن الدبر
                    فما هي ادلتكم يا ترى ؟؟؟؟!!!


                    اما الآية الكريمة التي استشهد بها زميلنا صاحب الموضوع في قول الله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )

                    فهي ليست على هذا النحو كما اراد الزميل ايهامكم
                    بل هي هكذا :

                    قال تعالى

                    {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء
                    إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً
                    حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
                    أُمَّهَاتُكُمْ
                    وَبَنَاتُكُمْ
                    وَأَخَوَاتُكُمْ
                    وَعَمَّاتُكُمْ
                    وَخَالاَتُكُمْ
                    وَبَنَاتُ الأَخِ
                    وَبَنَاتُ الأُخْتِ
                    وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ
                    وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
                    وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ
                    وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
                    فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
                    وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ
                    وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ
                    إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً
                    وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
                    كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ

                    (( هؤلاء هن المحرمات علينا بنص القرآن الكريم )

                    ثم قال الله تعالى

                    وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ

                    مثال ذلك
                    بنت العم
                    بنت الخال
                    بنت العمة
                    بنت الخالة
                    بنت الجار
                    بنت الصاحب
                    بنت القرية
                    بنت المدينة
                    بنت البلد
                    .... الخ


                    بشرط !!!!!


                    أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

                    والمتعة لا تحص صاحبها واتحدا اي شيعي يدعي خلاف ذلك

                    والمتعة لا تحصن صاحبها واتحدا اي شيعي يدعي خلاف ذلك

                    والمتعة لا تحصن صاحبها واتحدا اي شيعي يدعي خلاف ذلك


                    نتابع قول الله تبارك وتعالى لنصل الى الحقيقة

                    فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ
                    منهن ضمير يعود إلى ( وأحل لكم وراء ذلك ) مثل بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت الجار وبنت الجارة وبنت البلد وبنت المدينة .. الخ

                    فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

                    الأجور تعني المهور
                    الأجور تعني المهور
                    الأجور تعني المهور
                    بدليل
                    {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ )

                    وتختم الآية بقول الله تعالى :

                    وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }



                    إذن الآية تتحدث عن النكاح الدائم الصحيح ولا علاقة لها بالمتعة مطلقاً

                    الآية تتحدث بوضوح عن النكاح الدائم ولا علاقة للمتعة مطلقاً





                    يتبع

                    تعليق


                    • #11
                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين


                      نتابع

                      ننقل لكم اقوال العلماء والمفسرين والفقهاء في معنى الآية الكريمة رقم 23 من سورة النساء


                      إن تفسير علماء الأمة :
                      لم يقولوا إن الآية نزلت في المتعة ، بل يقولون أن هذه الآية لا تمت بصلة بنكاح المتعة أصلا و لا تدل على جواز نكاح المتعة والقول إنها نزلت في المتعة غلط... وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول .

                      قال الحسن البصري أن { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } هو النكاح .

                      وقال ابن شهاب : هو النكاح ، فإذا فرض النكاح {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } من إيجاب الصداق ، قليلا كان أو كثيرا

                      وقال ربيعة : ذلك النكاح فما استمتعت به من امرأتك قلّ أو كثر ، ولم تصبها إلا ليلة ، قال الله تعالى { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } أي أعطت زوجها بعد الفريضة ، وذلك الذي قال الله عز وجل .

                      وقال المقدسي في كتابه " تحريم نكاح المتعة : " وروى غيرهم في تفسير ذلك ، ما يدل على صحة ما ذهبنا إليه ، وروي أن المراد به تقدير الصداق .
                      فعن سعيد عن الحسن و قتادة قالا في هذه الآية : إلى موت أو طلاق (المقدسي في كتابه " تحريم نكاح المتعة " ص 181-182 ) .

                      وعن قتادة { فآتوهن أجورهن فريضة } قال : ما تراضوا عليه من قليل أو كثير ، فقد أحلّ الله ذلك لهما (المقدسي ص 181-182 ).

