إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

زواج المتعة حلال زلال

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    المشاركة الأصلية بواسطة متيمة الزهراء
    طيييييييييب

    انت تقول مافي آية تجوز المتعة صح

    طيب

    في زمن النبي هل هناك متعة هل حرمها الإسلام هل حرمها النبي

    من المؤكد خلو القرآن الكريم من ربع آية تجوز المتعة التي يمارسها الشيعة بل هناك آيات وآيات تحرمها

    اما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول : كانت المتعة شائعة في الجاهلية مثل الخمر تماماً قبل مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة
    وبعد مجيئه عليه الصلاة والسلام بقوا عليها - اي المتعة - بعض الصحابة كونه لم ينزل أمر إلهي يحرم المتعة آنذاك
    ثم نزل الأمر الإلهي بتحريم جميع انواع الأنكحة التي كانت منتشرة في الجاهلية ومنها نكاح المتعة
    فحرمت على المسلمين جميع الفروج إلإ فرج الزوجة او الأمة فقط
    والمتمتعة لا هي زوجة ولا هي أمة بل هي مستأجرة
    وبقوا على التحريم وقت طويلاً حتى ابيحت لغرض مخصوص ( الضرورة ) في وقت مخصوص ( الحرب ) لأناس مخصوصين ( الصحابة ) وكان من شروط هذا النكاح ( ولي ) + ( شاهدين )
    ثم حرمت تحريماً ابدياً
    بعض الصحابة علموا بالإباحة ولكن عندما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا متواجدين فلم يبلغهم التحريم
    فبقوا عليها ظناً منهم انها لا زالت مباحة
    ولإن هذا النكاح لم يشترط الإعلان والإشهار فقد مارسها الصحابة الذين لم يبلغهم التحريم دون ان يشهروا ذلك
    إلى ان علم بذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب من ان هناك من الصحابة يفعلها فحرمها عليهم بناءاً على تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتعة
    وقد أقره بذلك كبار الصحابة ومنهم علي بن ابي طالب كرم الله وجهه


    هذا باختصار



    ننتظر المحامي

    تعليق


    • #32
      تفسير الابن كثير صوره النساء اية24

      فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " أَيْ كَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ مُهُورهنَّ فِي مُقَابَلَة ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى " وَكَيْف تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض " وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى " وَآتُوا النِّسَاء صَدُقَاتهنَّ نِحْلَة " وَكَقَوْلِهِ " وَلَا يَحِلّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا " وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَة عَلَى نِكَاح الْمُتْعَة وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ : أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا أُبِيحَ مَرَّة ثُمَّ نُسِخَ وَلَمْ يُبَحْ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَطَائِفَة مِنْ الصَّحَابَة الْقَوْل بِإِبَاحَتِهَا لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الْإِمَام أَحْمَد وَكَانَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ بْن كَعْب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالسُّدِّيّ يَقْرَءُونَ " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " وَقَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي نِكَاح الْمُتْعَة وَلَكِنَّ الْجُمْهُور عَلَى خِلَاف ذَلِكَ وَالْعُمْدَة مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب قَالَ : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة يَوْم خَيْبَر وَلِهَذَا الْحَدِيث أَلْفَاظ مُقَرَّرَة هِيَ فِي كِتَاب الْأَحْكَام وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ الرَّبِيع بْن سَبْرَة بْن مَعْبَد الْجُهَنِيّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى يَوْم فَتْح مَكَّة فَقَالَ " يَا أَيّهَا النَّاس إِنِّي كُنْت أَذِنْت لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاع مِنْ النِّسَاء وَإِنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَمَنْ كَانَ عِنْده مِنْهُنَّ شَيْء فَلْيُخْلِ سَبِيله وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا " وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ فِي حَجَّة الْوَدَاع وَلَهُ أَلْفَاظ مَوْضِعهَا كِتَاب الْأَحْكَام وَقَوْله تَعَالَى " وَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْد الْفَرِيضَة " مَنْ حَمَلَ هَذِهِ الْآيَة عَلَى نِكَاح الْمُتْعَة إِلَى أَجَل مُسَمًّى قَالَ : لَا جُنَاح عَلَيْكُمْ إِذَا اِنْقَضَى الْأَجَل أَنْ تَتَرَاضَوْا عَلَى زِيَادَة بِهِ وَزِيَادَة لِلْجُعْلِ قَالَ السُّدِّيّ : إِنْ شَاءَ أَرْضَاهَا مِنْ بَعْد الْفَرِيضَة الْأُولَى يَعْنِي الْأَجْر الَّذِي أَعْطَاهَا عَلَى تَمَتُّعه بِهَا قَبْل اِنْقِضَاء الْأَجَل بَيْنهمَا فَقَالَ : أَتَمَتَّع مِنْك أَيْضًا بِكَذَا وَكَذَا
      التعديل الأخير تم بواسطة عمار حيدر; الساعة 07-11-2009, 09:51 PM.

      تعليق


      • #33

        المحب لله أني أشفق عليك

        قبل أن تتغنى وتطعن بقولك أن ( AL-MU7AMY ) مدلس تمعن في المشاركة رقم ( 1 ) لعل الغشاوة التي على عينيك تنجلي وتجد من هو المدلس بنظرك الذي نقل عنه ( AL-MU7AMY ) ما أتهمته به .

        على العموم نترك الأمر للـ( AL-MU7AMY ) يبين ذلك بخط أنامله حتى ينزلك المنزل الذي تستحقه حتى تتريث بكتابة أحرف الاتهامات التي رميت فيها علماءك .

