المشاركة الأصلية بواسطة متيمة الزهراء
من المؤكد خلو القرآن الكريم من ربع آية تجوز المتعة التي يمارسها الشيعة بل هناك آيات وآيات تحرمها
اما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول : كانت المتعة شائعة في الجاهلية مثل الخمر تماماً قبل مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة
وبعد مجيئه عليه الصلاة والسلام بقوا عليها - اي المتعة - بعض الصحابة كونه لم ينزل أمر إلهي يحرم المتعة آنذاك
ثم نزل الأمر الإلهي بتحريم جميع انواع الأنكحة التي كانت منتشرة في الجاهلية ومنها نكاح المتعة
فحرمت على المسلمين جميع الفروج إلإ فرج الزوجة او الأمة فقط
والمتمتعة لا هي زوجة ولا هي أمة بل هي مستأجرة
وبقوا على التحريم وقت طويلاً حتى ابيحت لغرض مخصوص ( الضرورة ) في وقت مخصوص ( الحرب ) لأناس مخصوصين ( الصحابة ) وكان من شروط هذا النكاح ( ولي ) + ( شاهدين )
ثم حرمت تحريماً ابدياً
بعض الصحابة علموا بالإباحة ولكن عندما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا متواجدين فلم يبلغهم التحريم
فبقوا عليها ظناً منهم انها لا زالت مباحة
ولإن هذا النكاح لم يشترط الإعلان والإشهار فقد مارسها الصحابة الذين لم يبلغهم التحريم دون ان يشهروا ذلك
إلى ان علم بذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب من ان هناك من الصحابة يفعلها فحرمها عليهم بناءاً على تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتعة
وقد أقره بذلك كبار الصحابة ومنهم علي بن ابي طالب كرم الله وجهه
هذا باختصار
ننتظر المحامي
اما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول : كانت المتعة شائعة في الجاهلية مثل الخمر تماماً قبل مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة
وبعد مجيئه عليه الصلاة والسلام بقوا عليها - اي المتعة - بعض الصحابة كونه لم ينزل أمر إلهي يحرم المتعة آنذاك
ثم نزل الأمر الإلهي بتحريم جميع انواع الأنكحة التي كانت منتشرة في الجاهلية ومنها نكاح المتعة
فحرمت على المسلمين جميع الفروج إلإ فرج الزوجة او الأمة فقط
والمتمتعة لا هي زوجة ولا هي أمة بل هي مستأجرة
وبقوا على التحريم وقت طويلاً حتى ابيحت لغرض مخصوص ( الضرورة ) في وقت مخصوص ( الحرب ) لأناس مخصوصين ( الصحابة ) وكان من شروط هذا النكاح ( ولي ) + ( شاهدين )
ثم حرمت تحريماً ابدياً
بعض الصحابة علموا بالإباحة ولكن عندما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا متواجدين فلم يبلغهم التحريم
فبقوا عليها ظناً منهم انها لا زالت مباحة
ولإن هذا النكاح لم يشترط الإعلان والإشهار فقد مارسها الصحابة الذين لم يبلغهم التحريم دون ان يشهروا ذلك
إلى ان علم بذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب من ان هناك من الصحابة يفعلها فحرمها عليهم بناءاً على تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتعة
وقد أقره بذلك كبار الصحابة ومنهم علي بن ابي طالب كرم الله وجهه
هذا باختصار
ننتظر المحامي
تعليق