                      بيان تفاسير أهل السنة :

                      إن جمهور أهل السنة لم يقولوا بنزول هذه الآية في متعة النساء ولم يتفقوا أو يجمعوا على نزول هذه الآية في المتعة ، ونسبة القول اليهم خطأ بين

                      كما وان الشيعة القائلين بالمتعة لم يتفقوا على نزول هذه الآية في المتعة ،

                      وإليكم بيان أقوال علماء الفريقين من أهل التفسير في ذلك وقبل إيراد هذه الأقوال لابد من بيان أن الجمهور لم يقولوا بأن المراد من هذه الآية نكاح المتعة بشكل مفصل .

                      بيان أن الجمهور لم يقولوا بأن المراد من هذه الآية نكاح المتعة :
                      إن أكثر أهل التفسير لم ينسبوا ذلك إلى الجمهور وهذه بعض أقوالهم باختصار :

                      أ) الرازي أن في الآية قولان ... الأول : إنها النكاح وهذا قول أكثر علماء الأمة.
                      الثاني : إن المراد المتعة

                      ب) الإمام ابن الجوزي : إن مجاهد والحسن والجمهور قالوا المراد بالاستمتاع النكاح
                      والثاني : انه نكاح المتعة

                      ج) الطبري : أورد عدة أقوال في تفسير الآية بروايات مسندة فتارة إنها في النكاح رواية عن مجاهد والحسن وابن زيد وابن عباس ثم أورد من فسرها بالمتعة رواية عن مجاهد وابن عباس ...
                      وأما قوله تعالى { لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } أورد الطبري قول إنها النكاح وقال آخرون إنها المتعة ....

                      د) الكيا الهراسي: وظن ظانون أن الآية وردت في نكاح المتعة ..... والذي ذكروه هؤلاء لا يحتمل.

                      ه) النحاس يقول : اختلف العلماء في هذه ..... فقال قوم : هو النكاح بعينه وما أحل الله المتعة قط في كتابه وهذا قول حسن ومجاهد .....

                      و) البيضاوي : حكى قولين ، قول بأنها نكاح والقول الثاني قال عنه بأسلوب التمريض : وقيل إنها نزلت في المتعة
                      .
                      ز) ابن العربي: أورد قولين ، الأول المراد النكاح وهذا قول الحسن ومجاهد والثاني المتعة.

                      ح) الماوردي: قال إن في الآية قولين أحدهما : إنها في النكاح وهو قول مجاهد والحسن وأحد قولي ابن عباس
                      والقول الثاني إنها في المتعة بقراءة أبيّ وهذا قول السدي أيضاً

                      ط)البغوي أورد قولين في الآية أحدهما قول الحسن ومجاهد إنها النكاح
                      والثاني قال وقال آخرون : هو نكاح المتعة
                      .
                      ي) الخازن: واختلفوا في معناه فقال الحسن ومجاهد المراد النكاح وعندما فسر قوله تعالى ل{ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة }
                      قال : واختلفوا فيه : فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة - وأورد قولهم ثم قال - ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح - وأورد قولهم..

                      يا) والإمام النسفي أورد قولين في تفسير الآية من دون أن ينسب القول الثاني أي إنها نزلت في المتعة إلى الجمهور
                      .
                      يب ) ابن كثير :حكى عن مجاهد بأنها في المتعة ، وقال أن الجمهور على خلاف ذلك
                      .
                      يج ) رشيد رضا : أورد قولين في الآية انه في النكاح وهو المتبادر من نظم الآية......
                      وذهبت الشيعة إلى أن المراد بالآية نكاح المتعة .....

                      يد) الألوسي أورد قولين في تفسير الآية :قول انه قيل في المتعة
                      ..والقول الثاني انه في النكاح لا المتعة التي يقول بها الشيعة .

                      يه) الجصاص : إن الاستمتاع هو الانتفاع وهو ههنا كناية عن الدخول ...وفي فحوى الآية من الدلالة على أن المراد النكاح دون المتعة ثلاثة أوجه ......

                      يو) الشنقيطي : إن الآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناه....