        تعليق


        • #34
          تفسيرالطبري

          حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا أَحْمَد بْن مُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة وَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْد الْفَرِيضَة " . فَهَذِهِ الْمُتْعَة الرَّجُل يَنْكِح الْمَرْأَة بِشَرْطٍ إِلَى أَجَل مُسَمًّى , وَيُشْهِد شَاهِدَيْنِ , وَيَنْكِح بِإِذْنِ وَلِيّهَا , وَإِذَا اِنْقَضَتْ الْمُدَّة فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيل وَهِيَ مِنْهُ بَرِيَّة , وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئ مَا فِي رَحِمهَا , وَلَيْسَ بَيْنهمَا مِيرَاث , لَيْسَ يَرِث وَاحِد مِنْهُمَا صَاحِبه . 7180 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , عَنْ عِيسَى , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ : يَعْنِي نِكَاح الْمُتْعَة. 7181 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْن عِيسَى , قَالَ : ثنا نُصَيْر بْن أَبِي الْأَشْعَث , قَالَ : ثني حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : أَعْطَانِي اِبْن عَبَّاس مُصْحَفًا , فَقَالَ : هَذَا عَلَى قِرَاءَة أُبَيّ . قَالَ أَبُو كُرَيْب , قَالَ يَحْيَى : فَرَأَيْت الْمُصْحَف عِنْد نُصَيْر فِيهِ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . 7182 - حَدَّثَنَا حُمَيْد بْن مَسْعَدَة , قَالَ : ثنا بِشْر بْن الْمُفَضَّل , قَالَ : ثنا دَاوُد , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : سَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ مُتْعَة النِّسَاء , قَالَ : أَمَا تَقْرَأ سُورَة النِّسَاء ؟ قَالَ : قُلْت بَلَى . قَالَ : فَمَا تَقْرَأ فِيهَا : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " ؟ قُلْت : لَا , لَوْ قَرَأْتهَا هَكَذَا مَا سَأَلْتُك ! قَالَ : فَإِنَّهَا كَذَا. * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثني عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثني دَاوُد , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : سَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ الْمُتْعَة , فَذَكَرَ نَحْوه . * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ أَبِي سَلَمَة , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : قَرَأْت هَذِهِ الْآيَة عَلَى اِبْن عَبَّاس : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ اِبْن عَبَّاس : " إِلَى أَجَل مُسَمًّى " , قَالَ قُلْت : مَا أَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ ! قَالَ : وَاَللَّه لَأَنْزَلَهَا اللَّه كَذَلِكَ ثَلَاث مَرَّات . 7183 - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُد , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ عُمَيْر : أَنَّ اِبْن عَبَّاس قَرَأَ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا اِبْن أَبِي عَدِيّ , عَنْ شُعْبَة وثنا خَلَّاد بْن أَسْلَم , قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْر , قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَة , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ اِبْن عَبَّاس , بِنَحْوِهِ . 7184 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَالَ : فِي قِرَاءَة أُبَيّ بْن كَعْب : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . 7185 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ الْحَكَم , قَالَ : سَأَلْته عَنْ هَذِهِ الْآيَة : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } إِلَى هَذَا الْمَوْضِع : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أَمَنْسُوخَة هِيَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ الْحَكَم : قَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَوْلَا أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نَهَى عَنْ الْمُتْعَة مَا زَنَى إِلَّا شَقِيّ

          تعليق


          • #35
            عمار حيدر

            الآية الكريمة في الزواج الدائم الصحيح لا في المتعة المحرمة !

            ابدأ قراءة الآية 19 من سورة النساء حتى نهاية الآية 23 من نفس السورة وستعرف ذلك

            الله تبارك وتعالى ذكر لنا جميع المحرمات ( الأخت، الإبنة ، العمة ، الخالة ، الأخت من الرضاعة ... الخ ) وحرم علينا الزواج من احداهن

            ثم قال ( وأحل لكم ما وراء ذلك ) بالزواج الدائم الصحيح من غير هؤلاء الذين ذكرهن الله تبارك وتعالى في الآية السابقة من المحارم كإبنة العم وإبنة العمة وإبنة الخال وإبنة الخالة وبنت الجار وبنت البلد وبنت المدينة بشرط ان لا تكون على ذمة رجل آخر وبشرط الإحصان
            فالله تبارك وتعالى اشترط الإحصان ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين )
            والمتعة لا تحصن صاحبها يا عمار حيدر
            المتعة لا تحصن صاحبها والدليل على ذلك اقوال ائمتكم وعلماؤكم وشيوخكم


            يرفع للمحامي

            تعليق


            • #36
              يا سادة ...

              بسم الله الرحمن الرحيم
              اللهم صل على محمد وآل محمد
              الإخوة الأفاضل .
              الأخ الأمير ...
              قبل أن أرد على الأخ المحامي الذي هرب من نفس الموضوع "الصحابي الجليل ابن متعة لشيخ الطائفة" ..رأيت أن أرد عليك..
              قلتم:
              " انا في هذه المساله بالذات مصدق عمر ابن الخطاب عندما قال كانتا على عهد رسول الله

              فهل تكذبون خليفتكم ؟

              نعم ثم نسخت وحرمت تحريماً أبدياً ...


              وتعالوا نرد على الزميل المحامي ..
              احتج الزميل في المشاركة الأولى بتفسير القرطبي ...
              طيب تعالوا لنرى ما قاله القرطبي والذي لم يذكره الزميل المحامي ..
              قال رحمه الله :
              " : قوله تعالى : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} الاستمتاع التلذذ والأجور المهور ؛ وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع ، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا
              وقال في نهاية تفسيره للآية :
              " قال ابن خويز منداد : ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلمنهى عن نكاح المتعة وحرمه ؛ ولأن الله تعالى قال : {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ، ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن "ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن المسيب : نسختها آية الميراث ؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد : تحريمها ونسخها في القرآن ؛ وذلك في قوله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين. وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ، قال : وإنما كانت لمن لم يجد ، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وروى عن علي رضى الله عنه أنه قال : نسخ صوم رمضان كل صوم ، ونسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ، ونسخت الأضحية كل ذبح
              طبعاً الزميل الفاضل لم يذكر هذه الأقوال لأنها تخالف هواه ..هذه عينات فقط من بتر الكلام ...
              ويتهموننا بالتدليس !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

              ************************
              طيب احتج بعد ذلك بتفسير بن كثير ...
              ونفس الكلام لم يذكر ما لا ينفعه ويخدم غرضه ..
              قال بن كثير رحمه الله :
              " وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَة عَلَى نِكَاح الْمُتْعَة وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ : أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا أُبِيحَ مَرَّة ثُمَّ نُسِخَ وَلَمْ يُبَحْ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَطَائِفَة مِنْ الصَّحَابَة الْقَوْل بِإِبَاحَتِهَا لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الْإِمَام أَحْمَد وَكَانَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ بْن كَعْب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالسُّدِّيّ يَقْرَءُونَ " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " وَقَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي نِكَاح الْمُتْعَة وَلَكِنَّ الْجُمْهُور عَلَى خِلَاف ذَلِكَ وَالْعُمْدَة مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب قَالَ : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة يَوْم خَيْبَر
              يعني بن كثير يقول للمحامي ..العمدة ما ورد في الصحيحين من التحريم بسبب حديث علي بن أبي طالب ..عليه تبطل الحجة بتفسير بن كثير ..