                      يتبع

                      تعليق


                      • #12
                        نتابع


                        والآن إليكم ذكر هذه التفاسير بالتفصيل .

                        أ- ذكر تفاسير أهل السنة :
                        1- قال ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن }
                        فيه قولان :
                        أحدهما : انه الاستمتاع في النكاح بالمهور قاله ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور
                        والثاني : انه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح وقد روي عن ابن عباس انه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع و قد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا : المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن متعة النساء وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة لأنه تعالى قال فيها { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } فدل ذلك على النكاح الصحيح قال الزجاج : ومعنى قوله { فما استمتعتم به منهن } فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت وهو قوله {محصنين غير مسافحين } أي عاقدين التزويج { وآتوهن أجورهن } أي : مهورهن ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ وجهل اللغة .

                        قوله تعالى { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } فيه ستة أقوال :

                        أحدها : إن معناه : لا جناح عليكم فيما تركته المرأة من صداقها ووهبته لزوجها ، هذا مروي عن ابن عباس وابن زيد
                        .
                        والثاني : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من مقام أو فرقة بعد أداء الفريضة روي عن ابن عباس أيضاً .

                        والثالث : ولا جناح عليكم أيها الأزواج إذا أعسرتم بعد الفرض لنسائكم فيما تراضيتم به من أن ينقصنكم أو يبرئنكم قاله أبو سليمان التيمي .

                        والرابع : لا جناح عليكم إذا انقضى أجل المتعة إن يزدنكم في الأجل وتزيدونهن في الأجر من غير استبراء قاله السدي ، وهو يعود إلى قصة المتعة .

                        والخامس : لا جناح عليكم أن تهب المرأة للرجل مهرها أو يهب هو للتي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب عليه قاله الزجاج
                        .
                        والسادس : إنه عام في الزيادة والنقصان والتأخير والإبراء قاله القاضي أبو يعلى (ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير في علم التفسير 2/ 52.



                        2- ويقول الكياالهراسي : وظن ظانون أن هذه الآية وردت في نكاح المتعة ....والذي ذكره هؤلاء في معنى قوله تعالى {فما استمتعتم به منهن }لا يحتمل ما ذكره هذا القائل الذي حمله على نكاح المتعة (الكياالهراسي في تفسيره " أحكام القرآن " ص412-413 ).

                        3- وقال الإمام النحاس : اختلف العلماء بعد اجتماع من تقوم به الحجة أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول الخلفاء الراشدين المهديين وتوقيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس وقوله انك رجل تائه وان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " قد حرم المتعة ولا اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصحة طريقه بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحريم المتعة ....
                        فقال قوم { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } هو النكاح بعينه وما أحل الله المتعة قط في كتابه ( النحاس في تفسيره الناسخ والمنسوخ ص102).

                        4- وقال القيسي في " الإيضاح " {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }
                        هذه الآية نزلت فيما كان أباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نكاح المتعة ثلاثة أيام، كان الرجل يقول للمرأة : أتزوجك إلى اجل كذا وكذا على ألا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد وأعطيك كذا وعلى القول الأول : النكاح إلى أجل بغير شاهد ولا ولي.

                        القول الثاني قال الحسن ومجاهد.
                        فالمعنى على هذا القول : فما استمتعتم به ممن تزوجتم وإن قّل الاستمتاع فلها صداقها فريضة
                        فالاستمتاع على هذا القول : النكاح الصحيح
                        .
                        قوله تعالى { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة }
                        من قال : إن قوله : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} في جواز المتعة نزل ثم نسخ ، قال : إن قوله : {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } منسوخ أيضاً ، لأن معناه عنده : لا حرج عليكم إذا تم االأجل الذي اشترطتم في الاستمتاع أن تزيدك المرأة في أجل الاستمتاع وتزيدها أنت في الأجرة على ما تراضيتم به قبل أن تستبرىء نفسها .

                        قال السدي : كان الرجل إن شاء أرضاها بعد الفريضة الأولى وتقيم معه بأجرة أخرى إلى أجل آخر.