              ****************************************
              فإذا فرضنا أنها نزلت في المتعة ...فنحن نعلم أيضاً أنها نسخت وحرمت بنصوص صحيحة ..
              وللعلم أيها السادة ..
              هناك إجماع من المفسرين على حرمة هذا الفعل الشنيع ..وقد بحثنا ..
              وتأكد لدينا أن التحريم أثبته كل من
              1- بن كثير
              2- الطبري
              3- البغوي
              4- النسفي
              5- البيضاوي
              6- الشنقيطي
              7- الآلوسي
              8- عبد الرازق في رموز الكنوز
              9- إبن أبي حاتم
              10- الواحدي
              11- الشافعي
              12- الشعراوي
              13- المراغي
              14- علماء الأزهر في تفسيرهم المنتخب ..
              إن الإحتجاج بهذه الآية باطل ولا يصح لأن التحريم ثبت نصاً عن رسول الله ...ولأنها نسخت بأخرى ...
              ولأن الأمة أجمعت على ذلك ...
              وأرجو منكم مراجعة الموضوع الذي فتحه شيخ الطائفة لتشاهدوا هذه التفاسير كاملة ...مضاف إليها الروايات السنية والشيعية التي هرب منها الزميل المحامي ...
              ولتردوا علينا ...
              وإن أردتم إعادة نقل هذه التفاسير إلى هنا فنحن على أتم استعداد ...


              التعديل الأخير تم بواسطة كرار أحمد; الساعة 08-11-2009, 11:33 AM. سبب آخر: تعديل

              تعليق


              • #37
                المشاركة الأصلية بواسطة al ameer
                طيب خلينا ناخدك على قد عقلك
                بما اننا نؤمن بان القران الكريم لا يكرر

                فيما نزلت هذه الايه : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ؟
                الاخ المحترم كرار احمد

                تعليق


                • #38


                  قال أمير المؤمنين علي عليه السلام : أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية !

                  وأنا أقول كما قال سيدي ومولاي وإمامي بانه أنزلني الدهر والزمان لأن أحاور مثل هذه النوعية التي لا تستحق منا كل هذا العناء والتعب ، فهؤلاء لا علم برؤوسهم فكل ما يفعلونه نسخ ولصق كما بينا !
                  الببغاء السلفي " المحب " حاد عن أصل الموضوع وهو تشريع متعة النساء ومن الذي حرمها وغيرها من المسائل التي ذكرناها ! فلجأ إلى أسهل طريقة وهي إحمل على ظهرك بقدر ما تستطيع ! كالانعام بل أضل ، فقام بعملية النسخ واللصق وبدون ان يرجع ويتاكد من نقولاته التي اعتمد عليها من موقع فيصل ضلال وغيره ! وأنا ويشهد الله لا أحب النزول إلى هذا المستوى !

                  ولكن ونزولا ً لرغبة الأخ الكريم " أحمد أشكناني " سأنزل لمستوى هؤلاء الببغاوات

                  فلك كل الإحترام والتقدير اخي " اشكاني " وكما يقول الأخوة اللبنانيين تكرم عينك


                  اقتباس : المحب لله

                  نكاح المتعة إجرام حرام
                  قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته
                  {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }
                  امرأة المتعة ليست زوجة وليست امة بل هي مستأجرة !!
                  وقد ذكر الإمام القرطبي ما نصه :
                  تفسير القرطبي ج5/ص132
                  وقال إبن عطية وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها لأن الولد لا حق فيه بلا شك فإن لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة قلت هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فإنه قال وإنما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام
                  فأهل السنة والجماعة يقولون أن المتعة ابيحت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
                  في وقت مخصوص
                  لغرض مخصوص
                  لأناس مخصوصين هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
                  ثم ثبت تحريمها إلى قيام الساعة
                  وانتم ايها الشيعة تبيحونها على الإطلاق
                  في اي وقت وأي زمان
                  في الحل والترحال
                  في السلم وفي الحرب
                  من المؤمنة ومن الفاجرة
                  من القبل ومن الدبر
                  فما هي ادلتكم يا ترى ؟؟؟؟!!!
                  اما الآية الكريمة التي استشهد بها زميلنا صاحب الموضوع في قول الله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )
                  فهي ليست على هذا النحو كما اراد الزميل ايهامكم
                  بل هي هكذا :
                  قال تعالى
                  {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء
                  إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً
                  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
                  أُمَّهَاتُكُمْ
                  وَبَنَاتُكُمْ
                  وَأَخَوَاتُكُمْ
                  وَعَمَّاتُكُمْ
                  وَخَالاَتُكُمْ
                  وَبَنَاتُ الأَخِ
                  وَبَنَاتُ الأُخْتِ
                  وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ
                  وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
                  وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ
                  وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
                  فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
                  وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ
                  وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ
                  إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً
                  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
                  كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ
                  (( هؤلاء هن المحرمات علينا بنص القرآن الكريم )
                  ثم قال الله تعالى
                  وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ
                  مثال ذلك
                  بنت العم
                  بنت الخال
                  بنت العمة
                  بنت الخالة
                  بنت الجار
                  بنت الصاحب
                  بنت القرية
                  بنت المدينة
                  بنت البلد.... الخ
                  بشرط !!!!!
                  أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
                  والمتعة لا تحص صاحبها واتحدا اي شيعي يدعي خلاف ذلك
                  والمتعة لا تحصن صاحبها واتحدا اي شيعي يدعي خلاف ذلك
                  والمتعة لا تحصن صاحبها واتحدا اي شيعي يدعي خلاف ذلك
                  نتابع قول الله تبارك وتعالى لنصل الى الحقيقة
                  فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ
                  منهن ضمير يعود إلى ( وأحل لكم وراء ذلك ) مثل بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت الجار وبنت الجارة وبنت البلد وبنت المدينة .. الخ
                  فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
                  الأجور تعني المهور
                  الأجور تعني المهور
                  الأجور تعني المهور
                  بدليل
                  {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ )
                  وتختم الآية بقول الله تعالى :
                  وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }
                  إذن الآية تتحدث عن النكاح الدائم الصحيح ولا علاقة لها بالمتعة مطلقاً
                  الآية تتحدث بوضوح عن النكاح الدائم ولا علاقة للمتعة مطلقاً


                  يقول بأن الآية لا علاقة لها بالمتعة !