                        فأما من قال : إن آية الاستمتاع محكمة يراد بها النكاح الصحيح المباح قال : هذا أيضاً محكم غير منسوخ مراد به النكاح الصحيح المباح ومعناه عنده : لا حرج عليكم فيما وهبت الزوجة لزوجها من صداقها إذا تراضوا على ذلك.

                        قال ابن زيد : إن وضعت له شيئاً من صداقها فهو سائغ له (القيسي في " الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه " ص 221-224).

                        5- وقال القاضي الماوردي في تفسيره ما نصه { فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة}
                        أي آتوهن صدقاتهن معلومة ، وهذا قول مجاهد ، والحسن ، وأحد قولي ابن عباس .

                        والقول الثاني : إنها المتعة إلى أجل مسمى من غير نكاح ، قاله ابن عباس (القاضي الماوردي في تفسيره 2/ 471 ).

                        6- وقال النسفي في تفسيره ما نصه : { فما استمتعتم به منهن } فما نكحتموهن منهن { فآتوهن أجورهن } مهورهن لأن المهر ثواب على البضع فما في معنى النساء ومن للتبعيض أو للبيان ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به وعلى المعنى في فآتوهن { فريضة } حال من الأجور أي مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد أي فرض ذلك فريضة {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } فيما تحط عنه من المهر أو تهب له من كله أو يزيد لها على مقداره أو فيما تراضيا به من مقام أو فراق .
                        وقيل : إن قوله فما استمتعتم نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله ثم
                        نسخت (مدارك التنزيل وحقائق التأويل 1/ 304-305 ) .

                        7-و قال الجصاص {فما أستمتعتم به منهن } يعني دخلتم بهن { فآتوهن أجورهن } كاملة و هو كقوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة }وقوله تعالى { فلا تأخذوا منه شيئا} والاستمتاع هو الانتفاع وهو ههنا كناية عن الدخول ...وفي فحوى الآية من الدلالة على أن المراد النكاح دون المتعة ثلاثة اوجه .....( أحكام القرآن " 2/ 146 )

                        8- وقال نظام الدين النيسابوري في تفسيره {فما استمتعتم به منهن } أي فما استمتعتم به من المنكوحات ، من جماع ، أو عقد عليهن ، أو خلوة صحيحة عند أبي حنيفة { فآتوهن أجورهن } أي عليه ، فأسقط الراجع للعلم به ، ويجوز أن يراد بما النساء ، ومن للتبعيض أو للبيان لا لابتداء الاستمتاع ، ويكون رجوع الضمير إليه في {به} على اللفظ وفي { فآتوهن } على المعنى . والأجور : المهور ، لأن المهر ثواب على البضع كما يسمى بدل منافع الدار والدابة أجرا ( فريضة ) حال من الأجور ، بمعنى مفروضة أو أقيمت مقام إيتاء ، لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد : أي فرض ذلك فريضة ، ولا يخفى أنه إن استمتع بها بدخول بها يجب تمام المهر ، وان استمتع بعقد النكاح فقط فالأجر نصف المهر .

                        قال أكثر علماء الأمة : إن الآية في النكاح المؤبد ، وقيل المراد بها حكم المتعة ... واتفقوا على أنها كانت مباحة في أول الإسلام ، ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة ،
                        وذهب الشيعة إلى أنها ثابتة كما كانت .....{ ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } الذين حملوا الآية على بيان حكم النكاح ، قالوا : المراد أنه إذا كان المهر مقدرا بمقدار معين فلا حرج في أن تحط عنه شيئا أو تبرئه عنه بالكلية . كقوله { فإن طبن لكم عن شيء }

                        وقال الزجاج : لا أثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها ، أو يهب الزوج للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول .

                        قال أبوحنيفة : إلحاق الزيادة بالصداق جائز ، لأن التراضي قد يقع على الزيادة ، وقد يقع على النقصان ، وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها ، أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة وكان لها نصف المسمى في العقد .