                  إذا ً ماذا نصنع بأقول علماؤكم الذي قالوا بأنها نزلت في شأن زواج المتعة !

                  وماذا نسمي فعل الصحابة الذين تمتعوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وماذا نسمي فعل التابعين الذين تمتعتوا هل نسميه زنا والعياذ بالله !


                  يتبع

                  تعليق


                  • #39
                    تابع



                    تفضل وأقرأ يا ببغاء أقوال علماؤك جيدا ً


                    ذكرالسيوطي في الدر المنثور - ج 2 - ص 140


                    وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال يعنى نكاح المتعة * وأخرج ابن جرير عن السدى فيالآية قال هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليسيرث واحد منهما صاحبه *



                    أيضا ً الطبري


                    جامع البيان - إبن جريرالطبري - ج 5 - ص 18


                    وقال آخرون : بل معنى ذلك : فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة ، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة . فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، ويشهد شاهدين ، وينكح باذن وليها ، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه . حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : * ( فما استمتعتم به منهن ) * قال : يعني نكاح المتعة .




                    والبغوي أيضا ً

                    وذكر البغوي بتفسيره - ج 1 - ص 413

                    ( فما استمتعتم به منهن ) اختلفوا في معناه فقال الحسن ومجاهد أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح ( فآتوهن أجورهن ) أي مهورهن وقال آخرون هو نكاح المتعة وهو أن تنكح امرأةإلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث




                    أيضا النووي


                    المجموع - محيى الدين النووي - ج 16 - ص 253


                    المتعة هو النكاح المؤقت في العقد . قال في العياب كان الرجل يشارط المرأة شرطا على شئ إلى أجل معلوم ويعطيها ذلك فيستحل بذلك فرجها ثم يخلى سبيلها من غير تزويج ولا طلاق ، وقيل في قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) المراد نكاح المتعة ، والآية محكمة




                    أيضا ً الرازي


                    تفسير الرازي - ج 10 - ص 49


                    وقوله : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) * فان استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام ، وإن استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر . والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة ، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها ، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام ، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة ، فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم طول العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء ، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة ، وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين



                    أيضا


                    ابن حجر العسقلاني


                    العجاب في بيان الأسباب - ابن حجر العسقلاني - ج 2 - ص 858



                    قوله تعالى * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) * الآية 24 1 قال مقاتل نزلت في المتعة ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ثم قال * ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) * أي إذا زدتم في الأجر وازددتم في الأجل ثم نسخ ذلك ويؤيده ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود كنا نغزو وليس لنا نساء فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل الحديث وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج نا إسحاق بن سليمان عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال كانت متعة النساء في أول الإسلام كان الرجل إذا قدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ له متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لذلك وكان يقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) الآية وأخرج أبو عبيد في كتاب النكاح وابن المنذر من طريقه عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء سمعت ابن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال وقال كأني أسمع قوله الآن إلا شقي عطاء القائل قال وقال عطاء وهي التي في سورة النساء * ( فما استمتعتم به منهن ) * إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا قال وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تفرقا فنعم ليس بينهما نكاح قال وأخبرني أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا وقال عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة سألت ابن عباس عن المتعة فقال أما تقرأ سورة النساء قلت بلى قال فما تقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) قلت لا قال فقال ابن عباس والله لهكذا أنزلها الله عز وجل




                    أيضا ً الثعالبي

                    تفسير الثعالبي - ج 2 - ص 210


                    سبحانه : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ، قال ابن عباس وغيره : المعنى : فإذا استمتعتم بالزوجة ، ووقع الوطء ، ولو مرة ، فقد وجب إعطاء الأجر ، وهو المهر كله ، وقال ابن عباس أيضا وغيره : إن الآية نزلت في نكاح . . . . . . ‹ المتعة ، قال ابن المسيب : ثم نسخت . قال : وقد كانت المتعة في صدر الإسلام ، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم .




                    أيضا ابن عبد البر


                    الاستذكار - ابن عبد البر - ج 5 - ص 506



                    وروى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار - مولى الشريد - قال سألت بن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال لا سفاح هي ولا نكاح قلت فما هي قال المتعة كما قال الله تعالى قلت هل عليها عدة قال نعم حيضة قلت يتوارثان قال لا قال أبو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق





                    أيضا العيني


                    عمدة القاري - العيني - ج 17 - ص 246


                    وقال ابن عبد البر في ( التمهيد ) : أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما
                    وقال القاضي عياض في ( الإكمال ) : اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق





                    الآن نأتي إلى قصة مهر مهر وعمر عمر


                    المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 250

                    مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة * قال أبو محمد : حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها *

                    وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل ان امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد *





                    ملخص ما دار بالرواية أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب قالت له كنت أرعى الغنم فلقيها رجل وأعطاها تمر على ثلاث دفعات ومن بعد ذلك واقعا وعاشرها وبعد ان سمع عمر قصتها قال لها بان الدفعات الثلاث من التمر هي مهر مهر مهر !

                    الآن يا سلفية أين الشاهدان وأي الوصي والولي وأين ذهب الرجل الذي واقع المرأة !

                    هل كان زواجأ دائما ً أم متعةً أم مسيارا ً أم ماذا !!