                        وقال الشافعي : الزيادة بمنزلة الهبة ، فإن أقبضها ملكته بالقبض ، وإن لم يقبضها بطلت . والدليل على بطلان هذه الزيادة أنها لو التحقت بالأصل ، فإما أن ترفع العقد الأول وتحدث عقدا ثانيا وهو باطل بالإجماع ،وإما أن تحصل عقدا مع بقاء العقد الأول وهو تحصيل الحاصل .
                        والذين حملوا الآية على حكم المتعة قالوا : المراد أنه ليس للرجل سبيل على المرأة من بعد الفريضة وهي المقدار المفروض من الأجر والأجل ، فان قال لها زيدي في الأيام وأزيد في الأجر فهي بالخيار(غرائب القرآن ورغائب الفرقان "4/ 15-18 ).

                        9- وقال الشنقيطي عند تفسيره { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} ما نصه : يعني : كما إنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى { وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض } فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله { فما استمتعتم به منهن} وقوله { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } وقوله { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا } فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناه (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" 1/384 ).

                        10- وقال جلال الدين في تفسير الجلالين ما نصه : { فما } فمن { استمتعتم } تمتعتم { به منهن } ممن تزوجتم بالوطء {فآتوهن أجورهن } مهورهن التي فرضتم لهن { فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم } أنتم وهن { به من بعد الفريضة } من حطها أو بعضها أو زيادة عليها (الجلالين ص 95 ).

                        11- وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب في تفسيره : {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } الاستمتاع المطلوب إيتاء الأجر عنه هنا ، هو ما يحققه الزواج للرجل من سكن نفسي ، وأنس روحي ، وقرة عين بالبنين والبنات إلى ما يجد من إشباع لغريزته الجسدية مع العفة والتصّون .. و "ما " في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن .. اسم موصول لغير العاقل ، معدول به عن " من" التي يقع في حيزها العقلاء وهن النساء المرغوب في الزواج منهن وفي اختيار النظم القرآني لهذا الأسلوب إعجاز من إعجازه ... فإن ما في كلمة {ما } من التجهيل والتفخيم ما يلقي إلى شعور الرجال إحساساً بعظم الأمانة
                        التي سيحملونها بهذا الزواج الذي هم مقدمون عليه وبأنه نعمة عظيمة من نعم الله لمن يعرف كيف يكشف أسرارها ويتعرف على مواقع الخير فيها (التفسير القرآني للقرآن " 5/740 –753 ).
                        فالمرأة عالم رحيب ، أشبه بالبحر ، تكمن في أعماقه اللآلئ والدرر كما تضطرب في كيانه الحيتان والأخطبوطات .. والصيد في هذا البحر يحتاج إلى مهارة وكياسة وإلا وقع المحذور وساءت العاقبة.
                        هذا وقد حمل كثير من المفسرين قوله تعالى فما استمتعتم به منهن .. على نكاح " المتعة " وإن قوله تعالى فآتوهن أجورهن هو إشارة إلى الثمن الذي يقدمه الرجل للمرأة مقابل الاستمتاع بها.
                        والآية الكريمة في منطوقها لا تعطي هذا المفهوم ، الذي فوق إنه - في وضعه هذا - عنصر دخيل على القضية التي أمسك القرآن الكريم بجميع أطرافها هنا ، وهي قضية " الزواج " وما أحل الله وما حّرم على الرجال من النساء - فوق هذا فإن هذا المفهوم يناقض قوله تعالى {فريضة } الذي هو وصف ملازم للمهر الذي أشار إليه سبحانه تعالى بقوله فآتوهن أجورهن فريضة كما إنه يناقض قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
                        .
                        والمرأة المتمتع بها ليست زوجة لأنها لا تحسب في الأربع المباح للرجل الإمساك بهن ولا ترث المتمتع بها ولا يرثها كما أنها ليست ملك يمين لمن يتمتع بها ...إن القرآن الكريم لم يجر فيه ذكر بإباحة المتعة وإن الآية الكريمة التي يستشهدون بها لهذا وهي قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن إنما هي لتقرير حكم من أحكام الزواج الشرعي الدائم وهذا الحكم هو المهر الواجب لصحة عقد هذا الزواج ( " التفسير القرآني للقرآن " 5/740 -753 ).






                        يتبع

                        تعليق


                        • #13
                          يتبع


                          12- وقال الشيخ محمد علي السايس في تفسيره { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} - ما - واقعة على الاستمتاع والعائد في الخبر محذوف أي فآتوهن أجورهن عليه كقوله { ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور } أي منه ويجوز أن تكون واقعة على النساء وأعاد الضمير في به عليها باعتبار اللفظ وفي منهن باعتبار المعنى وقوله فريضة معمول لفرض محذوف والمراد بالأجور المهور لأنها في مقابلة الاستمتاع فسميت أجر.{ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} من حط لكله أو بعضه أو زيادة عليه - أمر بإيتاء الأزواج مهورهن وأجاز الحط بعد الاتفاق برضا الزوجين - وعلى ذلك تكون الآية نزلت في النكاح المتعارف .
                          وقيل نزلت في المتعة
                          واتفق العلماء على أنها كانت جائزة ثم اختلفوا فذهب الجمهور إلى أنها نسخت وذهب ابن عباس إلى إنها لم تنسخ وهناك رواية عنه أنها نسخت وروى أنه رجع عن القول بها قبل موته.
                          والراجح أن الآية ليست في المتعة لأن الله ذكر المحرمات في النكاح المتعارف ثم ذكر إنه أحل ما وراء ذلكم أي في هذا النكاح نفسه .
                          والراجح أن حكم المتعة الثابت بالسنة قد نسخ لما أخرج مالك عن علي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ....( " آيات الأحكام " ص76 )

                          13- وقال الشيخ محمد السيد طنطاوي في تفسيره :
                          قال تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}
                          والاستمتاع : طلب المتعة والتلذذ بما فيه منفعة ولذة .
                          والمراد بقوله { أجورهن } أي مهورهن لأنها في مقابلة الاستمتاع فسميت أجراً .
                          و (ما) في قوله { فما استمتعتم به منهن .. }واقعة على الاستمتاع . والعائد في الخبر محذوف أي فآتوهن أجورهن عليه .
                          والمعنى : فما انتفعتم وتلذذتم به من النساء عن طريق النكاح الصحيح فآتوهن أجورهن عليه.
                          ويصح أن تكون { ما } واقعة على النساء باعتبار الجنس أو الوصف .
                          وأعاد الضمير عليها مفرداً في قوله { به} باعتبار لفظها ، وأعاده عليها جمعا في قوله { منهن}
                          باعتبار معناها .
                          ومن في قوله { منهن } للتبعيض أو للبيان . والجار والمجرور في موضع النصب على الحال من ضمير {به} والمعنى : فأي فرد أو الفرد الذي تمتعتم به حال كونه من جنس النساء أو بعضهن فأعطوهن أجورهن على ذلك . والمراد من الأجور : المهور وسمى المهر أجراً لأنه بدل عن المنفعة لا عن العين.