                    يتبع

                    تعليق


                    • #40
                      تابع


                      المحصلة من ما ذكرناه كله ،،، نعم هنالك إختلاف عند اهل السنة في مسألة زواج المتعة ولهذا نجد ان اقوالهم تضاربت كما نقلنا عن من كان يرى حلية زواج المتعة

                      فنجد السدي مثلا ً يعرف زواج المتعة فيقول : هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليسله عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليسيرث واحد منهما صاحبه *

                      ونقل البغوي عن آخرون لم يسميهم : وقال آخرون هو نكاح المتعة وهو أن تنكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهماميراث

                      وذكر النووي : المتعة هو النكاح المؤقت في العقد . قال في العياب كان الرجل يشارط المرأة شرطا على شئ إلى أجل معلوم ويعطيها ذلك فيستحل بذلك فرجها ثم يخلى سبيلها من غير تزويج ولا طلاق

                      وذكر الرازي : وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها ، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام

                      وقال عطاء وهي التي في سورة النساء * ( فما استمتعتم به منهن ) * إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا قال وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تفرقا فنعم ليس بينهما نكاح


                      قال أبو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق

                      وقال ابن عبد البر في ( التمهيد ) : أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما

                      وقال القاضي عياض في ( الإكمال ) : اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق


                      المشكلة الببغاء إتهمني بأني مدس لأني نقلت قول الشوكاني والقرطبي عندما قالوا قال الجمهور أي بخصوص ان الآية نزلت بالمتعة


                      تفضل واقرأ ما بكتبك جيدا ً

                      ذكر القرطبي في تفسيره - ج 5- ص 130

                      وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدرالاسلام


                      وذكر الشوكاني في فتح القدير - ج 1 - ص 449


                      قوله ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) " ما " موصولة فيها معنى الشرط ، والفاء في قوله ( فآتوهن ) لتضمن الموصول معنى الشرط ،والعائد محذوف : أي فآتوهن أجورهن عليه . وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية : فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي ( فآتوهن أجورهن ) أي مهورهن .وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، ويؤيد ذلك قراءة أبي بنكعب وابن عباس وسعيد بن جبير ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن )


                      الآن من المدلس يا ببغاء ؟


                      والله لو اردنا ان نسرد اقوالهم لطالت وكثرت الصفحات أنا حاليا ص أملك ما يقارب 40 مصدرا ً ولكن ولكي نمنع الملل عن القاريء سأكتفي بهذا القدر من أقوالهم التي بينت سبب نزول الآية وبينت مفهوم المتعة ومالها وما عليها .

                      يتبع

                      تعليق


                      • #41
                        تابع


                        الآن نأتي إلى الروايات والأقوال التي ذكرناها في بداية موضوعنا والتي أعرض عنها الببغاء السلفي لا لشيء ! فقط لأنه لا يستطيع أن يستخدم عقله الذي حباه الله له !


                        متى حرمت المتعة يا سلفية !!


                        ذكر العيني في عمدة القاري - ج 17 - ص 247

                        قلت : قد اختلف في وقت النهي عن نكاح المتعة : هل كان زمن خيبر ؟ أو في زمن الفتح ؟ أو في غزوة أوطاس ؟ وهي في عام الفتح ، أو في غزوة تبوك ؟ أو في حجة الوداع ؟ أو في عمرة القضاء؟


                        وذكر العظيم آبادي في عون المعبود - ج 6 - ص 57

                        ( باب في نكاح المتعة ) يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة ( يقال له : ربيع بن سبرة ) بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة ( نهى عنها في حجة الوداع ) قد روي نسخ المتعة بعد الترخيص في ستة مواطن ، الأول في خيبر ، الثاني في عمرة القضاء ،الثالث عام الفتح ، الرابع عام أوطاس ، الخامس غزوة تبوك ، السادس في حجة الوداع، فهذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا . قال الثوري : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا . وإلى هذا التحريم ذهب الجماهير من السلف والخلف ، وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروى رجوعهم وقولهم بالنسخ ، ومن ذلك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم . قال البخاري : بين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ وأخرج ابن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة . وقال ابنعمر : نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين . إسناده قوي . والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعا .





                        بهذه الروايات المتضاربة كيف لنا ان نتيقن بتحريم زواج شرعي !

                        إذا ً لا يوجد نص صريح وجلي يحدد زمن ووقت تحريم المتعة !

                        المضحك بأنهم ينقلون عن امير المؤمنين علي عليه السلام بأن رسول الله حرم الحمر الأهلية ومتعة النساء بيوم خيبر !


                        الآن سيأتي شخص ويقول لنا نعم لعل التحريم وقتي فقط !



                        الشوكاني نقلا ًعن ابن عبد البر يرد عليهم ويبطل قول تحريم متعةالنساء في خيبر


                        نيل الأوطار - الشوكاني - ج 6 - ص 273

                        وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ : نهى عن أكل الحمرالأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم انتهى . وروى ابن عبدالبر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ،وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر،قال ابن عبدالبر : وعلى هذا أكثر الناس . وقال أبو عوانة في صحيحه : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ،وأما المتعة فسكتعنهاوإنما نهى عنها يوم الفتحانتهى .




                        هنا الشوكاني نقلا ً عن ابن عبد البر يؤكد بان متعة النساء لم تحرم في خيبر بل الذي حرم لحوم الحمر الأهلية فقط !

                        تخبطات وتناقضات لا لها أول ولا اخر !


                        وبعد ذلك ذكرنا من ثبت على تحليل زواج المتعة من الصحابة والتابعين

                        ذكر ابن حزم في المحلى ج 9 - ص 519


                        مسألة قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاحإلى أجل وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة ،وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسما ء بنت أبي بكر الصديق . وجابر بن عبد الله . وابن مسعود . وابن عباس : ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث . وأبو سعيد الخدري . وسلمة . ومعبد أبناء أمية بن خلف ،ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومدةأبى بكر . وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ،واختلف في اباحتها عن ابن الزبير . وعن علي فيها توقف . وعن عمر بن الخطاب انه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين ، ومن التابعين طاوس . وعطاء . وسعيد بن جبير . وسائرفقهاء مكة أعزها الله .


                        إذا ً ثبت على تحليل زواج المتعة من الصحابة كلا ًمن :

                        1- عنهم أسماءبنت أبي بكر
                        2- جابر بن عبد الله
                        3- ابن مسعود
                        4- وابن عباس
                        5- معاوية بن أبيسفيان
                        6- عمرو بن حريث
                        7- أبو سعيد الخدري
                        8- وسلمة
                        9- ومعبد أبناء أمية بن خلف

                        واختلف في اباحتها عن ابن الزبير . وعن علي فيها توقف . وعن عمر بن الخطاب انه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلانفقط وأباحها بشهادة عدلين

                        ومن التابعين :

                        1- طاوس
                        2- عطاء
                        3- سعيد بن جبير
                        4- سائرفقهاء مكة


                        إذا هذا ليس كلام عالم شيعي بل هو كلام عالم محسوب على اهل السنة

                        هل يا ترى كل هؤلاء الصحابة والتابعين ثبتوا على الزنا والعياذ بالله !!