                          وقوله { فريضة } مصدر مؤكد لفعل محذوف أي : فرض الله عليكم ذلك فريضة ، أو حال من الأجور بمعنى مفروضة . أي : فآتوهن أجورهن حالة كونها مفروضة عليكم .
                          ثم بين - سبحانه - أنه لا حرج في أن يتنازل أحد الزوجين لصاحبه عن حقه أو عن جزء منه مادام ذلك حاصلاً بالتراضي
                          وقد ذيل - سبحانه - الآية الكريمة بقوله { إن الله كان عليما حكيما } لبيان أن ما شرعه هو بمقتضى علمه الذي أحاط بكل شيء وبمقتضى حكمته التي تضع كل شيء في موضعه .
                          فأنت ترى أن الآية الكريمة مسوقة لبيان بعض الأنواع من النساء اللاتي حرم الله نكاحهن ، ولبيان ما أحله الله منهن بعبارة جامعة ، ثم لبيان أن الله تعالى قد فرض على الأزواج الذين يبتغون الزوجات عن طريق النكاح الصحيح الشريف أن يعطوهن مهورهن عوضاً عن انتفاعهم بهن وأنه لا حرج في أن يتنازل أحد الزوجين لصاحبه عن حقه أو عن أي شيء منه مادام ذلك بسماحة نفس ، ومن بعد تسمية المهر المقدر .
                          هذا ، وقد حمل بعض الناس هذه الآية على أنها واردة في نكاح المتعة وهو عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين لكي يستمتع بها .
                          قالوا : لأن معنى قوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورهن } : فمن جامعتموهن ممن نكحتموهن نكاح المتعة فآتوهن أجورهن .
                          ولا شك أن هذا القول بعيد عن الصواب ، لأنه من المعلوم أن النكاح الذي يحقق الإحصان والذي لا يكون الزوج به مسافحا . هو النكاح الصحيح الدائم المستوفى شرائطه ، والذي وصفه الله تعالى بقوله { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}
                          وإذاً فقد بطل حمل الآية على أنها في نكاح المتعة ، لأنها تتحدث عن النكاح الصحيح الذي يتحقق معه الإحصان ولا يقصد به سفح الماء وقضاء الشهوة ..
                          قال بعض العلماء : وهذا النص وهو قوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }
                          قد تعلق به بعض المفسدين الذين لم يفهموا معنى العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة ، فادعوا أنه يبيح
                          المتعة ... والنص بعيد عن هذا المعنى الفاسد بعد من قالوه عن الهداية ، لأن الكلام كله في عقد الزواج فسابقه ولاحقه في عقد الزواج والمتعة حتى على كلامهم لا تسمى عقد نكاح أبداً
                          .
                          وقد تعلقوا مع هذا بعبارات رواها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أباح المتعة في غزوات ثم نسخها ، وبأن ابن عباس كان يبيحها في الغزوات وهذا الاستدلال باطل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نسخها فكان عليهم عند تعلقهم برواية مسلم أن يأخذوا بها جملة أو يتركوها ، وجملتها تؤدي إلى النسخ لا إلى البقاء. (" الوسيط " 3/ 144 )