                        ام ثبتوا على امر كان حلالاً زلالا ً ؟


                        أيضا ً

                        نيل الأوطار - الشوكاني - ج 6 - ص 270

                        . ومن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي في البحر ، وحكاه عن الباقر والصادق والامامية انتهى . وقال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله . وقال عياض : ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض ،وأما ابن عبا س فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال :روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة


                        أيضا


                        أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها حلالا حتى الآن ، وأخبرني أنه كان يقرأ { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن } قال : وقال ابن عباس في حرف أبي : إلى أجل مسمى

                        الراوي: عطاء المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 10/113
                        خلاصة الدرجة: صحيح


                        إذا ً المسألة لا تندرج تحت باب الإجتهادات كأن يرى ابن عباس أو غيره برأيه ! بل هو نص قرآني محكم كما ذكر البعض من علماء السنة ! ثم هل يعقل بان حبر الأمة عبد الله بن عباس لم يصله أو يبلغه تحريم زواج المتعة !!


                        يتبع

                        تعليق


                        • #42

                          تابع


                          ذكرنا في بداية الموضوع رواية واحدة صريحة صحيحة ثبت بأن زواج المتعة كان حلالا ً زلالا ً والنهي لم يصدر إلا من شخص واحد وهو عمر بن الخطاب

                          كنت عند جابر بن عبدالله . فأتاه آت فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين . فقال جابر : فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم نهانا عنهما عمر . فلم نعد لهما .

                          الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1249
                          خلاصة الدرجة: صحيح


                          هذه الرواية تذكر الاختلاف الذي حصل بين ابن عباس وابن الزبير بشأن المتعتين أي متعة النساء والحج فقال جابر بن عبد الله فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمان عمر بن الخطاب الذي نهى عنها ! لاحظوا بان الصحابي الجليل جابر بن عبد الله لم يقل بان رسول الله نهى عن المتعتين ! بل قال عمر بن الخطاب هو من نهى عن المتعتين !
                          إذا عمر إجتهد مقابل النص القرآني مرة بمتعة النساء والمرة الاخرى بمتعة الحج !!

                          وكما ذكرنا بان الشواهد كثيرة على أن عمر بن الخطاب هو من نهى او حرم زواج المتعة منها


                          صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 4 - ص 131

                          ( حدثني ) محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابنجريج اخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث



                          المبسوط - السرخسي - ج 4 - ص 27

                          وقد صح ان عمر رضي الله عنه نهى الناس عن المتعة فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا أنهى الناس عنهما متعة النساء ومتعة الحج



                          صحيح البخاري - ج 2 - ص 153

                          حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء ( عمر )


                          صحيح البخاري - ج 5 - ص 158


                          حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبى بكر حدثنا أبو رجاءعن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى ما قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال إنه عمر


                          أقول : يتضح بأن من قول قال برأيه أي أن عمر بن الخطاب اجتهد ! وهذه الرواية متعلقة بمتعة النساء لا متعة الحج وهذا الكلام لم آتي به من جيبي بل ذكره ابن حزم
                          المحلى - ابن حزم - ج 7 - ص 107

                          قال أبو محمد : هذا كله خالفه الحنيفيون والمالكيون والشافعيون لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج ،وأما حديث عمر فإنما هو في متعة النساء بلا شك.


                          أيضا ً


                          قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفي رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . متعة النساء . ومتعة الحج

                          الراوي: أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 7/107



                          أيضا ً


                          قلت لجابر بن عبد الله أن ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء

                          الراوي: أبو نضرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 1/180
                          خلاصة الدرجة: إسناده صحيح


                          أيضا ً


                          مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 3 - ص 325

                          حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضى الله تعالى عنه فانتهينا



                          بعد كل هذ الذي ذكرنا يأتي المهرجون ويرمون ما نقلناه من تفاسيرهم وصحاحهم ومسانيدهم وأقوال علمائهم في حرض الحائط ويصرون على العناد والمكابرة وكأن المسألة خروف ولو طار !

                          يتبع

                          تعليق


                          • #43
                            تابع


                            ناتي الآن إلى آخر مرحلة من تهريج المهرج السلفي



                            المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                            وأخيراً


                            من ثم إن الشيعة لم يتفقوا على نزول هذه الآية في المتعة واليك البيان

                            1- قال الطبرسي في تفسيره ما نصه : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة } قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة ... عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي فمعناه على هذا فما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن .
                            وقيل المراد به نكاح المتعة ..... عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين وهو مذهب أصحابنا الإمامية ... (مجمع البيان 5/71 )




                            رجعنا إلى المصدر فوجدنا



                            تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي - ج 3 - ص 60



                            فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) قيل : المراد بالاستمتاع هنا درك البغية ، والمباشرة ، وقضاء الوطر من اللذة ، عن الحسن ، ومجاهد ، وابن زيد ، والسدي ، فمعناه على هذا : فما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح ، فآتوهن مهورهن . وقيل المراد به : نكاح المتعة ، وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم ، عن ابن عباس ، والسدي ، وابن سعيد ، وجماعة من التابعين ، وهو مذهب أصحابنا الإمامية ، وهو الواضح ، لان لفظ الاستمتاع والتمتع ، وإن كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ ، فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين ، لا سيما إذا أضيف إلى النساء . فعلى هذا يكون معناه : فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة ، فآتوهن أجورهن ، ويدل على ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع ، وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع والاستلذاذ ، لان المهر لا يجب إلا به . هذا وقد روي عن جماعة من الصحابة ، منهم أبي بن كعب ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، أنهم قرأوا ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة .






                            الواضح بان الببغاء المسكين نسخ ولصق وتورط


                            الواضح من كلام الشيخ الطبرسي بانه كان ينقل أقوال اهل السنة ومن م علق وقال : وقيل المراد به : نكاح المتعة ، وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم عن ابن عباس ، والسدي ، وابن سعيد ، وجماعة من التابعين ، وهو مذهب أصحابنا الإمامية .