                          14- وقال سعيد حوى في تفسيره " الأساس في التفسير " ما نصه : حمل بعضهم قوله تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } على أنه في نكاح المتعة ، والنص لا يفهم ذلك كما رأينا ، وسواء كانت في نكاح المتعة أو لم تكن ، فحرمة نكاح المتعة مقررة في السنة وثابتة فيها ، فالمسألة تدور بين كون الآية منسوخة بالسنة إذا فهمناها على أنها في المتعة أو أنها غير منسوخة إذا فهمناها على إنها في غير المتعة ، والعمدة في تحريم المتعة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " ، وفي صحيح مسلم عن سبرة بن معبد الجهني أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة فقال : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (الأساس في التفسير المجلد الثاني ).

                          15- وقال عبد الحميد كشك في تفسيره " في رحاب التفسير " ما نصه : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } أي وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن لكم تزوجتموها ، فأعطوها الأجر وهو المهر بعد أن تفرضوه في مقابلة ذلك الاستمتاع .
                          والخلاصة : أن أي امرأة طلبتم أن تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجها فأعطوها المهر الذي تتفقون عليه عند العقد فريضة فرضها الله عليكم ، وذلك أن المهر يفرض ويعين في عقد النكاح ويسمى ذلك إيتاءً وإعطاء ويقال عقد فلان على فلانة فالمهر يتعين بفرضه في العقد ويصير في حكم المعطى وقد جرت العادة بان يعطى كله أو أكثره قبل الدخول ولكن لا يجب كله إلا بالدخول فمن طلق قبله وجب عليه نصفه لا كله ومن لم يعط شيئاً قبل الدخول وجب عليه كله بعد .{ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } أي ولا تضييق عليكم إذا تراضيتم على النقص في المهر بعد تقديره أو تركه كله والزيادة فيه إذ ليس الغرض من الزوجين إلا أن يكونا في عيشة راضية يستظلان فيها بظلال المودة والرحمة ، والهدوء والطمأنينة ، والشارع الحكيم لم يضع لكم إلا ما فيه سعادة الفرد والأمة ورقى الشؤون الخاصة والعامة .
                          { إن الله كان عليما حكيما } وقد وضع لعباده من الشرائع بحكمته ما فيه صلاحهم ما تمسكوا به ومن ذلك أنه فرض عليهم عقد النكاح الذي يحفظ الأموال والأنساب وفرض على من يريد الاستمتاع بالمرأة مهراً يكافئها به على قبولها قيامه ورياسته عليها ثم أذن للزوجين أن يعملا ما فيه الخير لهما من رضى فيحطا المهر كله أو بعضه أو يزيدا عليه .
                          ونكاح المتعة " وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر " كان مرخصاً فيه في بدأ الإسلام وأباحه النبي لأصحابه في بعض الغزوات لبعدهم عن نسائهم ، فرخص فيه في مرة أو مرتين خوفاً من الزنا فهو من قبيل ارتكاب أخف الضررين ثم نهى عنها نهياً مؤبداً لأن المتمتع به لا يكون مقصده الإحصان و إنما يكون مقصده المسافحة وللأحاديث المصرحة بتحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة (في رحاب التفسير " المجلد الأول 5/ 879-880 ).

                          فكبار أهل التفسير من أهل السنة ذهبوا إلى أن الآية في النكاح القرآني كابن الجوزي والزجاج والطبري والنحاس و الجصاص و الكيا الهراسي وابن كثير والشوكاني والألوسي ورشيد رضا والسايس والخطيب والطنطاوي أجمعوا على تفسير الآية على اعتبارها في النكاح ثم حكاية الرأي القائل إنها في المتعة .

                          تعليق


                          • #14
                            وأخيراً

                            من ثم إن الشيعة لم يتفقوا على نزول هذه الآية في المتعة واليك البيان

                            1- قال الطبرسي في تفسيره ما نصه : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة } قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة ... عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي فمعناه على هذا فما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن .
                            وقيل المراد به نكاح المتعة ..... عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين وهو مذهب أصحابنا الإمامية ... (مجمع البيان 5/71 )


                            2- وقال الطوسي في تفسيره التبيان 3/165 ما نصه : {فما استمتعتم به منهن }
                            قال الحسن ومجاهد وابن زيد هو النكاح
                            وقال ابن عباس والسدي : هو المتعة إلى أجل مسمى وهو مذهبنا (التبيان 3/165 ) .

                            3- ويقول عبد الله شبر في تفسيره المسمى "الجوهر الثمين "2/ 31 ما نصه : قوله تعالى {فما استمتعتم به منهن} فمن تمتع به من المنكوحات أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن (الجوهر الثمين "2/ 31 ).

                            4- وقال الشيخ محمد المشهدي في تفسيره " كنز الدقائق" ما نصه :{ فما استمتعتم به منهن } فمن تمتعتم به من المنكوحات أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن (" كنز الدقائق" 2/414
                            ).

                            5- وقال الشيخ السبزواري في تفسيره "الجديد في تفسير القرآن المجيد " ما نصه: فقوله تعالى {استمتعتم } يعني تمتعتم به منهن من لذة ("الجديد في تفسير القرآن المجيد ).

                            وقيل المراد به نكاح المتعة ..... عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين وهو مذهب أصحابنا الإمامية .) انتهى كلامه .

                            من كل هذا نلخص أن السنة والشيعة لم يتفقوا على نزول هذه الآية في نكاح المتعة بل لم يتفقوا على تشريع المتعة بهذه الآية .
                            فأين اتفاق أهل التفسير من السنة والشيعة على تشريع هذا النكاح بآية 24 من سورة النساء ؟!

                            تعليق


                            • #15
                              مشكور اخوي عالمعلومات القيمه .. بارك الله فيك

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                              استجابة 1
                              10 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                              ردود 2
                              12 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                              بواسطة ibrahim aly awaly
                               
                              يعمل...
                              X