                            المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله


                            2- وقال الطوسي في تفسيره التبيان 3/165 ما نصه : {فما استمتعتم به منهن }
                            قال الحسن ومجاهد وابن زيد هو النكاح
                            وقال ابن عباس والسدي : هو المتعة إلى أجل مسمى وهو مذهبنا (التبيان 3/165 ) .


                            نفس الشرح اعلاه



                            المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                            المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                            3- ويقول عبد الله شبر في تفسيره المسمى "الجوهر الثمين "2/ 31 ما نصه : قوله تعالى {فما استمتعتم به منهن} فمن تمتع به من المنكوحات أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن (الجوهر الثمين "2/ 31 ).



                            لم نجد ما نقلته ونسخته فتفضل وهات المصدر



                            المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله

                            4- وقال الشيخ محمد المشهدي في تفسيره " كنز الدقائق" ما نصه :{ فما استمتعتم به منهن } فمن تمتعتم به من المنكوحات أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن (" كنز الدقائق" 2/414



                            النص مبتور يا ببغاء !


                            نفس الشيء السبنزاوي ينقل عن السدي وابن سعيد


                            وهذا مطابق لما بيناه من كلام الشيخ الطبرسي عندما نقل أقوال أهل السنة ومن ثم علق وقال بان هذا مذهب أصحابنا الإمامية




                            ثم يا أحمق من المعلوم بان الشيعة الإمامية أجمعوا على أن هذه الآية نزلت بمتعة النساء وهذا ما قاله علماؤكم


                            نيل الأوطار - الشوكاني - ج 6 - ص 270


                            وقال عياض : ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض ،وأما ابن عبا س فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة

                            ما أغباكم يا سلفية

                            تابع

                            تعليق


                            • #44
                              تابع


                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله

                              امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة.

                              عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات!!



                              فقه الرضا - علي بن بابويه - ص 233

                              وهو زيادة في المهر والأجل . وسبيل المتعة سبيل الإماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد .

                              إذا ً سبيل المتعة هو سبيل الإماء

                              أما لفظ مستاجرة فلقد ورد على لسان علماؤكم


                              وذكر الرازي : وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها ، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام



                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله


                              وعدم ثبوت الميراث لامرأة المتعة
                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله



                              أيضا نقلناه على لسان علماؤكم

                              وذكر السيوطي في الدر المنثور - ج 2 - ص 140

                              وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فما استمتعتم بهمنهنقال يعنى نكاح المتعة * وأخرج ابن جرير عن السدى فيالآية قال هذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى فإذا انقضت المدة فليسله عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ليس يرث واحد منهما صاحبه



                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله


                              الفرقة في القرآن الكريم تكون بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ أو تفريق قاض ، و الطلاق مرتان والطلاق رجعي و بائن.
                              نعم لا طلاق بل بانقضاء المدة المعلومة وهذا أيضا نقله علماؤكم


                              عمدة القاري - العيني - ج 17 - ص 246

                              وقال ابن عبد البر في ( التمهيد ) : أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما
                              وقال القاضي عياض في ( الإكمال ) : اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق




                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                              وفي كتب الشيعة المعتبرة وبأقوال وأئمة علماء الشيعة باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدةأو بهبتها ولا يقع بها طلاق وانه يجوز للمتمتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة .



                              أجابك الإمام جعفر الصادق عليه السلام


                              وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثميتزوجها رجل آخر حتى بانت منه حتى يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال :نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء .
                              في هذه المسألة حكمها حكم الإماء



                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                              أعطى القرآن الكريم المطلقة المدخول بها لها كامل المهر والغير مدخول بها ولا مسمى لها المهر لها المتعة و الغير مدخول بها وقد فرض لها المهر نصف الفريضة و المطلقة المدخول بها والغير مفروض لها المهر مهر المثل.



                              زواج المتعة لا طلاق فيه ولقد أثبتنا ذلك من اقوال علماؤكم


                              عمدة القاري - العيني - ج 17 - ص 246

                              وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق


                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                              وأن من تمتع بامرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن فهي مستأجرة وجواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها فإنها لها

                              هي بمنزلة الإماء كما هو واضح بالروايات التي نقلتها بدون فهم !



                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله

                              المطلقة ثلاثا تحل للزوج الأول في القرآن الكريم

                              زواج المتعة لا طلاق فيه ولقد أثبتنا ذلك من اقوال علماؤكم


                              عمدة القاري - العيني - ج 17 - ص 246

                              وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق


                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله

                              بينما لا مودة ولا رحمة في المتعة


                              أيضا ً هذه الامور تحصل بالزواج الدائم وهي ترجع إلى سلوكيات
                              الزوج والزوجة ، وزواج المسيار نفس الشيء أيضا ً



                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                              ولا سكن في المتعة

                              فعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه !! كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها !!



                              وهذا الشيء الا يطابق ما بــ زواج المسيار !



                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                              المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                              ويجوز للمتمتع أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وان كان عنده أربع زوجات بالدائم !


                              أجبنا على هذه المسألة


                              فقه الرضا - علي بن بابويه - ص 233

                              وهو زيادة في المهر والأجل . وسبيل المتعة سبيل الإماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد



                              يتبع

                              تعليق


                              • #45







                                تابع





                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                عدم وجوب العدة في المتعة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لاعدة لها قياسا بالدائم ، وإن عدة المطلقة المدخول بها التي تحيض ثلاثة اشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض و عدة المتمتع بها إذا هلك رجل المتعة .


                                هذا كذب يا ببغاء خدعك من نقلت منه هنالك عدة والدليل ما نقلته يا حامل الاسفار


                                فعن يونس بن عبد الرحمن عنالرضا (ع) في حديث قال : قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخرقبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها .



                                أقول وهذا ينطبق على الزواج الدائم أيضا ً إذا أتتك إمرأة مطلقة وقالت لك بانها أتمت العدة وهي كاذبة وقمت انت بالزواج منها فيقع الاثم عليها !




                                وعن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : أن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف .




                                وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) عدةالمتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .



                                ووعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر (ع) عدةالمتعة حيضة ، وقال : خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه .




                                وعن أبي بصير عن أبي جعفر في المتعة قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطعالأجل بينكما فتقول :استحللتك بأمر آخر برضا منها ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتهاوعدتها حيضتان




                                وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسةوأربعون يوما .


                                وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عن المرأةيتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشراوإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.

                                وعن علي بن عبيدالله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم ماتعنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما.





                                الاحمق نقل هذه الروايات التي تصرح بوجوب العدة وفي نفس الوقت يقول لا عدة بالمتعة ! نعم المدة مختلف فيها وهذه أمو ترجع للفقهاء





                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                وفي المتعة على المتمتع تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب !! التفتيش والسؤال ولا منها!!

                                وهذا الشيء يحصل بالزواج الدائم فــ لنفرض بان أردت الزواج من غمرأة غريبة في بلدك ولا يمكن الوصول لاهلها وقالت لك بأنها مطلقة وانت على إثر ذلك قمت وتزوجتها ، فلا إثم عليك بل عليها ، ولطالما قرأنا أخبارا ً بالصحف لأمور كهذه !


                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                وعدم ثبوت اللعان بين الزوج ! والمتعة !


                                اللعان» مأخوذة من مادة «اللعن» والمراد من اللعان هو ان يلعن كل من الزوجين الاخر بكيفية معينة وشروط خاصة.
                                المسألة 2928: موضع اللعان موردان:
                                الاول: أن يدعي الرجل أن زوجته زنت.
                                الثاني: أن ينفي الزوج طفلاً يمكن أن يكون طفله وقد ولد في فراشه، بأن يقول: «ليس هذا ولدي».

                                . أن تكون زوجته الدائمية، فلا يصح اللعان في المتعة

                                السيد صادق الشيرازي



                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                وعدم الظهار في المتعة .


                                الظهار: هو أن يشبّه الرجل زوجته بظهر أمه، فإذا ظاهر الزوج زوجته حرمت عليه ولو أراد الرجوع إليها وجب ان يعطي كفارة.
                                المسألة 2914: صيغة الظهار هي أن يقول الرجل لزوجته: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي» أو يقول بدل (أنتِ) (زوجتي أو هذه أو فاطمة) إذا كان اسمها فاطمة ولو شبهها بغير الظهر كما لو قال: (أنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي) فالاحوط وجوباً وقوع الظهار به.
                                السيد الشيرازي

                                المسألة 2917: لا يلزم في صحة الظهار ان تكون الزوجة دائمية، بل يكفي أن تكون متمتعاً بها أو أمة

                                السيد الشيرازي




                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                وجواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط !


                                نعم يجوز أين الإشكال في ذلك




                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                وعدم الإيلاء في المتعة !

                                نعم لا إيلاء بالمتعة كما ان لا طلاق بالمتعة ولا ميراث بالمتعة !

                                أين الإشكال !



                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                وجواز المتعة مع المجوسية




                                نعم لأنهم من اهل الكتاب

                                وهذا ما بكتبكم أيضا ً

                                وروى عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن أبزي قال: لما هزم المسلمون أهل فارس قال عمر - رضي الله عنه- : اجتمعوا .
                                فقال: إن المجوس ليسوا أهل كتاب فنضع عليهم ولا من عبدة الأوثان فنجرى عليهمأحكامهم
                                فقال علي : بل هم أهل كتاب فذكر نحوه .

                                أيضا ً

                                عمدة القاري - العيني - ج 21 - ص
                                110
                                ي : هذا باب في بيان حكم آنية المجوس في الأكل والشرب منها ، وقد ترجم هكذا ، وليس في حديث الباب ذكر المجوس وإنما فيه ذكر أهل الكتاب ، فقيل : لعل البخاري يرى أن المجوس من أهل الكتاب


                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                المشاركة الأصلية بواسطة المحب لله
                                وعدم تحريم التمتع بالزانية !! وان أصرت !!!


                                هذا ما قاله علماؤك



                                حاشية بن القيم - الزرعي - ج 6 - ص- 119

                                وقد اختلف في نكاح الزانية فمذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يجوز تزوجها حتى تتوب وتنقضي عدتها فمتى تزوجها قبل التوبة أو قبل انقضاء عدتها كان النكاح فاسدا ويفر بينهما وه لعدتها ثلاث حيض أو حيضة على روايتين عنه ومذهب الثلاثة أنه يجوز أن يتزوجها قبل توبتها والزنا لا يمنع عندهم صحة العقد كما لم يوجب طريق انه فسخه


                                أيضا ً الشيخ عبد العزيز الفوزان ذكر

                                أما عن نكاح الزانية غير التائبة فقد اختلف العلماء في حكمه، الأول: أنه يحرم نكاح الزانية قبل توبتها وهو مذهب الحنابلة.

                                الثاني: أنه يجوز نكاح الزانية قبل توبتها وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وقول للحنابلة




                                أما بالنسبة لعلماؤنا فمنه يرى الكراهة ومنهم من لا يجوزها خاصة من المشهورة بالزنا وكل منهم له إجتهاداته .

                                مالفرق بين الزواج الدائم والزواج المؤقت


                                زواج المتعة كالزواج الدائم في كل شيء من إذن وليّ البنت البكر، وقراءة العقد وسائر الأحكام، إلاّ النفقة والإرث والمضاجعة والانفصال، فإن الزوجة لا تستحقّ النفقة في المتعة، ولا إرث بين الزوجين، ولاحقّ لها في المضاجعة والنوم، والانفصال يتم بانتهاء المدة أو أن يهب الزوج باقي المدة للزوجة، وليس فيه طلاق، وعدة زواج المتعة حيضة كاملة إذا كانت تحيض، وإذا كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها (45) يوماً، ويجوز للزوجة في المتعة أن تشترط عدم الدخول، وأن تكون وكيلة عنه في هبة المدة الباقية من العقد المؤقت، وقراءة العقد يكون ـ بعد تعيين المدة كيوم مثلاً وتعيين المهر كألف كذا مثلاً ـ هكذا: بأن تقول المرأة «زوّجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم» بنيّة إنشاء الزوجية بينها وبين الرجل: فيقول الرجل: «قبلت» بنية إنشاء قبول الزوجية فوراً، فإذا قالا ذلك: صح العقد وتحقق الزواج بينهما.

                                السيد صادق الشيرازي

                                الآن وبعد أن رددنا على كل التهريج والنسخ واللصق هل ستتحقق أمنيتي بان اجد سلفيا ً يحمل عقلا ً برأسه ليحاورنا بعلم !




                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                10 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X